منتدى اولاد حارتنا
مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) 829894
مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) 15761575160515761577
مراقبة الحارة
مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) 103798


منتدى اولاد حارتنا
مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) 829894
مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) 15761575160515761577
مراقبة الحارة
مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شروق
عضو / ة
عضو / ة
شروق


الساعة الأن :
عدد المساهمات : 78
نقاط : 178
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Empty
مُساهمةموضوع: مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية )   مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Icon_minitime1الجمعة 23 نوفمبر 2012, 11:07 am

مبـــــــــــــــــــــادئ
قانون الإجراءات الجنائية
للصف الثالث
بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث )
( شعبة الشئون القانونية )






مـــقــدمـــة
· ماهية قانون الإجراءات الجنائية
· قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم النشاط الذى تباشره السلطات العامة بسبب جريمة ارتكبت ، وذلك بهدف تحديد المسئول عنها وإنزال العقوبة به
· ويحدد هذا التعريف موضوع قانون الإجراءات الجنائية بأنه نشاط تباشره السلطات العامة منذ وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات واجب النفاذ .
· فقانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة من القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة فى محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات .
أهداف قانون الإجراءات الجنائية وخصائصه .
· هدف قانون الإجراءات الجنائية هو حماية المجتمع من مخاطر الإجرام بالكشف عن مرتكبى الجرائم وإنزال العقاب بهم – وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من حيث كونه الوسيلة الوحيدة لإمكان وضع قانون العقوبات موضع التطبيق .
· وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد المنظمة كوسيلة للدولة فى ممارسة حقها فى اقتضاء العقاب . فأنه يتميز بالخصائص الاتية .
· أنه تابع لقانون العقوبات ، فأنه لا يتصور من الناحية المنطقية وجود قانون الإجراءات الجنائية قائم بذاته دون أن يكون هناك قانون عقوبات يقرر للدولة حقا فى العقاب ، فقانون العقوبات يطبق بمناسبة وقوع جريمة ومن ثم كان لابد من وجود نص تجريمى يتناول بالعقاب الافعال التى تباشر الإجراءات الجنائية بصدد وقوعها .
· إن هناك تلازما تاما بين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وبين تطبيق قانون العقوبات . فلا يمكن تطبيق قانون العقوبات بدون قانون الإجراءات الجنائية .
العلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات
· أن العلاقة وثيقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات .. وتبدأ العلاقة بينهما منذ اللحظة الأولى التى تتحالف فيها القواعد التجريمية المنصوص عليها فى قانون العقوبات – وذلك لأنه فى تلك اللحظة ينشأ للدولة حق فى العقاب تحصل عليه عن طريق قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من إجراءات يتعين إتباعها للوصول إلى هذا الغرض .
· غير أن مبدأ الشرعية فى محيط الإجراءات الجنائية لا يلقى ذات الحدود الخاصة بتطبيقاته فى محيط قانون العقوبات – وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف الغاية أو الهدف الذى يرمى إلى تحقيق كل منها .
· فإذا كان قانون العقوبات يهدف إلى حماية المصالح الاجتماعية بتجريم الافعال التى تضر بها – أو تهددها بالضرر . فإن قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تنظيم سير العدالة الجنائية كى لا يدان برئ أو يفلت مجرم من العقاب .
· ونظرا للصلة الوثيقة بين القانونين – فإن القواعد التجريمية والتى تخضع لقانون العقوبات . والقواعد الإجرائية التى تخضع لقانون الإجراءات الجنائية كثيرا ما تتواجد مختلطة مع بعضها البعض فى نصوصها ، ولذلك فإن وضع ضابط للتمييز بين القواعد الإجرائية وبين القواعد الموضوعية هو أمر من الأهمية بمكان لا ختلاف الأحكام الخاضعة لها كل منهما .
قانون الإجراءات الجنائية وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية .
· تأتى أهمية قانون الإجراءات الجنائية من حيث حماية وكفالة مصالح المجتمع التى حماها المشرع بنصوص التجريم . غير أن حماية مصالح المجتمع ليست هى الغاية الوحيدة التى يحرص عليها قانون الإجراءات الجنائية وانما هناك غاية أخرى يستهدفها هذا القانون وهى حماية حقوق وحريات الأفراد من الافتئات عليها ، فكل فرد فى محيط الجماعة معرض لأن تحيط به شبهات إرتكاب جريمة ما ، فضلا عن أن القاعدة هى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، ومن ثم حرص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية على ضمان حماية هذه الحرية الفردية بضمانات تراعى فى التحقيق حق المحاكمة وايضا أثناء تنفيذ العقوبة .
افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائى بات :.
أولا : مفهوم قرينة البراءة :.
· يعتبر هذا الأصل مبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم . ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى بات . ويعنى أيضا بهذا المبدأ أن الأصل فى المتهم براءته مما أسند اليه . ويبقى هذا الأصل حتى تثبت إدانته بصورة قاطعة وجازمة ، ويقتضى ذلك أن يحدد وضعه القانونى خلال الفترة السابقة على ثبوت الأدلة على أنه شخص برئ .
· وقد أكد هذا المبدأ الدستور المصرى الصادر سنة 1971 فنص على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " واقرتة أيضا محكمة النقض المصرية بقولها أنه " يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة كى يقضى له بالبراءة "
· ونصت عليه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية سنة 1950 وأكده مشروع حقوق الإنسان والشعب فى الوطن العربى الذى وضعه مؤتمر الخبراء العرب الذى انعقد فى سيراكوزا فى ديسمبر سنة 1980 .
· وايضا الاعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1984 ، ويتفق هذا المبدأ مع أصول الشريعة الإسلامية الغراء ، فقد ورد فى الحديث الشريف " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الأمام لأن يخطى فى العفو خير من أن يخطى فى العقوبة " ؟
· وأهم ما يتضمنه هذا المبدا أنه أذا لم يقدم إلى القاضى الدليل القاطع على الادانه تعين عليه أن يقضى بالبراءة . ويعنى ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم اما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك .

ثانيا : أساس هذه القرينة :.
تعتبر هذه القرينة ركنا أساسيا فى الشريعة الإجرائية . فإن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى يفترض حتما وجود قاعدة أخرى هى افتراض البراءة فى المتهم حتى يثبت جرمه وفقا للقانون ، وقد عنى البعض عند التعليق على الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان ، بان يشير صراحة إلى أن المعنى الحقيقى لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات يتمثل فى ضمانات قرينة البراءة لكل متهم
وقد أكد المؤتمر الذى عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون فى نيودلهى عام 1959 أن تطبيق مبدأ الشرعية ينطوى على الاعتراف بقاعدة أن المتهم يفترض براءته حتى تتقرر إدانته .
والحقيقة أن حماية الحرية الشخصية التى كفلها الدستور لكل مواطن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة قانونية . ولقد جاءت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تؤكد أن الأصل فى الأشياء الإباحة وإن الإستثناء هو التجريم والعقاب . واستنتاجا من إباحة الأشياء يجب النظر إلى الإنسان بوصفة بريئا فكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا تنتفى هذه البراءة إلا عندما يخرج الإنسان من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم ، وهو ما لا يمكن تقريره إلا بمقتضى حكم قضائى . فهذا الحكم هو الذى يقرر إدانة المتهم فيكشف عن ارتكابه الجريمة .
ولهذا حق القول بأن الحرية الشخصية وما يتصل بها من حقوق الإنسان الأخرى التى تتطلبها المحاكمة القانونية هى الأساس القانونى لقرينة البراءة . وهو الأساس الذى تنبع منه الشريعة الاجرائية .
وقد ساق الفقة بعض الإعتبارات المكملة لهذا المبدأ يمكن إجمالها فيما يلى :
1- تفادى ضرر لا يمكن تعويضه إذا ما ثبت براءة المتهم الذى أفترض فيه الجرم .
2- يعد الإتهام على خلاف الأصل وهو البراءة ، فإذا لم ينجح فى إثبات إدعائه تعين البقاء على الأصل .
3- يتفق هذا الأصل مع الإعتبارات الدينية والاخلاقية التى تهتم بحماية الضعفاء
4- يسهم هذا الأصل فى تجنب الإخطار القضائية بإدانة الأبرياء وخاصة وإن هذه الاخطار تفقد الثقة فى النظام القضائى فى نظر المجتمع .
5- إستحالة تقديم الدليل السلبى ، وفى هذا الشأن يقول بعض الفقهاء أنه اذا لم تفترض البراءة فى المتهم ، فإن مهمة هذا الأخير سوف تكون أكثر صعوبة ، لانه يلتزم بتقديم دليل مستحيل وفقا للقواعد المنطقية . فالمتهم سوف يكون ملزما بإثبات وقائع سلبية وهو دليل يستحيل تقديمه . ويترتب على ذلك أن يصبح المتهم غير قادر على إثبات براءته مما يؤدى إلى التسليم بجرمه حتى ولو لم يقدم ممثل الاتهام دليلا عليه
تقدير قرينة البراءة
انتقد انصار المدرسة الوضعية فى القانون الجنائى مبدأ الأصل براءة المتهم وتتمثل أهم هذه الانتفادات فيما يلى :
1- افتراض البراءة لا يصلح إلا بالنسبة إلى المجرم بالصدفه أو العاطفة ويتعين رفضه بالنسبة إلى المجرم بالميلاد والمجرم المحترف .
2- يؤدى افتراض البراءة فى المتهم إلى منح المجرمين نوعا من الحصانة غير المرغوب فيها مما يضر بالمجتمع .
3- اثبت العمل دحض هذا الافتراض لأن معظم المتهمين تقرر إدانتهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شروق
عضو / ة
عضو / ة
شروق


الساعة الأن :
عدد المساهمات : 78
نقاط : 178
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية )   مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Icon_minitime1الجمعة 23 نوفمبر 2012, 11:22 am


إلا أنه يمكن الرد على هذه الاعتراضات على الوجه التالي :
1. التمييز بين انواع المجرمين لا يرد إلا بعد إثبات إدانتهم وليس فى مرحلة الاتهام .
2. أنه من الخطأ الاعتماد على هذا التقسيم العلمى فى مرحلة الإجراءات الجنائية لأن القدرة على تصنيف المجرمين – بفرض صحة هذا التصنيف – لا يمكن أن تتأتى إلا فى مرحلة متأخرة ، وبعد بحث دقيق فى شخصيتهم .
3. افتراض البراءة لا يعطى للمجرمين نوعا من الحصانة ، فهى حصانة عامة لجميع الناس ضد التحكم والتعسف ، وهى ضمانة اكيدة للحرية الأساسية للافراد .
4. والقول بان معظم المتهمين تتقرر ادانتهم ، فهو فضلا عما يعوزه من دقة ، فأنه مردود من الناحية النظرية بان الحكم ببراءة المتهمين أكد صحة براءتهم منذ توجيه الاتهام إليهم . وخير للمجتمع أن يفلت مجرم من العقاب من أن يدان برئ واحد ، وربما لو اهدرنا هذا الافتراض لما حكم ببراءتهم تحت الاعتقاد الخاطئ بإدانتهم . وإذا تحققت إدانة معظم المتهمين المقدمين إلى المحاكمة فإن ذلك يرجع إلى دقة سلطة الاتهام فى عدم رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بناء على أدلة كافية ، وهى دقة معرضة للخطر إذا ما انهار الأصل فى الإنسان البراءة وأصبح من السهل إدانة المتهم على مجرد شبهات .
5. وأخيرا فأنه ، اذا كانت المصلحة العامة فى إدانة المجرمين ومعاقبتهم فإن هذه المصلحة تتعارض ايضا مع الاعتداء على حريات ألابرياء . والدفاع عن هذه الحريات فى مجال إثبات الإدانة على وجه قطعى لا يعتبر قيدا على المصلحة العامة . لأن المصلحة المحمية وهى الحرية الشخصية هى مصلحة تهم المجتمع بأسره . ولا تقل أهمية عن المصلحة العامة فى معاقبة المجرمين . وهذا المعنى هو ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية فى قولها " لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق "


طبيعة قرينة البراءة ونتائجها
أولا : طبيعتها
يتميز الأصل فى المتهم البراءة بأنه قرينة قانونية بسيطة والقرينة هى استنتاج مجهول من معلوم . والمعلوم هو أن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يتقرر بحكم وبناء على نص قانونى وقوع الجريمة واستحقاق العقاب . والمجهول المستنتج من هذا الأصل هو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائى وهذه القرينة تؤكدها مواثيق حقوق الإنسان بل ومعظم الدساتير . وقد اقرها الدستور المصرى الصادر عام 1971 فى المادة 67 فنص على " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " .
وهذا الأصل ليس مجرد قرينة قضائية من استنتاج القاضى نفسه اثناء نظر الدعوى بل هو قرينة تستمد وجودها من حقوق الإنسان التى تؤكدها مختلف الدساتير .
وتقرر قرينة البراءة قاعدة قانونية إلزامية للقاضى ، فيتعين أعمالها كلما ثار لديه الشك فى الأدلة ، فاذا خالفا واعتبر الواقعة محل الشك ثابتة ، وقضى بالإدنة كان حكمة باطلا ، ويجوز أن يستند الطعن فى الحكم إلى ذلك . وقد قضت محكمة النقض بان " الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، فاذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خطئا"
وقرينة الأصل فى المتهم البراءة هى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس . ولا يكفى دحضها عن طريق أدلة الإثبات الواقعية المقدمة من النيابة العامة ، والإجراءات التى يباشرها القاضى الجنائى بحكم دوره الإيجابى فى إثبات الحقيقة . بل أن القرينة القانونية تظل قائمة رغم الأدلة المتوافرة والمقدمة لدحضها ، وحتى يصدر حكم قضائى بات يفيد إدانة المتهم ، فالقانون يعتبر الحكم القضائى البات عنوان حقيقة لا تقبل المجادلة . وبهذا الحكم تتوافر قرينة قانونية قاطعة على هذه الحقيقة . وهذه الاخيرة هى وحدها التى تكفى لإهدار قرينة الأصل فى المتهم البراءة إذا كان الحكم البات قاضيا بالإدانة فلا يكفى إذن لدحضها مجرد قرائن الإثبات الأخرى ، سواء كانت من القرائن القانونية – البسيطة أو القاطعة – أو القضائية وهذه القرينة القانونية يمتد أثارها إلى كل من إثبات الجريمة أو إثبات أسباب الإباحة أو موانع المسئولية .
ولا تنفى هذه القرينة السلطة التقديرية للقاضى ، فلا يجوز الطعن فى تقدير القاضى ، والقول بأن الواقعة التى اعتبرها ثابتة كان يجب عليه اعتبارها محل شك ، ذلك أنه يدخل فى سلطته التقديرية وصف الواقعة بالثبوت اليقينى أو الشك . وتطبيقا لذلك فأنه يجوز للقاضى أن يبنى الإدانة على ترجيح إحتمال على اخر . ولا يحتج عليه بان هذا الترجيح يفترض الشك ، ذلك أنه حق للقاضى أن يرقى بالترجيح – مستعينا بالمزيد من الفحص لادلة الدعوى والتأمل فيها . إلى درجاته العليا حتى يتحول إلى يقين . ولا يلتزم القاضى بان يبين أسباب الترجيح ، وإن يكشف عن مراحل تفكيره التى تحول بها الترجيح إلى يقين . ولما كانت هذه القرينة ليست إلا تاكيدا لاصل عام هو حرية المتهم ، فأنه يترتب عليه ضرورة حماية كافة حقوق الإنسان الأخرى المرتبطة بهذه الحرية والتى بغيرها تفقد قرينة البراءة معناها ، لأن الحرية لا يمكن أن ترتفع من خلال انتهاكات للحقوق التى تكون معها وحدة متكاملة هى كرامة الإنسان . فلا معنى لقرينة البراءة اذا أجريت المحاكمة من خلال إجراءات لا تحترم حقوق الإنسان . وهذا هو ما ادركتة توصيات الحلقة التمهيدية للمؤتمر الدولى الخامس عشر لقانون العقوبات المنعقد فى اسبانيا فى مايو سنة 1992 والتى بحثت موضوع حركات أصلاح الإجراءات الجنائية وحماية حقوق الإنسان . وقد ظهر هذا المعنى واضحا فيما نصت عليه (المادة 67/1 ) من الدستور المصرى التى أوجبت أن تثبت إدانة المتهم فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . ومؤدى ذلك أن المحاكمة القانونية العادلة – أى التى تحترم فيها سائر حقوق المتهم – شرط لازم لثبوت الإدانة التى تنفى قرينة البراءة . ومن ثم فإن القرينة لا تنفى بمجرد إحالة المتهم إلى المحاكمة بل يتوقف أمر انتفائها على صدور حكم بات بألإدانة .
ولما كان نص قرينة البراءة لا يتحقق بدون هذا الحكم فلا يجوز توقيع جزاءات أخرى عن رفع الدعوى أمام المحكمة مثل الإلتزام بدفع غرامة معينة قبل ثبوت الإدانة بحكم ، أو الإلتزام بدفع مصروفات إجراءات الدعوى قبل المحاكمة ، أو توقيع جزاء إدارى بغير ثبوت الإدانة وفقا للقواعد المقررة فى القانون التأديبى .
ومن ناحية أخرى ، فإن مجرد الحكم البات بالإدانة وحده كاف بسقوط قرينة البراءة . أما قدر العقوبة أو نوعها فلا يتعلق بهذه القرينة فيجوز للقاضى بعد ثبوت الإدانة أن يستمد من شخصية المجرم عناصر لتقدير العقوبة . وهى عناصر لا تصلح لإثبات الإدانة إبتداء ، فمجرد سوء سمعة المتهم أو سبق إرتكابه للجريمة لا يصلح دليلا عن الجريمة ، وإن صلح عنصرا فى تقدير العقوبة . وقد قررت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان المكلفة بتطبيق الأتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أن قرينة البراءة من الناحية القانونية – لا يقف أمام تشديد العقوبة فى مرحلة الإستئناف . كما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر أن افتراض براءة المتهم اصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها .
وتطبيقا لذلك فقد أقرت البراءة فى جريمة خيانة الامانة استنادا إلى شهادة باطلة لأنها صادرة عن شخص ملتزم
بكتمان السر . وذهب كذلك إلى أنه إذا تقيد القاضى الجنائى بقواعد الإثبات المدنية ، فمحل تقيدة هو حين يصدر حكم بالإدانة ، اذ لا يجوز له أن يقرر وجود العلاقة المدنية التى تفترضها الجريمة إلا اذا قدم له الدليل الذى تشترطه قواعد القانون المدنى ، اما إذا قرر البراءة فله أن يقول بإنتفاء العلاقة المدنية السابقة مستندا إلى اى دليل ، فلا يتقيد فى نفى هذه العلاقة بقواعد الإثبات المدنية .
وأهم ما تتميز به قرينة البراءة أنها تقرر قاعدة قانونية إلزامية للقاضى ، يجب عليه أعمالها كلما ثار لديه الشك فى الإدانة ، فاذا خالفها واعتبر الواقعة محل الشك ثابتة ، وقضى بالإدانة كام حكمة باطلا ، ويجوز أن يستند الطعن فى الحكم إلى ذلك .
وقد قضت محكمة النقض بأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، فأذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل ورجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئا . ولكن هذه القرينة لا تنفى السلطة التقديرية للقاضى فلا يجوز الطعن فى تقدير القاضى ، والقول بان الواقعة التى اعتبرها ثابتة كان يجب عليه اعتبارها محل شك ، ذلك أن يدخل فى سلطتة التقديرية وصف الواقعة بالثبوت اليقينى أو الشك .
ومع ذلك فقد لوحظ أنه اذا أريد احترام قرينة البراءة إحتراما حرفيا ، سوف يصبح إتخاذ الإجراءات الجنائية أمرا مستحيلا . ولهذا فإن المضمون الواقعى العلمى لهذه القرينة يتوقف على ضمانات حقوق الإنسان .
والتي تتمثل فيما يلى
1. الشك يفسر لمصلحة المتهم
2. المحكمة لا تقضى بالإدانة بغير اليقين القضائى .
3. لا يجوز إعلان إدانة المتهم أو الحكم عليه بأيه عقوبة أو جزاء جنائى بدون محاكمة قانونية تحترم فيها الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان وخاصة حق الدفاع .
4. لا يلتزم المتهم بإثبات براءته فعبء الاثبات يقع دائما على عاتق سلطة الاتهام . فلا يطالب المتهم باتخاذ موقف ايجابى لاثبات براءته . والحكم بالبراءة لا يتوقف على تقديم الدليل عليها لأنها أصل عام يجب إثبات عكسه .

ثانيا : نتائجها
ومن أهم نتائج قرينة البراءة ، أن بعض قواعد الإجراءات الجنائية مستمدة منها ، ومن أهم هذه القواعد : قاعدة أن المتهم الذى حكم ببراءته يتعين الإفراج عنه فى الحال ولو استأنفت النيابة الحكم ( المادة 46 إجراءات ) وقاعدة أن طعن المتهم يفيده ولا يضره ( المادة 417 الفقرة الثالثة ) وقاعدة أن طلب إعادة النظر يقتصر على الأحكام الصادرة بالعقوبة دون الصادرة بالبراءة (المادة 441 الفقرة الأولى ) .
ومن القواعد أيضا التى استقر القضاء عليها واستمد منها هذه القرينة هى يجوز أن تبنى البراءة على دليل غير مشروع ، وذلك خلافا للإدانة التى لا يجوز أن يستمد القاضى اقتناعه بها إلا من دليل مشروع .
وتطبيقا لذلك فأنه يجوز للقاضى أن يبنى الإدانة على ترجيح احتمال على أخر ، ولا يحتج عليه بأن هذا الترجيح يفترض الشك ، ذلك أنه للقاضى أن يرقى بالترجيح – مستعينا بالمزيد من الفحص لأدلة الدعوى والتأمل فيها – إلى درجاته العليا حتى يتحول إلى يقين . ولا يلتزم القاضى بان يبين أسباب الترجيح وإن يكشف عن مراحل تفكيره التى تحول بها الترجيح إلى يقين ومحل تطبيق هذه القرينة أن يكون القاضى قد فحص الدعوى وتحرى جميع الأدلة واحاط بها " عن بصر وبصيرة " فلم يتبين فيها دليلا قاطعا جازما بالإدانة ، ويعنى ذلك أنه لا يكون للقاضى أن يحتج بهذه القرينة إذا كان فى الدعوى دليل إدانة قاطع لم يستطيع تبينه لأنه لم يحسن فحص ادلتها .
هيكل الاجهزة والهيئات ذات الصفة فى المحاكمات الجنائية ودور كل منها
المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها :.
ان الحديث عن تنظيم القضاء الجنائى يشمل اولا : تحديد انواع المحاكم الجنائية المختلفة ، ثم بيان القواعد التى تحكم تشكيلها : وذلك على النحو التالى :.
أولا : المحاكم الجنائية
المحاكم الجنائية اما محاكم عادية واما محاكم استثنائية أو خاصة والمحاكم العادية هى المختصة أصلا بنظر الدعاوى الجنائية فى سائر أنحاء القطر بغض النظر عن نوع الجريمة التى نشأت عنها الدعوى وألاشخاص المتهمين فيها . اما المحاكم الاستثنائية فتختص بنظر جرائم معينة بالذات أو بمحاكمة أشخاص معينين دون غيرهم ، ومثالها المحاكم العسكرية ، ومحاكم أمن الدولة ومحاكم الأحداث .
1. المحاكم العادية
المحكمة الجزئية
توجد هذه المحاكم بدائرة كل مركز أو قسم . وتشكل من قاضى واحد من قضاة المحكمة الإبتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية (م 14 من قانون السلطة القضائية ) . وتختص المحكمة الجزئية بالفصل فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد (م 215 اجراءات ) – اذ هذه الاخيرة تدخل فى إختصاص محاكم الجنايات .
واذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو انها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم إختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها (م 305 إجراءات ).
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان غير مقر عملها الاصلى فى دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإبتدائية (م11 من قانون السلطة القضائية ).
محكمة الجنح المستأنفة
هذه المحكمة هى إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية . وتشكل من ثلاثة قضاة هذه المحكمة . ويرأسها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة (م9 من قانون السلطة القضائية ) . والوظيفة الأساسية لمحاكم الجنح المستأنفة هى النظر فى استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها فى الدعاوى الجنائية والمدنية التبعية ، وإذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة مما لا تختص بالفصل فيها المحاكم الجزئية تحكم بعدم الإختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شروق
عضو / ة
عضو / ة
شروق


الساعة الأن :
عدد المساهمات : 78
نقاط : 178
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية )   مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Icon_minitime1الجمعة 23 نوفمبر 2012, 11:26 am

محكمة الجنايات
محكمة الجنايات هى إحدى دوائر محكمة الإستئناف وتشكل من ثلاثة من مستشاريها . وتنعقد فى كل جهة بها محكمة ابتدائية . كما تشكل دائرة إختصاصها المكانى ما تشملة دائرة المحكمة الإبتدائية ، ويجوز اذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان اخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف ( المواد 368 إجراءات و 7 ، 8 من قانون السلطة القضائية ) . وتنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك (م369 إجراءات ) ويحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبلة بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الإستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية (م 370 إجراءات ) ويعد فى كل دور جدول القضايا التى تنظر فيه وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول (م 371 إجراءات ).
تعين الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد الية من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات ، وإذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار الانعقاد لمحكمة الجنايات يستبدل به اخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف . ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانة رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى المحاكمة أكثر من واحد من غير المستشارين (م367 إجراءات ).
وتطبيقا لذلك يبطل تشكيل محكمة الجنايات إذا اشترك فيها أكثر من واحد من غير المستشارين .ويجوزلوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من ادوار انعقادها ويجوز ندبه لاكثر من دور بموافقة مجلس القضاء الاعلى ( المادة 372 إجراءات ).
وتختص محكمة الجنايات بالفصل فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جنايه ، وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، وكذلك فى الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اخنصاصها بها ( م 216 إجراءات ) ومثال هذه الجرائم الأخرى الجنح التى تحال إلى محكمة الجنايات مرتبطة بجناية ، والجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها
وقد كان القانون رقد 107 لسنة 1962 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية قد استحدث نظام المستشار الفرد وهو نوع خاص من محاكم الجنايات يشكل من مستشار فرد عند الفصل فى جنايات معينه مذكورة على سبيل الحصر .
وقد كان الهدف من هذا النظام تنظيم الإجراءات والتوصل إلى محاكمة سريعة . إلا أن القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية عدل عن النظام لتوفير ضمان محاكم عادلة للمتهمين أمام ثلاثة من المستشارين وخاصة أن الجنايات لا تقبل الإستئناف .
ثم تقدمت وزارة العدل بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلى مجلس الشعب وكان من أهم الملامح الأساسية في هذا المشروع هو إعادة الأخذ بنظام القاضى الفرد فى الجنايات وقد احال الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب هذا المشروع إلى لجنة قانونية رفيعة المستوى لدراسة هذا المشروع وابداء الراى فية ، وقد رفضت اللجنة بإجماع أراء أعضاءها نظام القاضى الفرد لذات الأسباب التى دعت إلى رفضه فى السابق .
محكمة النقض :ـ
تختص محكمة النقض بالرقابه على حسن تطبيق القانون وتفسيره ، وتستطيع بما لها من سلطة قانونية العمل على إستقرار المبادئ القانونيه وتوحيدها فى كافة جهات القضاء ، ومقرهامدينة القاهرة وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتجد بها دائرة لنظر المواد الجنائية ،ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أخرى لنظر مواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى ، ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر الثلاث رئيس المحكمة أو أحد نوابه ، وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين (م3 من قانون السلطة القضائية )0
ويشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه احداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية أو التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها / وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها .
وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية ثمانية أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بالغلبية اربعة عشر عضوا على الأقل (43 من قانون السطة القضايئة) .
وقد أخذ القانون المصرى بمبدا وحدة محكمة النقض مع نظام تعدد الدوائر وذلك للحيلوله دون تضارب الأحكام ، وتحقيق الاستقرار فى توحيد المبادئ القانونية .
وقد نصت المادة 36 مكررا ( بند2) من قانون الحالات واجراءات الطعن بالنقض المعدله بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى لا يجاوز حدها الاقصى عشرين الف جنية أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح فيه من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً وموضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها ، وذلك على وجه السرعة ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن وتسرى احكام قانون الحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم .
ومع ذلك فاذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها أن اذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه .
وعلى تلك المحاكم الإلتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض ، فاذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالاسباب التى ارتات من اجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لاعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .

2. المحاكم الجنائية الخاصة والاستثنائية
تمهيد :
يعرف القانون المصرى عددا المحاكم الخاصة والاستثنائية التى تخصص فى الفصل فى دعاوى تتعلق بافراد من صنف معين من الناس كمحاكم الاحداث ، أو بجرائم معينة كمحاكم أمن الدولة ، أو جرائم يرتكبها اشخاص تتوافر فيهم صفة معينة كالمحاكم العسكرية .
محاكم الأحداث :
ومحاكم الأحداث هى محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث ، وهم كل من اُتهم فى جريمة ولم يكن قد بلغ من العمر وقت ارتكابها ثمانى عشرة سنه كاملة .
وقد أوجب القانون أن تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، كما أجاز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن تحدد دوائر إختصاصها فى قرار إنشائها ، ويجوز لمحكمة الأحداث عند الإقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التى يودع فيها الحدث (م30/2 من قانون الأحداث ) .
وتشكل محكمة الأحداث من قاضى واحد ، ويعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً (م28/1 من قانون الأحداث ) ويعين الخبيران بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الضمان الاجتماعى ، وتكون مهمتها بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه ، وتقديم تقرير بذلك إلى المحكمة قبل أن تصدر حكمها (م28/2، 3 من قانون الأحداث )
وتختص محاكم الأحداث بالفصل فى الجرائم التى يتهم فيها الحدث سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة كما تختص بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للانحراف .
وإذا كان مع الحدث متهم اخر فى ذات الجريمة تزيد سنه على ثمانى عشرة سنه تكون محكمة الأحداث مختصة بنظر الدعوى بالنسبة للحدث وحده (م29 من قانون الأحداث ) ، ويقدم من ساهم معه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة .
وتتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقرره فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك (م 31 من قانون الأحداث ) وتكون الأحكام التى تصدر من محكمة الأحداث قابلة للاستئناف عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالدية أو لمن له الولاية عليه . فهذه الأحكام لا يجوز استئنافها إلا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات أثر فيه ، ويرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية (م40 من قانون الأحداث ) .
والحكمة من تخصيص محاكم للأحداث هى أن تصبح هذه المحاكم قادرة على التعرف على طبيعة المجرم الصغير وأسباب إجرامة ، وبالتالى على تقدير التدبير الذى يلائمه ومراقبة تنفيذه ، ولذلك أخذ المشرع بنظام القاضى الواحد فى محاكم الأحداث عن الجرائم التى تقع منهم بغض النظر عن مدى جسامتها حتى يتخصص فى شئون الأحداث ، كما ادخل المشرع نظام الفحص السابق على الحكم كإجراء من إجراءات المحاكمة أمام محاكم الأحداث ، فاوجب قبل الحكم على المتهم الحدث اعداد دراسة شاملة لظروفه ، وبما فيهاحالته الاجتماعية والبيئة التى نشأ فيها ، عن طريق الاستعانة بخبراء أخصائيين .
3. محاكم أمن الدولة
نتناول بالدراسة فيما يلى محاكم أمن الدولة الدائمة بإعتبارها أهم المحاكم الخاصة ، وتبحث بعد ذلك محاكم أمن الدولة (طوارئ) بإعتبارها أهم المحاكم الإستثنائية .
‌أ) محاكم أمن الدولة الدائمة :
اًُنشئت محاكم أمن الدولة الدائمة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ولهذه المحاكم سند من الدستور ، فقد نصت المادة السابعة منه على أن " ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها " وهذه المحاكم دائمة ، فهى ليست مرتبطة بظروف استثنائية يمر بها الوطن ، بل أن إنشاءها قد عاصر إنهاء حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 .
وإختصاص هذه المحاكم محدد سلفا على نحو ثابت بجرائم على سبيل الحصر ، وتنتمى هذه المحاكم إلى القضاء الجنائى العام ، وإن كانت محاكم خاصة ، ذلك لأن أحكامها تقبل الطعن بالطرق المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية وهذه المحاكم نوعان : محاكم أمن الدولة العليا ، ومحاكم أمن الدولة الجزئية .
1. محاكم أمن الدولة العليا
توجد هذه المحاكم في دائرة كل محكمة من محاكم الإستئناف وتشكل من ثلاثة من مستشاريها على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف ، ويجوز أن يضم إلى عضويتها عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاء بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية . ويقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الإستئناف .وتنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أى مكان أخر في دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شروق
عضو / ة
عضو / ة
شروق


الساعة الأن :
عدد المساهمات : 78
نقاط : 178
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية )   مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Icon_minitime1الجمعة 23 نوفمبر 2012, 11:41 am



وتختص محكمة أمن الدولة دون غيرها بنظر الجرائم التالية :
1. الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
وهذه الجرائم هى على التوالي الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات المضرة بها من جهة الداخل ، والجنايات الخاصة بالمفرقعات ، وجنايات الرشوة ، واختلاس المال العام والعـدوان عليه والغدر .
2. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن ، وفى القانون رقم 40 لسنة 1979 لنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها .
3. الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح أو القرارات المنفذة لهما ، وذلك إذا كانت العقوبة لهذه الجرائم أشد من الحبس . وقد نص الشارع على أن هذه المحاكم تختص بالجرائم السابقة " دون غيرها " وينفى ذلك مشاركة المحاكم العادية لها في هذا الإختصاص وتطبيقا لذلك فانه إذا رفعت الدعوى في شأن إحدى الجرائم السابقة أمام محكمة عادية تعين عليها أن تقضى بعدم إختصاصها بها والوضع بالنسبة لهذه المحاكم يختلف عنه بالنسبة لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ) إذ لا تنفرد بالاختصاص فيما نص على إختصاصها به ، وإنما كانت تشاركها في ذلك المحاكم العادية .
والأصل أن تختص هذه المحاكم بجنايات / ذلك أنها من حيث تشكيلها وإنشائها في دائرة كل محكمة من محاكم الإستئناف تعد في درجة محكمة الجنايات ، وذلك ما حرص الشارع على تقريره بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
أما بالنسبة لسائر الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فقد إستعمل الشارع في التعبير عنها لفظ ( الجرائم ) ، مما قد يفيد أنها تختص بها أيا كان نوعها ، ولكن الشارع إشترط لإختصاصها بهذه الجرائم أن تكون العقوبة المقررة لها أشد من الحبس ، ويعنى ذلك أن تكون عقوبة جناية ، مما مؤداه أن يقتصر إختصاص هذه المحاكم على الجنايات المنصوص عليها في القوانين التي أشار الشارع إليها .
وقد حدد الشارع إختصاص هذه المحاكم على سبيل الحصر فلا تختص هذه المحاكم بجرائم غير ما نص علية القانون ما لم تكن مرتبطة إذ أن هذه المحاكم تختص بالجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة هو تطبيق لمبدأ عام قرره الشارع في المادة 214/4 من قانون الإجراءات الجنائية وسنده الحرص على تحقيق العدالة بالجمع بين مشروعات إجرامية يفسر بعضها بعضا أمام قاضى واحد فيكون اقدر على الفصل فيها جميعا ، وتطبيقاً للمبدأ أنه " في أحوال الإرتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، وإذا كان بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادية وبعضها من إختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فتطبيق هذا المبدل يقتضى أن تختص المحكمة العادية بالجرائم المرتبطة ولكن الشارع خرج على هذا المبدأ وقرر أن يجتمع الجرائم المرتبطة أمام محكمة أمن الدولة العليا ، غير أنه يشترط لتطبيق هذا الإختصاص الإستثنائي لمحكمة أمن الدولة العليا بالجريمة المرتبطة التي لم تكن من إختصاصها أن تكون الجريمة التي تختص بها هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، أما إذا كانت محكمه أمن الدولة العليا تختص بالجريمة ذات العقوبة الأخف وكانت الجريمة المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد من إختصاص المحاكم العادية فإن الجريمتين تجتمعان أمام المحكمة العادية ذلك أن الجريمة المرتبطة تتماسك وتنظم بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأصلية وتسير في مجراها وتدور معها في محيط واحد في سائر مراحل الدعوى ، في الإحالة ، والمحاكمة إلى أن يتم الفصل فيهما . وتكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر ( م8/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980)
2.- محاكم أمن الدولة الجزئية
توجد هذه المحكمة في مقر كل محكمة جزئية ، وتشكل من قاض واحد من قضاة المحكمة الإبتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية . وهى تختص دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما والتي تخرج من إختصاص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر إلى أن العقوبات المقررة لها لا تجاوز عقوبة الحبس ، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1979 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر (م307/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ) ويقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة ( م 6 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ) .
ويقتصر إختصاص هذه المحكمة على الجنح ، فلا إختصاص لها بالجنايات ولم ينص الشارع على إختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية بالجرائم المرتكبة بالجرائم التي تختص بها وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ، ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر .




ب- محاكم أمن الدولة طوارئ .
ترجع الأصول التاريخية لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ) إلى "لمحاكم العسكرية " التي نص عليها القانون رقم 553 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية ، وكانت تشكل من قضاه وضباط من الجيش الذي استبدل بتعبير الأحكام العرفية تعبير حالة الطوارئ واحل محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) محل المحاكم العسكرية .
وقد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذي استبدل بتعبير الأحكام العرفية تعبير حالة الطوارئ واحل محاكم أمن الدولة .
ومحاكم أمن الدولة طوارئ نوعان : محاكم أمن الدولة طوارئ جزئية ، ومحاكم أمن الدولة عليا ، وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة . وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين .
ويجوز لرئيس الجمهورية إستثناء أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل ، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة ( المادة السابعة من قانون حالة الطوارئ ) ويجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة من الضباط ، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ، ويقوم أحد ضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة ( المادة الثامنة من قانون حالة الطوارئ )
وتختص محاكم أمن الدولة طوارئ بنوعين من الجرائم :
1- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة .
2- جرائم القانون العام التي يحيلها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة إلى محاكم أمن الدولة .
وتختص دوائر أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين . وتختص دوائر أمن الدولة العليا بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية ، وتختص كذلك بالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها .
ويعتبر قضاء أمن الدولة وفقا لقانون الطوارئ قضاء استثنائياً موقوتاً بحالة الطوارئ فقد اخل الشارع بمبدأ القاضي الطبيعي حين ادخل في تشكيل هذه المحاكم عنصراً غير قضائي . هم ضباط القوات المسلحة ، بل أن الشارع لم يشترط في هؤلاء الضباط أن تكون لهم ثقافة قانونية ، بل أن الشارع أجاز أن تشكل هذه المحاكم من ضباط فقط .
وخالف قانون حالة الطوارئ مبدأ الطابع الإلزامي لقواعد الإختصاص القضائي حين *** رئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه ذلك من حرمان المتهم من قاضيه الطبيعي ، وإخضاعه لاختصاص قضاء لم يكن مختصاً وقت إرتكاب جريمته .
وقد اخل قانون حالة الطوارئ " بمبدأ الفصل بين السلطات حين *** رئيس الجمهورية اختصاصات قضائية ، فخالف بذلك نصوص الدستور التي لم تخول رئيس الجمهورية أي إختصاص قضائي ( المواد 73 ، 137 ، 154 ) وخالف نصوصه التي حصرت السلطة القضائية في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وبعد ذلك أيضا انتهاكا صارخا ( للمادة 166 من الدستور ) التي نصت على أن ( القضاة مستقلون ) لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة .
ويتضح الطابع الاستثنائي لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ ) في تقرير قانون حالة الطوارئ أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة منها ( المادة 11 ) مما يعنى عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض الأمر الذي يخل بوجه القضاء الجنائي المصري " ويحرم الخاضعين لهذه المحاكم من الضمانات التي ترتبط بما تقرره محكمة النقض من ضوابط للتطبيق القضائي من شانها كفالة المساواة بين المواطنين أمام القضاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شروق
عضو / ة
عضو / ة
شروق


الساعة الأن :
عدد المساهمات : 78
نقاط : 178
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/09/2010

مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية )   مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية ) Icon_minitime1الجمعة 23 نوفمبر 2012, 11:46 am


4- المحاكم العسكرية
جهات القضاء العسكري :
حدد القانون رقم 25 لسنة 1966 جهات القضاء العسكري وتتمثل في النيابة العامة العسكرية والمحاكم العسكرية .
1- النيابة العامة العسكرية :
وتختص النيابة العسكرية بالوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاء الإحالة في القانون العام ( المادة 28)
كما تختص برفع الدعاوى الداخلة في إختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون (المادة 30)
2- المحاكم العسكرية
والمحاكم العسكرية ثلاث
‌أ- المحكمة العسكرية العليا : وتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على إلا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب للجلسة ( المادة 44 )
‌ب- المحكمة العسكرية المركزية سلطة العليا : وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسه ( المادة 45) .
‌ج- المحكمة العسكرية المركزية: وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسة ( المادة 46 )
يخضع للقضاء العسكري الفئات الآتية :
1- العسكريون : يخضع العسكريون للقضاء العسكري في الجرائم العسكرية البحتة ( المادة الرابعة ) كما أنهم يخضعوا للقضاء العسكري في جرائم القانون العام في حالتين :
الأولى : الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم ( المادة 7/1) .
الثانية : الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
2- المدنيون الملحقون بالعسكريين :
ويقصد بهؤلاء كل مدنى يعمل في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ( المادة الرابعة ) ويسرى على هؤلاء قانون الأحكام العسكرية إذا ارتكبوا الجري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مبـادئ قانون الإجراءات الجنائية للصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية (نظام السنوات الثلاث ) ( شعبة الشئون القانونية )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: المنتدى التعــــــــــــليمى :: التعليم الفنى ( صناعى - زراعى - تجارى - فندقى )-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات