منتدى اولاد حارتنا
القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 829894
القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 15761575160515761577
مراقبة الحارة
القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 103798


منتدى اولاد حارتنا
القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 829894
القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 15761575160515761577
مراقبة الحارة
القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان   القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 2:58 pm

القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


( المادة الأولى )
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى
تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ،
والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ،
وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس
بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .

( المادة الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة
المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء
المتميز فى هذا المجال . ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .

( المادة الثالثة )
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1-وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح
وسائل تحقيق هذه الخطة .
2-تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق
الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من
السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس
إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات
القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع
الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،
والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة
التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما
يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات
الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى
لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على
استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال
، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من
المجالس والهيئات ذات الشأن .
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك
بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام
والتثقيف .
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق
الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق
الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات
الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك
لرفع كفاءاتهم .
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى
الحكومى والأهلى .

( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته،
وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى
ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق
التصويت .

( المادة الخامسة )
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء
والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .

( المادة السادسة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس
صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ،
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى
موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .

( المادة السابعة )
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ،
وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .

( المادة الثامنة )
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو
الآتى :
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2-لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4-لجنة الحقوق الثقافية .
5-لجنة الشئون التشريعية .
6-لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى
وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون
له حق التصويت .

( المادة التاسعة )
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على
الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً
للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ،
ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس
يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .

( المادة العاشرة )
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .

( المادة الحادية عشرة )
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة
المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .

( المادة الثانية عشرة )

تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2-الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على
الأقل .
3-ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها
توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك
المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية
إلى موازنة المجلس للسنة التالية .

( المادة الثالثة عشرة )
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى
نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى
مجلسى الشعب والشورى .

( المادة الرابعة عشرة )
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون
العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .

( المادة الخامسة عشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى
لتاريخ نشره .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.


صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 94 لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المصرى لحقوق الإنسان": وثيقة الأزهر جسر العبور للمستقبل
» هيومن رايتس: الثوار الليبيون يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان
» المجلس القومي للمرأة
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات