منتدى اولاد حارتنا
رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  829894
رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  15761575160515761577
مراقبة الحارة
رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  103798


منتدى اولاد حارتنا
رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  829894
رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  15761575160515761577
مراقبة الحارة
رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  Empty
مُساهمةموضوع: رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات    رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات  Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 12:51 am

رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات

بشأن الموازنه للهيئات القضائيه



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر 1 إلى القانون رقم 47 لسنة 1977 بشأن مجلس الدولة ، نصها الآتي :
قانون رقم 182
مادة 68 مكرر 1 :
تكون لمجلس الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الخاص للشئون الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة مجلس الدولة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة مجلس الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية الحساب الختامي لموازنة مجلس الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة مجلس الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرر إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ، نصها الآتي :
مادة 5 مكرر :
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة قضايا الدولة في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الحساب الختامي لموازنة هيئة قضايا الدولة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة قضايا الدولة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الثالثة
تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر 2 إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية ، نصها الآتي :
مادة 2 مكرر 2 :
تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية .
ويتولى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية ، فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة النيابة الإدارية في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحساب الختامي لموازنة الهيئة في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة النيابة الإدارية والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2009 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة 2008 م
حسني مبارك

القضائيةنشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 22 يونية سنة 2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات