| الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 4:45 pm | |
| الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه
البــاب الأول الأحكام القضائية الفصــــل الأول تعريــــف الحكــــم . أولاً : تعريف الحكم : للقاضي وظيفتان : -وظيفة ولائية أو أدارية . -وأخرى قضائية ؛ يمارسها بما يصدره من أوامر أو قرارات تسمى بالمعنى العام "بالأحكام". فالحكم بمعناه العام يشمل كل أمر أو قرار يصدر عن المحكمة، ولو لم يكن فاصلاً في خصومة كالحكم التمهيدي ، وحكم إيقاع بيع العقار ، والحكم بتأجيل نظر الدعوى من جلسة إلى جلسة، وكالأوامر على العرائض . إلا أنه إلى جانب هذا المعنى للأحكام الذي يشمل ما لا يعتبر حكمًا بالمعنى الصحيح لكونه يتسع لقرارات القاضي وأوامره الولائية والإدارية ، فإن للحكم معنى خاص : يقصد به القرار الذي يصدر عن محكمة مُشَكَّلة تشكيلاً صحيحًا بموجب سلطتها القضائية في خصومة طرحت عليها وفق قانون المرافعات . فالقرار الذي يصدر عن القاضي قد يكون حُكمًا، وقد يكون أمرًا، والأمر منه ما يعتبر بمثابة الحكم مثل أمر الأداء لصدوره عن القاضي بموجب سلطته القضائية ، ومنه ما لا يعتبر حكمًا لصدوره عن القاضي بموجب سلطته الولائية، وأهم هذه الأنواع من الأوامر؛ الأمر على عريضة . وقد أحاط المشرع الأحكام وما في منزلتها بكثير من الضمانات، ورتب عليها آثارًا خاصة تميزها عن سائر أعمال القاضي ، ورسم طرقًا محددة للطعن فيها. الخلاصــة : الحكم بمعناه الدقيق هو : كل قرار تصدر محكمة مشكلة تشكيلاً قانونيًا في خصومة قضائية، رفعت ليها وفقًا للقواعد والإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات . وكلمة حكم بهذا المعنى تشمل : كل القرارات التي تصدرها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها استعمالاً لسلطتها القضائية ، يستوي بعد ذلك إن كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قاضي فرد أم من قضاة متعددين. ولهذا يعد حكمًا في قانون المرافعات كل ما يصدر من المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض . وليس من المحتم أن يصدر في كل قضية حكم واحد، فقد تصدر في الخصومة الواحدة أحكام متعددة، يقضي كل منهما في مسألة فرعية كالحكم برفض دفع شكلي، أو بتزوير ورقة، أو يأمر باتخاذ إجراء متعلق يسير الخصومة، أو بتحقيق الدعوى كالحكم بإحضار أحد الخصوم، أو باستجوابه، أو بتوجيه اليمين إليه؛ فضلاً عن الحكم الأخير الفاصل في موضوع النزاع. أما ما يصدر عن القاضي من قرارات استعمالاً لسلطته الولائية، فإن القانون يطلق عليها اصطلاح " أوامر " لا ترقى إلى مرتبة الأحكام. ونظرًا لخطورة الآثار التي تترتب على الأحكام بمعناها الدقيق، وحرصًا على عدم تأبيد المنازعات من ناحية، والعمل على استقرار الحقوق والمراكز القانونية من ناحية أخرى، فقد أحاط المشرع إصدار الأحكام بضمانات كثيرة لم يحظ بمثلها أي من الأعمال الأخرى التي تصدر عن السلطات العامة . ثانيًا : ضوابط الأحكام : من أهم ضوابط الأحكام ما يلي : 1.لا يعتد بطبيعة الأجراء المحكوم به . 2.لا يعتد بتكييف المحكمة إذا كان مخالفًا للقانون . 3.يتحدد وصف الدعوى والحكم الصادر فيها طبقًا لنصوص القانون في حدود واقع الدعوى المطروحة، ولا يعتد بتكييف الخصم ووصفه . 4.العبرة بمنطوق الحكم لا بأسبابه. 5.قضاء الحكم قد يكون ضمنيًا . 6.لا يعتد عند تكييف الحكم بمنازعة الخصوم . 7.لا عبرة بما يرد في الأسباب على سبيل القضاء . ثالثًا : أركان الحكم : من العرض السابق لتعريف الحكم بمعناه الخاص، يمكن القول بأن الحكم بمعناه الخاص - أو الضيِّق أو الفني- يتميز بأركان أساسية معينة هي : 1.أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية . 2.أن يصدر من محكمة بناءً على سلطتها القضائية بمعنى أن يصدر في خصومة. 3.أن يكون الحكم باتًا . فإذا توافرت هذه الأركان في قرار القاضي، فإنه يعد حكمًا قضائيًا، ومن ثم يخضع لقواعد الأحكام من حيث إصدارها وطرق الطعن فيها، وتترتب على مثل هذا القرار آثار الأحكام. الفصل الثاني التقسيمات المختلفة للأحكام . أهم تقسيمات الأحكام : تتعدد تقسيمات الأحكام نتيجة لتعدد المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيف هذه الأحكام؛ أ)فبالنظر إلى ما يرد عليه قضاء المحكمة، تنقسم الأحكام إلى: أحكام إجرائية ، وأخرى موضوعية، وبدورها تنقسم الأحكام الموضوعية ؛ تبعًا لمضمونها إلى : أحكام تقريرية أو كاشفة، وأحكام منشئة ، وأحكام إلزام . ب)وبالنظر إلى طبيعة الحكم ومدى ما يرتبه من حسم لمسائل الخصومة، تنقسم الأحكام إلى أحكام قطعية وأخرى غير قطعية . ج)وبالنظر إلى أثر الحكم الصادر في الخصومة على مصير هذه الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم تنقسم الأحكام إلى أحكام منهية للخصومة ، وأخرى غير منهية لها. د)وبالنظر إلى درجة المحكمة التي أصدرت الحكم وإمكانية مراجعته عن طريق الطعن عليه، يجري التمييز بين ثلاثة أنواع من الأحكام هي الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية والأحكام الباتة. وقبل أن نبدأ في بيان وتوضيح هذه التقسيمات، فإننا نشير إلى أن العبرة في تحديد وصف الحكم هي بحقيقة ما ينطبق عليه طبقًا لنصوص القانون، لا بما يتمسك به الخصوم أو تصفه به المحكمة. وتطبيقًا لذلك فقد قضي بأن العبرة في اعتبار الحكم حضوريًا أو غيابيًا هي بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة، وبأن العبرة في وصف الحكم بأنه تمهيدي أو قطعي ليست بما يصفه الطاعن، وإنما هي بحقيقة وصفه . كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحكم الواحد قد يتضمن أكثر من قضاء، وذلك حينما يكون صادرًا في أكثر من طلب أو أكثر من مسألة . وفي هذه الحالة لا يلزم أن يكون الحكم في كل أجزائه من طبيعة واحدة، فقد يكون الحكم في شق منه قطعيًا، وفي الشق الآخر غير قطعي، كما قد يتضمن الحكم - وهو الغالب - تقريرًا أو إنشاء لحق أو مركز قانوني، مع إلزام أحد الخصوم بأداء معين. وسنعرض فيما يلي لتقسيم الأحكام وفقًا للمعايير التي سبق أن أشرنا إليها. أولاً : تقسيم الأحكام إلى : أحكام موضوعية، وأحكام إجرائية . ثانيًا : تقسيم الأحكام الموضوعية إلى: أحكام منشئة ، وأحكام تقريرية، وأحكام إلزام. ثالثًا : تقسيم الأحكام إلى : أحكام قطعية وأحكام غير قطعية . رابعًا : تقسيم الأحكام إلى أحكام منهية للخصومة ، وأحكام غير منهية لها . خامسًا : تقسيم الأحكام إلى أحكام ابتدائية ، وأحكام انتهائية، وأحكام باتة . وسنوضح كل هذه التقسيمات السابقة في المباحث التالية : المبحث الأول تقسيم الأحكام إلى أحكام موضوعية، وأحكام إجرائية أ)الحكم الموضوعي : هو ما يكون محله موضوع الخصومة بما يشتمل عليه من طلبات ودفوع الخصوم . ب)أما الحكم الإجرائي : فهو ما يكون محله مسألة من مسائل المرافعات كالحكم الصادر في مسألة الاختصاص أو قبول نظر الدعوى، أو في شكل صحيفتها . وتبدو أهمية هذا التقسيم : أ.في أنه حين تنتهي الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بحكم موضوعي فإن ذلك يعني استنفاد ولايتها بشأن موضوع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، بما يوجب على محكمة الدرجة الثانية التي تنظر طعنًا على هذا الحكم أن تتصدى لموضوع الدعوى لتفصل فيه، إذا ما ألغت الحكم الموضوعي لمحكمة أول درجة . ب.أما إذا كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة قد انتهت بحكم إجرائي فإن ذلك لا يؤثر على ولاية هذه المحكمة بشأن موضوع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، بما يعني أنه إذا ما ألغت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم حال الطعن عليها أمامها، فإنه يمتنع عليها أن تفصل في موضوع الدعوى، وإنما يجب عليه أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوعها، وذلك احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين . المبحث الثاني تقسيم الأحكام الموضوعية إلى أحكام منشئة وأحكام تقريرية، وأحكام إلزام. أ)الحكم التقريري:هو الذي يؤكد وجود حق أو مركز قانوني أو ينفي وجوده دون أن يلزم أيًا من الخصمين بشيء. §ومن أمثلته : الحكم الصادر بصحة نسب شخص إلى آخر أو بصحة التوقيع على عقد أو ورقة أو ببطلان عقد، ففي كل هذه الأمثلة يقتصر دور الحكم على إعلان حقيقة كانت موجودة أو إنكار ادعاء بحقيقة غير موجودة. ب)أما الحكم المنشئ : فهو الذي ينشئ حقًا أو مركزًا قانونيًا لم يكن موجودًا، أو يعدله، أو ينهي مركزًا كان موجودًا دون أن يلزم - أيضًا - أيًا من الخصمين بشيء. ومن أمثلته الحكم الصادر بتطليق وزجة، والحكم الصادر بفسخ عقد . ج)حكم الإلزام : وعلى خلاف الوضع بالنسبة للصنفين السابقين معًا، فإن حكم الإلزام هو الحكم الذي يلزم المحكوم عليه بأداء معين تبعًا لما ورد به أو سبقه من تقرير أو إنشاء . §ومن أمثلته: الحكم الصادر بإلزام شخص بدفع تعويض لآخر، والحكم الصادر بإلزام شخص بهدم بناء أو إقامته، والحكم الصادر بتسليم منقول أو عقار . §وقد يصح أيضًا بل هو الغالب أن يشتمل الحكم الواحد في آن واحد على تقرير وإلزام أو على إنشاء وإلزام ، فقد يأتي الإلزام تبعًا لتقرير حق أو مركز قانوني، كالحكم الصادر بملكية أحد الأشخاص لعقار أو لمنقول وبإلزام خصمه بأن يسلمه ما حكم له بملكيته . §وكذلك فقد يأتي الإلزام تبعًا لإنشاء حق أو مركز قانوني أو بإنهائه، كالحكم الصادر بفسخ عقد بيع وبإلزام البائع برد الثمن أو بإلزام المشتري برد الشي المبيع . أهمية هذا التقسيم وتبدو أهمية هذا التقسيم فيما هو مقرر من أن الأحكام التي تصلح كسندات تنفيذية هي فقط أحكام الإلزام، دون الأحكام التي تكتفي بتقرير أو إنشاء حق أو مركز قانوني أو إنكاره. وأساس ذلك أن كلاً من الحكم المقرر والحكم المنشئ تتحقق بصدور الحماية القانونية التي يتضمنها الحكم، وبعبارة أخرى فإن مجرد صدور الحكم يكون كافيًا لتحقيق ما يسعى إليه المحكوم له. وعلى سبيل المثال: فإن الحماية المبتغاة تتحقق بمجرد الحكم بتطليق الزوجة أو بمجرد الحكم بصحة التوقيع على الورقة، أو بمجرد الحكم ببطلان أو بفسخ العقد، دون أن تكون ثمة حاجة لإلزام المحكوم عليه في هذه الأحوال بأي أداء. وهذا كله على خلاف الوضع بشأن حكم الإلزام الذي لا تتحقق الحماية التي يمنحها للمحكوم له إلا إذا نفَّذ المحكوم عليه ما تضمنه الحكم من إلزام موجه إليه، سواء قام بذلك اختياريًا، أو تدخلت الدولة بما لها من سلطان لفرضه عليه جبرًا. | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 4:52 pm | |
| المبحث الثالث تقسيم الأحكام إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية تنقسم الأحكام من حيث قوتها اصطلاحًا إلى : أحكام قطعية، وغير قطعية . أ)الحكم القطعي: هو الذي يفصل في الطلبات الموضوعية أو في جزء منها أو في مسألة أثيرت أثناء الخصومة سواء أكانت موضوعية أو إجرائية، وتستنفذ المحكمة ولايتها بإصدار الحكم القطعي في خصوص ما فصل فيه . ب)والحكم غير القطعي: لا يحسم موضوع النزاع لا كله ولا جزء منه، ولا يحسم مسألة فرعية متفرعة منه، وتنقسم تلك الأحكام إلى: أحكام وقتية ، وأخرى متعلقة بسير الدعوى وتحقيقها. والحكم الوقتي: هو الذي يصدر في طلب وقتي أو في طلب باتخاذ إجراء تحفظي، فهو تنظيم مراكز الخصوم تنظيمًا مؤقتًا إلى أن يفصل في موضوع النزاع، ومثال ذلك كافة الأحكام المستعجلة والأحكام المتعلقة بسير الدعوى وتحقيقها، فهي أحكام لا تقطع في نزاع ولا تحدد مراكز الخصوم تحديدًا مؤقتًا أو نهائيًا، وإنما ترمي إلى إعداد القضية للحكم في موضوعها، مثال الحكم بضم دعويين أو الفصل بينهما. أهمية هذا التقسيم : وأهمية التفرقة بينهما من ناحيتين : 1.الحكم القطعي هو وحده الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. 2.الحكم القطعي لا يسقط بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم. فهو لا يسقط إلا بمضي المدة الطويلة وهي خمس عشر سنة، أما الحكم غير القطعي فهو يزول بسقوط الخصومة سواء كان وقتيًا أم تمهيديًا أو تحضيريًا. المبحث الرابع تقسيم الأحكام إلى أحكام منهية للخصومة وأحكام غير منهية لها . تنقسم الأحكام من حيث أثرها في انقضاء الخصومة أمام المحكمة إلى: أحكام منهية ، وأحكام غير منهية للخصومة . ولهذه التفرقة أهميتها من حيث جواز الطعن المباشر في الحكم من عدمه . أ.الحكم المنهي للخصومة:هو الحكم الذي يترتب على صدوره انقضاء الخصومة أمام المحكمة التي تتولاها، سواء كان هذا الحكم فاصلاً في الموضوع ، أو كان يتعلق بالإجراءات. وبمعنى آخر : الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته، أو الحكم الذي ينهي الخصومة بغير الفصل في موضوعها. ومثال ذلك: الحكم بعدم الاختصاص، أو الحكم ببطلان المطالبة القضائية، أو عدم قبول الدعوى و بطلان صحيفتها، أو سقوط الخصومة أو انقضائها أو اعتبارها كأن لم تكن. والحم المنهي للخصومة على النحو السابق يجوز الطعن المباشر فيه إذا كان يقبل الطعن في الأصل . ب.الحكم غير المنهي للخصومة : ويقصد به الحكم الذي يصدر أثناء سير الدعوى ، ولا يؤدي إلى انقضاء الخصومة أمام المحكمة ، سواء كان هذا الحكم موضوعيًا أو إجرائيًا، كالحكم بندب خبير ، أو برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، أو الحكم بانقطاع سير الخصومة. والحكم الذي يصدر أثناء سير الخصومة، ولا تنتهي به ، لا يجوز الطعن المباشر فيه إلا بعد أن يصدر الحكم المنهي للخصومة كليًا ( م 212 مرافعات ) . الاستثناءات على قاعدة أن الحكم غير المنهي للخصومة لا يقبل الطعن المباشر( م 212 مرافعات ) : استثنى المشرع في قانون المرافعات عددًا من الأحكام على سبيل الحصر، وأجاز الطعن المباشر فيها مع كونها غير منهية للخصومة، وهذه الأحكام هي: 1.الأحكام الوقتية. 2.الأحكام المستعجلة . 3.الأحكام الصادرة بوقف الدعوى . 4.الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري . 5.الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . أهمية التفرقة بين الأحكام المنهية وغير المنهية للخصومة : يتضح أن أهمية التفرقة بين الأحكام المنهية والأحكام غير المنهية للخصومة تكمن أساسًا في جواز أو عدم جواز الطعن فيها فور صدورها. فالأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة لا تقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت من الأحكام التي ذكرتها المادة ( 212 مرافعات استثناءات ) . وتبدو أهمية القاعدة الواردة في المادة 212 مرافعات في أنها تعمل على تجنب تقطيع أوصال القضية. وهو ما يساعد على سرعة الفصل في القضايا . المبحث الخامس تقسيم الأحكام إلى أحكام ابتدائية وأحكام انتهائية، والحائزة لقوة الأمر المقضي به، وأحكام باتة أ)الحكم الابتدائي:هو الحدكم الذي يصدر عن محكمة من محاكم الدرجة الأولى قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف . ب)أما الحكم الانتهائي فهو : الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف، إما لصدوره من محاكم الدرجة الثانية ، وإما لصدوره عن محكمة من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف لأي سبب من الأسباب التي تمنع من هذا الطعن . ولا ينفي هذه الصفة عن الحكم أن يكون قابلاً للطعن عليه بأي من طرق الطعن غير العادية، وهي النقض والتماس إعادة النظر . ج)الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه هي: الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية كالاستئناف، ولو كانت قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية (الالتماس والنقض) . د)أما الحكم البات فهو: الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن العادية منها وغير العادية، مثال الأحكام الاستئنافية التي لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض، وكذلك أحكام النقض نفسها تعتبر باتة . أهمية هذا التقسيم : أ.كما هو واضح فإن أهمية هذا التقسيم تبدو واضحة في تحديد مدى قابلية الأحكام للطعن عليها، وطرق الطعن المتاحة ضدها، وكأن قابلية الحكم للطعن عليه بطريق معين هو معيار لتصنيفه ، ونتيجة تترتب على إدخاله في هذا التصنيف . ب.فضلاً عن ذلك فإن للتقسيم السابق أهمية عملية عظمى تتمثل في تحديد الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري، فالقاعدة العامة المعتمدة في المادة 287 مرافعات : " أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا ما لم يكن تنفيذها معجلاً مقررًا بنص في القانون ، أو بحكم من المحكمة . ج.وعليه فلا تقبل الأحكام الابتدائية - باستثناء حالات التنفيذ المعجل - التنفيذ الجبري، في حين تكون الأحكام الانتهائية والباتة قابلة لهذا التنفيذ . وهناك تقسيم آخر للأحكام من حيث الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية . بعد إلغاء طريق المعارضة لم يعد هناك ضرورة للتفرقة بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية، ولكن هذه الضرورة باقية بالنسبة للتفرقة بين الأحكام الحضورية والأحكام المعتبرة حضورية فيما يتعلق ببدء سريان موعد الطعن في الأحكام. فبالنسبة لبدء سريان ميعاد الطعن في الأحكام ميّز المشرع بين الأحكام التي تصدر في حضور الخصم والأحكام التي تعتبر حضورية في حقه . ففي حالة حضور الخصم -أي في حالة صدور الحكم في حضوره- فإن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ النطق به، وهذه هي القاعدة العامة التي قررتها المادة 213/1 مرافعات. أما في حالة اعتبار الخصم حاضرًا - أي في الأحكام التي تعتبر حضورية - فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم إلى شخص المحكوم عليه ( م 213 مرافعات ) . وذلك لأن المحكوم عليه -ونقصد المدعى عليه الأصلي- لم يحضر مطلقًا في الخصومة، ومن ثم يكون حضوره قائم على الافتراض المؤسس على إعلانه بالصحيفة لشخصه، أو إعادة إعلانه بها ولو لغير شخصه ( م 84/1 مرافعات ) . الفصــل الثالــث قواعد إعداد الأحكام وإصدارها المبحث الأول كيفية إصدار الأحكام . المطلب الأول المداولــــــة أولاً : تعريف المداولة : هي المشاورة بين قضاة المحكمة بكامل هيئتها، وهي مواجهة أفكار القضاة بعضها بالبعض الآخر، حيث يقوم كل قاضٍ بعرض وجهة نظر القانون في المسألة محل البحث، لكل يمكن تحديد ما هو مطلوب الفصل فيه، ودراسة جميع وقائعها وعناصرها، والبحث عن النص واجب التطبيق، وذلك حتى يستبين بعد صراع الأفكار المختلفة، وتقليب وجها النظر المتباينة، في روية وصبر؛ الرأي الذي يستقر عليه، والذي تحمله أسباب موحدة لمنطوق واحد، من جانب الأغلبية، إن تعذر إجماع الآراء. ويمكن أن تتم المداولة في ذات الجلسة، فيتبادل أعضاء المحكمة الرأي همسًا فيما بينهم، ثم يصدر الحكم بعد ذلك، كما يمكن أن ينسحب القضاة إلى غرفة المشورة - وهذا هو الغالب- ليتبادلوا الرأي في الحكم بعض الوقت، ثم يعودون إلى الجلسة لإصداره. وأخيرًا قد ترى المحكمة أن الوصول إلى الحكم يحتاج إلى دراسة وتفكير لبعض الوقت، كما لو كانت القضية متشعبة من حيث وقائعها وأطرافها، ولهذا قد ترى المحكمة أنه من الأفضل أن تصدر قرارها بتأجيل النطق بالحكم إلى يوم لاحق تحدده، عندئذ تتم المداولة في غرفة المشورة في أي يوم قبل النطق بالحكم. أما إذا كانت المحكمة مكونة من قاضٍ واحد، فإنه يصدر الحكم فورًا بعد انتهاء المرافعة، أو بعد رفع الجلسة مؤقتًا ثم إعادتها، وقد يؤجل النطق بالحكم إلى جلسة قادمة، وفي جميع الأحوال فإن القاضي يدرس القضية منفردًا، ويحكم فيها من غير مداولة مع أحد سواه. ثانيًا : القواعد التي تكفل صحة المداولة : لما كانت المداولة ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي، فإن المشرع قد اختصها بقواعد واجبة الإتباع، الغرض منها ضمان سلامة المداولة من حيث احترام حقوق الدفاع أو سلامة الحكم الذي سيصدر في القضية من حيث اتصاله بإجراءات الدعوى . ** وهذه القواعد هي : أ)لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع من أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، ولا أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، وإلا كان العمل باطلاً (م 168 مرافعات ) ويعكس هذا النص حرص المشرع على إيراد هذه القاعدة بالنسبة لفترة المداولة ضمانًا لعدم التأثير في القضاة أثناء المداولة من أحد الخصوم في غيبة الخصم الآخر، وهذا ليس إلا تطبيقًا لمبدأ المواجهة ووجوب صيانة حق الدفاع . ب)أن تتم المداولة سرًا بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في القضية ( م 166 مرافعات ) وذلك حرصًا على ضمان حرية القضاة في إبداء رأيهم دون خشية أو رهبة، وبناءً على ذلك لا يجوز - أثناء المداولة - حضور ممثل النيابة العامة أو كاتب الجلسة أو أي شخص، ولو لم يكن طرفًا في الخصومة، فإذا حضرها أحد من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة كان الحكم باطلاً لمخالفته مبدأً أساسيًا من مبادئ حسن سير القضاء. ج)أن تتم المداولة بين جميع القضاة الذين حضروا كل جلسات القضية وإلا كان الحُكم باطلاً بطلانًا يتعلق بالنظام العام ( م 167 مرافعات ) وهذه القاعدة منطقية وذلك حتى يشترك في إصدار الحكم في القضية من اشترك في نظرها، لأن الحكم هو حصيلة للرأي الذي كونه القضاة من حضورهم لجميع جلسات القضية . ولذلك لا تتم المداولة على الوجه المطلوب قانونًا إذا حصلت بين بعض القضاة دون البعض الآخر، ولو كان البعض هو الأغلبية الكافية لإصدار الحكم. فالمقصود من المداولة ليس مجرد الاتفاق على منطوق الحكم وأسبابه، وإنما هو المشاورة والمناقشة لتتجلى غوامض القضية، وكثيرًا ما تسفر المداولة عن عدول بعض القضاة عن رأي كان في أذهانهم قبل حدوثها.
| |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 4:55 pm | |
|
ثالثًا : انتهاء المداولة : تنتهي المداولة بأخذ الرأي بين القضاة، ويصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددًا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية ( م 169 مرافعات ). ويلاحظ أن الذي يباشر جمع الآراء هو رئيس الجلسة مبتدءًا بالعضو الأصغر سنًا وذلك حتى لا يتأثر برأي من هم أكبر منه سنًا عند أخذ الأصوات، وعلى الرئيس أن يبدي رأيه في النهاية حتى لا يؤثر في رأي بقية القضاة . وفي جميع الأحوال ينسب الحكم إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء أكان صادرًا بالأغلبية أم بالإجماع، فلا يذكر في الحكم أنه صدر بالإجماع أو بالأغلبية، وذلك لتوفير الضمانة لكل قاضٍ لإبداء رأيه بحرية وبغير تأثر، إذ الحكم ينسب إلى المحكمة دون أن يستطيع أحد سواء من الحكومة أو من الخصوم معرفة رأي كل قاضٍ على حدة . المطلــب الثانـــي النطـــق بالحكــــم تمهيـــــد : لا يعني الوصول إلى الرأي القضائي في جلسة المداولة أن الحكم قد صدر، فالحكم حتى لحظة النطق به - وإن كتبت مسودته - لا يكون له وجود من الناحية القانونية ، ولهذا فإن لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة العدول عن رأيه ما دام الحكم لم ينطق به. وقد يحدث العدول من أحد القضاة مما يؤدي إلى جعل الأغلبية في الجانب الآخر . وقد يؤدي العدول إلى جعل الحكم يصدر بالأغلبية بدلاً من صدوره بالإجماع أو بالعكس. والنطق بالحكم : يعني قراءته بصوت عال في الجلسة، ويمكن أن يتم النطق بالحكم إما بتلاوة منطوقه، وهذا هو الغالب، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه وهذا هو النادر في الواقع المعاش أمام المحاكم . القواعد التي يخضع لها النطق بالحكم : يخضع النطق بالحكم لمجموعة من القواعد التي من شأنها إضفاء الصبغة الشكلية على الحكم، سوفت نتعرض لها فيما يلي: أ)للمحكمة عقب انتهاء المرافعات أن تنطق بالحكم في الجلسة، ومع ذلك فإنه يجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ( م 171 مرافعات ) . فإذا اقتضت ظروف الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرَّحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به، وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر . وحرصاً من المشرع نحو حث القضاة على سرعة إصدار الأحكام فإنه يوجب على المحكمة - وفقًا لنص المادة ( 172 مرافعات) عدم تأجيل النطق بالكم بعدئذ إلا مرة واحدة، كما لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر . وفي جميع الأحوال فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تأجيل النطق بالحكم من عدمه، فلا يشوب حكمها عيب نتيجة رفضها طلب أحد الخصوم تأجيل النطق به . ب)يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً ( م 174 مرافعات ) وتنطبق هذه القاعدة في جميع الأحوال، ولو كانت المرافعة التي سبقت إصدار الحكم قد تمت في جلسات سرية لاعتبارات يقتضيها النظام العام أو الآداب العامة أو حُرمة الأسرة، ويترتب على مخالفة هذه المادة؛ البطلان وهو هنا يتعلق بالنظام العام لأنه يَمُس ذات الوظيفة القضائية. ج)يجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة عن النطق بالحكم؛ لأن في حضورهم من الدلالة على الإصرار على الرأي الذي انتهت إليه المداولة فيما بينهم وعدم العدول عنه.
| |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 4:59 pm | |
|
المبحث الثاني تحرير الأحكام ومشتملاتها تقديم : سبق توضيح أن الحكم يصدر بمجرد النطق به في جلسة علنية، فيمتنع على المحكمة بعد ذلك أن تعدل عنه ، أو تعدل فيه . والحكم كأي عمل إجراءي يجب أن يكون مكتوبًا، حتى يستطيع الخصوم استخراج صور منه تمكنهم من الاحتجاج به وتنفيذه أو الطعن فيه وتفنيده . ولهذا يوجب قانون المرافعات أن تحرر الحكم مسودة، ونسخة أصلية. المسودة : تكتب قبل النطق بالحكم، والنسخة الأصلية بعده . أولاً : مسودة الحكم : ومسودة الحكم هي التي يدونها القاضي بخطه إن كان منفردًا، وإذا تعدد القضاة دوّنها أحدهم بمشاركة زملائه، وتكتب مسودة الحكم عقب انتهاء المداولة، ويجب أولاً أن تشتمل على منطوق الحكم وأسبابه موقعًا عليها من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة . ولا يلزم تعدد توقيعات القضاة بتعدد أوراق المسودة، وإنما يكفي التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب المتصلة بالمنطوق . ويجب ثانيًا: إيداع مسودة الحكم ملف القضية عند النطق به ، يستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد صدر عقب الانتهاء من جلسة المرافعة أو في جلسة لاحقة، فإذا لم تودع المسودة المشتملة على المنطوق والأسباب وتوقيعات الرئيس والقضاة كان الحم باطلاً، ويكون المتسبب في البطلان ملزمًا بالتعويضات إن كان لها وجه ( م 175 مرافعات ) . وإذا كانت القاعدة أنه لا يجوز تنفيذ الحكم بموجب مسودته إلا أن المادة 286 مرافعات تنص على أنه: " للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التنفيذ ضارًا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته " . ثانيًا : نسخة الحكم الأصلية : -هي اصل ورقة الحكم ، فهي ليست مجرد نسخة ، وإن سُميت بذلك . -ويحرر هذا الورقة كاتب الجلسة، ويوقع عليها رئيس الجلسة وكاتبها . -وتشتمل على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة ، وسبعة أيام في القضايا الأخرى، وإلا كان المتسبب في التأخير ملزمًا بالتعويضات ( م 180 مرافعات ) . ثالثًا : بيانات الحكم : نظرًا لما يترتب على الحكم من آثار تتعلق بمنح الحماية القضائية، فقد أوجب القانون احتواء ورقة الحكم على بيانات معينة يمكن إيجازها وفقًا لما قررته المادة 178 مرافعات، وذلك فيما يلي : 1.صدور الحكم باسم الشعب ( م 72 من الدستور عام 1971 ) . 2.المحكمة التي أصدرت الحكم . 3.تاريخ صدور الحكم . 4.بيان ما إذا كان الحكم صادرًا في مادة تجارية أو في مادة مستعجلة، وذلك حتى لا يخفى على المحضر الذي يطلب منه إجراء التنفيذ أن الحكم صادر في مادة تجارية أو مستعجلة، فيكون واجب التنفيذ بقوة القانون، ولا يترتب البطلان على إغفال ما إذا كان الحكم صادرًا في مادة تجارية أو مستعجلة، وإنما تتعطل القوة التنفيذية التي منحها القانون لتنفيذ هذه الأحكام تنفيذًا معجلاً بقوة القانون، أما الأحكام الصادرة في المواد المدنية، فإنها لا تحتاج إلى هذا البيان. 5.أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته . 6.اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية متى كانت النيابة قد تدخلت في الخصومة، على أن هذا البيان ليس من البيانات الأساسية التـي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، ما دامت النيابة العامة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكراتها وثبت ذلك في الحكم . 7.أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. 8.عرض مجمل لوقائع الدعوى "طلبات الخصوم"، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري. 9.أسباب الحكم ومنطوقه، وأسباب الحكم هي الأعمدة التي يبنى عليها الحكم. أما منطوق الحكم : فهو ما قضت به المحكمة في الطلبات المعروضة عليها، ولا يعيب المنطوق عدم وصفه بأنه حضوري أو غيابي ، ولكن يعيب المنطوق وجود تناقض بين أجزائه بحيث لا تستقيم معًا، فإن خلا الحكم من أي منطوق ، أو كان المنطوق متناقضًا بطل الحكم. 10.توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى، والأسباب والمنطوق، وهذا ما يقرره نص المادة 179 مرافعات .
| |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:11 pm | |
| المبحث الثالث تسبيـــب الأحكـــــام تمهيــد : تنص المادة 176 مرافعات على أنه : " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وإلا كانت باطلة " . أولاً : تعريف : وتسبيب الحكم يعني التزام المحكمة -أيًا كانت درجتها- بيان الأدلة الواقعية والحجج التي أسست عليها منطوق حكمها . ثانيًا : أهمية التسبيب : يحقق تسبيب الحكم فوائد كثيرة منها : أ.فهو يدفع القضاة إلى التفكير والتروي قبل إصدار أحكامهم ، فضلاً عن أنه يبعدهم من مظنة التحكم والاستبداد . ب.ومن ناحية أخرى فإن تسبيب الحكم يعد وسيلة فعالة لإقناع الخصوم والرأي العام بعدالته، فيعرف كل متقاضٍ على أي أساس صدر الحكم . ج.وأخيرًا يساهم تسبيب الأحكام في تطوير القانون ، وذلك من خلال تحليل الفقه للأحكام الصادرة عن القضاء، واقتراح الحلول الملائمة للمسائل الخلافية التي أفرزها تطبيق القانون أمام القضاء. د.إذ لا تقف وظيفة التسبيب في الكشف عن الثغرات القانونية وكيفية تلافيها، ولكن تتجاوز ذلك إلى الكشف عن مدى اتفاق القانون مع قواعد العدل والإنصاف . ثالثًا : ضوابط تسبيب الأحكام : يقوم تسبيب الأحكام على القواعد الآتية : 1)يجب أن يكون الحكم مستوفيًا في ذاته جميع أسبابه. وهذا يعني عدم جواز الإحالة في تسبيب على ما جاء في أحكام أخرى، لأن القاعدة أن العمل القانوني يجب أن يحمل بنفسه دليل صحته. 2)أن يكون للأدلة التي بني عليها الحكم مصدرًا من الأوراق، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي، وهكذا فإنه يجب أن يبين الحكم على ما هو ثابت في أوراق القضية ، فإذا أقامت المحكمة قضاءها على ما يخالف ذلك ، فإن حكمها يكون يكون مشوبًا بخطأ في الإسناد يترتب عليه بطلان الحكم . 3)يجب أن تكون الأسباب كافية أي أن يكون تسبيب الحكم جديًا وكافيًا ، وأن يتناول ما حكمت به المحكمة في كل طلب أو دفع أو دفاع يتعلق بالدعوى المطروحة عليها . ويكون تسبيب الحكم كافيًا متى بنت المحكمة قضاءها على ما يكفي لحمله، أي أن يتضمن الحكم بيان لعناصر الواقع " الأسباب الواقعية "، وعناصر القانون " الأسباب القانونية "، فالواقع والقانون هما مادة الحكم، فلولا الواقعة ما تحرك القانون . 4)يجب أن تكون الأسباب منطقية، وتكون الأسباب منطقية متى كانت المقدمات تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، والحكم يتكون من مقدمة كبرى وهي " القانون" ومقدمة صغرى وهي " الوقائع " ، فإذا جاء استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الحكم من المقدمتين ، وكانت هذه النتيجة سائغة ومقبولة، فإن الحكم يكون منطقيًا . أما إذا وقع خطأ في إحدى المقدمتين فإنه يؤدي بالضرورة إلى نتيجة غير صحيحة، فعدم اتفاق المقدمات التي أوردها الحكم مع النتائج التي انتهى إليها يعد استدلالاً فاسدًا. الفصــل الرابــــع آثــــــار الأحكـــــام . المبحـــــث الأول استنفــاد ولايـــة المحكمة أولا : تعريف : استنفاد ولاية المحكمة: يعني أنه بمجرد صدور الحكم فإن المحكمة تستنفد سلطتها إزاء المسألة التي فصلت فيها : أ.فلا يجوز لها أن تعيد النظر في ذات المسألة مرة أخرى . ب.كذلك لا يجوز للخصوم إثارة هذه المسألة مرة أخرى أمام ذات المحكمة ولو باتفاقهم على ذلك، لأن استنفاد ولاية المحكمة فيها فصلت فيه يتعلق بالنظام العام . ج.وخروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم يختلف عن فكرة الحجية، فالحجية تعمل خارج الخصومة، أي بعد انتهائها، أما سلطة المحكمة فإنها تنفد بالنسبة لكل مسألة تفصل فيها داخل الخصومة . ثانيًا : الاستثناءات التي ترد على مبدأ استنفاد ولاية المحكمة : ومع ذلك فإن المشرع قد أجاز للخصوم أن يرجعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طالبين منها أن تقضي في مواجهة سائر الخصوم : أ.بتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية . ب.أو بتفسير ما كان غامضًا أو مبهمًا من عباراته . ج.أو استيفاء الحكم لبعض الطلبات الموضوعية . د.وأخيرًا يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم بصفتها محكمة طعن . وسوف نوضح ما سبق فيما يلي : ز أ.في حالة تصحيح الحكم : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ( م 191/1 مرافعات ) . ويشترط أن تكون الأخطاء المادية -محل التصحيح- قد وردت في منطوق الحكم ؛ لأن ذلك هو الذي يؤثر في حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مكونة جزءًا من منطوق الحكم ، أو مؤثرة فيما يستفاد منه. وليس للمحكمة عند تصحيح الأخطاء المادية إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة في أساس حكمها بحجة أنها تصحح هذه الأخطاء، وإنما يجب أن يكون عملها قاصرًا على محض التصحيح المادي الذي وقع من المحكمة بدون قصد دون التعرض للمسائل الأخرى التي تعرض لها الحكم . ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعه هو ورئيس الجلسة . ب.في حالة تفسير الحكم : إذا تضمن نص الحكم لبسًا أو غموضًا يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة منه جاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إيهام . وعلى ذلك يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها ما يلي : 1.أن يكون الحكم غامضًا أو به لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها . 2.أن يكون من وراء التفسير مصلحة لمن طلبه؛ كأن يكون الغموض أو اللبس واردين على عبارات منطوق الحكم لأسبابه ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءًا من منطوق الحكم . 3.ألا يكون الطلب مقصودًا به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي أصدره . مع ملاحظة أنه لا يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم لتفسير حكمها إذا كان النزاع قد رفع لمحكمة أعلى منها، بل يجب عند ذلك الرجوع لمحكمة الاستئناف دون سواها لمراجعة الحكم فيه أمامها . ج.في حالة استيفاء الحكم لبعض الطلبات الموضوعية : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية عندئذ فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ( م 193 مرافعات ). ويشترط لأعمال هذه الحالة ما يلي : 1.أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلبًا موضوعيًا، فإذا كان طلبًا إجرائيًا أو دفعًا شكليًا، فإن عدم الفصل فيه يعد رفضًا له . 2.أن يكون الخصم قد قدم طلبه الموضوعي في عريضة الدعوى، أو أثناء سير الخصومة، ولم يتنازل عنه حتى إغلاق باب المرافعة في الدعوى . 3.وأن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في هذا الطلب إغفالاً كليًا، فإذا تحققت هذه الشروط فإن سبيل الفصل في الطلب الذي أغفلت المحكمة نظره هو بالرجوع إليها، وليس بالطعن في الحكم الصادر في باقي الطلبات المبحث الثاني | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:14 pm | |
| المبحث الثالث تسبيـــب الأحكـــــام تمهيــد : تنص المادة 176 مرافعات على أنه : " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وإلا كانت باطلة " . أولاً : تعريف : وتسبيب الحكم يعني التزام المحكمة -أيًا كانت درجتها- بيان الأدلة الواقعية والحجج التي أسست عليها منطوق حكمها . ثانيًا : أهمية التسبيب : يحقق تسبيب الحكم فوائد كثيرة منها : أ.فهو يدفع القضاة إلى التفكير والتروي قبل إصدار أحكامهم ، فضلاً عن أنه يبعدهم من مظنة التحكم والاستبداد . ب.ومن ناحية أخرى فإن تسبيب الحكم يعد وسيلة فعالة لإقناع الخصوم والرأي العام بعدالته، فيعرف كل متقاضٍ على أي أساس صدر الحكم . ج.وأخيرًا يساهم تسبيب الأحكام في تطوير القانون ، وذلك من خلال تحليل الفقه للأحكام الصادرة عن القضاء، واقتراح الحلول الملائمة للمسائل الخلافية التي أفرزها تطبيق القانون أمام القضاء. د.إذ لا تقف وظيفة التسبيب في الكشف عن الثغرات القانونية وكيفية تلافيها، ولكن تتجاوز ذلك إلى الكشف عن مدى اتفاق القانون مع قواعد العدل والإنصاف . ثالثًا : ضوابط تسبيب الأحكام : يقوم تسبيب الأحكام على القواعد الآتية : 1)يجب أن يكون الحكم مستوفيًا في ذاته جميع أسبابه. وهذا يعني عدم جواز الإحالة في تسبيب على ما جاء في أحكام أخرى، لأن القاعدة أن العمل القانوني يجب أن يحمل بنفسه دليل صحته. 2)أن يكون للأدلة التي بني عليها الحكم مصدرًا من الأوراق، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي، وهكذا فإنه يجب أن يبين الحكم على ما هو ثابت في أوراق القضية ، فإذا أقامت المحكمة قضاءها على ما يخالف ذلك ، فإن حكمها يكون يكون مشوبًا بخطأ في الإسناد يترتب عليه بطلان الحكم . 3)يجب أن تكون الأسباب كافية أي أن يكون تسبيب الحكم جديًا وكافيًا ، وأن يتناول ما حكمت به المحكمة في كل طلب أو دفع أو دفاع يتعلق بالدعوى المطروحة عليها . ويكون تسبيب الحكم كافيًا متى بنت المحكمة قضاءها على ما يكفي لحمله، أي أن يتضمن الحكم بيان لعناصر الواقع " الأسباب الواقعية "، وعناصر القانون " الأسباب القانونية "، فالواقع والقانون هما مادة الحكم، فلولا الواقعة ما تحرك القانون . 4)يجب أن تكون الأسباب منطقية، وتكون الأسباب منطقية متى كانت المقدمات تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، والحكم يتكون من مقدمة كبرى وهي " القانون" ومقدمة صغرى وهي " الوقائع " ، فإذا جاء استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الحكم من المقدمتين ، وكانت هذه النتيجة سائغة ومقبولة، فإن الحكم يكون منطقيًا . أما إذا وقع خطأ في إحدى المقدمتين فإنه يؤدي بالضرورة إلى نتيجة غير صحيحة، فعدم اتفاق المقدمات التي أوردها الحكم مع النتائج التي انتهى إليها يعد استدلالاً فاسدًا. الفصــل الرابــــع آثــــــار الأحكـــــام . المبحـــــث الأول استنفــاد ولايـــة المحكمة أولا : تعريف : استنفاد ولاية المحكمة: يعني أنه بمجرد صدور الحكم فإن المحكمة تستنفد سلطتها إزاء المسألة التي فصلت فيها : أ.فلا يجوز لها أن تعيد النظر في ذات المسألة مرة أخرى . ب.كذلك لا يجوز للخصوم إثارة هذه المسألة مرة أخرى أمام ذات المحكمة ولو باتفاقهم على ذلك، لأن استنفاد ولاية المحكمة فيها فصلت فيه يتعلق بالنظام العام . ج.وخروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم يختلف عن فكرة الحجية، فالحجية تعمل خارج الخصومة، أي بعد انتهائها، أما سلطة المحكمة فإنها تنفد بالنسبة لكل مسألة تفصل فيها داخل الخصومة . ثانيًا : الاستثناءات التي ترد على مبدأ استنفاد ولاية المحكمة : ومع ذلك فإن المشرع قد أجاز للخصوم أن يرجعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طالبين منها أن تقضي في مواجهة سائر الخصوم : أ.بتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية . ب.أو بتفسير ما كان غامضًا أو مبهمًا من عباراته . ج.أو استيفاء الحكم لبعض الطلبات الموضوعية . د.وأخيرًا يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم بصفتها محكمة طعن . وسوف نوضح ما سبق فيما يلي : ز أ.في حالة تصحيح الحكم : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ( م 191/1 مرافعات ) . ويشترط أن تكون الأخطاء المادية -محل التصحيح- قد وردت في منطوق الحكم ؛ لأن ذلك هو الذي يؤثر في حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مكونة جزءًا من منطوق الحكم ، أو مؤثرة فيما يستفاد منه. وليس للمحكمة عند تصحيح الأخطاء المادية إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة في أساس حكمها بحجة أنها تصحح هذه الأخطاء، وإنما يجب أن يكون عملها قاصرًا على محض التصحيح المادي الذي وقع من المحكمة بدون قصد دون التعرض للمسائل الأخرى التي تعرض لها الحكم . ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعه هو ورئيس الجلسة . ب.في حالة تفسير الحكم : إذا تضمن نص الحكم لبسًا أو غموضًا يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة منه جاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إيهام . وعلى ذلك يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها ما يلي : 1.أن يكون الحكم غامضًا أو به لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها . 2.أن يكون من وراء التفسير مصلحة لمن طلبه؛ كأن يكون الغموض أو اللبس واردين على عبارات منطوق الحكم لأسبابه ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءًا من منطوق الحكم . 3.ألا يكون الطلب مقصودًا به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي أصدره . مع ملاحظة أنه لا يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم لتفسير حكمها إذا كان النزاع قد رفع لمحكمة أعلى منها، بل يجب عند ذلك الرجوع لمحكمة الاستئناف دون سواها لمراجعة الحكم فيه أمامها . ج.في حالة استيفاء الحكم لبعض الطلبات الموضوعية : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية عندئذ فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ( م 193 مرافعات ). ويشترط لأعمال هذه الحالة ما يلي : 1.أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلبًا موضوعيًا، فإذا كان طلبًا إجرائيًا أو دفعًا شكليًا، فإن عدم الفصل فيه يعد رفضًا له . 2.أن يكون الخصم قد قدم طلبه الموضوعي في عريضة الدعوى، أو أثناء سير الخصومة، ولم يتنازل عنه حتى إغلاق باب المرافعة في الدعوى . 3.وأن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في هذا الطلب إغفالاً كليًا، فإذا تحققت هذه الشروط فإن سبيل الفصل في الطلب الذي أغفلت المحكمة نظره هو بالرجوع إليها، وليس بالطعن في الحكم الصادر في باقي الطلبات المبحث الثاني | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:19 pm | |
| ** شروطــه : 1)أن يكون الحكم قضائيًا، أي صادر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية، فالفتوى لا حجية لها ، وكذلك القرار الإداري. ويستوي أن تكون تلك الجهة القضائية عادية أو غير عادية. 2)يجب لكي يحوز الحكم "حجية الأمر المقضي" أن يكون صادرًا من محكمة مختصة اختصاصًا يجعل لها ولاية القضاء في موضوعه . 3)أن يكون الحكم قطعيًا، إذ لا تكون حجية للأمر المقضي إلا لحكم قطعي، أي الصادر في الموضوع، ولو كان قابلاً للطعن فيه بالطرق العادية، ولا ضرورة لتوافر هذه الحجية أن يكون الحكم نهائي. وهناك شروط يجب توافرها في الحق المدعى به حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضي: 1.اتحاد الخصوم وخلفهم العام والخاص، وكذلك يكون الحكم حجة على دائني الخصم؛ لأن الحكم كالعقد لا يسري أثره إلا فيمن كان طرفًا فيه ، والمقصود بالخصوم هم الخصوم الأصليون. 2.اتحاد المحل. 3.اتحاد السبب، وهو المصدر القانوني للحق.
المبحث الرابع مصاريف الخصومة أولاً : تعريف : إعمالاً لمبدأ مجانية القضاء، فإن الخصوم لا يلتزمون بدفع مرتبات للقضاة مقابل الفصل في منازعاتهم، ومع ذلك فإن من يلجأ إلى القضاء يتحمل ببعض المصاريف نظير الأعمال التي يقومون بها ، أو يطلبها لحسابه ؛ سواء في صورة رسوم قضائية كرسم رفع الدعوى، ورسم استخراج شهادات ورسوم الإعلان والتنفيذ أو في صورة مصاريف الخبرة ونفقات الشهود وأتعاب المحاماة، وغير ذلك من النفقات اللازمة لاتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة منذ بدئها وحتى صدور حكم فيها . ثانيًا : من يلتزم بدفع مصاريف الخصومة : المحكوم عليه : الأصل أن المحكوم عليه هو الذي يلتزم بدفع مصاريف الخصومة ( م 184 مرافعات )، وهو يتحملها ، ولو كان حسن النية في منازعاته أو لم يرتكب ما يستوجب الحكم عليه بتعويض ما، ولا يتحمل إلا المصاريف الأساسية أي اللازمة قانونًا لرفع الدعوى والسير فيها. ثالثًا : شروط التزام المحكوم عليه بمصاريف الخصومة : يشترط لالتزام المحكوم عليه بدفع مصاريف الخصومة : أ.أن يكون الحكم الصادر في الخصومة منهيًا لها، لأن الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة لا تقترن بالإلزام بالمصاريف . ب.يجب أن يكون المحكوم عليه خصمًا في الدعوى سواءً كان خصمًا أصليًا، أو ضامنًا لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً. ج.أن يكون المحكوم عليه قد خسر القضية . وخاسر القضية هو من رفعها أو رفعها بغير حق، وتكفي واقعة الخسارة للحكم بالمصاريف دون الحاجة إلى ذكر أي سبب آخر، ويعد خاسرًا للقضية المدعي الذي يحكم برفض طلباته أو المدعى عليه الذي يحكم عليه بطلبات المدعي . د.يجب أن يكون المحكوم عليه قد نازع خصمه ولم يتخلَّ عن هذه المنازعة حتى صدور الحكم ضده . ** ولكن ماذا لو تعدد المحكوم عليهم ؟ إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه ( م 184/2 مرافعات ). وتتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية عند تقسيم المصاريف بين الخصوم ، ويمكن للمحكمة أن تراعي عند التقسيم أهمية الطلبات وسلوك الخصوم ومصلحة كل طرف منهم . رابعًا : الحكم بمصاريف الخصومة والأمر بتقديرها : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ( م 184 مرافعات ) . وتقدر المحكمة مصاريف الخصومة في الحكم الملزم بها. فإن وجدت أن التقدير يحتاج إلى بعض الوقت، مما قد يؤخر صدور الحكم المنهي للخصومة، فإنها تكتفي بإصدار حكم إلزام عام دون تحديد، ويقوم القاضي أو رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم حسب الأحوال بتقدير المصاريف، ويتم هذا التقدير بأمر على عريضة .
| |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:23 pm | |
| الباب الثاني طرق الطعن في الأحكام الفصل الأول القواعد العامة للطعن في الأحكام المبحـث الأول الأحكام التي يجوز الطعن فيها تنص المادة (212 مرافعات) على أنه: " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة ". ويحتوي على قاعدة، واستثناءات. القاعدة: عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة؛ بل يمكن الطعن فيها فقط مع الحكم المنهي للخصومة. وتسري هذه القاعدة على جميع طرق الطعن العادية وغير العادية، فلا يجوز الطعن إلا في الأحكام التي تنهي الخصومة . والحكم المنهي للخصومة: هو الحكم الذي يصدر في القضية برمتها ، أو الذي ينهي الخصومة دون فصل في الموضوع . والحكم المنهي للخصومة: هو الذي يقبل الطعن فيه فور صدوره، يستوي بعد ذلك إن كان منهيًا لموضوع الخصومة الأصلية كالحكم للمدعي بكل طلباته، أو رفض هذه الطلبات. أو كان صادرًا في مسألة إجرائية يترتب عليها انقضاء الخصومة دون فصل في موضوعها كالحكم بعدم قبول الدعوى، أو الحكم بسقوط الخصومة أو بتركها، فمثل هذه الأحكام تكون قابلة للطعن فيها فور صدورها، بشرط أن يتم الطعن في الميعاد الذي يحدده القانون لذلك . أما الحكم غير المنهي للخصومة فهو الذي يصدر أثناء سير الخصومة دون أن ينهيها، كالحكم الصادر في الادعاء بالتزوير أو الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، أو الحكم برفض الدفع بالتقادم، أو الحكم بعدم قبول التدخل في الخصومة، فمثل هذه الأحكام لا تكون قابلة للطعن فيها فور صدورها، وإنما لابد أن يتم الطعن فيها مع الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك حرصًا على تبسيط إجراءات التقاضي، ومنع تقطيع أوصال القضية الواحدة بين مختلف المحاكم. وتسري هذه القاعدة، ولو تعدد أطراف الخصومة، وكان تعددهم بعد بدء الخصومة، فينظر إلى الخصومة برمتها، وليس إلى الخصومة عند بدئها . الاستثناءات التي ترد على قاعدة عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة: أ)الأحكام الوقتية:وهي الأحكام التي تصدرها محكمة الموضوع أثناء سير الدعوى الأصلية. مثال ذلك: الحكم بتقرير نفقة وقتية للدائن لحين الفصل في أصل الحق، أو الحكم الوقتي في التظلم من أمر الحجز التحفظي، ويبرر الطعن في مثل هذه الأحكام أنها تنهي النزاع المعروض على المحكمة فيما يتعلق بموضوعها المستقل والذي لا يحتمل التأخير، فمن مصلحة العدالة الطعن فيه دون انتظار لصدور الحكم المنهي للخصومة برمتها، وليس في القانون ما يمنع من استمرار نظر الخصومة رغم إقامة الطعن في مسألة وقتية . ب)الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة: وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن . ج)الأحكام الصادرة بوقف الخصومة: ويقصد بها الأحكام الصادرة بإيقاف الخصومة، فلا تشمل الأحكام الصادرة برفض الإيقاف ، كما لا يمتد هذا الاستثناء إلى الأحكام الصادرة بانقطاع الخصومة، وعلة استثناء الأحكام الصادرة بوقف الخصومة من قاعدة عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة هو أنه إذا وقفت الخصومة تنفيذًا لهذا الحكم، فإن ضررًا حالاً قد يصيب أحد الخصوم من صدوره، ولهذا فمن العدالة فتح الطريق أمام الخصم المتضرر من الحكم الصادر بالوقف فور صدوره . د)الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري: ويقصد بها أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ جبرًا؛ سواء بحكم القواعد العامة، أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فحكم الإلزام هو الذي يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين، وعلّة هذا الاستثناء هو أن انتظار الحكم المنهي للخصومة يضر بالمحكوم عليه بالحكم. | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:28 pm | |
| المبحـث الثانـي الخصــوم فــي الطعــن إن الطعن في الحكم لا يكون إلا بين من كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم محل الطعن . والخصوم في الطعن هما : الطاعن ، والمطعون ضده. أ)الطاعن: تنص المادة ( 211 مرافعات ) على أنه: " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم، أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك " . ** الشروط التي يجب توافرها في الطاعن : يشترط في الطاعن ما يلي : 1.يجب أن يكون الطاعن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، يستوي بعد ذلك إن كان خصمًا أصليًا -مدعيًا أو مدعى عليه- أو ضامنًا لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى، أو متدخلاً فيها . 2.وجود مصلحة من الطعن : لا يكفي لقبول الطعن أن يكون الطاعن طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ويعد ذلك تطبيقًا لنص المادة ( 3 مرافعات ) والتي تنص على أنه: " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولكي يتوافر لدى "الطاعن" شرط المصلحة يجب أن يكون قصده من الطعن تعديل الحكم فيما أضرَّ به، وإذن يجب أن يكون خسر الدعوى، أو قضى عليه في جزء منها . ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه : ذلك لأن قبول الحكم بعد صدوره أو النزول عن الطعن قبل صدوره يُعدُّ مانعًا من قبول الطعن في الحكم بعد ذلك . ب)المطعون ضده : يشترط فيمن يرفع عليه الطعن : 1.أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ذلك لأن الطعن في الحكم لا يجوز إلا بين من كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. 2.والمناط في تحديد الخصم : هو بتوجيه الطلبات في الدعوى، فلا يكفي مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه، أو لصاحبه طلبات قبله؛ حتى يعتبر خصمًا بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية . ولهذا لا يجوز توجيه الطعن إلى من خرج من الخصومة أو تقرر إخراجه منها، أو من تم التنازل عن مخاصمته . 3.وأخيرًا يشترط فيمن يوجه إليه الطعن المطعون ضده أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن هذا الحكم، بمعنى أن يكون قد قضى له بكل أو بعض الطلبات في مواجهة الطاعن . ** من يستفيد من الطعن ومن يحتج به عليه : طبقًا لما ورد بالمادة ( 218 مرافعات ) : القاعدة : أما القاعدة فتعني أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفعه عليه، ويعبر عن هذه القاعدة بنسبية أثر الطعن والتي على أساسها بنى القول بأنه إذا تعدد المحكوم عليهم ، وطعن في الحكم بعضهم ، وأسقط بعضهم حقه في الطعن بتفويت ميعاده، فلا يستفيد من أثر الطعن إلا من رفعه، ويبقى بابه مغلقًا في وجه من لم يرفعه، ولو أدى الأمر في النهاية إلى إلغاء الحكم المطعون فيه في حق الطاعن ، مع صيرورته حائزًا لقوة الشيء المحكوم به في حق غيره، ومن جهة أخرى فإن الطعن المرفوع على بعض المحكوم لهم لا يحتج به إلا عليهم، ولا ينتج أثره في حق من لم يرفع عليه الطعن في ميعاده. وقد أورد المشرع على هذه القاعدة استثناءات وهي : 1)إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في الالتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ( م 228/2 مرافعات). 2)تنص الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر أنه : " يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما معًا، وإذا رفع الطعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه " . | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:31 pm | |
| المبحـث الثانـي الخصــوم فــي الطعــن إن الطعن في الحكم لا يكون إلا بين من كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم محل الطعن . والخصوم في الطعن هما : الطاعن ، والمطعون ضده. أ)الطاعن: تنص المادة ( 211 مرافعات ) على أنه: " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم، أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك " . ** الشروط التي يجب توافرها في الطاعن : يشترط في الطاعن ما يلي : 1.يجب أن يكون الطاعن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، يستوي بعد ذلك إن كان خصمًا أصليًا -مدعيًا أو مدعى عليه- أو ضامنًا لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى، أو متدخلاً فيها . 2.وجود مصلحة من الطعن : لا يكفي لقبول الطعن أن يكون الطاعن طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ويعد ذلك تطبيقًا لنص المادة ( 3 مرافعات ) والتي تنص على أنه: " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولكي يتوافر لدى "الطاعن" شرط المصلحة يجب أن يكون قصده من الطعن تعديل الحكم فيما أضرَّ به، وإذن يجب أن يكون خسر الدعوى، أو قضى عليه في جزء منها . ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه : ذلك لأن قبول الحكم بعد صدوره أو النزول عن الطعن قبل صدوره يُعدُّ مانعًا من قبول الطعن في الحكم بعد ذلك . ب)المطعون ضده : يشترط فيمن يرفع عليه الطعن : 1.أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ذلك لأن الطعن في الحكم لا يجوز إلا بين من كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. 2.والمناط في تحديد الخصم : هو بتوجيه الطلبات في الدعوى، فلا يكفي مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه، أو لصاحبه طلبات قبله؛ حتى يعتبر خصمًا بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية . ولهذا لا يجوز توجيه الطعن إلى من خرج من الخصومة أو تقرر إخراجه منها، أو من تم التنازل عن مخاصمته . 3.وأخيرًا يشترط فيمن يوجه إليه الطعن المطعون ضده أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن هذا الحكم، بمعنى أن يكون قد قضى له بكل أو بعض الطلبات في مواجهة الطاعن . ** من يستفيد من الطعن ومن يحتج به عليه : طبقًا لما ورد بالمادة ( 218 مرافعات ) : القاعدة : أما القاعدة فتعني أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفعه عليه، ويعبر عن هذه القاعدة بنسبية أثر الطعن والتي على أساسها بنى القول بأنه إذا تعدد المحكوم عليهم ، وطعن في الحكم بعضهم ، وأسقط بعضهم حقه في الطعن بتفويت ميعاده، فلا يستفيد من أثر الطعن إلا من رفعه، ويبقى بابه مغلقًا في وجه من لم يرفعه، ولو أدى الأمر في النهاية إلى إلغاء الحكم المطعون فيه في حق الطاعن ، مع صيرورته حائزًا لقوة الشيء المحكوم به في حق غيره، ومن جهة أخرى فإن الطعن المرفوع على بعض المحكوم لهم لا يحتج به إلا عليهم، ولا ينتج أثره في حق من لم يرفع عليه الطعن في ميعاده. وقد أورد المشرع على هذه القاعدة استثناءات وهي : 1)إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في الالتزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوَّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ( م 228/2 مرافعات). 2)تنص الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر أنه : " يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما معًا، وإذا رفع الطعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه " . | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:35 pm | |
| المبحث الرابع رفع الطعن وإعلانه . أولاً : إجراءات رفع الطعن : يرفع الطعن بنفس طريقة رفع الدعوى ، أي بتحرير صحيفة تسمى صحيفة الطعن يبين فيها - فضلاً عن البيانات العامة لأوراق المحضرين - بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، والأسباب التي بنى عليها الطعن، وطلبات الطاعن، ويوقع عليها محامٍ مقبول أمام محكمة الطعن، وبعد ذلك تودع الصحيفة قلم كُتاب المحكمة المختصة بنظر الطعن. ويجب إعلان الطعن خلال ثلاثة أشهر من وقت إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقًا للمادة ( 70 مرافعات ) وإلا جاز اعتبار الطعن كأن لم يكن . ويجب لصحة رفع الطعن أن يرفع الطعن من خصم على قيد الحياة، وأن يوجه إلى من هو على قيد الحياة ، فإذا ثبت أن الطعن قد رفع من متوفٍ أو ضد من توفى قبل رفع الطعن، فإن الطعن يكون باطلاً، ولا تبدأ به خصومة الطعن . ثانيًا : إعلان الطعن : بعد رفع الطعن فإنه : -يجب إعلانه إلى المطعون ضده وذلك طبقًا للقواعد التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين . -ولكي يكون إعلان الطعن صحيحًا منتجًا لآثاره يجب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ( م 214/2 مرافعات ) . -وعلة هذا هو ضمان وصول صحيفة الطعن إلى المطعون ضده ليتمكن من الدفاع عن حقوقه أمام محكمة الطعن . -ويترتب على عدم مراعاة القواعد الخاصة بإعلان الطعن؛ بطلان صحيفة الطعن وهو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته . الفصل الثاني الاستئناف. 1- الاستئناف طريق الطعن العادى الوحيد فى قانون المرافعات: عندما صدر قانون المرافعات الحالى ألغى طريق الطعن بالمعارضة، ولم يبق عليه إلا فى مسائل الأحوال الشخصية . وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 ألغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات والخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية . وبذلك لم يعد للمعارضة كطريق طعن عادى وجود فى قانون المرافعات المصرى. وأصبح الاستئناف هو طريق الطعن العادى والوحيد فى القانون والذي يجوز الطعن به فى أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية . 2- فكرة الاستئناف: الاستئناف هو طريق عادى للطعن فى الأحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(الجزئية والابتدائية ) بقصد نظر القضية مرة ثانية وهو يرفع أمام محكمة أعلى من المحكـمة التى أصدرت الحكـم. فعرض النزاع من حيث موضوعه على القضاء مرتين هو الحد المعقول الذي يقبله المشرع كضمانة لعدالة الأحكام، وفى نفس الوقت ـ وهو الأهم ـ هو ضمانة لاستقرار الحقوق محل النزاع، على أساس أن للاستئناف ميعاد محدد يجب أن يتم فيه.. المبحث الأول الأحكام التي يجوز استئنافها إذا كان التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي المصري، وكان الاستئناف هو وسيلة تحقيق هذا المبدأ، فإن الاستئناف يعد هو الأصل فى قانون المرافعات المصري. فجميع الأحكام الابتدائية ـ كقاعدة ـ يجوز استئنافها، ومع ذلك فقد أورد المشرع المصري بعض الاستثناءات على قاعدة أن الأصل فى الأحكام هو جواز استئنافها. ونعرض(أولاً) للقاعدة العامة، ثم(ثانيا) لما يرد عليها من الاستثناءات. أولاً : القاعدة العامة هي جواز استئناف الأحكام الابتدائية: الحكم الابتدائي هو الحكم الذي يصدر من محكمة أول درجة فى حدود النصاب الابتدائى لها. وينبغى التذكير بأن تعبير الأحكام الابتدائية يطلق على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(الجزئية والابتدائية ) والتي تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف. والأصل أن الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو ما ينتهى به موضوع الخصومة برمته. والاستثناء هو جواز الطعن فى الأحكام غير المنهية للخصومة (م212 مرافعات). 1- نصاب الاستئناف: إذ تقرر(المادة 219/1) قبول الأحكام الابتدائية للاستئناف، فإن نصاب الاستئناف يختلف تبعا لما إذا كان الحكـم صادرا من محكـمة جزئية أو من محكـمة ابتدائية، لأن النصاب الابتدائي والنصاب الانتهائى مختلف بالنسبة للمحكـمتين. فبالنسبة للمحكمة الجزئية : فان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه يكون الحكم الصادر فيها ابتدائيا وقابلا للاستئناف. أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه فان الحكم الصادر فيها يكون انتهائيا غير قابل للاستئناف. أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية فان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف يكون الحكم الصادر فيها ابتدائيا وقابلا للاستئناف ، أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف فان الحكم الصادر فيها يكون انتهائيا غير قابل للاستئناف إذن فالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(جزئية أو ابتدائية ) فى حدود النصاب الانتهائى لها لا تقبل الاستئناف تقديرا من المشرع بأنها لا تستحق لضآلة قيمتها أن يفصل فيها مرتين، ويكفى أن يكون التقاضي بالنسبة لها على درجة واحدة . الخلاصة هى أن الأحكام التى تصدر من قضاء الدرجة الأولي تقبل الاستئناف إذ كانت صادرة فى حدود نصاب الاستئناف للمحكـمة التي أصدرتها. 2- تقدير نصاب الاستئناف: إذا كانت القاعدة العامة فى الاستئناف تعتمد فى تحديدها للأحكام التي يجوز استئنافها على قيمة الدعوى، فإنه من الضروري تحديد قواعد تقدير الدعوى للوقوف على ما إذا كان الحكـم الصادر فيها يجوز استئنافه أم لا. وفى كيفية تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف أحال المشرع إلى القواعد العامة فى تقدير قيمة الدعوى فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. فضلا عن ذلك أورد المشرع قواعد مكملة لتحديد نصاب الاستئناف. بمعنى أنه لا يكفى لمعرفة قابلية الحكـم للاستئناف تطبيق القواعد العامة فى تقدير الدعوى(مواد 36ـ41مرافعات)، وإنما يجب مراعاة القواعد المكملة لها والتي نص عليها قانون المرافعات فى الفصل الثاني من الباب الثاني عشر الخاص بالاستئناف. وهذه القواعد المكملة هى : 1- يتحدد نصاب الاستئناف بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى(مادة 225). فالعبرة فى تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم. والحق أن المشرع لم يكن فى حاجة إلى النص على ذلك لأنه يعتبر من القواعد العامة فى تقدير الدعوى. 2- العبرة فى تحديد نصاب الاستئناف بما طلبه الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة فى حكمها: مثال: الحكم الصادر من محكمة جزئية فى دعوى قيمتها 3000 جنيها يجوز استئنافه ولو كان الحكم قد صدر بمبلغ 1000 جنيها. 3- لا تحتسب فى تقدير الدعوى الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة فعليـا (223 مرافعات): فتقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف يقتصر على الطلبات التي كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة. مثال: إذا رفع المدعي دعوى لمطالبة المدين بمبلغ 50 ألف جنيه فعرض المدين عليه دفع مبلغ 20 ألف جنيه ، فهنا لا يدخل المبلغ الأخير في تقدير قيمة الدعوى ويتم خصمه من المبلغ الذي يطالب به المدعي وتكون قيمة الدعوى في هذا الفرض 30 ألف جنيه فقط 4- يقدر نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، وذلك إذا تقدم المدعى عليه بطلب عارض(م224): فالعبرة فى هذه الحالة بأي الطلبين أكبر قيمة، الطلب الأصلي للمدعى، أو الطلب العارض من المدعى عليه. وعلى ذلك يكفى أن يكون أحد الطلبين قابلا للاستئناف حتى يستأنف الحكـم بالنسبة للطلبين معا، حتى ولو كان الطلب الآخر لا يقبل الاستئناف. مثال إذا رفع المدعي دعوى لمطالبة المدعى عليه بتعويض 30 ألف جنيه عن حادث سيارة فقدم المدعى عليه طلبا عارضا يطالب فيه المدعي بتعويض 60 ألف جنيه على اساس أن المدعى هو مرتكب الخطأ، فهنا تكون قيمة الدعوى 60 ألف جنيه أي بقيمة الطلب المقدم من المدعي عليه باعتباره الطلب الاكبر قيمة.
ثانيا - استثناءات القاعدة العامة : (يجوز استئناف الأحكام النهائية في بعض الحالات). أورد المشرع استثناءات خرج بها على القاعدة العامة، فأجاز الطعن بالاستئناف بالنسبة لبعض الأحكام الانتهائية وتفصيل ذلك فيما يلى: أ- الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة فهذه الأحكام تقبل الاستئناف ولو كانت قيمة الدعـوى الموضوعية المتعلقة بها تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . وذلك لأن طبيعة الحكم المستعجل تقتضي إتاحة الفرصة لمراجعته من محكمة أعلى. ب - الأحكام الانتهائية الباطلة تنص المادة 221 من قانون المرافعات على انه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظامالعام، أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فىالحكم. فالمشرع أجاز استثناء الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم أول درجة إذا كانت باطلة أو مبنية على إجراءات باطلة. وينطبق هذا الاستثناء سواء كان الحكم الانتهائي الباطل صادرا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الابتدائية وسواء كان صادرا من محكمة عادية أو محكمة متخصصة كالحكم الصادر من قاضي التنفيذ، كما ينطبق هذا الاستثناء سواء كان الاستئناف مرفوعا أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . 1- والأحكام الانتهائية الباطلة التي تقبل الاستئناف استثناء هي تلك التي تكون انتهائية منذ صدورها، ويجوز استئناف الأحكام الانتهائية الباطلة منذ صدورها وذلك أيا كان سبب انتهائيتها. أ- فيجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان صادرا في حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى ب- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان القانون قد نص على انتهائية الحكم أو على عدم قابليته للاستئناف. ج- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان سبب نهائيته هو اتفاق الخصوم على أن يكون الحكم الصادر انتهائيا أو غير قابل للاستئناف. | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:43 pm | |
| المبحث الثـانـى ميعـاد الاستئناف يقصد بمواعيد الاستئناف الآجال التى بانقضائها يسقط الحق فى الطعن فى الحكـم بالاستئناف، فيتعين اتخاذ الاستئناف فى خلالها وإلا كان غير مقبول. وللمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من تلقاء نفسها لتعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام. 1- فكرة الميعاد: ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانـون على غير ذلك(م227 فقرة أولى). ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه(م227 فقرة 2، 3). ويخضع ميعاد الاستئناف للقواعد العامة التى تحكم مواعيد المرافعات بصفة عامة . 2- بـدء الميعـاد: 1- القاعدة العامة ( بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ) الأصل حسب نص المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره. وهذه القاعدة العامة تنطبق بالنسبة لكل من المدعي والمدعى عليه ولا يشترط لسريان الميعاد أن يكون كل منهما قد حضر جلسة النطق بالحكم بل ولو لم يحضر أي منهما أي من جلسات نظر الدعوى. فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للمدعي ولو لم يكن قد حضر أي جلسة من الجلسات طالما أن تسلسل الجلسات لم ينقطع منذ رفع الدعوى أو منذ آخر جلسة حضرها المدعي. ولا يشترط أن يكون قد قدم مذكرة بالدفاع إذ انه يفترض أن صحيفة الدعوى تتضمن دفاع المدعي فلا يشترط ليسري ميعاد الطعن في حقه من تاريخ صدور الحكم أن يقدم بعد ذلك مذكرة شارحة أو مذكرة تكميلية الخ كما يسري ميعاد الطعن في حق المدعى عليه ومن في حكمه من تاريخ صدور الحكم في الحالات الآتية :- 1- إذا كان المدعى عليه أو من في حكمه قد حضر أحد الجلسات أيا كان ما دار في تلك الجلسة ولو لم يتكلم فيها أو يبدي أي دفع أو دفاع 2- أن يكون المدعى عليه أو من في حكمه قد قدم مذكرة بدفاعه ويقصد بذلك أي مذكرة دفاع يقدمها الخصم أو وكيله في أي جلسة أثناء تداول الجلسات. 2- الاستثناء من القاعدة العامة (بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم) : إذا كان الأصل العام هو سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره فإن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها. ولذا جاء نص المادة 213 مرافعات في فقرتها الثانية مبينا الحالات التي يفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بصدور الحكم وهي:- 1- إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميعالجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه: والمقصود بالخصم في هذه الحالة "المدعي عليه" في الطلب المطروح على المحكمة، أما المدعي فيعتبر قد قدم مذكرة بدفاعه ولو لم يحضر وذلك لأن صحيفة الدعوى يفترض أنها تتضمن دفاع المدعي. والمقصود أن "المدعى عليه" في الطلب سواء كان مدعى عليه في طلب أصلي أو في طلب عارض أو المدعى عليه في التدخل أو المختصم في الدعوى فكل هؤلاء ينطبق عليهم النص بحيث إذا لم يحضر أي منهم ولم يقدم مذكرة بدفاعه في الطلب الذي كان مدعى عليه فيه فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك حتى ولو كان هذا الخصم نفسه مدعي في طلب آخر 2- إذا تخلف المحكوم عليه عنالحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيهالأى سبب من الأسباب : فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم. المبحث الثالث إجراءات رفع الاستئناف ونظره تسرى القواعد العامة لرفع الدعـوى ابتداء على الاستئناف سواء من حيث إجراء رفع الاستئناف أو من حيث الرسوم أو من حيث إعلانه واعتباره كأن لم يكـن، كما تنظـر الدعـوى وفقا للقواعد المقررة أمام محكـمة الدرجة الأولى. 1- إيداع صحيفة الاستئناف: يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ( م 23 ). وبذلك يكون المشرع قد وحد طريق رفع الدعـوى، سواء أمام محاكم أول درجة أو أمام محاكم ثانى درجة، ولا شك أن هذا يؤدى إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين. ويجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف فضلا عن البيانات الخاصة بأوراق المرافعات وصحف الدعاوى عموما، على بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الاستئناف. ويترتب على عدم مراعاة هذه البيانات بطلان الاستئناف. كما يجب أن تكون الصحيفة مصحوبة بما يدل على أداء الرسوم المقررة أو إعفاء المستأنف منها، وكذا عدداً من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم وإلا امتنع قلم الكتاب عن قيد صحيفة الطعن. ثم يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد صحيفة الطعن فى السجل المعد لذلك بعد أن يثبت على أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن. وبذلك يتم رفع الاستئناف، ويكون على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:49 pm | |
| ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الاستئناف. ويكون على قلم كتاب المحكمة الابتدائية والتى أصدرت الحكم المطعون فيه أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعوى المستعجلة، وجزاء الإهمال فى طلب ضم ملف القضية أو إرساله فى المواعيد المقررة هو الحكم بغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيها على الموظف المتسبب في التأخير. 2- إعلان صحيفة الاستئناف: إذا كان الطعن يعتبر مرفوعا بإيداع صحيفته بقلم كتاب المحكـمة المرفوع إليها الاستئناف، فإن انعقاد خصومة الاستئناف بين أطرافها لا يتم إلا بإعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده وتكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وفى إعلان صحيفة الاستئناف والتكليف بالحضور يجب مراعاة القواعد العامة فى إعلان صحف الدعاوى. ويجب أن يتم إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف إلى المطعون عليه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب محكـمة الاستئناف. فإذا لم يتم الإعلان خلال هذا الميعاد يجوز للمطعون ضده الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
المبحث الرابع انواع الاستئناف أولا: الاستئناف الأصلي : الاستئناف الأصلي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف الأصلي والذي يفتتح به خصومة الاستئناف ويشترط في هذا الاستئناف أن يكون مرفوعا في الميعاد وأن يكون هو الاستئناف المفتتح لخصومة الاستئناف وأن يكون مرفوعا بالطريق العادي لرفع الاستئناف أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة وتعلن للمستأنف عليه. والاستئناف الأصلي يتحدد به نطاق الاستئناف بصفة مبدئية وقد يثبت نطاقه بصفة نهائية إذا لم يرفع أي استئناف آخر مقابل أو فرعي، اما إذا رفع استئناف آخر مقابل أو فرعي فانه يؤدي إلى توسيع نطاق خصومة الاستئناف عما كانت عليه بالاستئناف الأصلي ثانيا: الاستئناف المقابل : الاستئناف المقابل المرفوع من المستأنف عليه في الميعاد بالاجراءات العادية لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه وذلك ردا به على الاستئناف الأصلي. إذن فالاستئناف المقابل يختلف عن الاستئناف الأصلي في مسألتين: أنه تالٍ له في التاريخ ، وأنه مرفوع من المستأنف عليه ردا على الاستئناف الأصلي، فإذا لم يكن هذا الاستئناف ردا على الاستئناف الأصلي بأن كان مرفوع مثلا من أحد زملاء المستأنف الأصلي أي من محكوم عليه آخر مثله فإن هذا الاستئناف لا يعتبر استئنافا مقابلا بل استئنافا أصليا ويتعين بالتالي رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب ولا يجوز رفعه بمذكرة. ولكن الاستئناف المقابل يتفق مع الاستئناف الأصلي في أنه يرفع مثله في الميعاد؛ أي في ميعاد الاستئناف المقابل، بحيث إذا فات الميعاد لم يعد الاستئناف المرفوع استئنافًا مقابلا ؛ بل استئنافا فرعيا تابعا للاستئناف الأصلي. ثالثا:- الاستئناف الفرعي الاستئناف الفرعي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي بعد فوات الميعاد والاستئناف الفرعي يرفع في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم إلا أنه يجب رفعه قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي لأنه بقفل باب المرافعة تنقطع صلة الخصوم بالدعوى أو بالطعن، ولكن إذا كانت المحكمة قد قررت قفل باب المرافعة مع السماح للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا خلال هذا الأجل. أما عن كيفية رفع الاستئناف الفرعي فيجوز رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن، كما يجوز رفعه بابدائه شفاهة في الجلسة بل يجوز رفعه بمذكرة. والاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي يبقى ببقائه ويزول بزواله، ويترتب على ذلك أنه إذا حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي أو بعدم قبوله أو بترك أو بسقوط الخصومة فيه فإن ذلك يؤدي إلى زوال الاسئتناف الفرعي ، وكذلك إذا كان الاستئناف الأصلى غير جائز، فإن الاستئناف الفرعى يكون غير جائز كذلك المبحث الخامس نطـاق القضيـة فى الاستئناف ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف يوجد ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف عند نظرها للقضية القيد الأول: أن تتقيد محكمة الاستئناف بنطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة : والقيد الثاني أن تتقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط، القيد الثالث : ألا يضار المستأنف من استئنافه . القيد الأول: التقيد بنطاق خصومة أول درجة وذلك لأن محكمة الاستئناف تنظر ذات قضية أول درجة فلا يجوز أن تتسع خصومة الاستئناف لأكثر مما كانت تتسع له خصومة أول درجة ، وتنطبق هذه القاعدة بالنسبة لموضوع الدعوى وبالنسبة للخصوم بحيث لا يجوز أن يطرح أمام محكمة الدرجة الثانية موضوعا لم يكن مطروحا أمام محكمة أول درجة كما لا يجوز أن يمثل أمامها شخص لم يكن خصما بنفسه أو بمن يمثله أمام محكمة أول درجة. أما بالنسبة لسبب الدعوى فقد أجاز المشرع تغييره أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف وسوف نتناول نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم ثم من حيث الموضوع ثم من حيث السبب على التفصيل التالي:- 1- نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم لكي يكون الشخص خصما أمام محكمة الاستئناف يجب أن يكون خصما أمام محكمة أول درجة يستوي في ذلك أن يكون طرفا في خصومة أول درجة بشخصه أو بمن يمثله بشرط أن يكون التمثيل مقطوعا به أما إذا كانت صفة التمثيل للشخص قد انتحلت أو أضفاها حكم أول درجة على شخص بلا مبرر فإن هذا لا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. ولا يكفي أن يكون الشخص طرفا في الخصومة وإنما يلزم أن يكون قد وَجَّهَ طلبات إلى خصمه أو وُجِّهَت إليه طلبات منه، ولذلك لا يعتبر طرفا في الخصومة من اختصم أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته أو لتقديم ورقة منتجة تحت يده. ولذلك فطبقا للمادة 236 مرافعات لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينصالقانون على غير ذلك. فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى انه يجوز للمستأنف أن يرفع الاستئناف على الخلف العام أو الخلف الخاص للمحكوم له وذلك لان كل منهما يعتبر ممثلا في خصومة أول درجة بواسطة السلف فيعتبر الاستئناف مرفوع على من كان ممثلا في خصومة أول درجة كما أن المشرع أجاز تدخل الغير في خصومة الاستئناف إذا كان هذا التدخل تدخل انضمامي أي متدخل ليساعد الخصم في الدفاع عن مصالحه فليس له طلبات خاصة به. 2- نطاق خصومة الاستئناف من حيث الموضوع : يجب أيضا أن تقتصر خصومة الاستئناف على موضوع الدعوى الذي كان مطروحا أمام محكمة أول درجة. فلا يجوز للمستأنف أو للمستأنف عليه أن يقدم طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف والعلة من ذلك عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم. ولقد حرص المشرع على تأكيد هذه القاعدة حيث نص في المادة 235 على انه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدمقبولها. والذي يحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها أمام محكمة أول درجة-بحيث لا يجوز للخصوم تجاوز هذا النطاق أمام محكمة الاستئناف- هي الطلبات الختامية للخصم. فالمقصود بالطلب الجديد الذي لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أي طلب تختلف عن الطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة من حيث الأطراف أو من حيث الموضوع، فيعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في أطرافه عن الطلب أمام محكمة أول درجة. | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 5:54 pm | |
| مثال1 إذا كان المدعي قد رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة على أحد المدينين فقط ثم اختصم المدين الآخر أمام محكمة الاستئناف فهذا الطلب يعتبر جديدا من حيث الخصوم فلا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولذلك فسنرى فيما بعد أانه لا يجوز اختصام الغير لأول مرة أمام الاستئناف. مثال2 إذا رفع المدعي الدعوى أمام محكمة أول درجة ضد أحد الورثة ثم أراد اختصام باقي الورثة أمام الاستئناف فيكون طلبا جديدا ويكون غير مقبول لأول مرة أمام الاستئناف ويعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في موضوعه عن الطلب الختامي أمام محكمة أول درجة : مثال1 أن يطلب المؤجر أمام محكمة الاستئناف اعتبار عقد الإيجار مفسوخا بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة انقضاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ؛ لأن طلب الفسخ يختلف في موضوعه عن طلب انتهاء العقد. مثال2 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف التعويض الموروث بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة التعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابته نتيجة موت مورثه . مثال3 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تثبيت ملكية المنشآت المقامة على ملكه بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة ينحصر في طلب إزالتها. مثال4 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف فسخ العقد بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة صحة هذا العقد. مثال5 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تعويضه عما أصابه من أضرار بسبب العمل بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة إلزام صاحب العمل بدفع أجره أو راتبه مثال6 أن يضيف أمام محكمة الاستئناف طلب الحكم بفسخ عقد البيع إلى ما طلبه أمام محكمة أول درجة من مقابل الانتفاع .
ما لا يعتبر تغييرا لموضوع الدعوى : لا يعتبر الطلب جديدا إذا ورد بعبارات تختلف عما استعمل أمام أول درجة طالما أن تكييفه القانوني الصحيح أنه طلب واحد رغم اختلاف العبارات. ولا يعتبر طلبا جديدا ما يعتبر داخلا في الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه أو ما يقصد به تحقيق نتائجه أو اتخاذ إجراءات تحفظية. مثال1 لا يعتبر طلبا جديدا، إذا طلب أمام محكمة أول درجة فسخ عقد البيع ثم زاد عليه أمام محكمة الاستئناف طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه لأنه يعتبر داخلا ومندمجا في الطلب الأصلي. مثال2 لا يعتبر طلبا جديدا، طلبه من محكمة أول درجة الحكم له بملكية الأرض المبيعة. ثم زاد عليه أمام الاستئناف طلب شطب تسجيل الأرض باسم خصمه. مثال3 لا يعتبر طلبا جديدا، طلب التنفيذ العينى أمام محكمة أول درجة ثم طلب التنفيذ بطريق التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنهما قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف مثال4 لا يعتبر طلبا جديدا، أن يطلب أمام محكمة الاستئناف الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعد أن كان قد طلب الفسخ لسبب آخر أمام أول درجة؛ لأن ذلك يعتبر سببا جديدا يجوز أمام محكمة الاستئناف وليس طلبا جديدا كما أن وسائل الدفاع الجديدة لا تعتبر طلبا جديدا ويجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. استثناءات قاعدة عدم جواز الطلـبات الجديدة فى الاستئناف : إذا كان الأصل كما أوضحنا هو عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف فإن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأورد عدة استثناءات يجوز بموجبها تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وهذه الاستثناءات هي: الاستثناء الأول:-(الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات) فإذا كان المدعي قد طالب بأجره أو مرتبه أمام محكمة أول درجة، فيستطيع أن يطالب بما يستحق بعد ذلك من الأجر أو المرتب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الاستثناء الثاني(ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذهالطلبات) فيجوز للمضرور أن يطلب أمام محكمة الاستئناف لأول مرة زيادة مبلغ التعويض إذا تفاقم الضرر بعد صدور حكم أول درجة ويشترط أن يكون هذا التفاقم ناتج عن نفس الخطأ المطلوب التعويض عنه أمام محكمة أول درجة. ولذلك إذا كان الضرر ناتج عن واقعة جديدة حدثت بعد صدور حكم أول درجة فلا يجوز للمضرور أن يطالب بزيادة التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف استنادا إلى تلك الواقعة بل يجب عليه رفع دعوى جديدة بها. الاستثناء الثالث(طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي) وهذا الطلب لم يكن من الممكن بطبيعة الحال تقديمه أمام محكمة أول درجة وإنما يجوز للمدعي أن يرفع به دعوى جديدة أمامها إلا أن المشرع أجاز له أن يرفع هذا الطلب مباشرة أمام محكمة الاستئناف رغم أن فيه تفويت للدرجة الأولى من درجات التقاضي وهو ليس من ملحقات الطلب الأصلي إلا أن المشرع وجد أن محكمة الاستئناف هي الأقدر من محكمة أول درجة على بحث هذا الطلب والفصل فيه لأنها هي التي رفع أمامها الاستئناف وهي الأقدر على تبين ما إذا كان هذا الاستئناف قد قصد به صاحبه الكيد أو لم يقصد الاستثناء الرابع (تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه) بالرغم من أن تغيير سبب الطلب الأصلي يعتبر تغيير للطلب بحيث نكون أمام طلب جديد ولو كان موضوع الدعوى أو خصومها كما هم لم يتغير أي منهم، إلا أن المشرع رغم ذلك أجاز تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وعلة ذلك أن الطلب أيًا كان سببه يهدف إلى تحقيق حماية قضائية معينة للخصم ولذلك فإنه من قبيل الاقتصاد في الإجراءات السماح بتغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ويشترط لقبول السبب الجديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يبقى عنصري الطلب الآخرين كما هما دون تغيير بان يبقى موضوع الطلب كما هو وأن يبقى خصوم أو أطراف الطلب كما هم لم يتغيروا. مثال1 فإذا طالب بالملكية أمام محكمة أول درجة على أساس العقد يجوز أن يطالب بالملكية أمام محكمة الاستئناف على أساس وضع اليد أو الإرث.. الخ مثال2 إذا طالب بفسخ العقد أمام محكمة أول درجة على أساس امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه يجوز أن يطالب بالفسخ أمام محكمة الاستئناف على أساس وجود شرط فاسخ صريح في العقد. مثال3 إذا طالب بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة أمام محكمة أول درجة على أساس للتنازل عن الإيجار يجوز له أن يضيف إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الإخلاء لإساءة استعمال العين. مثال4 إذا طالب أمام محكمة أول درجة بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع فيجوز له أن يضيف أمام محكمة الاستئناف سببين آخرين؛ أن الأرض محل النزاع، والأرض المشفوع بها من أراضي البناء ومتجاورين في حد وأن للأرض الأولى على الأرض الثانية حق ارتفاق بالري. إلا أنه لا يعتبر مجرد سبب جديد مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يطلب المؤجر الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة ثم يطلب الإخلاء بسبب احتجاز المستأجر لأكثر من سكن لأن الإخلاء في الطلب الأول هو في حقيقته طلب فسخ، أما في الثاني فهو طلب بطلان لعقد الإيجار بسبب احتجاز المستأجر لأكثر من سكن، وطلب فسخ العقد مختلف عن طلب بطلان العقد من حيث الموضوع وليس فقط من حيث السبب. ثانيا: تقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط(تقيدها بالأثر الناقل للاستئناف) تنص المادة 232 مرافعات على أنه: " الاستئناف ينقلالدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنهالاستئناف فقط " . فالأصل أن خصومة الاستئناف تكون مقصورة على ما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز توسيع نطاق الاستئناف لمسائل لم يرفع عنها الاستئناف أو لمسائل لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة لها. ولمعرفة نطاق الأثر الناقل للاستئناف يجب أن نفرق بين فرضين على النحو التالي:- 1- إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت كل طلبات المستأنف أو استجابت لكل طلبات خصمه ففي هذا الفرض قد يكون الاستئناف شاملا وقد يكون جزئيا:- أ- فقد يكون الاستئناف شاملا لكل طلبات المستأنف التي رفضتها محكمة أول درجة، فهذا الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف قضية أول درجة برمتها بحيث يكون لخصومة الاستئناف نفس نطاق واتساع خصومة أول درجة، مثال : إذا كان قد طلب من محكمة أول درجة طرد الغاصب وإزالة ما على الأرض من مباني فحكمت المحكمة له بالطلبين فرفع المحكوم عليه استئنافا طالبا إلغاء حكم أول درجة والحكم برفض الطلبين فهذا الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف الطلبين جميعا طلب الطرد وطلب إزالة المباني. ب- أما إذا كان الاستئناف جزئيا بحيث اقتصر على الاستئناف على بعض الأجزاء التي أضرت به وقبل الأجزاء الأخرى فإن هذا الاستئناف الجزئي لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الجزء المستأنف من الحكم، أما الأجزاء الأخرى الضارة بالمستأنف فلا تعتبر مطروحة إلا إذا رفع بشأنها استئناف آخر أصليا في الميعاد. مثال : إذا كان قد طلب من محكمة أول درجة طرد الغاصب والإزالة فحكمت له المحكمة بالطلبين الطرد والإزالة فرفع المحكوم عليه(الغاصب) استئنافا طالبا إلغاء الحكم الصادر بالإزالة ولم يطلب إلغاء الحكم الصادر بالطرد فهذا الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الاستئناف إلا الحكم الصادر بالإزالة، أما الحكم بالطرد فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف، بل يحوز قوة الأمر المقضي ما لم يرفع عنه استئنافا أصليا آخر في الميعاد. 2- أما إذا كانت محكمة أول درجة قد استجابت لبعض طلبات المستأنف أو رفضت بعض طلبات خصمه فإن الاستئناف المرفوع في هذا الفرض من أحد الطرفين لا يمكن أن يطرح على محكمة الاستئناف سوى الجزء من حكم محكمة أول درجة الذي أضرَّ بالمستأنف، أما الجزء من الحكم الذي صدر لصالح المستأنف فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف حتى لو وصف استئنافه بأنه استئناف شاملا. مثال في المثال السابق إذا كانت المحكمة قد حكمت بطرد الغاصب ورفضت إزالة المباني فهنا يعتبر كل من المدعي والمدعى عليه محكوما له ومحكوما عليه، فإذا رفع المدعي استئنافا طالبا إلغاء الحكم المستأنف ولم يحدد الجزء من الحكم المطلوب إلغاؤه فلا شك أنه يطلب إلغاء الجزء الذي رفضت فيه المحكمة طلبه أي يطلب إلغاء الحكم الصادر برفض إزالة المباني، أما الجزء الآخر من الحكم الذي استجاب لطلب الطرد للغصب وحكم بطرد الغاصب فلا يعقل أن يكون مستأنفًا من قِبل المحكوم له فيه، ولذلك فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف إلا إذا قام المستأنف عليه برفع استئناف مقابل أو فرعي ضد هذا الجزء من الحكم. المبحث السادس الـحكــم فى الاستئناف الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف، فى الطعن المرفوع أمامها، يخضع للقواعد العامة فى إصدار الأحكام أمام محكمة أول درجة. فالمادة (240) تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم يقض القانون بغير ذلك". وبناءً عليه يسرى على الحكم فى الاستئناف القواعد التى تنظم الحكم فى أول درجة سواء من حيث إصداره أو شكله أو تصحيحه أو تفسيره. (راجع سابقا القواعد العامة للأحكام). ولكن يلاحظ أن محكمة الاستئناف إذا قضت فى حكمها بإلغاء حكم أول درجة، فليس لها أن تنظر الموضوع إلا إذا كانت محكمة أول درجة قد نظرته، وذلك احتراما لمبدأ التقاضى على درجتين وهو من النظام العام. فمحكمة الاستئناف ليس لها أن تتصدى لنظر موضوع لم يبحث من محكمة الدرجة الأولى، فإن فصلت فيه كان حكمها باطلا، ولا يزول البطلان بعدم التمسك به أو اتفاق الخصوم على خلافه. ولا يخرج حكم محكمة ثانى درجة فى الاستئناف عن ثلاثة فروض: إما أن تؤيد محكمة الاستئناف حكم أول درجة المطعون فيه -وإما أن تحكم بإلغائه - وإما أن تعدله. وأياً ما كان مضمون حكم محكمة الاستئناف فى الطعن المرفوع إليها، فإنه يجب أن تسبب قضاؤها طبقا للقواعد العامة فى تسبيب الأحكام ( راجع تسبيب الأحكام )، مع ملاحظة الآتي: 1- فى حالة تأييد محكمة الاستئناف لحكم أول درجة، يجوز لها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى دون إضافة . 2- فى حالة إلغاء محكمة الاستئناف لحكم أول درجة فإنها لا تلتزم بالرد على ما جاء من أسباب بحكم أول درجة طالما أقامت قضاؤها على ما يكفى لحمله. 3- فى حالة اقتصار المحكمة على تعديل حكم أول درجة، فإنها لا تلتزم إلا بذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل. أي أنها لا تلتزم إلا بتسبيب الشق الذي عدلته من الحكم، أما ما بقى من أجزاء حكم أول درجة بدون تعديل فإنها تكون مؤيدة بأسباب هذا الحكم(أى حكم أول درجة ). | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 6:55 pm | |
| المبحث الثـانـى ميعـاد الاستئناف يقصد بمواعيد الاستئناف الآجال التى بانقضائها يسقط الحق فى الطعن فى الحكـم بالاستئناف، فيتعين اتخاذ الاستئناف فى خلالها وإلا كان غير مقبول. وللمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من تلقاء نفسها لتعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام. 1- فكرة الميعاد: ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانـون على غير ذلك(م227 فقرة أولى). ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه(م227 فقرة 2، 3). ويخضع ميعاد الاستئناف للقواعد العامة التى تحكم مواعيد المرافعات بصفة عامة . 2- بـدء الميعـاد: 1- القاعدة العامة ( بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ) الأصل حسب نص المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره. وهذه القاعدة العامة تنطبق بالنسبة لكل من المدعي والمدعى عليه ولا يشترط لسريان الميعاد أن يكون كل منهما قد حضر جلسة النطق بالحكم بل ولو لم يحضر أي منهما أي من جلسات نظر الدعوى. فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للمدعي ولو لم يكن قد حضر أي جلسة من الجلسات طالما أن تسلسل الجلسات لم ينقطع منذ رفع الدعوى أو منذ آخر جلسة حضرها المدعي. ولا يشترط أن يكون قد قدم مذكرة بالدفاع إذ انه يفترض أن صحيفة الدعوى تتضمن دفاع المدعي فلا يشترط ليسري ميعاد الطعن في حقه من تاريخ صدور الحكم أن يقدم بعد ذلك مذكرة شارحة أو مذكرة تكميلية الخ كما يسري ميعاد الطعن في حق المدعى عليه ومن في حكمه من تاريخ صدور الحكم في الحالات الآتية :- 1- إذا كان المدعى عليه أو من في حكمه قد حضر أحد الجلسات أيا كان ما دار في تلك الجلسة ولو لم يتكلم فيها أو يبدي أي دفع أو دفاع 2- أن يكون المدعى عليه أو من في حكمه قد قدم مذكرة بدفاعه ويقصد بذلك أي مذكرة دفاع يقدمها الخصم أو وكيله في أي جلسة أثناء تداول الجلسات. 2- الاستثناء من القاعدة العامة (بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم) : إذا كان الأصل العام هو سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره فإن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها. ولذا جاء نص المادة 213 مرافعات في فقرتها الثانية مبينا الحالات التي يفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بصدور الحكم وهي:- 1- إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميعالجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه: والمقصود بالخصم في هذه الحالة "المدعي عليه" في الطلب المطروح على المحكمة، أما المدعي فيعتبر قد قدم مذكرة بدفاعه ولو لم يحضر وذلك لأن صحيفة الدعوى يفترض أنها تتضمن دفاع المدعي. والمقصود أن "المدعى عليه" في الطلب سواء كان مدعى عليه في طلب أصلي أو في طلب عارض أو المدعى عليه في التدخل أو المختصم في الدعوى فكل هؤلاء ينطبق عليهم النص بحيث إذا لم يحضر أي منهم ولم يقدم مذكرة بدفاعه في الطلب الذي كان مدعى عليه فيه فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك حتى ولو كان هذا الخصم نفسه مدعي في طلب آخر 2- إذا تخلف المحكوم عليه عنالحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيهالأى سبب من الأسباب : فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم. المبحث الثالث إجراءات رفع الاستئناف ونظره تسرى القواعد العامة لرفع الدعـوى ابتداء على الاستئناف سواء من حيث إجراء رفع الاستئناف أو من حيث الرسوم أو من حيث إعلانه واعتباره كأن لم يكـن، كما تنظـر الدعـوى وفقا للقواعد المقررة أمام محكـمة الدرجة الأولى. 1- إيداع صحيفة الاستئناف: يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ( م 23 ). وبذلك يكون المشرع قد وحد طريق رفع الدعـوى، سواء أمام محاكم أول درجة أو أمام محاكم ثانى درجة، ولا شك أن هذا يؤدى إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين. ويجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف فضلا عن البيانات الخاصة بأوراق المرافعات وصحف الدعاوى عموما، على بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الاستئناف. ويترتب على عدم مراعاة هذه البيانات بطلان الاستئناف. كما يجب أن تكون الصحيفة مصحوبة بما يدل على أداء الرسوم المقررة أو إعفاء المستأنف منها، وكذا عدداً من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم وإلا امتنع قلم الكتاب عن قيد صحيفة الطعن. ثم يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد صحيفة الطعن فى السجل المعد لذلك بعد أن يثبت على أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن. وبذلك يتم رفع الاستئناف، ويكون على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الاستئناف. ويكون على قلم كتاب المحكمة الابتدائية والتى أصدرت الحكم المطعون فيه أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعوى المستعجلة، وجزاء الإهمال فى طلب ضم ملف القضية أو إرساله فى المواعيد المقررة هو الحكم بغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيها على الموظف المتسبب في التأخير. 2- إعلان صحيفة الاستئناف: إذا كان الطعن يعتبر مرفوعا بإيداع صحيفته بقلم كتاب المحكـمة المرفوع إليها الاستئناف، فإن انعقاد خصومة الاستئناف بين أطرافها لا يتم إلا بإعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده وتكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وفى إعلان صحيفة الاستئناف والتكليف بالحضور يجب مراعاة القواعد العامة فى إعلان صحف الدعاوى. ويجب أن يتم إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف إلى المطعون عليه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب محكـمة الاستئناف. فإذا لم يتم الإعلان خلال هذا الميعاد يجوز للمطعون ضده الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
المبحث الرابع انواع الاستئناف أولا: الاستئناف الأصلي : الاستئناف الأصلي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف الأصلي والذي يفتتح به خصومة الاستئناف ويشترط في هذا الاستئناف أن يكون مرفوعا في الميعاد وأن يكون هو الاستئناف المفتتح لخصومة الاستئناف وأن يكون مرفوعا بالطريق العادي لرفع الاستئناف أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة وتعلن للمستأنف عليه. والاستئناف الأصلي يتحدد به نطاق الاستئناف بصفة مبدئية وقد يثبت نطاقه بصفة نهائية إذا لم يرفع أي استئناف آخر مقابل أو فرعي، اما إذا رفع استئناف آخر مقابل أو فرعي فانه يؤدي إلى توسيع نطاق خصومة الاستئناف عما كانت عليه بالاستئناف الأصلي ثانيا: الاستئناف المقابل : الاستئناف المقابل المرفوع من المستأنف عليه في الميعاد بالاجراءات العادية لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه وذلك ردا به على الاستئناف الأصلي. إذن فالاستئناف المقابل يختلف عن الاستئناف الأصلي في مسألتين: أنه تالٍ له في التاريخ ، وأنه مرفوع من المستأنف عليه ردا على الاستئناف الأصلي، فإذا لم يكن هذا الاستئناف ردا على الاستئناف الأصلي بأن كان مرفوع مثلا من أحد زملاء المستأنف الأصلي أي من محكوم عليه آخر مثله فإن هذا الاستئناف لا يعتبر استئنافا مقابلا بل استئنافا أصليا ويتعين بالتالي رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب ولا يجوز رفعه بمذكرة. ولكن الاستئناف المقابل يتفق مع الاستئناف الأصلي في أنه يرفع مثله في الميعاد؛ أي في ميعاد الاستئناف المقابل، بحيث إذا فات الميعاد لم يعد الاستئناف المرفوع استئنافًا مقابلا ؛ بل استئنافا فرعيا تابعا للاستئناف الأصلي. ثالثا:- الاستئناف الفرعي الاستئناف الفرعي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي بعد فوات الميعاد والاستئناف الفرعي يرفع في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم إلا أنه يجب رفعه قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي لأنه بقفل باب المرافعة تنقطع صلة الخصوم بالدعوى أو بالطعن، ولكن إذا كانت المحكمة قد قررت قفل باب المرافعة مع السماح للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا خلال هذا الأجل. أما عن كيفية رفع الاستئناف الفرعي فيجوز رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن، كما يجوز رفعه بابدائه شفاهة في الجلسة بل يجوز رفعه بمذكرة. والاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي يبقى ببقائه ويزول بزواله، ويترتب على ذلك أنه إذا حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي أو بعدم قبوله أو بترك أو بسقوط الخصومة فيه فإن ذلك يؤدي إلى زوال الاسئتناف الفرعي ، وكذلك إذا كان الاستئناف الأصلى غير جائز، فإن الاستئناف الفرعى يكون غير جائز كذلك | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 7:07 pm | |
| المبحث الخامس نطـاق القضيـة فى الاستئناف ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف يوجد ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف عند نظرها للقضية القيد الأول: أن تتقيد محكمة الاستئناف بنطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة : والقيد الثاني أن تتقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط، القيد الثالث : ألا يضار المستأنف من استئنافه . القيد الأول: التقيد بنطاق خصومة أول درجة وذلك لأن محكمة الاستئناف تنظر ذات قضية أول درجة فلا يجوز أن تتسع خصومة الاستئناف لأكثر مما كانت تتسع له خصومة أول درجة ، وتنطبق هذه القاعدة بالنسبة لموضوع الدعوى وبالنسبة للخصوم بحيث لا يجوز أن يطرح أمام محكمة الدرجة الثانية موضوعا لم يكن مطروحا أمام محكمة أول درجة كما لا يجوز أن يمثل أمامها شخص لم يكن خصما بنفسه أو بمن يمثله أمام محكمة أول درجة. أما بالنسبة لسبب الدعوى فقد أجاز المشرع تغييره أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف وسوف نتناول نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم ثم من حيث الموضوع ثم من حيث السبب على التفصيل التالي:- 1- نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم لكي يكون الشخص خصما أمام محكمة الاستئناف يجب أن يكون خصما أمام محكمة أول درجة يستوي في ذلك أن يكون طرفا في خصومة أول درجة بشخصه أو بمن يمثله بشرط أن يكون التمثيل مقطوعا به أما إذا كانت صفة التمثيل للشخص قد انتحلت أو أضفاها حكم أول درجة على شخص بلا مبرر فإن هذا لا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. ولا يكفي أن يكون الشخص طرفا في الخصومة وإنما يلزم أن يكون قد وَجَّهَ طلبات إلى خصمه أو وُجِّهَت إليه طلبات منه، ولذلك لا يعتبر طرفا في الخصومة من اختصم أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته أو لتقديم ورقة منتجة تحت يده. ولذلك فطبقا للمادة 236 مرافعات لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينصالقانون على غير ذلك. فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى انه يجوز للمستأنف أن يرفع الاستئناف على الخلف العام أو الخلف الخاص للمحكوم له وذلك لان كل منهما يعتبر ممثلا في خصومة أول درجة بواسطة السلف فيعتبر الاستئناف مرفوع على من كان ممثلا في خصومة أول درجة كما أن المشرع أجاز تدخل الغير في خصومة الاستئناف إذا كان هذا التدخل تدخل انضمامي أي متدخل ليساعد الخصم في الدفاع عن مصالحه فليس له طلبات خاصة به. 2- نطاق خصومة الاستئناف من حيث الموضوع : يجب أيضا أن تقتصر خصومة الاستئناف على موضوع الدعوى الذي كان مطروحا أمام محكمة أول درجة. فلا يجوز للمستأنف أو للمستأنف عليه أن يقدم طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف والعلة من ذلك عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم. ولقد حرص المشرع على تأكيد هذه القاعدة حيث نص في المادة 235 على انه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدمقبولها. والذي يحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها أمام محكمة أول درجة-بحيث لا يجوز للخصوم تجاوز هذا النطاق أمام محكمة الاستئناف- هي الطلبات الختامية للخصم. فالمقصود بالطلب الجديد الذي لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أي طلب تختلف عن الطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة من حيث الأطراف أو من حيث الموضوع، فيعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في أطرافه عن الطلب أمام محكمة أول درجة. مثال1 إذا كان المدعي قد رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة على أحد المدينين فقط ثم اختصم المدين الآخر أمام محكمة الاستئناف فهذا الطلب يعتبر جديدا من حيث الخصوم فلا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولذلك فسنرى فيما بعد أانه لا يجوز اختصام الغير لأول مرة أمام الاستئناف. مثال2 إذا رفع المدعي الدعوى أمام محكمة أول درجة ضد أحد الورثة ثم أراد اختصام باقي الورثة أمام الاستئناف فيكون طلبا جديدا ويكون غير مقبول لأول مرة أمام الاستئناف ويعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في موضوعه عن الطلب الختامي أمام محكمة أول درجة : مثال1 أن يطلب المؤجر أمام محكمة الاستئناف اعتبار عقد الإيجار مفسوخا بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة انقضاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ؛ لأن طلب الفسخ يختلف في موضوعه عن طلب انتهاء العقد. مثال2 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف التعويض الموروث بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة التعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابته نتيجة موت مورثه . مثال3 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تثبيت ملكية المنشآت المقامة على ملكه بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة ينحصر في طلب إزالتها. مثال4 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف فسخ العقد بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة صحة هذا العقد. مثال5 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تعويضه عما أصابه من أضرار بسبب العمل بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة إلزام صاحب العمل بدفع أجره أو راتبه مثال6 أن يضيف أمام محكمة الاستئناف طلب الحكم بفسخ عقد البيع إلى ما طلبه أمام محكمة أول درجة من مقابل الانتفاع .
ما لا يعتبر تغييرا لموضوع الدعوى : لا يعتبر الطلب جديدا إذا ورد بعبارات تختلف عما استعمل أمام أول درجة طالما أن تكييفه القانوني الصحيح أنه طلب واحد رغم اختلاف العبارات. ولا يعتبر طلبا جديدا ما يعتبر داخلا في الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه أو ما يقصد به تحقيق نتائجه أو اتخاذ إجراءات تحفظية. مثال1 لا يعتبر طلبا جديدا، إذا طلب أمام محكمة أول درجة فسخ عقد البيع ثم زاد عليه أمام محكمة الاستئناف طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه لأنه يعتبر داخلا ومندمجا في الطلب الأصلي. مثال2 لا يعتبر طلبا جديدا، طلبه من محكمة أول درجة الحكم له بملكية الأرض المبيعة. ثم زاد عليه أمام الاستئناف طلب شطب تسجيل الأرض باسم خصمه. مثال3 لا يعتبر طلبا جديدا، طلب التنفيذ العينى أمام محكمة أول درجة ثم طلب التنفيذ بطريق التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنهما قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف مثال4 لا يعتبر طلبا جديدا، أن يطلب أمام محكمة الاستئناف الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعد أن كان قد طلب الفسخ لسبب آخر أمام أول درجة؛ لأن ذلك يعتبر سببا جديدا يجوز أمام محكمة الاستئناف وليس طلبا جديدا كما أن وسائل الدفاع الجديدة لا تعتبر طلبا جديدا ويجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. استثناءات قاعدة عدم جواز الطلـبات الجديدة فى الاستئناف : إذا كان الأصل كما أوضحنا هو عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف فإن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأورد عدة استثناءات يجوز بموجبها تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وهذه الاستثناءات هي: الاستثناء الأول:-(الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات) فإذا كان المدعي قد طالب بأجره أو مرتبه أمام محكمة أول درجة، فيستطيع أن يطالب بما يستحق بعد ذلك من الأجر أو المرتب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الاستثناء الثاني(ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذهالطلبات) فيجوز للمضرور أن يطلب أمام محكمة الاستئناف لأول مرة زيادة مبلغ التعويض إذا تفاقم الضرر بعد صدور حكم أول درجة ويشترط أن يكون هذا التفاقم ناتج عن نفس الخطأ المطلوب التعويض عنه أمام محكمة أول درجة. ولذلك إذا كان الضرر ناتج عن واقعة جديدة حدثت بعد صدور حكم أول درجة فلا يجوز للمضرور أن يطالب بزيادة التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف استنادا إلى تلك الواقعة بل يجب عليه رفع دعوى جديدة بها. الاستثناء الثالث(طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي) وهذا الطلب لم يكن من الممكن بطبيعة الحال تقديمه أمام محكمة أول درجة وإنما يجوز للمدعي أن يرفع به دعوى جديدة أمامها إلا أن المشرع أجاز له أن يرفع هذا الطلب مباشرة أمام محكمة الاستئناف رغم أن فيه تفويت للدرجة الأولى من درجات التقاضي وهو ليس من ملحقات الطلب الأصلي إلا أن المشرع وجد أن محكمة الاستئناف هي الأقدر من محكمة أول درجة على بحث هذا الطلب والفصل فيه لأنها هي التي رفع أمامها الاستئناف وهي الأقدر على تبين ما إذا كان هذا الاستئناف قد قصد به صاحبه الكيد أو لم يقصد الاستثناء الرابع (تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه) بالرغم من أن تغيير سبب الطلب الأصلي يعتبر تغيير للطلب بحيث نكون أمام طلب جديد ولو كان موضوع الدعوى أو خصومها كما هم لم يتغير أي منهم، إلا أن المشرع رغم ذلك أجاز تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وعلة ذلك أن الطلب أيًا كان سببه يهدف إلى تحقيق حماية قضائية معينة للخصم ولذلك فإنه من قبيل الاقتصاد في الإجراءات السماح بتغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ويشترط لقبول السبب الجديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يبقى عنصري الطلب الآخرين كما هما دون تغيير بان يبقى موضوع الطلب كما هو وأن يبقى خصوم أو أطراف الطلب كما هم لم يتغيروا. مثال1 فإذا طالب بالملكية أمام محكمة أول درجة على أساس العقد يجوز أن يطالب بالملكية أمام محكمة الاستئناف على أساس وضع اليد أو الإرث.. الخ مثال2 إذا طالب بفسخ العقد أمام محكمة أول درجة على أساس امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه يجوز أن يطالب بالفسخ أمام محكمة الاستئناف على أساس وجود شرط فاسخ صريح في العقد. مثال3 إذا طالب بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة أمام محكمة أول درجة على أساس للتنازل عن الإيجار يجوز له أن يضيف إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الإخلاء لإساءة استعمال العين. مثال4 إذا طالب أمام محكمة أول درجة بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع فيجوز له أن يضيف أمام محكمة الاستئناف سببين آخرين؛ أن الأرض محل النزاع، والأرض المشفوع بها من أراضي البناء ومتجاورين في حد وأن للأرض الأولى على الأرض الثانية حق ارتفاق بالري. إلا أنه لا يعتبر مجرد سبب جديد مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يطلب المؤجر الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة ثم يطلب الإخلاء بسبب احتجاز المستأجر لأكثر من سكن لأن الإخلاء في الطلب الأول هو في حقيقته طلب فسخ، أما في الثاني فهو طلب بطلان لعقد الإيجار بسبب احتجاز المستأجر لأكثر من سكن، وطلب فسخ العقد مختلف عن طلب بطلان العقد من حيث الموضوع وليس فقط من حيث السبب. ثانيا: تقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط(تقيدها بالأثر الناقل للاستئناف) تنص المادة 232 مرافعات على أنه: " الاستئناف ينقلالدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنهالاستئناف فقط " . فالأصل أن خصومة الاستئناف تكون مقصورة على ما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز توسيع نطاق الاستئناف لمسائل لم يرفع عنها الاستئناف أو لمسائل لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة لها. ولمعرفة نطاق الأثر الناقل للاستئناف يجب أن نفرق بين فرضين على النحو التالي:- 1- إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت كل طلبات المستأنف أو استجابت لكل طلبات خصمه ففي هذا الفرض قد يكون الاستئناف شاملا وقد يكون جزئيا:- أ- فقد يكون الاستئناف شاملا لكل طلبات المستأنف التي رفضتها محكمة أول درجة، فهذا الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف قضية أول درجة برمتها بحيث يكون لخصومة الاستئناف نفس نطاق واتساع خصومة أول درجة، مثال : إذا كان قد طلب من محكمة أول درجة طرد الغاصب وإزالة ما على الأرض من مباني فحكمت المحكمة له بالطلبين فرفع المحكوم عليه استئنافا طالبا إلغاء حكم أول درجة والحكم برفض الطلبين فهذا الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف الطلبين جميعا | |
|
| |
فطين الجمال مشرف أقسام
الساعة الأن : الجنس : عدد المساهمات : 1327 نقاط : 2723 السٌّمعَة : 2 تاريخ التسجيل : 09/09/2010 العمر : 43
| موضوع: رد: الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه السبت 20 أكتوبر 2012, 7:23 pm | |
| الباب الثالث الأوامــــــر الفصل الأول الأوامر على العرائض . أولاً : ماهية الأمر على عريضة . ثانيًا : الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة . ثالثًا : القاضي المختص بها . رابعًا : إجراءات استصدرا الأمر . خامسًا : التظلم من الأمر . سادسًا : ميعاد التظلم . سابعًا : الحكم في التظلم . وسنوضح ذلك فيما يلي : أولاً : ماهية الأمر على عريضة : الأمر على عريضة: هو قرار يستصدره خصم من القاضي على عريضة يقدمها دون مواجهة الخصم الآخر . ويحقق التقاضي بوسيلة الأمر على العريضة الانتفاع بالسلطة الولائية للمحاكم من خلال إجراءات ميسرة ونفقات أقل ، إذ يصدر القاضي أمره دون سماع الخصم الذي قد يصدر الأمر في مواجهته . ويتضح أن مجال الأوامر يختلف عن مجال الأحكام التي تصدر في دعوى بين خصمين ومن خلال خصومة قضائية تضمن تحقيق مبدأ المواجهة بينهما. وتنتهي بصدور الحكم في جلسة علنية. ثانيًا : الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة : تنص المادة ( 194 مرافعات ) على أنه : " في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة . ويفهم من عبارة النص أن المشرع حدد حالات استصدار الأوامر على العرائض على سبيل الحصر في الباب العاشر من الكتاب الأول الذي يتضمن القواعد العامة للأوامر على العرائض. وقد وردت حالات استصدار الأوامر على العرائض ضمن نصوص متفرقة في مجموعة المرافعات وفي غيرها. نورد بعضها على النحو التالي : 1.إنقاص ميعاد المسافة لمن يكون بالخارج بأمر من قاضي الأمور الوقتية تبعًا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ( م 17/2 مرافعات ) . 2.تقدير مصاريف الدعوى في الحكم وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة ( م 189 مرافعات ) . 3.إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع بناءً على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن ( م 376/2 مرافعات ) . 4.يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على عريضة أن يأمر ببيع المنقولات المحجوزة في غير مكانها ( م 377 مرافعات ) . 5.إذا أراد الدائن أخذ اختصاص على عقارات مدنية فعلية أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ( م 189 مدني ) . 6.إذا أراد مصفي التركة صرف نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم من ورثته، فعليه أن يستصدر أمرًا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بذلك ( م 882 مدني ) . وقد ذهب رأي إلى أنه يجوز استصدار أمر على عريضة إذا توافرت شروط استصداره، ولو لم يوجد نص خاص بحالة معينة . بينما ذهب رأي آخر إلى أنه لا يجوز استصدار أمر على عريضة إلا في حالة من الحالات التي نص عليها القانون ، وهذا هو الرأي الذي نرجحه لوضوح عبارة نص ( المادة 194 مرافعات ) . ثالثًا : القاضي المختص بها : يختص بإصدار الأوامر على العرائض قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ( م 194 مرافعات ) وهذا يعني أن المشرع لا يجعل اختصاص الأمر على عريضة إلى المحكمة بكامل هيئتها . وقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها ( م 27 مرافعات ) . وقد خول المشرع بمقتضى النص السابق لرئيس الهيئة التي تنظر الدعوى سلطة قاضي الأمور الوقتية فيما يتعلق بالنزاع المعروض عليها، ولو لم تخوِّله الجمعية العمومية هذا الاختصاص، وهذا يحقق تيسيرًا للمتقاضين في استصدار الأمر . وإذا كان الأمر المطلوب استصداره متعلقًا بدعوى لم ترفع بعد ، فإن تحديد المحكمة المختصة يتم بناءً على موضوع الدعوى التي يتصل بها الأمر . ويعتبر هذا التحديد تحديدًا لاختصاص نوعي متعلق بالنظام العام . فإذا قدم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، وكان الطلب متعلقًا بدعوى تختص بها المحكمة الابتدائية ، فإن القاضي يرفض إصدار الأمر من تلقاء نفسه ، كما يتحدد الاختصاص المحلـي للمحكمة المطلوب استصدار الأمر منها وفقًا لقواعد الاختصـاص المحلي ( المواد 46 - 62 مرافعات ) . رابعًا : إجراءات استصدار الأمر : يتم استصدار الأمر من القاضي المختص طبقًا للإجراءات التالية : 1)يجب تقديم العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، أي موضوعه وأسبابه من الناحية القانونية. وعلى البيانات الدالة على كل من الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده، وعلى بيان موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة حتى يمكن لمن صدر الأمر ضده أن يعلن التظلم من الأمر في هذا الموطن، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة ( م 194 مرافعات ). 2)ينظر القاضي الطلب دون جلسة يحضرها الخصوم، لأن القانون لا يستلزم إعلان من يراد استصدار الأمر ضده، ومن ثم فإن القاضي يصدر الأمر دون سماع أقوال الخصوم. ويجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ( م 195/1 مرافعات ) . ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر ما لم يكن الأمر قد صدر مخالفًا لأمر آخر سبق صدوره ، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد، وإلا كان باطلاً . ( م 195/2 مرافعات ) . وللقاضي سلطة تقديرية كاملة في قبول الطلب أو رفضه بل يجوز له أن يقبل الطلب جزئيًا. 3)يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبًا عليها صورة الأمر في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ( م 196 مرافعات )، وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان. ويكون الأمر الصادر على عريضة واجب النفاذ معجلاً بقوة القانون، ويكون تنفيذه بغير كفالة ما لم يشترطها القاضي مصدر الأمر. ويسقط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. وذلك لأن هذا الأمر يصدر لمواجهة ظروف قائمة عند إصداره، وقد تتغير هذه الظروف فلا يكون هناك مبررًا للتنفيذ ولا يعد السقوط في هذه الحالة متعلقًا بالنظام العام ؛ إذ أن المشرع أجازه لمصلحة من صدر ضد الأمر. وسقوط الأمر لعدم تنفيذه خلال مدة الثلاثين يومًا المذكورة لا يمنع استصدار أمر جديد، ذلك لأن الأمر الصادر لا يستنفد سلطة القاضي الذي أصدره بالنسبة للطلب ( م 200 مرافعات ). خامسًا : التظلم من الأمر : أجاز القانون للطالب إذا رفض طلبه ولمن صدر ضده الأمر التظلم من الأمر على العريضة ، إلا أن المشرع حدد طرقًا خاصة بالتظلم تختلف عن الطعن في الأحكام. فقد يرفع التظلم إلى المحكمة المختصة ، وقد يرفع إلى القاضي مصدر الأمر، وفي الحالتين يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقًا للمادة ( 63 مرافعات ) كما يجب أن يكون مسببًا . أ)فإذا كان المتظلم هو من صدر عليه الأمر جاز له التظلم منه إلى المحكمة المختصة بالدعوى التي يتعلق بها الأمر، كما يجوز له أن يتظلم إلى القاضي الذي أصدر الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة ( م 199 مرافعات ) ولو كانت الدعوى الأصلية قد رفعت أمامها . ب)أما إذا كان المتظلم هو الطالب ، فلا يجوز له التظلم إلى القاضي الذي رفض إصدار الأمر لأن تظلمه لم يجدي غالبًا ، ولا يكون أمامه سوى التظلم إلى المحكمة المختصة . ج)وإذا كانت الدعوى الأصلية قد رُفعت، فإن للطالب ولمن صدر ضده الأمر التظلم منه تبعًا لهذه الدعوى في أية حالة تكون عليها ( م 198 مرافعات ). سادسًا : ميعاد التظلم : أ)وميعاد التظلم عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض إذا كان المتظلم هو الطالب . ب)وتبدأ من تاريخ إعلانه أو البدء في التنفيذ إذا كان المتظلم هو من صدر الأمر عليه ( م 197/2 مرافعات ). سابعًا : الحكم في التظلم : يحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو إلغائه، وإذا كان الأمر على عريضة يعد أمرًا وقتيًا ، فإن الحكم الصادر في التظلم يعد حكمًا وقتيًا، ولذا يجوز الطعن فيه وفقًا للقواعد المقررة للطعن في الأحكام بالاستئناف الفصل الثاني أوامر الأداء . أولاً : فكرة نظام أوامر الأداء وحكمته . ثانيًا : الطبيعة القانونية لأوامر الأداء . ثالثًا : الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق حتى يقتضي بأمر الأداء . رابعًا : وجوب الاقتضاء بأوامر الأداء . خامسًا : القاضي المختص بإصدار أمر الأداء. سادسًا : إجراءات استصدار أمر الأداء . سابعًا : الطعن في أمر الأداء . وسنوضح ما سبق كالتالي : أولاً : فكرة نظام أوامر الأداء وحكمته : إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة ، فغالبًا ما تكون المنازعة فيه غير جدية، وإنما يكون القصد منها كسب الوقت والمماطلة في السداد . فقد أجاز المشرع للدائن بدين نقدي صغير لا يتجاوز خمسين جنيهًا، بدلاً من رفع الدعوى على مدينه أن يلجأ إلا استصدار أمر بدفع هذا الدين من قاضي المحكمة الجزئية على عريضة تقدم إليه دون تكليف المدين بالحضور ، ويعلن المدين بهذا الأمر، وله أن يتظلم منه خلال مدة قصيرة، وإلا صار حكمًا انتهائيًا . وقد أظهر العمل بهذا النظام فوائد متعددة ، ذلك لأنه يؤدي إلى تبسيط إجراءات التقاضي، وسرعة اقتضاء الحقوق مما حدا بالمشرع أن يتدخل بالقانون رقم 265 لسنة 1953، ثم بالقانون رقم 485 لسنة 1953 ليوجب التقاضي بهذا النظام لاقتضاء كافة الديون النقدية الثابتة بالكتابة مهما كانت قيمتها ، وبموجب هذين القانونين اعتبر المشرع أمر الأداء حكمًا غيابيًا. ثم أضاف المشرع بالقانون رقم 10 لسنة 1962 تعديلاً جديدًا ، إذ استبدل بالمعارضة فيه، التظلم منه، كما أجاز الطعن فيه بالاستئناف. وقد صدر قانون المرافعات الحالي ( القانون رقم 13 لسنة 1968 ) متضمنًا اتجاه المشرع للتوسع في الأخذ بهذا النظام فجعله يشمل بالإضافة إلى ديون النقود الثابتة بالكتابة، الديون الثابتة بالكتابة التي يكون محلها منقولاً معينًا بنوعه أو مقداره ، ثم أضاف المشرع بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنقولات المعينة بذاتها ، وأجاز اقتضاءها بأمر الأداء . ثانيًا : الطبيعة القانونية لأوامر الأداء : أمر الأداء هو أمر بإلزام المدين بأداء الدين من خلال إجراءات تختلف عن إجراءات الخصومة العادية، وعلى ذلك فإن الرأي الراجح يرى أن أمر الأداء بمثابة حكم قضائي بالمعنى الفني، ذلك لأن الأمر يتضمن قضاءً قطعيًا في أصل الحق ويفصل في خصومه لها إجراءات حددها المشرع لاعتبارات معينة . ثالثًا : الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق حتى يقتضي بأمر الأداء : طبقًا لنص المادة 201 مرافعات فإن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق الذي يقتضي بإجراءات أمر الأداء هي : 1)أن يكون دينًا محله مبلغًا من النقود أو منقولات معينة بالذات أو منقولات مثلية مُعيّنة بالنوع. 2)أن يكون الدين معين المقدار . 3)أن يكون الدين حال الأداء . 4)أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة .
رابعًا : وجوب الاقتضاء بأوامر الأداء : إذا تحققت الشروط السابقة في دين ، وجب على الدائن أن يسلك إجراءات أمر الأداء، وأن هذا الطريق إلزامي. فإذا رفع الدعوى بالإجراءات العادية كانت غير مقبولة لتخلف شرط خاص من شروط الدعوى وهو ألا يكون المشرع قد حدد طريقًا آخر لاقتضاء الدين. على أن طريق اقتضاء الدين بأمر الأداء لا يكون وجوبيًا إلا عندما يطالب بالدين ابتداءً. أما عند المطالبة بالدين الذي تتوافر فيه شروط الاقتضاء بأمر الأداء أثناء دعوى قائمة، فمن الجائز المطالبة به في صورة طلب عارض، وتنظر المحكمة في الطلب العارض طبقًا للقواعد الخاصة في هذا الشأن . وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتوافر شروط الاقتضاء بأمر الأداء فإنها لا تحيل إلى القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، إذ أن الإحالة لا تكون إلا بعد الحكم بعدم الاختصاص (طبقًا لنص المادة 110 مرافعات ) . خامسًا : القاضي المختص بإصدار أمر الأداء : تطبق قواعد الاختصاص الموضوعي وقواعد الاختصاص المحلي الخاصة بالدعاوى العاديةعلى أمر الأداء وفقًا للقواعد الآتية : 1)الاختصاص القيمي : لا يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر الأداء، وإنما يختص بإصداره قاضي محكمة المواد الجزئية إذا كانت قيمة الدين لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا تجاوزت قيمة الدين عشرة آلاف جنيه ، فإن الذي يختص بإصدار الأمر لاقتضاء هذا الدين هو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية ( م 202 مرافعات ) . ومن ثم فلا يجوز أن يصدر الأمر من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بأكملها . 2)الاختصاص المحلي : يخضع الاختصاص المحلي لتحديد المحكمة التي يتبعها القاضي المنوط به إصدار الأمر للقواعد العامة في الاختصاص المحلي. ويكون الاختصاص لمحكمة موطن المدين، ما لم ينص القانون أو يتفق الخصوم على اختصاص محكمة أخرى. ويجوز للقاضي المختص إثارة مسألة عدم الاختصاص المحلي من تلقاء نفسه، وذلك لأن المدعي عليه يكون غائبًا في خصومة الأداء فلا يستطيع الدفع بعدم الاختصاص المحلي. سادسًا : إجراءات استصدار أمر الأداء : تضمنت المواد ( 202 ، 203 ، 208 مرافعات ) الإجراءات الواجبة الاتباع لاستصدار أمر الأداء على النحو التالي : 1)تكليف المدين بالوفاء . 2)تقديم طلب الأمر بالأداء ومرفقاته . ويرفق بالطلب المستندات التالية : أ.سند الحق . ب.دليل التكليف بالوفاء . ج.المستندات التي تؤيد الحق وإيصال أداء الرسم. 3)نظر الطالب والبت فيه . إما : أ.إصدار أمر الأداء . ب.الامتناع عن إصدار الأمر . 4)إعلان أمر الأداء : أوجب القانون على الدائن إذا أصدر القاضي الأمر بالأداء أن يقوم بإعلان المدين بالعريضة والأمر الصادر عليها ، وذلك لأن الأمر بالأداء يصدر في غيبة المدين ودون سماع أقواله، ومن أجل ذلك فقد أوجب القانون أن يتم إعلان العريضة والأمر الصادر عليها حتى يتمكن المدين من التظلم من الأمر الصادر ضده . سابعًا : الطعن في أمر الأداء : أجاز القانون للمدين الطعن في أمر الأداء الذي صدر ضده بطريقتين هما : التظلم، والاستئناف. أ)التظلم من أمر الأداء: إذا أصدر القاضي أمر الأداء ، فلا يجوز أن يتظلم من هذا الأمر سوى المدين الذي صدر عليه الأمر . ويجب أن يتم التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، ويعتبر التظلم مرفوعًا في الميعاد متى قدمت صحيفته إلى قلم المحضرين قبل انقضاء الميعاد، وتختص بنظر التظلم محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية . فإذا كان مصدر الأمر قاضي محكمة المواد الجزئية، يرفع التظلم إلى المحكمة الجزئية. أما إذا كان مصدر الأمر رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية فإن التظلم يرفع إلى المحكمة الابتدائية . ولمحكمة التظلم سلطة تأييد الأمر كليًا أو جزئيًا أو إلغائه مع إصدار حكم في موضوع الطلب . ويجوز الطعن في الحكم الذي يصدر في التظلم وفقًا للقواعد العامة للطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى، ويسقط حق المدين في التظلم إذا طعن في الأمر مباشرة بالاستئناف ( م 206/4 مرافعات ) . وقد أوجب المشرع أن يكون التظلم مسببًا ، وإلا كان باطلاً ( م 206/3 مرافعات ). ب)استئناف أمر الأداء : يجوز للمدين الذي صدر عليه الأمر أن يطعن فيه مباشرة بالاستئناف وفقًا للقواعد الخاصة بقابلية الأحكام للاستئناف . ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن بسبب تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم ( م 27/2 مرافعات ) . ويكون للمحكمة التي تنظر الاستئناف نفس السلطة المخولة لها عندما تنظر استئنافًا عن حكم ، فلها أن تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو أن تحكم بتأييد الأمر أو إلغائه. ويتم الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي شأنه في ذلك شأن الأحكام القضائية. ويجب أن يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وإلا اعتبرت العريضة والأمر عليها كأن لم يكن . وسقوط الأمر لعدم إعلانه خلال ميعاد الثلاثة أشهر يعد جزاء قرره المشروع لمصلحة المدين الذي صدر عليه الأمر، ومن ثم فإن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها. كما يسقط حق المدين في التمسك به في صحيفة التظلم قبل التكلم في الموضوع وإلا اعتبر المتظلم متنازلاً عن التمسك به ( نقض مدني في 16/5/1977 ). وسقوط الأمر لا يمنع الدائن من استصدار أمر جديد، ما دام حقه قائمًا بالشروط اللازمة لاقتضائه عن طريق إجراءات أمر الأداء. ولكن يجب عليه عندئذ أن يتقدم بعريضة جديدة ، وأن يدفع الرسم المقرر .
| |
|
| |
| الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه | |
|