كتاب دوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية
جمهورية مصر العربية
الـنـيـابـة الـعـامـة
مكتب النائب العام المساعد
التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة 2008
بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية
الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس الأموال العربية, الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات
التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط
الاقتصادي بعامة ونشاط الاستثمار على وجه الخصوص .
صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 ) , و بدأ
العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات
المنصوص عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول
الحقوق لأصحابها على نحو ناجز , مع كفالة حقوق الدفاع كاملة .
و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى الجنائية على النحو التالي :
أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :
تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل من محكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف و أسيوط و قنا .
و قد أصدر وزير العدل القرار رقم 8603 لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري رقم ( 25 ) لسنة 2008 .
كما أصدر وزير العدل القرار رقم 7446 لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .
تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية و استئنافية .
و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .
و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف . ( المادتان 1 , 2 )
ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية :
تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
1-جرائم التفالس في قانون العقوبات .
2-قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 ) .
3-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .
4-قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .
5-قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .
6-قانون التأجير التمويلي رقم ( 95 ) لسنة 1995 و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 ) .
7-قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
8-قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
9-قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
10-قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
11-قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
12- جرائم قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الصادر بالقانون رقم( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .
13-قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .
14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 ) .
15-قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
16-قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .
17-قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم ( 15 ) لسنة 2004.
( المادة 4 )
تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .
و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .
( المادة 5 )
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا يجوز إحالة هذه الجرائم إلى
محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن الدولة " طوارئ " العليا أو الجزئية .
ثالثا : الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية :
( المادتان 11 , 12 )
يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ( المعارضة و الاستئناف ) المواعيد و الإجراءات , و أحكام النفاذ المعجل
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 5 فقرة أولى )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات , أمام محكمة النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
رابعا : القواعد الواجبة الاتباع بشأن تعديل اختصاص المحاكم :
ترتب على إنشاء المحاكم الاقتصادية , و النص قانونا على اختصاصها دون غيرها نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في البند ثانيا , اعتبارا من أول أكتوبر 2008 تعديل اختصاص المحاكم , مما ينبغي معه مراعاة ما يلي :
القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى 1 / 10 / 2008 , و التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية برفع الدعوى الجنائية ـ فيما ترى النيابة العامة رفعه منها ـ إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جنحة , و إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جناية , سواء كانت الواقعة قد حدثت قبل 1 / 10 /2008 أو بعد هذا التاريخ .
قضايا الجنح التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية و التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية . و لم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور , فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة المحددة , و يتم سحبها و تقديمها إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة وفقا للقانون.
قضايا الجنايات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات , و لم تحدد لها جلسات لنظرها , فإنها دخلت في حوزة تلك المحكمة بصدور أمر الإحالة , و لا يملك المحامي العام سحبها , و تصبح في عداد القضايا المنظورة أمام المحاكم و ينسحب عليها الحكم المبين في البند التالي .
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها قضايا الجنايات و الجنح المنظورة أمامها و التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية , و ذلك بالحالة التي تكون عليها و بدون رسوم , و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى , و يراعى أن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
( الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنايات ـ بحسب الأحوال ـ في إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجنائية المحكوم في موضوعها ـ و لو بحكم غيابي ـ أو المؤجلة للنطق قبل 1 / 10 / 2008 و تخضع الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
( الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة النقض و محاكم الاستئناف ف و محكمة الجنح المستأنفة في نظر الطعون المرفوعة أمامها بطريق النقض أو الاستئناف ـ بحسب الأحوال ـ عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية .
( المادة الثالثة من مواد الإصدار )
خامسا : تنظيم الاختصاص بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية :
ينشأ بكل نيابة جزئية جدول لقيد البلاغات و المحاضر و القضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ( الجنايات و الجنح ) يسمى " جدول الجرائم الاقتصادية " و يكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة , و يكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات " الكتابية و الإدارية " بشأن القيد في جدول الجنح العادية و بأرقام مسلسلة تبدأ من أول أكتوبر 2008 و تنتهي في نهاية هذا العام , ثم يبدأ القيد من أول يناير و ينتهي في نهاية كل عام من عام 2009 و ما بعده .
( أ ) النيابات الواقعة بدائرتي نيابتي استئناف القاهرة و الإسكندرية :
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة , و كذا ما ترى تحقيقه و التصرف فيه بنفسها من هذه القضايا و التي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها و التصرف فيها .
يتم قيد القضايا الواردة من النيابات ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بنيابة الشئون المالية و التجارية المختصة , مع إخطار النيابات أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يقوم كل من المحامي العام لنيابة الشئون المالية التجارية بمكتب النائب العام و المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية ـ بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص ـ بتوزيع العمل على أعضاء النيابة على النحو الذي يكفل أداء النيابة العامة لدورها في شأن القضايا التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية على أكفل وجه , و خاصة ما يتعلق منها بحضور جلسات المحاكمة و المرافعة , و مراجعة الأحكام و الطعن عليها , و تنفيذ تلك الأحكام .
يتم قيد القضايا الواردة في النيابات الجزئية ( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بالنيابة الكلية , مع إخطار النيابة الجزئية أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف في قضايا الجنايات , و إرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة الاقتصادية , لقيدها بجداول المحكمة و اتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها و إعلان المتهمين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
يتولى رئيس النيابة الكلية ـ الذي عهد إليه المحامي العام بالتصرف في قضايا الجنح ـ بمراجعة القيود و الأوصاف المسبغة عليها , و تحديد تواريخ جلسات ما يرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادية , بعد التنسيق في ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية ,
يتولى رئيس النيابة الكلية المشار إليه في البند السابق الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام و إرسال القضايا من و إلى النيابات الجزئية و المحكمة الاقتصادية , و قيدها بجداول و دفاتر النيابة الكلية , و استيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول , و متابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام المحكمة الاقتصادية و الفصل فيها .
يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ندب عضو نيابة أو أكثر من النيابة الكلية التي يقع بدائرتها المقر الذي تنعقد به دوائر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسات هذه المحكمة , و يتولى أحد رؤساء النيابة بنيابة الاستئناف مراجعة الأحكام الصادرة من دوائر هذه المحكمة و الإشراف على تنفيذها , و اتخاذ إجراءات الطعن ـ بالاستئناف أو النقض ـ على ما يستوجب ذلك منها .
و الله ولي التوفيق ,,,
صدر في 20 / 10 / 2008
" النائب العام "
المستشار / عبد المجيد محمود