( ممَا جَاءَ فِي :
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ
عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِيضٌ )
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ رضى الله تعالى عنه
وَ عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خُولِفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
وَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلًا
قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَ حَدِيثُ اللَّيْثِ أَشْبَهُ وَ لَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَحْفُوظًا .
الشــــــروح
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ )
الْخُزَاعِيُّ أَبُو عُمَرَ الْمَدَنِيُّ نُزِيلُ بَغْدَادَ ضَعِيفٌ مِنَ الثَّامِنَةِ
( عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ ) بِفَتْحِ الوَاوٍ ، وَ كَسْرِ مُثَلَّثَةٍ وَ سُكُونِ يَاءٍ اسْمُهُ زُفَرُ الدِّمَشْقِيُّ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ
قَوْلُهُ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ )
أَيْ : طَلَبَ مِنْكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ امْرَأَةً مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَ أَقَارِبِكُمْ
( مَنْ تَرْضَوْنَ ) أَيْ : تَسْتَحْسِنُونَ
( دِينَهُ ) أَيْ : دِيَانَتَهُ
( وَ خُلُقَهُ ) أَيْ : مُعَاشَرَتَهُ
( فَزَوِّجُوهُ ) أَيْ : إِيَّاهَا
( إِلَّا تَفْعَلُوا ) أَيْ : إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوا مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ وَ تَرْغَبُوا فِي مُجَرَّدِ الْحَسَبِ وَ الْجَمَالِ ، أَوْ الْمَالِ
( وَ فَسَادٌ عَرِيضٌ ) أَيْ : ذُو عُرْضٍ أَيْ : كَبِيرٌ ، وَ ذَلِكَ لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ ، أَوْ جَاهٍ ،
رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ ، وَ أَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ ، فَيُكْثِرُ الِافْتِتَانُ بِالزِّنَا ،
وَ رُبَّمَا يَلْحَقُ الْأَوْلِيَاءَ عَارٌ فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَ الْفَسَادُ ، وَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ وَ قِلَّةُ الصَّلَاحِ وَ الْعِفَّةِ ،
قَالَ الطِّيبِيُّ : و فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَالِكٍ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا يُرَاعَى فِي الْكَفَاءَةِ - في الزواج
و أهم ما يراعى فيها - إِلَّا الدِّينَ وَحْدَهُ ،
و مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ : أَنَّهُ يُرَاعَى أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الدِّينُ وَ الْحُرِّيَّةُ وَ النَّسَبُ وَ الصَّنْعَةُ ،
فَلَا تُزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ مِنْ كَافِرٍ ، وَ لَا الصَّالِحَةُ مِنْ فَاسِقٍ ، وَ لَا الْحُرَّةُ مِنْ عَبْدٍ ،
وَ لَا الْمَشْهُورَةُ النَّسَبِ مِنَ الْخَامِلِ ، وَ لَا بِنْتُ تَاجِرٍ ، أَوْ مَنْ لَهُ حِرْفَةٌ طَيِّبَةٌ مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ خَبِيثَةٌ ، أَوْ مَكْرُوهَةٌ ،
فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ ، أَوْ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ صَحَّ النِّكَاحُ ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ )
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
( وَ عَائِشَةَ ) أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ،
وَ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَبَنَّى سَالِمًا وَ أَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ،
وَ هُوَ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، و أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَ النَّسَائِيُّ ، وَ أَبُو دَاوُدَ .
قَوْلُهُ : ( مُرْسَلًا )
أَيْ : مُنْقَطِعًا بِعَدَمِ ذِكْرِ ابْنِ وَثِيمَةَ .
قَوْلُهُ : ( وَ لَمْ يُعَدَّ حَدِيثُ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَحْفُوظًا )
لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَ أَمَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ثِقَةٌ ثَبْتٌ .