ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا (
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ
وَ قَالُوا إِنْ تَكَلَّمَ غَيْرُهُ فَلَا يُنْكِرْ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ وَ اخْتَلَفُوا فِي رَدِّ السَّلَامِ
وَ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي رَدِّ السَّلَامِ
وَ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ
وَ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ وَ غَيْرِهِمْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
الشــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ )
جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( أَنْصِتْ ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِنْصَاتِ مَقُولُ الْقَوْلِ ( فَقَدْ لَغَا )
وَ فِي رِوَايَةٍ الشَّيْخَيْنِ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ،
وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ الْأَخْفَشُ
: اللَّغْوُ الْكَلَامُ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَ شِبْهِهِ . قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : اللَّغْوُ السَّقْطُ مِنَ الْقَوْلِ ،
وَ قِيلَ : الْمَيْلُ مِنَ الصَّوَابِ ، وَ قِيلَ : اللَّغْوُ الْإِثْمُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا . (
وَ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : اتَّفَقَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ اللَّغْوَ مَا لَا يَحْسُنُ مِنَ الْكَلَامِ .
وَ قَالَ النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : مَعْنَى لَغَوْتَ : خِبْتَ مِنَ الْأَجْرِ ،
وَ قِيلَ : بَطَلَتْ فَضِيلَةُ جُمُعَتِكَ ، وَ قِيلَ : صَارَتْ جُمُعَتُكَ ظُهْرًا .
قَالَ الْحَافِظُ : أَقْوَالُ أَهْلِ اللُّغَةِ مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى ،
وَ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَخِيرِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا :
وَ مَنْ لَغَا وَ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَحَدُ رُوَاتِهِ : أَجْزَأَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَ حُرِمَ فَضِيلَةَ الْجُمُعَةِ .
وَ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا
)مَنْ قَالَ : صَهٍ فَقَدْ تَكَلَّمَ ، وَ مَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ .(
وَ لِأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ ، وَ لِأَحْمَدَ وَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا
( مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ،
وَ اَلَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمْعَةٌ ( ،
وَ لَهُ شَاهِدٌ قَوِيٌّ فِي جَامِعِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا قَالَ الْعُلَمَاءُ :
مَعْنَاهُ لَا جُمُعَةَ لَهُ كَامِلَةً لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الْوَقْتِ عَنْهُ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا :
مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلخ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَ هُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى )
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ؛ مِنْ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثًا ، يَعْنِي أَذًى ، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ،
أَوْ أَنْ يَقُولَ : صَهٍ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، قَالَ :
وَ هَذَا وَ إِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قَبِيلِ الرَّأْيِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّفْعِ
( وَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ) أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَ الطَّبَرَانِيُّ
. قَالَ الْعِرَاقِيُّ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي ذَرٍّ
وَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ