منتدى اولاد حارتنا
 قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 829894
 قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 103798


منتدى اولاد حارتنا
 قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 829894
 قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

 قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008    قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 1:10 pm

السنهورى

راجع متفوق

قانون رقم (196) لسنة 2008


بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية


نشر بالجريدة الرسمية -العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008



باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.



(المادة الأولي)


يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.



(المادة الثانية)



مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغي ما يأتي:


- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.


- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.


- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.


- المواد أرقام (51 البنود أولا وثانيا وثالثا) و(69 البنود 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.


- القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.


- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.



(المادة الثالثة)


يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:


1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقا لأحكام القانونى المدنى.


2- إيرادات الوحدات المفروشة.


مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.


مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.


مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.




(المادة الرابعة)



يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب اضافية وغيرها، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية، وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.


(المادة الخامسة)



تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز آلفى جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي.


وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الايجارية المتنازع عليها.


وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.



(المادة السادسة)



فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية:


1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألف جنيه.


2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.


ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقاً للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.



(المادة السابعة)


للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954، من قرارات لجان التقدير، ان يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية:



1- (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.



2- (20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين الف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.



ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه.


وتحفظ بقوة القانون
التظلمات المشار اليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.



(المادة الثامنة)


يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.




(المادة التاسعة)



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:


1- تحصل الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط.


2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق.



رئيس الجمهورية


(حسنى مبارك)


صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
الموافق 23 يونيه سنة 2008م.




قانون الضريبة على العقارات المبنية


الباب الأول



أحكام عامة



مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها:

- الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.

- الوزير: وزير المالية.

-المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.

- المحافظ المختص: المحافظ الذى يقع العقار المبني فى دائرة محافظته.




مادة 2: المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.




مادة 3: تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام.





مادة 4: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على ان يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع فى إجراءات الاعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل، وثلاث سنوات على الاكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اعادة التقدير.
وتسري القيمة الايجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، على أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدى الطرق القانونية.






مادة 5: لا يجوز أن يترتب على اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30٪ من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.





مادة 6: يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين.





مادة 7: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.




الباب الثاني



نطاق سريان الضريبة وسعرها



مادة 8: تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد.





مادة 9: يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يلي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وساء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص.
ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
ج- التركيبات التي تقام على اسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو اجر.





مادة 10: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لذلك.







مادة 11: لا تخضع للضريبة:
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب- الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.





مادة 12: يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للاماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

الباب الثالث
الحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول
الحصر والتقدير





مادة 13: تشكل فى محافظة لجان تسمي «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية ، ويصدر بتشكل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص كل لجنة يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.





مادة 14: على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية:
أ- فى حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار فى النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
ب- فى حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار فى موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتى:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سابق حصرها.
3- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيراً محسوسا.
4- العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الاقرار.





مادة 15: تعلن تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها اللجان المشار اليها فى المادة 13 من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات.
ويجب اخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه.




الفصل الثاني



الطعن على تقديرات القيمة الايجارية




مادة 16: للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الاعلان طبقاً للمادة 15 من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل ايصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على ان يؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد اليه عند قبول الطعن موضوعا.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت ان تقدير القيمة الايجارية للعقار أو جزء منه اقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.






مادة 17: تفصل فى الطعن لجنة تسمي (لجنة الطعن) تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثل لوزارة الاسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى أو من ذى الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية يختارها المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس، وعند التساوي يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.




الباب الرابع


الاعفاء من الضريبة ورفعها





مادة 18: تعفى من الضريبة:
أ- الابنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الاغراض التي انشئت من اجلها.
ب – المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
ج – العقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

د – كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه على ان يخضع ما زاد للضريبة.

هـ - الأحواش ومباني الجبانات.
و- أبنية مراكز الشباب الرياضية المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
ز- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى اي من الدول الاجنبية جاز للوزير بعد اخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ح – العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها.
ط – الدور الاجتماعية المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

وإذا زالت عن اي عقار اسباب الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم اقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الاعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.





مادة 19: ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية:
أ- إذا اصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
ج- إذا اصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الاحوال.





مادة 20: ترفع الضريبة فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 19 بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا اودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.





مادة 21: تتولي لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وذلك امام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، وعلي اللجنة اصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.





مادة 22: إذا زالت عن اي عقار اسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع، وذلك اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير.
ويلتزم المكلف بأداء مبلغ ثلاثمائة جنيه عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد.




الباب الخامس


تحصيل الضريبة




مادة 23: تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لآى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.





مادة 24: يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن اداء الضريبة، مع المكلفين بأدائها وذلك فى حدود الاجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليهم بمثابة ايصال من المكلف بأداء الضريبة فى حدود ما تم تحصيله، وبمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة فى حدود ما أداه المستأجر.




مادة 25: يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة1955 بشأن الحجز الاداري، وذلك دون الاخلال بحق المصلحة فى اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.





مادة 26: للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة وعلى أجرة هذه العقارات، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار.





مادة 27: يستحق مقابل تأجير على ما لا يتم اداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من اول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة، ويحسب مقابل التأخير على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.






مادة 28: تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006/2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية.





مادة 29: تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.






الباب السادس



العقوبات




مادة 30: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة.
وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.





مادة 31: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر، يعاف بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل مكلف بأداء الضريبة خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من اداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالات الآتية:
أ- تقديم اوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة امام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
ج- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.





مادة 32: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.






مادة 33: للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر فى المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه فى المادة 31 منه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.






مادة 34: يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً له، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.






مادة 35: يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.
وللوزير، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
» قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
»  قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم المراجع والكتب القانونية :: ضرائب-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات