منتدى اولاد حارتنا
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 829894
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 15761575160515761577
مراقبة الحارة
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 103798


منتدى اولاد حارتنا
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 829894
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 15761575160515761577
مراقبة الحارة
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء   القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 2:47 pm

القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء



الباب الأول

في توجيه استثمارات أعمال البناء

(ألغيت أحكام الباب الأول وذلك طبقاً للمادة 12 من القانون 136/1981

والتى نصت على مايلى - مادة 12

فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون.""



مادة 1- فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يُحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميميه متى كانت قيمة الأعمال المطلوبة إجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص.

وتصدر اللجنة المشار إليها قراراتها وفقاً لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.

ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة في المبنى الواحد، ومتى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه في السنة.

مادة 2- تُعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة شرطاً لمنح ترخيص البناء طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه في المبنى الواحد في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.

مادة 3- تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فإذا انقضت هذه المدة دون الشروع في التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر في تجديد الموافقة لمدة مماثلة.

ويلتزم طالبوا البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمواصفات التي صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة في المائة من هذه التكاليف.

وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضي تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة في المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.

ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان قرارها أن كان بالرفض.




الباب الثاني

في تنظيم المباني

مادة 4(1)- "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية".

ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتُبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاماً أو خاصاً وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه. كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية.

مادة5 (2) – يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن تكون الرسومات أو أي تعديلات فيها موقعاً عليها من مهندس نقابي متخصص وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون المهندس المصمم مسئولاً مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم، وعليه الالتزام في إعداد الرسومات وتعديلاتها بالأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الإعداد، والقرارات الصادرة في شان أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 6 (1)- ( الفقرة الخامسة من المادة إستبدلت بالقانون 4 لسنة 206 )

تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص، ويُحدد في الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذي يجب على المرخص له إتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأي بيانات يتطلبها أي قانون آخر.

أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات طبقاً لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية أعلنت المالك أو من يمثله قانوناً بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ويتم البت في طلب الترخيص في مدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة.

ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة قرارا يُحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص على ألا تجاوز مائة جنيه كما يُحدد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز أربعمائة جنيه.

"ويؤدى طالب الترخيص رسما مقداره 0.2 % ( اثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية الصرف منه "

مادة 6 مكرر(1) – ملغاة.

مادة 7 (1)- يُعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدة المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام المالك قانوناً بإعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ولا يجوز الموافقة صراحة أو ضمناً على طلبات الترخيص في التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوبة الترخيص بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوبة الترخيص بما تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار مسبب من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص وكل من وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقاً لغرض قومي أو مراعاةُ لظروف العمران أو إعادة التخطيط على إلا تجاوز مدة الوقف ستة اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها وذلك بحد أقصى أربع سنوات.

مادة 7 مكرر(1) – ملغاة.

مادة 8 (2) –)( الفقرات الأولى والثانية والسادسة والسابعة مستبدلة بالقانون 4 لسنة 2006 )

: " لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها أربعمائة ألف جنيه فأكثر ، أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقه تأمين " .

" ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتى ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الارتفاع المقرر قانونا "

وتُعطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي:

1- مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم.

2- مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

ودون الإخلال أو التعديل في قواعد المسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائه ألف جنيه.

"ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع وزير الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه ، وقيوده ، وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على ألا يجاوز القسط 0.2% ( أثنان من عشرة فى المائة ) من قيمة الأعمال المرخص بها ، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة ، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الاستثمار "

" وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده الوزير المختص بشئون الاستثمار "

.

مادة 9(1) – "إذا مضت ثلاث سنوات على منح التراخيص، دون أن يشرع المالك أو من يمثله في تنفيذ الأعمال – المرخص بها، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة تبدأ من انقضاء الثلاث سنوات، ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعاً في التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات.

مادة 10- يكون طلب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبنية في طلب الترخيص.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بهذه الأرض.

مادة 11- يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها بأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة.

ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، أما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي في شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقاً للأحكام والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجري تنفيذها عليها.

مادة 11 مكرر(1) – يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا تسري الفقرة السابقة على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة.

كما يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وكذلك توفير اشتراكات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وذلك كله وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 11 مكرراً (1)(1):

"في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به أو امتناعه أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر بإقامة البناء تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه ـ حسب الأحوال ـ خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.

فإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ يُصدر المحافظ المختص قراراً بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات ويتحمل المالك النفقات بالإضافة إلى 10% مصروفات إدارية تحصل بطريق الحجز الإداري، وتكون قرارات المحافظ مسببة ولذوي الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.

وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم.

ويعتبر المالك متراخياً في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله.

مادة 12(1)- يجب على المالك أو من يمثله قانوناً أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها.

ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي معماري أو مدني بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها إذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه، ويكون المهندس مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يلزم فيها هذه الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابي من ذوي التخصصات المختلفة تبعاً لنوعية الأعمال المرخص بها.

وفي حالة تخلص المهندس المشرف على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانوناً والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بأسبوعين على الأقل ويوضح في الإخطار أسباب التخلي وفي هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي آخر في ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك.

وفي حالة انقضاء مدة الأسبوعين المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر توقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.

وعلى المهندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الإدارية المختصة كتابة بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها.

مادة 12 مكرر(1)- يتعين عند الشروع في البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع في مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها ما يلي:

- رقم الترخيص وتاريخ صدوره.

- نوع المبنى ومستوى البناء.

- عدد الأدوار المرخص بإقامتها.

- عدد الوحدات المزمع إقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك.

- اسم المالك وعنوانه.

- اسم المهندس المشرف على التنفيذ.

- اسم شركة التامين التي أبرمت وثيقة التامين وعنوانها.

ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالإسكان.

ويكون كل من المالك والمقاول مسئولاً عن إقامة هذه اللافتة وعن بقائها في مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ.

ويجب على المالك عند الإعلان عن بيع أو تأجير المبنى كله أو بعضه أن يتضمن هذا الإعلان البيانات التي يجب إدراجها باللافتة المشار إليها.

وتسرى الأحكام السابقة على المباني التي يجري إنشاءها أو تعليتها أو استكمالها في تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه.

ويلتزم المالك والمقاول بإقامة اللافتة المبينة في الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

مادة 12 مكرراً (1)(1) - يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها، وكذا البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات.

مادة 13: يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاَ عادلاً، أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها.

وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم، جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً.

(*) ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع.

مادة 13 مكرراً (1)- يُنشأ جهاز يسمى التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 14 (2): "يكون للمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية، وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصاً بها واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية.

وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال لشروط الترخيص".

كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات في سبيل تنفيذها وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 15 (1): توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذل الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكلف منع امتناع بشئون المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الأضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبنياً بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات.

ويكون المالك مسئولاً عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها.

مادة 16 (2)::يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية".

مادة 16 مكرراً (1)- تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقاً لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون.

مادة 17 (2)- على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتُحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلي بالطريق الإداري المبنى من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية.

وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع ما لم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.

مادة 17 مكرراً(1)- لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 17 مكرراً (1)(2): يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:

1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً.

2- أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي تصرف يتم بالمخالفة لكل ذي الشأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.

مادة 18 (3): تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك.

مادة 19 (4)- ملغاة.

مادة 20 (1)- ملغاة.


----------------------

(1) المادة 4 (فقرة أولى) مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 الصادر بالجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (ب) – الصادر في 3/6/1996

(2)ألغيت الفقرة الثانية من المادة الرابعة بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(2) الفقرة الأولى والثانية من المادة 5 مستبدلتان بالقانون رقم 101 لسنة 1996.

(1) إستبدلت المادة السادسة بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(1) المادة 6 مكررًا ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(1) المادة السابعة مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996



(1) المادة 7 مكررًا أضيفت بالقانون بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ثم ألغيت بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(2) الفقرتان الأولى والثانية من المادة رقم (8) أستبدلتا بالقانون 30 لسنة 1983 ثم بالقانون رقم 25 لسنة 1992 – المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 1/6/1992، والفقرتان الخامسة والسادسة من المادة رقم (8) مستبدلتان بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(1) الفقرة الأولى من المادة التاسعة مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(1) المادة 11 مكررًا مضافة بالقانون 25 لسنة 1992 .

(1) المادة 11 مكررًا (1) أضيفت بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ثم إستبدلت بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(1) المادة 12 مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(1) المادة 12 مكررًا مضافة بالقانون 30 لسنة 1983 .

(1) المادة 12 مكررًا (1) مضافة بالقانون 25 لسنة 1992 .

(*) أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 13 بالقانون رقم 101 لسنة 1996.

(1) المادة 13 مكررًا مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 .

(2) الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 مستبدلتان بالقانون رقم 101 لسنة 1996.

(1) المادة 15 مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 .

(2) المادة 16 مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة.

(1) المادة 16 مكررًا أضيفت بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

(2) مادة 17 معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .

(1)، (2) المادتان 17 مكررًا، 17 مكررًا (1) مضافتان بالقانون رقم 25 لسنة 1992 .

(3) المادة 18 مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

(4) المادة 19 ملغاة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .

(1) المادة 20 ملغاة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .
الباب الثالث

في العقوبات

مادة 21 (2) – ملغاة.

مادة 22 (1): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و7 و8 و9 و1 فقرتان ثانية وثالثة و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف أعمالاً بذلك على الوجه المبين بالمادة (15).

ويُعاقب بالعقوبات المبنية في الفقرتين السابقتين المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت المباني أو الأعمال قد أقيمت دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من إعلانه بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه في الحالات الآتية:

1- عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال التشطيبات الخارجية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2- عدم تضمين عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها في المادة 12 مكرراً (1).

3- عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها في كل من المادتين 12 مكرراً، 15 في مكانها واضحة البيانات.

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين ـ حسب الأحوال ـ بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون".

المادة 22 مكررًا(1): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، أو الغش في استخدام مواد البناء، أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا، أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على قيمة الأعمال المخالفة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال، إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، أو إذا ارتكب الجاني في سبيل إتمام جريمته تزويرًا أو استعمل في ذلك محررًا مزورًا.

ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين،وفي حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة.

وفي جميع الأحوال يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار إليهم في المادتين 13 مكررًا و14 من هذا القانون إذا أخل أي منهم بواجبات وظيفته إخلالاً جسيمًا متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه في الفقرة الأولى ويحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة".

مادة 22 مكرراً(1)(1) - يجب الحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما يصدر في شانه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح.

وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يُحكم بغرامة إضافية لا تقل على مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.

مادة 22 مكرر (2)(2) – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يُعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:

1- الامتناع عن إقامة المكان المخصص لإيواء السيارات أو التراخي في ذلك أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص.

2- الامتناع أو التراخي في تركيب المصعد في المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه في إجراء هذا التركيب.

3- الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

مادة 23- تقضى المحكمة بإخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة للإجراء المقررة إزالتها، فإذا لم يتم الإخلاء في المدة التي تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الإداري.

وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه، حرر محضر إداري بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي المختص بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.

وفي جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة، وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانوناً ما لم يبد رغبته في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.

ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناعه.

مادة 24- ( قضى بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 24 بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وسقوط مايتصل بها من الفقرة الثالثة بالحكم رقم 24 لسنة 18ق دستورية جلسة 5/7/1997 -

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

أولا: بعدم دستورية ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وبسقوط ما يتصل بهذا النص من أجزاء فقرتها الثالثة."" ))



يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار.

وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة.

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولاً عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التي اتخذت في شأنها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 24 مكرر(1)- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 25- يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بادرته مسئولاً عما يقع منه أو من احد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة.

كما يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحمن بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو احد العاملين فيه.

مادة 26(2)- ملغاة.

مادة 27(1)- على ذوي الشأن أن يبادر إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ويتحمل المخالف النفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريقة الحجز الإداري وتسرى في شأن إخلاء المبنى من شاغليه أن وجدوا التنفيذ الإزالة أو التصحيح وفي شأن أحقية هؤلاء الشاغلين في العودة إلى العين فور تصحيحها الأحكام المقررة في المادة 17.







------------------

(2) المادة 21 ملغاة بنص المادة 12 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (ومشار إليها فى نص الملف المرفق فى الباب الأول منه )

(1) المادة 22 مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

(1) المادة 22 مكررًا مستبدلة بالقانون رقم 101 1996 .

(1) المادة 22 مكرر (1) مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 .

(2) المادة 22 مكرر (2) مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

(1) المادة 24 مكررًا مضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .

(2) المادة 26 ملغاة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 .

(1) المادة 27 معدلة بالقانون رقم 30 لسنة .
الباب الرابع

الأحكام العامة والختامية

مادة 28- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به، وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص.

مادة 29(2) - تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الإدارة المحلية.

مادة 30 - ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 1996.

مادة 31 - ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 1996.

مادة 32 - ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 1996.

مادة 33 - ملغاة بالقانون رقم 101 لسنة 1996.

مادة 34 – يُصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 35 – يُلغى القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 8 من رمضان سنة 1396هـ.

2 سبتمبر سنة 1976م

أنور السادات


----------------------

(2) المادة 29 معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وألغيت . الفقرتان الثانية والثالثة من المادة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات