منتدى اولاد حارتنا
 القانون الإداري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  القانون الإداري 829894
 القانون الإداري 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 القانون الإداري 103798


منتدى اولاد حارتنا
 القانون الإداري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  القانون الإداري 829894
 القانون الإداري 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 القانون الإداري 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  القانون الإداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

 القانون الإداري Empty
مُساهمةموضوع: القانون الإداري    القانون الإداري Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 1:16 pm

تعريف القانون الاداري
________________________________________
مفهوم القانون الإداري ؟


جرى الفقة على تقسيم القانون الى قسمين رئيسين هما 00 القانون الخاص والقانون

العام 00 ولكل منهما سماته الخاصة وإحكامه المتميزة .

أساس التفرقة بين 00القانون الخاص والقانون العام 00هو أن قواعد القانون العام

تنظم الدولة وهيئاتها وسلطاتها وعلاقاتها بالأفراد باعتبارها سلطة عامة كما تهدف

إلى تحقيق الصالح العام .

وإذا كان القانون العام ينظم نشاط الدولة وهيئاتها فإنه يمكن التمييز بين نوعين من

هذا النشاط الأول يقع خارج إقليم الدولة سواء علاقة مع دولة أخرى أو منظمة دولية

وهو استقلت به في الدراسات الأكاديمية مادة القانون الدولي العام والنشاط الثاني يقع

داخل إقليم الدولة سواء فيما بينها وبين الأفراد والهيئات الخاضعة لسلطانها أو بينها

وبين غيرها من الهيئات العامة المتفرعة عنها ويستقل بهذا النوع من العلاقات القانون

العام الداخلي .

ولذلك حتى يمكن تحديد مفهوم القانون الإداري لابد لوضع أن نوضح معنى الإدارة

العامة وذلك للارتباط الوثيق بين الإدارة العامة والقانون الإداري .

معنى الإدارة العامة :-

يختلف معنى الإدارة العامة باختلاف النظر اليها00 من زاوية الشكل أو من زاوية

الموضوع فمن زاوية الشكل تعني الإدارة العامة مجموعة الهيئات أو المنظمات التي

تمارس النشاط الإداري في الدولة ويدخل تحت هذا المعنى السلطة المركزية

والسلطات اللامركزية .

ومن زاوية الموضوع تعنى الادارة العامة مجموعة

الانشطة التى تمارسها الهيئات الادارية فى المجالات المختلفة بهدف اشباع حاجات

عامة للجمهور .

والحقيقة أنه يجب النظر إلى الإدارة العامة من الزاويتين معا الشكلية والموضوعية

فلابد أن تكون الهيئات أو المؤسسات تابعة للدولة وأن تمارس نشاطا يؤدي إلى إنجاز

مصالح الأفراد وإشباع حاجاتهم .

وعلى هذا فإن القانون الإداري باعتباره قانون الإدارة العامة يهتم بها من الزاويتين

الشكلية والموضوعية فيهتم بتنظيم الإدارة العامة والنشاط الذي تضطلع به .

خصائص القانون الاداري

________________________________________
خصائص القانون الإداري ؟


سندرس خصائص القانون الإداري فى الاتى :-

1- القانون الإداري قضائي النشأة

2- القانون الإداري غير مقنن & 3- القانون الإداري حديث النشأة .

4- القانون الإداري مرن وسريع التطور & 5- القانون الإداري أصيل ومستقل

وسوف نوالى شرح ذلك:-

h- القانون الإداري قضائي النشأة:-

أن معظم قواعد القانون الإداري ومبادئه ونظرياته كانت وليدة قضاء مجلس الدولة

الفرنسي فتلك المبادئ والنظريات ليست مستمدة من النصوص التشريعية بقدر ما هي

مستمدة من الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري وهذا لا يعني أن القضاء هو

المصدر الوحيد لقواعد القانون الإداري.

ولا ينفي عن القانون الإداري صفته القضائية كون أن المشرع يتدخل بين الحين

والآخر ويتبنى النظريات القضائية ويشرع ما استقر عليه القضاء ومع ذلك تظل هذه

القواعد ذات أصل قضائي .
ويرجع ذلك إلى حداثة نشأة القانون الإداري وعدم تقنينه وسرعة تطور مبادئ ذلك

القانون مع تطور الظروف الإدارية بشكل يجعل التشريعات عاجزة عن ملاحقتها

وتغطيتها أولا فأول ولا يجد القاضي الإداري من سبيل أمامه سوى ابتكار النظريات

الجديدة وابتداع الحلول للوقائع المعروضة أمامه حتى يتوصل في النهاية إلى احكام

جديدة يستقر العمل عليها في القضاء الإداري

لكي تصبح بمرور الوقت مبادئ إدارية تمثل جزءا لا يتجزا من قواعد القانون

الإداري .

وغني عن القول بأن القانون الإداري قانون قضائي يختلف تماما عن نظام السوابق

القضائية الذي تعتنقه كثير من النظم واشهرها النظام الإنجليزي لماذا ؟ لأن نظام

السوابق القضائية يعني التزام كل محكمة بما تصدره المحاكم الأعلى في الدرجة من

أحكام وما تقرره من مبادئ أما القول بأن القانون الإداري قانون قضائي يعني قدرة

القاضي على خلق القاعدة القانونية لحل النزاع المعروض امامه فقط.

ومن النتائج التي ترتبت على الصيغة القضائية00 للقانون الإداري أن تلونت قواعده

بالطابع العملي ذلك أن قواعده ظهرت بمناسبة وقائع مطروحة بالفعل في الحياة

العملية وكان لابد لها من حل وذلك على عكس القواعد القانونية التشريعية التي

يضعها المشرع في صورة قواعد عامة مجردة مما يباعد بينها وبين الواقع بدرجة أو

بأخرى وهنا يصدق القول بان النصوص متناهية والوقائع غير متناهية أما في القضاء

الإداري فإن على القاضي عند عدم وجود نص أن يبتدع الحل المناسب للنزاع

المعروض عليه .

H- القانون الإداري غير مقنن:
-

المقصود بالتقنين00 هو وضع القواعد القانونية المتجانسة في مجموعة واحدة يطلق

عليها التقنين كالتقنين المدني والتجاري والبحري والجنائي وعبر ذلك فالتقنين يقوم

بتجميع

فرع من فروع القانون في مجموعة مدونة واحدة تضم النصوص القانونية والأحكام

العامة والمبادئ الأساسية والقواعد التي يتضمنها هذا القانون .

وفكرة التقنين فكرة قديمة ترجع إلى الأمبراطور الروماني جستنان وارتبطت في

العصر الحاضر بالمجموعات التي اصدرها نابليون بونابرت .

وبعد أن أنشأ نابليون مجلس الدولة الفرنسي 1799 وبدأ هذا المجلس يباشر مهامه

في إرساء دعائم القانون الإداري ونظرياتهم ثار السؤال حول إمكان تجميع قواعده

وأحكامه في مجموعة واحدة شأنه في ذلك شأن سائر فروع القانون أم يبقى غير مقنن .
وفي الحقيقة أن الرأي الغالب يرى عدم تقنين قواعد القانون الإداري 00ولهم في

ذلك حجج وهي :-

1- أن التقنين يتنافى مع طبيعة القانون الإداري باعتباره قانونا سريع التطور ومرنا

يتجاوب دائما مع حاجات الإدارة بحكم أنه بحكم نشاط الإدارة ونشاط الإدارة بطبيعته

متجدد ومتغير لتغير الظروف التي تواجهها الإدارة .

2- أن الأنشطة الإدارية التي يحكمها القانون الإداري متنوعة ولا تقع تحت حصر

ومن الصعوبة بمكان أن تجمع التشريعات التي تحكم هذه الأنشطة في مجموعة

واحدة.

3- أن قواعد القانون الإداري تحكمها قوانين برلمانية واللوائح والقرارات الإدارية

والأخيرة تمثل أغلب قواعد القانون الإداري وإذا كانت القوانين البرلمانية يتحقق فيها

قدر من الثبات والاستقرار النسبي لأنها

تواجه حاجة عامة.

ونحن أو نظرنا إلى اسباب عدم تقنين القانون الإداري نجد أنها لا ترجع إلى أنه لم

يكن قد اكتمل نموه واشتد عوده عند حركة التقنين في عهد نابليون أو لأنه ما زال في

طور النمو أو لأنه حديث النشأة فقط وأنما ربما يكون السبب الرئيسي في عدم تقنينه

حتى الآن .

H- القانون الإداري حديث النشأة
:-

ما زال الفقه يؤكد حداثة نشأة القانون الإداري وبالتالي القضاء الإداري وهو يقصد

بذلك حداثة نشأة القانون الإداري بالمقارنة بسائر فروع القانون والأخرى وبخاصة

القانون المدني الذي نشأ منذ آلاف السنين مع نشأة الأمبرطورية الرومانية أو القانون

الدستوري الذي نشأت معظم قواعد على أيدي فلاسفة اليونان القديمة مثل ارسطو

وأفلاطون أو قوانين الأحوال الشخصية والمواريث التي عرفت مع بداية ظهور

الإسلام.

H- القانون الإداري مرن وسريع التطور:-


القانون الإداري فهو يتميز عن فروع القانون الأخرى بكونه اسرعها تطورا وأكثرها

مرونة ويرجع ذلك إلى سببين: -

الأول: - أن القانون الإداري يحكم موضوعات سريعة التطور لتأثرها الشديد بما

يحدث في المجتمع من تطور سياسي واقتصادي واجتماعي ومن ثم يتعين على

القاضي الإداري أن يطور من مضمون القانون الإداري حتى يتلاءم مع الأوضاع

الجديدة ويتم ذلك بأن يضع القاضي مبدا جديد أو يبتكر نظرية مستندا فيها إلى

مبررات سليمة تقتضيها الظروف الإدارية المتغيرة.

الثاني : اتساع مجالات القانون الإداري فبعد أن كان دور الدولة في الحياة العامة

مقصورا على الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن في الداخل والخارج وإقامة العدل

أصبحت الدولة متداخلة وازدادت المرافق العامة التي تديرها الدولة .

ونشير إلى أن مرونة القانون الإداري وسرعة تطوره00 لا تعني ان القضاء الإداري

يصدر احكاما متنافرة أو مزعزعة فرغم عدم التزام القاضي بالسوابق القضائية

الصادرة من محاكم أخرى أو التي أصدرها بنفسه .

H- القانون الإداري قانون أصيل ومستقل:
-

يترتب على استقلال القانون الإداري أن القاضي الإداري لا يعتبر ملزما بالرجوع إلى

أحكام القانون المدني عند نظر المنازعة الإدارية وانما يقوم باستنباط الحل من

التشريعات الإدارية القائمة ومن السوابق القضائية وفقا لمبادئ القانون الإداري وأسسه

العامة دون أن يلتزم بأية مبادئ أخرى مستوحاة من القانون المدني .

ومما يؤكد استقلال القانون الإداري تلك النظريات والمبادئ المتميزة التي لا يوجد

مثليها في القانون الخاص بسبب استنادها إلى فكرة السلطة العامة وما تتمتع به

الإدارة في مواجهة الأفراد من امتيازات والتزامات استثنائية تتحمل بها ومن أمثلة

ذلك مبدأ التنفيذ المباشر ومبدا نزع الملكية للمنفعة العامة.

ولا ينال من استقلال القانون الإداري قيام القاضي بالاستئناس بأحكام القانون الخاص

بقصد تيسير مهمته في استنباط الأحكام والوصول إلى الحلول التي توفق بين

مقتضيات إدارة المرافق العامة ووجوب سيرها بالنظام وبين الأفراد .


___
_مصادر القانون الإداري
________________
________________________

وقد جرى الفقه على تقسيم مصادر القانون الإداري إلى قسمين مختلفين ولكل قسم

يحمل أكثر من مسمى القسم الأول وهو المصادر المكتوبة أو الرسمية والقسم الثاني

المصادر غير المكتوبة .
H- المصادر المكتوبة :
-

يقصد بالمصادر المكتوبة أي المصادر المدونة والتي ينتج عنها قواعد قانونية مكتوبة

ومحددة وواضحة ومعروفة المصدر لأنها تصدر من السلطات العامة المختصة

00وتتجسد المصادر المكتوبة في التشريعات المختلفة سواء كانت نصوصا دستورية

أو نصوصا تشريعية أو نصوصا لائحية وسوف نوالى توضيح هذه المصادر:-

أولاً : الدستور :-

الدستور هو مجموعة القواعد التى تنظم السلطات العامة فى الدولة 00 تلتزم جميع

السلطات في الدولة باحترام قواعد الدستور وعدم مخالفتها فلا يجوز للسلطة

التشريعية أن تصدر قانونا يخالف الدستور وإلا كان القانون غير دستوري ولا يجوز

للسلطة التنفيذية أن تخالف في أعمالها أو تصرفاتها قواعد الدستور .

ولقد تضمن الدستور المصري 1971 العديد من قواعد وأحكام القانون الإداري منها

ما يتعلق بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية في المواد 144 - 147 والتي

تنص على أن :-

مادة 1447 يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين

مادة 145 يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط

مادة 146 يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق

والمصالح العامة .

مادة 147 إذا حدث في

غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس

الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون

مقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق :-

ثار السؤال حول القيمة القانونية لمقدمات الدساتير وإعلانات الحقوق وهل تتساوى في

قيمتها مع الدستور ومن ثم تلتزم بها السلطات العامة في الدولة أم العكس يمكن

الخروج عليها وعدم التقيد بها ؟

وانقسمت الآراء إلى قسمين 00 وسنعرض بإيجاز لهذين القسمين :-

أولاً : القسم الأول :-

يرى انصار هذا القسم أن المبادئ التي تضمنتها إعلانات حقوق الإنسان ومقدمات

الدساتير لها قيمة قانونية لا شك فيه ولكنه اختلف مع نفسه حول مدى هذه القيمة

فتعددت الآراء في داخل هذا القسم كالآتي :-

الرأي الأول : يرى أن إعلانات حقوق الإنسان ومقدمات الدساتير لها قيمة قانونية

أعلى من قيمة النصوص الدستورية لماذا ؟ لأنها تتضمن الأسس التي يجب أن تقوم

عليها هذه النصوص .

الرأي الثاني : يرى أن مبادئ إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير لها نفس قيمة

القواعد الدستورية شأنها في ذلك شأن الدساتير تماما وبالتالي فإن قوتها القانونية تسمو

فوق قوة التشريعات العادية لماذا لأنها نابعة هي الأخرى عن إرادة السلطة التأسيسية

ومن ثم تلتزم بها أيضا السلطات الثلاث في الدول .

الرأي الثالث : يرى وجوب التفرقة بين نوعين من النصوص التي تتضمنها إعلانات

الحقوق

الاولى وهي تتمثل في نصوص محددة وأحكام وضعية واضحة قابلة للتطبيق والالتزام

بها عملا فتعتبر نصوصا قانونية ملزمة وتلتزم الدولة بتطبيقها واحترامها كالدستور

والقوانين العادية ومن أمثلة ذلك مبدأ حرية الصحافة مبدأ حرية ممارسة الشعائر

الدينية الخ أما الثانية فهي نصوص لا تخرج عن كونها توجيهات عامة غير محددة أو

إتجاهات فلسفة تتعلق بأهداف المجتمع .

ثانيا : القسم الثاني :-

ينكر انصار هذا القسم أية قيمة قانونية لإعلانات الحقوق بل لا يعترفون لها إلا بمجرد

قيمة أدبية فقط ومن ثم فهي غير ملزمة لسلطات الدولة التي ينشئها ويحدد

اختصاصاتها الدستور ولا يغير من ذلك صدور هذه النصوص عن الشعب أو ممثليه

إذ لو أراد الشعب أن يضع قواعد قانونية ملزمة للسلطات العامة في الدولة لضمنها

الدستور .

ورغم أن بعض الفقه يؤيد القسم الثاني الذي ينكر كل قيمة قانونية لإعلانات الحقوق

مشيرا إلى ما آل اليه الأمر 00إلا أننا نرى أن صدور إعلان لحقوق الإنسان معبرا

عن إرادة الأمة وأمانيها والمبادئ التي تؤمن بها لا يقل قيمة عن مقدمات الدساتير

والتي استقرت غالبية الفقه على اعتبارها جزء لا يتجزا من الدساتير ذاتها ولها نفس

القوة الملزمة أو على الأقل لا يستطيع واضعوا

الدستور تجاهلها أو مخالفتها .

ثانيا : التشريع العادي القانوني :-

يقصد بالتشريع العادي 00القانون الصادر عن السلطة التشريعية في الدولة وفقا

للقواعد والإجراءت المنصوص عليها في الدستور ويأتي التشريع العادي في المرتبة

التالية للدستور كمصدر من مصادر القانون الإداري ويجب أن يتفق التشريع العادي

مع الدستور قلبا وقالبا .

ويرجع خضوع الإدارة أو السلطة التنفيذية بصفة عامة لأحكام التشريع العادي إلى

اعتبارين :-

الاعتبار الأول : أن القانون وهو مجموعة قواعد عامة مجردة تتولى السلطة التنفيذية

بحكم وظيفتها تنفيذها عن طرق ما تصدره من قرارات تنظيمية أو فردية وليس لها أن

تخالف ما تقوم بتنفيذه بل أن هذا هو صميم عمل السلطة التنفيذية .

الاعتبار الثاني :ان القانون يصدر عن الشعب وأن إرادة الشعب هي التي تسود في

حكم الشعب ومن ثم وجب على السلطة التنفيذية بكامل إدراتها احترام القانون وعدم

مخالفته وعليها عند إصدارها اللوائح غير التنفيذية أو اللوائح المستقلة أن تلتزم

القانون وإلا كانت غير مشروعه

ويتضمن التشريع العادي باعتباره مصدر للقانون الإداري التشريعات الإدارية الجزئية

التي تدخل ضمن موضوعات القانون الإداري مثل التشريعات الخاصة بنزع الملكية

والحجز الإداري والمرافق العامة .. الخ

ثالثا : اللوائح التشريع الفرعي :-

إن الدستور قد خول السلطة التنفيذية حق إصدار قرارات بهدف القيام بأداء وظائفها

المنوطة بها قانونا فإن صدرت هذه القرارات في صورة قواعد عامة مجردة فهي

قرارات تنظيمية أو لوائح وهي لائك من الناحية الشكلية تعتبر قرارات إدارية تصدر

عن هيئات إدارية أما من الناحية الموضوعية فهي تشريعات تتشابه مع القانون

وتتضمن قواعد عامة مجردة .

وقد غلب الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر المعيار الشكلي في هذا المجال

واعتبر اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية قرارات ادارية وذلك بهدف بسط الرقابة

القضائية على اللوائح الإدارية حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم .

ولقد تضمن دستور مصر الصادر في 11 سبتمبر 1971 في المواد 144 ، 145

، 146 لوائح الضبط التي جعل الدستور لرئيس الجمهورية أن يصدرها واللوائح

المنظمة للمرافق العامة .

وقد تصدر السلطة التنفيذية ما يسمى باللوائح التفويضية التي تصدر بناء على تفويض

من السلطة التشريعية وقد تضمنت المادة 108/ من دستور 1971 النص على هذا

النوع من اللوائح حيث نصت على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال

الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي اعضائه أن يصدر

قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يبين فيه

موضوعات هذه القرارات والأسس التي يقوم عليها .

رابعاً : التعليمات المصلحية والمنشورات :-

من المصادر المكتوبة للقانون الإداري التعليمات المصلحية والمنشورات فالتعليمات

المصلحية تصدر في صورة أوامر من السلطة الرئاسية بالإدارة إلى موظف معين أو

عدد قليل من الموظفين أما المنشورات وأن اتفقت مع التعليمات المصلحية من حيث

طبيعتها إلا أنها توجه إلى عدد كبير من الموظفين وهي أما أن تكون شارحة ومفسرة

أو تكون لائحية والنوع الأول من المنشورات لا تمثل مصدرا من مصادر القانون

الإداري ومن ثم تستطيع الإدارة عدم الالتزام بها ومخالفتها وعند ذلك لا يترتب

البطلان على قرارها الإداري .

H- المصادر غير المكتوبة :-


تتضمن المصادر غير المكتوبة العرف الإداري وأحكام القضاء والمبادئ العامة

للقانون وذلك على التفصيل التالي :-

أولاً : العرف الإداري :-

العرف بصفة عامة وهو عادة درج الناس على اتباعها في تنظيم علاقة من علاقاتهم

في الحياة إلى ان استقر في وجدان الجماعة أنها ملزمة ولا يجوز الخروج عليها

00أما العرف الإداري فهو تعبير اصطلح على أطلاقه على الأوضاع التي درجت

الجهات الإدارية على اتباعها في مزاولة نشاط معين وينشأ من استمرار الإدارة

التزامها لهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط أن تصبح بمثابة

القاعدة القانونية الواجبة الاتباع ما لم تعدل بقاعة أخرى مماثلة.

وحتى يتحقق وجود العرف لابد من توافر شرطان هما :-

الشرط الأول : أن يكون العرف عاما وأن تطبقه الإدارة بصفة منتظمة ودائمة ذلك

أن العمومية والدائمية في القاعدة التي تطبقها جهة الإدارة في نشاط معين هما اللتان

يولدان الاعتقاد لدى الأفراد في الزامية هذه القاعدة .

الشرط الثاني : ألا يكون العرف مخالفا لنص قانون قائم ذلك أن العرف يأتي وفقا

لتدرج المصادر القانونية في مرحلة تالية على القانون ومن ثم يجب أن يتفق العرف

مع نصوص القانون ويتسق مع احكامه في ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ألا يكون

العرف قد نشأ مخالفا لنص قائم .

أركان العرف :-

العرف الإداري شأنه شأن العرف عموما لا ينشأ إلا بتوافر ركنين هما الركن المادي

والركن المعنوي

ويتمثل الركن في اعتياد الجهة الإدارية في التصرف على نحو معين في موضوع

معين من الموضوعات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها فاعتياد الجهة الإدارية

في التصرف على نحو ثابت ومستقر يشكل الركن المادي للعرف .

أما الركن المعنوي وهو نتيجة للركن الأول ويتأتى من شعور واعتقاد الأفراد اطراف

العلاقة التي تنظمها القاعدة العرفية بالزام هذه القاعدة ووجوب سريانها .

ثانيا : احكام القضاء :-

الأصل في أحكام القضاء أنها كاشفة عن حكم القانون في المسألة المعروضة لأنه لا

يتعدى دوره سوى النطق في موضوع النزاع وليس للقضاء أن يخلق قانونا أو يضع

قاعدة قانونية وهذا القول يصدق تماما في مجال القضاء العادي .

والمقصود باحكام القضاء 00القواعد والنظريات والاسس التى استقر عليها القضاء

كحكم الروابط القانونية للادارة والتى استلهمها القاضى من ضمير الجماعة وروح

التشريع ومبادىء العدالة

ويلاحظ أن دور القضاء 00 يتقلص في حالة وجود نص تشريعي ويقتصر دوره عند

ذلك على تطبيق النص على المنازعة وإن كان يملك القضاء تفسير النصوص تفسيرا

واسعا يستوعب الروابط الإدارية المتجددة والمتطورة بما يفي بحسن سير الإدارة

وضبط نشاطها . كما يلاحظ فيما يتعلق بالدور الإنشائي للقاضي الإداري نقطتان

هامتان :-

النقطة الأولى ان القاضي الإداري لا يملك أن يبتكر قاعدة مخالفة لنص تشريعي قائم

وأنما يقتصر دوره على ابتكار القواعد والمبادئ التي لا يحكمها أي نص تشريعي .

النقطة الثانية أن الدور الإنشائي للقاضي الإداري لا يعني أن الأحكام الصادرة منه

تكتسب قوة ملزمة غير قابلة للحكم على غيره مقتضاها فمثل تلك القوة الملزمة لا

تتقرر إلا النصوص التشريعية وحدها

وهكذا يمكن القول بأن احكام القضاء الإداري00 تعتبر من حيث الأهمية المصدر

الأول لقواعد القانون الإداري وعماد نشأته ونظرياته كالمسئولية الإدارية والمرفق

العام والقرار الإداري والعقد الإداري والأموال العامة والضبط الإداري وغيرها من

النظريات الهامة التي تعتبر حجر الزاوية في القانون الإداري .

ثالثا : المبادئ العامة للقانون :-


يمكن تعريف المبادئ العامة للقانون بأنها00 مجموعة من القواعد غير المقننة

يستنبطها القاضي من ضمير الجماعة ومن الإتجاهات العامة للتشريع ويقررها في

أحكامه باعتبارها قواعد قانونية ملزمة ذلك أن القاضي إذا لم يجد النص أو العرف

الذي يطبقه على المنازعات المعروضة أمامه .

ظهور المبادئ العامة للقانون :-

يرجع الفضل في ظهور المبادئ العامة للقانون إلى مجلس الدولة الفرنسي منذ عام

1945 والذي اعلن صراحة في احكامه عن وجود مبادئ عامة للقانون واعتبارها

ملزمة للإدارة وعلى الإدارة أن تحترم هذه المبادئ عند اصدارها لقراراتها الفردية

واللائحية فإن خالفت ذلك عد هذا انتهاكا لمبدأ المشروعية . ومن أمثلة المبادئ

العامة للقانون التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي مبدا المساواة في كافة صور

كالمساواة أمام القانون والمساواة أمام الأعباء العامة والمساواة امام المرافق العامة

كذلك مبدأ احترام الحريات العامة بفروعه المتعددة كحرية الراي .

أساس القوة الإلزامية للمبادئ العامة للقانون :-

اختلف الفقه 00حول أساس القوة الإلزامية للمبادئ العامة للقانون00 فيرى فريق

أنها تستمد قوتها الإلزامية من إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير باعتبار أنها تتضمن

هذه المبادئ ولقد انتقد هذا الرأي على اساس أن هناك مبادئ استقر القضاء على أنها

من المبادئ العامة للقانون مع أنها لم ترد في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير .

ويرى البعض أن المبادئ العامة للقانون تجد اساس قوتها الإلزامية في اضطراد

العمل بها فحينما يقرر القضاء الإداري مبدأ عاما في احكامه فإن هذا المبدا يستمد

قوته من استمرارية تطبيقه .

المرتبة القانونية للمبادئ العامة للقانون :-

من المستقر فقهاء وقضاء أن المبادئ العامة للقانون تتمتع بذات القوة التي يتمتع بها

التشريع العادي ويترتب على ذلك التزام الإدارة باحترامها وعدم مخالفتها أما المشرع

فإنه يستطيع أن يخالف هذه المبادئ ويلغيها .

______________

حماية الموظف الاداري (e.g.)
________________________________________
الباب التمهيدي مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة

الفصل الأول: مفهوم الموظف العام في القانون الإداري

المبحث الأول: المفهوم التشريعي للموظف العام

أولاً: المفهوم التشريعي للموظف العام في فرنسا

ثانياً: المفهوم التشريعي للموظف العام في مصر

المبحث الثاني: المفهوم القضائي للموظف العام

المطلب الأول: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري الفرنسي

المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري المصري

المبحث الثالث: المفهوم الفقهي للموظف العام

المطلب الأول: المفهوم الفقهي للموظف العام في فرنسا

الاتجاه الأول (الاتجاه القديم) الاتجاه الثاني (الاتجاه الحديث) العناصر اللازمة

لاكتساب صفة الموظف العام أولاً: دائمة الوظيفة ثانياً: أن يعمل في مرفق عام تديره

الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ثالثًا: أن يدار المرافق بطريق الإدارة المباشرة

رابعاً: أن يصدر قرار بتعينه من السلطة المختصة ثأر تساؤل عن مدي توافر صفة

الموظف العام بالنسبة لبعض الفئات أولاً: الموظف الفعلي ثانياً: منحل الوظيفة العامة

ثالثًا: الموظف تحت التمرين رابعاً: الموظف المتعاقد

الفصل الثاني: علاقة الموظف العام بالإدارة

الرأي الأول: علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص الرأي الثاني: علاقة تعاقدية

يحكمها القانون العام الرأي الثالث: علاقة تنظيمية

الباب الأول: حماية حقوق الموظف العام

الفصل الأول: حماية حق الموظف العام في راتبه

المبحث الأول: حماية حق الموظف العام في المرتب

الاستثناءات الواردة على قاعدة أن الأجر مقابل العمل الاستثناء الأول: الموظف

المريض الاستثناء الثاني: الموظف المعتقل الاستثناء الثالث: الموظف المحبوس

حبسا احتياطي الاستثناءات التي نص عليها القانون الاستثناء الأول: حق الموظف

الذي يعاد تعيينه في الاحتفاظ براتبه في الوظيفة السابقة الاستثناء الثاني : الموظف

العام الذي يحصل على مؤهل عال إثناء الخدمة الاستثناء الثالث: حق الموظف العام

في ضم مدة خبرته العملية والعليمة ضمانات حماية المرتب أولاً: تقرير حد أدني

للمرتب ثانياً: عدم جواز الحجز على المرتب ثالثًا: التجاوز عن استرداد ما تم صرفه

بدون حق رابعاً: تقادم المرتب

المبحث الثاني: حماية حق الموظف في ملحقات راتبه

أولاً: العلاوات العلاوات الدورية العلاوات التشجيعية علاوة الترقية علاوة الأعباء

العقلية والاجتماعية ثانياً: البدلات والحوافز والإعانات البدلات بدل التمثيل بدل

الإقامة بدل الانتقال والسفر بدل مخاطر الوظيفة الحوافز الرواتب الإضافية مزايا

عينية مقابل الجهد الإضافي المكافآت التشجيعية

الفصل الثاني: حماية حق الموظف العام في الأجازات

أولاً: الإجازات الرسمية ثانياً: الأجازات العارضة ثالثًا:

نص عنوان رئيسي

الأجازات الاعتيادية رابعاً: الإجازات المرضية خامسا: الإجازات الخاصة بأجر كامل

إجازة وضع للمرأة العاملة إجازة بأجر لأداء فريضة الحج إجازة خاصة للمخالط

بمرض معد سادسا: إجازات خاصة بدون أجر أجازة لرعاية الطفل أجازة للدراسة

والامتحانات أجازة تمنح للزوج أو الزوجة بسبب السفر أجازة خاصة للموظف بدون

مرتب بناء على الأسباب التي يبينها سابعاً: إجازات لم ينص عليها المشرع المصري

أجازة وفاة الزوج أجازة زواج أجازة وفاة أحد الأقارب أجازة في حالة الميلاد

الفصل الثالث: حماية حق الموظف العام في الرعاية

أولاً: حق الموظف العام في الرعاية الصحية ثانياً: حق الموظف العام في الرعاية

الاجتماعية ثالثًا: حق الموظف العام في الرعاية الثقافية والرياضية

الفصل الرابع: حماية حق الموظف العام في الترقية

المطلب الأول: ضمانات ترقية الموظف العام في القانون الفرنسي المطلب الثاني

ضمانات ترقية الموظف العام في القانون المصري المبحث الثالث: عدم تخطي

الموظف العام في الترقية المطلب الأول: حالات تخطي الموظف العام في الترقية

المطلب الثاني: حالات عدم تخطي الموظف العام ف الترقية

الفصل الخامس : حماية حق الموظف العام في العمل النقابي

أهمية العمل النقابي الحركة النقابية في فرنس الحركة النقابية في مصر قيود العمل

النقابي

الفصل السادس: حماية حق الموظف العام ف الاستقالة

المبحث الأول: الاستقالة الصريحة

أولاً: أن تكون الاستقالة مكتوبة ثانياً: أن تكون صادرة عن إرادة حرة ثالثًا: أن تكون

غير مطلقة على أي قيد أو شرط رابعاً: صدور قرار بقبول الاستقالة

المبحث الثاني: الاستقالة الضمنية

المطلب الأول: الاستقالة الضمنية في فرنس المطلب الثاني: الاستقالة الضمنية في

مصر

المبحث الثالث: الاستقالة الجماعية

المبحث الرابع: الاستقالة التيسيرية

أولاً: قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 4 نوفمبر سنة 1953 ثانياً: قرار

رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر سنة 1953 ثالثًا: قرار رئيس مجلس

الوزراء الصادرة في 9ديسميبر سنة 1953 رابعاً: القانون رقم 120 لسنة

1960 خامساً: القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970 حالات الاستقالة

التيسيرية التي أخذ بها المشرع المصري حالة حصول الموظف على تقريرين متتالين

بمرتبه ضعيف حالة الموظف الذي بلغ سن خمسة وخمسين عاماً ويرغب في ترك

الخدمة حالة الموظف الذي يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً ويرغب في ترك

الخدمة حالة نقل شاغل الوظيفة القيادية إلى وظيفة غير قيادية

الفصل السابع: حماية حق الموظف العام في المعاش مراحل تطور المعاش

تعريف المعاش حالات استحقاق المعاش استحقاق المعاش في فرنس حالات استحقاق

المعاش في مصر حالات استحقاق المكافأة حالات استحقاق التعويض الإضافي منحة

الوفاة

الباب الثاني: حماية الموظف العام إزاء سلطة الإدارة التقديرية

الفصل الأول: حماية الموظف العام أثناء وضع تقارير الكفاية

المبحث الأول: ضمانات وضع تقارير الكفاية للموظف العام المطلب الأول: ضمانات

وضع تقارير الكفاية في القانون الفرنسي أولاً: يتم وضع تقرير الكفاية بمعرفة الرئيس

الإداري ثانياً: عرض التقرير على اللجنة الإدارية المتساوية ثالثًا: إطلاع الموظف

على تقرير الكفاية رابعاً: التظلم من تقرير الكفاية خامساً: الرقابة القضائية على تقرير

الكفاية المطلب الثاني: ضمانات وضع تقرير الكفاية في القانون المصري الضمانة

الأولي: يتم وضع تقرير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر الضمانة الثانية: عرض

التقرير على لجنة شئون العاملين الضمانة الثالثة: ضرورة توافر حيدة واضع تقرير

الكفاية الضمانة الرابعة: إبلاغ الموظف العام بتقرير الكفاية الضمانة الخامسة: حق

الموظف العام التظلم من تقرير الكفاية الضمانة السادسة: تسبيب تقرير الكفاية

الضمانة السابعة : الرقابة القضائية على تقرير الكفاية

المبحث الثاني: الحالات الخاصة لوضع تقارير الكفاية

أولاً: الموظف المريض ثانياً: الموظف المعار ثالثًا: الموظف المصرح له بأجازة

بدون مرتب رابعاً: الموظف الموقوف عن العمل خامساً: الموظف المنقول سادسا:

الموظف المجند بالقوات المسلحة سابعاً: الموظف العضو بالمجالس النيابية أو المحلية

والمنظمات النقابية

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على تقارير الكفاية

المطلب الأول: الآثار الإيجابية لتقارير الكفاية المطلب الثاني: الآثار السلبية لتقارير

الكفاية الفصل الثاني: حماية الموظف من النقل التعسفي المبحث الأول: نظام النقل

في كل القانونين الفرنسي والمصري أولاً: نظام النقل في القانون الفرنسي ثانياً: نظام

النقل في القانون المصري المبحث الثاني: ضمانات الموظف العام من النقل التعسفي

أولاً: أن يكون الهدف من النقل تحقيق المصلحة العامة ثانياً: ألا يفوت النقل دور

الموظف في الترقية ثالثًا: التماثل بين الوظيفتين المنقول منها وإليه رابعاً: ألا يكون

قرار النقل مخفيا لجزاء مقنع خامساً: أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة

سادسا: الرقابة القضائية على قرارات النقل

الفصل الثالث: حماية الموظف العام ضد الفصل بغير الطريق التأديبي

المبحث الأول: نظام الفصل بغير الطريق التأديبي في فرنس المبحث الثاني: نظام

الفصل بغير الطريق التأديبي في مصر أولاً: مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 31

لسنة 1963 ثانياً: مرحلة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 ثالثًا: مرحلة

صدور القانون رقم 10 لسنة 1972 الضمانات التي أقرها الشارع للفصل بغير

الطريق التأديبي إعادة الموظف المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الوظيفية المبحث

الثالث: حالات الفصل بغير الطريق التأديبي أولاً: الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية

ثانياً: الفصل لعدم الكفاية المهنية ثالثًا: الفصل لعدم اللياقة الصحية رابعاً: الفصل

بسبب إلغاء الوظيفة

الباب الثالث: الحماية القضائية للموظف العام

تمهيد تعريف الجريمة التأديبية أركان الجريمة التأديبية

الفصل الأول: الحماية الإجرائية للموظف العام أثناء التحقيق أو المحاكمة التأديبية

المبحث الأول: الحماية السابقة على توقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: الحماية

السابقة بالنسبة لإجراءات التحقيق الفرع الأول: ضمانات التحقيق في فرنس أولاً:

تمكين الموظف من تحقيق دفاعه ثانياً: حق الاطلاع على الملف ثالثًا: حق الاستعانة

بمحام رابعاً: استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الفرع الثاني: ضمانات التحقيق في

مصر كتابة التحقق استدعاء الموظف ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه تمكين

الموظف من الدفاع عن نفسه أولاً: حماية الموظف العام أثناء وقفه عن العمل

احتياطي تعريف الوقف الاحتياطي شروط الوقف الاحتياطي حقوق الموظف الموقف

عن العمل احتياطي الحق في المرتب الحق في الترفيه الحق في العلاوة الدورية

حساب مدة الوقف في الأقدمية والمعاش تقرير كفاية الموظف الموقوف ضمانات

الموظف الموقوف عن العمل احتياطي المطلب الثاني: الحماية السابقة بالنسبة

للمحاكمة التأديبية أولاً: إعلان الموظف بقرار الإحالة ثانياً: تقيد المحكمة بقرار

الإحالة ثالثًا: تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه المبحث الثاني: الحماية الإجرائية

المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: الحيدة أولاً: حيدة المحقق ثانياً:

حيدة المحكمة حالات عدم الصلاحية حالات رد القاضي المطلب الثاني: تسبيب

القرارات والأحكام التأديبية المبحث الثالث: الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء

التأديبي المطلب الأول: النظام الإداري المطلب الثاني: الطعن القضائي أولاً: الطعن

القضائي في فرنس ثانياً: الطعن القضائي في مصر الطعن بالإلغاء في القرارات

التأديبية الطعن بالإلغاء في الأحكام التأديبية دعوى التعرض

الفصل الثاني: ضمانات الجزاء التأديبي

أولاً: ضمانة مبدأ شرعية الجزاء التأديبي ثانياً: ضمانة مبدأ شخصية الجزاء التأديبي

ثالثًا: ضمانة مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي رابعاً: ضمانة مبدأ تناسب الجزاء

التأديبي مع المخالفة خامساً: ضمانة مبدأ المساواة في الجزاء التأديبي سادساً: ضمانة

مبدأ عدم تعدد الجزاء التأديبي

الفصل الثالث: موانع المسئولية التأديبية للموظف العام

المبحث الأول: طاعة الموظف لأمر رئيسه أولاً: أن يكون الأمر الصادر من الرئيس

للمرءوس مكتوب ثانياً: قيام المرءوس بتنبيه رئيسه إلى المخالفة كتابي ثالثاً: إصرار

الرئيس على تنفيذ الأمر الغير مشروع

المبحث الثاني: الجنون والعاهة العقلية

أولاً: أن تثبت حالة الجنون أو العاهة العقلية ثانياً: أن يؤدي الجنون أو العاهة العقلية

إلى فقد الشعور والاختيار ثالثًا: أن تكون هذه الحالة قد عاصرت الموظف المريض

وقت ارتكاب الجريمة

المبحث الثالث: السكر والغيبوبة

المبحث الرابع: الإكراه والقوة القاهرة

الفصل الرابع: تقادم المسئولية التأديبية للموظف العام

المبحث الأول: محو الجزاء التأديبي المبحث الثاني: تقادم المسئولية التأديبية

الباب الرابع: وسائل تحقيق الحماية الإدارية للموظف العام

الفصل الأول: سحب القرار الإداري

المبحث الأول: تعريف سحب القرار الإداري المبحث الثاني: شروط سحب القرار

الإداري المطلب الأول: ميعاد سحب القرار الإداري أو التأديبي استثناءات سحب

القرار الإداري دون التقيد بميعاد معين أولاً: القرار المنعدم ثانياً: القرار الذي صدر

بناء على غش أو تدليس ثالثًا: سحب القرارات الإدارية التي تعارض حجه الأمر

المقضي به المطلب الثاني: عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة المترتبة على القرار

الإداري المبحث الثالث: الآثار المترتبة على سحب القرار الإداري

الفصل الثاني: إلغاء القرار الإداري المعيب

المبحث الأول: تعريف دعوى الإلغاء وشروط رفعه تعريف دعوى الإلغاء شروط

رفع دعوى الإلغاء أولاً: شرط المصلحة ثانياً: ميعاد رفع الدعوى ثالثًا: اللجوء إلى

لجان التوفيق المبحث الثاني: أوجه إلغاء القرار الإداري أولاً: عيب عدم الاختصاص

عيب عدم الاختصاص الجسيم عيب عدم الاختصاص البسيط ثانياً: عيب الشكل ثالثًا:

عيب مخالفة القانون رابعاً: عيب السبب خامساً: عيب إساءة استعمال السلطة المبحث

الثالث: الحكم في دعوى الإلغاء

الفصل الثالث: تعويض الموظف عما أصابه من ضرر

المبحث الأول: تعريف دعوى التعويض المبحث الثاني: شروط رفع الموظف دعوى

التعويض أولاً: الخط عيب الشكل عيب عدم الاختصاص عيب مخالفة القانون عيب

السبب عيب إساءة استعمال السلطة ثانياً: أن يصيب الموظف بضرر علاقة السببية

بين الخطأ والضرر المبحث الثالث: الحكم بالتعويض للموظف

طرق الطعن في الاحكام الادارية (e.g.)
________________________
________________
طرق الطعن في فرنسا

الطعن بالاستئناف

عموميات
شروط قبول الطعن

الحكم في الاستئناف

لا يترتب على رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم

أنظمة خاصة للاستئناف

الطعن بالنقض

( مقارنة بين الطعن بالنقض ودعوى الإلغاء - أوجه الشبه بين الدعويين - أوجه

الخلاف بين الدعويين

شروط قبول الطعن بالنقض

أوجه قبول الطعن بالنقض

أثار الحكم في الطعن بالنقض

التماس إعادة النظر

دعوى تصحيح الأخطاء المادية

المعارضة

معارضة الخصم الثالث

الطعن لصالح القانون

طرق الطعن المقررة في مصر

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

أولاً : الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف - ثانياً : مدة الطعن ثالثاً : ممن

يقبل الطعن - رابعاً : أثر الطعن بالاستئناف - خامساً : الحكم في الاستئناف

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أحكام الطعن قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1969

طبيعة الطعن

شروط قبول الطعن

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

ممن يقبل الطعن

ميعاد الطعن

إجراءات رفع الطعن

الحكم في الطعن

أسباب الطعن

1- بناء الحكم على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 2- بطلان الحكم أو

بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم 3- مخالفة حجية الشيء المقضي 4- عدم تقييد

المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن

دائرة فحص الطعون

أثر الطعن على تنفيذ الحكم

الفصل في الطعون وسلطة المحكمة الإدارية العليا

الطعن بعد القانون رقم 86 لسنة 1969 وفي ظل القانون رقم 47 لسنة1973

المبحث الثالث : الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984

التماس إعادة النظر

الطعون غير المنصوص عليها
__________________

عناصر المرفق العام
__________
______________________________
تتمثل هذه العناصر في أربعة هى :-

أولاً : المرفق العام نشاط منظم " مشروع " تنشئوه الدولة :-

يقصد بذلك أن المرفق العام مشروع أي نشاط منظم تمارسه مجموعة بشرية مستعينة

بوسائل مادية وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين أي أن المرفق العام يحتوي على

هيئة تنظيمية " رئاسية " تقوم بوضع الخطوط العريضة للعمل داخل المرافق كما

تتولى الإشراف والرقابة . ويترتب على ذلك أن المرفق العام ما هو إلا منظمة تتكون

من هيكل إداري متكامل ومرتب تريبا هرميا متدرجا يضم مجموعة من الإدارات

والفروع والأقسام المختلفة ذات التخصصات المختلفة التي تتوزع فيما بينها لكي تؤدي

في النهاية إلى تحقيق أهداف المرفق .

وبالإضافة إلى الوسائل البشرية سالفة الذكر يستعين المشروع في سبيل تحقيق غرضه

بوسائل قانونية وفنية ومادية

والوسائل القانونية 00تتمثل في أن المرفق العام يستخدم في إدارته أساليب القانون

العام لن المشروعات الخاصة بطبيعة الحال تستخدم أساليب القانون الخاص .

أما الوسائل الفنية 00 فالمرفق العام يستخدم منها ما يتلائم مع الغرض الذي

يستهدفه وما يتفق مع طبيعته.

وأما الوسائل المادية00 التي يستخدمها المرفق العام فتضم الأدوات والأموال

العقارية والمنقولة وكذلك النقود اللازمة للاتفاق على المرفق .

وإذا كان يشترط انشاء المرفق العام عن طريق الدولة فلا يشترط أن تقوم الدولة

بإدارته إذا يكفي أن تشرف على

الجهة التي عهدت اليها بإدارة هذا المرفق التي قد تكون هيئة أو شركة خاصة .

ثانيا : استهداف النفع العام :-

لا يمكن القول بوجود مرفق عام إلا إذا استهدف تحقيق النفع العام أو إذا خدمة عامة

لأن الغرض من إنشاء المرافق العامة هو اشباع الحاجات العامة للأفراد سواء أكانت

هذه الحاجات مادية كتوفير السلع التمونية ووسائل النقل وتوريد المياه الغازية

والكهرباء أم معنوية كتوفير الأمن للمواطنين والمحافظة على صحتهم وكفالة قدر من

التعليم والثقافة لهم على أنه يلاحظ أن تحقيق النفع العام لا يعد كافيا اعتبار

المشروعات التي تنشؤها الدولة مرافق عامة .

يرى غالبية فقهاء القانون العام00 أن عنصر النفع العام الذي يترتب عليه اعتبار

المشروع مرفقا عاماً لا يتحقق إلا أذا كان من نوع النفع العام الذي يعجز الأفراد

والمشروعات الخاصة عن تحقيقه أو لا يرغبون في تحقيقه ومعنى هذا أن المرفق

العام لا يكون كذلك إلا إذا كان الغرض من انشائه سد الفراغ الذي يعجز النشاط

الفردي عن ملئه أو يعجز عن سده على الوجه الأكمل .

وبناء على ما تقدم00 فإن المشروعات الصناعية والتجارية التي تنشؤها الدولة لا

تعتبر مرافق عامة إذا كانت تهدف إلى مجرد تحقيق الربح بواسطة المنافسة مع

المشروعات الخاصة ولكنها تعد مرافق عامة إذا كانت تبغى توجيه النشاط الخاص

نحو تحقيق الأهداف العامة للدولة ومع ذلك يذهب فريق من الفقه الفرنسي إلى أنه لا

يشترط أن يكون النفع العام الذي يتحقق عن طريق المرفق العام مما يعجز النشاط

الفردي عن القيام به أو لا يستطيع ذلك على وجه مرض .

Hesham Hendy

ولا يجوز أن يكون الهدف الأساسي من إنشاء المرافق العامة تحقق الربح وهذه نتيجة

طبيعة لاشتراط النفع العام في كل مرفق وتأسيساً على هذا فلا يمكن اعتبار المشروع

الذي ينشأ لمجرد الربح مرفقا عاماً .

على أنه إذا كانت المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية تحقق الربح فإنها لا

تستهدف الربح بصفة اساسية وانما تهدف في النهاية إلى تحقيق النفع العام أما الربح

الذي تحققه فهوة أمر طبيعي بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه هذه المرافق

وعلى هذا فإنه يغير وجود عنصر المنفعة العامة فإننا لا نكون بصدد مرفق عام .

ثالثا : خضوع المرفق العام للسلطة العامة :-


يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر المرفق العام لأنه هو الذي يميزه عن المشروعات

الخاصة ذلك لأنه توجد مشروعات خاصة كثيرة تحقق النفع العام ولكنها لا تعتبر

مرافق عامة مثال ذلك المعاهد والمدارس الخاصة ومشروعات البر والإحسان

وجمعيات الحج والعمرة التي ينشؤها الأفراد وأنما تعتبر تلك المشروعات مشروعات

خاصة ذات نفع عام وذلك لتخلف عنصر خضوعها

لهيمنة السلطة العامة . وبناء على ذلك 00 فإنه يشترط لاعتبار المشروعات التي

تهدف إلى تحقيق النفع العام مرافق عامة أن تخضع للسلطة العامة المتمثلة في الدولة

أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى .

رابعاً : خضوع المرفق العام لنظام قانوني :
-

يختلف عن نظام القانون الخاص ( نظام قانوني استثنائي ) يرى جانب من الفقه أنه

لكي نكون بصدد مرفق عام فإنه لابد من خضوع المشروع لنظام قانوني استثنائي أي

للنظام القانوني الخاص بالمرافق العامة ويقصدون بذلك أن يخضع المشروع لأحكام

ومبادئ القانون الإداري وأن تتبع إدارته وسائل القانون العام التي تعتمد في الأساس

على ما تتمتع به الإدارة بوصفها سلطة عامة من حقوق وامتيازات غير أن هذا الرأي

وجهت له سهام النقد من غالبية فقهاء القانون العام وذلك لسببين :-

الأول : ان المرافق العامة لم تعد كلها في الوقت الحاضر مرافق إدارية بحتة تخضع

لأحكام ومبادئ القانون الإداري ويتبع في إدارتها وسائل القانون العام وإنما وجدت

بجانب المرافق الإدارية البحتة انواع اخرى من المرافق العامة معترف لها بصفة

المرفق العام باتفاق الفقه والقضاء .

والثاني : أنه على فرض خضوع المرافق العامة لنظام قانوني خاص واستثنائي فإنه

من المعروف أن هذا النظام القانوني لا ينطبق إلا حيث يستقر الرأي على أننا بصدد

مرفق عام بمعنى أن انطباق القانوني الاستثنائي على المرافق العامة لا يمكن إلا أن

يكون نتيجة لثبوت هذه الصفة وليس شرطا أو سببا لثبوتها


__________________
قضاء الالغاء (e.g.)

________________________________________
مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة

1- مبدأ المشروعية – 2- جزاء مبدأ المشروعية – 3- طرق رقابة المشروعية

الرقابة الإدارية وأنواعها ، والرقابة القضائية وتطبيقاتها ، والمشاكل التي تثيرها 4-

الفرق بين الرقابة القضائية والرقابة الإدارية 5- موازنة مبدأ المشروعية

القضاء الإداري في فرنسا

• نشأة القضاء الإداري ونظامه

• نشأة القضاء الإداري في فرنسا

تنظيم القضاء الإداري في فرنسا في الوقت الحاضر

أولاً : تعدد المحاكم الإدارية ثانياً : استقلال المحاكم الإدارية ثالثاً : قيام صلات

خاصة بين المحاكم الإدارية والإدارة العامة

توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

المعيار العام

المعايير المتنوعة المعيار العام وحدوده ( اتصال المنازعة بسلطة إدارية - اتصال

المنازعة بنشاط مرفق تباشره الإدارة بوسائل القانون العام ) 2- الأمور المحجوزة

للقضاء العادي

الاختصاص بتحديد المشرع

القضاء العادي حصن الحريات العامة

الاختصاص التبعي لكل من الجهتين

كيفية حسم إشكالات الاختصاص

التنازع الإيجابي

التنازع السلبي

تعارض الأحكام

نظام مجلس الدولة الفرنسي ومحاكم الإقليم

مجلس الدولة الفرنسي ( نظامه واختصاصاته )

تكوين مجلس الدولة اختصاصات مجلس الدولة أول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الإداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الحجز الإداري
» بحث في القرار الإداري مبادئ هامة ينبغي معرفتها
» دعوي مرتضي حول الانتخابات أمام القضاء الإداري الأسبوع القادم
» القضاء الإداري: إلزام وزير الخارجية بالمطالبة بعودة عمر عبدالرحمن
» ليش نخالف القانون ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم المراجع والكتب القانونية :: ادارى,-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات