منتدى اولاد حارتنا
 قانون الغدر   613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون الغدر   829894
 قانون الغدر   15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون الغدر   103798


منتدى اولاد حارتنا
 قانون الغدر   613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون الغدر   829894
 قانون الغدر   15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون الغدر   103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  قانون الغدر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نور القلوب
مراقبة
مراقبة
نور القلوب


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4603
نقاط : 10777
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 20/08/2010
العمر : 30

 قانون الغدر   Empty
مُساهمةموضوع: قانون الغدر     قانون الغدر   Icon_minitime1السبت 12 نوفمبر 2011, 10:23 am

قانون الغدر

صدر قانون الغدر في أعقاب ثورة يوليو برقم 344 لسنة 1952 .
وتنص المادة الاولى من احكام هذا القانون على انه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما -وزيرا او غيره - وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
وبصفة عامة كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939
فعلا من الأفعال الآتية :
- عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة
القوانين .
- استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
- استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
- استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
- كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى
القضاء او الافتاء.
- التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

ويجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
- العزل من الوظائف العامة.
- سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات.
- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
- الحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الراى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
- ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإتفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الغدر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السلمى: لم نناقش "قانون الغدر" بمجلس الوزراء الجمعة، 12 أغسطس 2011 -
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
» قانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: مصطلحات وتعريفات-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات