منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية 829894
قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية 103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية 829894
قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salma mahmod
مشرفة نشيطة
مشرفة نشيطة
salma mahmod


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2934
نقاط : 5588
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
العمر : 34

قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية   قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية Icon_minitime1الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 2:35 am

قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب و وافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الإقتصادية ، و لا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تحيل المحاكم من تلقاء تفسها ما يوجد لديها من منازعات و دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من إختصاص المحاكم الإقتصادية و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم ، و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد التي تحال إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الإقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا ً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.
و لا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات و الدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، و تبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض و محاكم الإستئناف و الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإبتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات و الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية.
المادة الرابعة
تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، و حالات الطعن أمام محكمة النقض ، و المرافعات المدنية و التجارية ، و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا ً من أول أكتوبر سنة 2008 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها.
قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية
مادة‏(1)‏
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمي (المحكمة الاقتصادية) يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، و يكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الإبتدائية و محاكم الإستئناف يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.‏.‏
و تتشكل المحكمة الإقتصادية من دوائر ابتدائية و دوائر استئنافية ، و يصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار المحاكم الإقتصادية ، و يجوز أن تنعقد عند الضرورة ، في أي مكان آخر و ذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإقتصادية‏.‏
مادة‏(2)‏
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية اٌتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.‏
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم علي الاقل من درجة رئيس بمحكمة الاستئناف‏.‏
مادة‏(3)‏
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الإقتصادية ، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا ً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة‏(‏أ‏)‏ علي الأقل ، ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت و التي تختص بها تلك المحكمة‏.‏
و يصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض و الأوامر الوقتية ، و ذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الإقتصادية.كما يصدر ، و أيا ً كانت قيمة الحق محل الطلب ، أوامر أداء في تلك المسائل ، و في حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الإبتدائية أو الإستئنافية بالمحكمة ، حسب الأحوال.
مادة‏(4)‏
تختص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الشئون الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية‏:‏
1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر.
3- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .
‏4‏ـ قانون سوق رأس المال‏.‏
5- قانون ضمانات و حوافز الإستثمار.
‏6‏ ـ قانون التأجير التمويلي‏.‏
7‏ـ قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.‏
8‏ـ قانون التمويل العقاري‏.‏
9‏ـ قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
10‏ـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.
‏11‏ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها‏.‏
12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلخ الواقي من الإفلاس.
13- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
14- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الإتصالات.
17- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
مادة‏(5)‏
تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون ، و يكون استئنافها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية ، على أن تسري على الطعون الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية في مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتختص الوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية بالنظر ابتداء في ضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
مادة‏(6)‏
فيما عدا المنازعات و الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الدوائر الإبتدائية، دون غيرها ، بنظر المنازعات و الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، و التي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏
‏1‏ـ قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها‏.‏
‏2‏- قانون سوق رأس المال ‏.‏
3- قانون ضمانات و حوافز الإستثمار.
4-‏ قانون التأجير التمويلي.
5- قانون حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا و الوكالة التجارية و عمليات البنوك و الإفلاس و الصلح الواقي منه.
7- قانون التمويل العقاري‏.‏
8- قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏
9- قانون تنظيم الإتصالات.
10- قانون تنظيم التوقيع الإليكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية.
12- قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
و تختص الدوائر الإستئنافية في المحاكم الإقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات و الدعلوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.
مادة‏(7)‏
تختص الدوائر الإبتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإقتصادية ، و تلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة.
ويختص رؤساء الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية بإصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الإختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات و الأوامر للدائرة الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
مادة‏(8)‏
تنشأ بكل محكمة إقتصادية هيئة لتحضير المنازعات و الدعاوي التي تختص بها هذه المحكمة ، و ذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية و الدعاوى المستأنفة و الأوامر المنصوص عليها في المادتين (3)و(7) من هذا القانون.
وتشكل هيئة التحضير من قاض من قضاة الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإقتصادية على الأقل ، و عضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الإبتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، و يلحق بها العدد اللازم من الإداريين و الكتابيين‏.‏
وتختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات و الدعاوى ، و دراسة هذه المستندات ، و عقد جلسات استماع لأطرافها، واعداد مذكرة بطلبات الخصوم و أسانيدهم ، و أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم وذلك في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما ً من تاريخ قيد الدعوى‏.‏ و لرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما ً و إلا تولت الدائرة نظر الدعوى.
و تتولى الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم و تعرضه عليهم فإذا قبلوه ، رفعت محضرا ً به موقعا ً منهم الي الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى و القضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية. و للهيئة أن تستعين ، في سبيل أداء أعمالها ، بمن ترى الإستعانة بهم من الخبراء و المتخصصين.
ويحدد وزير العدل بقرار منه نظام العمل في هذه الهيئة و اجراءات و مواعيد اخطار الخصوم بجلسات التحضير واثبات وقائع هذه الجلسات‏.‏
مادة‏(9)‏

للدوائر الإبتدائية و الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول الخاصة التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ويتم القيد في هذه الجداول بناء علي قرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف و الإتحادات و الجمعيات و غيرها من المنظمات المعنية بشئون المال و التجارة والصناعة. و يصدر بشروط و إجراءات القيد و الإستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل ‏.‏
وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، و ذلك وفقا ً للقواعد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
مادة‏(10)‏
يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية أمام الدوائر الإستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.
و يكون الطعن في الأحكام و التظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية دون غيرها.
و مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإقتصادية أربعين يوما ً من تاريخ صدور الحكم ، و ذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، و الطعون المقامة من النيابة العامة.
مادة‏(11)‏
فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات و الجنح ، و الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمةالإقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة (250) من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
مادة‏(12)‏
تشكل بحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
كما تنشأ بحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحصتلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته.
و يعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا ً موجزا ً ، و ألزمت الطاعن المصروفات فضلا ً عن مصادرة الكفالة إذا كان له مقتضى ، و إذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أخالته إلى الدائرة المختصة مع تخديد جلسة لنظره.

و في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
و استثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و أحكام الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي و لو كان الطعن لأول مرة‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
» قانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
» قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
» قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات