منتدى اولاد حارتنا
منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 829894
منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 15761575160515761577
مراقبة الحارة
منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 103798


منتدى اولاد حارتنا
منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 829894
منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 15761575160515761577
مراقبة الحارة
منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 منظمات وأحزاب محلية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:01 pm

حزب الشعب الديموقراطى


نبذة عن إنشاء الحزب

الحزب مجمد حاليا

موقف الحزب فى انتخابات 2000

شارك فى الانتخابات البرلمانية بمرشح واحد

ولم يحصل على أى مقعد

العضوية فى الحزب

275 عضوا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:02 pm

حزب الغد


تأسس عام 2004 في البداية عن طريق أيمن نور المحامي ومجموعة من المصريين المعارضين لنظام الحكم في مصر بالإضافة إلى عدد من المؤسسين تجاوز الخمسة آلاف كافح أيمن نور للموافقة من خلال لجنة شئون الاحزاب بخروج حزب الغد الي النور و نجح بالفعل ولكن تم القبض عليه في قضية التوكيلات المزورة. وعقب خروج أيمن نور من السجن, قامت مجموعة من مؤسسي الحزب بفصل أيمن نور بعد أن قام بفصل المهندس موسي مصطفي موسي (رئيس الحزب الحالي) حيث إنعقدت الجمعية العمومية لفصل أيمن نور ووائل نوارة وبعض المتعاونين مع مركز ابن خلدون.
ومن مبادئه التشبث القوي بالثوابت الوطنية الراسخة التي تم الإجماع الوطني عليها ألا وهي : الدين الإسلامي الذي يحفظ توازن الشخصية الوطنية، وكرامة الإنسان المصري الذي لا يستطيع التجرد من الإيمان كقوة محركة، نظام الجمهورية البرلمانية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية في ظل اختيارات الشعب المصري عبر الاستفتاءات السابقة، ودعم هذا النظام بكل ما يمكن أن يوفر الضمانات المدنية للمجتمع والوحدة الوطنية، ويوطد الاستقرار. ويؤمن الاستمرارية لمؤسسات الدولة المدنية في إطار من الحداثة، ويكفل لها جيشاً قوياً يدافع عن أراضيها وترابها الوطني وكرامة ومكانة الوطن والمواطنين-
ايضا من مبادئه السيادة الوطنية لمصر في إعادة حقوقها التاريخية، التي لا تنفصل عن حقوق الأمة العربية، والإسلامية، والحقوق الأفريقية، والدفاع ضد أي عدوان يتصل بهذه الحقوق الوطنية والقومية - الطريق الثالث والليبرالية الاقتصادية القائمة على حرية الامتلاك، والمبادرة الحرة والتنافس الشريف والمشروع لكونها أكثر النظم الاقتصادية مساعدة على تفتق المواهب وعلى الابتكار والإبداع، مع ضرورة وضع الضوابط الكفيلة بتجنب السلبيات وتلافي الانعكاسات والآثار المدمرة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي، واتخاذ أفكار ومبادئ الطريق الثالث بوصفها حلاً يوفر التوازن الاجتماعي و يدعو إلى اعتماد الواقعية السياسية : المرتكزة على التحليل العلمي والموضوعي لإمكانيات وحاجات مصر، لكي تتسم الحلول بقابلية التنفيذ وقدرة التطبيق، بعيداً عن الوعود البراقة والتصريحات الوردية، التي فقدت أية مصداقية خلال سنوات طويلة مضت - رفع وتيرة نمو الإنتاج بأكبر معدل ممكن، من خلال سياسة تجعل في مقدمة مشاغلها رفع مستوى الاستثمارات، وتحديث الجهاز الإنتاجي، وهيكلته حتى تستطيع الدولة مواجهة المعطيات الجديدة التي فرضتها عولمة الأسواق وحرية التجارة والتطور التقني السريع - التعبئة من أجل التغلب على مشكلة البطالة والتشغيل بواسطة سياسة تعطي الأولوية للاستثمارات ولتحسين مستويات وأساليب استخدام الطاقات الإنتاجية الموجودة وربط الحوافز والإعفاءات الضريبية بحجم العمالة التي توفرها المشروعات، كذلك الاهتمام ببرامج تحقق النفع العام، وتهدف - في المقام الأول - إلى تشجيع الاستثمار الخاص، والشراكة مع الدول من أجل توسيع قاعدة التشغيل.
وعلى اجندته السياسة الحق في اختيار من يمثل ويحكم الأمة - إلغاء حالة الطوارئ والاعتقالات والدعوة لانتخابات رئاسية مفتوحة - حرية تكوين الأحزاب السياسية، وإلغاء القيود على حرية الرأي والفكر والإبداع في التشريع المصري، وهو ما يتضمن إطلاق حرية إصدار الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، وإطلاق حرية المشاركة السياسية لطلاب المدارس والجامعات، وإطلاق حرية التجمع والتظاهر السلمي مع ضرورة مواجهة الفساد ومحاسبة المسئولين عنه ومكافحة التعذيب والدعوة لمحاكمة الوزراء وتأصيل حقوق الإنسان دستوريا وقانونيا - إصلاح الشأن الداخلي المصري والذي يعد خطوة أساسية لحماية المصالح القومية واستعادة الحقوق العربية وعلى رأسها حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق وإقامة حكومة وحدة وطنية مستقلة كاملة السيادة - العمل على تحقيق الوحدة مع السودان الشقيق والتوجه لدول المغرب العربي كجسر لتفعيل التعاون الاقتصادي مع دول | تطوير الجامعة العربية وتفعيل السوق العربية المشتركة، وإنشاء محكمة عدل عربية، إضافة إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط. ويصدر الحزب صحيفة الغد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:03 pm

حزب مصر 2000



نبذة عن إنشاء الحزب

أنشئ الحزب في 7 ابريل 2001 بحكم من المحكمة الإدارية العليا .

رئيس الحزب

د/ فوزي خليل غزال

أهداف الحزب

- البناء الذاتي للأمة .

- رفض قيم العولمة الغربية .

برنامج الحزب

- اللغة العربية إحدي المقومات الأساسية للمجتمع المصري ولابد من الاهتمام بها وتدريسها واستخدامها في جميع المحافل محلياً وعالمياً .

- التطور المستمر والدائم في عالم اصبح التغير السريع والمتلاحق سمة من سماته .

- الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

- استقلالية وسائل الإعلام .

- التعددية الحزبية .

- ضرورة تربية الشباب سياسياً واجتماعياً لما له من دور هام في بناء المجتمع .

العضوية في الحزب

165 عضواً .

موقف الحزب في انتخابات الرئاسة

شارك الحزب في انتخابات الرئاسة برلين فوزي خليل غزال والذي حصل علي 4222 صوتاً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:03 pm

حزب الاتحادى الديمقراطى


نبذة عن إنشاء الحزب

تأسس الحزب بمقتضى حكم قضائى فى ابريل 1990 وقد رأس الحزب عبدالمنعم ترك حتى وفاته فى 1994 فتولى ابنه ابراهيم عبد المنعم ترك رئاسة الحزب

الى ان توفى فى حادث سياره فى 19-6-2006

الأهداف

وتتمثل اهم أهداف الحزب فى وحدة مصر والسودان واعتبار انفصال السودان فى اوائل الخمسينات غير دستورى كما ينادى الحزب بفصل الدين عن السياسة ويرفض مبدأ تداول

السلطة فى الوقت الراهن.

برنامج الحزب

أولاً : حماية ودعم الحقوق السياسية والشخصية للفرد .

ثانياً : تحقيق تنمية اقتصادية شاملة .

ثالثاً : العمل علي النهوض بالمرافق العامه المصرية

رابعاً : وضع ضوابط لسياسة خارجية رشيدة تحفظ لمصر مكانتها وكرامتها .

العضوية فى الحزب

215 عضو

موقف الحزب فى الإنتخابات الرئاسية 2005

دخل حزب الاتحاد الديمقراطي انتخابات الرئاسه بمرشحه الاستاذ إبراهيم ترك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:04 pm

حزب الجيل الديمقراطى


نبذة عن إنشاء الحزب

تأسس في 9 فبراير 2002 بناء علي حكم المحكمة الإدارية العليا .

رئيس الحزب

الأستاذ / ناجي عبد الفتاح الشهابي

أهداف الحزب

يهدف حزب الجيل الي تحقيق التنمية الاجتماعية التي تحقق العدالة والرفاهية والرخاء لكل أبناء الشعب

نامج الحزب

رفع القيود والقوانين المكبلة لحرية العمل النقابي .

المطالبة بدور أكبر وأوسع للبنوك الوطنية في مجالات التنمية وحل مشكلة البطالة .

الاهتمام بالسياحة وتحويلها الي صناعة حقيقية .

اعطاء المرأة كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .

التأكيد علي دور الاعلام والثقافة في تاسيس دولة قوية .

رفع المستوي المهني والاجتماعي للمعلمين وضع كادر خاص لهم .

العضوية في الحزب

75 عضواً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:08 pm

حزب السلام الديمقراطي


نبذة عن إنشاء الحزب

انشئ فى 4/7/2005 بقرار من لجنة شئون الاحزاب

رئيس الحزب

الاستاذ / احمد محمد بيومى الفضالى

الأهداف

- يعمل الحزب على تحقيق السلام الشامل الذى يتلاقى مع السلام الخارجي بمعنى ان يحكم العلاقات الدولية السلام العادل وتاسس الحزب على اساس مخاطبة ضمير الانسانية

من اجل اقرار السلام ونبذ الحرب

برنامج الحزب

- تحقيق الديمقراطية المنشودة

- السعى نحو حل مشاكل الجماهير

- المحافظة على ثقل مصر ومركزها عالميا

- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

- القضاء على الامية فى مصر

- العمل نيل المرأة كافة الحقوق

- تطوير التعليم

- العناية بالامومة والطفولة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:09 pm

حزب الشعب الديموقراطى


*حزب سياسى مصرى معارض .

*تأسس فى 15 مارس 1992.

*لا يمثل الحزب أي مقعد في البرلمان.

*رئيس الحزب هو أحمد عبد العظيم كامل الجبيلي.

*نائب رئيس الحزب هو الأمين العام المحامي خالد فؤاد حافظ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:10 pm

حزب الوفاق القومى


*نشأة الحزب:

تأسس الحزب في ابريل 2000 بقرار من لجنة شئون الأحزب السياسية.

*من أهم المبادئ العامة للحزب:

- يعطى الحزب لقضية فلسطين اهمية كبيرة.

- مواجهة الاستعمار بكافة أشكاله.

- السعي إلى تكامل اقتصادي بين الدول العربية.

- تحقيق أمن عذائى عربي.

- حق المواطنين فى اقامة المنظمات الشعبية والاحزاب السياسية.

- إقامة سوق عربية وافريقيه مشتركة.

- الاهتمام بقضايا التعليم والتوظيف وحل مشاكل الشباب.

- تبسيط الاجراءات الحكومية.

-- تعميق دور الرقابة الشعبية.

*رئيس الحزب الحالى هو د. رفعت العجرودي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:10 pm

حزب الوفد الجديد


نبذة عن إنشاء الحزب

تأسس الحزب فى 4 فبراير 1978 , برئاسة فؤاد سراج الدين ويتولى رئاسة الحزب حاليا الاستاذ/ محمود اباظة .

قررت اللجنة العليا للحزب فى يونيو 1978 تجميد نشاط الحزب ، ثم عاد إلى ساحة العمل فى 29 / 10/ 83 بحكم محكمة القضاء الإدارى

رئيس الحزب :

الاستاذ / محمود اباظة

- فاز الاستاذ / محمود اباظة برئاسة الحزب بالتزكية بقرار من الجمعية العموميةللحزب نظرا لكونه المرشح الوحيد وذلك بعدأنشهد حزب الوفد ازمة كبيرة تتمثل

فى النزاع على رئاسة الحزب بين دكتور نعمان جمعة ومحمود اباظة نائب رئيس الحزب بعد قرار اللجنة العليا للحزب عزل د/ نعمان وتعين محمود اباظة رئيس مؤقت للحزب

الى حين اجراء الانتخابات فى الحزب ورفض دكتور نعمان لقرار اللجنة العليا وتداول الموضوع امام القضاء .

الأهداف

أولاً : الإصلاح السياسى :

- الوحدة الوطنية

- الحرية السياسية وحقوق الإنسان

– قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية

– إلغاء قانون الطوارئ

- دعم دور الشباب

- ديموقراطية النقابات

ثانياً : الإصلاح الإقتصادى :

– تأمين رأس المال

- إستقرار الإطار التشريعى فى مجال النشاط الإقتصادى

- رفض التأمين العشوائى ورفض الخصخصة العشوائية

– ترشيدالإنفاق العام وجعله فى محله

ثالثاً : الإصلاح الإجتماعى :

– القضاء على مشكلة البطالة

- رعاية العاملين المصريين بالخارج

– حل مشكلة الإسكان

- تحديث الزراعة ودعم الفلاحين

- تطوير التعليم

- تحسين مستوى الخدمة الصحية

– رفع كفاءة العمالة المصرية والنهوض بالمستوى المهنى والفنى وإصدار تشريع يحاظ على حقوق العمال

ط- تدعيم استقلال القضاء

نبذة عن برنامج الحزب

أولاً :الحريات العامة والدستور يركز فيها الحزب على :

- المسئولية السياسية للوزارة

- استرداد مجلس الشعب سلطته كاملة فيما يتعلق بالموازنة العامة

- عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب والعمل فى الحكومة

– ترسيخ الديموقراطية

ثانياً : قانون الإنتخابات :

- تعديل قانون مجلس الشورى مما يمنحه سلطة التشريع

- تأكيد استقلال القضاء

- الغاء القوانين الإستثنائية

- النص فى الدستور على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع

- الإهتمام بالتربية الدينية فى مختلف مراحل التعليم

ثالثاً : السياسة الخارجية :

– السلام الدائم العادل هو هدف الحزب الأساسى فى العلاقات الدولية

- يرى الحزب ان اسرائيل خلت باتفاقية كامب ديفيد مما يجعلها منعدمة

- توحيد الصف العربى

- الإهتمام بالعلاقات العربية والإسلامية وتعميقها

- التركيز على حل القضية الفلسطينية

– التكامل المصرى السودانى

- تنمية العلاقات المصرية الافريقية

– الحياد وعدم الإنحياز

رابعاً : السياسة الإقتصادية والمالية :

– الإنفتاح الإقتصادى

- السماح بفتح فروع للبنوك الأجنبية

- استقرار الأسعار

– تطويرالجهاز الإنتاجى

- سياسة جديدة للإقراض والقروض

– وجود قطاع عام قوى

- تدعيم القطاع الخاص

– ترشيد سياسة دعم السلع الإستهلاكية

– ربط الأجور بالأسعار

خامساً : التعليم:

وضع سياسة جديدة للتعليم وتطويره

سادساً : الإسكان :

العمل على حل أزمة الإسكان والعمل على انشاء وحدات سكنية جديدة وإصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

سابعاً : الجهاز الحكومى :

إصلاح الجهاز الحكومى اصلاحاً جذرياً سواء من حيث هيكلة أو اللوائح والأنظمة التى يعمل بمقتضاها

موقف الحزب فى انتخابات 2000

الحزب شارك فى انتخبات مجلس الشعب سنة 2000 بعدد 238 مرشحاً وحصل على 7 مقاعد .

العضوية فى الحزب

31 ألف عضو

موقف الحزب فى انتخابات الرئاسة 2005

شارك الحزب فى الإنتخابات الرئاسية بمرشحه د. نعمان جمعة ، احتل مرشحه المركز الثالث فى الإنتخابات .

موقف الحزب فى انتخابات 2005

شارك الحزب فى الانتخابات البرلمانية وحصل على6 مقاعد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:11 pm

حزب مصر 2000


تاسس فى 7 ابريل 2001 ومؤسسه فوزى غزال
ومن مبادئه الإيمان بالديمقراطية الكاملة، وبأن كل مواطن يجب ان يشارك في صنع القرار واتخاذه - الإيمان بالتطور المستمر والدائم في عالم أصبح التغير السريع والمتلاحق سمة من سماته - تحقيق الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبأن جميع المواطنين على اختلاف معتقداتهم يشكلون النسيج الكامل الموحد للدولة - الإيمان بدور الشباب الهام في بناء المجتمع وبضرورة تربيته سياسيا واجتماعيا ورياضيا.
ومن اجندته السياسية العمل السياسي حق لكل مواطن كفله الدستور، كما أن العمل السياسي واجب على كل مواطن - ضرورة وضع نظام انتخابي جديد، وذلك بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للجمهورية، وتحديد عدد أعضاء مجلس الشعب بحيث يمثل كل عضو بين 100 و130 ألف نسمة في الدائرة الفرعية الواحدة، وضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات - ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي وذلك من خلال تشكيل لجنة موسعة، يدخل في عضويتها أساتذة القانون ورؤساء المحاكم الدستورية والنقض والإدارية العليا وممثلون عن الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، ورؤساء الجامعات وغيرهم لوضع مشروع دستور جديد يواكب التطورات المحلية والإقليمية والدولية الجديدة، ويعرض على المواطنين في استفتاء شعبي - يطالب الحزب بضرورة إجراء تعديل لقانون الأحزاب السياسية - وفى مجال السياسة الخارجية يرحب الحزب بسياسة الدولة الخارجية وبصفة خاصة مساندة القضية الفلسطينية والعراقية- يرى الحزب أن معاهدة حظر الأسلحة النووية يجب أن تتقيد بها جميع دول العالم بلا استثناء.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:11 pm

حزب التكافل الاجتماعى


تاسس عام 1995 وقام بانشائه اسامة شلتوت وهو رئيسه الحالى وعضو مجلس الشورى
ويهدف حزب التكافل الاجتماعي إلي تحقيق التراحم المستند علي القوة الاقتصادية والقوة في الحق- حرية تداول المعلومات وعدم التعتيم عليها ، منع إيداع أموال المصريين بالبنوك الأجنبية خارج البلاد إلا بشروط يميزها القانون - التكافل المصري بين جميع المصريين وذلك لاتفاق مصالحهم.
وعلى اجندته السياسية حكم الشعب نفسه بنفسه - أحقية كل مواطن للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويتم اختياره بناء علي الانتخاب المباشر من الشعب - الانتخاب المباشر من الشعب لنائب رئيس الجمهورية ويكون في ورقة منفصلة عن ورقة رئيس الجمهورية - يتبني الحزب الانتخابات الفردية ويرفض الانتخابات بالقوائم.
ويصدر الحزب جريدة الصدى وهى غير منتظمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:11 pm

حزب الخضر



نبذة عن إنشاء الحزب

تأسس الحزب فى ابريل 1990 بقرار من لجنة الاحزاب

رئيس الحزب

دكتور / عبدالمنعم الاعصر

الأهداف

وتتمثل أهم مبادئ الحزب فى الحفاظ على البيئة ومواجهة مشكلات البيئة, ومواجهة الفقر. كما يركز الحزب فى برنامجه على غزو الصحراء كأساس لتحقيق نقلة حضارية شاملة

برنامج الحزب

- تأمين النظام البيئى

- اقامة دولة العدالة الاجتماعية

- التقريب بين الدخول والاسعار

- وجوب العودة الى الدين كمنهج شامل للحياة

- العمل بنظام السوق الحر فى النظام الاقتصادى

موقف الحزب فى انتخابات 2000

شارك الحزب فى الانتخابات بثمانية اعضاء

ولم يحصل على أى مقعد

العضوية فى الحزب

263 عضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:12 pm

حزب السلام الديموقراطى


*نشأة الحزب:

تأسس في 4 يوليو2005 بقرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية، على أساس مخاطبة الضمير الإنسانى من أجل إقرار السلام ونبذ الحرب، والعمل على تحقيق السلام الشامل.

*أهم مبادئ الحزب :

- مصر أولاً و أخيرًا، والمحافظة على ثقل مصر ومركزها عالمياً.

- احترام الدستور والقانون أمر مقدس.

- المصلحة العامة ورفعة الوطن يجب أن تكون الأمل المنشود.

- الوقوف إلى جانب الآخر طالما يحقق ذلك أمل الكادحين من أبناء الشعب.

- دعم الحوار المصري مع دول الغرب وكافة الحضارات المختلفة في إطار التعاون المشترك وسيادة مبدأ التعامل بالمثل وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

- الوقوف في مواجهة كل ما يسئ للوطن بكل قوة وبالأساليب المشروعة ومن خلال كافة القنوات الشرعية.

- تحقيق الأهداف القومية لابد وأن يتم من خلال القنوات الشرعية وفقاً لأحكام القانون والدستور وتطوير الآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

- رفض العنف والتطرف والإرهاب وتنمية مبدأ الحوار الحر البناء.

- الاهتمام بقضايا الأمة العربية بما يحقق مصلحة مصر.

- دعم المرأة للمشاركة في بناء الوطن مشاركة كاملة.

- تحقيق تعليم جاد هادف يتفق مع آمال الأمة في تحقيق التنمية والرقي، وبذل الجهود لمحو الأمية.

- العمل على تبني ذوي الاحتياجات الخاصة لإيجاد سُبل الحياة الكريمة لهم.

- السعي الدءوب للعمل على الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة.

- تعظيم الاهتمام بغزو الصحراء حيث أن الزراعة والصناعات التي تقوم عليها كفيلة بحل جزء كبير من المشكلة.

*رئيس الحزب هو "أحمد الفضالى".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:15 pm

حزب العدالة الاجتماعية


*تأسس الحزب في 6 يونيو 1993 بحكم صادر من مجلس الدولة.

*من أهم المبادئ العامة للحزب :

- تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

- تنمية مشاعر الولاء والانتماء.

- تحقيق العدالة السريعة.

- المشاركة في مسئوليات الحكم علي أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوي الشعب العامل والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ علي مكاسب العمال والفلاحين.

- الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

- الالتزام بالحد الأدني من الاحترام المتبادل بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

- إقرار مبدأ تكافؤ الفرص.

*رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:15 pm

حزب الوفاق القومي


تاسس فى مارس عام 2000 ومؤسسه أحمد شهيب
ومن مبادئه السعي لتحقيق ديمقراطية سليمة من خلال العدل الاجتماعي، والحوار الحر بعيدا عن الإرهاب والعنف والصراع الدموي وعن السيطرة الرأسمالية، والدعم، وحرية الوطن والمواطن، والمساواة والحريات العامة خصوصا حق المواطنين في إقامة منظمات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب.
ومن اجندته السياسية إتاحة الفرص المتساوية للأحزاب للاتصال الجماهيري - تداول السلطة، وتعظيم دور النقابات المهنية والعمالية، والتأكيد على استقلالها وإسهامها في التحولات الكبيرة التي تؤثر على سوق العمل - الانتخاب الحر المباشر لرئيس الجمهورية والمجالس النيابية - السعي لتحقيق الوحدة العربية ولكن عن طريق التدرج - الاهتمام والتواصل مع القارة الإفريقية باعتبار أن مصر جزء لا يتجزأ من القارة.
ويتولى رئاسته حاليا د. رفعت العجرودى ويتولى منصب الامين العام المساعد محمد عز الدين غالى
ويصدر الحزب جريدة الوفاق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:16 pm

حزب شباب مصر


*تأسس الحزب في 2 يوليو 2005 على أيدى مجموعة من الشباب المصريين بناء على حكم من محكمة القضاء الإداري.

*من أهم المبادئ العامة للحزب:

- ممارسة الشباب لدورهم الطبيعي في الحياة السياسية، والعمل على تنشئته سياسياً.

- الاهتمام بالشباب كدعامة رئيسية ينطلق منها للمستقبل.

- وجود قنوات اتصال بين الشباب والمجتمع والاستفادة من طاقة الشباب.

- مناهضة العولمة والاهتمام بقضية حوار الحضارات.

- التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك.

- سّن القوانين والتشريعات الملائمة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

- تطوير نظام التعليم و إيلاء البحث العلمي اهتمامًا أكبر.

- تبني تحرك سياسي لكافة المشاكل التي تواجه مصر في عصر العولمة، ولاسيما مشكلة التصحر وأزمة المياه.

*يصدر عن الحزب جريد "شباب مصر".

*رئيس الحزب أحمد عبد الهادى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:17 pm

حزب مصر العربى الاشتراكى


تأسس الحزب في7 يوليو 1977، ورئيس الحزب الحالى هو الاستاذ وحيد الأقصري ،ومن أشهر رؤسائه السابقين الأستاذ ممدوح سالم رئيس الوزراء الأسبق،

وكان للحزب العديد من المواقف مثل موقفه من معاهدة كامب ديفيد التى رفضها 75 عضوا من اعضاء الحزب داخل مجلس الشعب وادت هذة المواقف الى مواجهة حاسمة مع الرئيس محمد انور السادات مما دفعه الى الاعلان عن انشاء حزب جديد برئاستة وهو الحزب الوطنى الديموقراطى الامر الذى دفع الكثيرين من اعضاء مجلس الشعب ومن حزب مصر الى الانضمام الى الحزب الجديد بينما ظل 35 نائبا بالمجلس من اعضاء حزب مصر متمسكين بحزبهم
فما كان من الرئيس السادات الا ان أصدر قراره في 20 ابريل 1979 بحل مجلس الشعب ليتخلص من اعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي ثم من حزب مصر ذاتة وفى 21 يوليو 1979 صدر قرار رقم 20 لسنة 1979
من الامين العام للاتحاد الاشتراكي العربي بتشكيل لجنة لدمج حزب مصر العربي الاشتراكي في الحزب الوطني ودارت معركة قانونية بين الحزبين واسترد حزب مصر العربي الاشتراكي شرعيتة فى 27 سبتمبر 1992 وعاد ليؤدي مهامه الوطنية والسياسيه
ومن مبادىء الحزب الالتزام بديمقراطية العمل السياسي، والإيمان بأن الوحدة الوطنية تتنامي وتزدهر بتنامي الحب والإخاء داخل الأسرة المصرية مسلميها وأقباطها ورفض كل مظاهر ونزعات التعصب الطائفي، والتمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، وإقامة علاقات متكافئة مع القوي والتكتلات الخارجية في توازن تحكمة مصلحة مصر وأمتها العربية ، وانتهاج سياسة الحياد الايجابي وعدم الانحياز والاتجاة لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.
و يأخذ الحزب بمبادئ الاشتراكية.. وتسعى كوادر الحزب إلى تطويرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:21 pm

قانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :
الباب الأول
فى تكوين مجلس الشعب
(المادة الأولى)
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعين عضوا , يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة
أعضاء على الأكثر من مجلس الشعب .
(المادة الثانية)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً فى الريف ويشرط الا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً , أكثر من
عشرة أفدنة .
ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة
المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون
مقيداً فى نقابة عمالية .
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية .
( المادة الثالثة )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية , وتحدد هذه الدوائر طبقاً للقانون الخاص بذلك ، وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على
قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
( المادة الرابعة )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .
الباب الثانى
فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب
( المادة الخامسة )
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
1 – أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .
2 – أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .
3 – أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .
4 – أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو أما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .
5 – أن يكون قد أدى الخدمة السكرية الإلزامية او أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ، ومع ذلك
يجوز له الترشيح من أى من الحالتين الآتيتين :

(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله اسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة
أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .

(ج) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً
وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلال قرار إسقاط العضوية على الأقل .
( المادة الخامسة مكرراً )
ملغاة
( المادة السادسة )
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على
ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون
للترشيح ، وتثبت صفة العامل بإقرار يقدمه المرشح مصحوباً بما يؤيد ذلك من مستندات .
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أورقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
( المادة السابعة )
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
( المادة الثامنة )
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر فى كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية
من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .
( المادة التاسعة )
يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها – خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية
من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .
( المادة العاشرة )
يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة الانتخابية مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، تسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على
الأكثر من تاريخ سداد الرسم .
( المادة الحادية عشرة )
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :
1) عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
2) الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسيء إليها .
3) حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية .
4) حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية .
5) حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية .
6) حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو
إبدائه على وجه معين .

وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا
للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف .
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادره ما تم تلقيه
من أموال .
ويعاقب كل من يخالف أياً من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتعتبر مخالفة أحكام هذا القان
ون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . ويفصل فى الدعاوى
الناشئة عن الإخلال بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.
( المادة الثانية عشرة )
لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، ومن رشح نفسه أكثر من دائرة ، اعتبر مرشحاً فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولاً .
( المادة الثالثة عشرة )
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى
هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحفيتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد
للانتخاب بوقت كاف .
( المادة الرابعة عشرة )
لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .
( المادة الخامسة عشرة )
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل
منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد
من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المشرحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة
يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
( المادة السادسة عشرة )
ملغاة
( المادة السابعة عشرة )
إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين
بالدائرة .
وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا
كان من أعلن فوزه من غيرهم .
وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا
لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .
وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحاً له .
( المادة الثامنة عشرة )
إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه فى هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .
وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .
وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .
( المادة التاسعة عشرة )
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .
( المادة العشرون )
يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على
توقيع الطالب عليه .
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .
الباب الثالث
فى عضوية مجلس الشعب
( المادة الحادية والعشرون )
ملغاة
( المادة الثانية والعشرون )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية . كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو اللجان الخاصة بها .
( المادة الثالثة والعشرون )
يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ، متخلياً مؤقتاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس . ويعتبر العضو متخليا نهائياً عن
عضويته الأخرى أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته . وإلى أن يتم التخلى نهائياً لا يتناول العضو
سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب .
( المادة الرابعة والعشرون )
إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه ، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله . وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة . ويكون لعضو
مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى .
( المادة الخامسة والعشرون )
لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقى
بالاختيار من يليه فى الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إلا بعد موافقة المجلس طبقا
للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
( المادة السادسة والعشرون )
يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها .
( المادة السابعة والعشرون )
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين 33 و 34 يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه : ( أ)
مديرى الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة التى تمارس نشاطاً علمياً .
(ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
( ج) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
وفى هذه الحاله يطبق فى شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .
( المادة الثامنة والعشرون )
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو
نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون .
( المادة التاسعة والعشرون )
يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب .
( المادة الثلاثون )
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى
يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة .
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم .
وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه ، الأحكام المبنية بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .
( المادة الحادية والثلاثون )
يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون .
( المادة الثانية والثلاثون )
يمتنع على رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيساً ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .
وإذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .
( المادة الثالثة والثلاثون )
يتفرغ من ينتخب وكيلاً للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .
ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه .
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقرراً لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات .
( المادة الرابعة والثلاثون )
يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ( وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام ( أو فى المؤسسات التابعة
للاتحاد الاشتراكى ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .
( المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً )
ملغاة
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً " 1")
ملغاة
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "2")
ملغاة
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "3")
ملغاة
(المادة الرابعة والثلاثون – مكرراً "4")
ملغاة
أحكام ختامية وانتقالية
(المادة الخامسة والثلاثون)
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة .
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده ، وذلك
دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(المادة السادسة والثلاثون)
يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتظيم شئون العاملين به ، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة . يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح . ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس
الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .
(المادة السابعة والثلاثون)
يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلس جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .
(المادة الثامنة والثلاثون)
تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون اعتباراً من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور . ويلغى ما يكون
قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد
صرف لهم منه .
(المادة التاسعة والثلاثون)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية
والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام . وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى
انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .
(المادة الأربعون)

يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية .
(المادة الحادية والأربعون)
يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971 ،
بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .
(المادة الثانية والأربعون )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972) .
الجدول المرافق للقانون
رقم 114 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يحدد نطاق الدوائر الانتخابية ومكوناتها وعدد أعضاء كل منها على الوجه المبين بهذا الجدول . ( ألغى الجدول المشار إليه
بمقتضى القانون رقم 201 لسنة 1990 ، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ب فى 2 / 10 /
1990 ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:24 pm

قانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية


قانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

الأحزاب السياسية

مادة 1- للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 2- يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .

مادة 3- تسهم الأحزاب السياسة التى تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام
الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .

وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً .

مادة 4 – " يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يأتى :

أولا : أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم

. ثانياً : عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى .

ثالثاً : أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .

رابعاً : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى ، أو طبقى ، أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على استغلال المشاعر الدينية ،
أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.

خامساً : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .

سادساً : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى .

سابعاً : علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله. "

مادة 5 – يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتى :

( أولاً ) اسم الحزب .

( ثانياً ) بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت ، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية . ( ثالثاً ) المبادئ أو
الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف .

( رابعاً ) شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه ، والفصل من عضويته والانسحاب منه .

ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى .

( خامساً ) طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية
والمالية والإدارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .

( سادساً ) النظام المالى للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الاموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب
ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها .

( سابعاً ) قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.

مادة (6) – مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما يلى :

1- أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل . ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب
مصرى .

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية .

3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .

مادة (7) – يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة ( 8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه
المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم ،على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة
خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التى تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها ، واسم من ينوب عن الأعضاء فى إجراءات تأسيس الحزب .

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار .

مادة 8 – تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :

(1) رئيس مجلس الشورى ............................ رئيساً

(2) وزير الداخلية .......................................عضواً

(3) وزير شئون مجلس الشعب ...........................عضواً

(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ........................أعضاء

(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى...............................................أعضاء

ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و (5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والايضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات
أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى
الحقيقة فيما هو معروض عليها .

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
الاخطار ، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع
الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه .

ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة
السابقة .

ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس
الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين
يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:26 pm

التشريعية .

وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته "

مادة 9 – يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو من اليوم التالى
لمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب. وفيما عدا الإجراءات
الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية .

مادة 9 مكرراً – حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :

1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .

2- المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة .

3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .

مادة 9 مكرراً ( أ) – يتمتع الحزب السياسى فى سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد فى المادة ( 9 مكرراً ) من هذا القانون بكافة الضمانات التى تكفل حرية هذه الممارسة ، وعلى وجه الخصوص
ما يأتى :

1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية فى الوثائق الرسمية .

2- المساواة فى المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة ، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين .

مادة 10- رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير .

ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلى .

مادة 11 – تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، وما يتلقاه من دعم مالى من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله فى الأوجه غير
التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسى خدمة
أغراض الحزب .

ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية .

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، وذلك فى نهاية كل عام .

ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة .

مادة 12 – لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى .

ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقاً للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى . ويتولى الجهاز
المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله ،
وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك .

وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير .

مادة 13 – تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية .

مادة 14 – تعتبر اموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون المذكور
، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع .

ولا يجوز فى غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا أعتبر التفتيش باطلا .

ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه .

مادة 15 – مع عدم الإخلال بالحق فى إصدار الصحف وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر
للتعبير عن آرائه ، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى القانون المذكور .

مادة 16 – على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته
العليا ، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسى أو لائحته الداخلية ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

ولا يعتد فى إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التى وردت فى الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك . مادة 17- يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب
السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك إذا ثبت
من تقرير المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .

ويجوز للجنة طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفى حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتاً بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك فى الحالة المبينة فى الفقرة الأولى من هذ
المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة ، أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة ، بناء على تقرير من المدعى العام الاشتراكى بعد تحقيق يجريه ، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ
المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .

وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال ثلاثة أيام من تاريخ
صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذ المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من
تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف ، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .

وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى بالوقف كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب .
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض
التظلم .

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر
يوماً من تاريخ التقرير به .

مادة 18 – تقدم الدولة دعماً مالياً سنوياً للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى ، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتى : (1) مائة ألف جنيه سنوياً لكل
حزب لمدة عشر سنوات ، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى .

(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب فى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد .

مادة 19 – ملغاة

مادة 20 – ملغاة .

مادة 21 – تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذا اللجنة . ولا يجوز لأي حزب التعاون أو
التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .

الباب الثانى

العقوبات

مادة 22- يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية
أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد
القتالى ، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .

وتقضى الحكومة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها .

مادة 23- يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار دينى أو فى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم
.

وتكون العقوبة بالسجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معادياً لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان
التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .

مادة 24- يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق . ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة
إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .

مادة 25 – يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص اعتبارى
مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .

وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أية جهة أجنبية .

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.

مادة 26 – يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون . ويعاقب بالسجن كل من
خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون .

مادة 27- لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .

الباب الثالث

أحكام ختامية ووقتية

مادة 28- استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه
عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس .

مادة 29- فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد
المذكور .

مادة 30- تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :

1- حزب مصر العربى الاشتراكى .

2- حزب الأحرار الاشتراكيين .

3- حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات
المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة 31- يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون
من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به .

ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو
إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية .

وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .

مادة 32- تلغى المادتان (2 ، 6 ) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون
المشار إليه أو الأحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 ، 15 مايو سنة 1971 وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية
الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 33- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397 هـ (3 يولية سنة 1977) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:27 pm

قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956


قانون رقم 73 لسنة 1956
- بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ؛

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول : في الحقوق السياسية ومباشرتها
الباب الأول (مكرراً) : اللجنة العليا للانتخابات
الباب الثانى : في جداول الانتخابات
الباب الثالث : في تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب
الباب الرابع : في جرائم الانتخابات
الباب الخامس : أحكام عامة وأخرى وقتية

* الوقائع المصرية رقم 18 (45 مكررا "أ" ) غير اعتيادى الصادر في 4 مارس 1956 وقد عدل بالقوانين والقرارات بقوانين الآتية :

- بالقانون رقم 235 لسنة 1956 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 43 مكرراً في 31 مايو 1956 .
- والقانون رقم 4 لسنة 1958، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 12 مكرراً في 6 فبراير سنة 1958.
- والقانون رقم 23 لسنة 1972 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 33 في 17 أغسطس سنة 1972.
- والقانون رقم 76 لسنة 1976 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 35 في 26 أغسطس سنة 1976.
- والقرار بالقانون رقم 41 لسنة 1979 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 25 " تابع " في 21 يونيه1979.
- والقانون رقم 46 لسنة 1984 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) في 31 مارس سنة 1984.
- والقرار بالقانون رقم 2 لسنة 1987 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 7 " تابع " (أ) في 12 فبراير سنة 1987.
- والقرار بالقانون رقم 202 لسنة 1990 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 مكرراً في 29 سبتمبر سنة 1990.
- والقرار بالقانون رقم 220 لسنة 1994 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 43 " تابع " في 27 أكتوبر سنة 1994 .
- والقانون رقم 13 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرراً في 15 أبريل سنة 2000 .
- والقرار بالقانون رقم 167 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرراً في 12 يوليو سنة 2000 .
- والقانون رقم 173 لسنة 2005 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 2 يوليو سنة 2005 .
- والقانون رقم 18 لسنة 2007 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر "ج " في 9 مايو سنة 2007 .
-مصدر القانون وتعديلاته : مجلس الشعب ( الأمانة العامة ( مايو 2007 )

الباب الأول : في الحقوق السياسية ومباشرتها
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية
أولاً : إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور .

ثانياً : انتخاب كل من :

1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس الشعب .
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلي
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .

مادة(2) يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :

(1) المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
(2) من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم (3) .
(3) ...................... (4)
(4) المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو
شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع
منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
(5) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون ، وذلك مالم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.(5)
(6) من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه
.
(7) .................................. 6

تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم :

(1) المحجور عليهم مدة الحجر .
(2) المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم .
(3) الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .

------------------------------------------------------------------

(1) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 ، والقانون رقم 76 لسنة 1976
(2) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972
(3) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
(4) ألغى هذا البند بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
(5) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
(6) ألغى هذا البند بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .


الباب الثانى: فى جداول الانتخاب

يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل
على اكتسابه إياها .

( مادة 5 ) (9)

تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة
الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 6 )

تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل
اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .

( مادة 7 ) (10)

تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف
تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

( مادة 8 ) (11)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:29 pm

( مادة 8 ) (11)

للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

( مادة 9 )

لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .

( مادة 10 ) (12)

لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان
نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

( مادة 11 )

الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .

( مادة 12 )

يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ،
فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .

( مادة 13 ) (13) ...............................................

( مادة 14 )

يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .

( مادة 15 ) (14)

لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح
البيانات الخاصة بالقيد .
ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .

( مادة 16 ) (15)

تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ
تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

( مادة 17 ) 16

لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب
ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ،
وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

( مادة 18 )

يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .

( مادة 19 ) (17)

تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

( مادة 20 ) 18

على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .

( مادة 21 )

يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .
------------------------------------------------------------------

8- معدلة بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 .
9- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994.
10- معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
11- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994.
12- معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .
13- ألغيت بالقانون رقم 76 لسنة 1976.
14- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
15 -معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
16 -معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
17 - عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
18- معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.

الباب الثالث : في تنظيم عمليتي الاستفتاء و الانتخاب

يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل . أما فى أحوال
الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالات الاستفتاء المقررة فى الدستور .

( مادة 23 )

يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى الجريدة الرسمية .

( مادة 24 ) (20)

تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ، كما تعين مقار اللجان العامة ، وذلك كله بالاتفاق مع وزير الداخلية .

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية ، على أن يراعى فى تشكيل اللجنة ألا يقل عددهم عن ثلاثة ولايزيد على تسعة حسب
ظروف الدائرة الانتخابية ، مع تعيين أمين لكل لجنة . وتقوم اللجنة العامة ببحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدائرة .

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخابات ، على أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين ، مع تعيين أمين
لكل لجنة ، وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة .

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب
والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات
اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل
الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم فى نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم
رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .

وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم .

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية الانتخاب أثناء مباشرة
عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات
الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .

بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة ، تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ، مع تعيين
أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثانى بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى ، ولا تجرى قرعة بين مندوبى جميع المرشحين إلا إذا زاد
عددهم.
( مادة 24 ـ مكرراً ) (22)

.....................

( مادة 25 ) 23

إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

( مادة 26 ) 24

حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء
على طلب رئيس اللجنة .
وجمعية الانتخاب ، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

( مادة 27 )

لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب .

( مادة 28 ) 25

تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً
بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.

( مادة 29 ) 26

يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو
الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات
الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .

وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن
يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف
الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .

ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر .

فى حالة انتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أمينى اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات فى تلك الدوائر ، ويسلم
الأمين الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين فى الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أمينى السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة ، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه
بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة
( مادة 30 )

لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب . أو الاستفتاء الواحد .

( مادة 31 ) 27

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد
اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة .

( مادة 32 ) 28على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى
رأيه بما يفيد ذلك .
على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه
الجهة شهادته الانتخابية .
وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من
نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .

( مادة 33 ) 29

تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب
أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .

لا يترتب على بطلان أى إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (29) من هذا القانون أى أثر بالنسبة إلى الاقتراع فى الصندوق الآخر..كما لا يترتب على
تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب فى أحد الصندوقين أى أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر

( مادة 34 ) 30

يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز .

وتشكل لجان الفرز بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، ويتم الفرز بمقر
اللجنة العامةوتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر .
وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .

يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع ، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد
محاضر إجراءات الفرز ، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة ، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف على الانتخابات التى
تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات ، ويتبع فى فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة فى هذا القانون

( مادة 35 ) (31)

تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها . وتصدر
القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس
علنا .

( مادة 36 ) (32)

يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع
كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن .

( مادة 37 ) (33)

يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية . وينشر هذا
القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .

( مادة 38 ) (34)

يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان .

------------------------------------------------------------------
19 - معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
20 - الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة مستبدله بالقانون رقم 18 لسنة 2007 ، وكان قد سبق تعديل الفقرة الرابعة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وأضيفت الفقرة السادسة إليها بذات القانون
، وكان قد سبق تعديل هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 2002 ، 167 لسنة 2000 و القرارات بقوانين أرقام : 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 ، و167 لسنة 2000 والقوانين أرقام : 23 لسنة
1972 و76 لسنة 1976، و 46 لسنة 1984 ، و13 لسنة 2000 .
22 - ألغيت بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
23- معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
24 -استبدل بلفظ "البوليس" لفظ "الشرطة" بموجب القرار بقانون رقم 247 لسنة 1959 .
25 -معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .
26 -عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارات بقوانين أرقام : 220 لسنة 1994 و202 لسنة 1990 و2 لسنة 1987 ، وبالقوانين أرقام : 235 لسنة
1956 و23 لسنة 1972 و46 لسنة 1984 .
27 -معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .
28 - معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 235 لسنة 1956.
29- معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
30- معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987 و202 لسنة 1990 وبالقوانين أرقام : 23 لسنة 1972 و76 لسنة 1976 و46
لسنة 1984 و13 لسنة 2000.
31 -معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984.
32 -معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، والقانونين رقمى : 46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000 ، وبالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة
1987، و202 لسنة 1990.
33- معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، والقانونين رقمى : 46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000 ، وبالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة
1987، و202 لسنة 1990.
34- معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005


الباب الرابع فى جرائم الانتخاب

( مادة 39 ) (36) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية .

( مادة 40 ) (37)

يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

( مادة 41 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه
خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى
الموت .

( مادة 42 ) (38)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة
الحبس .

( مادة 43 ) 39

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو
الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .

( مادة 44 ) (40)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .

( مادة 45 ) (41)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال
المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .

( مادة 46 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى
تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .

( مادة 47 ) (42)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول
الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .

( مادة 48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه :
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .

( مادة 49 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجداول بغير حق .
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثاً: كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

( مادة 50 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

( مادة 51 )

يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .

( مادة 52 ) (43)

يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى ، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة .

------------------------------------------------------------------
35 -استبدلت مواد هذا الباب بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 173 لسنة 2005
36 -معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 الذى نص على إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة.
37 - معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .
38- معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
39 -معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وقد ألغيت الفقرة الأخيرة من هاتين المادين بالقانون رقم 13 لسنة 2000 .
40 -معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990
41 -معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990
42 -معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990
43 -أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 173 لسنة 2005


الباب الخامس أحكام عامة وأخرى وقتية
( مادة 53 ) (45)

تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

( مادة 54 ) (46)

يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

( مادة 55 )

إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح
فى اللائحة التنفيذية .

( مادة 56 )

يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .

( مادة 57 )

على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 47 .

( جمال عبد الناصر )

صدر بديوان الرياسة فى 20 رجب سنة 1375 ( 3 مارس سنة 1956 )

--------------------------------------------------------

44 -أعيد ترقيم مواد هذا الباب بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 2005
45 -معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972
46 -معدلة بالقانون رقم 235 لسنة 1956
47 -نشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) "غير اعتيادى" فى مارس سنة 1956
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:30 pm

مجلس الشعب


ينص الدستور المصرى فى المادة ( 86 ) على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

كما ينص فى المادة ( 87 ) على أن يحدد القانون عدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، بحيث لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً ، نصفهم على الأقل من
العمال والفلاحين ، مع جواز قيام رئيس الجمهورية بتعيين عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

وتنص المادتين ( 134 ) و ( 135 ) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس
ولجانه ، على ألا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء .

وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، والذى يقضى فى مادته الأولى بأن يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى
العام ، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء لا يزيد على عشرة يعينهم رئيس الجمهورية .

وفى يونيو 2009 ؛ صدر القانون رقم 149 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 ، والذى يقضى بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة
وأربعين عضواً ، وإلى دوائر أخرى لانتخاب أربعة وستين عضواً يقتصر الترشيح فيها على المرأة ، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين .

وقد حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب والمعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 2000 و 68 لسنة 2010 ؛ عدد الدوائر الانتخابية بـ ( 222 ) دائرة
ينتخب عن كل منها عضوان ، بالإضافة إلى ( 32 ) دائرة يقتصر الترشح فيها على المرأة ( كوتة المرأة – (كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها امرأتان باستثناء ثلاث محافظات هى :
القاهرة والدقهلية وسوهاج حيث تقسم كل منها إلي دائرتين بما يعني 4 مقاعد بكل محافظة - ويجب فى جميع الأحوال أن يكون أحد الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين .

مدة عضوية مجلس الشعب :

ينص الدستور فى مادته رقم ( 92 ) على أن مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مقر مجلس الشعب وضوابط عقد جلساته واتخاذ قراراته :

ينص الدستور فى المادة ( 100 ) على أن مدينة القاهرة هى مقر المجلس ، مع جواز أن تعقد الجلسات فى مدينة أخرى - في الظروف الاستثنائية - بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء
المجلس ، وعلى أن اجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

وتنص المادة ( 106 ) على أن جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم
يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

وتنص المادة ( 107 ) على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه؛ وأن تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين - في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة -
وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

الدور والمهام :

التشريع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:33 pm

الدور والمهام :

التشريع
وهو الاختصاص الأساسى للمجلس ، حيث نص الدستور على :

أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن
تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها
زال ما كان له من قوة القانون .

أن لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين ، حيث يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، و بالنسبة لاقتراحات مشروعات
القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها تفحص أولاً أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وفى حالة موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون ، يتم
مناقشة مواده مادة مادة ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأى على مشروع القانون فى مجموعه .

أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها ، علماً بأنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ،
وإلا اعتبر مشروع القانون قانوناً وصدر ، وإذا رد فى الميعاد المذكور إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانوناً وصدر .

إقرار المعاهدات والاتفاقيات
أعطى الدستور لرئيس الجمهورية الحق فى إبرام المعاهدات وإبلاغها لمجلس الشعب مشفوعة ببيان مناسب بحيث تكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ، وقد
نص على ضرورة موافقة مجلس الشعب على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل
خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة .

إقرار الخطة والموازنة والحساب الختامي
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا
بموافقته عليها.

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة ، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على
تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.

كما تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديراتها ، وتصدر بقانون .

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون .

كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب ، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .

ولا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
ومن ذلك ، قيام مجلس الشعب بممارسة رقابته على أعمال الحكومة ، حيث نص الدستور على أن الوزراء مسئولون أما المجلس عن السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .

وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال ، وطلب الإحاطة ، والإستجواب ، وطلب المناقشة العامة ، والاقتراح برغبة أو بقرار ، ولجان تقصى الحقائق ، ولجان الاستطلاع والمواجهة ،
والعرائض والشكاوى ، وسحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نواب الوزراء ، وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء .

وللمجلس أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل
تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه
من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مناقشة بيان رئيس الجمهورية والاستماع لبيان الوزارة :
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس
الجمهورية.

وفيما يتعلق بالاستماع لبيان الوزارة ، يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يوافق المجلس على
هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة ، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة ؛ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة .

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما
يراه من ملاحظات بشأنه.

تعديل الدستور
لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل.

ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الشروط المطلوبة .

ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل ، وإذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية
والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء ، أحاله رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الشورى لنظره وفقا لحكم المادة 194 من الدستور.

وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تضمن تقريرها
مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها .

فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة ، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره،
والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه .

إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ
تكون موافقة مجلس الشعب على إعلان الحرب فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية .

وفيما يتعلق بحالة الطوارىء ؛ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، حيث يخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب
والمبررات التى دعت إلى ذلك ، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره
ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان ، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته ، وتقديم
تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان حالة الطوارئ .

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

ضمانات تحقيق استقلال مجلس الشعب :

أداء اليمين
يقضى الدستور بأن يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس - وليس أمام أى جهة أخرى - اليمين الآتية قبل أن يباشر عمله :
"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب وأن احترم الدستور والقانون "

قبول استقالة أعضائه
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه ؛
حيث تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط ، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة
تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية ، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها .

التحقيق فى صحة عضوية أعضائه
يختص المجلس وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، فالمجلس يتأكد من صحة عضوية كل عضو، ويمتد هذا الحق إلى العضو المتوفى .

الفصل فى الطعون الانتخابية
يقدم الطعن بإبطال الانتخاب - وفقاً لما نص عليه الدستور - إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها، ومصدقا على توقيع
الطالب عليه.

وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب
الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ
عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وإذا قرر المجلس بطلان العضوية، أعلن الرئيس خلو مكانه فى الدائرة أو اسم المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه قد جرى صحيحا، وله الحق قانونا فى عضوية المجلس .

وفى هذه الحالة يدعو الرئيس المرشح الذى قرر المجلس أن انتخابه صحيح إلى حلف اليمين الدستورية فى أول جلسة تالية .

وفى جميع الأحوال يتم إخطار وزير الداخلية بما قرره المجلس بشأن صحة العضوية .

إسقاط العضوية :
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار
إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

إنفراده فى مجازاة أعضائه
مجلس الشعب - يختص وحده بتوقيع الجزاءات على أعضائه الذين يخلون بواجبات العضوية، أو يرتكبون الأفعال المحظورة عليهم ، ومن هذه الجزاءات : اللوم ، الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس
طوال دور الانعقاد ، الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولاتزيد على عشر جلسات ، الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز
نهاية دور الانعقاد وإسقاط العضوية .

استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامى :
يستقل مجلس الشعب بوضع موازنته ؛ وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وأن يضع المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حساباته دون الخضوع لأية رقابة من سلطة أخرى .

اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس ، ومن ذلك أن يكون له الحق فى تحديد القوات التى يراها كافية للحفاظ على النظام ، ويبلغ بها وزير الداخلية، وتكون هذه
القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى .

اختصاصه بوضع لائحته الداخلية
حيث ان المجلس يضع لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه، وكيفية ممارسة وظائفه .

الحصانة البرلمانية
كفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة ، وذلك فى حالتين :

الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية .

الثانية: عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب -فى غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس ؛ وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ؛ ويخطر المجلس
عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

والحصانة البرلمانية تعد ضماناً للهيئة التشريعية نفسها وفى مجموعها باعتبارها تمثل الشعب، ولضمان حرية العضو للقيام بمهامه البرلمانية ، ولهذا فإنه لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون
إذن المجلس .

وعندما يقدم وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى الطلب برفع الحصانة ، فإنه يجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها ، وتحال طلبات رفع الحصانة إلى لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية التى يجب عليها إعداد تقريرها بهذا الشأن خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وليس من وظيفة المجلس أن يبحث موضوع الدعوى من حيث ثبوت
التهمة وعدم ثبوتها وتقتصر مهمة اللجنة على التأكد من أن طلب رفع الحصانة ليس كيدياً بل نزيهاً وجدياً.

مجلس الشعب المصرى
نص الدستور بعد التعديلات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: منظمات وأحزاب محلية   منظمات وأحزاب محلية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 11:34 pm

وزارة التضامن الاجتماعى ..


فى عام 2005 صدر قرار جمهورى بانشاء وزارة التضامن الاجتماعى لتضم وزارة الشئون الاجتماعية سابقا و وزارة التموين سابقا وذلك من أجل مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم وإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وربطه بمؤشرات التنمية كما تعد وزارة التضامن الاجتماعي هي الوزارة المحورية المنوط بها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومساندة أسرهم.
و يتبع الوزارة كل من بنك ناصر الاجتماعي بفروعه ال90 والمعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما تشرف الوزارة علي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والجهات و المنظمات الدولية الما نحة و تأخذ الوزارة على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن والاهتمام به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
منظمات وأحزاب محلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» لسودان يمنع "منظمات الإغاثة" من الوصول الى ولاية النيل الازرق محيط - ‏قبل 2 ساعات‏

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: مركز معلومات-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات