ممَا جَاءَ فِي : مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ
وَ شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضى الله تعالى عنه
[ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ]
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ وَ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ
وَ هُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَ إِسْحَقَ
وَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ وَ يُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ .
الشــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ إِلَخْ )
و فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ
[ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ]
و فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ
[ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ- وَ الْمَشَاقِصُ جَمْعُ شِقْصٍ ، وَ هُوَ سَهْمٌ عَرِيضٌ –
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
( أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ ) .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ )
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ .
قَوْلُهُ ( فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى لِلْقِبْلَةِ وَ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ ،
وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ إِسْحَاقَ )
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ :
و فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ : لَا يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ – و حكم الصلاة عليه - لِعِصْيَانِهِ ،
و هَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِوَالْأَوْزَاعِيِّ ،
و قَالَ الْحَسَنُ وَ النَّخَعِيُّ وَ قَتَادَةُ ، وَ مَالِكٌ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ الشَّافِعِيُّ وَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ :
يُصَلَّى عَلَيْهِ ،
و أَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ زَجْرًا لِلنَّاسِ عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ ،
وَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ ،
و هَذَا كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
زَجْرًا لَهُمْ عَنِ التَّسَاهُلِ فِي الِاسْتِدَانَةِ ، وَ عَنْ إِهْمَالِ وَفَائِهَا ،
وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ،
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ )
قَالَ الْقَاضِي مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً : الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مَحْدُودٍ وَ مَرْجُومٍ ،
وَ قَاتِلِ نَفْسِهِ ، وَ وَلَدِ الزِّنَا ،
و عَنْ مَالِكٍ ، وَ غَيْرِهِ : أَنَّ الْإِمَامَ يَجْتَنِبُ الصَّلَاةَ عَلَى مَقْتُولٍ فِي حَدٍّ ،
وَ أَنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ لَا يُصَلُّونَ عَلَى الْفُسَّاقِ زَجْرًا لَهُمْ ،
و عَنِ الزُّهْرِيِّ : لَا يُصَلَّى عَلَى مَرْجُومٍ - حكم صلاة الجنازة عليه – وَ يُصَلَّى عَلَى الْمَقْتُولِ فِي قِصَاصٍ ،
و قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُصَلَّى عَلَى مُحَارِبٍ - حكم صلاة الجنازة عليه - ،
وَ لَا عَلَى قَتِيلِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ – و حكم الصلاة عليه - ،
و قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا – و حكم الصلاة عليه - ،
و عَنِ الْحَسَنِ : لَا يُصَلَّى عَلَى النُّفَسَاءِ تَمُوتُ مِنْ زِنًا - حكم الصلاة عليها - ، وَ لَا عَلَى وَلَدِهَا ،
و مَنَعَ بَعْضُ السَّلَفِ الصَّلَاةَ عَلَى الطِّفْلِ الصَّغِيرِ ،
و اخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى السِّقْطِ فَقَالَ بِهَا فُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ وَ بَعْضُ السَّلَفِ : إِذَا مَضَى عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ،
و مَنَعَهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، أَوْ تُعْرَفَ حَيَاتُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ ،
و أَمَّا الشَّهِيدُ الْمَقْتُولُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ - حكم غسله و الصلاة عليه -
فَقَالَ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ الْجُمْهُورُ : لَا يُغَسَّلُ ، وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ،
و قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُغَسَّلُ ، وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ،
و عَنِ الْحَسَنِ :