منتدى اولاد حارتنا
احكام عامة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا احكام عامة 829894
احكام عامة 15761575160515761577
مراقبة الحارة
احكام عامة 103798


منتدى اولاد حارتنا
احكام عامة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا احكام عامة 829894
احكام عامة 15761575160515761577
مراقبة الحارة
احكام عامة 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 احكام عامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

احكام عامة Empty
مُساهمةموضوع: احكام عامة   احكام عامة Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 3:56 pm

الباب الاول

احكام عامة


المادة 1

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، ويتولى الرقابة على اعمال الحكومة، وذلك على الوجه المبين في الدستور، ووفقا لاحكام هذه اللائحة.

المادة 2

تكفل احكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الراي والفكر لكافة اعضاء المجلس ايا كانت اتجاهاتهم او انتماءاتهم السياسية او الحزينة، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى.

المادة 3

يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.



الباب الثاني

الاجهزة البرلمانية للمجلس


المادة 4

اجهزة المجلس الرئيسية هي :
اولا: رئيس المجلس.
ثانيا: مكتب المجلس.
ثالثا: اللجنة العامة للمجلس.
رابعا: لجنة القيم.
خامسا: اللجان النوعية.
سادسا: اللجان الخاصة والمشتركة.
سابعا: الشعبة البرلمانية.





الفصل الاول

رئيس المجلس


المادة 5

يراعى رئيس المجلس مطابقة اعمال المجلس لاحكام الدستور، والقانون وهذه اللائحة.
وله ان يستعين في ذلك بالمكتب او باللجنة العامة للمجلس، او بلجنة القيم، او باحدى اللجان الاخرى، او بمن يختاره من الاعضاء.



المادة 6

رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه – وفقا لارادته – ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال المجلس.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، وياذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع.
وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس ان يبدى رايه بالاشتراك في مناقشة اية مسالة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ولا يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.



المادة 7

لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل، ويراس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين اية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية او غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، او طبقا للنظام الذي يضعه في هذا الشان.



المادة 8

لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته، وله ان ينيب احد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس .
واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسة.



المادة 9

لرئيس المجلس ان يندب في بداية كل دور انعقاد عادي ستة من الاعضاء، يتولى اثنان منهم – بالتناوب، في كل جلسة – معاونة رئيسها في اجراءات الجلسة التي يكلفهما بها.
ولكل منهما ان يبدى رايه بالاشتراك في المناقشة، وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.





الفصل الثاني

مكتب المجلس


المادة 10

يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

المادة 11

ينتخب المجلس في الجلسة الاولى لدور الانعقاد السنوي العادي الرئيس والوكيلين بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت، ويراس هذه الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات الى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور اعلان انتخابه.



المادة 12

لا يجوز ان يجمع اعضاء الحكومة او وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس.

المادة 13

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اعلان انتخابه.

المادة 14

يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة دور الانعقاد العادي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي.
واذا خلا منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب من يحل محله الى نهاية الدور.
واذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين ادوار الانعقاد تولى اقدم الوكيلين، ثم اكبرهما سنا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.



المادة 15

يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لاقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الاشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون اعضاء المجلس في اداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لادارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا لاحكام هذه اللائحة.



المادة 16

لمكتب المجلس ان يكلف احدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير اليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشانه، وللمكتب ان يقرر عرض التقرير على المجلس.

المادة 17

يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعيا اولوية ادراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول الاعمال.
ويعلن الرئيس جدول الاعمال ويخطر به الاعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.



المادة 18

يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الاخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات.
ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على ان يراعى بقدر الامكان – عند تشكيلها – تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس – ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين اعضائها رئيس المجلس او احد الوكيلين، فتكون له الرياسة.



المادة 19

بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الاشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والادارية والمالية، وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشان.

المادة 20

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس الى اجتماعات دورية ويجوز له ان يدعو المكتب الى اجتماعات طارئة.
ولا يصح اجتماع المكتب الا بحضور جميع اعضائه، وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الحاضرين على ان يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فاذا قام باحد اعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته – ودعت ظروف الاستعجال الى اجتماع المكتب – جاز انعقاده بحضور العضوين الاخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه الا الامين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ويحرر الامين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره في الامور الهامة التي تعرض على المجلس او لجانه.
وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس او ممن راس الاجتماع بحسب الاحوال.





الفصل الثالث

اللجنة العامة للمجلس


المادة 21

تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من :
اولا: الوكيلين.
ثانيا: رؤساء لجان المجلس.
ثالثا: ممثلي الهيئات بالبرلمانية للاحزاب.
رابعا: خمسة اعضاء يختارهم مكتب المجلس، على ان يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين اذا كان عدد الاعضاء المستقلين بالمجلس عشرة اعضاء على الاقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب لحضور اجتماعات هذه اللجنة اثناء نظر المسائل المبينة في المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد في البند (رابعا).



المادة 22

يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى الاجتماع، ويضع جدول اعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها.
ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الاخرى المنظمة لاعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.



المادة 23

بالاضافة الى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما ياتي :
اولا: مناقشة الموضوعات العامة والامور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية، او رئيس المجلس، او رئيس مجلس الوزراء، تبادل الراي في شانها مع اللجنة او احاطة اعضائها علما بها.
ثانيا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية او اقتصادية او سياسية عامة.
ثالثا: دراسة ما يحيله اليها مكتب المجلس من تقارير المدعى العام الاشتراكي، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتقارير اجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة باية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع او خروجا عليها، او التي تكشف عن ثغرات في التشريعات، او في الانظمة والاساليب الادارية للمصالح او الاجهزة او المرافق العامة او وحدات الادارة المحلية او وحدات القطاع العام.
رابعا: الموضوعات التي تحيلها لجنة القيم الى اللجنة طبقا لاحكام هذه اللائحة.
وللجنة ان تقرر عرض الموضوعات والتقارير المبينة في البنود (اولا وثانيا وثالثا) على المجلس او ان تتخذ الاجراء المناسب في شانها.



المادة 24

للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، او المدعى العام الاشتراكي، للاستماع اليهم كلما رات ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة ان تدعو احد اعضاء المجلس لعرض موضوع هام او عاجل، او لاستيضاح العضو في امر من الامور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.





الفصل الرابع

لجنة القيم


المادة 25

تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بناء على ترشيح مكتبه برياسة احد وكيلي المجلس وعضوية كل من :
اولا: رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف، والاقتراحات والشكاوى.
ثانيا : خمسة من اعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والمستقلين.
ثالثا: خمسة من اعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة على ان تكون من بينهم احدى النساء.
واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الاخر للمجلس، فاذا قام المانع باحد اعضاء اللجنة من رؤساء اللجان حل محله احد وكيلي اللجنة، فاذا كان المانع في احد الاعضاء المبينين في البند (ثانيا) حل محله من يختاره المجلس من اعضاء اللجنة العامة بناء على ترشيح مكتب المجلس.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور سبعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الاعضاء المنصوص عليهم في البند (اولا).
وفيما عدا ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة باغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الراي الذي منه الرئيس.



المادة 26

تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية، او المبادىء الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك كله طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.

المادة 27

يحال العضو الى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس اذا راى مبررا لذلك بعد سماع اقوال العضو.

المادة 28

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على الا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن اسبوع.
واذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولا منه عن حقه في ابداء دفاعه، وتستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
وللجنة ان تجرى التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.



المادة 29

يجوز ان يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لامانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
ويجوز ان يتولى امانة سر اللجنة من تختاره من اعضائها.
وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وامينها.



المادة 30

للجنة القيم ان تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار.

المادة 31

تختص لجنة القيم بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (377) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الاعضاء اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الاحالة والمشار اليها في المادة (26) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.

المادة 32

اذا رات لجنة القيم باغلبية اعضائها توقيع جزاء على العضو اشد من الجزاءات المحددة في المادة السابقة، احالت الامر الى اللجنة العامة لنظره والفصل فيه خلال عشرة ايام.
وتكون الاحالة بقرار من لجنة القيم ترفق به تقريرا ببيان اجراءاتها وما اسفر عنه بحثها وتحقيقها والاسباب التي استندت اليها في الاحالة.
وتصدر اللجنة العامة بموافقة اغلبية اعضائها قرارا مسببا في الموضوع، اما بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة، واما بحفظ الموضوع، ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة في شانه.



المادة 33

للعضو ان يتظلم من قرار لجنة القيم، او اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار.
ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والاسباب التي بنى عليها، على المجلس في اول جلسة تالية لتقديم التظلم.
ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو واقوال مقرر اللجنة، ويجوز للمجلس ان ينظر التظلم في جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس ان يقرر حفظ الموضوع او توقيع احد الجزاءات المبينة في البنود من (اولا) الى (رابعا) من المادة 377 من هذه اللائحة على العضو.



المادة 34

اذا انتهت اللجنة العامة باغلبية اعضائها الى ان ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى اسقاط العضوية عنه، احالت الامر بتقرير الى مكتب المجلس ليقرر احالة العضو الى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويجوز للجنة المشتركة في هذه الحالة اما توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (اولا) الى (رابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة واما حفظ الموضوع.
ويخطر المجلس في اول جلسة تالية، كما يخطر العضو كتابة بقرار اللجنة المشتركة بتوقيع الجزاء طبقا لاحكام الفقرة السابقة.
وللجنة المشتركة ان تقترح اسقاط العضوية، وفي هذه الحالة تباشر اللجنة الاجراءات المقررة لذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (382) والمـادة (383) من هذه اللائحة.



المادة 35

يفصل المجلس في اقتراح اللجنة المشتركة باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس ان يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس ان يقرر اسقاط العضوية، او توقيع احد الجزاءات البرلمانية الاخرى المنصوص عليها في المادة (377) من هذه اللائحة او حفظ الموضوع.





الفصل الخامس

اللجان النوعية

الفرع الاول

تشكيل اللجان النوعية


المادة 36

تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلي :
1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2 - لجنة الخطة والموازنة.
3 - لجنة الشئون الاقتصادية.
4 - لجنة العلاقات الخارجية.
5 - لجنة الشئون العربية.
6 - لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة القومية.
7 - لجنة الاقتراحات والشكاوى.
8 - لجنة القوى العاملة.
9 - لجنة الصناعة والطاقة.
10 - لجنة الزراعة والري.
11 - لجنة التعليم والبحث العلمي.
12 - لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف.
13 - لجنة الثقافة والاعلام والسياحة.
14 - لجنة الشئون الصحية والبيئة.
15 - لجنة النقل والمواصلات.
16 - لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير.
17 - لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
18 - لجنة الشباب.
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.



المادة 37

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الاعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان باعمالها.
ولا يجوز في جميع الاحوال ان يزيد عدد اعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع اعضائها.



المادة 38

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الاعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة اعطاء اولوية الاختيار لاقدم الاعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.



المادة 39

يجب ان يشترك العضو في احدى لجان المجلس، ويجوز له – بموافقة مكتب المجلس – ان يشترك في لجنة ثانية للافادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء او لغيره من اعضاء الحكومة او وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان.
ولا يجوز لرئيس او اي عضو بمكتب احدى اللجان ان يكون عضو في اية لجنة اخرى، الا بموافقة مكتب المجلس.



المادة 40

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الاعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها دون مناقشة.



المادة 41

تنتخب كل لجنة خلال العشرة الايام التالية لبداية كل دور انعقاد عادي من بين اعضائها رئيسا ووكيلين وامينا للسر، وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة الى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لاعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.



المادة 42

يراس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

المادة 43

يجوز للمجلس – بناء على ما يقترحه مكتبه – ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ لاعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة.



الفرع الثاني

اختصاص اللجان النوعية


المادة 44

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وابداء الراي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي :
* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :
1 - الشئون الدستورية.
2 - تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادىء الشريعة الاسلامية واحكام الدستور.
3 - شئون اللائحة الداخلية.
4 - التشريعات المكملة للدستور.
5 - التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
6 - معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
7 - تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة.
8 - تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9 - شئون الاعضاء وتحقيق صحة العضوية.
10 - الحصانة البرلمانية.
11 - احوال عدم الجمع واسقاط العضوية، فيما عدا ما تختص به اللجنة المشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
* لجنة الخطة والموازنة :
1 - الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
2 - موازنات وحدات الادارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الادارة المحلية.
3 - موازنة الجهاز المركزي للمحاسبات.
4 - التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية.
5 - والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والاجهزة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والقطاع العام.
6 - التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والانظمة المالية.
7 - موازنة مجلس الشعب وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

* لجنة الشئون الاقتصادية :
1 - السياسة الاقتصادية.
2 - مسائل النقد والائتمان والادخار.
3 - سياسة الاجور والاسعار.
4 - التامين والقروض.
5 - شئون التجارة الداخلية.
6 - التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
7 - شئون التجارة الخارجية.
8 - التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9 - الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10 - سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.

* لجنة العلاقات الخارجية :
1 - دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.
2 - السياسة الخارجية للجمهورية.
3 - المؤتمرات الدولية.
4 - العلاقات الدولية.
5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية.
6 - الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
8 - المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية.

* لجنة الشئون العربية :
1 - العلاقات مع الدول العربية.
2 - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3 - الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4 - الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5 - شئون التكامل مع السودان.
6 - الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الوحدة او بشئون التكامل مع السودان.

* لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة القومية :
1 - امن الدولة الخارجي.
2 - شئون الامن الداخلي ومكافحة الجريمة.
3 - شئون القوات المسلحة.
4 - الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
5 - الطوارىء.
6 - التشريعات المتعلقة بضباط وافراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والامن العام.

* لجنة الاقتراحات والشكاوى :
1 - الاقتراحات بمشروعات قوانين او برغبات التي تقدم من اعضاء المجلس.
2 - العرائض التي تقدم الى اللجنة من المواطنين او التي تحال اليها من جهة الاختصاص.
3 - استقبال المواطنين لدراسة ما يعرض من شكاوى او مشاكل والعمل على حلها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.

* لجنة القوى العاملة :
1 - العمالة وعلاقات العمل والادارة العمالية والكفاية الانتاجية.
2 - التشريعات العمالية.
3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام.
4 - التشريعات المنظمة للتامينات الاجتماعية.
5 - تنظيم الحرفيين والتاهيل والتدريب المهني والتنظيم النقابي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والادارة والتامينات الاجتماعية.

* لجنة الصناعة والطاقة :
1 - الخطة العامة للانتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.
2 - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.
3 - استخدامات الطاقة النووية والشمسية.
4 - السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
5 - السياسة العامة لتنمية واستغلال الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي والافادة منها في الصناعة.
6 - وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف.
7 - رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
8 - العلاقات الصناعية.
9 - التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.

* لجنة الزراعة والري :
1 - الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسي والافقي.
2 - الاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي.
3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
4 - الري والصرف.
5 - النهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيين.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الاراضي والري.

* لجنة التعليم والبحث العلمي :
1 - التعليم بجميع انواعه ومراحله.
2 - الجامعات ومراكز البحث العلمي.
3 - محو الامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي.

* لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف :
1 - الشئون الدينية وشئون الدعوة الاسلامية والمساجد ودور العبادة.
2 - الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي ورعاية الاحداث والاسرة والطفولة والتاهيل الاجتماعي ورعاية المعوقين.
3 - الضمان الاجتماعي والاغاثة.
4 - الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
5 - التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الاسر المنتجة – التكوين المهني – التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة).
6 - اعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
7 - رعاية المهجرين واسر المقاتلين والشهداء.
8 - الاوقاف وشئون البر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية والشئون الدينية وشئون الاوقاف والازهر.

* لجنة الثقافة والاعلام والسياحة :
1 - الخدمات الثقافية.
2 - الاعلام بانواعه المختلفة.
3 - الفنون والاداب والاثار.
4 - السياحة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى الثقافة والاعلام والسياحة.

* لجنة الشئون الصحية والبيئة :
1 - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2 - التامين الصحي.
3 - التثقيف الصحي.
4 - الاسعاف والطوارىء الصحية والتمريض.
5 - دور النقاهة والتاهيل للمجندين ومشوهي الحرب.
6 - الصحة النفسية.
7 - الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا.
8 - مكافحة الامراض المتوطنة والاوبئة والدرن والارماد.
9 - الحجر الصحي والقومسيونات الطبية وتنظيم الاسرة.
10 - حماية البيئة ومكافحة التلوث.
11 - التشريعات الصحية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الاسرة والبيئة.

* لجنة النقل والمواصلات :
1 - النقل البري.
2 - النقل الجوي.
3 - النقل البحري والنهري.
4 - قناة السويس.
5 - الموانىء والطرق والكبارى.
6 - البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات التي تتولى شئون النقل والمواصلات.

* لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير :
1 - التعمير الحضري والريفي.
2 - الاسكان والتشييد والتعاون الاسكاني.
3 - المرافق العامة.
4 - مواد البناء.
5 - التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون الاسكان والتعمير.

* لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية :
1 - الادارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
2 - التنظيمات الشعبية.
3 - تشريعات الادارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بالادارة المحلية والتنظيمات الشعبية والتعاون الانتاجي.

* لجنة الشباب :
1 - رعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية.
2 - الاندية ومراكز الشباب.
3 - المجلس الاعلى لرعاية الشباب والرياضة.
4 - الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

احكام عامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام عامة   احكام عامة Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 4:00 pm

الفرع الثالث

اسلوب عمل اللجان النوعية


المادة 45

تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خلال هذا الدور الاسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى رئيس المجلس.

المادة 46

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين، او الاقتراحات بمشروعات قوانين، او القرارات بقوانين، او غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس او رئيسه احالتها اليها وفقا لاحكام هذه اللائحة.

المادة 47

مع مراعاة حكم المادة (166) من هذه اللائحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح كتابة لرئيس المجلس، ويعرض الاقتراح على المجلس، فاذا قرر جواز نظره احاله مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة او الى لجنة خاصة.
وعلى اللجان النوعية اخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين او الاقتراحات بمشروعات القوانين او القرارات بقوانين المحالة اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة لمراجعة صياغتها او موافاة اللجنة الاصلية باية ملاحظات تراها بحسب الاحوال.



المادة 48

تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية اثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح الجماهير الاساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان، ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.

المادة 49

تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس او امامها او في الصحف ووسائل الاعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها او صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير الى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل اليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس ان يعرض هذه التقارير على المجلس.

المادة 50

لكل لجنة ان تبدي اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او ثقافية او ادارية.
ولرئيس المجلس ان يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الاجابة عنها. ولمكتب المجلس ان يدرجها في جدول اعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة.
ولمكتب المجلس - بناء على عرض رئيسه - احالة ردود الحكومة بشان هذه الاقتراحات الى اللجنة العامة لدراستها وابداء الراي في الاجراء المناسب في شانها.



المادة 51

لرئيس الحكومة ولغيره من اعضائها، ان يستطلعوا راي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة او الموازنة العامة للدولة، او في شان مشروع قانون او مشروع قرار او اي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه او اصداره او تنفيذه.
وللوزير ان يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في امر عاجل.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة الى الاجتماع في الاحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع.



المادة 52

لكل لجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص باي من المسائل الداخلة في نطاق عملها للاستماع الى ما يدلى به من ايضاحات او غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة باعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.





الفرع الرابع

اجراءات عمل اللجان النوعية

ادارة اعمال اللجان والاشراف عليها


المادة 53

يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى ادارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه اقدم الوكيلين ثم اكبرهما سنا.
ويتولى امين سر اللجنة معاونة رئيسها في الاشراف على امانتها التي تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالامانة العامة للمجلس.
واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين اعضائها.



المادة 54

يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها الا في الاحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة يجب ان توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان واربعين ساعة على الاقل، كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها لانجاز ما لديها من اعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين ادوار الانعقاد اذا راى محلا لذلك او بناء على طلب الحكومة.



المادة 55

يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على احالة موضوع نرى انه يدخل في اختصاصها الى لجنة اخرى، او على احالة موضوع الى اللجنة ترى انه لا يدخل في اختصاصها.
ويعرض رئيس المجلس الامر على مكتب المجلس قبل احالته الى المجلس، ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.



المادة 56

لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها ان تحيله كله او بعضه الى عضو او اكثر من اعضائها، او ان تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة ان تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.



المادة 57

يجوز للجنة - بموافقة رئيس المجلس - ان تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع احيل الى لجنة اخرى، وان تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة ابداء رايها في تقرير معروض على المجلس من لجنة اخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس ان يقرر ما يراه في هذا الشان.



المادة 58

يجوز بموافقة رئيس المجلس ان تطلب اللجنة الاصلية من احدى لجان المجلس الاخرى ابداء رايها للاستئناس به في موضوع معروض على اللجنة الاصلية.



جلسات اللجان


المادة 59

جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها الا لاعضائها وغيرهم من اعضاء المجلس والعاملين بامانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للاحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز ان يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بناء على اذن من رئيسها.

المادة 60

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور ثلث اعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.
واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تاجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار اعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي اجل الانعقاد اليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد اعضائها. فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس المجلس.
وفي جميع الاحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الاصوات ويجب الاشارة الى ذلك في تقرير اللجنة.



المادة 61

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة.
وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها.



المادة 62

لكل عضو بالمجلس حتى ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها.
ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من اعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لابداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها.



المادة 63

لاعضاء الحكومة ومن يندبونهم من معاونيهم ولوكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، حضور جلسات اللجان اثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصهم.
ويجوز لكل لجنة ان تدعو – عن طريق رئيس المجلس – اعضاء الحكومة، ورؤساء الادارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات او انشطة في المجتمع، وذلك لسماع رايهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة.
ويجوز لاعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم او الاجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات والايضاحات والشروح التي تساعد اللجان على اداء اختصاصها.



المادة 64

تكون اولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لاعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة اليها ثم للحاضرين من اعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها بشان اللجان في هذه اللائحة.



المادة 65

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وامين سرها وامين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية الهامة في القوانين الاساسية وفي الموضوعات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة، او بناء على طلب رئيس المجلس او الحكومة. ولرئيس المجلس ان يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وامين عام المجلس.





تقارير اللجان


المادة 66

على كل لجنة ان تقدم تقريرا الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها، او الى الجهة التي احالته اليها طبقا لاحكام هذه اللائحة، وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها امر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها ان تحيط رئيس المجلس علما به.
وللرئيس – اذا راى محلا لذلك – ان يعهد اليها بحثه واعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض الامر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.



المادة 67

يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها في الموضوع المحال اليها، والاسباب التي استندت اليها في رايها وراى اللجنة او اللجان التي تكون قد استانست بملاحظاتها، ومجمل الاراء الاخرى التي ابديت في اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الاراء والاقتراحات المكتوبة التي اخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الايضاحية.
ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة، الاراء المخالفة التي تكون قد ابديت من اعضائها في الموضوع، ومجمل الاسباب التي تستند اليها هذه الاراء، اذا طلب ذلك اصحابها كتابة من رئيس اللجنة.



المادة 68

يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رايها فيه امام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الاصلي عند غيابه، فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها، ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها.

المادة 69

اذا كان عدد اصحاب الراي المعارض لراي اغلبية اللجنة لا يقل عن نص عدد اصحاب الاغلبية، جاز لهم ان يختاروا ممثلا لتوضيح رايهم امام المجلس.
فاذا كان عدد المعارضين لراي الاغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم في التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكلام عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، واذا كان من بينهم ممثل لاحدى الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة كانت له الاولوية عليهم في الكلام.



المادة 70

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر، فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان اسباب التاخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها، وللرئيس ان يعرض الامر على المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز في هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التي يحددها.



المادة 71

يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس، ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون، او موضوع له اهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس لابداء الراي او الملاحظات التي يراها، ويجب في هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها الى المجلس رايها فيما ابدى في هذا الاجتماع العام من اراء او اقتراحات.

المادة 72

يقدم رئيس اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس للنظر في ادراجه بجدول الاعمال.
ويجب طبع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الاحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الاعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.



المادة 73

لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها اعادة اي تقرير الى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدا في نظره، وذلك لاعادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع الى راي رئيس اللجنة او مقررها وراي الحكومة.



المادة 74

تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي احيلت اليها، والتقارير التي انجزها، وما قرره المجلس بشانها الموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والاسباب التي ادت الى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها.
وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رات مبررا لذلك، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها الى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشانها.





تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات

والخبراء


المادة 75

تعد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة.
ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء.
وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
ويحدد مكتب المجلس المكافات التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة ولفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد.



المادة 76

لكل لجنة من لجان المجلس ان تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة اليها من اية جهة رسمية او عامة، وعليها ان تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس واعضائه من تكوين رايهم في الموضوع على اسس موضوعية سليمة عند مناقشته.
ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة بالنفقات اللازمة.



المادة 77

يحيل رئيس المجلس الى اللجان المختصة جميع البيانات والاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها ويجوز لاعضاء اللجنة الاطلاع عليها واخذ صورة منها، كما يجوز ذلك لاي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.

المادة 78

تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس – وكلما طلب رئيسها ذلك – عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشان وفروعها والاجهزة التابعة لها او التي تخضع لاشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الاحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على الالمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة.



المادة 79

يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التي اعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية او في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها
وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.



المادة 80

لكل لجنة من لجان المجلس ان تطلب من اي وزير معلومات او ايضاحات عن نشاط وزارته او فروعها او الهيئات او المؤسسات او الاجهزة التي تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التي تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية.
وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس.



المادة 81

للجنة ان تطلب عند نظرها لمشروع قانون او لموضوع يدخل في اختصاصها، جميع الدراسات والابحاث والمعلومات والايضاحات والاحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في اعداد المشروع او ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين والاخصائيين الذين اسهموا في ذلك لعرض الامور المتعلقة بالمشروع او الموضوع والاغراض المستهدفة منه على اللجنة.





الفصل السادس

اللجان الخاصة والمشتركة


المادة 82

للمجلس ان يقرر – بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – الموافقة على مبدا تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة، واعداد تقرير بشانها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم في اول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذي شكلت من اجله او بانتهاء عملها.



المادة 83

للمجلس – بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس.
ويراس اللجنة المشتركة احد وكيلي المجلس او اقدم رؤساء اللجان ثم اكبرهم سنا، كما يتولى امانة سرها اقدم امناء السر ثم اكبرهم سنا، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس وامين سر اللجنة المشتركة.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة.



المادة 84

مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد (42، 43، 45، 46، 47، 49، 50) والمواد من (52 الى73) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (75) والمواد (76، 77، 80، 81) من هذه اللائحة، وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.



الفصل السابع

الشعبة البرلمانية


المادة 85

مجلس الشعب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.
ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.



المادة 86

تشكل اللجنة التنفيذي للشعبة من مكتب المجلس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وثمانية من الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وثلاثة اعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين في نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل من ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة.
ويتولى امين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم امانتها واعمالها ويكون مسئولا عنها امام رئيس الشعبة.



المادة 87

يعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر في الامور الطارئة المتعلقة بها.

المادة 88

تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلي :
(اولا) النظر في مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشان الاشتراك في اية منظمة برلمانية دولية او اقليمية وفي العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الاجنبية.
(ثانيا) النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.
(ثالثا) توجيه الرسائل الى برلمانات الدول الاخرى او الى الاتحادات او الهيئات او المنظمات البرلمانية الدولية بشان الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، او اللجنة التنفيذية للشعبة.
(رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوي الذي تؤديه الشعبة للاتحاد البرلماني الدولي او غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التي تكون الشعبة عضو فيها.
(خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.
(سادسا) النظر في تقرير النشاط السنوي للشعبة.



المادة 89

تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الاتية :
دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذي تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء باعلان من المجلس او باية طريقة اخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
اعداد برنامج اعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامي الشعبة.
تقرير الاشتراك في الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة في اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
تعيين مندوبي الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التي تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلي الشعبة الذين توفدهم الى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
اعداد نظام نموذجي لجمعيات الصداقة بين مجلس الشعب المصرفي والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدا على انشاء هذه الجمعيات.
اعداد تقرير سنوي عن اعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
النظر في تبليغ القرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية الى الجمعية العمومية للشعبة.
وضع القواعد اللازمة لتنظيم اسلوب واجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة واداء عمل اللجنة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في اللائحة.
وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة في البند (7) الى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والاسباب التي صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشان التصرف المناسب حيالها.



المادة 90

تقدم الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في زيارات خارجية او اجتماعات برلمانية الى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ عودتها.
كما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون في مؤتمرات او جلسات مجلس الاتحاد البرلماني الدولي او لجانه، او غيره من المنظمات البرلمانية الى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والانشطة التي اسهموا فيها.
وللرئيس ان يامر بطبع التقارير المشار اليها في الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة او مع التقرير الذي تعده لجنة العلاقات الخارجية في هذا الخصوص.



المادة 91

يؤدي كل من اعضاء المجلس اشتراكا سنويا في الشعبة قدره ثلاثة جنيهات، ويستقطع الاشتراك من مكافاة العضوية في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.

المادة 92

يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذي يخصص في موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة.
ولا تصرف اية مبالغ من الصندوق الا بامر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة في هذا الشان، ويتولى امين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لامين عام المجلس.





الباب الثالث

انتخابات الاجهزة البرلمانية للمجلس


المادة 93

تجري عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية.
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر صوت العضو باطلا اذا ادرج في ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه.



المادة 94

يختار المجلس – بناء على ترشيح رئيسه – لجنة خاصة من ثلاثة الى سبعة من بين اعضائه، على ان يكون من بينهم ممثل للهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة، للاشراف على عملية الانتخاب وجمع الاصوات وفرزها، واعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

المادة 95

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص في هذه اللائحة تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة، اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والاغلبية النسبية في الاحوال الاخرى.
وفي الاحوال التي يتحتم فيها الحصول على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بين العضوين الذين نالا اكثر الاصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين اشتركوا معهما في المرة الثانية.
ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فاذا نال اثناء او اكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة.
واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الاعضاء ولم يحصل احد على الاغلبية المطلقة في الاحوال التي تحتمها هذه اللائحة. اعيد الانتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.





الباب الرابع

تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب


المادة 96

يخطر كل حزب سياسي رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي، باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته برلمانية بالمجلس، وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس.
وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ حدوثه.



المادة 97

يعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه، في كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطهن كما تكون له الاولوية في الكلام المجلس ولجانه على باقي اعضاء المجلس المنتمين الى الحزب.

المادة 98

يخطر كل حزب سياسي رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي، باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته برلمانية بالمجلس، وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس.
وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ حدوثه.





الباب الخامس

الاجراءات السياسية البرلمانية

الفصل الاول

الاجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية


المادة 99

يعقد مجلس الشعب اجتماعا خاصا للمناقشة في ترشيح رئيس الجمهورية ويتم الترشيح طبقا للمادة (76) من الدستور في جلسة علنية، بناء على اقتراح كتابي مقدم الى رئيس المجلس من ثلث الاعضاء على الاقل يتضمن اسم من يقترحون ترشيحه للرياسة ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (75) من الدستور في المرشح.
ويعلن رئيس المجلس في الجلسة اسم المرشح للرياسة.



المادة 100

يعقد المجلس جلسة بعد اعلان نتيجة الاستفتاء على رياسة الجمهورية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة (79) من الدستور.

المادة 101

في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.
وللمجلس قبل البت في طلب الاستقالة ان يحيلها الى اللجنة العامة للمجلس بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها.
وفي حالة رفض المجلس للاستقالة باغلبية ثلثي اعضائه، ينتقل مكتب المجلس الى رئيس الجمهورية ليبلغه بقرار المجلس واسبابه، فاذا اصر الرئيس على الاستقالة اعيد عرض الامر على المجلس مع بيان لما قرره الرئيس والاسباب التي استند اليها.



المادة 102

يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته طبقا للمادة (85) من الدستور وفق احكام القانون الذي ينظم ذلك.





المادة 103

يخطر رئيس مجلس الشعب بخلو منصب رئيس الجمهورية، وعليه ان يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لاعلان خلو المنصب.
ويوجه رئيس مجلس الشعب بيانا الى الشعب في يوم اعلان خلو المنصب.
ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه، اذا تولى رياسة الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لاحكام المادة (84) من الدستور وذلك فور ادائه اليمين الدستورية امام المجلس، وفي هذه الحالة يراس المجلس بصفة مؤقتة اقدم وكيلي المجلس ثم اكبرهما سنا.





الفصل الثاني

مناقشة بيانات رئيس الجمهورية


المادة 104

يلقى رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.
ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس.



المادة 105

ترفع الجلسة التي يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء القائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من امور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الاعضاء لمناقشة هذا البيان.



المادة 106

يجوز لخمسين من اعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي الى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله او بعضه متضمنا المبررات التي تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فاذا اقرته اللجنة باغلبية اعضائها عرضه الرئيس على المجلس في اول جلسة تالية للموافقة باغلبية الاعضاء على مبدا اجراء هذه المناقشة والموعد الذي يحدد لها.
فاذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية احاله الى اللجنة العامة او لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على ان يكون من بين اعضائها ممثل واحد على الاقل للهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والمستقلين، وتكون رياستها لاحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان واعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك.



المادة 107

يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية للاحزاب الى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبي الكلام من اعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب ان يقدم من يرغب من اعضاء المجلس في الكلام طلبا كتابيا بذلك الى رئيس المجلس.
ويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب في هذا الشان.
ولا يجوز الاذن بالاشتراك في المناقشة الا لمن طلب الكلام من الاعضاء طبقا للاحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – الاذن له من الاعضاء بذلك.



المادة 108

يحدد المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهي فيه، والمدة التي تخصص للعضو للكلام، والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكلام من كل هيئة برلمانية للاحزاب، بمراعاة حجم عضويتها في المجلس.

المادة 109

يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بان تبدي اراءها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للاولوية في الكلام في هذه اللائحة.
ولا يجوز اقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على الاقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية للاحزاب.



المادة 110

ياخذ رئيس المجلس الراي في تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد ان يقرر المجلس اقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – ان يحيل اقتراحات الاعضاء الى اللجنة التي اعدت التقرير او الى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لابداء رايها للمجلس قبل اخذ الراي في هذه الاقتراحات.



الفصل الثالث

مناقشة برنامج الوزارة


المادة 111

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، كما يلقى بيانا عن برنامج الوزارة عقب تشكيلها.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة ويحال هذا البيان الى لجنة خاصة لدراسته واعداد تقرير عنه برياسة احد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل الهيئات البرلمانية لاحزاب المعارضة والمستقلين.
ويجوز ان يلقى كل وزير بيانا تفصيليا عن برنامج وزارته امام اللجنة المختصة او امام المجلس.
وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها رايها فيما عرضته عليها اللجان النوعية المختصة من توصيات.
ومع مراعاة الاحكام السابقة تسري الاحكام المقررة في المواد (107، 108، 109، 110) من هذه اللائحة على الاجراءات المتعلقة بهذه المناقشة او مناقشة اية بيانات اخرى لرئيس مجلس الوزراء، على ان يتولى مكتب المجلس في هذا الشان الاختصاصات المقررة للجنة العامة للمجلس.





الفصل الرابع

مناقشة اعلان حالتي الطوارىء والحرب


المادة 112

تكون موافقة مجلس الشعب على اعلان الحرب طبقا للمادة (150) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية.

المادة 113

يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار اعلان حالة الطوارىء، مشفوعا ببيان عن الاسباب والمبررات التي دعت الى ذلك.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء او مدها على المجلس، في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال اربع وعشرين ساعة من اخطاره بالقرار.



المادة 114

لرئيس الجمهورية او من ينيبه، الادلاء ببيان امام المجلس عن اعلان حالة الطوارىء.
وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يدلى ببيان عن الاسباب والظروف التي ادت الى هذا الاعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه الى المجلس متضمنا رايها في توافر الاسباب التي ادت الى صدور اعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها.





الباب السادس-الاجراءات التشريعية البرلمانية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

احكام عامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام عامة   احكام عامة Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 4:03 pm

الباب السادس-الاجراءات التشريعية البرلمانية

الفصل الاول - تعديل الدستور

الفرع الاول - تعديل الدستور بناء على طلب

رئيس الجمهورية


المادة 115

يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه طبقا للمادة (189) منه.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها او اضافتها او المطلوب تغيير احكامها، وان يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك.
ويامر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال اربع وعشرين ساعة من وروده الى المجلس كما يامر بتوزيعه على كافة اعضائه.



المادة 116

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل ان يقرر احالته الى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن احالته اليها، ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها رايها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (189) من الدستور، وفي مبدا التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها او اضافتها في حالة موافقتها على مبدا التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل قبل تقديمه الى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الاعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على الاقل.



المادة 117

يتلى تقرير اللجنة العامة بشان مبدا تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويؤخذ الراى على هذا التقرير نداء بالاسم.
ويصدر قرار المجلس بشان الموافقة على مبدا التعديل او رفضه باغلبية اعضائه.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدا التعديل مشفوعا ببيان الاسباب التي بنى عليها.



المادة 118

يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال شهرين من تاريخ احالة الامر اليها.



المادة 119

على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث في شان طلب تعديل الدستور، ان يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل الى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات الى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

المادة 120

يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد اعضائها على الاقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (71) من هذه اللائحة، ويجب ان يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه الى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.

المادة 121

تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدا التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي عدد اعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.





الفرع الثاني

تعديل الدستور بناء على طلب اعضاء المجلس


المادة 122

لاعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الاعضاء على الاقل، ويجب ان تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (115) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز ان يكتفي في هذه الحالة باخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب التي ينتمون اليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس ان ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور – شفاهة او كتابة – الى عدم توفر كل او بعض الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، اما تصحيح الطلب واما استرداده كتابة.



المادة 123

يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من اعضاء المجلس خلال سبعة ايام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (189) من الدستور وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (115) من هذه اللائحة.
فاذا انتهت اللجنة باغلبية اعضائها الى عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرا بذلك الى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في اول جلسة تالية.
ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على الاقل.



المادة 124

اذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والاجرائية في طلب التعديل المقدم من الاعضاء، تعد اللجنة تقريرا برايها في مبدا التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته، ويجوز لها ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.
وتسري في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (116) وفي المواد من (117 الى 121) من هذه اللائحة.



المادة 125

في جميع الاحوال التي يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للاحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الاسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والاجراءات التي اتبعت في شانه، وذلك لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شانه.



الفصل الثاني - مشروعات القوانين

الفرع الاول - مشروعات قوانين الخطة

والموازنة والحسابات الختامية

احالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال


المادة 126

يحيل رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة ما يلي :
اولا: مشروع قانون الاطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة الاجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
ثالثا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسا: الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة.
ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية.



المادة 127

تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الاضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شان نظرها الاحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة.



دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة


المادة 128

يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للاحزاب اعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة في البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (126) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.

المادة 129

يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل – اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس – لجانا فرعي من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها واعداد تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.



المادة 130

يجب على اللجنة ان تاخذ راى الحكومة في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة. ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها راى الحكومة في هذا الشان ومبرراته.
وتسري احكام الفقرة السابقة على كل اقتراح بتعديل تتقدم به اية لجنة من لجان المجلس، او احد الاعضاء اذا كانت تترتب عليه اعباء مالية.



المادة 131

تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الاخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.

المادة 132

يجب ان تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الانتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الاداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الاخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الاخرى.





مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة

في المجلس


المادة 133

لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الاعضاء في مشروع الخطة والموازنة، الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او في الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها وراى الحكومة، ودون مناقشة.

المادة 134

لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او في اي موضوع خاص باية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان واربعين ساعة على الاقل، الا اذا راى المجلس غير ذلك.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه في الكلام وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها.
ولا تجوز المناقشة في المجلس الا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل.



المادة 135

مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.

المادة 136

يؤخذ الراي على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يؤخذ الراي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به في مجموعه.



دراسة ومناقشة مشروعات قوانين

الحسابات الختامية


المادة 137

تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الاخرى.



المادة 138

تسري الاحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الاضافية، او نقل مبلغ من باب الى باب من ابواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الاخرى.
كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الاخرى.



المادة 139

يؤخذ الراي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يؤخذ الراي على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس ان يقرر احالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها الى لجنة خاصة، او الى اي من لجان المجلس المختصة لاعداد دراسة او تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده.





الفرع الثاني

مشروعات القوانين

احالة مشروعات القوانين


المادة 140

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات في اول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس احالتها الى اللجان المختصة، وللرئيس ان يحيلها الى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
ويجوز للمجلس – بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند احالته الى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر طبع المشروع ومذكرته الايضاحية وتوزيعه على كافة اعضاء المجلس.





اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين


المادة 141

لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او الاضافة او التجزئة في المواد او فيما يعرض من تعديلات.
ويجب ان يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على الاقل.



المادة 142

تخطر اللجنة بالتعديلات التي قدمها الاعضاء او اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة.

المادة 143

اذا قرر المجلس احالة التعديل المقترح الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، واذا كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، والا كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد.

المادة 144

اذا ادخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة 82 من هذه اللائحة، تعديلات على المشروع كان لها قبل ان تقدم تقريرها الى المجلس اخذ راي اللجنة الاصلية.
ولكل لجنة ان تحيل – بموافقة رئيس المجلس – اي مشروع قانون بعد موافقتها عليه اذا كانت قد ادخلت عليه تعديلات باللجنة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها على المجلس، ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المشروع بعد ذلك الا فيما يتعلق بصياغة مواده.



المادة 145

يجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة او مقرر المشروع – ان يقرر النظر في اقتراحات التعديل اذا قدمت مباشرة قبل الجلسة او اثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها او استبعادها بعد سماع ايضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
فاذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله – بعد سماع ايضاحات مقدميها – ان يقرر بحثها في الحال او احالتها الى اللجنة المختصة لبحثها واعداد تقرير عنها.
ويجب في جميع الاحوال ان تحال هذه التعديلات الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة.





مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس


المادة 146

يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، او القوانين الاساسية، او اذا كان التقرير يتضمن رايا مخالفا لراي اغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس في غير الاحوال المبينة بالفقرة السابقة ان يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا راى محلا لذلك.
وفي جميع الاحوال تجرى المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.



المادة 147

يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا للاحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة 148

تبدا المداولة بمناقشة المبادىء والاسس العامة للمشروع اجمالا، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا، عد ذلك رفضا للمشروع.

المادة 149

ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدا الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الراي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الراي على المشروع في مجموعه.

المادة 150

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشانها، يؤخذ الراي على هذه الاقتراحات بالتعديلات اولا، ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي، ثم يؤخذ الراي بعد ذلك على المادة في مجموعها.

المادة 151

لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل الا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ومع ذلك فلرئيس المجلس اذا راى مقتضى ان ياذن في الكلام لممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب ولغيرهم من الاعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك.



المادة 152

اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها، فللمجلس ان يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا ابديت اسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، او رئيس اللجنة، او مقررها، او عشرة من اعضاء المجلس.

المادة 153

لا يجوز اخذ الراي نهائيا في مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على الاقل من انتهاء المداولة فيه.
ويجوز بموافقة المجلس – في الاحوال المستعجلة – اخذ الراي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الاقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر اغلبية اعضاء المجلس غير ذلك.





المداولة الثانية في مشروعات القوانين


المادة 154

يجب اجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون اذا قدم طلب كتابي بذلك الى رئيس المجلس من الحكومة او مقرر اللجنة او رئيسها او احد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب او عشرين عضوا على الاقل، وذلك قبل الجلسة او الموعد المحدد لاخذ الراي نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة او المواد المطلوب اعادة المداولة فيها وتعديلها واسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.

المادة 155

لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشانها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الراي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الراي على المشروع بصفة نهائية.

المادة 156

تسري الاحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الاولى على ما يقدم من تعديلات اثناء المداولة الثانية.



ضبط صياغة مشروعات القوانين


المادة 157

للمجلس قبل اخذ الراي على مشروع القانون بصفة نهائية اذا كانت قد ادخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، ان يحيله الى اللجنة المختصة لتبدي رايها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها في صياغة وتنسيق احكامه، وعلى اللجنة المحال اليها المشروع ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذ اجراء مناقشة في المشروع الا فيما يتعلق بالصياغة.





الاعتراض على مشروعات القوانين


المادة 158

اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب ورده اليه طبقا للمادة (113) من الدستور، اخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون واسباب الاعتراض.
ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له ان يدعو رئيس مجلس الوزراء للادلاء ببيان في هذا الشان، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة الى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادىء والنصوص محل الاعتراض واسبابه الدستورية او التشريعية بحسب الاحوال.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.
فاذا اقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، باغلبية ثلثي اعضائه، اعتبر قانونا واصدر.
وفي غير هذه الحالة يشكل المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – لجنة خاصة لاعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقا لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من اجراءات بشان الاعتراض.





استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط

مشروعات القوانين


المادة 159

تستانف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة الى اي اجراء.
وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يطلب من رئيس المجلس، تاجيل النظر في هذه المشروعات كلها او بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، او لتتخذ الاجراءات الدستورية لتعديلها او استردادها.
اما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستانف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس اعادتها الى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لاحكام الفقرة السابقة.



المادة 160

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الاول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
واذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
واذا طلبت الحكومة نظرها، احالها المجلس الى اللجنة المختصة، وللجنة ان تكتفي في شانها بما انتهى اليه راي اللجنة السابقة، اذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.





الفصل الثالث

الاقتراحات بمشروعات قوانين

الفرع الاول - تقديم الاقتراح بمشروع قانون

واحالته الى اللجان


المادة 161

تقدم الاقتراحات بمشروعات قوانين من اعضاء المجلس الى رئيسه مصوغة في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادىء الاساسية التي يقوم عليها والاهداف التي يحققها.
ولا يجوز ان يقدم اقتراح بمشروع قانون من اكثر من عشرة اعضاء.



المادة 162

لرئيس المجلس ان يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته الدستور، او عدم استيفائه الشكل المطلوب، او وجود الاحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة وان يطلب منه تصحيحه او سحبه.
فاذا اصر العضو على رايه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خلال اسبوع من اخطاره، ويعرض الرئيس الامر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشان، فاذا اصر العضو خلال اسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الامر على المجلس.



المادة 163

يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بمشروعات قوانين الى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الراي في جواز نظر الاقتراح، او رفضه او ارجائه، ولها ان تشير على المجلس برفض الاقتراح لاسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فاذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح احاله الى اللجنة المختصة.
ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء رايها في صياغة وتنسيق مواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الاصلية للمجلس.



المادة 164

اذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون او باقتراح بمشروع قانون اخر محال الى احدى اللجان، احاله رئيس المجلس الى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدات اللجنة في دراسة مواد المشروع او الاقتراح.



الفرع الثاني

دراسة الاقتراحات بمشروعات قوانين

في اللجان


المادة 165

تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فاذا وجدت بينها تعارضا في المبادىء الاساسية عرضت اللجنة رايها في هذا الشان بتقرير خاص على المجلس، فاذا وافق على احد هذه المشروعات او الاقتراحات من حيث المبدا، عد ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الاخرى المتعارضة معه، واستانفت اللجنة بحث مواد المشروع او الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدا.

المادة 166

يعتبر مشروع القانون اساسا لدراسة اللجنة اذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة اليها اذا كانت متفقة من حيث المبدا، والا اعتبر اساسا لدراسة اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم اولا، وتعتبر الاقتراحات الاخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا منها.

المادة 167

اذا وافقت احدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شانه زيادة في المصروفات، او نقص في الايرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، احالته الى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة او مكتبها لابداء رايها فيه.
ويجب في هذه الاحوال ان يتضمن تقرير اللجنة الاصلية راي لجنة الخطة والموازنة او مكتبها.





الفرع الثالث

مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين

في المجلس


المادة 168

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسرى بشان الاقتراحات بمشروعات قوانين الاجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.



الفرع الرابع

التنازل عن الاقتراح بمشروع قانون وسقوطه


المادة 169

لكل عضو ان يتنازل عن اي اقتراح بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في اي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس.
ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كان لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب احد الاعضاء الاستمرار في نظر الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.



المادة 170

تسقط الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الاعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بمشروعات قوانين التي بدات المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدا، اذا طلب الاستمرار في نظرها كتابة من رئيس المجلس احد الاعضاء، وايده في طلبه عشرة اعضاء على الاقل.

المادة 171

الاقتراحات بمشروعات القوانين التي يرفضها المجلس او التي يستردها مقدموها او التي تسقط طبقا لاحكام المادة السابقة لا يجوز اعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته.

المادة 172

تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعي.
ولا تستانف اللجان نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين المحالة اليها في دور انعقاد سابق، الا اذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.





الفصل الرابع

القرارات بقوانين


المادة 173

يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر بالتطبيق لاحكام اي من الـمـواد (74)، (108)، (147) من الدستور الى اللجان المختصة لابداء رايها فيها.
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الاولوية على اية اعمال اخرى لدى اللجنة.
ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – احالة القرارات بقوانين ذات الاهمية الخاصة الى اللجنة العامة او لجنة خاصة تشكل طبقا لاحكام المادة (82) من هذه اللائحة.



المادة 174

لا يجوز التقدم باية اقتراحات بالتعديل في نصوص اي قرار بقانون صادر طبقا لاحكام اي من المادتين (74)، (108) من الدستور.
واذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون ابلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الاجراءات التي اتبعت، والاراء التي ابديت، والاسباب التي بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض.



المادة 175

على المجلس في حالة عدم اقراره اي قرار بقانون صادر بالاستناد الـــىالـمـادة (147) من الدستور، ان يقرر نفاذه في الفترة السابقة، او تسوية ما يترتب عليه من اثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى اليه المجلس طبقا لما هو مبين في الـمـادة (174) من هذه اللائحة.



المادة 176

تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء بتعديل بعض احكام القرار بقانون اقتراحات بمشروعات قوانين تتبع في شانها الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز لرئيس المجلس ان يعرض على المجلس احالة هذه الاقتراحات الى اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها الى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا.
فاذا رفض المجلس الاقتراح بمشروع القانون بالتعديل، اعتبر كان لم يكن.



المادة 177

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص، تسرى بشان القرارات بقوانين الاجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة ويصدر قرار المجلس بعدم اقرار القرار بقانون باغلبية اعضائه، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



الفصل الخامس

المعاهدات والاتفاقيات الدولية


المادة 178

يبلغ رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة (151) من الدستور.
ويخطر الرئيس المجلس بهذه المعاهدات والاتفاقيات، وبالبيانات الخاصة بها في اول جلسة.



المادة 179

يبلغ رئيس مجلس الوزراء المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية مــن المادة (151) من الدستور الى رئيس المجلس، ويعرضها الرئيس على المجلس في اول جلسة تالية لاحالتها الى اللجنة المختصة، وللرئيس ان يحيلها الى اللجان المختصة مباشرة مع اخطار المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها، او يؤجل نظرها، ولا يجوز للاعضاء التقدم باي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ولرئيس المجلس ان يخطر مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص او الاحكام التي تضمنتها الماهدة والتي ادت الى الرفض او التاجيل.





الباب السابع

وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية

الفصل الاول - الاسئلة

الفرع الاول - تقديم الاسئلة وابلاغها


المادة 180

لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نواب الوزراء او غيرهم من اعضاء الحكومة، اسئلة في شان من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن امر لا يعلمه العضو، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من الامور.
وتكون الاجابة عن الاسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الاسئلة التي يجب الاجابة عنها كتابة وفقا لاحكام هذه اللائحة.



المادة 181

لا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد ويجب ان يكون السؤال في امر من الامور ذات الاهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، او تكون له صفة شخصية.
كما يجب ان يكون السؤال واضحا ومقصورا على الامور المراد الاستفهام عنها دون ان تعليق، وان يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.



المادة 182

تكون الاجابة كتابة عن الاسئلة في الاحوال الاتية :
اولا اذا طلب العضو ذلك.
ثانيا اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات او معلومات احصائية بحتة.
ثالثا اذا كان السؤال مع طابعة المحلى يقتضي اجابة من الوزير المختص.
رابعا اذا وجه السؤال فيما بين ادوار الانعقاد.
خامسا الاسئلة المتبقية دون اجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد.
وتنشر الاسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة والاجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس.



المادة 183

يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الاسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه احكام المواد السابقة الى الوزير الموجه اليه، والوزير المختص بشئون مجلس الشعب.
وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال اسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس في اول جلسة مقبلة.





الفرع الثاني

ادراج الاسئلة في جدول الاعمال ومناقشتها


المادة 184

يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاهة في جدول اعمال اقرب جلسة وذلك بعد اسبوع على الاقل من تاريخ ابلاغه الى الوزير.
ومع مراعاة احكام هذه اللائحة لا يجوز ان يتاخر الرد على السؤال اكثر من شهر واحد.



المادة 185

لا يجوز ان تدرج بجدول الاعمال الاسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس، قبل ان تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فاذا تاخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ادرج السؤال بجدول الاعمال.
ولا تدرج اية اسئلة في جدول الاعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له اهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز ان يدرج للعضو الواحد اكثر من سؤال في جلسة واحد او اكثر من ثلاثة اسئلة في الشهر الواحد.
وتضم الاسئلة المقدمة في موضوع واحد او في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للاجابة عنها في جلسة واحدة معا.
ومع مراعاة الاحكام السابقة تكون الاجابة عن الاسئلة بحسب ترتيب قيدها، على ان تكون للاسئلة المقدمة في موضوعات عاجلة او التي تتعلق بصالح المجتمع في مجموعه الاولوية على غيرها.



المادة 186

اذا غاب مقدم السؤال تؤجل الاجابة عنه الى جلسة مقبلة، ومع ذلك فاذا كانت الاجابة مكتوبة اثبت السؤال والاجابة في مضبطة الجلسة.

المادة 187

يجيب الوزير بايجاز عن الاسئلة المدرجة في جدول الاعمال، والتي يجب الاجابة عنها شفويا، وله ان يطلب تاجيل الاجابة الى الجلسة التالية.
ومع ذلك فللوزير الاجابة عن السؤال الموجه في اول جلسة بعد ابلاغه، على ان يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة.
وفي جميع الاحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.



المادة 188

للعضو الذي وجه السؤال دون غيره ان يستوضح لوزير، وان يعلق على اجابته بايجاز مرة واحدة.
ومع ذلك فلرئيس المجلس، اذا كان السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة ان ياذن - حسب تقديره - لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال او لعضو اخر بابداء تعليق موجز او ملاحظات موجزة على اجابة الوزير.



المادة 189

اذا تضمنت اجابة الوزير عن احد الاسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس ان يقرر - بناء على طلب رئيسه، او رئيس اللجنة المختصة، او مقدم السؤال - احالة هذه الاجابة الى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس، ويؤخذ راي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة.

المادة 190

لا يجوز ان تتحول الاجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الاجابة الى مناقشة في موضوع السؤال لا باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس ان يحيل السؤال والاجابة عنه والتعليقات في شانه الى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.



المادة 191

لا تسرى الاجراءات السابقة الخاصة بالاسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها الى الوزراء او الى غيرهم من اعضاء الحكومة اثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللاعضاء بعد ان يؤذن لهم بالكلام ان يوجهوا هذه الاسئلة في الجلسة شفويا، بشرط ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين (180 و181) من هذه اللائحة.



الفرع الثالث

استرداد الاسئلة وسقوطها


المادة 192

يجوز للعضو استرداد سؤاله في اي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة.

المادة 193

يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، او من وجه اليه، او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله.



الفصل الثاني

طلبات الاحاطة

الفرع الاول

تقديم طلبات الاحاطة وابلاغها


المادة 194

لكل عضو ان يطلب احاطة رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة علما بامر له اهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه اليه.
ويجب ان يقدم طلب الاحاطة كتابة الى رئيس المجلس محددا به الامور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الاحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها.
وتسرى على طلب الاحاطة احكام المادة (181) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس ان يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة، او الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة الى الموجه اليه مع اخطار العضو كتابة بما قرر.
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال اسبوع من تاريخ الاخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في اول اجتماع لها.



المادة 195

مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الاحاطة الى من وجه اليه.
ويدرج مكتب المجلس طلبات الاحاطة التي يتم تبليغها في جدول اعمال الجلسة التالية لانقضاء اسبوع على ابلاغها بحسب اهمية وخطورة الامور التي تتضمنها.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

احكام عامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام عامة   احكام عامة Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 4:07 pm

الفرع الثاني

ادراج طلبات الاحاطة في جدول الاعمال

ومناقشتها


المادة 196

يدرج طلب الاحاطة في جدول الاعمال قبل الاسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان، ويجيبه الوزير في ايجاز، ولا تجرى مناقشة في الموضوع اذا تمت الاجابة عنه في نفس الجلسة.
وللمجلس ان يقرر احالة الموضوع الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.





الفرع الثالث

طلبات الاحاطة عن الامور العامة الخطيرة

العاجلة


المادة 197

يجوز للعضو ان لرئيس احدى اللجان او لممثل احدى الهيئات البرلمانية للاحزاب ان يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الادلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الاعمال، اذا كان من الامور الخطيرة ذات الاهمية العامة العاجلة.
ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الامور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
واذا اذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب ان يعرض بيانه على المجلس بايجاز قبل النظر في جدول الاعمال.
ولا يجوز ان تجرى مناقشة في موضوع البيان الا اذا قرر المجلس ذلك.





الفصل الثالث

الاستجوابات

الفرع الاول

تقديم الاستجواب وابلاغه


المادة 198

لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم.

المادة 199

يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة اى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالامور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والاسباب التي يستند اليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجه اليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه.
ولا يجوز ان يتضمن الاستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون او عبارات غير لائقة، او ان يكون متعلقا بامور لا تدخل في اختصاص الحكومة او ان تكون في تقديمه مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب.
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرا وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسرى على الاستجواب احكام المادة (185) من هذه اللائحة.



المادة 200

مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب الى من وجه اليه، والى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب، ويخطر للرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة ذلك.



الفرع الثاني

ادراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته


المادة 201

يدرج الاستجواب في جدول اعمال اول جلسة تالية بعد اسبوع على الاقل من ابلاغه لتحديد موعد المناقشة في الاستجواب بعد سماع اقوال الحكومة.
ولا يجوز تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة ايام على الاقل من تاريخ الجلسة الا بموافقة الحكومة، وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الاعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد.
وتكون اولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الاصلى، ثم لمقدم الاستجواب الاسبق في القيد بسجل الاستجوابات.
وتدرج الاسئلة وطلبات الاحاطة المرتبطة بالاستجواب في ذات الجلسة الت ينظر فيها.
ويكون لمقدمي الاسئلة او طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوع الاستجواب اولوية التعليق عندما تبدا المناقشة العامة بحسب اولوية قيد اسئلتهم بسجل الاسئلة.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن اية اسئلة، او طلبات احاطة، يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.



المادة 202

للاستجواب الاسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الاعمال بعد طلبات الاحاطة والاسئلة.
وتجري مناقشة الاستجواب بان يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه اليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدا المناقشة في موضوعه.
وللمستجوب الرد على اجابة من وجه اليه الاستجواب، وتكون له الاولوية في ذلك.



المادة 203

لكل عضو ان يطلب ممن وجه اليه الاستجواب اية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الامر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.
وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.



المادة 204

تقدم الى رئيس المجلس اثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة، ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فاذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشان الاستجواب، اعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال.

المادة 205

لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشان الاستجواب الا لمقدميها، وعلى كل منهم ان يشرح اقتراحه بايجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل هذه الاقتراحات او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل اخذ الراى عليها.



الفرع الثالث

استرداد الاستجواب وسقوطه


المادة 206

للمستجوب حق استرداد استجوابه في اي وقت اما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس واما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الاعمال، ولا ينظر المجلس فيه.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا للاستجواب، ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع راي الحكومة، اذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.



المادة 207

يسقط الاستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه او بانتهاء الدور الذي يقدم خلاله.



الفصل الرابع

طلبات المناقشة العامة


المادة 208

يجوز لعشرين عضوا على الاقل ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الراي في شانه.

المادة 209

يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة، ويجب ان يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والاسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع راي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.



المادة 210

لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل ان تقدم الحكومة برنامجها، وينتهي المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شانه.

المادة 211

اذا تنازل كل او بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عند بعد ادارجه بجدول الاعمال، او بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس او رئيسه بحسب الاحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب.
ولا تجرى المناقشة اذا قل عدد الاعضاء مقدمى الطلب طبقا للاحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، الا اذا تمسك بالمناقشة عدد من الاعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسرى احكام المادة (205) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الاعضاء في شان موضوع طلب المناقشة العامة.





الفصل الخامس

الاقتراحات برغبة أو بقرار

الفرع الاول

تقديم الاقتراحات وادراجها بجدول الاعمال


المادة 212

لكل عضو ان يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة او ان يقدم اقتراحا بقرار يرغب في ان يصدره المجلس في نطاق اختصاصه.
ويقدم لاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية توضح موضوع الرغبة او القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.



المادة 213

لا يجوز تقديم اقتراح برغبة او بقرار موقع من اكثر من عشرة من اعضاء المجلس.
ولا يجوز ان يتضمن الاقتراح امرا مخالفا للدستور، او القانون، او عبارات غير لائقة او ماسة بالاشخاص، او الهيئات او يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ اي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، واخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره واسبابه، وله ان ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فاذا اصر العضو على وجهة نظره،عرض الرئيس الامر على اللجنة العامة للمجلس.



المادة 214

يحيل رئيس المجلس مباشرة الى لجنة الاقتراحات والشكاوى، او الى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الاعضاء طبقا لاحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة ان تطلب من رئيس المجلس احالتها الى الوزارات والجهات المختصة قبل اعداد تقريرها وعرضه على المجلس.



الفرع الثاني

مناقشة الاقتراحات برغبة او بقرار


المادة 215

يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة او بقرار اولوية الكلام في الجلسة التي ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول اعمالها.
ويجوز لرئيس المجلس ان ياذن لاحد المؤيدين للاقتراح واحد المعارضين له بالكلام قبل اخذ راي المجلس في تقرير اللجنة.



المادة 216

اذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته تطبق بشان التقرير احكام المادة (73) من هذه اللائحة.



الفرع الثالث

استرداد وسقوط الاقتراحات برغبة او بقرار


المادة 217

لكل عضو قدم اقتراحا برغبة او بقرار ان يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس الى ما قبل ادراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول اعمال المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس ان ينظر فيه الا اذا طلب رئيس اللجنة او احد الاعضاء الاستمرار في نظره وايده في ذلك عشرة اعضاء على الاقل.
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها.
وفي جميع الاحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي.





الفصل السادس

لجان تقصي الحقائق

الفرع الاول

تشكيل لجان تقصي الحقائق


المادة 218

للمجلس ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن امر عام له اهمية خاصة، او لفحص احوال احدى المصالح العامة او الهيئات العامة،او وحدات الادارة المحلية او القطاع العام او اي جهاز تنفيذي، او اداري، او اي مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للمجلس،وذلك لتقصي الحقيقة عن الاحوال او الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع او الجهة التي شكلت اللجنة من اجلها،او لاجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام اي من الجهات السابقة بسيادة القانون او بالخطة، او بالموازنة العامة للدولة.

المادة 219

تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، او احدى لجانه الاخرى، او بناء على اقتراح مقدم كتابة الى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الاقل.
ولا يجوز ان يقل عدد اعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة، على ان يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والاعضاء غير المنتمين للاحزاب اذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة اعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها، وتختار امانة خاصة باللجنة من بين اعضائها او من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.





الفرع الثاني

اجراءات لجان تقصي الحقائق


المادة 220

للجنة تقصي الحقائق ان تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والاوراق المتعلقة بما احيل اليها من موضوعات، وان تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشانها من استطلاع او مواجهة او زيارات ميدانية او تحقيقات.
واذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها الى المجلس في الميعاد الذي حدده، وجب عليها اعداد تقرير المجلس تضمنه العقبات والاسباب التي ادت الى تاخيرها.
وعلى جميع الجهات المختصة ان تعاون لجان تقصي الحقائق في اداء مهمتها، وعليها ان تقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من ادلة، وان تمكنها من ان تحصل على ما تقرر حاجتها اليه من تقارير، او بيانات او وثائق، او مستندات، من اية جهة رسمية او عامة.
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق.





الفرع الثالث

تقارير لجان تقصي الحقائق


المادة 221

يجب ان يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من اجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال اليها، وما تكشف لها عن حقيقة الاوضاع الاقتصادية، والمالية، والادارية، المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص احوالها، ومدى التزامها بمبدا سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وان تضمن تقريرها مقترحاتها بشان علاج السلبيات التي تكشفت لها.
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في اول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون اولوية الكلام في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق ان يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد مناقشة.



المادة 222

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.



الفصل السابع

لجان الاستطلاع والمواجهة

الفرع الاول

تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة


المادة 223

للمجلس- بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه على الاقل- ان يقرر الموافقة على مبدا تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، في موضوع ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين اعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة اعضاء، مراعيا لتخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة، على ان يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والاعضاء غير المنتمين للاحزاب اذا كان عددهم لا يقل عن عشرة اعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها.
ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في اول جلسة تالية.
وتختار امانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.





الفرع الثاني

اجتماعات الاستطلاع والمواجهة


المادة 224

للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس ان تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون، او بمناسبة دراستها لاحد الموضوعات العامة المهمة المحالة الى اللجنة.

المادة 225

تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل او بعض الاغراض التالية:
اولا جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال اوجه النقص او القصور في التشريع المعروض، وفي جعل احكامه محققة على اكمل وجه لاهدافه، ومتفقة مع المقومات الاساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.
ثانيا استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد في مختلف الميادين.
ثالثا الاستماع الى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الراي العام، وفي التشريعات الهامة التي يراد اصدارها، وذلك تاكيدا لحق الشعب في الادلاء بالراي في الموضوعات العامة.
رابعا الاستماع الى الشخصيات العامة المصرية، او الدولية، لتبادل الراي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة.
خامسا استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.



المادة 226

تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس ان تعقد اجتماعاتها في مكان اخر خارج المجلس.

المادة 227

يعلن بجميع وسائل النشر والاذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية باغلبية اعضائها في الاحوال التي تقتضي ذلك.
ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الاعلام.



المادة 228

يدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلي اجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والاشخاص المعنوية التي تقرر الجنة ضرورة الاستماع الى رايها، ووجهة نظرها، او الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.

المادة 229

تخطر اللجنة كتابة الهيئات والاشخاص المعنوية وغيرها من تقرر الاستماع اليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على ان يتم اخطار رؤساء الهيئات والاشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها امام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف.
وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن اخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، او الاستطلاع امامها، والمسائل المراد استيضاحها، او استظهار الحقيقة بشانها.



المادة 230

لكل من له مصلحة من المواطنين او الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، لم يدعوا الى اجتماع ان يرسلوا رايهم كتابة الى اللجنة، وان يطلبوا استدعاءهم، او استدعاء من يمثلهم لسماع اقوالهم والاجابة عن اي استفسار او استيضاح يطلب منهم.
وللجنة ان تاذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل او بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يقدمونه الى رئيس اللجنة.



المادة 231

يبدي من يدلي باقواله امام اللجنة بهذه الاقوال شفاهة، ويجوز له ان يرسل رايه مكتوبا للجنة، وان يشرحه شفاهة في اجتماعاتها.



الفرع الثالث

تقارير الاستطلاع والمواجهة


المادة 232

على اللجنة ان تضمن تقريرها عن مهمتها الاراء التي ابديت في الموضوع والاسباب التي بنيت عليها هذه الاراء، وما وافقت عليه من اقتراحات، والاسباب التي استندت اليها في رايها وكذلك الحقائق التي توصلت اليها من خلال اجتماعاتها التي عقدتها للاستطلاع والمواجهة، والبيانات والوثائق التي قدمت اليها، وتقويمها للشهادات والاقوال التي تم الادلاء بها امامها.

المادة 233

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل تسري احكام المادة (222) من هذه اللائحة على مناقشة تقارير واجراءات اجتماعات الاستطلاع والمواجهة.
ولرئيس المجلس في الاحوال الهامة التي تقتضي ذلك ان يقدم الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا عما اتبع من اجراءات للاستطلاع والمواجهة وما اتخذه المجس من قرارات في هذا الشان.





الفصل الثامن

العرائض والشكاوى

الفرع الاول

تقديم العرائض والشكاوى واحالتها


المادة 234

لكل مواطن، ولممثلي الهيئات النظامية، والاشخاص الاعتبارية، ان يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما يشكون منه من اجراءات او تصرفات محددة مخالفة للدستور او القانون، او ما يقترحونه في شان تعديل القوانين واللوائح او تطوير الاجراءات، او الانظمة الادارية، او المالية او الاقتصادية التي تتبعها اجهزة الدولة، او الادارة المحلية، او القطاع العام.
وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل اقامته وعمله، ويجب ان تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه، والاغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة وان تكون خالية من العبارات غير الائقة، وتحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.
وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل اقامة وعمل مقدمها.



المادة 235

يخطر مقدم العريضة او الشكوى بما اتخذ من اجراء فيها.
ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بايجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من اجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة الاحكام الواردة في هذه الائحة.



المادة 236

تحال العرائض الى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كما تحال صورة منها الى لجان المجلس الاخرى، اذا كانت لها علاقة بموضوعات محالة اليها للنظر فيها، وعليها اخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برايها.
ولرئيس المجلس ان يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة الى رئيس مجلس الوزراء، او الى غيره من اعضاء الحكومة المختصين.





الفرع الثاني

فحص العرائض والشكاوى


المادة 237

تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى العرائض المحالة اليها وللجنة في سبيل ذلك ان تطلع على الاوراق والسجلات التي تمكنها من فحص العرائض الهامة، وان تستمع الى مقدم العريضة، وان تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة ان يقدم لها كل التسهيلات التي تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص. ولرئيس المجلس ان يطلب من المجلس احالة التقرير الى اللجنة المختصة، او الى الحكومة لاتخاذ اجراء فيما يتضمنه.

المادة 238

على اللجنة ان تتوفر على تحليل الموضوعات والمشاكل التي تدعو الى تقديم العرائض وان تستخلص منها النتائج والمؤشرات العامة، وان تقترح الحلول العامة التي من شانها ان تزيل اسباب الشكوى.



الفرع الثالث

التقارير عن العرائض والشكاوى


المادة 239

تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة في تقريرها ما ترى احالته منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، وما ترى احالته الى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد ابدته اللجان الاخرى من راى في العرائض المبلغة لها.
ويجب ان تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التي تتضمنها العرائض الهامة المحالة اليها، والتي تمثل ظاهرة اقتصادية او اجتماعية او سياسية عامة، سواء في شكل محدد يطبق على الحالة موضوع البحث، او لمنع الحالات المماثلة مستقبلا.
ولرئيس المجلس ان يطلب احالة هذه التقارير الى اللجنة المختصة او الى الحكومة لاتخاذ اجراء فيما تتضمنه.





الفصل التاسع

سحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء

او الوزراء او نواب الوزراء


المادة 240

يقدم طلب سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم كتابة الى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر اعضاء المجلس على الاقل.
ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه الى من قدم طلب سحب الثقة منه.



المادة 241

يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه اليه بعد ان يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.
ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب اذا راى المجلس محلا لذلك.
ويجوز للمجلس ان يؤجل المناقشة في الطلب الى موعد يحدده.



المادة 242

لا يجوز ان يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثلاثة على الاقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه.
ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة باغلبية اعضائه.





الفصل العاشر

مسؤولية رئيس مجلس الوزراء


المادة 243

للمجلس ان يقرر مسؤولية رئيس مجلس الوزراء، وتسرى على اجراءات الطلب الخاص بذلك احكام المواد (240، 241، 242)، من هذه اللائحة.
وتصدر موافقة المجلس على مسؤولية رئيس مجلس الوزراء باغلبية اعضائه.
ويعد مكتب المجلس في هذه الحالة تقريرا يتضمن عناصر الموضوع وما انتهى اليه المجلس من راي في هذا الشان، والاسباب التي استند اليها في ذلك، ويعرض الرئيس هذا التقرير على المجلس.
ويقدم رئيس المجلس التقرير – بعد موافقة المجلس عليه – الى رئيس الجمهورية.



المادة 244

اذا رد رئيس الجمهورية تقرير المجلس عن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء خلال الموعد المحدد في المادة (127) من الدستور، يعرض رئيس المجلس الامر على مكتب المجلس في جلسة طارئة يدعو اليها لهذا الغرض.
ويعرض مكتب المجلس ما ينتهي اليه بشان التقرير المذكور واسباب اعادته للمجلس على اللجنة العامة.
وتعد اللجنة العامة تقريرا للمجلس برايها في الموضوع وفقا لما تقرره باغلبية اعضائها، ويعرض هذا التقرير على المجلس خلال عشرة ايام من تاريخ رد رئيس الجمهورية التقرير الخاص بمسؤولية رئيس مجلس الوزراء الى المجلس.





الفصل الحادي عشر

اتهام الوزراء


المادة 245

يقدم الاقتراح باتهام الوزير الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس اعضاء المجلس على الاقل، ويجب ان يتضمن تحديد الافعال التي يبنى عليها الاتهام والاسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات او اسانيد او مستندات تؤيده.

المادة 246

يعرض رئيس المجلس طلب الاتهام فور تقديمه على المجلس لاحالته الى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه خلال شهر على الاكثر من تاريخ الاحالة.
وعلى اللجنة ان تستدعي الوزير عن طريق رئيس المجلس وان تستمع الى اقواله، ولها ان تجري ذلك بنفسها، او بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين اعضائها.
واذا ما انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح باتهام الوزير وجب ان يصدر قرارها باغلبية اعضائها.



المادة 247

يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسة خاصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس على الاقل، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت الى الوزير والاجراءات التي اتبعها المجلس، والاسباب والاسانيد التي بنى عليها قراره.
كما يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء.



المادة 248

مع مراعاة ما ورد من احكام في المادتين السابقتين تسرى بشان اتهام الوزراء الاجراءات المقررة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة (241) من هذه اللائحة.



الفصل الثاني عشر

متابعة المجلس لشئون الادارة المحلية


المادة 249

يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الادارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية الى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق واهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

المادة 250

يبلغ الوزير المختص بشئون الادارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الاتية:
اولا حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية بصفة مؤقتة.
ثانيا فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على ابرامها المجالس الشعبية المحلية.
ثالثا اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض احكام القوانين او التشريعات.
رابعا القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الادارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين.



المادة 251

يقدم الوزير المختص بشئون الادارة المحلية الى رئيس المجلس تقريرا سنويا في موعد لا يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس.
ويجب ان يتضمن هذا التقرير، ما تم بشان السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الادارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات الى المجالس الشعبية المحلية وما اتخذ من اجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشان تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها والحسابات الختامية لها.
كما يجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا بالاسئلة وطلبات الاحاطة والاقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشانها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من اعضاء مجلس الشعب.



المادة 252

يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار اليها في المادتين السابقتين الى لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية لاعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
ويجوز بموافقة المجلس احالة بعض هذه التقارير الى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واعداد تقرير عنها للعرض عليه.
ويجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالادارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس الشعبي المحلى المختص لتقديم البيانات والايضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.





الباب الثامن

جلسات المجلس وقراراته

الفصل الاول

صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات


المادة 253

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه.

المادة 254

اذا بدا اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة ان يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الاعضاء الى الحضور لقاعة الجلسة.
ولا يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يتخذ قرار في المسائل غير الاجرائية البحتة، الا بحضور اغلبية اعضائه، وذلك دون اخلال باي نص خاص يشترط عددا اكثر من ذلك لصحة الاجتماع.



المادة 255

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين.
واذا تساوت الاراء في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع مرفوضا.





الفصل الثاني

الجلسات الافتتاحية


المادة 256

يعقد المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي جلسة اجراءات صباحية برياسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم.
وتخصص هذه الجلسة لانتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.



المادة 257

يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ويؤدى الاعضاء اليمين الدستورية، ويبدا باداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان.

المادة 258

تعود الجلسة بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين للانعقاد في الموعد الذي يحدده المجلس لذلك، بناء على طلب رئيس الجمهورية للاستماع الى بيانه الذي يلقيه من السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (132) من الدستور.



الفصل الثالث

الجلسات

الفرع الاول

الجلسات العادية والطارئة


المادة 259

جلسات المجلس علنية، وتعقد ايام السبت والاحد والاثنين كل اسبوعين، الا اذا قرر المجلس غير ذلك.
ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس.
وللرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يدعو الى ذلك، او بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء.



المادة 260

توضع تحت تصرف الاعضاء – قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم، وقوائم اخرى يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

المادة 261

لا يجوز افتتاح الجلسة الا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، فاذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح ان العدد القانوني لم يتكامل اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

المادة 262

يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى :
- بسم الله الرحمن الرحيم
وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون -
وتتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء وطالبي الاجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن، ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الاعمال.





الفرع الثاني

الجلسات السرية


المادة 263

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء او بناء على طلب رئيسه، او عشرين من اعضائه على الاقل، ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية او سرية.
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.



المادة 264

لا يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما جرى فيها.



المادة 265

فيما عدا امين عام المجلس او من ينوب عنه، لا يجوز لاحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، الا اذا اجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

المادة 266

اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، اخذ الرئيس راي المجلس في انهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

المادة 267

للمجلس ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الامين العام، او من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والامين العام، وتحفظ بالامانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير اعضاء المجلس او من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، الا باذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة اغلبية اعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في اي وقت، ان يقرر نشر جميع هذه المحاضر او بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.





الفرع الثالث

الجلسات والاجتماعات الخاصة


المادة 268

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء لتبادل الراي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، او للاستماع الى البيانات او الايضاحات، في شان القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا او خارجيا.
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لالقاء خطاب المجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول اعمال.



المادة 269

للمجلس ان يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شان من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.
ويجوز ان يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس احد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب او عشرون عضوا على الاقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس باغلبية الاعضاء.



المادة 270

للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي اخر لاحدى الدول العربية، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس المجلس، او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
ويجوز ان يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الاخر لجنة مشتركة من اعضاء المجلسين، تتولى الاعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول اعماله والقواعد الاجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشان على المجلس لاعتمادها باغلبية اعضائه.



المادة 271

في جميع الاحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس الا اعضاؤها، والامين العام ومن ياذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.



الفصل الرابع

نظام الكلام في الجلسة


المادة 272

لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلمة وياذن له الرئيس في ذلك.
ولا يجوز للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام الا لسبب تقتضيه احكام هذه اللائحة.
وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس او الاجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها، وادراجه بجدول اعمال المجلس.



المادة 273

يجوز لكل عضو ان يقدم كتابة الى رئيس المجلس طلب استيضاح في اي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس ان يرد على الاستفسار بالجلسة بايجاز، دون ان تجرى فيه اية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الاعمال.

المادة 274

مع مراعاة حكم المادة (197) من هذه اللائحة لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس، او بناء على طلب كتابي مسبب يقدم الى رئيس المجلس من احد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب، او من عشرين عضوا على الاقل.
ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب الا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس ان ياذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق.



المادة 275

اذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الاعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الا اذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورا.

المادة 276

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص عن الاولوية في الكلام ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.
وعند تشعب الاراء يراعى الرئيس بقدر الامكان، ان يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل اليه محله في دوره.



المادة 277

تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ووكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، ومندوبي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلمته.
ولرؤساء اللجان، والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.



المادة 278

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص، لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمس عشرة دقيقة كما لا يجوز له الكلام اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز المجلس ذلك.

المادة 279

يجوز طلب الكلام دائما في احد الاحوال الاتية:
اولا: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.
ثانيا: توجيه النظر الى مراعاة احكام قانون مجلس الشعب او احكام اللائحة الداخلية للمجلس.
ثالثا: تصحيح واقعة محددة مدعى بها او الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعا: طلب التاجيل، او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اولا.
ولهذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل ان يتم المتكلم الاصلي اقواله، الا اذا اذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام احد الاسباب المبينة بالبندين (اولا) و (ثانيا).
ويجب قبل الاذن بالكلام في الاحوال المحددة في البندين (اولا) و (ثانيا) ان يحدد العضو المادة التي يستند اليها في الدستور او قانون مجلس الشعب، او هذه اللائحة وان يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب في الاحوال المبينة في البندين (ثالثا) و (رابعا) تحديد الواقعة او القول او الموضوع المشار اليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.



المادة 280

اذا تبين بعد الاذن بالكلام للعضو انه قد تكلم بالمخالفة لاي حكم من احكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منهن كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، ان يقرر تنبيهه الى عدم تكرار ذلك، او حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.

المادة 281

يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، او برنامج الوزارة، او مشروعات الخطة والموازنة العامة واخذ الراي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الاعضاء في هذه الحالات.
ويجوز للمجلس ان يتبع القواعد السابقة في مناقشة اي موضوع هام اخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة انجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس، او رئيس اللجنة المختصة، او بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الاقل.



المادة 282

يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من اماكنهم، او من على المنبر.
ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم اثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، او برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه اليه السؤال او طلب الاحاطة او الاستجواب من اعضاء الحكومة، وفي الاحوال الاخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر.
ولا يجوز للمتكلم ان يوجه كلامه لغير الرئيس او هيئة المجلس.



المادة 283

لا يجوز التلاوة اثناء الكلام في الجلسة الا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستانس به المتكلم من الاوراق.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

احكام عامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام عامة   احكام عامة Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 4:10 pm

الفرع الخامس

الخروج على قواعد الكلام في الجلسة


المادة 284

يجب على المتكلم التعبير عن رايه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس واعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ان يكرر اقواله ولا اقوال غيره، ولا يجوز له ان يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا ان ياتى بصفة عامة امرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

المادة 285

لا يجوز لاحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا ابداء اية ملاحظة اليه.
وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كلامه الى مخالفته لاحكام المادة السابقة، او غيرها من احكام هذه اللائحة، او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه لا محل لاسترساله في الكلام.



المادة 286

للرئيس ان يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فان لم يمتثل فله ان يوجه اليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.

المادة 287

للرئيس ان يامر بحذف اي كلام يصدر من احد الاعضاء مخالفا لاحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الامر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة.

المادة 288

اذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، او كرامة المجلس او رئيسه او اعضاءه، كان للرئيس ان يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، او يمنعه من الاستمرار في الكلام، فاذا اعترض العضو على قرار الرئيس اخذ الرئيس راي المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.

المادة 289

اذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لاحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة الى الخروج على نظام الكلام فللرئيس ان يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع او حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.

المادة 290

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، ان يوقع على العضو الذي اخل بالنظام اثناء الجلسة، او لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، احد الجزاءات الاتية:
اولا: المنع من الكلام بقية الجلسة.
ثانيا: اللوم.
ثالثا: الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.
خامسا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.



المادة 291

يصدر قرار المجلس بتوقيع احد الجزاءات السابقة اثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع اقوال العضو او من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين باغلبية اعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه الى المجلس.



المادة 292

اذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس ان يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد انذار العضو بذلك، وللرئيس ان يوقف الجلسة او يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررها المجلس.

المادة 293

للعضو الذي حرم من الاشتراك في اعمال المجلس ان يطلب وقف احكام هذا القرار بان يقرر كتابة لرئيس المجلس انه "ياسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة.

المادة 294

اذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.
وللمجلس باغلبية اعضائه ان يقرر حرمانه من الاشتراك في اعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، او احالته الى لجنة القيم لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.



المادة 295

اذا لم يتمكن الرئيس من اعادة النظام اعلن عزمه على وقف الجلسة، فان لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة، اجلها الرئيس، واعلن موعد الجلسة القادمة.



الفصل الرابع

اقفال باب المناقشة


المادة 296

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يجوز اقفال باب المناقشة الا اذا تكلم في الموضوع المعروض اثناء من مؤيديه، واثناء من معارضيه على الاقل.
وتكون اولوية الكلام بين معارضي الموضوع لاحد ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويؤذن دائما لعضو واحد على الاقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.



المادة 297

للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة، اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه، او بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا على الاقل باقتراح اقفال باب المناقشة.
ولا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.
وتكون الاولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الاصلي، وتكون الاولوية بين معارضي الاقتراح باقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام.
ويصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها باغلبية الاعضاء الحاضرين.





الفصل الخامس

اخذ الرأي واعلان قرار المجلس


المادة 298

يؤخذ الراي على الموضوع المعروض فور اعلان الرئيس قرار المجلس باقفال باب المناقشة فيه.

المادة 299

يجب على رئيس المجلس التحقق – قبل الشروع في اخذ الراي – من تكامل العدد القانوني لصحة ابداء الراي كلما طلب ذلك.

المادة 300

لا يطرح اي اقتراح لاخذ الراي عليه الا من رئيس المجلس ويبدا اخذ الراي على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع وتكون الاولوية في عرضها على المجلس لابعدها اوسعها مدى عن النص الاصلي.
وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الراي على النص الاصلي.



المادة 301

اذا تضمن الاقتراح المعروض عدة امور، وطلب مقدمه او خمسة من الاعضاء الاخرين تجزئته، عرض الرئيس الراي في كل امر منها على حدة.

المادة 302

مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الراي نداء بالاسم يؤخذ الراي باحدى الوسائل الاتية :
اولا: التصويت الالكتروني.
ثانيا: رفع الايدي.
ثالثا: القيام والجلوس.



المادة 303

في الحالات التي يقرر فيها المجلس اخذ الراي بطريق التصويت الالكتروني، يجوز لثلاثين من الاعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على النتيجة، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس اخذ الراي باحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة السابقة.

المادة 304

اذا لم يتبين الرئيس راي الاغلبية عند اخذ الراي بطريقة رفع الايدي، اخذ الراي بطريقة القيام والجلوس، بان يطلب من المؤيدين القيام، فاذا لم يتبين النتيجة اخذ الراي بان يطلب من المعارضين القيام، فاذا لم يتبين النتيجة وجب اخذ الراي طبقا لاحكام المادة التالية.

المادة 305

يؤخذ الراي نداء بالاسم في احد الاحوال الاتية:
اولا: اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض باغلبية خاصة.
ثانيا: اذا طلب ذلك رئيس المجلس او الحكومة.
ثالثا: اذا تقدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على الاقل بل الشروع في اخذ الاراء، ولا يقبل هذا الطلب الا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
رابعا : عدم وضوح النتيجة عند اخذ الراي برفع الايدي والقيام والجلوس.
ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة -موافق- و -غير موافق- دون اي تعليق.



المادة 306

يؤجل اخذ الراي الى الجلسة التالية اذا ظهر من اخذ الراي نداء بالاسم عدم توفر العدد القانوني.

المادة 307

يجب على كل عضو ان يبدي رايه في اي موضوع بطرح لاخذ الراي عليه، ومع ذلك فللعضو ان يمتنع عن ابداء رايه بشرط ان يعرض اسباب امتناعه على المجلس بعد اخذ الراي في الموضوع، وقبل اعلان رئيس المجلس للنتيجة.

المادة 308

لا يعتبر الممتنعون عن ابداء الراي من الموافقين على الموضوع او الرافضين له.
واذا قل عدد من ادلوا باصواتهم عن الاغلبية اللازمة لاصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تاجيل اخذ الراي فيه الى جلسة اخرى.
ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا اذا لم توافق عليه اغلبية الحاضرين في الجلسة المؤجل اليها اخذ الراي فيه.



المادة 309

يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الاراء، ولا يجوز بعد اعلان القرار التعليق عليه.

المادة 310

يعلن الرئيس وقف الجلسة او انتهائها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.



الفصل السادس

مضابط الجلسات


المادة 311

تعد امانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان واربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

المادة 312

تحرر الامانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات واسماء الاعضاء الذين ابدوا الراي في كل اقتراح بالنداء بالاسم وراي كل منهم.

المادة 313

على امانة المجلس ان توزع المضبطة على الاعضاء بمجرد طبعها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد طبعها على المجلس للتصديق عليها في اول جلسة تالية.
ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها ان يطلب كتابة اجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له ان ياذن للعضو بابداء اقتراحه بالتصحيح، فاذا اقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.



المادة 314

يجوز لكل ذي شان ان يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام احد الاعضاء، او ممثلي الحكومة في احدى جلسات المجلس، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكلام، ويجب الا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة او ماسة بالمجلس او العضو او ممثلي الحكومة، وان يعرض بايجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والاسانيد التي يستند اليها مقدم الطلب وان يرفق به المستندات المثبتة لذلك.
ولرئيس المجلس ان يعرض هذا الطلب – برسالة – في اول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدا تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، او في اول جلسة يعقدها.



المادة 315

لا يجوز طلب اجراء اي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
ويقع على المضبطة من رئيس المجلس، والامين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.





الباب التاسع

الاستعجال في النظر


المادة 316

للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من اعضائه على الاقل طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس، او باحدى لجانه.
ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب ان يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال.
ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة.



المادة 317

اذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز اعادة تقديمه الا بعد مضي شهر على الاقل من تاريخ رفضه.

المادة 318

اذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كانت لهذا الموضوع الاولوية على غيره، سواء في جدول اعمال المجلس، او جدول اعمال لجانه، ولا تتقيد اجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 319

يجوز اجراء مداولة ثانية في اي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للاحكام المقررة في هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها.
ولا يمنع الاستعجال من احالة مشروع القانون، او الاقتراح بمشروع قانون الى اللجنة المختصة او مكتبها لصياغته في الاحوال التي تقتضى ذلك، طبقا لاحكام هذه اللائحة.



المادة 320

اذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بمشروع قانون احاله المجلس مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، او الى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس في الموعد الي يحدده.

المادة 321

مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور او القانون، للمجلس اذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال ان يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال عليها الموضوع تقريرها الى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.



الباب العاشر

اختيار اعضاء المجلس في المحاكم او الهيئات

او اللجان


المادة 322

يرشح مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي من بين اعضاء المجلس، ضعف عدد الاعضاء الذين يقرر القانون عضويتهم لاية محكمة او لجنة او هيئة.
ويراعى المكتب في ترشيح اعضاء المجلس طبقا لاحكام الفقرة السابقة ان يكون من بينهم عضو يمثل المعارضة بالمجلس.



المادة 323

يعرض رئيس المجلس اسماء الاعضاء الذين يرشحهم مكتب المجلس في اول جلسة تالية، ويختار المجلس في جلسة علنية نصف المرشحين كاعضاء اصليين بالمحكمة او الجهة التي رشحوا لعضويتها، والنصف الاخر كاعضاء احتياطيين.
ويتم التصويت على قائمة الاعضاء المرشحين دون مناقشة، ويخطر رئيس المجلس، خلال ثلاثة ايام الجهة المختصة باسماء الاعضاء الذين وافق المجلس على اختيارهم.
وتستمر عضوية من يتم اختيارهم طبقا للاحكام السابقة حتى يختار المجلس من يحل محلهم في بداية الدور الجديد.



المادة 324

تخطر المحكمة او الجهة اعضاء المجلس المختارين لعضويتها ورئيس المجلس كتابة، بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تعقدها لمباشرة مهامها، ويمارس هؤلاء الاعضاء مسؤولياتهم البرلمانية في المجلس ولجانه خلال فترة عدم انعقاد الجلسات او الاجتماعات بالجهة التي اختيروا لعضويتها.

المادة 325

اذا قام مانع او عذر قهري باحد اعضاء المجلس المختارين طبقا للاحكام السابقة يختار رئيس المجلس احد الاعضاء الاحتياطيين للحلول محل من قام به المانع او العذر خلال الخمسة الايام التالية لاخطاره بذلك من رئيس المحكمة او الجهة المختصة.

المادة 326

تزول عضوية من تم اختياره من اعضاء المجلس في احدى المحاكم او الجهات طبقا للاحكام السابقة بانتهاء الفصل التشريعين او بزوال عضوية مجلس الشعب عنه لاي سبب من الاسباب.



الباب الحادي عشر

الاجهزة الرقابية المعاونة للمجلس

الفصل الاول

الجهاز المركزي للمحاسبات


المادة 327

يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بخلو منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لترشيح من يراه لشغل هذا المنصب، والى ان يتم تعيين رئيس الجهاز يتولى اقدم نواب رئيس الجهاز مهامه.
واذا كان خلو المنصب بسبب الاستقالة، تعرض الاستقالة على المجلس الذي يحيلها الى اللجنة العامة لدراسة اسبابها، واعداد تقرير بشانها، يعرض على المجلس.
وللجنة العامة ان تستدعى رئيس الجهاز لمناقشته في اسباب الاستقالة.



المادة 328

يعرض رئيس المجلس الرسالة التي ترد من رئيس الجمهورية بشان ترشيح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على المجلس في اول اجتماع تال لورودها، لاحالتها الى اللجنة العامة للنظر في الترشيح وابداء رايها بشانه، وللجنة ان تطلب اية بيانات خاصة بالمرشح.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس في جلسة خاصة لاتخاذ قرار في شان الترشيح.
ويبلغ رئيس المجلس القرار الذي يصدره المجلس في هذا الشان الى رئيس الجمهورية مشفوعا بالبيان اللازم.



المادة 329

يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس صورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته وقت ابلاغها الى الحكومة.
كما يقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز – اثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة – من قصور او نقص او انحراف في تحقيق اهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز والموازنات وانشطة المصالح والهيئات والاجهزة العامة ووحدات الادارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها ما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة وفي الانظمة الادارية والمالية للاجهزة الخاضعة لرقابته لتلافي ما تكشف من قصور او نقص او انحراف في ادائها.
وعلى الجهاز ان يرسل لرئيس المجلس صورة من تقاريره الاخرى عن اي موضوع يدخل في اختصاصاته، وتكون له اهمية عامة اذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس الشعب، وينبىء عن ظاهرة عامة من النواحي الاقتصادية او المالية او الادارية، تحتاج الى الدراسة والمواجهة والعلاج.



المادة 330

يجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه او عشرين من اعضائه – ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقارير عن اي عمل او نشاط تقوم به اية جهة من الجهات الاتـيـة :
ا - المصالح الادارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى المصالح او الاجهزة او الهيئات العامة او احدى وحدات الادارة المحلية او القطاع العام.
ب - المنظمات الجماهيرية الخاضعة لاشراف الدولة كالاتحادات او النقابات او الجمعيات التعاونية، او الجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
ج - المشروعات التي تسهم فيها الدولة او وحدات الادارة المحلية او القطاع العامة او تضمن الدولة لها حدا ادنى لارباحها او تتولى اعانتها او التي تقوم على التزام بمرفق عام.



المادة 331

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه، ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة باي نشاط داخل في اختصاصه.
ولرئيس المجلس في الاحوال العاجلة اي يكلف الجهاز باعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة او الموازنة العامة، على ان يخطر المجلس بالقرار في اول جلسة تالية.



المادة 332

للمجلس ان يحدد ميعادا لتقديم الجهاز للتقرير الذي يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد اخذ راي رئيس الجهاز.
وعلى الجهاز ان يعطى في جميع الاحوال اولوية للتقارير الي يكلف بها من المجلس.
ويقدم الجهاز التقرير الى رئيس المجلس في الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث او الفحص المكلف به وحقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية والادارية التي يتناولها.
واذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير في الميعاد وجب عليه اخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الاسباب والعقبات التي ادت الى ذلك.



المادة 333

يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز الى لجنة الخطة والموازنة او الى لجنة او اكثر من لجانه.
وتقوم اللجنة او اللجان المحال اليها التقارير بدراستها واعداد تقرير عنها الى المجلس.
وعلى لجنة الخطة والموازنة اخذ راي اللجان الاخرى النوعية المختصة في الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات.



المادة 334

يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بمشروع الرقم الاجمالي للموازنة السنوية للجهاز قبل موعد بدء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل مرفقا به مذكرة شارحة وموازنة الجهاز التفصيلية المعتمدة عن السنة المالية السابقة.
ويحيل رئيس المجلس هذا المشروع الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه.
ويعرض تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الجهاز كرقم اجمالي على المجلس مع مشروع الموازنة العامة للدولة.



المادة 335

يرسل رئيس الجهاز الى رئيس المجلس – بعد اقرار المجلس للموازنة العامة للدولة – الموازنة التفصيلية للجهاز، ايرادا ومصروفا في حدود الرقم الاجمالي المعتمد في الموازنة العامة للجهاز، ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها ما يبديه الجهاز من اراء او اعتراضات او مقترحات اثناء دراستها لموازنته والاسباب التي يستند اليها في ذلك.
ويصدر المجلس قراره باقرار الموازنة التفصيلية للجهاز بعد مناقشة هذا التقرير.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجهاز بموازنته التفصيلية التي اقرها المجلس فور صدور القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة، ويعمل بالموازنة التفصيلية للجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة.



المادة 336

يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس باي مشروع تعديل في اللائحة الخاصة بالعاملين بالجهاز مصوغا في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية.
ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنة الخطة والموازنة، ولجنة القوى العاملة، لاعداد تقرير عنه للمجلس.
ويصدر قرار المجلس باقرار احكام اللائحة الجديدة للعاملين بالجهاز او اي تعديل في احكام اللائحة المذكورة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، وسماع ملاحظات الجهاز، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجهاز بهذا القرار فور صدوره.
وعلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اخطار رئيس المجلس بصورة معتمدة من جميع القرارات اللائحية والتنظيمية التي تصدر تنفيذا للائحة المذكورة، او للقوانين المنظمة للجهاز بعد صدورها.
ولرئيس المجلس ان يحيلها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة الخطة والموازنة.



المادة 337

يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات او من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة اثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة، او مشروع الموازنة التفصيلية للجهاز، او اي مشروع يتعلق بتعديل لائحة العاملين بالجهاز للادلاء بما يراه او بما يطلب منه من ايضاحات وبيانات.
ويجوز بناء على قرار من المجلس او احدى لجانه ان يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، او من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، او اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والايضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة اذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز.
ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكلام كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلامه.





الفصل الثاني

المدعى العام الاشتراكي


المادة 338

يخضع المدعى العام الاشتراكي في مباشرة اختصاصاته لرقابة المجلس، وذلك طبقا للقواعد المقررة في القوانين المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويجوز للمجلس ان يكلف المدعى العام الاشتراكي بموافاته باية بيانات او ايضاحات او تقارير عن اي موضوع داخل في اختصاصاته.
كما يجوز للمجلس تكليف المدعى العام الاشتراكي بايداع صورة التحقيقات والمستندات المتعلقة بموضوع يدخل في اختصاصه وذلك بعد التصرف في التحقيق.



المادة 339

يجوز للمجلس ان يكلف المدعى العام الاشتراكي في نطاق اختصاصه باي من الاجراءات الاتية :
اولا تحقيق او بحث او دراسة اي موضوع او امر محدد.
ثانيا فحص نشاط اية جهة في الجهاز الاداري للدولة، او في وحدات الادارة المحلية او القطاع العام، او في اية هيئة او جهة عامة او منظمة جماهيرية تخضع لاشراف الدولة، او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او التي تضمن لها حدا ادنى من الربح او تتولى اعانتها او فحص نشاط اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام، او اية عملية او نشاطات تتعلق بالمصالح العامة الحيوية للمواطنين.



المادة 340

للمجلس ان يحيل الى المدعى العام الاشتراكي في حدود اختصاصه اية شكوى او عريضة تقدم الى المجلس اذا كانت تتعلق بمخالفة جسيمة للقانون، او تتضمن مساسا خطيرا بحقوق المواطنين او تتعلق بخلل في سير او انتظام المرافق والخدمات العامة في اية جهة من الجهات الواردة في البند (ثانيا) من المادة السابقة وذلك لفحصها وتحقيقها واعداد تقرير عنها للمجلس.

المادة 341

يصدر قرار المجلس في اي من الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، بناء على اقتراح رئيسه او لجنة من لجانه او عشرين عضوا من اعضائه.
وللمجلس ان يحدد في قراره موعدا لتقديم تقرير المدعى العام الاشتراكي بنتيجة التحقيق او الفحص المكلف به وذلك بعد ابداء وجهة نظره، ويبلغ رئيس المجلس قراره الى المدعى العام الاشتراكي خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.

مع تحيات

منتدي اهلي ايجي



المادة 342

على المدعى العام الاشتراكي ان يقدم الى رئيس المجلس خلال الموعد المحدد تقريرا عن نتيجة ما كلف به من بحث او فحص او تحقيق، فاذا لم يقدم التقرير في موعده وجب عليه اخطار رئيس المجلس بالاسباب التي ادت الى ذلك.

المادة 343

يخطر المدعى العام الاشتراكي رئيس المجلس بتقرير خاص عن كل موضوع يتولاه، اذا كان من الموضوعات العامة ذات الطابع الهام، ويدخل في الاختصاصات الرقابية التي يمارسها مجلس الشعب، او كان متعلقا بالحقوق والحريات العامة للمواطنين، او في الاحوال الاخرى التي توجب فيها ذلك القوانين المنظمة لمباشرة المدعى العام الاشتراكي لاختصاصاته. ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا موجزا عن الموضوع وما اتخذه المدعى العام الاشتراكي بشانه من اجراءات وما يكون قد صدر فيه من قرارات او احكام.

المادة 344

يقدم المدعى العام الاشتراكي لرئيس المجلس تقريرا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس، عما يكون قد مارسه خلال العام السابق في حدود اختصاصه من اعمال، وما اجراه من تحقيقات وما اتخذه من اجراءات وما صدر بشانها من قرارات او احكام. ويجب ان يتضمن التقرير ما يراه المدعى العام الاشتراكي من اوجه الاصلاح ذات الطابع التشريعي او التنظيمي او الاداري لدعم سيادة القانون، وحماية الحريات والحقوق العامة والخاصة للمواطنين.

المادة 345

يحيل رئيس المجلس تقارير المدعى العام الاشتراكي الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة او اكثر من لجانه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية. وتقوم اللجنة وكل من اللجان المحال اليها هذه التقارير بحسب الاحوال باعداد تقرير بملاحظاتها ورايها في كل او بعض الامور التي تضمنتها. ويجوز للمجلس بموافقة اغلبية اعضائه ان يقرر بناء على اقتراح رئيسه تشكيل لجنة خاصة لدراسة بعض تقارير المدعى العام الاشتراكي عن مسائل محددة داخلة في نطاق اختصاصه.

المادة 346

يجب على اللجنة المختصة سماع اقوال مقدمي التظلمات الى المجلس طبقا للقانون من قرارات المدعى العام الاشتراكي الداخلة في نطاق بحثها وتحقيق دفاعهم. ويحضر المدعى العام الاشتراكي اجتماعات اللجنة المحال اليها تقريره او المنظور امامها التظلم لتقديم ما تحتاجه من بيانات او مستندات او لعرض ما يراه من ايضاحات. ويؤذن دائما للمدعى العام الاشتراكي ولمعاونيه في الكلام كلما طلبوا ذلك من رئيس المجلس او رئيس اللجنة المختصة، بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلامه، ويجب في هذه الحالة، ان تضمن اللجنة تقريرها ما عرضه عليها المدعى العام الاشتراكي.



الباب الثاني عشر

شئون العضوية

الفصل الاول

صحة العضوية


المادة 347

يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب لاعضاء كما يرسل الى رئيس المجلس الاوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يوما من بداية الفصل التشريعي.
ويحيل رئيس المجلس هذه الاوراق خلال ثلاثة ايام من ورودها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون في صحة انتخابهم.
كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الاعضاء طبقا للمادة (87) من الدستور، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات في ذات الموعد الى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم.



المادة 348

على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عرض تقاريرها بشان من لم تقدم طعون متعلقة بصحة عضويته من اعضاء المجلس، خلال التسعين يوما التالية لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم هذه الطعون.
ولا يمنع زوال العضوية عن العضو، لاي سبب من تحقيق صحة عضويته.



المادة 349

تقيد الطعون المقدمة الى رئيس المجلس، وفقا لاحكام المادة (93) من الدستور والقانون الخاص بمجلس الشعب، بابطال انتخاب اي من اعضاء المجلس، بسجل الطعون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يحيلها رئيس المجلس الى رئيس محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطعن لتقوم المحكمة بتحقيقها.
ويرفق بالطعن المستندات التي قدمها الطاعن، واوراق الانتخابات الخاصة بالعضو المطعون في صحة انتخابه، اذا كانت قد اودعت المجلس.



المادة 350

يحيل رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقارير التي ترد اليه من محكمة النقض بنتيجة التحقيق في الطعون التي احيلت اليها خلال ثلاثة ايام من ورودها لتنظرها اللجنة في اجتماع تعقده خلال شهر من احالة نتيجة التحقيق اليها.
وعلى اللجنة، عند تحقيق صحة العضوية، ان تقرر استدعاء العضو، واتخاذ ما تراه من اجراءات لازمة لاظهار الحقيقة.
واذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل ابداء رايها للمجلس في شانه، اعدت تقريرا برايها للمجلس، على ان تحدد الموضوعات التي تطلب استيفاء تحقيقها لاحالة الامر الى محكمة النقض لاجراء شئونها فيها.
وعلى اللجنة في جميع الاحوال ان تبدي الراي في الطعن وتعرض تقريرها على المجلس بعد احالة تقرير محكمة النقض عما طلبته اليها.



المادة 351

تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية، وعن التحقيقات التي اجرتها محكمة النقض في الطعون المحالة اليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ ورود اوراق الانتخاب او نتيجة التحقيق اليها، وعلى اللجنة الانتهاء من تحقيق صحة العضوية بسبب الجمع بينها وبين احدى الوظائف او بسبب الصفة على وجه السرعة.

المادة 352

على اللجنة ان تبين في تقريرها بابطال عضوية احد الاعضاء مدى احقية غيره من المرشحين في الدائرة في اعلان انتخابه قانونا فيها، وذلك في الحالات التي يكون اعلان النتيجة قد تم بناء على خطا مادي.

المادة 353

اذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بطلان انتخاب عضو، او تضمن صحة انتخابه وعارض في ذلك احد الاعضاء وجب تاجيل النظر فيه الى جلسة اخرى اذا طلب ذلك العضو الذي تناوله تقرير اللجنة.
ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان انتخاب عضو الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور رغم اخطاره كتابة دون عذر مقبول.



المادة 354

اذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بطلان انتخاب عضو، او تضمن صحة انتخابه وعارض في ذلك احد الاعضاء وجب تاجيل النظر فيه الى جلسة اخرى اذا طلب ذلك العضو الذي تناوله تقرير اللجنة.
ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان انتخاب عضو الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور رغم اخطاره كتابة دون عذر مقبول.



المادة 355

يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية او بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس.
واذا قرر المجلس بطلان العضوية، اعلن الرئيس خلو مكانه في الدائرة او اسم المرشح الذي قرر المجلس ان انتخابه قد جرى صحيحا، وله الحق قانونا في عضوية المجلس. وفي الحالة الاخيرة يدعو الرئيس المرشح الذي قرر المجلس ان انتخابه صحيح الى حلف اليمين الدستورية في اول جلسة تالية.
وفي جميع الاحوال يخطر الرئيس وزير الداخلية بما قرره المجلس بشان صحة العضوية.





الفصل الثاني

احوال عدم الجمع


المادة 356

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب، وعضوية المجالس الشعبية المحلية او وظائف العمد والمشايخ، او عضوية اللجان الخاصة بها، او منصب المحافظ.

المادة 357

يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة او القطاع العام، ما لم يقرر المجلس استثناء العضو من التفرغ للعضوية طبقا لقانون مجلس الشعب.

المادة 358

اذا عرضت حالة من احوال عدم الجمع المنصوص عليها في القوانين او في المواد السابقة احال المجلس او مكتبه بحسب الاحوال، الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه، فاذا احيل الموضوع الى اللجنة من مكتب المجلس، وجب عرض تقريرها على المجلس اذا انتهى هذا التقرير الى قيام حالة من حالات عدم الجمع.
وفي جميع الاحوال يعرض تقرير اللجنة على المجلس اذا كانت احالة الموضوع اليها بقرار منه.





الفصل الثالث

الحصانة البرلمانية


المادة 359

لا يجوز اثناء دور انعقاد مجلس الشعب – في غير حالة التلبس بالجريمة – ان تتخذ ضد اي عضو من اعضائه اية اجراءات جنائية الا باذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ اي من هذه الاجراءات اخذ اذن رئيس المجلس، ويخطر عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان.



المادة 360

يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل، او من المدعى العام الاشتراكي فيما يدخل في اختصاصه قانونا، او ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو امام المحاكم الجنائية.
ويجب ان يرفق وزير العدل او المدعى العام الاشتراكي بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله احالته في ذات الوقت الى لجنة القيم لبحثه وابداء الراي فيه للجنة المذكورة.
ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ احالة الاوراق اليها.



المادة 361

ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة دون اذن المجلس وللمجلس ان ياذن للعضو بناء على طلبه بسماع اقواله اذا وجه ضده اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو، الا بعد صدور قرار من المجلس بالاذن بذلك طبقا لاحكام المواد السابقة.

المادة 362

لا يجوز – الا بعد موافقة المجلس – اتخاذ اجراءات او الاستمرار في اجراءات انهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الاداري للدولة او القطاع العام وما في حكمهما بغير الطريق التاديبي كما لا يجوز اتخاذ اية اجراءات تاديبية ضده او الاستمرار فيها.
ويقدم طلب الاذن باتخاذ اجراءات انهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي او باتخاذ الاجراءات التاديبية قبل العضو او الاستمرار في اي من هذه الاجراءات من الوزير المختص الى رئيس المجلس.
ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة لاسباب الطلب مع اوراق التحقيقات او المستندات او البيانات التي يستند اليها.
ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة ايام الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء الراي خلال عشرة ايام في شان الاذن باتخاذ الاجراءات التاديبية قبل العضو او السير فيها او في اجراءات انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي.
ويجوز لمكتب المجلس احالة الطلب المذكور في ذات الوقت الى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وابداء رايها خلال المدة السابقة في شانه لمكتب المجلس.



المادة 363

لا تنظر اللجنة، ولا المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها للادانة في موضوع الاتهام الجنائي او التاديبي او في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التاديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء او الدعوى او الاجراء، والتحقق مما اذا كان يقصد باي منها منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
ويؤذن دائما باتخاذ الاجراءات الجنائية او التاديبية او برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى او الاجراء ليس مقصودا باي منهما منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يؤذن دائما باتخاذ الاجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي قبل العضو متى تبين انها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية او تهديده او منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.





الفصل الرابع

حضور الاعضاء وغيابهم


المادة 364

على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس، او اجتماعات لجانه ان يخطر رئيس المجلس، او رئيس اللجنة بحسب الاحوال كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين
للجنة، الا اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس لاسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة ان يرخص بالاجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.



المادة 365

على العضو الذي يطرا ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته او جلسات لجانه ان يستاذن في ذلك كتابة رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال.

المادة 366

مع عدم الاخلال بما ورد بشانه نص خاص اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه بغير اجازة او اذن، او لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون اذن ويسقط حقه في المكافاة عن مدة الغياب.

المادة 367

يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في اجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة.
ولا يتوقف ايفاد المجلس لاحد اعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها، ولو كان ممن تقرر استثناؤهم من التفرغ.



المادة 368

يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة وغيابهم.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

احكام عامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام عامة   احكام عامة Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 4:14 pm

الفصل الخامس

واجبات الاعضاء


المادة 369

مع مراعاة الاحكام المقررة في المواد (364) وما بعدها من هذه اللائحة يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
ويجوز على العضو ان يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية واصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورياسة الجلسة.



المادة 370

لا يجوز للعضو ان ياتي افعالا داخل المجلس او خارجه تخالف احكام الدستور او القانون او هذه اللائحة.

المادة 371

لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.
ولا يسرى هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.
وفي جميع الاحوال يحظر على العضو بصفة عامة ان يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.



المادة 372

لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه ان يقبل التعيين في احدى الوظائف العامة في الحكومة او القطاع العام وما في حكمها الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائي او بناء على قانون، كما لا يجوز اعارة العضو من وظيفته الاصلية الى دولة او جهة اجنبية خارج البلاد، او التعاقد على اية وظيفة، او عمل في الخارج مع اية جهة الا بعد ان يقدم استقالته من العضوية.

المادة 373

لا يسرى الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الصفة المؤقتة التي لا تدخل في الاختصاصات التنفيذية مثل التدريس في الجامعات، وعضوية اللجان الاستشارية، او المجالس العلمية او الفنية والاعمال الاستشارية بشرط ان ياذن مكتب المجلس بذلك، فاذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على اذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية لفترة محددة.
ولا يجوز العضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية، طبقا لاحكام قانون مجلس الشعب وهذه اللائحة، ان يندب الى اي عمل خارج جهته الاصلية الا للاعمال ذات الطبيعة العرضية او الاعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها، وذات الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله الاصلي وبعد موافقة مكتب المجلس.
وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه الاعمال خلال خمسة ايام على الاكثر، ولمكتب المجلس ان يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع، واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعتراض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خلال يومين من اخطاره عرض الرئيس الامر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية.



المادة 374

لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه ان يقبل التعيين في احدى الشركات الاجنبية او في المشروعات الخاضعة لقانون استثمار راس المال العربي والاجنبي، ولا ان يقبل عضوية مجالس ادارة الشركات المساهمة او مجالس المراقبة في شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الا اذا كان احد المؤسسين، او مالكا لعشرة في المائة على الاقل من اسهم راس مال الشركة، او كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجال قبل اعلان انتخابه.

المادة 375

على كل عضو فور اعلان انتخابه ان يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي يشغلها في الحكومة او القطاع العام وما في حكمها او في الشركات او غيرها من المشروعات الخاصة، او بالمهنة الحرة التي يزاولها، او اي نشاط زراعي او صناعي او تجاري يقوم به، وكذلك بيان عضويته لمجالس ادارة الشركات المشار اليها في المادة (374) من هذه اللائحة.
وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الاكثر من وقت حدوثه.
وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية.



المادة 376

على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او على احدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة، ان يخطر المجلس او اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة او في ابداء الراي.



الفصل السادس

الجزاءات البرلمانية


المادة 377

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب فعلا من الافعال المحظورة عليه احد الجزاءات الاتية:
اولا: اللوم.
ثانيا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعا: الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسا: اسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس ان يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم او الى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة اغلبية اعضاء المجلس.
ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة الجزاء.
واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان او عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.



المادة 378

يوقع المجلس على العضو احد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا) و(رابعا) منالمادة 377 من هذه اللائحة اذا ثبت ارتكابه احد الافعال الاتية :
اولا: اهانة رئيس الجمهورية بالقول او المساس بهيبته.
ثانيا: اهانة المجلس او احد اجهزته البرلمانية او التاثير على حرية ابداء الراي.
ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس او رئيس الحكومة او احد اعضائها او احد اعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسا) منالمادة (377) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.



المادة 379

يوقع المجلس احد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة (377) من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه احد الافعال الاتية :
اولا: تهديد رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الشعب، او رئيس مجلس الوزراء لحمله على اداء عمل او الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانيا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات واعمال المجلس او لجانه او للتاثير في حرية ابداء الراي.





الباب الثالث عشر

انتهاء العضوية

الفصل الاول

اسقاط العضوية


المادة 380

في حالة اخطار رئيس المجلس من المدعى العام الاشتراكي او من السلطة المختصة بصدور احكام قضائية او تصرفات او قرارات مما يترتب عليه قانونا ان يفقد العضو احد الشروط اللازمة للعضوية، او الصفة التي انتخب على اساسها، والتي يترتب على فقدها اسقاط العضوية عنه طبقا لاحكام المادة (96) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الامر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة ايام من تاريخ اخطاره بالاحكام القضائية او المستندات التي قد يترتب عليها الاثر المذكور، ويعرض الرئيس الامر على المجلس للاحاطة في اول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية واعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه، فاذا انتهت اللجنة الى ان ما ثبت لديها، يترتب عليه اسقاط العضوية احال مكتب المجلس التقرير الى المجلس لنظره في اول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس ان يحيل التقرير في ذات الوقت الى لجنة القيم لدراسته واعداد تقرير في شانه، ويجوز لمكتب المجلس ان يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



المادة 381

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يقدم الاقتراح باسقاط العضوية في الاحوال المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من خمس اعضاء المجلس على الاقل، وعلى الرئيس بعد ان يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، ان يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه.
ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة تالية لاحالته للجنة اللشئون الدستورية والتشريعية، او لجنة القيم بحسب الاحوال.
ولا يجوز في جميع الاحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم باسقاط العضوية.

مع تحيات

منتدي اهلي ايجي



المادة 382

مع مراعاة احكام البند رابعا من المادة (23)والمواد (26)،(34)،(35) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح اسقاط العضوية الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ولا يجوز للجنة البدء في اجراءاتها الا بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة ايام، وذلك فيما عدا الاحوال المستعجلة التي تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لا يقل عن اربع وعشرين ساعة.
فاذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها.
وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة وعلى اللجنة ان تستمع لاقوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس بعد موافقة اغلبية ثلثي اعضائها عليه خلال اسبوعين على الاكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشانه خلال جلستين على الاكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.



المادة 383

يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى احكام الاستعجال في النظر المنصوص عليها في هذه اللائحة على اجراءات اسقاط العضوية، الا اذا قرر المجلس توفر حالة الاستعجال باغلبية اعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه.
ويؤخذ الراي في تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس باسقاطها الا بموافقة ثلثي اعضائه.



المادة 384

يقدم طلب الغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية كتابة الى رئيس المجلس، ويجب ان يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات ازالة الاثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.
ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم بحسب الاحوال لاعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة ان تستدعى من سبق اسقاط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وتحقق دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها مناقشة ما ابداه من اسباب واسانيد لطلبه.
ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شانه خلال ثلاث جلسات على الاكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.





الفصل الثاني

استقالة الاعضاء وخلو المكان


المادة 385

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من اي قيد او شرط.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان واربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم اخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس احالة الاستقالة وما يبديه العضو من اسباب لها على اللجنة العامة لنظرها واعداد تقرير بشانها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس او تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الاحوال في اول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس او طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت ان يقرر المجلس قبولها.



المادة 386

يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة اي عضو من اعضائه خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيس المجلس في اول جلسة تالية لذلك لتابين العضو المتوفى واعلان خلو مكانه.
واذا خلا مكان احد الاعضاء بالاستقالة او باسقاط العضوية او لغير ذلك من الاسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي صدر فيها قرار قبول الاستقالة او اسقاط العضوية، ويخطر وزير الداخلية بخلو المكان خلال اسبوع من تاريخ اعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة.





الباب الرابع عشر

شئون المجلس

الفصل الاول

المحافظة على النظام في المجلس


المادة 387

المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه.
ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية.
وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى.
ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الامن والنظام حمل اي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.



المادة 388

مع مراعاة احكام المادة التالية لا يجوز لاحد الدخول في حرم المجلس الا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ النظام، والا جاز اخراجهم.

مع تحيات

منتدي اهلي ايجي



المادة 389

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يجوز لغير اعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور، الدخول في قاعة الجلسة او في اماكن انعقاد جلسات اللجان، لاي سبب كان، وقت انعقاد المجلس او اجتماع لجانه.

المادة 390

تخصص اماكن لممثلي الصحف ووسائل الاعلام المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات.
ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات.



المادة 391

يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وان يظلوا جالسين، والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء او اخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.





الفصل الثاني

موازنة المجلس وحساباته


المادة 392

المجلس مستقل بموازنتهن وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.

المادة 393

تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 394

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

المادة 395

يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بشهرين على الاقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال اسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لابداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا براي اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.

المادة 396

بعد اقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له في الجهة التي يختارها مكتب المجلس.
ولا يصرف اي مبلغ من اموال المجلس الا بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من الامين العام للمجلس او من ينوب عنه.



المادة 397

يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو في ذلك غير خاضع لاية رقابة من سلطة اخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم الى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته او عن اي شان من الشئون المالية الاخرى للمجلس.

المادة 398

اذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، او اذا طرا مصروف لم يكن منظورا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الاضافي المطلوب، ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس.

المادة 399

يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في اول جلسة تالية.

المادة 400

تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لاثاثه وادواته. كما تقوم بغير ذلك من الاعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والادارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس.





الفصل الثالث

الامانة العامة للمجلس


المادة 401

تشكل الامانة العامة للمجلس من الامانات والادارات والاقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والاداري والمالي الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس.
وتتولى الامانة العامة اداء الاعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع اجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والاوامر التي يصدرها رئيسه.



المادة 402

يتولى رئيس المجلس الاشراف على الامانة العامة، وعلى جميع شئون واعمال المجلس الادارية والمالية والفنية.

المادة 403

يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.
ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الاحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

مع تحيات

منتدي اهلي ايجي



المادة 404

تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الادارية والمالية كتابة الى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.
ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.



المادة 405

يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير، كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء او للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية او من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التي تقتضي موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والتنمية الادارية او اي جهة اخرى. ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية او الادارية الى احد الوكيلين.

المادة 406

يعين الامين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية. ويحضر الامين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع ادارات الامانة العامة للمجلس واقسامها، وهو مسئول امام الرئيس عن حسن سير الاعمال فيها. ويتولى الامين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح لوكيل الوزارة.

المادة 407

عند حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات الادارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه وذلك حتى اعلان انتخاب مكتب المجلس.



الباب الخامس عشر

احكام متنوعة وختامية


المادة 408

يجلس الى جوار رئيس المجلس على منصة الرياسة من يختارهما لمعاونته من الاعضاء.

المادة 409

يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الاولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة، ويكون مكان الوكيلين في الصف الاول من اليمين.
ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي بقية مقاعد الجلسة على اعضاء المجلس المنتمين للاحزاب السياسة المختلفة والمستقلين، بعد ان يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشان كتابة الى رئيس المجلس، بحيث يراعى في ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.



المادة 410

ينظم رئيس المجلس الاجراءات الخاصة بمتابعة نشر واذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر او الاذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.

المادة 411

يضع مكتب المجلس – بعد اخذ راي اللجنة العامة – القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لاعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم. ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم لتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقرر لهم في حالة الوفاة.
كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لادارة نادى اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم.

مع تحيات

منتدي اهلي ايجي



المادة 412

يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا بالاسبقية في المراسم بين اعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية وفي الاجتماعات التي يعقدها او يدعو اليها.
ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.



المادة 413

يحمل اعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من الاجتماعات الرسمية.

المادة 414

يقصد باعضاء الحكومة في تطبيق احكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم ووكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب كل في حدود اختصاصه، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم.

المادة 415

تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شان تطبيق احكام هذه اللائحة بناء على تقرير من مكتب المجلس او من اللجنة المختصة، مكملة لهذه الاحكام.

المادة 416

لا يجوز تعديل احكام هذه اللائحة الا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، او من خمسين عضوا على الاقل، ويجب ان يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لاحالته الى اللجنة العامة لاعداد تقرير عن مبدا التعديل خلال المدة التي يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدا التعديل الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة لاعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التي يحددها.
ولكل عضو ان يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشان الى اللجنة قبل اعداد تقريرها، ويجب ان يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل اخذ الراي عليه.



المادة 417

يخطر اعضاء المجلس الحاليين رئيس المجلس بالبيانات المنصوص عليها في المادة (375) من هذه اللائحة في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ العمل باحكام هذه اللائحة.

المادة 418

الى ان يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يستمر تطبيق احكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع احكام هذه اللائحة.

المادة 419

يعمل باحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس عليها بجلسته المعقودة بتاريخ 25 من ذي القعدة سنة 1399هـ الموافق 16 من اكتوبر سنة 1979م.

مع تحيات

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام عامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجتماعات عامة
» معلومات عامة
» معلومات عامة ....
»  معلومة ع السريع .... ثقافة عامة
» مقدمة عامة عن الحاسب (الكومبيوتر)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات