منتدى اولاد حارتنا
قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    829894
قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    829894
قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    Empty
مُساهمةموضوع: قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة    قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام  تأمين الأسرة    Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 12:58 am

قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة





المادة الأولى



ينشاء صندوق يسمى ( صندوق نظام تأمين الاسرة ) لا يستهدف الربح اساسا ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .

ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

المادة الثانية



تلتزم الاسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م ، بالفئات الآتية :

1ـ خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج .

2ـ خمسين جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق او المراجعة ، يدفعها المطلق او المراجع .

3ـ عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد .

ويصدر بقواعد واجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص

المادة الثالثة



يكون اداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والاجور وما فى حكمها تطبيقا لاحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد ( 73 ، 74 ، 75 ) من القانون المذكور .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تأمينية اخرى للاسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

المادة الرابعة



تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

1ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الاسرة عليها فى المادة الثانية من هذا القانون .

2ـ المبالغ التى تؤل الى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .

3ـ الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق .

4ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

5ـ عائد استثمار اموال الصندوق .

المادة الخامسة



تسرى على الصندوق احكام المادتين (11 ، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعى) .

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26محرم سنة 1425 هـ .

( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )

حسنى مبارك



قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 85

بشأن أوضاع وإجراءات إعلان إشهاد الطلاق



المادة 1

ـــــــ

على الموثق المختص بتوثيق اشهار الطلاق ان يثبت فيه بياناً واضحاً عن محل اقامة المطلقة ويكون أثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق الاشهار وبإرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها .

ويجب على الموثق المختص فى جميع الاحوال اثبات محل اقامة المطلق فى اشهار الطلاق .



المادة 2

ـــــــ

يجب على الموثق خلال 7ايام من تاريخ توثيق اشهار الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع الطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها وتوثيق اشهاره .



المادة 3

ـــــــ

يجب ان يتضمن الاعلان المشار اليه فى المادة السابقة البيانات الاية:ـ

1ـتاريخ وقوع الطلاق .

2ـاسم الموثق الذى وثق اشهار الطلاق ومقر عمله .

3ـرقم اشهار الطلاق .

4ـبيان الطلاق الذى تضمنه الاشهار .

5ـاخطار المطلقة بأستلام نسخة اشهار الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان .



المادة 4

ـــــــ

فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الاعلان بوقوع الطلاق .



المادة 5

ـــــــ

على الموثق تسليم المطلقة او من تنيبها عنها نسخة اشهار الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق بأصل الاشهاد فإذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة به يجب على الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة فى هذه الحالة ارساله الى المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم فى مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم فى الخارج .



المادة 6

ـــــــ

على الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخ اشهادات الطلاق التى تسلم اليه فور استلامها فى سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسمى المطلق والمطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة وعليه ارسالها فى اليوم التالى لاستلامها الى المطلقة وفقا لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال فى السجل المشار اليه والتاشير فيه بعد ذلك بما تم نحو تسليم النسخة الى المطلقة .

المادة 7

ـــــــ

اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الى المحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها فعلى الموظف المختص بالمحكمة حفظها فى ملف خاص والتاشير بذلك فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة .



المادة 8

ـــــــ

على الموثق المختص بتوثيق الزواج ان يثبت فى الوثيقة بياناً واضحاً عن حالة الزواج الاجتماعية فاذا كان متزوجاً فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج ومحال اقامتهن ويثبت هذا البيان من واقع اقرار الزوج .



المادة 9

ـــــــ

على الموثق اخطار الزوجة او الزوجات اللاتى فى عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم فى مصر او بالطريق الذى رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم فى الخارج .



المادة 10

ـــــــ

يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار .



المادة 11

ـــــــ

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية صدر فى 17ـ7ـ1985 .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
» قانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات