منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل 829894
قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل 103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل 829894
قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 1:04 am

قانون رقم 12 لسنة 1996

بإصدار قانون الطفل

( استبدلت عبارة " الوزير المختص بالشئون الاجتماعية " بعبارة " وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت فى هذا القانون ، وإستبدلت عبارة " محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث " وعبارة " نيابة الطفل " بعبارة " نيابة الأحداث " أينما وجدت فى هذا القانون أو أى قانون آخر " بالقانون 126 لسنة 2008 )





باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 1996 م ) .





قانون الطفل

الباب الأول أحكام عامة





مادة 1 (الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر



مادة 2 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .

وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .

فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . "

مادة 3 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :

(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .

(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .

(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .

وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها " ..

مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .

وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .

وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبنى . "

مادة 5

لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .



ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية .

مادة 6

لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .

مادة 7

يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

مادة 7 مكررا : ( مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات .

كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ."



" مادة 7 مكررا (أ) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل ، وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .

وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة ."

" مادة 7 مكررا (ب) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارىء والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية . "



الباب الثاني

الرعاية الصحية للطفل

الفصل الأول

فى مزاولة مهنة التوليد

مادة 8

لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .

مادة 9

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل أقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والاجاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها .



ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات

مادة 10

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية .



ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .



ولمجلس التأديب أن يقرر شطب أسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لامور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

مادة 11

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .



ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .

مادة 12

للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب أسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .

مادة 13

دون إخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .



الفصل الثانى

فى قيد المواليد



مادة 14

يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .



وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد .

مادة 15 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .

4 - العمدة أو الشيخ .

كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .



ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الاضرى .

"مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد ."

مادة 16

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :

- يوم الولادة وتاريخها .

- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .

- أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما .

- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .

أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 " ..

مادة 18

إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 1:11 am

مادة 19

إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .



وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .

مادة 20

على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أخطار جهة الشرطة المختصة .



وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .



وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .



وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد

الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بابوته أو امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحر المحضر .

مادة 21

يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .



ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف أن الأحوال الشخصية .

مادة 22

استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :

1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .

2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

3 - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .

مادة 23

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .

مادة 24

دون إخلال بأى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .



الفصل الثالث

تطعيم الطفل فى تحصينه



مادة 25

يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .

وتجع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .



ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

مادة 26

دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه .



الفصل الرابع

البطاقة الصحية للطفل



مادة 27

يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل كياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى ، تربيته لمعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .



ومحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وكيانات هذه البطاقة .

مادة 28

تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الامومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أوالتحصين .

مادة 29

يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، وسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .



ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين عفى والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون .



وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصت الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الاكل .





الفصل الخامس

غذاء الطفل



مادة 30

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال الا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .



ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .



ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك ونت للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .



ومع عدم الإخلال لأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على التى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والاوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .





الباب الرابع

تعليم الطفل

الفصل الأول

مادة 53 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :

1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .

2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .

3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .

4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر .

5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .

6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .

7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات . "



مادة 54 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ."



الفصل الثاني

رياض الاطفال

مادة 55

رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .



مادة 56

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة ، وتقوم فى الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية :



مادة 57

تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل من المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .



مادة 58

تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .



الفصل الثالث

مراحل التعليم

مادة 59

تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى :

1- مرحلة التعليم الأساس الإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

2 - مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى ) .



مادة 60

يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه .



مادة 61

تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .



مادة 62

يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى من الدارسين .



مادة 63

تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب .





الباب الخامس

رعاية الطفل العامل و الام العاملة



الفصل الأول

فى رعاية الطفل العامل

مادة 64 ( استبدلت عبارة " خمس عشرة سنة " بعبارة " أربع عشرة سنة " وعبارة " ثلاث عشرة سنة " بعبارة " اثنتى عشرة سنة " بالقانون 126 لسنة 2008 )

مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .



ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، كعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاثة عشرة إلى خمس عشرة سنة فى الأعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة .



مادة 65 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .

ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة ..

مادة 65 مكررا (مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .

وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب . "

مادة 66 ( استبدلت عبارة " السابعة مساء " بعبارة "الثامنة مساء " بالقانون 126 لسنة 2008 )

لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ، وبجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .



ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .



وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .



مادة 67

يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .



مادة 68 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :

1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل .

2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .

3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .

4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .

5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .

6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها . "



مادة 69

على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافئته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .



الفصل الثانى

فى رعاية الام العاملة

مادة 70 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

مادة 71

يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين اخريين لهنا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، ويحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

مادة 72

للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على أجازه بدون أجر لمده سنة لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .



واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .



وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين . عاملا فاكثر الحق فى الحصول على أجازه بدون أجرة لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 1:25 am



مادة 73

على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .



وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى . حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها .



الباب السادس

رعاية الطفل المعاق و تأهيله



مادة 75 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى ، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .

وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد فى مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع . ".



مادة 76

للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .

مادة 76 مكررا " (مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .

وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :

1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين .

2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .

3- أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم . "



مادة 77

للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية اقى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .



وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة 85 من هذا القانون



مادة 78

تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .



ويجوز لها الترخيص فى أنشأ هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى محددها اللائحة التنفيذية .



ولوزارة التعليم أن تنشىء مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .



مادة 79

تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، كالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية



مادة 80

تقوم جهات التأهيل بأخطر مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته معل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوة العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .



وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعادلة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق كالاعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال أقامتهم ، وعليها أخطر مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .



مادة 81

يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الأعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل ، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .



مادة 82

على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو امكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد ادنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم ( 39 ) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .



ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .



ويخطر صاحب العمل مكتب التوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .



مادة 83

على صاحب العمل - المشار إليه فى المادة السابقة - امساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصل على شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب أخطر هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى عدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار المهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .



مادة 84

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف بنيه .



ويجوز الحكم لإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا لمجاوز سنة ، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .



مادة 85

ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .



مادة 86 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله .

ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة .".







الباب السابع

ثقافة الطفل



مادة 87

تكفل الدولة اشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من ادب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .



مادة 88

يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الاحياء ، والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذا المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .



مادة 89

يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .



ومع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .



مادة 90

يكون من ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .



مادة91

على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .



مادة 92

مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد فى عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة 90 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل .



كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة 91 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



مادة 93

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية - القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هدا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه .





الباب الثامن

المعاملة الجنائية للأطفال



مادة 94 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر فى أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة (101) من هذا القانون .

ويجوز الطعن ب الاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال ، وفقا للمادة (132) من هذا القانون . "



مادة 95 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر



مادة 96 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك .

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله .

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر .

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .

8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .

11- إذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره ، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال .

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . "



مادة 97 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .

وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .

وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة .

وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .

مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون . ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم .

ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 1:31 am


مادة 98 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها فى المادة (99 مكررا) من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا .

وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلا عن السلطات المقررة لها فى الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . ".

مادة 98 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما فى مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الخطر أو زواله عنه ."



مادة 99 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها ، فى هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .

وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية ."

مادة 99 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :

1- إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .

2- إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .

3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونا .

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل فى إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك فى حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره .

6- وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر فى إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة فى ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .

وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فى ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .

ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابى أو سلبى يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت . "



" مادة 99 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة فى شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر فى هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل فى محيطه العائلى ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه فى أقرب وقت ."



مادة 100

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على شو جسيم ادراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .



ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة لى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .



مادة 101 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :

1- التوبيخ .

2- التسليم .

3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل .

4- الإلزام بواجبات معينة .

5- الاختبار القضائى .

6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .

7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة .

8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر ."

وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أوتدبير منصوص عليه فى قانون آخر .



مادة 102

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .



مادة 103

يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى اسر موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .



وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم تسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بريق الحجز الإدارى . ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .



مادة 104 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى ..



مادة 105

الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو يفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .



مادة 106

يكون الاختبار القضائى كوضع الطفل فى هيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة . ولا يجوز أن تزوير ملة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون .



مادة 107 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقا يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .

وفى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح .





مادة 108

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته .



وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز فى تزايد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعه استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .



مادة 109 ( استبدلت عبارة " لم تجاوز سنة " بعبارة " لم تبلغ سنة " " بالقانون 126 لسنة 2008 )



إذا ارتكب الطفل الذى لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا كهر كعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .



مادة 110

ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنت ، وإذا كانت حالة المحكوم لإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 108 من هذا القانون .



مادة 111 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا أرتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون . "



مادة 112 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد ..



مادة 113 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ."



مادة 114 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون .

فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..



مادة 115

عدا الابوين والاجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للقرار أو ساعده على ذلك .



مادة 116 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم .

وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو فى أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات .

ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .

" مادة 116 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ."



مادة 116 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 1:45 am


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :

(أ) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج انشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

(ب) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا . "



" مادة 116 مكررا (ب) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون . "



" مادة 116 مكررا (ج) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر ، على الجرائم التى يرتكبها الطفل ."



" مادة 116 مكررا (د) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال الشهود ، فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق فى الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع ، فى ضوء المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها . "



مادة 117 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .



مادة 118

يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .



مادة 119 ( استبدلت عبارة " لم يجاوز " بعبارة " لم يبلغ " " بالقانون 126 لسنة 2008 )

لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع ، و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه ، على الا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .

ويجوز بدلا من الإيداع المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسلم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة 120



تشكل فى مقر كل محافظة محكمة او اكثر للاحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للاحداث فى كير ذلك فى الأماكن ، وتحدد فى دوائر اختصاصها فى قرار انشائها .

تتولى الأعمال النيابة العامة امام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .

مادة 121



تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ، ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا ، وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها .

ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ،

وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .

مادة 122

تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى امر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 الى 116 والمادة 119 من هذا القانون .

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص محكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى اسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل ان تصدر حكمها ان تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها ان تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .

مادة 123



يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذى ضبط فيه الطفل او يقيم فيه هو او وليه او وصيه او امه بحسب الأحوال .

ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء ان تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .

مادة 124



يتبع امام محكمة الطفل فى جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 125( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

" للطفل الحق فى المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .".

مادة 126



لا يجوز ان يحضر محاكمة الطفل امام محكمة الطفل الا اقاربه والشهود و المحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .

وللمحكمة ان تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله او بإخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك ، على انه لا يجوز فى حالة اخراج الطفل ان تأمر بإخراج محاميه او المراقب الاجتماعى ، كما لا يجوز لمحكمة الحكم بالإدانة الا بعد افهام الطفل بما تم فى غيبته من اجراءات ، وللمحكمة اعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه اذا رأت ان مصلحته مقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه او وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحاكم حضوريا .

مادة 127( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

ينشىء المراقبون المشار إليهم فى المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه .

ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية . ".

مادة 128



إذا رأت المحكمة ان حالة الطفل البدنية او الصقلية او النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة احد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى الى افى يتم هذا الفحص .

مادة 129



لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الطفل .

مادة 130

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 1:58 am



يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ لو كان قابلا للاستئناف .

مادة 131



كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه ، يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .

مادة 132



يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه او لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها الا تحطا فى تطبيق القانون او طلاق فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه .

ويرفع الاستئناف امام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .

مادة 133 ( استبدلت عبارة " تجاوزت الخامسة عشرة " بعبارة " بلغت الخامسةعشرة " وعبارة " أنه لم يجاوزها " بعبارة " أنه لم يبلغها " وعبارة تجاوزت الثامنة عشرة " بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة "" بالقانون 126 لسنة 2008 )

إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه القضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف .

فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 119 من هذا القانون .

وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام ان يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتميد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .

مادة 134 (الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يختص رئيس محكمة الطفل التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على ان يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات .

" ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.

مادة 135

فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 101 ) الى ( 104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه ان يرفع الى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى امره والإشراف عليه .

وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن ، وكذلك عن كل طارئ اخر يطرأ عليه .

مادة 136

إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد ( 104 ) و ( 105 ) و ( 106 ) من هذا القانون فللمحكمة ان تأمر بعد سماع اقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار اليها او ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .مادة 137

للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة 102 من هذا القانون ان تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة العامة او الطفل او من له الولاية او الوصاية عليه او من سلم اليه ، بإنهاء التدبير او بتعديل نظامه او بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة 110 من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .

مادة 138



لا ينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ رأى المراقب الاجتماعى .

مادة 139 ( استبدلت عبارة " الذين لم يتجاوزا " بعبارة " الذين لم يبلغوا " بالقانون 126 لسنة 2008 )



لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم حكام هذا القانون الذين لم يتجاوزا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .

مادة 140



لا يلزم الأطفال بأداء اى رسوم او مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .

مادة 141



يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها من مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .



وإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة او المدة الباقية منها فى احد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ فى المؤسسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت مدة العقوبة لا تجاوز ستة اشهر .

مادة 142



ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه يثبت فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف لمحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى من هذا القانون .

مادة 143



تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .

مادة 144



ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والامومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرارا من رئيس الجمهورية .

" مادة 144 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى . "



" مادة 144 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد . "



" مادة 144 مكررا (ب) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .

2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .

3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .

4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .

5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل . "



" مادة 144 مكررا (ج) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه .

(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب . "



********************





قرار رئيس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996



رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه المرافقة .

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1418 هـ ( الموافق 14 نوفمبر سنة 1997 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور كمال الجنزورى





الباب الأول

الرعاية الصحية للطفل

الفصل الأول

فى مزاولة مهنة التوليد

مادة 1

تكون مزاولة مهنة التوليد للأطباء البشرى أو من يرخص لها من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان بمزاولة هذه المهنة وقيد اسمها بالسجلات الخاصة بذلك.

مادة 2

يشترط للقب بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات ومنع ترخيص مزاولة مهنة التوليد:

1 - أن تكون طالبة الترخيص حاصلة على أحد المؤهلات التى يحددها قرار يصدر من وزير الصحة والسكان .

2 - أن تكون طالبة الترخيص حسنة السيرة والسمعة ولم يصدر ضدها حكم فى جريمة مخلا بالشرف .

3 - بالنسبة للقابلة: أن تكون قد اجتازت الدورة التدريبية المقررة.

مادة 3

على طالية الترخيص بمزاولة مهنة التوليد أن تتقد مديرية الشئون الصحية الكائن بها محل أقامتها ، يطلب قيدها بسجلات المولدات أو مساعدات المولودات أو القابلات تبين فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل أقامتها .

وتقوم المديرية بإرسال الطلب - مرفقا به مستنداته - إلى الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان والتى تتولى إصدار الترخيص .

وترفق بالطلب المستندات الآتية :

أ - المؤهل الدراسى المطلوب .

ب - صورة معتمدة من بطاقة إثبات الشخصية .

جـ - صحيفة الحالة الجنائية .

د - صورتان فوتوغرافيتان .

مادة 4

تسجل جميع القابلات المرخص لهن بمزاولة مهنه التوليد فى سجل خاص معتمد بمديرية الشئون الصحية ويسرى الترخيص لهن لمدة سنتين ويجوز تجديد من مديرية الشئون الصحية بعد حضور القابلة دورة تدريبية تنشيطية طبقا للبرنامج المقرر بوزارة الصحة والسكان بموجب طلب يرفق به ما يفيد حضور الدورة التنشيطية التدريبية وشهادة تقييم الأداء .

مادة 5

تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بأخطر الإدارة العامة للتراخيص الطبية - بوزارة الصحة والسكان بكتاب موصى عليه بكل تغيير دائم فى محل أقامتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير . فإذا لم تقم بالأخطر على النحو السالف بيانه جاز للإدارة المذكورة شطب اسمها من السجل المشار إليه فى المادة الأولى وذلك مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه فى آخر محل إقامة معروف لها

تنبهها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير فى عنوانها .

وفى كل الأحوال يكون لمن شطب اسمها على النحو المتقدم أن تطلب إعادة قيدها فى السجل إذا أخطرت الإدارة العامة للتراخيص الطبية بعنوانها وذلك مقابل رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات .

مادة 6

تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بالواجبات المهنية التى يحددها قرار وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن وفى حالة أية مخالفات تسأل تأديبيا عن المخالفة أمام

المجلس المبين بالمادة السابعة .

مادة 7

إذا ارتكبت المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد أمورا تمس حسن السيرة أو الشرف أو الكفاءة المهنية أو أية مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة ، يكون لمجلس التأديب شطب اسمها من سجل مزاولة مهنة التوليد أو حرمانها من مزاولتها لمدة لا تزيد على سنة .

مادة 8

يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد إذا كن من غير العاملات بالجهاز الإدارى للدولة .

ويكون تشكيل مجلس التأديب على النحو الآتى :

- مدير الشئون الصحية بالمحافظة " رئيسا"

- طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة .

- أحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة …. عضوا .

مادة 9

يكون لمن صدر ضدها قرار من مجلس التأديب - المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو بحرمانها من مزاولة المهنة - التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إظهارها بكتاب موصى عليه وذلك أمام المجلس الذى يصدر قرار من وزير الصحة والسكان بتشكيلة على النحو التالى :

1 - أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامة …. رئيسا .

2 - أحد المديرين العامين بالوزارة …. عضوا .

3 - مدير عام الشئون القانونية بالوزارة …. عضوا .

مادة 10

فى جميع الأحوال يكون للمحافظ المختص - بناء على تقرير الإدارة الصحية بالمحافظة - أن يشطب من السجل أسم المرخص لها فى مزاولة مهنة التوليد إذا ثبت إنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة . فإذا زال سبب الشطب يلزم لإعادة القيد صدور قرار بذلك من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان .





الفصل الثاني

فى قيد المواليد

مادة 11

يجب التبليغ عن واقعات الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الميلاد .

ويكون التبليغ عن النماذج العدة لذلك والتى تبينها القرارات الصادرة عن وزير الداخلية فى هذا الشأن .

مادة 12

تكلف بالإبلاغ عن واقعات الميلاد :

1 - والد الطفل .

2 - والدة الطفل شريطة تقديم أى مستند يفيد علاقة الزوجية من والد الطفل الذى سيقيد باسمه .

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى والفنادق والنزل وربابنة السفن والطائرات وغيرهم من مسئولى الأماكن التى تقع فيها الولادات .

4 - العمد أو مشايخ البلاد .

ويجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغ حتى الدرجة الثانية إذا أبدى ما يفيد تعذر قيام أحد الوالدين بالإبلاغ تفويضه فى ذلك .

مادة 13

يجب أن يشتمل الإبلاغ عن واقعات الميلاد على البيانات التالية :

1 - يوم الميلاد وتاريخه بالتقويمين الميلادى والهجرى .

2 - أسم الطفل : لقبه ثلاثيا على الأقل .

3 - نوع الطفل ( أنثى أو ذكر ) .

4 - أسم كل من لم لوالدين ولقبه ثلاثيا على الأقل وجنسيته وديانته ورقمه القومى .

5 - محل قيد الوالدين إذا كان معلوما للمبلغ .

6 - محل إقامة الوالدين ومهنة كل منهما .

7 - أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار يصدره بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان .

مادة 14

يلتزم الأطباء والمرخص لهن بممارسة مهنة التوليد بتحرير وتسليم شهادة لذوى الشأن تتضمن ما أجره من ولادات وصحتها وتاريخها واسم المولود ونوعه .

ويصدر أطباء ا لوحدات الصحية ومفتشو الصحة بعد توقيع الكشف الطبى فى حالات التوليد الأخرى شهادة بهذا المضمون متى طلب منهم ذلك .

مادة 15

تبلغ واقعات الميلاد من المكلفين بالإبلاغ إلى :

1 - مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة .

2 - الجهة الصحية فى المناطق التى ليس بها مكتب صحة .

3 - العمدة أو شيخ البلدة فى الجهة التى ليس بها مكتب صحة أو جهة صحية ، وفى هذه الحالة ترسل التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بواقعة الميلاد .

مادة 16

يلتزم مكتب الصحة المختص باتخاذ الإجراءات التالية فى شأن تبليغات الميلاد التى ترد أو ترسل إليه :

1 - مراجعة بيانات التبليغ والرقم القومى لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة واقعة الميلاد .

2 - قيد الواقعة بسجل المواليد الصحى برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية ولكل سنة ميلادية .

3 - إثبات رقم وتاريخ القيد بنسخ التبليغ عن واقعة الميلاد .

4 - تسليم صاحب الشأن البطاقة الصحية للطفل بعد التأشير برقمها على استمارة التبليغ مع إيصال استلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدنى .

5 - مراجعة التبليغات وإعداد ا لحوافظ الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص .

6 - إرسال نسخة من التبليغات المستندات مرفقة بالحوافظ إلى قسم السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحى .

مادة 17

يقوم قسم السجل المدنى المختص بما يلى :

1 - استلام التبليغات والحوافظ الأسبوعية من مكتب الصحة .

2 - مراجعة بيانات التبليغات والمستندات الرفقة بالحوافظ واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص .

3 - استلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الأصلية مع بيان تفصيلى للبيانات التى تم تسجيلها بالحاسب الآلى من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحى للتأكد من صحتها .

4 - تسليم شهادة الميلاد مجانا إلى رب أسرة المولود كما يجوز تسليمها إلى أحد أجداده أو أعمامه أو أخواله أو جداته أو أخواته وذلك بعد التحقق من شخصيته .

مادة 18

يصدر مركز المعلومات بوزارة الداخلية شهادات الميلاد ، ويرسلها مع حافظة إصدار شهادات الميلاد مع بيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلهما إلى قسم السجل المدنى

مادة 19

إذا توفى المولود قبل الإبلاغ عن ولادته ، تتخذ إجراءات قيد واقعتى الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة .

وإذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ فى خانة بيانات المتوفى عبارة ( طفل

ميت بعد الشهر السادس من الحمل ) .

مادة 20

إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج يحرر المكلف بالإبلاغ إخطارا بالواقعة مصحوبا بما يفى صحة الولادة وتاريخها واسم ونوع المولود ويتقدم بها إلى

القنصلية المصرية بالبلد الذى وصل إليه أو إلى مكتب السجل المدنى المختص إذا عاد للبلاد خلال ثلاثين يوما وإذا حدثت الولادة أثناء العودة يتم التبليغ خلال الأجل

المبين بالمادة السابقة إلى إحدى الجهات المختصة بتلقى الإبلاغ .

مادة 21

يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع فى شأن قيده الإجراءات التالية :

أولا : بمعرفة الشرطة :

أ - تلقى بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه فى محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية :

- تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل .

- أسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك .

- الحالة التى عثر بها على الطفل وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة .

- وصف الملابس والأشياء التى وجدت معه وصفا دقيقا .

- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) .

- التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته .

ب - استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك .

ج - قيد المحضر الذى تم تحريره .

د - ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى على الطفل وتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية واتخاذ يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة .

هـ - إثبات أسم الطفل والأب والام والسن والنوع بكل من نسختى النموذج المرفق بالمحضر .

و - إرسال أصلى المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التى يتبعها محل العثور على الطفل .

ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية :

1 - استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة .

2 - أخطر جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة .

3 – استلام صورتى المحضر ونسختى التبليغ من شرطة محل العثور .

4 - تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته ثلاثيا بمعرفة طبيب الصحة المختص .

5 - ذكر أسم ثلاثى للأب .

6 - ذكر أسم ثلاثى للام .

7 - اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل .

8 - تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك .

9 - استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخه فى الخانة المخصصة ببيانات المبلغ .

10 - قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحى برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختين البليغ .

11 - إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة ونسختى التبليغ .

12 - إثبات رقم وتاريخ محضر العثور بخانة الملاحظات بدفتر المواليد الصحى .

13 - الاحتفاظ بإحدى نسختى ونماذج التبليغ .

14 - إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدنى المختص .

ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقال الأطفال المعثور عليم :

1 - استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة .

2 - أخطر جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة .

3 - استلام الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة .

4 - استلام البطاقة الصحية للطفل من مكتب الصحة المختص .

5 - استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدنى المختص بعد التأشير عليها برقم البطاقة الصحية .

رابعا : واجبات العمدة أو الشيخ فى القرى :

يقوم العمدة أو الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فورا بالحالة التى يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .

خامسا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :

1 - استلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها .

2 - إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات المختص .

3 - استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وتسليمها إلى الجهة المدعى بها الطفل .

مادة 22

إذا تقدم مواطن لقسم الشرطة المختص لاستلام طف حديث الولادة معثور عليه بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ الإجراءات التالية :

أولا : بمعرفة شرطة محل العثور

أ - استلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة .

ب - أخطر الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف الإجراءات القيد .

ج - تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثبت فيه ما يلى :

1 - يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل .

2 - نوع الطفل ( ذكر كان أو أنثى )

3 - أسم صاحب الإقرار ولقبة وجنسيته ومحل أقامته ومهنته ورقمه القومى .

4 - البيانات الكافية لقدم الإقرار مما اثبت فى محضر العثور على الطفل .

5 - عدم إثبات بيانات الوالد الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التى أثبتها الطبيب المختص قائمة إلى أن يتم من الإقرار .

د - إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت فى أمر تسليم الطفل .

هـ - إثبات تصرف النيابة على صورتى المحضر

و - إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقربة فترسل صورة المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ أجرات التبليغ عن الواقعة وفقا لأحكام المواد السابقة وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقربة فيتم أخطر الجهة بمحل العثور لاتخاذ الإجراءات المعتادة والاستمرار فى إجراءات القيد وفقا للبيانات التى أثبتها الطبيب مع إرسالا

صورتى المحضر للجهة الصحية لحفظ إحداهما مع أوراق الواقعة إرسال الأخرى لقسم السجل المدنى .

ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد

1 - استلام صورتى المحضر من شرطة محل العثور .

2 - إحدى صورتى المحضر مع أوراق الواقعة .

3 - اتباع الإجراءات العادية المتبعة فى حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية .

ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة :

1 - تسليم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة تنفيذا لقرار النيابة فى هذا الشأن .

2 - فى حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو تسلم السجل المدنى ، تقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه .

3 - وفى حالة العثور على طفل ميت يكتفى بقيد وفاته ويتم اتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وتقوم الشرطة بإخطار الجهة بذلك .

مادة 23

1 - إذا اثبت فى بيانات التبليغ أن المولود غير شرعى لعدم قيام رابطة شرعية بين الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص باختيار أسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار بالبنوة .

2 - ويكون الإقرار بطلب كتابى صريح من الوالد أو الوالدة أو كليهما يحرر من نسختين تقدمان إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمهما بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتى التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أى من الوالدين يقوم الطبيب باختيار أسم ثلاثى للطفل وللوالدين .

ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للدالات الواردة بالمادة ( 24 ) من هذه اللائحة ويقوم الطبيب باختيار أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال .

3 - وفى جميع هذه الحالات التى يتم فيها اختيار الأسماء لمعرفة الطبيب يتم التأشير بها بدفتر المواليد الصحى والتبليغ وتستكمل بأى الإجراءات .

مادة 24

لا يثبت أمين السجل أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما عند قيد واقعات الميلاد فى سجل المواليد ولو طلب منة ذلك فى الحالات الآتية :

1 - إذا كان الوالدان من المحارم .

2 - إذا كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها فلا يذكر أسمها .

3 - إذا كان الوالد غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر أسم الوالد ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .

و فى الأحوال السابقة يقوم أمين السجل المدنى بتثبيت البيانات الواردة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة عدا أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما فيقوم باختيار أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال ويؤشر بذلك بدفتر المواليد والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات .

مادة 25

يقيد كل مولود باسم يميزه ويسجل هذا الأسم بسجلات المواليد .

ويمتنع القائم بقيد المواليد عن قيد الأسم إذا انطوى على مهانة للكرامة الإنسانية للطفل أو تحقير لشانة أو كان الأسم نافيا للعقائد الدينية ويكون من قبيل ذلك التسمية باسم لدابة أو لشيء يتعارف على التعبير به أو السخرية والاستهزاء بمن يتسمى به أو ينطوى على عبودية لغير الله أو كفر به .

ويكون للقائم بالتبليغ التظلم من قرار الرفض خلال سبعة ، أيام إلى لجنة تشكل فى دائرة كل محافظة من :

1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه من رؤساء النيابة رئيسا

2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة عضوا .

3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عضوا .

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المتظلمات بشأن رفض قيد الأسم واختيار أسم جديد خلال محكمة عشر يوما من تاريخ التظلم وتكون قراراتها فى هذا الشأن نهائية .



الفصل الثالث

فى تطعيم الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية

مادة 26

يجرى تطعيم الطفل أو تحصينه ، فى جميع الأحوال ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، بدون مقابل ، ويجوز أن يتم التطعيم أو التحصين بواسطة طبيب خاص مرخص له فى مزاولة المهنة على أن يقدم والد الطفل أو متولى حضانته - فى هذه الحالة - شهادة من الطبيب المذكور تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة ، ويقوم مكتب الصحة أو الوحدة المشار إليها ، بالتأشير فى البطاقة الصحية للطفل . بتمام تطعيمه أو تحصينه فى كل حالة فى الميعاد المقرر كما تسجل الجرعات ومواعيد التطعيم فى سجل المواليد .

مادة 27

1 - يجب تقديم الطفل للتطعيم بالطعم الوافى من مرض الدون قبل اكتمال الشهر الأول من عمرة .

ب - يتم إعطاء الطفل عند بلوغه شهرين من عمرة جرعة أولى من طعم شلل الأطفال ، وجرعة أولى من الطعم الثلاثى أو الرباعى وجرع أولى من طعم الالتهاب الكبدى الفيروسى ( ب ) .

ج - تعطى الجرعة الثانية من الطعوم الثلاثة المشار إليها بالفقرة السابقة للطفل عند بلوغه أربعة اشهر من العمر .

د - تعطى للطفل الجرعة الثالثة من الطعوم الثلاثة المذكور عند بلوغه ستة اشهر .

هـ - يعطى الطفل جرعة رابعة من طعم شلل الأطفال وجرعة من طعم الحصبة ، عند بلوغه تسعة اشهر .

و - يعطى الطفل جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال وأخرى منشطة من الطعم الثلاثى عند بلوغه ثمانية عشر شهرا .

مادة 28

إذا انقضت ملة خمسة عشر يوما على حلول ميعاد تطعيم الطفل أو تحصينه دون إجرائه يقوم مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة بأخطر والد الطفل أو متولى حضانته بوجوب المبادرة إلى تطعيمه أو تحصينه أو تقليم الشهادة الطبية الدالة على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطر ، مع إنذارى بأنة أن لم يفعل يعد مخالفا للمادة ( 25 من القانون ، ويحرر ضده المحضر اللازم تطبيقا لحكم المادة ( 26 ) من القانون .

مادة 29

يجوز - بقرار من وزير الصحة والسكان - إضافة أمراض معدية أخرى إلى الأمراض التى يتعين تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية منها ، وبيان الإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك .

مادة 30

يجرى تطعيم الأطفال بالمدارس بمعرفة أطباء المدارس بالجرعات النشطة للطعوم طبقا لبرامج التطعيم التى تحددها وزارة الصحة والسكان .





الفصل الرابع

البطاقة الصحية للطفل



أولا : فى سجل قيد البطاقات الصحية وأرقامها

مادة 31

يجب أن تعد السجلات الخاصة بإثبات بيانات البطاقات الصحية التى تسلم لاباء أو متولى تربية الأطفال عند قيد وقائع ميلادهم فى مكاتب الصحة ، كل بحسب اختصاصها ، على نحو يكفل ضمان تسجيل جميع البيانات الخاصة بكل طفل وخاصة :

ا - أسم الطفل ثلاثيا على الأقل .

ب - تاريخ وجهة الميلاد رمن قام بالتوليد .

جـ - أسم كل من والدى الطفل وتاريخ ميلاده وعمل

د - محل إقامة الطفل .

هـ - رقم البطاقات الصحية الخاصة بالطفل ( رقم قيد المولود فى سجل المواليد الصحى بمكتب الصحة ) .

مادة 32

يلتزم الموظف المختص بالتحقق من مطابقة رقم البطاقة الصحية مع الرقم المثبت فى السجل ، وذلك عند إثباته ذات الرقم على شهادة ميلاد الطفل .

مادة 33

يجب أن يكتب رقم البطاقة الصحية سواء فى السجل المحفوظ لدى مكتب الصحة أو عند إثباته بذات الرقم فى شهادة الميلاد بطريقة واضحة ومقروءة وعلى نحو لا يثير الغلط أو اللبس .

مادة 34

تلتزم مكاتب الصحة - كل فى حدود اختصاصها - بأن من تعهد بمهمة إعداد البطاقة الصحية للطفل وتسليمها مع شهادة الميلاد إلى موظف على قدر من الكفاءة ما يكفل له القيام بدور إيجابى فى توعية أولياء الأمور ومتولى تربية الأطفال بأهمية البطاقة الصحية ومصلحة الطفل فى المحافظة عليها وان تكون بياناتها صحيحة ودقيقة ، وتوجيه ولى أمر الطفل إلى المركز الصحى المختص بمتابعة الحالة الصحية للطفل حسب التوزيع الجغرافى تبعا لمحل إقامة المولود .



ثانيا : فى بيانات البطاقة الصحية

مادة 35

تصدر البطاقة الصحية وفقا للنموذج الذى يحدده قرار من وزير الصحة والسكان مع مراعاة أن يعد هذا النموذج على نحو يكفل تدوين جميع البيانات اللازمة حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة ، وتخصص فيه مساحة للصق صور للطفل فى أربع مراحل عمريه على الأقل ، هى الثالثة والسابعة والثانية عشرة والخامسة عشرة ومساحة لتدوين نتائج الفحص الطبى الدعوى السنوى للطفل .

مادة 36

يجب أن يتسع نموذج البطاقة الصحية لإدراج البيانات الشخصية والتطعيمية والصحية المبينة فى المواد التالية ، وذلك بالإضافة إلى البيانات الأخرى التى يقرر وزير الصحة والسكان إدراجها .

مادة 37

تعد البيانات الآتية من البيانات الشخصية الجوهرية التى تدرج فى البطاقة الصحية للطفل أ - أسم الطفل ونوعه ووزنه عند الميلاد وأوصافه الجسمانية المميزة .

ب - أسم والد الطفل وتاريخ ميلاده وعمله على وجه التحديد أو آخر عمل له ورقمه القومى .

ج - أسم والدة الطفل وتاريخ ميلادها وعملها أن وجد ورقمها القومى وعدد الأطفال الذين أنجبتهم وعدد الأحياء منهم وسبب وفاة من ترفى وترتيب الطفل بين اخوته من الام وصلة القرابة بين الأب والام .

د - مكان ولادة الطفل ووصف تفصيلى لمكان أقامته ( المسكن - عدد حجراته - الشارع - المنطقة ) .

هـ - أفراد الأسرة المقيمين بصفة دائمة مع الطفل وأعمارهم وحالتهم الصحية وتاريخ المرضى ( الآباء - الأجداد - الاخوة - الأعمام والعمات - الأخوال والخالات - زوجة الأب أو زوج الام ) .

مادة 38

البيانات الصحية اللازم إثباتها فى البطاقة الصحية للطفل تنق م إلى بيانات متعلقة بالحالة وبيانات تتعلق بتطور صحة الطفل ، وذلك على النحو الأتى :

أ - بيانات الحالة ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتى :

1 - الجهة التى أشرفت على الولادة وصفة من قام بالتوليد واسمه .

2 - تاريخ الولادة وساعتها ومدة الحمل وما إذا كانت الولادة طبيعية أم غير طبيعية وسبب التدخل ونوعه فى الحالة الأخيرة .

3 - حالة الطفل الصحية العامة وما إذا كان طبيعيا أم به عيوب خلقية .

4 - فصيلة دم الطفل .

ب - بيانات تطور صحة الطفل ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتى :

1 - جميع أنواع التطعيم والتحصين اللازمة والمواعيد المقررة لكلى منها واستيفاء تمامها وإجراءات التطعيم أو التحصين .

2 - الأمراض التى تلحق بالطفل فى مراحله المختلفة .

3 - الأمراض الوراثية لدى والدعوى الطفل أو لو لم يكن الطفل قد أصيب بها .

4 - تطور وزن الطفل عبر مراحل نمو . الأولى تغذيته ( رضاعة طبيعية أم غير طبيعية أم مختلطة ) وفى جميع الأحوال يجوز لوزير الصحة والسكان يضيف أية بيانات أخرى يرى إنها ضرورية لبيان حالة الطفل الصحية أو تطور صحته عبر مراحله المختلفة ، سواء تعلقت هذه البيانات بالطفل بوالدته فى مرحلة الحمل أو قبلها أو بعدها .

مادة 39

يلتزم كل طبيب ، سواء أكان يقوم بالتوليد الكشف الطبى على الطفل أو يعالجه طبيب فى أية مستشفى أو مؤسسة علاجية عامة فى البطاقة الصحية للطفل إيضاحا لجميع ا لبيانات المبينة فى المادة السابقة وذلك فى حدود ما يتعرض له بشأن الطفل .

وإذا كان من قام بالتوليد مولدة مرخص لها بذلك فتلتزم بإثبات البيانات المبينة فى الفقرة ( أ ) من المادة السابقة عدا البيان الخاص بفصيلة دم الطفل .



ثالثا : فى تسليم البطاقة الصحية

مادة 40

لا يجوز تسليم شهادة ميلاد الطفل د ون إعلان يكون ذلك مصحوبا بتسليم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل بعد أن يثبت رقم البطاقة على شهادة الميلاد مطابقا للرقم المثبت فى سجل قيد المواليد الصحى .

مادة 41

يكون تسليم البطاقة الصحية لوالد الطفل أو لوالدتى أو المتولى تربيته .

مادة 42

الأطفال الذين صدرت لهم شهادات ميلاد قبل العمل س بأحكام هذه اللائحة ، تصدر لهم بطاقات صحية بنفس القواعد والأحكام وذلك بناء على طلب من والد الطفل أو المتولى تربيته لتقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وأعمالا لحكم المادة ( 29 ) من القانون .

مادة 43

يجوز لوالد الطفل أو المتولى تربيته أن يطلب من مكتب الصحة المختص استخراج صورة من البطاقة الصحية للطفل تسلم إليه بعد أن يثبت فى صدرها إنها صورة وتعطى نفس رقم البطاقة الأصلية وتثبت فيها جميع بياناتها . ويكون ذلك على نفقة الطالب ومقابل قيمة تكلفتها التى يحددها قرار يصدر من وزير الصحة والسكان .



رابعا : فى حفظ البطاقة والمحافظة عليها

مادة 44

يلتزم والد الطفل أو المتولى تربيته بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية وحفظها حتى تقديمها إلى المدرسة عند التحاقه بها . وإلى حين ذلك يجب عليه تقديمها للطبيب المختص

عند كل فحص أو تطعيم أو تحصين ليثبته بها .

مادة 45

تقوم المدرسة بحفظ الباقة الصحية للطفل بملفه المدرسى وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجرى فيها فحص الطفل طبيا ، ويجب على طبيب المدرسة أن يثبت فى البطاقة كل ما يتعلق بمتابعة حالة الطفل الصحية كما يثبت فيها ما يتعرض له الطفل من إصابات يكون لها تأثير على حياته الصحية .

مادة 46

إذا ولد الطفل فى مؤسسة عقابية ، فيلتزم مدير هذه المؤسسة بحفظ البطاقة الصحية وتقليها للطبيب المختص بمناسبة كل كشف أو تطعيم أو تحصين يقع للطفل ليثبته الطبيب بها ويلتزم مدير المؤسسة بتسليم البطاقة للام عند تركه المؤسسة بالإيصال الدال على ذلك

مادة 47

فى أحوال إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المعاهد المناسبة لتأهيله أو المستشفيات المتخصصة ، فيلتزم مديرو هذه المؤسسات أو المعاهد أو المستشفيات بحفظ البطاقة الصحية للطفل وتقديها إلى الطبيب المختص فى جميع الأحوال التى تقتضى ذلك لإثبات نتائج فحصه .

فإذا لم يكن للطفل بطاقة صحية عند إيداعه التزم المدير المختص باستخراجها له وفقا لحكم المادة ( 42 ) من هذه اللائحة .

مادة 48

يسرى حكم المادة السابقة فى شأن مديرى المؤسسات العقابية الخاصة التى تنفذ فيها أحكام بعقوبات سالبة للحرية على أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة ولم يسبق استخراج بطاقات صحية لهم .

مادة 49

لا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة لديهم إلا بعد تقديمهم للبطاقات الصحية الخاصة بهم ، ويلتزم أصحاب الأعمال فى هذه الحالة بالاحتفاظ بالبطاقات الصحية لهؤلاء الأطفال وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصاباتهم ، كما يلتزمون بردها إليهم عند انتهاء علاقة العمل .

مادة 50

فى جميع الأحوال التى يوقع فيها الكشف الطبى على الطفل ويقدم إليه علاج أو تجرى له جراحة ولا يتيسر إثبات ذلك فى بطاقته الصحية ، يلتزم والد الطفل أو المتولى تربيته بطلب إثبات ذلك من المكلف بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية ، وفى هذه الحالة يلتزم الأخير بتقديم البطاقة الصحية مشفوعة بالمستندات الطبية الكاشفة عما لحق بالطفل إلى الطبيب المختص لإثباته فى البطاقة بعد التحقق من حدوثه .

مادة 51

يجوز للمكلف بفحص البطاقة الصحية فى الأحوال السابقة أن يطلب استخراج بطاقة صحية كبدل للبطاقة المفقودة أو التالفة ، ويتم استخراج البطاقة البديلة من واقع البيانات المثبتة فى سجل قيد المواليد الصحى ، على أن تعطى ذات رقم البطاقة الأصلية بعد أن يثبت فى صدرها إنها بدل فاقد أو تالف .

ويجب إثبات جميع البيانات المتوفرة عن حالة الطفل عند إصدار البطاقة البديلة سواء تلك الثابتة فى البطاقة التالفة ، أو الثابتة مستندات أخرى ، وذلك من واقع سجلات مكتب رعاية الأمومة والطفولة وحدات الرعاية الصحية الأساسية التى كانت تتابع حالة الطفل الصحية ، ويكون استخراج البطاقة الصحية البديلة على نفقة الطالب مقابل قيمة تكلفتها والتى يحددها قرار من وزير الصحة والسكان .

مادة 52

فيما عدا حالات الحوادث والحالات المرضية المفاجئة ، لا يجوز للمستشفيات ودور العلاج تقديم الخدمات الصحية المجانية للأطفال إلا بعد - تقديم البطاقة الصحية

مادة 53

يتم إجراء الفحوص الطبية التالية للأطفال فى المراحل السنية المختلفة :

أ - فحص طبى عام للطفل عند ولادته لإثبات حالته الصحية العامة ، وما يوجد به من إعاقات بدنية أو تشوهات جسدية .

ب - فحص طبى دورى فى المواعيد التالية :

1 - فى مواعيد التطعيم للسنة الأولى .

2 - كل ستة شهور حتى بلوغه سن الخامسة .

3 - كل سنة فى مرحلتى التعليم قبل الجامعى .

مادة 54

يتضمن الفحص الدورى ما يلى :

أ - قياس الطول وتطورات الوزن لكل طفل لمتابعة نموه ومدى آفات مع المنحنى الطبيعى للنمو .

ب - فحص تكنيكى عام يوضح حالة جميع أجهزة الجسم بما فى ذلك حالة الأسنان ، مع بيان قوة الإبصار وحالة السمع .

ج - اكتشاف أى إعاقات بدنية أو تشوهات جسدية أو عيوب فى النطق .

د - فحص معملى يتضمن :

1 - تحليل بول وبراز لاكتشاف المبكر للبلهارسيا والطفيليات المعوية

2 - صورة دم توضح نسبة الهيموجلوبين والسكر فى الدم .

ويحول الطبيب القائم بفحص الحالات التى يشك فى سلامتها إلى الجهة العلاجية المختصة للعرض على الطبيب المعالج حسبما تقتضى الحالة .

مادة 55

تدون نتائج الفحص الطبى الدورى الشامل وملاحظات فى البطاقة الصحية للطفل ، وتتم متابعة الحالات الخاصة كالأمراض الصدرية وأمراض القلب بفحوص متوالية على فترات حسب المتطلبات اللازمة لكل حالة وطبقا لما يحدده الأخصائى المعالج ، ولخطر الطبيب المتابع إدارة المدرسة بتعليمات الحالة بالنسبة للألعاب الرياضية والمجهود الجسمانى والرعاية الخاصة اللازم مراعاتها أثناء اليوم الدراسى .





الفصل الخامس

غذاء الطفل

مادة 56

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

أ - الأغذية : أية مأكولات أو مشروبات - عدا الدواء - تستخدم فى تغذية الرضع والأطفال .

ب - المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال :الأطعمة والأشربة التى تخصص لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت متكاملة أو غير متكاملة .

ج - الإضافات الغذائية : أية مادة تضاف إلى الأغذية أو المستحضرات التى تخصص لتغذية الرضع والأطفال - دون أن تكون من مكوناتها - بقصد إعطائها صفات مرغوبة أو إطالة فترة صلاحيتها كمكسبات الطعم أو اللون أو الرائحة والمواد الحافظة أو المانعة للأكسدة وغيرها .

د - المادة الحافظة : أية مادة تمنع أو تعوق أو توقف عملية التخمر أو التحمض أو التحلل فى المواد الغذائية .

و - تداول الأغذية والمستحضرات : أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيعها أو تحضيرها أو طرحها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها .

مادة 57

لا يجوز إضافة أية إضافات غذائية إلى الأغذية أو المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مدرجة بالقوائم المصرح بها ومستوفية للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان بعد أخذ رأى معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان .

ويجب مراجعة القرارات النافذة فى شأن تحديد المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة بعد أخذ رأى معهد التغذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

مادة 58

يجب ألا تحتوى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال على أية مادة ذات تأثير طبى علاجى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 2:22 am


مادة 59

يجب أن تحمل عبوات الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال التى تحتوى على أية إضافات غذائية بطاقة تكتب عليها أسماء تلك المواد المضافة وإنها فى الحدود المقررة .

مادة 60

تعتبر الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال غير صالحة للاستهلاك إذا أضيفت إليها أية إضافات غذائية - مدرجة بالقوائم المصرح بها ، أو غير مستوفية للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان أو أضيفت بنسب تتجاوز الحدود المقررة .

مادة 61

يجب أن تكون أغذية الرضع والأطفال وعبواتها والأوعية المستخدمة فى تحضيرها أو تصنيعها أو تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية ومطابقة لأحكام القوانين والقرارات فى شأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية .

ويصدر وزير الصحة والسكان قرارا بتحديد المواد الضارة بصحة الرضع والأطفال والجراثيم المرضية المشار إليها بالفقرة السابقة .

مادة 62

لا يجوز استيراد أغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال محتوى على أية إضافات غذائية أو استيراد أى من تلك المواد بغرض إضافتها لأغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة لأحكام هذه اللائحة .

مادة 63

يحظر تداول الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص من

وزارة الصحة والسكان بتداولها وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان .

مادة 64

يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال بأى طريقة من طرق الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلا بعد تسجيلها والترخيص بتداولها وبعد الترخيص بالإعلان عنها وطريقته . ويصدر بشروط الإعلان وطريقته وإجراءات الترخيص به قرار من وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين .

مادة 65

فى حالة مخالفة أحكام هذا الفصل يحرر المحضر اللازم ويصير ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .





الباب الثاني

فى الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول

دور الحضانة

مادة 66

تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1 - رعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

2 - تهيئة هؤلاء الأطفال بدنيا ونفسيا وثقافيا وأخلاقيا على نحو سليم يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية .

3 - نشر الوعى بين أسرهم لتنشئتهم تنشئة سليمة .

4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .

ويتعين أن يتوفر لدى دور الحضانة من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض المقدمة على نحو ما هو مبين فى مواد هذا الفصل .

مادة 67

توقر دار الحضانة لأطفالها رعاية صحية تتمثل فيما يلى :

1 - توقيع الكشف الطبى الشامل على الأطفال الجدد وإثبات نتيجة الكشف بالبطاقة الصحية لكل طفل .

2 - تخصيص حجرة للكشف الطبى مزودة بوسائل الإسعافات الأولية ، وتصلح كحجرة عزل للحالات المرضية لحين تحويلها للعلاج المناسب .

3 - الكشف الدورى على الأطفال بمعرفة الطبيب مرة كل شهر على الأقل ومتابعة إجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة لهم .

4 - التأكد من سلامة المخالطين للأطفال داخل الدار وخلوهم من الأمراض المعدية والمتوطنة .

5 - مراعاة سائر النواحى والاشتراطات الصحية للدار .

مادة 68

توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية ترفيهية تستهدف تمتع الأطفال بأوقاتهم بما يوجب توفير الوسائل والإمكانيات التالية :

1 - الألعاب الخارجية بأنواعها كالزلاقات والمراجيح وأنواع الكرة .

2 - الألعاب الداخلية كالمدادات والمكعبات ونماذج العربات والمجلات المصورة للأطفال وكل ما يتيح الفرصة لتنمية إدراكهم الحسى والنفسى والعقلى .

3 - الأغانى والأناشيد المسموعة والمرئية .

4 - الآلات الموسيقية المناسبة .

5 - برامج للحفلات الترويحية والرحلات .

6 - توفير الوقت الكافى لراحة الأطفال ونومهم حتى يمكنهم معاودة نشاطهم البدنى والعقلى دون إرهاق .

مادة 69

توفر دار الحضانة رعاية تربوية لأطفالها يراعى فيها ما يلى :

1 – إتاحة حرية الحركة للأطفال خارج الفصول .

2 – عدم التركيز على تعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب فى السنوات الأولى من عمر الطفل ويمكن البدء بذلك إعتبارا من سن الخامسة وتحت إشراف تربوى .

3 - التركيز على إكساب الطفل القيم والفضائل والعادات الطبية مثل الصدق والأمانة والتعاون والحفاظ على البيئة واحترام القانون والملكية العامة والخاصة وغرس الشعور بالوطنية المصرية وما إلى ذلك من الأنماط السلوكية الهادفة التى تجعل منه مواطنا صالحا 4 - الإكثار من استخدام وسائل الإيضاح والنماذج المجسمة فى الأنشطة التعليمية للدار . - 5 - الإكثار من استخدام الرسم والتلوين كوسيلة من وسائل التعبير للطفل عن معلوماته واهتماماته وعلاقته بالأشخاص والأشياء والبيئة .

6 - استخدام برامج ملائمة لأعمار الأطفال بما يحقق التوازن الذى يساعد على النمو السليم للأطفال واكتشاف - قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 2:34 am



7 - الترحيب بتعبير الأطفال عن مشاعرهم وأفكارهم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والابتكار .

8 - إكساب الطفل خبرات ميدانية جديدة عن طريق تنظيم الرحلات لزيارة الأماكن والمعالم الهامة بالمحيط البيئى كالآثار والمتاحف والمعارض والحدائق .

9 - إلتزام العاملين بالدار سلوكا مثاليا باعتبارهم قدوة للأطفال يحتذى بهم .

10 - تقسيم الأطفال بالدار إلى مجموعات صغيرة متقاربة الأعمار يطلق على كل مجموعة أسم أو شعار تعرف به ولخصص لها مشرفة أو أكثر حسب ظروف ونوع كل مجموعة .

مادة 70

تولى الدار اهتماما خاصا بتغذية لأطفال وذلك على النحو التالى :

1 - تقديم الوجبات الغذائية المحتوية على العناصر الرئيسية اللازمة للطفل وفق المقررات التى تعينها الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية .

2 - توجيه الأسر إلى الأسس الصحية للتغذية وتكوين العادات الغذائية السليمة .

3 - العناية بسلامة الأغذية والأدوات المستخدمة فى تغذية الأطفال لضمان خلوها من أية إضرار أو ملوثات .

مادة 71

يخصص ذى موحد بسيط التكلفة مصنوع من خامات تتحمل استعمال الأطفال ولا تضر أبدانهم .

كما يخصص لكل طفل أدوات خاصة لا يستعملها غيره كالمنشفة ، والمعلقة ، والشوكة ، والكوب .

مادة 72

توفر دور الحضانة خدمات أسرية لأسر الأطفال الملتحقين بها تتمثل فيما يلى :

تقديم الإرشاد والتوجيه للأسر بشأن رعاية الأطفال ولا تضر أبدانهم .

كما يخصص لكل طفل أدوات خاصة لا يستعملها غيره كالمنشفة . والمعلقة ، والشوكة ، والكوب .

مادة 72

توفر دور الحضانة خدمات أسرية لأسر الأطفال الملتحقين بها تتمثل فيما يلى :

1 - تقديم الإرشاد والتوجيه للأسر بشأن رعاية الأطفال وتربيتهم .

2 - إشراك الأسرة فى الحفلات والرحلات التى تنفذها الدار .

3 - تحدد الدار مواعيد عملها يسمح بمراعاة ظروف الأطفال الأسرية ، فتبدأ العمل فى موعد مناسب يسمح للأسر أو الأمهات بتسليم أطفالهن إلى الدار قبل حلول مواعيد عملهن واستلامهم فى مواعيد تتناسب مع ظروف هذا العمل .

4 - كفالة وسائل الأمان للطفل منذ تسليمه إلى الدار حتى إعادته لأسرته ومسئولية مشرفى الدار وعامليها عن ذلك طوال تلك الفترة .

مادة 73

يشترط للترخيص فى إنشاء دار للحضانة مراعاة ما يلى :

أ - بالنسبة لموقع الدار :

1 - أن يكون فى مكان هادئ يعيدا عن الضوضاء ولا يتعرض معها الأطفال للخطر ، وفى بيئة صحية يشيع فيها الهواء النقى وتنتشر فيها الخضرة .

2 - أن يكون المكان مناسبا وقريبا من العمران .

ب - بالنسبة لمبنى الدار :

يجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية :

1 - الحصول على شهادة رسمية من جهات الإسكان والتنظيم المختصة بصلاحية المبنى للأشغال .

2 - أن يكون تصميم المبنى والخامات المستخدمة فى إنشائه مناسبة للبيئة المحيطة .

3 - أن تتوافر فى المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة ووالإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى .

4 - أن تكون أرضياته مغطاة بالوسائل المناسبة لحماية الأطفال من إضرار الحرارة والرطوبة ومن خطر الإصابة أو التلوث .

5 - أن تتناسب سعة المبنى مع العدد المخصص له من الأطفال وفق ما تقررة مديرية الشئون الاجتماعية .

6 - طلاء الجدران بألوان زاهية وتزيينها بصور ورسومات محببة للأطفال

7 - أن تتوافر فى المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة للأطفال وتحقيق انطلاقهم

8 - أن يتحقق فى المبنى وسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد مخاطر الوقود والطاقة والحرائق والزلازل

ب - بالنسبة لمرافق الدار ومستلزماتها :

يجب أن تتوافر فى دار الحضانة المرافق والمستلزمات الآتية :

1 - تخصيص حجرة أو أكثر للإدارة ، مزودة بالأثاث والأجهزة والأدوات المكتبية اللازمة ، كالمكاتب والكراسى والدواليب .

2 - تخصيص حجرات لنوم الأطفال وراحتهم حسب إمكانيات كل دار على ألا يشترك طفلان فى فراش واحد .

3 - تخصيص مكان مناسب لاستقبال الأسر وعقد اللقاءات معهم والاستماع إلى مقترحاتهم .

4 - تخصيص مكان مناسب للكشف الطبى على الأطفال تودع به وسائل الإسعاف الأولية .

5 - توفير المرافق الصحية الناسبة لحاجة الأطفال وعددهم وأعمارهم ( كحنفيات للشرب ، ودورات مياه ملائمة للأطفال ) .

6 - توفير مكان لتناول الوجبات الغذائية يزود بالأثاث اللازم حسب السعة الفعلية اللازمة .

7 - تخصيص مكان مستقل لطهى الطعام وإعداده بحيث يكون مستوفيا للشروط الصحية مزودا بالأدوات اللازمة للطهى وحفظ الطعام

8 - تخصيص مخزن للأدوات والمهمات .

د - يجب أن تتوافر فى دار الحضانة وحدات أثاث تفى باحتياجات الأطفال وعلى الأخص :

1 - المقاعد : و,يكون عددها كافيا وأحجامها مناسبة لأعمار الأطفال .

2 - المناضد : ويكون عددها مناسبا لعدد الأطفال وتصلح لمزاولة الألعاب الداخلية ويمكن استعمالها لتناول الطعام عند الاقتضاء .

3 - الأسرة : ويوفر منها - أو من بدائلها - العدد المناسب ، كما يجب توفير عدد مناسب من الأغطية .

هـ - يجب أن تتوافر فى دار الحضانة أدوات النشاط التالية :

1 - العاب داخلية متنوعة تساعد على تنمية القدرات البدنية والعقلية للطفل سواء كانت ألعابا جماعية أو فردية .

2 - أجهزة العاب خارجية تتيح الفرصة للأطفال للانطلاق والمرح كالزلاقات والمراجيح فضلا عن توفير آلات موسيقية يمكن للأطفال استعمالها أو الاستمتاع بها .

و - يجب أن يعين للدار جهاز وظيفى يشكل من . مدير . وأخصائيين ، اجتماعى ، ونفسى أو أكثر - ومشرفة أو أكثر - تبعا لعدد الأطفال المطلوب الترخيص للدار بإلحاقهم بها - وطبيب ، وممرضة ، وسكرتير ، وأمين مخزن وطباخ ، وعدد من العمال للخدمات المعاونة يتناسب وحجم العمل بالدار .

مادة 74

على المرخص له فى إنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها ممن تتوافر فيه الشروط الآتية :

1 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى بالإضافة إلى خبرة فى ميدان العمل بشئون الطفولة مدة لا تقل عن سنتين .

2 - أن يكون قد حصل على دورة تدريبية فى مجال الطفولة والخدمة الاجتماعية للأطفال .

3 - ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية .

4 - أن يتعهد بالتفرغ لأعمال إدارة الدار .

مادة 75

يلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية للدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة .

ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية باللائحة النموذجية لدور الحضانة متضمنة ما يلى :

1 - نظام إدارة الدار وأداء خدماتها وبرامجها واختصاصات هيئة الإدارة والعاملين فيها وتشكيل لجنة الإشراف عليها .

2 - قيمة الاشتراكات الشهرية التى تدفع لقاء رعاية الأطفال بعض الوقت أو إيوائهم إيواءا كاملا .

3 - ميزانية الدار التى تتضمن إيراداتها ومصادرها ومصروفاتها واوجه صرفها واسم المصرف الذى تودع به أموالها والمسئول عن إيداع هذه الأموال وسحبها .

4 - مواعيد استقبال الدار للأطفال وانصرافهم يوميا وفترة الإجازات

5 - نظام العاملين من حيث المؤهلات والأجور والعلاوات والترقيات والإجازات والتأديب ومكافآت ترك الخدمة .

6 - نظام الرعاية الصحية الذى يتمتع به الأطفال المقبولون بالدار .

مادة 76

تخصص لإعانة دور الحضانة نسبة قدرها ( 10 % ) ( عشرة فى المائة ) من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف حصيلتها إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .

مادة 77

توزع حصيلة النسبة المبينة بالمادة السابقة فى المحافظات ، على دور الحضانة الموجودة فيها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها ، ووفقا للمعايير والشروط الآتية :

1 - يتحدد مقدار الإعانة تبعا لعدد دور الحضانة فى كل منطقة على حدة ، ودرجة كثافة عدد الأطفال بكل منها ، ونوعية ومستوى ما تقدمه الدار أو مجموعة الدور التابعة لجمعية أو مؤسسة واحدة من خدمات ونظم للرعاية ، وكذلك حسب حجم العاملين بكل دار

للحضانة وعدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فيها ومستوى تأهيلهم وأدائهم .

2 - ويشترط لاستحقاق الإعانة حصول الدار على تقدير متميز من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة يشيد بإمكانياتها وبمستوى الأداء فيها .

مادة 78

تشكل فى كل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ - أو من ينيبه - وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بالحافظة وهى :

1 - الشئون الاجتماعية .

2 - الصحة .

3 - التعليم .

4 - الثقافة .

5 - الشباب والرياضة .

6 - الإعلام .

7 - القوى العاملة والتدريب .

8 - خمسة من الخبراء والمهتمين بشئون الطفولة ، يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بناء على اقتراح من مدير عام الشئون الاجتماعية .

مادة 79

تختص اللجنة المشار إليها بتقويم عمل دور الحضانة بدائرة المحافظة والبت فى المسائل الآتية :

1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .

2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح او أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب

المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار

3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقرة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .

4 - منح مهلة إضافية للدار لأذلة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) وتفضل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت

قرارا برفض التظلم أو الطلب أو الاقتراح .

مادة 80

لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا" إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

مادة 81

للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن ترى الاستعانة بهم لجانا فرعية لمعاونتها فى مباشرة اختصاصاتها على أن تكون رئاسة كل لجنة من هذه اللجان لأحد أعضاء

لجنة المحافظة .

مادة 82

تشكل بقرار من المحافظ المختص أمانة فنية للجنة المحافظة من عدد كاف من الخبراء والعاملين تتولى إعداد الدراسات الفنية للموضوعات المعروضة على اللجنة وإبلاغ توصياتها واقتراحاتها للجهات المختصة ويحدد القرارالصادر بتشكيل الأمانة مسئولياتها

وأسلوب عملها .





الفصل الثانى

فى الرعاية البديلة

أولا : نظام الأسر البديلة

مادة 83

يقوم نظام الأسر على تحقيق الهدف من توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال من خلال ما يلى :

أ - تهيئة البيئة المنزلية البديلة لاستقبال الأطفال ، وتزودها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة .

ب - الترفيه عن الأطفال فى المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات ، وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة .

ج - وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة فى المجالات الصحية النفسية للطفل ، عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدرب الأمهات البديلات .

د - وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات أن واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التى قد تعترضهم فى العمل وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم .

هـ - دعم دور الضيافة والإيواء التى تقدم الرعاية للأطفال فى حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها .

مادة 84

تنتفع بنظام الأسر البديلة الفئات الآتية :

أ - اللقطاء

ب - الأطفال غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذووهم .

ج - الأطفال الضالون الذين لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الإستدلال على محال أقامتهم .

د - الأطفال الذين يثبت من البحث الاجتماعى استحالة رعايتهم فى أسرهم الأصلية ، مثل أولاد المسجونين وأولاد نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية ، والأطفال الذين لا

يوجد من يرعاهم من ذوى قرياهم أو يشردون نتيجة انفصال الأبوين .

مادة 85

يخدم نظام الأسر البديلة أطفال المراحل الآتية :

أ - الأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين تكون رعايتهم لدى اسر بديلة أو داخل دور الإيواء التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وتستمر الرعاية حتى تمام سن الثامنة عشرة ميلادية .

ب - يجوز الاستمرار فى رعاية من تجاوز سن الثامنة عشرة حتى الحادية والعشرين بموافقته إذا كان محقا بالتعليم أو لم يستقر بعد سواء بالعمل أو الزواج وذلك بناء على تقرير اجتماعى يقدم كل ستة اشهر مشفوعا بالمستندات اللازمة وذلك بموجب قرار من لجنة الأسر البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة .

مادة 86

تستقبل إدارة الأسر والطفولة - بمديرية الشئون الاجتماعية - الأطفال لرعايتهم بنظام الأسر البديلة من الجهات الآتية :

أ - مراكز رعاية الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة .

ب - اتسام ومراكز الشرطة .

ج - المؤسسات المعدة لإيداع الأطفال الضالين المحولين إليها من أقسام ومراكز الشرطة وذلك بعد انقضاء مدة سنة من عدم التعرف على ذويهم .

د - الأسر الطبيعية التى تتقدم بطلبات لرعاية اطفالها ممن لا تزيد سنهم على السادسة لدى اسر بديلة ويثبت من البحث الاجتماعى استحالة رعايتهم فى اسرهم .



مادة 87

يشترط لتسليم الطفل الى اسرة بديلة الشروط الآتية :

1 - ان تكون الأسرة مصرية وديانتها الإسلام ما لم يثبت ان الطفل المطلوب الحاقة بها غير مسلم

2 - ان تتكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ولا يقل سن كل منهما 25 سنة ولا يزيد على 55 سنة .

3 - ان يكون الزوجان صالحين للرعاية ومدركين لاحتياجات الطفل .

4 - الا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة على اثنين الا اذا كانوا قد وصلوا الى مرحلة الاعتماد على النفس ولا يسمح للأسر برعاية اكثر من طفل او طفلين شقيقين الا بعد موافقة مديرية الشئون الاجتماعية .

5 - ان يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية وان تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة .

6 - ان يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها وإلا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل .

7 - ان تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل كافة احتياجاته شانة فى ذلك شأن باقى افرادها

8 - ان تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل البديل .

9 - ان تقبل الأسرة البديلة اشراف ممثلى ادارة الأسرة والطفولة بالشئون الاجتماعية ويشتمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل البديل ومتابعة احواله .

10 - ان تتعهد الأسرة البديلة اذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق ادارة الأسرة والطفولة ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه او احدهما او الى اى شخص اخر الا عن طريق ادارة الأسرة والطفولة .

11 - ان تقبل الأسرة البديلة التعاون مع ادارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل البديل ، بما فى ذلك من عودته لأسرته او نقله الى بيت بديل اخر مؤسسة اجتماعية .

12 - ان تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل .

مادة 88

يجوز للجنة المنصوص عليها بالمادة ( 95 ) الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين الثانى والرابع من المادة السابقة ، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى .

مادة 89



على كل اسرة ترغب فى رعاية طفل بنظام الأسرة البديلة ، ان تتقدم بطلب ذلك الى ادارة الأسرة والطفولة المختصة ، وتسجل الإدارة المختصة الطلبات فى سجل خاص .

مادة90

تقوم ادارة الأسرة والطفولة ا لمختصة ببحث حالة الأسرة مقدمة الطلب للتثبت من استيفائها الشروط المذكورة بالمادة ( 87 ) ، ويرفق بتقرير البحث المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة به .

مادة 91

تعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار اليها بالمادتين السابقتين على اللجنة المبينة بالمادة ( 95 ) لفحصها ، والبت فيها بالقبول او الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره .

مادة 92

يجوز لمن رفض طلبة طبقا للمادة السابقة ان يتظلم من القرار الصادر خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه به .

ويعرض التظلم على اللجنة التى اصدرت القرار للفصل فيه ، ويكون قرارها فى التظلم نهائيا مادة93

إذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل الى الراغب فى رعايته بعد ان يوقع على رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة فى هذا الفصل .

مادة 94

تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر ادارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية او فى محل اقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل البديل مثل تشغيله فى عمل او الحاقة بمدرسة او هروبه او وفاته او زواج الفتاة .

ولا يجوز للأسرة البديلة السفر الى الخارج - بصحبة الطفل او بدونه - الا بموافقة مكتوبة من ادارة الأسرة والطفولة .

مادة 95

يشرف على نظام الأسر البديلة بكل محافظة - لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ - تتكون من :

1 - مدير مديرية الشئون الاجتماعية . رئيسا

2 - ممثل لمديرية الصحة .

3 - ممثل لمديرية التربية والتعليم .

4 - ممثل لمديرية الأمن ( رعاية الأحداث ) .

5 - ممثل للجمعية التى كانت ترعى الطفل ان وجدت .

6 - مدير ادارة الأسرة والطفولة ( ويكون مقررا للجنة ) .

7 - ممثل للجمعيات الأهلية المعنية برعاية الطفولة .

ويجوز للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية تعهد - اليها ببعض الاختصاصات ودراسة تطوير العمل فى هذا المجال وعرض توصياتها على اللجنة الرئيسية ، ولجوز لها الاستعانة فى ذلك بالخبراء المتخصصين .

مادة96

تقوم اللجنة فى سبيل اداء مهمتها بما يلى :

1 - اقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة .

2 - المشاركة فى تنفيذ ومتابعة وتقييم العمل .

3 - فحص طلبات الرعاية والبت فيها بالقبول او الرفض .

4 - دراسة التقارير المقدمة عن مشاكل الأطفال فى الأسر البديلة ووضع الخطط اللازمة لحلها .

5 - البت فى التقارير المقدمة لإنهاء الرعاية والإشراف على اطفال الأسر البديلة .

6 - تقدير الإعانات والمكافآت للأسر البديلة مقابل ما تؤديه من خدمات وفى الحدود المبينة بالمواد 97 ، 98 ، 99 .

7 - تقدير الإعانات والمكافآت ان الخاصة بالأطفال عند الحاجة .

ويقوم مقرر اللجنة بإعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنة واعتماده من رئيسها توطئة لدعوة اعضاء اللجنة للانعقاد .

مادة 97

يصرف للام البديلة مقابل رعاية من وقت استلام الطفل فى الحالات والحدود الآتية :

أ - الأم البديلة التى ترعى طفلا صحيحا يصرف لها مقابل الرعاية فى حدود المبالغ الآتية :

100 مائة جنية شهريا منذ استلام الطفل الى ان يلتحق بالتعليم الابتدائى .

120 مائة وعشرون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الابتدائى .

150 مائة وخمسون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الإعدادى .

200 مائتان جنية شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الثانوى وما فى مستواه .

250 مائتان وخمسون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم العالى وما فى مستواه .

ب - الأم البديلة التى ترعى طفلا معاقا او مصابا بمرض مزمن ، يصرف لها مقابل رعاية من وقت استلامه وفقا للإجراءات الآتية :

1 - يتم تحديد نوع الإعاقة او المرض المزمن ودرجة الإصابة به

وفقا لتقرير طبى معتمد من الجهة الصحية المختصة .

2 - يقدم التقرير الطبى المشار اليه الى لجنة الرعاية البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة التى تقوم على ضوئه بتقدير قيمة ما يصرف للام البديلة من مقابل رعاية شهرى حسب ظروف كل حالة .

ج - تصرف مبالغ مقابل الرعاية الشهرية المنصوص عليها فى البندين ا ، ب بعد خصم نسبة تعادل 10 % تودع لحساب الطفل فى صندوق التوفير .

د - يصرف لدار الحضانة الإيوائية التى لا تحصل على اعانات مخصصة لهذا الغرض مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها شهريا عن كل طفل يلحق بها .

مادة 98

يجوز صرف اعانات اضافية للأسرة البديلة فى الحالات الآتية :

1 - مرض الطفل البديل بعد تقديم المستندات المؤيدة لتكاليف علاجه

2 - وفاة الطفل البديل ، وتكون المساهمة فى نفقات الدفن طبقا لما تراه اللجنة ، بعد تقديم شهادة الوفاة والمستندات الدالة على الصرف

3 - زواج البنت البديلة ، وتكون الإعانة فى حدود 1500 جنية ( الف وخمسمائة جنية ) بعد تقديم وثيقة الزواج ، على ان تكون الإعانة سكن الزواج الأول فقط .

4 - اعداد مشروع تجارى او مهنى للابن او البنت ويكون ذلك فى حدود الفى جنيه ( 2000 جنية ) وبعد تحقق مديرية الشئون الاجتماعية من جدية المشروع ، وعليها ان تشرف على صرف هذا المبلغ .

مادة 99

يجوز ان تمنح الأسرة البديلة مكافأة نهاية الإشراف بناء على تقرير اجتماعى اذا ثبت من التقرير تعاون الأسرة مع جهاز الشئون الاجتماعية وحسن رعايتها للطفل وذلك بحد اقصى خمسمائة جنية ( 500 جنية ) فى الحالتين الآتيتين :

إذا تزوجت البنت البديلة .

إذا استقر الابن او البنت فى عمل ذى اجر مناسب لمدة لا تقل عن سنة .

مادة100

يوقف صرف بدل الرعاية ، فى الحالات الآتية :

1 - زواج الابن او البنت ( البديلة ) .

2 - هروب الابن او البنت البديل ويجب على رب الأسرة او مدير المؤسسة المودع بها الطفل حسب الأحوال اخطار ادارة الأسرة والطفولة وقسم او مركز الشرطة المختص

خلال ثلاثة ايام من تاريخ الهروب .

3 - امتناع الأسرة البديلة عن تسليم الابن او البنت خلال اسبوعين من تاريخ اخطار الأسرة بذلك بخطاب موصى علية

4 - وفاة البنت او الابن البديل .

مادة101

يجوز للأسرة البديلة ان تقوم بواجبات الرعاية للطفل البديل بغير مقابل كما يحق لها ان توصى له ، او تهبه من املاكها القدر الذى تراه ، وفقا للقانون .

مادة102

يجوز للأسرة البديلة ان تدخر مبالغ للطفل البديل تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة ، وعلى هذه الإدارة اضافة هذه المبالغ الى حساب الطفل فى صندوق التوفير المشار اليه بالمادة ( 97 ) ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة الا بعد ايضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة .

مادة103

يجوز نقل الطفل البديل من اسرة الى اخرى ، او مؤسسة اجتماعية فى الحالات الآتية :

1 - وفاة الأب او الام البديلة .

2 - اذا تغيرت الظروف البيئية والاقتصادية للأسرة البديلة

3 - اذا ثبت ان هناك اهمالا او انحرافا فى السلوك يصعب علاجه داخل الأسرة البديلة .

4 - اذا ثبت عدم تعاون الأسرة البديلة او عدم استجابته التوجيهات المشرفة الاجتماعية المختصة .

ويجب نقل الطفل البديل الى اسرة اخرى او مؤسسة اجتماعية فى الحالتين الآتيتين :

1 - اذا تقدمت الأسرة البديلة بطلب يضمن عدم رغبتها فى استمرار رعاية الطفل ،

2 - اذا ثبت من تتبع حالة الأسرة البديلة او من تقارير مكاتب حماية الآداب عنها انها تسلك سلوكا شائنا .

مادة 104

يقوم الأخصائى الاجتماعى بما يسند اليه من اعمال فى ادارة الأسرة والطفولة ، وعلى الأخص ما يأتى :

1 - اجراء البحوث الاجتماعية على النماذج المعدة لذلك للأسر المتقدمة بطلبات الرعاية البديلة - على ان يشمل البحث الدراسات الآتية :

ا - دراسة لحالة الأسرة - من حيث المستوى الثقافى والعلاقات السائدة بين افرادها .

ب - دراسة ظروف الأبوين البديلين للوقوف على الدافع للرعاية ومدى استعداد كل منهما لتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك .

ج - دراسة ظروف الحى الذى يقع فين مسكن الأسرة الطالبة بصفة عامة ودراسة المسكن بصفة خاصة .

2 - اعداد كل من الأسرة البديلة والطفل لمستقبل الحياة المشتركة معا لكى يسهل على الطفل التكيف مع البيئة الجديدة

3 - بحث الأسباب التى تعترض سبيل تكيف الطفل مع البيئة الجديدة والعمل على علاجها .

4 - زيارة الطفل البديل بالبيت والمدرسة والمصنع ، لتذليل صعوبات التحاق الأطفال من داخل الأسر البديلة بالمدارس او ثبات العمل ومحاولة الإفادة من موارد البيئة لصالحهم .

5 - الاتصال بالمؤسسات المناسبة لإيداع الطفل غير المتكيف مع الأسرة البديلة وإعداده لتقبل الحياة الجديدة .

6 - تيسير الحلمات الصحية والنفسية بإحالة الأطفال المحتاجين لهذه الخدمات الى المستشفيات العامة او الخاصة .

7 - اقتراح الإعانات او المكافآت المالية للأسر او الأطفال الملحقين بها طبقا لنظام الأسر البديلة .

8 - مراجعة كشوف صرف مقابل الرعاية شهريا طبقا للفئات المحددة باللائحة والقرارات الصادرة من لجنة الرعاية البديلة او ادارة الأسرة والطفولة ومراجعة السجلات المنظمة لهذه العملية .

9 - القيام بفتح دفاتر التوفير للأطفال الملحقين بأسر بديلة .

10 - اعداد ملف لكل طفل ، مستوف لجميع البيانات والمستندات والتتبعات المختلفة ، مع حفظ الملف بصفة سرية ويجب ان يشمل الملف - على الأخص - ما يأتى :

أ - الطلب المقدم من الأسرة البديلة برغبتها فى رعاية الطفل .

ب - استمارات بحث حالة الأسرة ، والتقارير بنتيجة التتبعات والمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فى الاستمارات .

ج - شهادة ميلاد الطفل او صورة معتمدة لمحضر العثور عليه او محضر تسليم الطفل من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان الى الشئون الاجتماعية

د - صورة فوتوغرافية للطفل وصورة لكل من الأب والام طالبى رعايته ( الأبوين البديلين )

هـ - قرار اللجنة الشار اليها بقبول طلب الأسرة للرعاية البديلة .

و - عقد الرعاية المبرم بين ادارة الأسرة والطفولة وبين الأسرة البديلة .

ز - التقارير والتتبعات الدورية الخاصة بالطفل البديل .

ح - المستندات المتضمنة نقل الطفل من اسرة الى اخرى او مؤسسة اجتماعية . ولا يجوز لأى شخص الاطلاع على هذا الملف او اية مستندات فيه الأبناء على قرار من جهة قضائية مختصة او فى الحالات التى يوجب القانون فيها ذلك .

مادة105

يشرف الأخصائى الاجتماعى على عدد من الحالات يتحدد طبقا لظروف العمل ، ويقوم بزيارة الأطفال فى الأسر البديلة بمعدل مرة كل شهر على الأقل ، مع متابعة الطفل فى كل من المدرسة ومحل العمل ، وعلية تخصيص الوقت الكافى للعمل بالمكتب وتسجيل

الزيارات والإحصائيات والتقارير المتعلقة بنشاطه .

مادة 106

يتولى الأخصائى الاجتماعى الأول الإشراف على اعمال عدد من الأخصائيين الاجتماعيين يحدد مدير ادارة الأسرة والطفولة كما يقوم بما يعهد اليه من اعمال ، وعلى الأخص ما يلى :

1 - مراجعة الأبحاث الاجتماعية التى يقوم بها الأخصائى الاجتماعى ويشمل ذلك مراجعة لكل تسجيل وتتبع .

2 - زيارة بعض الحالات التى يشرف عليها الأخصائى الاجتماعى ومعاونته فى حل المشكلات التى تعترض سبيل العمل .

3 - التحقق من وجود ملف لكل طفل ملف لجميع البيانات والمستندات والتقارير والتتبعات .

4 - اعداد الإحصائيات والتقارير الدولة والسنوية .

5 - مراجعة استمارات صرف مقابل الرعاية على السجلات المنظمة لهذه العملية . 6 - الإشراف على اجراءات ايداع واسترداد المبالغ المدخرة للأطفال الملحقين بالأسر البديلة . مادة107

يشرف مدير ادارة الأسر والطفولة على الجهاز الفنى والادارى بنظام الأسر البديلة وتوجيه العاملين به كما يقوم بما يأتى :

1 - تنفيذ السياسة العامة التى تتبعها وزارة الشئون الاجتماعية فى نظام الأسر البديلة .

2 - الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة واللجان المتفرعة عنها .

3 - اعداد مشروع الميزانية .

4 - اعتماد خطوط السير للعاملين بالإدارة .

5 - اجراء دراسة بعض حالات الأسر البديلة كعينة .

6 - اعتماد كشوف صرف مقابل الرعاية شهريا وكشوف التوفير .

مادة 108



يقوم بالعمل بالجهاز الادارى عاملون بالسكرتارية والحسابات ، ويخصص مندوب للصرف يتولى صرف مقابل الرعاية تحت اشراف ومسئولية الأخصائى الاجتماعى المختص بالإضافة الى ما يكلف من اعمال اخرى فى حدود وظيفته .

مادة 109

تمسك ادارة الأسر البديلة السجلات الكفيلة بتنظيم العمل ، وعلى الأخص ما يلى :

1 - سجل قيد الطلبات الجديدة موضحا به القرارات الصادرة بشأنها .

2 - سجل قيد حالات الحفظ ، يوضح به تاريخ الحفظ وأسبابه .

3 - سجل محاضر اجتماعات لجنة الرعاية البديلة .

4 - سجل اجتماعى عام يتضمن البيانات الأولية المعروفة للأسرة والطفل .

5 - سجل لبيان استحقاقات الأسر البديلة والمبالغ التى صرفت لها .

6 - سجل مدخرات اطفال الأسر البديلة .



ثانيا

نادى الطفل

مادة 110

نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال فى سن مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى وتربيتهم عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ، ويهدف النادى الى تحقيق الأغراض الآتية :

1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعد انتهائه .

2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة الأمهات وبوجه خاص العاملات لحماية اطفالهن من الإهمال البدنى والروحى والنفسى ووقايتهم

من التعرض للانحراف او الخطر .

3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى :

البدنية والعقلية والوجدانية والنفسية وليكتسب خبرات ومهارات جديدة ، والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة

4 - معاونة الأطفال على زيادة التحصيل الدراسى والمعرفة لديهم وتدربهم على مواجهة ما يعترضهم من مشكلات والتغلب عليها

5 - تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال ، والبيئة .

6 - امداد اسرة الطفل بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .

مادة111

يتضمن نظام الرعاية بنادى الطفل توفير الرعاية الاجتماعية للطفل لضمان تكيفه فى المجتمع ووقايته من الاخطار وتنمية علاقاته بالآخرين ، كما يتضمن توفير الرعاية الصحية والبدنية والنفسية للطفل ، والرعاية الثقافية لإمداد بالمعرفة والمعلومات والتثقف البيئى والتربية البيئية فضلا عن الرعاية الرياضية والفنية ، وتحدد اللائحة النموذجية لنادى الطفل الوسائل والأسس الكفيلة بتوفير الزوجة الرعاية الشاملة المشار اليها .

مادة112

تتكون موارد النادى مما يلى :

1 - قيمة الاشتراك الشهرى لأعضائه .

2 - ما يتلقاه النادى من اعانات حكومية .

3 - ما تخصصه الجمعية او الجهة التابع لها النادى من اعتمادات

4 - الهبات والتبرعات وفقا للقانون .

5 - المصادر الاخرى التى توافق عليها مديرية الشئون الاجتماعية المختصة .

مادة 113

يكون لكل ناد لجنة تتولى الإشراف على شئونه وجهاز وظيفى ، يباشر اله صل فيه ويقدم الزوجة الرعاية لأعضاء النادى ويكون من بين العاملين بالنادى اخصائيون اجتماعيون ونفسيون ورياضيون وطبيب يتعاقد معه النادى بما يكفل توفير الخدمة الطبية لأعضائه والإشراف على النواحى الصحية لهم .

مادة114

تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية اللائحة النموذجية للنظام الداخلى لنوادى الطفل متضمنة اجراءات القبول بالنادى ، وكيفية تشكيل لجنة الإشراف على النادى ، والجهاز الوظيفى به ، وإشتراطات الموصفات العامة للنادى ، ونظام العمل والخدمة فيه وتضع كل جمعية مشهرة يتبعها ناد للطفل لائحة داخلية له مسترشدة فى ذلك باللائحة النموذجية المشار اليها وإلا اعتبرت اللائحة النموذجية لائحة داخلية له .



ثالثا مؤسسة الرعاية الإجتماعية

للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية

مادة115

مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، هى كل دار لإيواء الأطفال ممن لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية بسبب اليتم ، او دعوى الأسرة او عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه ، مادامت الظروف التى ادت الى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز سنوات التعليم بنجاح .

وتضع كل مؤسسة لائحة داخلية ، مسترشدة فى احكامها باللائحة النموذجية وتعتمد اللائحة الداخلية من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة .

مادة116

يصدر باللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشار اليها بالمادة السابقة قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

وتبين اللائحة النموذجية شروط قبول الأطفال بالمؤسسة وإجراءاته ، وبرامج الخدمة والرعاية فيها على ان تشمل هذه البرامج رعاية صحية وغذائية وتعليمية وتربوية ، فضلا عن الرعاية الترفيهية والرياضية ، والرعاية اللاحقة والتدريب المهنى للأطفال الذين اتموا المرحلة الابتدائى ، او لم يتمكنوا من الاستمرار فى تلقى التعليم .

ويجب ان تتضمن اللائحة نظاما للزيارات الأسرية للطفل ، وتشكيل لجنة لإدارة المؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، والجهاز الوظيفى اللازم للمؤسسة ، والسجلات والملفات الواجب الاحتفاظ بها فى كل مؤسسة ، ونظام دور الضيافة التى يمكن الحاقها بها لتوفير رعاية لاحقة او اضافية لخريجها .

مادة117

تقوم المؤسسة بإرسال نسخة من لائحتها الداخلية الى الإدارة العام ة للأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية بعد اعتمادها من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتمادها

مادة118

تعتبر احكام اللائحة النموذجية ملزمة للمؤسسة فى حالة مخالفتها لأى منا لأحكام الواردة فى هذا الفصل .



رابعا معاش الضمان الإجتماعى

مادة119

لكل منا لأطفال الأيتام او مجهولى الأب او الأبوين وأطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المقررة فى قانون الضمان الاجتماعى بحد ادنى عشرين جنيها شهريا لكل طفل .



الفصل الثالث

الحماية من أخطار المرور

مادة120

لا يجوز ان يصدر ترخيص للطفل بقيادة اية مركبة اليه .

يقصد بالمركبة الآلية كل ما اعد للسير على الطرق العامة من السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدرجات الآلية والبخارية ( موتوسيكل ) وغير ذلك من الآلات والأدوات المعدة للسير على الطرق العامة .

مادة121

لا يجوز لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام ، ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار .

يقصد بالطريق العام السطح الكلى المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات . مادة122

يجب على الطفل عند قيادة الدراجة ما يلى :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 2:50 am


1 - ركوب الدراجة او النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعليه ان يخفف من سرعته عند ملتقى الطرق ومنعطفاتها .

2 - عدم قيادتها بدون الإمساك بمقودها ( الجادون ) او الإمساك به بيد واحدة فقط الا فى حالة اصدار يدوية .

3 - عدم الإمساك بمركبة اخرى اثناء السير او ان يحمل او يدفع او يسحب اشياء تعرقل السير او تكون خطرا عليه او على باقى مستعملى الطريق ، ولا يجوز له ان يحمل بضائع على رأسه ولا فى يده اثناء قيادة الدراجة .

4 - عدم السير معوجا تارة الى اليمين وأخرى الى اليسار او الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة او السير بجوار غيره فى الشوارع والأحياء المزدحمة او السير بأية حالة اخرى ينجم عنها خطر عليه وعلى الجمهور .

5 - لا يجوز لمن لم يجاوز عمره ستة عشر عاما اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها الا اذا كان للراكب مكان مناسب للجلوس بحيث يكون جلوسه فى نفس اتجاه حركة المرور ، وكان ثمة ما يحول دون اصطدام ساقيه بأسلاك عجل الدراجة .

ولا يجوز ان يركب اكثر من واحد دراجة اعدت لتكون لراكب واحد ولو اضيف اليها مقعد اخر .

مادة 123

لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ، وعليهم التحقق من سن الطفل قبل تأجيرها له وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للطفل او للغير .



الباب الثالث

الفصل الأول التعليم الطفل

مادة124

التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان وتكفل الدولة ما يلى :

1 - توفير الأماكن اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال فى سن التعليم الأساسى .

2 - ان تتناسب اوقات الدراسة مع عمر الطفل .

3 - اقامة دور التعليم بعيدا عن مصادر التلوث البيئى .

4 - توفير الأماكن والأوقات اللازمة للترفيه خلال اليوم الدراسى .

5 - توفير المساحات اللازمة لمباشرة الأنشطة الرياضية والفنية المتناسبة مع ظروف الطفل الاجتماعية والبيئية .

6 - تشجيع ممارسة الطفل للرياضة ومساعدة الأطفال الموهوبين .

مادة125

لا يجوز لصاحب العمل الذى يستخدم اطفالا ان يحرم الطفل او يعيقه عن تلقى التعليم الأساسى .

ويعد من قبيل الحرمان من التعليم تحديد فترات او مواعيد العمل بما يتعارض مع اوقات دراسة الطفل او يتعذر عليه معها مواصلة التعليم .

ويعد من قبيل اعاقة الطفل عن التعليم تشغيله فى بيئة غير صحية او اسناد اعمال اليه بما يؤثر فى استيعابه الذهنى او نموه البدنى .

الفصل الثانى

رياض الأطفال

مادة 126

تهدف رياض الأطفال الى تنمية اطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى وتهيئتهم للالتحاق بها وذلك من خلال :

1 - التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والجسمية ، والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية والدينية ، على ان يؤخذ فى الاعتبار الفروق الفردية فى القدرات والاستعدادات ومستويات النمو .

2 - تنمية مهارات الأطفال اللغوية والعددية والفنية من خلال الأنشطة الفردية والجماعية انماء القدرة على التفكير والابتكار والتميز .

3 - التنشئة الاجتماعية والصحية السليمة فى ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه .

4 - تلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمر لتمكين الطفل من ان يحقق ذاته ومساعدته على تكوين الشخصية السوية القادرة على التعامل مع المجتمع .

5 - تهيئة الطفل للحياة المدرسية النظامية فى مرحلة التعليم الأساسى وذلك عن طريق الانتقال التدريجى من جو الأسرة الى المدرسة بكل ما يتطلبه ذلك من تعود على النظام وتكوين علاقات انسانية مع المعلم والزملاء وممارسة انشطة التعليم التى تتفق واهتمامات الطفل ومعدلات نموه فى شتى المجالات .

مادة 127

يشترط للموافقة على فتح فصول رياض الأطفال الشروط الآتية :

1 - ان تكون المدرسة الابتدائية التى ستلحق بها فصول رياض الأطفال من المدارس التى تعمل فترة واحدة بنظام اليوم الكامل .

2 - ان يكون بالمدرسة عدد مناسب من الحجرات الإضافية التى لا يؤدى تخصيصها لروضة الأطفال الى الحد من قدرة المدرسة على استيعاب تلاميذ المرحلة الأساسية او الى الارتفاع فى كثافة الفصول عن المعدلات المقررة .

3 - ان تتوافر فى المبنى شروط الصلاحيات الهندسية والفنية والصحية وان يكون مزودا بالمرافق المناسبة وبخاصة الأفنية ودورات المياه الصحية .

4 - ان تخصص لرياض الأطفال حجرات بالطابق الأرضى على ان تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومساحاتها مناسبة وعلى ان تحتوى كل حجرة على حوض منخفض فى مستوى الأطفال .

5 - اتخاذ الاجراءات لحماية الأطفال من اخطار التلوث والحريق والزلازل والعمل على ابعادهم عن مصادر الطاقة ( الكهرباء - السخانات - المواد الكيماوية والبترول ) .

مادة 128

يراعى فى تنظيم العمل برياض الأطفال واتباع الأساليب العملية فى تعليمهم ما يلى:

1 - تقسيم قاعة رياض الأطفال الى اركان للنشاط بحيث تحتوى على مسرح عرائس - مكتبة - منضدة للفن - منضدة للعلوم - ركن للموسيقى - لوحة وبرية - مجموعة متنوعة من المكتبات بأحجام وألوان مختلفة - منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعاب التمثيل والخيال .

2 - ترتيب المناضد فى شكل مجموعات .

3 - تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد فى عملها الأطفال .

4 - تجهيز الفناء الخارجى بالعاب التسلق والتزحلق والأطواق .

5 - تنظيم لقاءات مع اولياء الأمور كل شهر .

6 - لا يجوز ان يجاوز عدد اطفال الفصل ستة وثلاثين طفلا مع توفير مساحة تتسع لممارسة الأنشطة وتغيير الأركان من وقت لآخر .

7 - يخصص لكل فصل معلمتان وعاملة ويخصص لكل روضة اطفال معلمة موسيقى .

8 - لا يقسم اليوم بروضة الأطفال الى حصص دراسية ، بل يعمل بنظام اليوم المتكامل بحيث يمارس الأطفال انشطة متنوعة ويمرون بخبرات متكاملة تنمى فيهم الجوانب الروحية والخلقية والجسمية والحركية والاجتماعية والانفعالية ، ويراعى تقسيم يوم الروضة الى فترات بين الأنشطة الهادئة والحركية ويخصص اوقات للنشاط الحر خلال اليوم لعدم ارهاق الطفل .

9 - تتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة متخصصة فى مناهج طفل ما قبل المدرسة لتأليف كتب الأنشطة المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال ، وكتب ادلة المعلم ، وتقوم الوزارة بتوزيع هذه الكتب على جميع رياض الأطفال .

10 - لا يجوز استخدام اى كتب مقررة اضافية خارجية لهذه المرحلة من العمر .

11 - تزود رياض الأطفال بتجهيزات ووسائل تعليمية تتناسب مع خصائص هذه المرحلة العمرية واحتياجاتها .

12 - تخضع رياض الأطفال التابعة والملحقة بالمدارس الرسمية او الخاصة لخطط وزارة التربية والتعليم ولإشرافها التربوى والفنى والادارى .

13 - لا يجوز استخدام الألعاب الميكانيكية فى رياض الأطفال .

14 - لا يجوز اجبار الأطفال على الكتابة والاكتفاء ببطاقات اعداد الطفل للكتابة ، كما لا يجوز اعطاؤهم واجبات منزلية او عقد امتحانات وإعطاء درجات عنها للأطفال .

مادة129

يشترط فى مديرة رياض الأطفال او الناظرة والمعلمات وتدريبهن ما يلى :

1 - ان يكون حاصلة على مؤهل عال فى دراسات الطفولة من احدى الكليات التربوية وذات خبرة فى هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات او حاصلة على مؤهل اعلى من لبكالوريوس فى دراسات الطفولة دكتوراه متخصصة او ماجستير .

2 - ان تكون معلمة رياض الأطفال حاصلة على مؤهل عال فى دراسات الطفولة من احدى الكليات التربوية وفى حالة عدم توافر هذا المؤهل يجوز تعيين الحاصلات على مؤهل عال تربوى بشرط الحصول على دبلوم فى دراسات الطفولة لمدة عام دراسى .

3 - ان يتم تدريب المعلمات والعملات فى مجال رياض الأطفال بصفة دورية سنوية لمدة اسبوع على ان تكون البرامج التى يتضمنها التدريب نظرية بواقع الثلث وعملية بواقع الثلثين .

مادة 130

شروط القبول برياض الأطفال :

1 - يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا من اعلى سن للمتقدمين هبوطا حتى الحد الأدنى المقرر ولا يقبل اطفال تقل اعمارهم عن اربع سنوات .

2 - يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية او بالمدارس الخاصة بمصروفات حتى اول اكتوبر

3 - يجوز قبول اطفال فى الصف الثانى برياض الأطفال بشرط الا تقل سنهم عن خمس سنوات .

4 - لا يجوز قبول اطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال .

مادة 131

تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات ، المقررة على تلاميذ الصف الأول بالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى من اطفال رياض الأطفال التابعة او الملحقة بالمدارس الرسمية ويجوز فضلا عما هو مبين بالفقرة السابقة تحصب مقابل تكلفة للخدمات الإضافية الاخرى التالية التى تؤدى لأطفال هذه الرياض :

أ - نشاط التعليم .

ب - تنظيم التعليم .

جـ - تغذية .

ويحدد مدير مدرية التربة والتعليم المختص فيه مقابل كل من النشاط العام ، تنظيم التعليم والتغذية على ضوء الظروف الاجتماعية لكل محافظة وأطفال كل روضة ونوع الخدمات التى تقدمها الروضة . وتلتزم المديرية او الإدارة التعليمية بالإنفاق على الرياض التابعة لكل منها شأن فى ذلك شأن المدارس المادة بها تلك الرياض وذلك طبقا للمعدلات وأغراض الصرف المقررة ويخصص لكل روضة سلفة مستديمة لمواجهة الصرف على الأمور الطارئة او العاجلة .

مادة132

يصرف من حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية الموضحة بالمادة السابقة طبقا لما هو بالمدرسة الابتدائية ، وفقا للقرارات الصادرة شأن قواعد الصرف من حصيلة كلى اشتراك او مقابل . وتوجه حصيلة مقابل النشاط العام لتقديم خدمات اضافية فى مجالات الأنشطة التربوية وتعويض الأدوات والأجهزة اللازمة لكل نشاط . وتوجه حصيلة مقابل تنظيم التعليم بالرياض للصرف فى الأوجه التالية :

أ - المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة ( يصدر بتحديدها قرار من مديرية التربية : التعليم المختص بحيث لا تزيد على 50 % من جملة حصيلة المقابل )

ب - المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة للروضة .

ج - التجهيزات الإضافية اللازمة للروضة .

د - المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل .

الفصل الثالث

مراحل التعليم

مادة133

يلتحق الطفل بالتعليم الأساسى عند بلوغه سن السادسة من عمرة وتلتزم الدولة بتوفير الأماكن اللازمة لاستيعاب الأطفال فى السن المدرسى ويلتزم الآباء او اولياء الأمور بتقديم الأطفال لتلك المرحلة التعليمية وكفالة انتظامهم بها ، وذلك على مدار السنوات المقررة لهذه المرحلة وفق للقوانين السارية ، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصية اصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالتزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة وتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود اماكن التجاوز بالنقص كلن ستة اشهر من سن الالتزام مع عدم الاخلال بعدد التلاميذ المقرر للفصل .

مادة 134

يستهدف تنظيم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى تحقيق الأغراض الآتية :

1 - التأكد على اهمية التربية الدينية والسلوكية والرياضية وغرس الشعور بالولاء والانتماء للوطن واحترام القانون ذلك من خلال مناهج تتلاءم والمراحل السنية للأطفال .

2 - التأكيد على العلاقة الوثيقة بين التعليم وتطور المجتمع فى كل مناحى الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية .

3 - توثيق الارتباط بالبيئة على اساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف المحيط البيئى ومقتضيات التنمية .

4 - تحقيق قدر اكبر من التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها مع تشجيع وتحفيظ الإبداع والابتكار لدى الأطفال .

5 - تلبية احتياجات المجتمع من الفنيين والحرفيين تبعا لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية فى المحافظة او المدينة او القرية .

مادة135



يجوز اضافة حلقة اخرى لمرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ويشترط لذلك ما يلى :

1 - توفير المدارس المعدة اعدادا متكاملا بما يحقق استيعابا شاملا للأطفال الملحقين بها .

لمتطلبات هذه الإضافة .

2 - توفير الإمكانيات ا لبشرية من هيئات التدريس والعاملين وفقا لمتطلبات هذه الإضافة .

3 - رسم الخطط وإعداد المناهج الدراسية الناسبة بمعرفة المجلس الأعلى للتعليم الجامعى بما يحقق التكامل بين مراحل التعليم الأساسى بعد الإضافة .

4 - التنسيق بين وزير التربية والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمحافظين كل فى محافظته بهدف توفير الإمكانيات المطلوبة تحقيقا لمقتضيات الإضافة .

5 - رفع المستوى التعليمى والتربوى لهيئة التدريس وذلك بعقد دورات تدريبية لهم بما يفى بمتطلبات تطوير التعليم .



الباب الرابع

رعاية الطفل العامل والأم العاملة

الفصل الأول

فى رعاية الطفل العامل

مادة136



يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه اربع عشرة سنة ميلادية كاملة ومع ذلك فانه يجوز تدريبه متى بلغ اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة .

مادة 137



يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم تشغيل الأطفال من سن الثانية عشر الى الرابعة عشرة فى اعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم وبشرط عدم الاخلال بمواظبتهم على الدراسة وما لم تكن حالة الطفل الصحية بالبطاقة الصحية تحول دون ذلك .

مادة 138



على صاحب العمل الذى يستخدم اطفالا اجراء الفحص الطبى الابتدائى عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذى يسند اليهم .

ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد بقرار من وزيرا لقوى العاملة فى التدريب بالاتفاق مع وزير التأمينات الحد الأقصى المقرر لمقابل هذا الفحص .

كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا ان يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبى الدورى عليه بمعرفة التأمين الصحى مرة كل عام على الأقل وكذلك عند انتهاء خدمته وذلك للتأكد من خلوة من الأمراض المهنية ذو اصابات العمل والمحافظة على لياقة الصحية بصفة مستمرة ، وفى جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف بالبطاقة الصحية للطفل .

مادة139



يحظر على صاحب العمل الذى يستخدم طفلا او اكثر تشغيله اكثر من ست ساعات فى اليوم ، تتخللها فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة بحيث لا يشتغل الأطفال اكثر من اربع ساعات متصلة ولا يجوز تشغيلهم فيما بين الساعة الثامنة والسابعة صباحا .

مادة140



يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشر ان يمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لدية وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب اقوى العاملة المختص وتختم بخاتمه .

مادة141



يلتزم صاحب العمل الذاتى يقوم بتشغيل طفل او اكثر بأن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها الفصل الأول من الباب الخامس من القانون وأحكام هذا الفصل وبان يحرر اولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة وأن يثبت ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغييركما يجب عليه ان يبلغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم لدية وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة اعمالهم .

مادة 142



على صاحب العمل ان يحيط الطفل العامل لدية قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بمسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير ادوات الوقاية الشخصية له وتدريبه على استخدامها للتأكد من التزام الطفل بذلك .

مادة143



على الطفل العامل ان يستعمل وسائل الوقاية وأن ينفذ التعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل .

مادة144



يلتزم صاحب العمل بالمعاملة الطيبة للأطفال العاملين لدية بما يحقق التكوين الدعوى لهم ،وتوطيد العلاقة بينهم وبين اسرهم ، وعدم حرمان الطفل من حقوقه وطموحاته المناسبة لمرحلة السنية سواء الترفيهية او المادية وخاصة فى الأعياد والمناسبات .

مادة145



يجب على صاحب العمل الذى يستخدم طفلا او اكثر ان يقدم لكل طفل يوميا كوبا من اللبن لا يقل وزنة الصافى عن مائتى جرام .

مادة146



يجب ان تتوافر فى المنشاة التى يعمل فيها الأطفال الإشتراطات الصحية المقررة قانونا وخاصة التهوية فى الإضاءة والمياه النقية ودور مياه .

مادة 147



يلتزم صاحب العمل على نفقته بتوفير النظام الطبى الذى يكفل علاج الطفل العامل لديه من اصابات العمل وأمراض المهنة .

مادة 148

يجوز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة فى الأعمال والمهن والصناعات الآتية :

1 - العمل امام الأفران بالمخابز .

2 - معامل تكرير البترول .

3 - معامل الأسمنت .

4 - محلات التبريد .

5 - معامل الثلج .

6 - صناعة عصير الزيتون بالطرق الميكانيكية .

7 - صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية .

8 - كبس القطن .

9 - معامل تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة .

10 ـ عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات .

11 - حمل الأثقال او جرها او دفعها اذا زاد وزنها على ما هو مبين فى الجد ول التالى :

أقصى اوزان الأثقال للأطفال " الذين تقل سنهم عن 15 سنة " حملها او جرها او دفعها

السن
الأثقال التى يجوز حملها
الأثقال التى تدفع على قضبان
الأثقال التى تدفع على عربة ذات عجلتين
الأثقال التى تدفع على عجلة واحدة


ذكور - إناث
ذكور - إناث
ذكور - إناث
ذكور - إناث


10 – 7
300-150
لا يجوز تشغيل الأطفال فيها




مادة 149



يجوز لوزير القوى العاملة اضافة اية اعمال اخرى داخل نطاق الحظر اذا رأى عدم اشتغال الأطفال بها .

مادة 150

يجوز لوزير القوى العاملة إضافة أية أعمال أخرى داخل نطاق الحظر إذا رأى عدم ملاءمة إشتغال الأطفال بها .

مادة 151



على مكاتب القوى العاملة اجراء المراقبة الدائمة لصاحب العمل للتأكد من التزامه بتشغيل الأطفال وفقا لساعات العمل المحددة بالقانون وحسن معاملته لهم فى عدم ايذائهم بدنيا ونفستا ومراعاة سائر الأحكام المبينة فى هذا الفصل .



الفصل الثانى

فى رعاية الأم العاملة

مادة 152



يجب على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد ان ينشئ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن السادسة من عمرهم على نفقته .

مادة153



يجب ان تكون دار الحضانة التى ينشئها صاحب العمل مستوفية لكافة المواصفات والإشتراطات المقررة لدور الحضانة وفقا لأحكام القانون فى هذه اللائحة .

مادة154



تلتزم المنشآت التى تعمل بها اقل من مائة عاملة فى منطقه فى واحدة لا يزيد نصف قطرها على 50 مترا ، بأن تشترك فى انشاء دار للحضانة لرعاية اطفال العاملات بهذه المنشآت او ان تعهد بذلك الى دار الحضانة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى هذه اللائحة

مادة155



تخضع دور الحضانة المنشاة بمعرفة ارباب العمل لما تخضع له دور الحضانة العامة من اشراف فى تقويم وفاتا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة156



تؤدى كل عاملة ترغب فى الانتفاع بخدمات الدار اشتراكا شهريا عن كل طفل لها وذلك وفقا لما يحدده قرار وزير القوى العاملة فى هذا الشأن .



الباب الخامس

فى رعاية الطفل المعاق وتأهيله



مادة157



يقصد بالطفل المعاق كل طفل غير قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة الأنشطة والأعمال التى يزاولها من هم فى مثل سنه او نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى او عقلى او حسى او نتيجة عجز خلقى ويعد طفلا معاقا :

1 - المعاقون بصريا وهم فئتان :

أ - المكفوفون : وهم الأطفال الذين فقدوا حاسة البصر او كان بصرهم من الضعف بدرجة يحتاجون فيها الى اساليب تعليمية لا تعتمد على استخدام البصر ولا يستطيعون التعامل البصرى مع مستلزمات الحياة اليومية فى يسر وكفاءة .

ب - ضعاف البصر : وهم الأطفال الذين لا يمكنهم لسبب نقص جزئى التعامل البصرى مع مستلزمات الحياة اليومية ، ولكن يمكنهم ذلك بأساليب خاصة تساعدهم فى استخدام البصر .

2 - المعاقون سمعيا وهم فئتان :

أ - الصمم : ويقصد بهم الأطفال الذين فقدوا حاسته السمع او كان سمعهم ناقصا الى درجة انهم يحتاجون لأساليب تعليمية للصمم تمكنهم من الاستيعاب دون مخاطبة كلامية .

ب - ضعاف السمع : وهم الذين يعانون من سمع ضعيف لدرجة انهم يحتاجون فى تعاملهم اليومى الى ترتيبات خاصة او تسهيلات ، ولديهم رصيد من اللغة والكلام الطبيعى .

3 - البكم : وهم الأطفال غير القادرين على النطق والكلام ايما بسبب مرض الجهاز الكلامى او بسبب اصابتهم بالصمم

4 - المصابون بعيوب فى الكلام : ويقصد بهم اللذين يعانون من نقص او عيب فى المحادثة لأسباب لا ترجع الى حاسة السمع وإنما لعيب فى الجهاز الكلامى او امراض

نفسية او غيرها .

5 - المتخلفون عقليا : وهم الأطفال ذوو المقدرة العقلية المحدودة او المتخلفون فى القدرات العقلية واللذين تقدر نسبتهم بأقل من ( 75 ) ، ومع ذلك فهم قابلون للتعلم او التدريب او التأهيل بأساليب خاصة تؤهلهم لكسب مهارات تعليمية او حرفية او مهنية مناسبة .

6 - المعاقون جسمانيا او صحيا : وهم الأطفال المصابون بعجز القصور جسمانى او صحى بسبب تعرضهم امرض او حادث ولا يعانون من نقص فى الحواس ويستطيعون متابعة النمو التعليمى فى المدارس العادية بمساعدات طبية ورعاية صحية خاصة .

مادة158



للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية ، وصحية ، ونفسية ، وطبية ، وتعليمية ، ومهنية تنمى اعتماده على نفسه ، وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع ، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة تعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ) من القانون .

مادة159



تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين ، ويجوز لها الترخيص للمنظمات والجمعيات غير الحكومية فى اقامة هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع الآتية :

1 - ان تكون هذه المنظمات او الجمعيات غير الحكومية مشهرة وفقا لأحكام القانون .

2 - ان تكون من الجهات العاملة فى مجال رعاية الأطفال من الفئات الخاصة والمعاقين .

3 - ان يتولى تقديم خدمات التأهيل بالمنظمة او الجمعية ذوو المؤهلات العليا المتخصصون فى النواحى الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ، ويفضل من له خبره سابقة فى هذا المجال .

4 - ان يكون لديها من الموارد ما يكفل حسن اداء خدمات التأهيل واستمراريتها .

مادة160



تخضع المعاهد والمنشآت المرخص بإقامتها وفقا لأحكام المادة السابقة لإشراف وتقويم مديريات الشئون الاجتماعية المختصة ، ويجوز للمديرية الغاء الترخيص بمزاولة هذا النشاط للمنظمة او الجمعية التى يثبت عدم قدرتها على الوفاء بمهامها المرخص بها .

مادة161



لوزارة التربية والتعليم ان تنشئ مدارس او فصولا لتعليم المعاقين الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، فى مدارس فصول التربية الخاصة .

مادة162



يهدف انشاء مدارس وفصول التربية الخاصة الى تقديم نوع من التربية ، التعليم يتناسب مع التلاميذ المعلقين وفقا لما تحدده تقارير الأطباء والأخصائيين والمعلمين فضلا عن تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة لهم لإتاحة فرص الاتصال بينهم وبين المجتمع ، وتوفير ما تتطلبه حالتهم من اجهزة تعويضية بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى .

مادة163



تتولى المديريات والإدارات التعليمية الإعلان بكافة الطرق الممكنة عن مدارس وفصول التربية الخاصة الموجودة فى دائرتها وشروط القبول بها .

مادة164



يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق الى المدرسة او الفصول التى يرغب فى الحاق المعاق بها تبعا لنوع الإعاقة وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لهذا الغرض موضحا بها اسم الطفل ، وتاريخ الميلاد ، والصف الدراسى المواد الحاقة به ، ومحل الميلاد ، وترفق به شهادة ميلاده او مستخرج رسمى منها والبطاقة الصحية الخاصة به .

مادة165



تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بها للوحدة الصحية المختصة لإجراء الفحوص الطبية العامة والتخصصية واختبارات الذكاء وقياس السمع للتحقق من نوع ودرجة الإعاقة ومستوى القدرات العقلية والنواحى الحسية والجسمية والظروف الأسرية والبيئية لهؤلاء الأطفال وتقديم تقارير مفصله عن كل حالة تتضمن نتائج هذه الفحوص والاختبارات والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة ، تودع بالملف الخاص بكل طفل .

وعلى مدارس وفصول التربية الخاصة فى حالة عدم وجود اخصائيين بالمديريات الصحية بالمحافظات ان تتصل بالمديرية الصحية لعمل الترتيبات اللازمة لندب الأخصائى المطلوب لفحص الأطفال بمناطقهم او ايفادهم الى اقرب وحدة بها اخصائيون للقيام بالفحوص المطلوبة ويتم قبول الأطفال على اساس هذه الفحوص بمدارس وفصول التربية الخاصة التى تلائم حالتهم ، على ان يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف .

مادة166



يقبل الطفل المعاق بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة الى ان تتم جميع الاجراءات والفحوص الطبية والعقلية والنفسية اللازمة للقيد النهائى بالصف الدراسى المرشح له على الا تقل فترة الملاحظة فى المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن اسبوعين .

مادة167



يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الأمل وضعاف السمع ومدارس وفصول التربية الفكرية بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلى وقياس القدرات اللفظية لغل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ .

مادة168



تشكل فى كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة ناظر المدرسة وعضوية كل من الطبيب الأخصائى ، والأخصائى النفسى ، والأخصائى الاجتماعى وممثل لهيئة التدريس ، وممثلين لأولياء امور التلاميذ يرشحهم مجلس الآباء من بين اعضائه ، وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حده فى ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الإعداد قبولها فى حدود الأماكن الخالية ، وتعتمد هذه اللجنة من المديرية او الإدارة التعليمى تتبعها المدرسة .

مادة169



يجوز فى اى وقت خلال العام الدراسى اعادة النظر فى تشخيص الحالات بمدارس وفصول التربية بمعرفة اللجنة الفنية المشار اليها بالمادة الى على تقارير هيئة التدريس او الأخصائيين ما يلاحظ على الحالة او ما يطرأ عليها مر وللجنة ان توصى بإعادة التلميذ الى المدرسة او تحويله الى نوع اخر من التربية الخاص يتبين من التشخيص الجديد للحالة .

مادة 170



يعاد اجراء جميع الفحوص والاختبارات الى تلاميذ وفصول التربية الخاصة فى اول كل عام ، وتوضح نتائج فحوص كل تلميذ فى الملف بعد تسجيلها فى بطاقته الصحية لمتابعة حالته بصفة مستمرة .

مادة171



يجوز استبعاد التلميذ من مدارس وفصول الخاصة فى الحالات الآتية :

أ - اذا لم يستفد من وجوده بالمدرسة طوال العام الدراسى كامل وذلك بناء على تقارير نفسية او تقارير واقعية توضح ان هذه الحالة لا جدوى منها .

ب - اذا ظهرت عليه اعراض الهياج او عدم الاستقرار الانفعالى بما يؤدى الى ايذاء نفسه او غيره .

ج - اذا اشارت التقارير النفسية الى تناقص شديد فى معدل ذكائه وذلك بالنسبة لتلاميذ التربية الفكرية .

د - اذا اصيب التلميذ بمرض خطير او مزمن يحول دون استمراره بالمدرسة .

هـ - اذا استنفد التلميذ مرات الرسوب او بلغ سنة 21 سنة .

ويصدر قرار الاستبعاد من الإدارة التعليمية بناء على اقتراح مجلس ادارة المدرسة وبعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة .

مادة172



تسرى فى شأن شروط قبول الأطفال المعاقين بمدارس التربية الخاصة وفصولها ، ومدارس النور للمكفوفين ومدارس وفصول ضعاف البصر ، ومدارس الصم وضعاف السمع ، ومدارس وفصول التربية الفكرية فى كافة مراحل التعليم وحلقاته الخاصة بهم .

القرارات واللوائح النافذة وكذا التى يصدرها وزير التربية والتعليم .

مادة173



تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختلاف انواعها مع سائر المدارس العامة لكل مرحلة من المراحل التعليمية المناظرة وفى المواعيد التى تحددها المحافظات .

مادة174



يسترشد فى شأن نظام السنة الدراسية وزمن الحصة المقررة فى مدارس وفصول التربية الخاصة بما هو معمول به فى مدارس التعليم العام مع مراعاة الأحكام التالية .

مادة175



يطبق فى مدارس التربية الخاصة النظام الداخلى كلما توافرت الإمكانات لذلك وإذا طبق النظام الخارجى فلا يعمل فيها بنظام الفترتين .

يسير النظام الدراسى فى مدارس التربية الخاصة التى بها قسم داخلى على اساس برنامج طول اليوم ( العمل مستمر حتى موعد نوم الطلاب ) .

مادة176



يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين بصريا وفقا للأحكام الآتية :

أولا : بالنسبة للمكفوفين

أ - الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى ومدة الدراسة بها خمس سنوات .

ب - الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للمكفوفين .

جـ - المرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحلة شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين ( ادبى ) .

ثانيا : بالنسبة لضعاف البصر بمرحلتى التعليم الأساسى والثانوى :

مدة الدراسة هى نفس مدة الدراسة للتلاميذ العاديين بمدارس التعليم العام .

مادة177

يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين سمعيا وفقا للأحكام الآتية :

أ - الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها ( 5 ) سنوات .

ب - الحلقة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها ( 3 ) سنوات ويعطى الطالب عند اتمام دراسته بنجاح شهادة اتمام الدراسة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع وهى معادلة لشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى .

جـ - المرحلة الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع مدة الدراسة بها ( 3 ) سنوات ويمنح الطالب عند اتمام دراسته بنجاح دبلوم الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع نظام السنوات الثلاث والتى تعادل شهادة دبلوم الثانوى الفنى نظام السنوات الثلاث .

مادة178



يكون نظام التعليم للمتخلفين عقليا ( التربية الفكرية ) وفقا للأحكام الآتية :

أ - فترة تهيئة : ومدتها سنتان وخطة الدراسة فيها عبارة عن تدريبات حسية وعقلية وفنية ورياضية وموسيقية .

ب - الحلقة الابتدائية : ومدتها ست سنوات تتضمن حلقتين كل منهما ثلاث سنوات وتتضمن المواد الثقافية البسيطة والمواد العملية المناسبة .

جـ - الإعدادية المهنية : مدة الدراسة بها ثلاث وخطة الدراسة تتضمن ا لتدريبات المهنية ويمنح المتخرج شهادة مصدقة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المدارس التربية الفكرية . مادة179



تسرى احكام اللوائح والقرارات النافذة فى شأن التعليم العام على مدارس وفصول التربية الخاصة من حيث شروط القبول بهذه المدارس والفصول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها ، فيما لم يرد بشانة ، نصر خاص فى هذه اللائحة .

ولوزير التربية والتعليم الحق فى تعديل تلك القرارات الوزارية تبعا لما تقتضيه الظروف .



مادة180



تنتهى السنة الدراسية بالانتهاء من اعمال الامتحانات سواء فى الشهادات العامة للتربية الخاصة او امتحانات النقل ولا تربط مواعيد هذا الامتحانات بالمواعيد التى تحدد المدارس التعليم العام .

وتحدد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة مواعيد الشهادات العامة للتربية الخاصة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتربية الخاصة .

وتحدد الإدارة العامة للتربية الخاصة مواعيد امتحانات النقل فى مدارس التربية الخاصة بالاشتراك مع المديريات والإدارات التعليمية .

مادة181



يجب على المعاهد والمنشآت العاملة فى مجال توفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين - والتى تنشئ او ترخص فى انشائها وزارة الشئون الاجتماعية ان تسلم د ون اعلان مقابل او رسوم ، لكل طفل معاق تم تأهيله شهادة يبين بها ا لمهنة التى تم تأهيله لها ، واسم الجهة التى اصدرت الشهادة ، ورقم قيد الطفل بسجل المؤهلين وتاريخ القيد والبيانات الشخصية للطفل المعاق والأسم والنوع والسن ومحل الإقامة ورقم بطاقته الشخصية ان وجدت ، ودرجة المامه بالقراءة والكتابة ، وما قد يكون حصل عليه من مؤهلات دراسية ، ووصف حالة الإعاقة بالتفصيل ، وبيان الأعمال والوظائف التى يمكنه اداءها دون تعارض مع اعاقته .

مادة182



على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر سواء كانوا يعملون فى مكان او امكنة متفرقة فى مدينة او قرية واحدة امساك سجل خاص بقيد اسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل والذين الحقوا بالعمل لدية ، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، وان يقدم هذا السجل الى مفتش مكتب القوى العاملة المختص كلما طلب ذلك .

وعلى صاحب العمل المذكور فى الفقرة السابقة اخطار مكتب القوى العاملة المشار اليه - شهريا - بنموذج يتضمن البيانات التالية :

1 - عدد العاملين الإجمالى بالمنشاة .

2 - عدد الوظائف التى يشغلها الأطفال المعاقون بالمنشاة .

3 - اسم الطفل المعاق العامل بالمنشاة وبياناته الشخصية ( السن والنوع ومحل الإقامة ) وتاريخ حصوله على شهادة التأهيل ، والمهنة المؤهل لها والمهنة المعين بها وتاريخ بدء التعيين والأجر الشهرى .



الباب السادس

ثقافة الطفل

مادة183



تتكون المادة التى تتشكل منها ثقافة الطفل من فروع متعددة اخصها :

1 - الأدب :

ويتكون من القصة القصيرة والطويلة ، والشعر الحديث منة والقديم ، التقليدى والشعبى ، والزجل ، والمقالات ، والبحوث الأدبية ومجلات الأطفال .

2 - الفنون :

وتتكون من : ( الرسم - النحت - الموسيقى العالمية والمحلية - الأغانى - الأناشيد - الأوبرا - البالية - عروض الفلكلور - السينما - المسرح - التليفزيون والإذاعة - مسرح العرائس ) .

3 - المعارف العلمية :

وتتكون من : ( الموسوعات العلمية - الكتب فى مختلف فروع المعرفة - الكمبيوتر - الندوات العلمية - المحاضرات - افلام السينما والفيديو العلمية ) .



مادة184



يجب على كل من يوضع فى موضع اختيار لمادة ثقافية تقدم للطفل ، ان يختار المادة التى تزكى قيمة عليا من قيم المجتمع ، وتعد القيمة كذلك اذا كانت بما تبعثه فى نفس الطفل تبلور احساسا وشعورا رفيعا لمعنى من المعانى السامية ، وأخص هذه المعانى :

1 - المعانى التى تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع .

2 - المعانى التى تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة .

3 - المعانى التى تشرح القيم الإنسانية الرفيعة فى المساواة بين الناس كافة ، واحترام الآخرين ، وجودا ورأيا وحرية .

4 - المعانى التى تبرز ما فى الأديان السماوية من قيم الصدق والطهارة والإخلاص والمحبة والإيثار والتسامح والرحمة .

5 - المعانى التى تبلور عظمة البحث العلمى ، اهمية التفانى فيه ، والربط بين اهدافه ومراميه وبين خير الإنسانية وساعدتها ورفاهيتها ، وخير الوطن وأبنائه ورفاهيتهم وسعادتهم

6 - المعانى التى تربط بين الوطنية والوطن وكل او بعض المعانى السابقة بما يكفل اعلاء الانتماء والولاء لمصر .

مادة185



يضع المحافظ خطة متكاملة لإنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية او حى على مستوى المحافظة يراعى فى وضعها دور النشا الأهلى ، ويتبع فى تنفيذها ما يلى :

1 - يقوم كل رئيس حى او قرية بتوفير المكان الذى يصلح لاستخدامه كمكتبة للطفل ويوافى المحافظة ببيانات كاملة عنه .

2 - تجرى المحافظة دراسة لهذه الأماكن للتأكيد من صلاحيتها لاستخدامها كمكتبة للطفل . 3 - تتولى المحافظة اعداد المكان وتأثيثه لاستخدامه كمكتبة للطفل ويجوز ان تعتمد

الخطة فى تنفيذ البندين الأول والثالث على النشاط الأهلى ، ويجب ان تستكمل كل

محافظة انشاء المكتبات فى جميع القرى والأحياء التابعة لها فى موعد اقصاه سنة من

تاريخ العمل بهذه اللائحة .



مادة186



يجب ان تتوافر فى مكتبة الطفل الشروط والمواصفات الآتية :

أ - ان تكون فى موقع يسهل على اكبر تجمع من الأطفال الوصول اليه .

ب - ان تكون مساحتها تسمح باستيعاب عدد مناسب من الأطفال فى يسر ، ويكون تقدير

هذا العدد بحسب المتوسطات المتوقعة للتردد واقع التعداد السكانى للحى او القرية .

جـ - يجب ان يتسم اعداد المكتبة سواء فى اضاءتها او تهويتها او الوان حوائطها او

أثاثها بطابع من البهجة التى تربط لدى الأطفال بين الثقافة والإشراق والإحساس بالجمال وتضمن لهم مقتضيات السلامة والصحة .

د - يضع امين المكتبة نظاما لنظافة المكتبة يضمن جعلها دوما قدرة فى النظافة لدى الأطفال المترددين عليها . ويكون مسئولا عن استمرار تنفيذه .

مادة187



لا يجوز تزويد مكتبات الأطفال فى القرى والأحياء الا بالكتب والمطبوعات التى تشملها خطه كاملة تضعها وزارة الثقافة . وفى احوال التبرع بكتب او مطبوعات من هيئات او افراد ، فلا يجوز طرحها على الأطفال للقراءة الا بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الثقافة .

مادة188



لا يجوز ان تطرح للقراءة بمكتبات الأطفال الا الكتب التى تخدم قيمة من القيم المنصوص عليها فى المادة ( 184 ) من هذه اللائحة .

وفى جميع الأحوال يحظر اطلاقا ان توجد لأى سبب من الأسباب ، ولو لغير طرحها للقراءة عن ، اى كتب او مطبوعات تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال او تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع او يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف ، كان تجعل من موضوعاتها :

1 - الإثارة الجنسية البحتة او تحبيذ الانحراف او الشذوذ الجنسى .

2 - تمجيد اصحاب الشهرة فى عالم الجريمة .

3 - تحقير المخالفين لأغلبية الأطفال فى الجنس او اللغة او اللون او الديانة او الجنسية .

4 - تمجيد التعصب لرأى معين او لفئة او مذهب او طائفة بعينها .

5 - مجيد العنف او الجريمة او اضفاء اوصاف عليهما تجعلهما محببين لنفوس الأطفال

6 - اثارة شهوة الطفل لاعلاء اهداف بعينها كالمال او القوة على قيم الحق والأمانة والنزهة والرحمة والوفاء .

ويكون امين المكتبة هو المسئول عن مراقبة تنفيذ احكام هذه المادة .

مادة189



يكون نادى ثقافة الطفل تجمعا لإشباع حاجات الطفل العقلية والوجدانية والروحية ، فى توازن بين البحث والترفيه والتسلية .

مادة190



يتكون نادى ثقافة الطفل من مكتبة ودار للسينما ومسرح على الأقل ويجوز ان تستخدم صالة واحدا كسينما فى بعض الأوقات ومسرح فى اوقات اخرى وفقا لما يوجبه الاستخدام الأمثل لها فى خدمة الهدفين كما يجوز ان تستخدم نفس الصالة فى اغراض اخرى مشابهة ، كصالة للمحاضرات والندوات .

وتعمل ادارة كل ناد على ان يتوافر فيه الى جانب ما تقدم ، مكان لتجمع الأطفال لممارسة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية .

مادة191



يجب ان يراعى فى انشاء نوادى ثقافة الطفل ، وحدة مكونات النادى فى نظر رواده من الأطفال .

وعلى النحو الذى يؤكد لديهم الارتباط العامل بين العلوم والفنون والثقافة .

مادة192



تضع وزارة الثقافة بالتنسيق مع المحافظين خطة تستهدف انشاء نواد لثقافة الطفل فى كل مدينة او مركز او حى ويجوز ان يستعان فى تنفيذها بالجهود الأهلية للمواطن او المنظمات غير الحكومية .

مادة193



فى الأحوال التى يتوافر فيها المكان الناسب ، يجوز ان يمتد نشاط نادى ثقافة الطفل الى الأنشطة الرياضية ، ويتحقق ذلك بالتنسيق بين اجهزة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة .

مادة194



تضع وزارة الثقافة قواعد عامة لشرط عضوية نوادى ثقافة الطفل ، بحيث تتسع هذه العضوية لأكبر عدد ممكن من الأطفال ، دون ان تبلغ الحد الذى يضيع الأهداف العليا من انشائها . وتضع ادارة كل ناد الشروط التفصيلية لهذه العضوية بمراعاة ظروف البيئة المحيطة بالنادى ، وتصبح هذه الشروط نافذة باعتماد الإدارة المختصة بوزارة الثقافة لها .

مادة195



يكون لكل ناد لثقافة الطفل مرير مؤهل لذلك وعدد كاف من العاملين يصدر بتعيينهم او ندبهم لذلك قرار من وزير الثقافة او المحافظ المختص .

مادة196



تراعى احكام المادتين ( 183 ) ، ( 184 ) فيما يقدم الى الأطفال من مواد علمية او ثقافية او فنية فى نوادى ثقافة الطفل ، وتسرى احكام المواد ( 186 ) ، ( 187 ) ، ( 188 ) على المكتبات المنشأة بالنوادى المشار اليها .

مادة197



يحظر على دور السينما ما يماثلها من اماكن عامة ان تعرض على الأطفال اية اشرطة سينمائية او مسرحيات او عروض او اغانى او اشرطة صوتية او مرئية او اسطوانات تنطوى بشكلى صريح او ضمنى على ما يخالف المعانى المنصوص عليها فى المادة ( 188 ) او تثير الرعب والفزع فى نفوس الأطفال او تصور لهم الخرافات او الأوهام المخالفة للعلم والعقلى والدين بإعتبارها من الحقائق .

مادة198



تنشأ ادارة تتبع وزارة الثقافة ، تكون هى جهة الاختصاص فى تحديد ما يحظر عرضه على الأطفال رفقا لأحكام المادة السابقة .

ولا يجوز عرض اى عمل من الأعمال المشار اليها الا بعد الحصول على موافقة هذه الإدارة عليه .

ويجوز ان يكون للإدارة ممثل لدى جهات الرقابة على المصنفات الفنية ، يختص بالمناظر فى مدى صلاحية المصنف للعرض على الأطفال ، او المرحلة العمرية التى يقبل العرض بعد اجتيازها .

ويصدر رأى ممثل الإدارة كتابة ، ويجب ان يشار اليه فى مقدمة المصنف وفى كل اعلان عنه .

مادة199



عند عرض اى مصنف محظور على الأطفال مشاهدته ، او محظور مشاهدته على من كان منهم دون سن معينة ، يجب وضع لافتات ظاهرة باللغة العربية على باب او ابواب دار العرض تتضمن بيانا بنوع الحظر . وعلى مستغلى هذه الدور والمشرفين عليها والمسؤولين عن ادخال الجمهور فيها ، التحقق من تنفيذ الحظر ، وإذا ثار الشك حول سن احد رواد هذه الدور ، فلا يجوز السماح له بمشاهدة العرض الا اذا قدم دليلا قاطعا على انه جاوز السن المحظور على من دونه مشاهدة العرض .



الباب السابع

المعاملة الجنائية للأطفال

الفصل الأول أحكام عامة

مادة200



تقدر سن الطفل بوثيقة رسمية تثبت سنة او واقعة ميلاده كشهادة ميلاده او بطاقته الشخصية او جواز سفرة او جواز سفر احد والدية او بطاقته العائلية ثابت بها تاريخ ميلاد الطفل .

وإذا ثبت علم وجود الوثيقة المشار اليها فى الفقرة السابقة تقدر سن الطفل بواسطة خبير .

الفصل الثانى

الأطفال المنحرفون

مادة 201



تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سن ميلادية كاملة .

ويعد الطفل منحرفا اذا ارتكب فعلا معاقبا عليه بقانون العقوبات او فى احد القوانين الجنائية الخاصة وإذا رقعت الجريمة من الطفل وهو تحت تأثير مرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقده القدرة على الإدراك او الاختيار او كان مصابا بحالة مرضية تضعف من اداركه او حرية اختياره على نحو جسيم او اصيب بإحدى هذه الحالات اثناء التحقيق او بعد صدور الحكم ، يودع احد المستشفيات المتخصصة او المؤسسات تحت اشراف رئيس محكمة الأحداث الفصل الثالث

الأطفال المعرضون للإنحراف

مادة202



يعد الطفل الذى لم يبلغ الثامنة عشرة معرضا للانحراف متى وجد فى ظروف تنذر بخطر على المجتمع او الغير وذلك فى اى من الحالات الآتية :

1 - اذا وقعت منة دون سن السابعة واقعة تشكل جناية او جنحة .

2 - اذا وجد متسولا ، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .

3 - اذا مارس جمع اعقاب السجائر او غيرها من الفضلات او المهملات .

4 - اذا قام بأعمال تتصل بالفسق او الفجور او الدعارة او القمار او افساد الأخلاق او المخدرات او المسكرات او نحوها او بخدمة من يقومون بعمل من هذه الأعمال .

5 - اذا اعتاد المبيت فى الطرقات او فى الأماكن غير المعدة لذلك او لم يكن له محل اقامة مستقر .

6 - اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او من اشتهر عنهم سوء السيرة او فساد الأخلاق .

7 - اذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم او التدريب .

8 - اذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة ابية او وليه او وصية او من سلطة امه فى حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء قبل الطفل ولو كان من اجراءات الإستدلال بناء على اذن من ابية او وليه او وصية او امه حسب الأحوال .

9 - اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يوجد له عائل مؤتمن .

10 - اذا كان مصابا بمرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقده القدرة على الإدراك او الاختيار كلى وجزئى بحيث يخشى من هذا الفقد على سلامته او سلامة الغير .

الفصل الرابع

الأطفال المعرضون للخطر

مادة203



يعد الطفل معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهديد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وخاصة فى اى من الأحوال الآتية :

1 - اذا تعرض آمنة او اخلاقه او صحته او حياته للخطر .

2 - اذا كانت ظروف تربيته داخل البيئة المحيطة به من شأنها ان تعرضه للخطر .

3 - اذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه .

4 - اذا تعرض مستقبل الطفل التعليمى لخطر عدا استكماله .

5 - اذا تعرض للتحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات او الكحوليات او العنف او الأعمال المنافية للآداب .

مادة204

إذا عد الطفل معرضا للخطر على النحو المبين بالمادة السابقة ، يتم ايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك للمدة التى تراها نيابة الأحداث المختصة كافية لزوال الخطر الذى تعرض له ويتم هذا الإيداع بقرار من نيابة الأحداث بناء طلب احد والدى الطفل او متولى رعاي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 3:03 am


ثالثا : مؤسسات الإيداع :

وتعد لإيداع الأطفال المحكوم عليهم بقصد اعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج فى بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة .

وتضم كل مؤسسة ايداع الأقسام الآتية :

أ - قسم الاستقبال :

ويختص باستقبال الطفل عند التحاقه بالمؤسسة وتتم دراسة حالته من خلال لجنة تتكون من الأخصائى الاجتماعى النفسى ، والتربوى ، والمهنى ، والطبيب وتنتهى اللجنة الى وضع برنامج الرعاية الملائم له داخل المؤسسة ، ومتابعة تنفيذ هذا البرامج ، وتوضع صورة من البرنامج بملف النزيل لدى الأخصائى الاجتماعى المختص بالحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه ونموه .

ب - قسم الإيداع

ج - قسم الضيافة .

د - قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة

رابعا : مؤسسات الفتيات المعرضات للخطر او الانحراف :

وتقوم على رعاية الفتيات اللاتى لم يبلغن من العمر ثمانى عشرة سنة من الفئات الآتية :

أ - المعروضات للانحراف الجنسى اللاتى يتقدمن من تلقاء انفسهن او من خلال ذويهن .

ب - المعروضات للانحراف المحكوم بإيداعهن اذا كان بإيداعهن صلة بالدعارة والانحراف الجنسى .

ج - الفتيات اللاتى يحكم بسلب ولاية او ليائهن بسبب انحراف الأولياء الجنسى او الدعارة .

د - المجنى عليهن فى جرائم الدعارة ممن تأمر النيابة او المحكمة بالتحفظ عليهن فى احدى المؤسسات .

هـ - المحكوم بايداعهن احدى المؤسسات وبكشف البحث الاجتماعى او التقرير الطبى بعد

ايداعهن عن تعرضهن للانحراف الجنسى او انحرافهن جنسيا .

وتنشا بالمؤسسات دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير ممن يتضح حاجتهن الى الرعاية بالمؤسسات وكذلك الحالات الاخرى : الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللاتى يتضح من البحث الاجتماعى عدم ملاءمة البيئة الخارجية لعودتهن اليها .

خامسا : دور ضيافة الخريجين :

يلتحق بها خريجو المؤسسات الذين تم اعدادهم مهنيا او تعليميا رقم الحاقهم بأعمال مناسبة او معاهد تعليمية . اعلى فى البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعى حاجتهم الى الإقامة لحين تدبير محل اقامة دائم او اعادتهم الى اسرهم . كما يجوز ان يلحق بها الحالات الاخرى من غير خريجى المؤسسات التى يثبت البحث الاجتماعى حاجتها الى الإقامة بدار الضيافة مؤقتا ، ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة على ثلاث سنوات وتعاون الدار الخريج فى الحصول على عمل او مساعدة مالية تعينه على بدء حياته الجديدة

مادة208



تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار اليها فى الى السابقة بحسب الفئات العمرية على النحو التالى :

- قسم للأطفال الذين لم يبلغوا الثانية عشرة .

- قسم للأطفال الذين جاوزوا الثانية عشرة ولم يبلغوا الخامسة عشرة .

- قسم للأطفال الذين جاوزوا الخامسة عشرة .

ويجوز ان تضم المؤسسة كل او بعض هذه الأقسام حسب تصنيعها .

مادة209





يقسم الأطفال داخل المؤسسة الى اسر ويراعى فى ذلك تجانس كل اسرة والميول والقدرات وتسمى الأسر بأسماء شخصيات او مناسبات قومية او وطنية .

ويعمل مع كل اسرة اخصائى اجتماعى يقوم بدور الأب لهذه الأسرة يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن الاستفادة بهم فى المسائل الادارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب .

مادة210



تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للنزلاء عن طريق انكشف الطبى عليهم عند الالتحاق والكشف الطبى الدورى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتحال حالات الحميات والحالات التى يتعذر علاجها داخل المؤسسة الى المستشفيات العامة او المتخصصة .

ويجب الاستعانة بأطباء كل او الوقت للعلاج فى حدود الموازنة المقررة وتتحمل المؤسسات بمصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للنزلاء متى تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الاخرى المعينة .

مادة211



تجرى للنزلاء الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته .

ويجوز الاستعانة بالأخصائيين والعيادات النفسية فى هذا المجال وفى حدود ما يحدد لذلك فى الموازنة .

مادة212



يحدد وزير الشئون الاجتماعية او من يفوضه بقرار منة نوع التعليم ومحو الأمية اللازمين لكل مؤسسة بما يتفق مع اهداف وظروف النزلاء وأعمارهم ، وتتخذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لافتتاح فصول دراسية بها ويجوز ان يلحق النزلاء بالمدارس الخارجية على ان تتحمل المؤسسة المصروفات اللازمة لفضل الاستفادة من خدمات مدارس وزارة التربية والتعليم فى مرحلة التعليم الأساسى ما لم يكن فى ذلك خطر على الملتحقين بها .

مادة213



يجب ان ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب نزلائها مهنيا وتقسم الورش الى اقسام تدريبية تسير وفق منهاج موضوع يدرس فى زمن معين ، وأقسام انتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها النزيل بعد اتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجى ويؤدى النزلاء امتحانا ويمنع كل من الناجحين شهادات بإتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذى تدرب عليه . كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة اذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهنى داخل المؤسسة وبناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة وذلك وقاية لها من الانحراف .

وتهتم مؤسسات رعاية الفتيات بإعطاء مزيد من العناية لتدريب الفتيات فى مجال التدبير المنزلى باعتباره دعامة اساسية للفتاة لمستقبل حياتها .

مادة214



يراعى فى برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع النزلاء على تأدية الفرائض وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والنوعية القومية .

مادة215



على الأخصائيين بالمؤسسة الاهتمام بتنمية الهوايات بين النزلاء فى نواحى التمثيل والموسيقى والرسم والأعمال الزراعية والتربية الفنية والاطلاع على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة تنشأ بالمؤسسة وتزود بوسائل الاطلاع المختلفة كما تزود المؤسسة بالأجهزة المرئية والمسموعة على ان يراعى اختيار

البرامج المناسبة للاستماع اليها او مشاهدتها كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية وفرق الفنون الشعبية والاشتراك فى المباريات وتنظيم دورى للمؤسسات كلما امكن ذلك وتنظيم اشتراك النزلاء فى الرحلات والمعسكرات المختلفة .

مادة 216



يراعى فى برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع النزلاء على تأدية الفرائض وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والنوعية القومية .

مادة 217



تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين النزلاء كما تعهد اليهم بمسئوليات يزاولونها لتشجيع قدرة الاعتماد على النفس فيهم .

مادة 218



تنشئ المؤسسة لكل نزيل ملفا اجتماعيا يضم البحث الاجتماعى والتقريرين الطبى والنفسى ومدة تدريبه والتقارير الدورية التى تقدم عنه بمعرفة الأخصائى الاجتماعى وكافة البيانات التى تتعلق بمراحل تطور حالة النزيل وبيئته منذ ايداعه حتى اعادته لأسرته الطبيعية .

مادة 219



تعد كل مؤسسة السجلات التى تبين عدد النزلاء بها ولبيانات الرئيسية عن كل منهم وأسرته وظروفه المختلفة .

ويعد بالمؤسسة دفتر احوال يقيد به اسماء كل من دخل الى المؤسسة من النزلاء او غاب عنها او خرج منها وسبب الخروج والمدة المصرح بها . وتعتمد نماذج هذه السجلات من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى .

مادة 220



تكفل كل مؤسسة لنزلائها الغذاء الصحى المناسب وفراشا مستقلا وغطاء كافيا لكل منهم .

مادة 221



تعمل المؤسسة على تشغيل النزلاء بالورش الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليميا على ان يكون ذلك تحت اشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم فى عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى فى هذا الشأن ما يلى : -

أ - اذا كان النزيل مازال رهن تنفيذ الحكم بالإيداع بالمؤسسة فانه يتعين استئذان نيابة الأحداث قبل السماح بالخروج للتدريب او العمل بالمصانع والشركات ، وعلى المؤسسة تدبير وسيلة انتقال او تتحمل بمصاريف انتقاله .

ب - اذا كان النزيل قد امضى فترة التدريب المحكوم عليه بها فعلى المؤسسة ان تعمل على اعادته لاسرته الطبيعية مع وضعة تحت الرعاية اللاحقة ، اما اذا اتضح عدم صلاحية الأسر او عدم وجود اسرة طبيعية يلحق بدار ضيافة الخريجين القريبة من مقر عمله .

مادة222



بالنسبة للمؤسسات التى تعمل بنظام الباب المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح لنزلائها الذين تكيف احوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة اسرهم اسبوعيا وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة نيابة الأحداث . ويضع مدير المؤسسة

المعايير التى على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف النزيل مع نظام المؤسسة .

مادة 223



فى حالة هروب النزيل من المؤسسة او تخلفه عن العودة فى الموعد المحدد لانتهاء اجازته المصرح له بها يتعين اخطار شرطة الأحداث فورا .

مادة 224



على كل مؤسسة الاهتمام بنظافتها ومرافقها وتدارك الملاحظات التى يبديها رئيس محكمة الأحداث او من يندبه لزيارتها .

مادة225



تعد كل مؤسسة تقرير احصائيا كل سنة شهور اخر سنويا من صورتين ترسل احداهما الى ادارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية المختصة وتوافى بالاخرى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى .

و يوضح بالتقرير عدد النزلاء بالمؤسسة المحولين اليها الهاربين ، والمفرج عنهم ، ونشاط كل قسم فى اقسامها ، وعدد الملتحقين بورش التدريب او الإنتاج او الورش الخارجية ، والمدارس ، ومدى انتظامها بها ، وبيان بالحوادث والوقائع الهامة التى حدثت بالمؤسسة وكيف تم التصرف فى كل منها وذلك طبقا لنموذج التقرير الذى تعدم الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى .

مادة 226

تشكل بقرار من مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة لجنة بكل مؤسسة على الوجه الآتى :

1 - احد المهتمين بشئون الأحداث بالمنطقة الواقع فى دائرتها المؤسسة .

2 - احد رجال الأعمال ا والشخصيات الذين يمكنهم ان يقدموا خدمات للمؤسسة .

3 - ممثل عن شرطة الأحداث بدائرة القسم التابع له المؤسسة .

4 - رئيس قسم ادارة الدفاع الاجتماعى بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة .

5 - مدير المؤسسة مقرر اللجنة .

ويتضمن قرار اللجنة تحديد من يتولى رئاستها اجراءات سير العمل بها وبالنسبة لمؤسسات محافظتى القاهرة والجيزة فيضم الى تشكيل اللجنة مندو ب عن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى ، وبالنسبة للمؤسسات التى تديرها جمعيات خاصة مشهر نظامها طبقا لأحكام القانون فيضم الى تشكيل اللجنة اعضاء من مجلس ادارة الجمعية لا يزيد عددهم على ثلاثة يختارهم المجلس ويصدر بتشكيل لجنة قرار من المجلس المشار اليه وعلى اللجنة وضع محاضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة للتصديق عليها فى خلال اسبوع من انعقادها ، وتخصص اللجنة بالآتى :

1 - الاشتراك فى وضع سياسة العمل الداخلى بالمؤسسة والإشراف على تنفيذها .

2 - العمل على انفتاح المؤسسة على المجتمع المحلى والاندماج فيه والاستفادة بإمكانية فى حل مشاكل النزلاء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الأنشطة التى تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها .

3 - الإسهام فى حل المشاكل التى تواجه المؤسسة ونزلائها وخريجيها

4 - ايجاد فرص العمل لتشغيل النزلاء بعد تخرجهم .

5 - البرامج الاخرى المماثلة اللازمة للمؤسسة .

وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل ويجوز صرف بدل انتقال لأعضائها فى حالة توافر الاعتمادات المالية للمؤسسة فى هذا الشأن .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996  بإصدار قانون الطفل Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 3:10 am



الفصل السابع

المراقبة الإجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث

مادة 227

مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعى متخصص فى رعاية الأطفال للانحراف او الخطورة والمنحرفين . فى بيئاتهم الطبيعية ، والإشراف على تنفذ التدابير بها عليه عدا تدبير التوبيخ .

كما يختص بما يلى :

1 - اجراء البحوث الاجتماعية الكاملة للأطفال قبل تقديمهم للمحاكمة .

2 - تقديم المقترحات المختلفة التى تكفل علاج المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماع

3 - الرعاية اللاحقة للأحداث بعد انتهاء مدة والعقوبات المنصوص عليها فى القانون .

4 - العمل على تحقيق الأهداف الوقائية الآتية :

أ - اجراء الدراسات الميدانية الظاهرة انحراف والظواهر والمشكلات الاجتماعية التى تؤثر مباشر او غير مباشر عليها فى المجال الجغرافى لعمل المكتب بهدف المساهمة فى رسم السياسة الوقائية .

ب - التعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية فى دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة او حالات الفصل منها ، وتقديم الرأى بشأنها ، فضلا عن تعاون مكتب المراقبة مع اخصائى الخدمة الاجتماعية المدرسية فى افادة طلاب المدارس اسرهم من الخدمات التى تقدمها اجهزة وزارة الشئون الاجتماعية .

ج - التعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل فى البيئة لحل مشكلات التوافق المهنى وفتح مجالات لتشغيل الأحداث كجهود وقائية .

د - التعاون مع اجهزة وزارة الداخلية فى دراسة حالات الخطورة الاجتماعية والعمل على المشكلات المسببة لانحراف الصغار او تعرضهم للانحراف وخطره . ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار بتنظيم العمل بتلك المكاتب وتشكيلها والأثرات عليها .



الفصل السابع

المراقبة الإجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث

مادة 227

مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعى متخصص فى رعاية الأطفال للانحراف او الخطورة والمنحرفين . فى بيئاتهم الطبيعية ، والإشراف على تنفذ التدابير بها عليه عدا تدبير التوبيخ .

كما يختص بما يلى :

1 - اجراء البحوث الاجتماعية الكاملة للأطفال قبل تقديمهم للمحاكمة .

2 - تقديم المقترحات المختلفة التى تكفل علاج المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماع

3 - الرعاية اللاحقة للأحداث بعد انتهاء مدة والعقوبات المنصوص عليها فى القانون .

4 - العمل على تحقيق الأهداف الوقائية الآتية :

أ - اجراء الدراسات الميدانية الظاهرة انحراف والظواهر والمشكلات الاجتماعية التى تؤثر مباشر او غير مباشر عليها فى المجال الجغرافى لعمل المكتب بهدف المساهمة فى رسم السياسة الوقائية .

ب - التعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية فى دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة او حالات الفصل منها ، وتقديم الرأى بشأنها ، فضلا عن تعاون مكتب المراقبة مع اخصائى الخدمة الاجتماعية المدرسية فى افادة طلاب المدارس اسرهم من الخدمات التى تقدمها اجهزة وزارة الشئون الاجتماعية .

ج - التعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل فى البيئة لحل مشكلات التوافق المهنى وفتح مجالات لتشغيل الأحداث كجهود وقائية .

د - التعاون مع اجهزة وزارة الداخلية فى دراسة حالات الخطورة الاجتماعية والعمل على المشكلات المسببة لانحراف الصغار او تعرضهم للانحراف وخطره . ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار بتنظيم العمل بتلك المكاتب وتشكيلها والأثرات عليها .



انتهت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
» قانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات