منتدى اولاد حارتنا
 الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 829894
 الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 103798


منتدى اولاد حارتنا
 الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 829894
 الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

 الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011    الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 1:37 pm

الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011


السادة الزملاء خريجى كليه الحقوق وكلية الشريعه والقانون من دفعه 2010 ودفعه 2011 يسعدنا ان نقدم لكم اليوم الجزء الثالث من الاسئلة الجديدة التى تمت فى المقابلات خلال الفترة الماضية ، والتى نشرت على صفحة " شباب النيابة الادارية " على الفيس بوك ممن قاموا بالمقابلات ، وقد اقتصر المنتدى على تنظيم الاسئلة فقط ونقلها باجابتها كما وضعت وذلك من اجل افادة السادة الزملاء فى مقابلاتهم .

ملحوظة هامه :- لم نخصص لهذا الجزء من الاسئلة نسخة قابلة للطباعه لان يحتوى على شروحلت واسئلة مكررة وغير ذلك ، لذا فاننا ننصح الجميع بقراءة الجزء الثالث من الاسئلة عقب الانتهاء من قراءة وفهم كلا من الجزء الاول والثانى من الاسئلة ، وذلك بتدوين النقاط الهامه فى هذا الجزء فقط فى ورق خارجى دون حاجه لطبع كل هذة الاسئلة


س1: هل يجوز للجهه الاداريه الحكم في الدعوي بعد احالتها الي المحكمه التاديبيه؟
الجهه الاداريه لا تحكم... واذا كان المقصود التصرف فطبعا لا يجوز منذ تولي النيابه الاداريه التحقيق وحتي نهايه التصرف والفصل في الدعوي
---------------------------
س2 : موظف ارتكب جناية وحقق معه وأحيل للمحاكمة وأثناء نظر الدعوى نجح في انتخابات مجلس الشعب ؟ فما هو الاجراء الذي سيتخذ لاستكمال الدعوى؟ ايه الاجراء التانى غير طلب رفع الحصانة عنه؟؟؟

طلب رفع الحصانه عن العضو واخطار المجلس بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبل العضو وهيكون علي المحكمه وقف الدعوي لحين موافقه المجلس علي رفع الحصانة كما انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
---------------------------
س3: . قام موظف بجريمه منافيه للأداب العامه فى مكان وظيفته هل يجوز مسألته تأديبيا واذا كانت هناك عقويه جنائيه وهذة العقوبه الجنائيه اشد من العقوبه التأديبيه هل يمكن ان نطبق العقوبه الاشد اى ان العقوبه الجنائيه تجب العقوبه التأديبيه ام ماذا نطبق
ملحوظة كان بيقول فى السؤال بيتكلم عن هل هناك ازدواج للعقوبه ام لا؟
بالطبع يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
لاتحجب العقوبه الجنائيه العقوبه التاديبيه ويجوز توقيع العقوبتين
---------------------------
س4: موظف حققت معاه النيابة الادارية و بعد انتهاء التحقيق اصبح عضو مجلس شعب...هل التحقيق صحيح و ماذا تفعل النيابة الادارية اذا ارادت احالته الي المحكمة التاديبية ؟؟؟
التحقيق صحيح لانه تم قبل تمتع العضو بالحصانه...... ويجب رفع الحصانه قبل احالته الي المحاكمه .... الا انه في حكم حديث للمحكمه التاديبيه العليا قضت بان الحصانه جنائيه فقط ولا تمتد للتاديب الا ان الراي الصائب هو حصانه اعضاء البرلمان الجنائيه والتاديبيه
انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس
---------------------------
س5: ماهي الحالات التي تلتزم فيها النيابة الأدارية بالاحالة؟ وهل تتبع المحكمة التأديبية النيابة الأدارية؟ وماهي الجهة التي تتبعها النيابة الأدارية ؟
في حاله طلب الجهاز المركزي او الجهه الاداريه بعد تحقيق تجريه النيابه...والمحكمه التاديبيه تتبع القسم القضائي بمجلس الدوله والنيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله تتبع وزير العدل
---------------------------
س6: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون .
---------------------------
س7: عقوبة الاحالة الي المعاش تختص بتوقيعها المحكمة التاديبية فقط ام يكون لجهة الادارة توقيعها علي الموظفيين ارجو الافادة ضروري وتي يحق لشؤن العاملين التحقيق وهل تحقيق شؤن العامليين يعني تحقيق الجهه الادارية ؟
الفصل الذي تقرره الجهه الادارية ليس عقوبه وانما هو بقوه القانون نتيجه انقطاع العامل عن العمل اما العقوبات فلا يملك توقيع هاتين العقوبتين الا المحكمه لان القانون اعطي للجهه الاداريه عقوبات علي سبيل الحصر لم يورد من بينها الفصل والاحاله للمعاش في حين اعطي الحق للمحكمه في تطبيق جميع انواع العقوبات ومنها الفصل والاحاله للمعاش
---------------------------
س8: اتفق شخص مع ماذون ان يغير له في وثيقة الطلاق بحيث تكون طلقة واحدة بدل ثلاثة مقابل مبلغ من المال و تم رفع دعوي علي انه مرتشي دفع الماذون بانه ليس موظف عام لانه لا ياخذ مقابل او اجر لوظيفته ... فهل دفعه صحيح ام غير صحيح ؟؟؟
جري الفقه والقضاء في مصر علي اعتبار الماذونين من الموظفين العموميين لانهم معينين في وظيفه دائمه ومكلفين بخدمه عامه حتي ولو لم يتقاضي اجر علي وظيفته ورغم ان الماده111 من قانون العقوبات لم تورد حصره ممن يعتبر في حكم الموظفين الا ان الفقه والقضاء اعتبره موظف عام...اذن دفعه غير صحيح ويعتبر موظف عام..
وجرى والفقه القضاء الإداري في مصر على أن المقصود بالموظف العام : "كل من عين في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشرة " .
وطبقا لهذا التعريف فإنه يعتبر موظفا عاما من تتوافر فيه العناصر التالية :-
العنصر الأول :- العمل في خدمة مرفق عام سواء كان مرفقا عاما ( قوميا ) يشمل نشاطه الدولة بأسرها أو ( إقليميا ) قاصرا في نشاطه على جزء أو منطقة معينة م ن الدولة
العنصر الثاني : إدارة المرفق العام بالأسلوب المباشر ويقصد بذلك أن تتولى الدولة بنفسها ( الحكومة المركزية) أو عن طريق وحدتها المحلية العامة ( اللامركزية ) إدارة المرفق العام مستعينة في ذلك بأموالها وموظفيها ومستخدمة وسيلة القانون العام .
العنصر الثالث :- التعيين من قبل السلطة المختصة لا تكتسب صفة الموظف العام إلا بالنسبة لمن إستوفى أداة التعيين قانونا بأن صدر له قرار بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
وعلى الرغم من ذلك فإن الفقه والقضاء الإداريين يعتبران ( موظفا فعليا ) من باشر عملا في مرفق عام يدار مباشرة بموجب قرار تعيين باطل ( الموظف الفعلي في الظروف العادية ) أو بدون قرار تعيين مطلقا ( الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ) .
---------------------------
س9: ماهو التعاقد المباشر ؟ اذكر حالاته ؟ وحدوده؟
هى الحالة الاستثنائية التى يجوز فيها ابرام العقد الادارى عن طريقه (الاتفاق المباشر)
اولا حالاته :
الحالة الاولى : فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بالتفاق المباشر .
الحالة الثانية : التعاقد بين الجهات الادارية وبعضها البعض .
الحالة الثالثة : تكليف المتعاقد باعمال تزيد عن الاعمال المتفق عليها. الحالة الرابعة : اجاز القانون لوزارتى الدفاع والانتاج الحربى واجهزتهما فى حالة الضرورة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر .
الحالة الخامسة : يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة ان يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة .
ثانيا حدوده :
ولكن يوجد ثمة قيود تخضع لها طريقة الاتفاق المباشر تتمثل فى : 1- يلزم الترخيص مسبقا من السلطة المختصة قبل الالتجاء الى الاتفاق المباشر
2- ان تكون الادارة فى حالة استعجال
3- اعتماد السلطة المختصة نتيجة الاتفاق المباشر .
4- لا يجوز تكرار التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر اكثر من مرة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد الا فى الحالات التى لا يجاوز فيها مجموع قيمة مايتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الاقصى المقرر قانونا .
5- ان لا تجاوز قيمة الاتفاق الحدود الاتية فى العام الوا حد :-
أ-رئيس الهيئة او رئيس المصلحة :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 50 الف جنيه لشراء المنقولات و100 الف جنية لمقاولات الاعمال .
ب- الوزير المختص او من له سلطات الوزير او المحافظ :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 100 الف جنية لشراء المنقولات 300 الف جنية لمقاولات الاعمال .
وفى حالة الضرورة يجوز لرئيس الوزراء - ان ياذن للوزير المختص او من له سلطاته او المحافظ التجاوز عن هذه الحدود .
---------------------------
س10 : ماذا يوجد داخل المظروف الفني والمظروف المالي في المناقصات؟وهل يجوز التعاقد بهما ؟
تقدم العطاءات فى مظروفين احدهما المظروف الفنى والاخر المظروف المالى .. ويقصد بالمظروف الفنى هو الذى يحتوى على الغرض الفنى وجميع الوثائق والمستندات التى تعكس البيانات الفنيه وطريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتنفيذ والكتالوجات وجميع الوثائق التى توضح الوضع الضريبى والفنى والقانونى للجهه العارضه وبيان عن الشركات التى يتم التعاقد معها من الباطن ... والمظروف المالى يحتوى على قوائم الاسعار وقيمة الصيانه وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل.
بالنسبة للشق الثانى لازم التعاقد يكون بالمظروفين ولو حصل خلل في واحد فيهم يكون دا باطل لان لازم يكون في مظروف مالي ومظروف فني
*** ملحوظه...
للتحقيق مع عضو مجلس شعب واحالته للمحاكمه التاديبيه يتم طلب رفع الحصانه واذا كان التحقيق قد تم قبل دخول العضو المجلس يكون صحيح ولمحاكمته تاديبيا يطلب من المجلس رفع الحصانه ويخطر بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبله ولايجوز الاستمرار في المحاكمه قبل رفع الحصانه ......
ورغم ان قانون المجلس نص علي ان الحصانه ضد الاجراءات الجنائيه الا ان اللائحه الداخليه للمجلس تنص علي انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
ومن تعليمات النيابه الاداريه مادة 222 : على المكاتب الفنية المبادرة فور إيداع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية إخطار الجهة التى يتبعها المتهم بصورة من قرار الاتهام مع تنبيهها إلى عدم جواز ترقية المتهم المحال للمحاكمة التأديبية خلال مدة الإحالة إعمالاً لأحكام قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
كما يجب على المكاتب الفنية إخطار النيابة المختصة والجهة التى يتبعها المتهم بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى فور صدوره ، وما قد يقدم فى شأنه من طعن عقب اتخاذ إجراءاته وبالحكم الصادر فى الطعن ، كما يتعين على المكتب إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بكل حكم تأديبى يصدر بالبراءة فى مخالفة مالية .
---------------------------
س11: هل يجوز للذي رسا عليه المزاد ان يتنازل بهذا الرسو لشخص أخر؟ ولماذا؟
او التنازل عن العقد بعد رسو المناقصه عليه سواء التنازل عموما او التنازل للغير ؟
لا يجوز والسبب ان هناك شروط يجب ان تتوافر في المتعاملين مع الجهات الاداريه...مثل قيدهم في سجل المتعاملين مع الحكومه وسابقه الاعمال والقيد بالسجل التجاري .الخ... ولكن ممكن يترك العطاء ويخسر التامين ويتم ترسيته علي العطاء التالي له مباشره
فلا يملك صاحب العطاء التنازل كما لاتملك الجهه ترسيته في حاله ترك العطاء الا علي العطاء التالي...
---------------------------
س12: مادور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي مشروع قانون الانتخابات ؟
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
---------------------------
س13: اصدرت النيابة الادارية قرار بوقف الموظف عن العمل لمدة 5 شهور هل هذا القرار صحيح ام لا ولماذا؟؟
القرار غير صحيح لان النيابة الادارية سطلة تحقيق وليست سلطة توقيع جزاء تاديبى ولكن يجوز للنيابة الادارية اصدار قرار بوقف الموظف عن العمل مدة لا تزيد عن 3 شهوراذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويجوز تكرار هذا الموقف بقرار من المحكمه التأديبية
وبعدين يعملوا ايه ؟
مادة 83 (1)- لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية
معني ذلك بعد قيام النيابه الاداريه بالوقف وقبل تجاوز 3 شهور تعرض الامر علي المحكمه التاديبيه لتقرر استمرار الوقف من عدمه
---------------------------
س14: ماهو المقصود "بالعطاء الوحيد"
او هل يجوز اجراء المناقصه بعطاء واحد؟
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد اذا توافرت الشروط الاتية :
1- ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة او لا تكون ضمة فائدة ترجى من اعادتها.
2- ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
ملحوظة..
يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها واساس ذلك الماده 76 فقره3 من قانون العاملين المدنين بالدوله والتي توجب علي الموظف ان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
---------------------------
س15: هل يجوز للجهة الادارية سحب التحقيق من النيابة الادارية؟
لا يجوز لجهة الإدارة أيا كانت أن تتدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بأي صورة من الصور، سواء بطلب السير فيها على نحو معين أو عدم الاستمرار في التحقيقات وحفظها،على اعتبار أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها وفق القانون ولا تنوب في عملها عن الجهة الإدارية.
وكما أن النيابة الادارية عندما تتصل بالدعوى فهى بمثابة اتصال المحكمة التأديبية بالدعوى ولايجوز للنيابة التدخل فى شئون المحكمة التأديبية من حيث سحبها لانها فى ولاية القضاء وبمفهوم المخالفة وبدلاالة اللزوم لايجوز للجهة الادارية التدخل فى اعمال النيابة الادارية
***توضيحات عن الجزاءات التى تقع على المتعاقد من جهة الادارة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات :-
وفقا لقانون المناقصات والمزايدات فان للاداره توقيع الجزاءات الاتيه ع المتعاقد معها وهى ::
اولا: الجزاءات الماليه وتشمل (التعويض _غرامه التاخير _مصادره التامين النهائى )
ثانيا : جزاءات تنفيذيه على حساب المتعاقد المقصر وعلى مسئوليته وذلك بان تحل الاداره بنفسها محله فى التنفيذ او ان تعهد به الى غيره ؛ ومن صورها (فرض الحراسه لعقد الامتياز _سحب العمل لعقد الاشغال العامه _الشراء ع حساب المورد لعقد التوريد )
ثالثا :الجزاءات الفاسخه او فسخ العقد بمعنى اصح .
---------------------------
س16: وكيل وزاره اصدر قرار بفصل موظف من الخدمه ما مدي صحه هذا القرار ؟
لا يجوز لوكيل الوزارة توقيع هذا الجزاء لانة غير مختص وهذا من اختصاص المحكمة التاديبية فقط ولان قانون العاملين المدنين لم يورد من بين العقوبات التي يحق للجهه الاداريه توقيعها عقوبه الفصل في حين نص علي انه يحق للمحكمه توقيع جميع العقوبات التاديبيه والتي من بينها الفصل
ولا يجوز لوكيل الوزاره الفصل من الخدمه كل الجزاءات اللي بيملكها هو التنبيه والانذار والخصم من الاجر مده لا تجاوز 3 ايام ولو ارتكب مخالفه كبيره تحوله للشئون القانونيه لاتخاذ الازم ضده
---------------------------
س17: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة:
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون.
---------------------------
س18: مدي تقييد المحكمة التاديبية بالحكم الجنائي؟
في حالة اذا ما قررت الجهة الادراية ان تتريث في حكمها من الناحية التاديبية حتي يتم الفصل في الجريمة الجنائية فهل تلتزم الجهة التاديبية بما وصلت اليه المحكمة الجنائية من حكمها علي الموظف ام لا تتقيد بالحكم الجنائي؟
يلزم علينا التفرقة بين:-
1- صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ اجراءات التاديب….
2- صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التاديب ….
اولا:_ صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ إجراءات التاديب..
احتراما لحجية الحكم الجنائي فلا يجوز اعادة البحث في الحكم الجنائي مرة ثانية من ناحية السلطة التاديبية او الانتهاء الي ما يتعارض مع الحكم الجنائي ولكن هذة القاعدة لاتؤخذ علي عمومها اذ انها تتقيد في حالات الادانة او البراءة ولكن بالنسبة للبراءة وذلك حالة ما ان كانت قد اسست حكمها علي عدم وقوع الفعل المادي من اساسة فابتالي تنتفي وقوع الجريمة لانة لا يتوقع وقوع جريمة بدون فعل مادي ونجد ان محكمة القضاء الاداري قد وصلت في احكامها الي انة "من المقرر فقها وقضاء استقلال كلا من الجريمتين الجنائية والتاديبية عن بعضهما الا ان يجب علي السلطة التاديبية الا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف مادام لم تثبت علية الواقعة بالفعل "
ام ماعدا ذلك من احكام جنائية فلا تتقيد بها سلطات التاديب مثال :_
1- حالة صدور قرارات الحفظ من النيابة العامة. فلا تتقيد النيابة الادارية بصدور مثل تللك القرار وان راءت توقيع العقاب علي الموظف العام قامت بتوقيعه لخروجه عن مقتضيات وظيفتة.
2- حالة الحكم بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية بسبب عدم اكتمال عناصر الجريمة اذ من الممكن معاقبتة تاديبيا ولا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي.
3- ولا تتقيد السلطة التاديبة بالحكم ببراءة المتهم الا تاسيسا علي حالة عدم وقوع الفعل المادي من اساسة لكن اذا بني حكم البراءة علي خطا او بطلان في اجراءات التفتيش فانة في هذة الحالة لا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي او اذا كان حكمها بالبراءة قائم علي انتفاء القصد الجنائي مثلا اي ان نية الموظف لم تتجة الي ارتكاب جريم الرشوة مثلا فان هذا الحكم لا يقيد السلطة التاديبية من الحكم علي الموظف ومسائلتة تاديبيا .
الحالة الثانية:صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التحقيق :_
اذا ماسارعت السلطة التاديبية باتخاذ الجزاء التاديبي علي الموظف ولم تتنتظر حكم المحكمة الجنائية فاننا في هذة الحالة وجب علينا هنا التفرقة بين اذ ماكان الحكم التاديبي جاء مماثلا للحكم الجنائي ومتفقا معة فهنا لاتثور اي صعوبة بالنسبة لهذة الحالة حيث يعد حكم القضاء تاييدا لما قامت بة جهة الادارة وفي ذات الوقت تكون جهة الادارة قد وفقت في تطبيق صحيح القانون ولكن الصعوبة تثور حالة ما اذا كان الحكم التاديبي قد جاء مخالفا للحكم الجنائي وهنا وجب علينا التفرقة بين فرضين كالتالي:
1_ الفرض الاول وهو ثبوت ادانة المتهم امام المحكمة التاديبية ولكن صدر حكم بالبراءة اما المحكمة الجنائية فنجدة يتفرع الي ثلاث حالات:
الاولي ان تكون الجهة الادارية قد اصدرت قرار الادانة وبعد ذلك تصدر الجهة الجنائية البراءة وجب علي الجهة الادارية احتراما للحكم الجنائي ان تسحب قرارها القاضي بالادانة وتقوم الادارة بتصحيح الخطا عن طريق السحب .
الثانية وهو صدور الجزاء التاديبي من المحكمة التاديبية ولم يتم الطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فيتم الطعن علية امامها حتي ولو فات مواعيد الطعن ؟
الثالثة وهي صدور الجزاء التاديبي بالفعل والطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فانة في هذة الحالة لا يوجد امامنا غير تعديل تشريع بفتح امامنا التماس إعادة النظر امام المحكمة الادارية العليا .
2_الفرض الثانى اذا صدر عن سلطة التاديب براءة الموظف لعد إسنادالواقعة في حقة ثم اصدرت المحكمة الجنائية حكم عن ذات الواقعة بادانتة .
فيري الراي الراجح انة لامانع من اعادة مسائلتة تاديبيا مرة اخري وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي.
---------------------------
س19: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا
---------------------------
س20: هل القرار الاداري نافذ بمجرد صدورة ؟وهل يجوز الطعن علية؟ وما المدة ؟ وهل يجوز تنفيذ القرار الاداري بالقوة الجبرية ؟
يجوز تنفيذ القرار الادارى بالقوة الجبرية ومثال ذلك قرارات ازالة المباني والاخلاء
نعم القرار الاداري نافذ ويمكن تنفيذه بالقوه الجبريه ويكون مذيل بالصيغه التنفيذيه ويمكن الطعن عليه امام محاكم مجلس الدوله سواء محكمه القضاء الاداري او المحاكم الاداريه او التاديبيه طبقا لنوع القرار ويكون الطعن عليه في خلال 60 يوم من صدوره او 60 يوم من انتهاء مده 60 يوم التي اشترطها المشرع للتظلم من بعض القرارات للجهه التي اصدرتها قبل الطعن عليها
---------------------------
س21: هل تمتد الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الإدارية والتأديبية لعضو البرلمان الموظف بالحكومة أو القطاع العام.
الأصل أن الحصانة الجنائية لا تمتد إلى التحقيق أو الجزاء الإدارى الذى قد ينال الموظف بالحكومة أو القطاع العام عضو البرلمان(1) وذلك طبقاً لنص الحصانة من الإجراءات الجنائية ، إلا أن مجلس الشعب قد حصن فى لائحته الداخلية عضو المجلس العامل فىى الجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام وما فى حكمه من الفصل بغير الطريق التأديبى ، كما نصت فى ذات اللائحة على أنه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
---------------------------
س22: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا.
يجوز لجهة الادارة احاله الموظف للمعاش وذلك إذا اجتاز السن القانوني وحاله عدم اللياقة الصحية ؟ ام لا ؟؟؟؟؟؟
ايوه طبعا ... ولكن لا يجوز لها احالته الي المعاش كجزاء تاديبي بوصفه من الجزاءات التي تختص بها المحكمه التاديبيه
---------------------------
س23: ماهى سلطة المحكمة التاديبة فى توقيع الجزاءات التاديبية وماهى حدودها؟
لها الحق في توقيع كافه الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين المدنين بالدوله4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكليف. وهذه الجزاءات هي ...دة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
(1) الإنذار .
(2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.
(8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
(10) الإحالة إلى المعاش.
(11 ) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
(1) التنبيه.
(2) اللوم
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) الفصل من الخدمة.
---------------------------
س24: هل تعتبر النيابة الادارية جزء من تشكيل المحكمة التاديبية ؟ ما مدى صحة الحكم الصادر بغير تشكيلها ؟
النيابة الادارية اصحبت مستقلة بذاتها ولا تتبع اى هيئة قضائية واى حكم صادر بدون تشكيلها يكون حكم باطل
**** النيابة الادارية ليس لها ان تحكم بفصل موظف ولكن فى حالة رؤيتها لذلك تحيل الدعوى الى المحكمة التاديبية
فى قمة المثلث المحكمة الادارية العليا
فى المنتصف المحكمة الادارية
فى القاعدة المحكمة التاديبية
---------------------------
( بعض التوضيحات الهامة )
*** الغلو في تقدير الجزاء :-
تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
---------------------------
*** استقلال الجريمتين التأديبية والجنائية :-
من المقرر استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية على أساس أن قوام الأولي الخروج على المجتمع والإخلال بحقه بارتكاب جرم جنائي مؤثم في قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم ومن ثم فإن الواقعة المكونة لجرم جنائي فتكون في ذات الوقت ذنباً إدارياً يتعين مؤاخذة الموظف العام عنه تأديبياً بغض النظر عن محاكمته جنائيا عن ذات الواقعة من عدمه.
يجوز لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية ويغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية

*** إن الأحكام القضائية التي استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثمة يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية ما لم يثبت عكس ذلك.

*** الوقف الاحتياطي عن العمل :-
مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع حدد مدة معينة لا يجوز أن تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطي وهي ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة - يجوز للمحكمة تكرار هذه المدة أكثر من مرة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – الوقف الاحتياطي مقرر في حالة اقتضاء مصلحة التحقيق مع العامل هذا الوقف بمعني أن يكون العامل قد أسندت إليه مخالفات ويتطلب الأمر الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده وإقصائه بعيدا عنه ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطاته

المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية:
من المبادئ المسلم بها أن المخالفة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة وأهداف كل منهما ، ومن حيث الجهات المختصة بالنظر في كل منهما وإجراءات البحث والبت والمساءلة والعقوبات التي توقع في كل حالة، ولهذا فإن وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه بالضرورة أن توجد المخالفة التأديبية وإن كان من الجائز أن يشتمل الفعل الواحد على جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس الوقت، كما إن ثبوت براءة المتهم من الجريمة الجنائية لا يترتب عليه حتماً تبرئته من التهمة الموجه له في الجانب التأديبي، فقد تنعدم الجريمة وتثبت المخالفة التأديبية .
---------------------------
س25: هل يجوز ان يجرى التحقيق فى غيبة الموظف سواء من النيابة الادارية او من الجهة الادارية التابع ليها الموظف ؟
يجوز ذلك اذا تم اخطاره بالمخالفه المنسوبه اليه بمسجل بعلم الوصول علي محل اقامته ولم يحضر
---------------------------
س26: هل يجوز لنا معاقبة سائح أجنبي لأنه ارتكب شيئا قانونيا في بلده, لكنه غير قانوني عندنا؟ أم الأصح منعه من دخول البلد؟
يعاقب القانون علي الجرائم التي تقع علي اراضي القطر المصري وعلي السائح الالتزام بقوانين الدوله الزائر له وليس بقوانين بلده
---------------------------
س27: هل يجوز التصالح فى جرائم الفساد كمثل التى تنظر حالياامام القضاء من رموزالنظام السابق وكذالك الجرائم التاديبية وماهى طرق وسائل تصالحها او عدم التصالح؟
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الانشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الاموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها العيني، علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالاضافة الي ما سبق اتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر او وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الاحوال بمحضر التصالح المعتمدوالنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ويترتب علي تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة (66 مكررا):
يصدر رئيس مجلس الوزراءقرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الاطراف الي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يجوز التصالح مع المستثمر طبقا للتعديل الجديد في قانون الاستثمار.... ولكن التصالح مع المستثمر وليس مع الموظف..... ولا يوجد مايبيح التصالح في الجرائم التاديبيه
سحب القرار الإداري المعيب
يحق للجهة الإدارية سحب قراراتها الإدارية غير المشروعة قبل فوات مواعيد الطعن القضائي عليها ومواعيد الطعن وفق أحكام محكمة القضاء الإداري هي (60) يوماً؛ لأنه بعد فوات مواعيد الطعن على القرارات الإدارية غير المشروعة التي لحقها أي عيب من عيوب المشروعية كعيب الشكل أو الاختصاص أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة تكون قد ترتب عليها مراكز قانونية وحقوق للأفراد، وعلى الرغم من عدم مشروعية هذا القرار، إلاَّ أنَّه يجب أن يستقر بعد فترة معينة من الزمن بحيث يسري عليه بعدها ما على القرارات الصحيحة من إجراءات، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً "تحصّن القرار الإداريّ".
وقد قضت محكمة القضاء الإداريّ بأنّه: "من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه وإن كان يجوز للجهة الإدارية أن تسحب قرارها غير المشروع، إلا أنه يشترط أن يتم ذلك السحب خلال المدة المحددة للطعن في القرار، أسوةً بذوي الشأن الذين يجب عليهم رفع الدعوى خلال تلك المدة، وذلك بهدف ضمان استقرار المراكز القانونية التي اكتسبها الأفراد، أما إذا تم السحب بعد الميعاد وترتب عليه المساس بالحقوق الذاتية المكتسبة للأفراد، فيكون ذلك السحب قد تم بالمخالفة لأحكام القانون" [الاستئناف رقم (135) لسنة (7) ق.س].
ويستثنى من حالة جواز سحب القرارات غير المشروعة في فترة مواعيد الطعن:
- القرارات المنعدمة والتي يبلغ فيها العيب حداً جسيماً يجرد القرار الإداري من كيانه وصفته الإدارية ويجعله مجرد عمل مادي لا يتمتع بما يتمتع به القرار الإداري من حصانة.
- القرارات الصادرة عن الإدارة بناءً على سلطة مقيدة، أي الّتي لا يكون للإدارة فيها من دور سوى تطبيق حكم القانون، دون أن تكون لها سلطة تقديريّة عند إصدارها.
- القرارات الصادرة بناءً على غش أو تدليس من جانب الأفراد.
- القرارات الخاصة بالرواتب وما في حكمها؛ لأنها تعتبر من قبيل الأخطاء المادية ويجوز تصحيحها في أي وقت.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القرار الإداري قد ينتهي أيضاً عن طريق القضاء، ويتمّ ذلك بلجوء صاحب المصلحة إلى محكمة القضاء الإداري بدعوى مراجعة القرار الإداري، وصدور حكم قضائي بعدم صحّة هذا القرار، ويترتّب على هذا الحكم انتهاء الآثار النّاتجة عن القرار المقضي بعدم صحّته.
---------------------------
س28: هل يمكن للمحاكم التاديبيه توقيع عقوبه على موظف على نفس الفعل الذى عوقب عليه من جهة الاداره
يمكن ذلك اذا كان الفعل يخرج عن اختصاص الجهه الاداريه مثل المخالفات الماليه او شاغلي الوظائف العليا او موظف علي المعاش وفي هذه الحاله يتم سحب القرار الصادر من الجهه الاداريه.... اما لوكان الفعل يشكل مخالفه اداريه وتصرفت فيها الجهه ولم تكن النيابه قد بدات التحقيق يكون تصرف الجهه الاداريه صحيح ولايجوز اعاده المساءله لسابقه الفصل
---------------------------
س29: موظف تم ترقيته اثناء محاكمته جنائيا هل تجوز الترقية ؟ و هل يختلف الامر لو كانت المحاكمة تاديبيا؟
م 87 من القانون رقم 47 لسنة 1978على أنه لا يجوز ترقيه عامل محال الى المحاكمه التأدبيبه او الجنائيه أو موقف عن العمل فى مده الاحاله أو الوقف ......ويعتبر محالا الى المحاكمه التاديبيه من تاريخ طلب الجهه الاداريه او الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابه الاداريه إقامه الدعوى التأديبيه
---------------------------
س30: طبيب قام بتزوير شهاده طبيه من اجل تلميذ تغيب من المدرسه ف مستشفى حكومى بماذا يتم تأديبه ومال الحال لو كان كان فى عيادته الخاصه؟
بالنسبة للشق الاول .. هيسأل جنائيا ..
الشق الثانى .. هيسأل تأديبيا وجنائيا .كما يمكن ان يسال طبقا للقانون المنظم للمنشات الطبية ويمكن ان تصل لغلق المنشاه
الطبية
---------------------------
بعض التوضيحات
بشان تكرار الاستفهام عن اختصاص المحاكم التاديبيه..
المحاكم التاديبيه لها اختصاصين احدهما الفصل في الدعوي التاديبيه التي تحركها النيابه الاداريه....وهنا تحكم بالبراءه او الادانه والحاله الثانيه نظر الطعن علي القرارات الصادره بمجازاه الموظف والتي تصدرها الجهه الاداريه وفي هذه الحاله لاتقضي بالبراءه او الادانه وانما بالغاء القرار لعيب فيه وفي هذه الحاله من حقها الحكم بالتعويض عن الضرر..... وهذا حكم اداريه عليا يبين اختصاص المحاكم التاديبيه بالتعويض عن الضرر المترتب علي قرارات الجزاء الموقعه من الجهه الاداريه والتي تكون محل طعن امامها.........حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى الطعون على قرارات الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام ، لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر ، بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء ، فهى طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ، اذ ان كلا الطعنين يستند الى اساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء ، فاختصاص المحاكم التأديبية فى هذا المجال ينصب على كل ما يرتبط بالطعن على قرار الجزاء او يتفرع عنه باعتبار ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع 0
ومن حيث انه وفقا لهذا القضاء فإن ما تستند اليه الشركة الطاعنة فى تقرير الطعن من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى التعويض عن قرارات الجزاءات سالفة الذكر غير صحيح مما يتعين معه اهداره

الاثار الرجعيه للحكم بعدم دستوريه قانون المبيعات / وقانون الايجار
الاصل علي مااستقر عليه القضاء والفقه ان الحكم الصادر في الدعوي الدستوريه كاشف عن حكم الدستور في المنازعه المطروحه علي المحكمه الدستوريه التي ترده الي مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره, الامر الذي يستتبع ان يكون للحكم بعدم دستوريه نص تشريعي اثر رجعي كنتيجه حتميه لهذه الطبيعه الكاشفه.ويترتب علي الحكم بعدم دستوريه نص الغاء قوه نفاذ هذا النص فيغدو معدوما من الناحيه القانونيه ويسقط كتشريع من تشريعات الدوله واعتباره منعدم القيمه باثر رجعي لا من وقت صدور الحكم فحسب وانما من تاريخ العمل بهذا النص التشريعي ومن ثم فان ابطال المحكمه لنص من النصوص موداه تجريده من قوه نفاذه وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليه, فالنصوص القانونيه لاتعصمها الا صحتها فاذا تصادمت مع الدستور اعدمت.هذا هو الاصل المتفق عليه في الفقه والقضاء
---------------------------
س31: ما هى الجزاءات التى توقع جهة الادارة على المتعاقد فى المناقصة والممارسة العامة؟
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير . في جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

 الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011    الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011 Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 2:05 pm

س32: ماهى حالات التعاقد المباشر وما هو النصاب القانونى له ؟
يجوزز في الحالات العاجلة التي لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
(أ) رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ولرئيس مجلس الوزراء،في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.
---------------------------
*** توضيحات خاصة بالجهاز المركزى
.مده اعتراض الجهاز المركزي علي قرارات الجزاء 30يوم من تاريخ اخطاره وكانت 15 يوم في القانون القديم والغيت هذه المده واصبحت 30 يوم بنص القانون 144 سنه 88 وبعض المراجع القديمه يردبها المده الملغاه يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فـى شـأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد مـن أن الاجـراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت , وتمـت محاسبة المسئولين عـن ارتكابها , ويتعـين مـوافاة الجهاز بالقرارات المشـار إليهـا خلال ثلاثـين يومـا مـن تاريـخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ,
ولرئيس الجهاز مايأتى :
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – اذا رأى وجها لذلك - تقديـم العامل الى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2-أن يطلب الـى الجهة الادارية مـصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى قـرارها , وعليها أن توافـى الجهاز بمـا اتخذته فـى هذا الصدد , خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
---------------------------
س33: هل يجوز اضافة مخالفه اخرى والدعوى مرفوعه امام المحكمه التاديبيه؟
يجوز طالما لم يصدر حكم نهائى بعد فى القضية وهذا لا يخل بحق المتهم فى الدفاع عن نفسة ولكن بشرط ان يكون فى مواجهة المتهم او اعلانة بذلك اعلان صحيح
وكما ان تفصل المحكمة في الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
---------------------------
س34: موظف رفع طعن على الجزاء الموقع عليه رفض القاضى الدعوى لعدم سداد الرسوم
القرار صحيح ام خطأ؟
يترتب على عدم سداد الرسوم المقررة رفض قبول طلب قيد صحيفة الدعوى أو الطلب أو استبعاد القضية من جدول الجلسات إذا تبين عدم سداد الرسوم بعد ذلك ، وهو ما تقضي به المادة 13 من قانون الرسوم القضائية .
قرار القاضي صحيح .... والطعن علي القرارات الاداريه امام المحاكم الاداريه ومحاكم القضاء الاداري وليس المحاكم التاديبيه....مادة 13من قانون الرسوم القضائية
وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
ولكن يجوز ان يقدم طلب اعفاء من الرسوم القضائية الي هيئة مفوضي الدولة.
اى عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية .
---------------------------
س35: جهه اداريه وقعت جزاء على موظف طعن امام المحكه التاديبيه المحكمه حكمت بالغاء الجزاء لعدم الاختصاص وتعويضه 1000 جنيه ايه رئيك فى حكم المحكه ؟ وهل يختلف رئيك لو المحكمه حكمت بالبراءة ؟
من اختصاص محاكم مجلس الدوله الحكم بالتعويض بشان القرارت المطعون عليها امامها ... اذن الحكم الاول صحيح..... والحكم الثاني غير صحيح لان المحكمه الاداريه او محكمه القضاء الاداري ا لتي تنظر الطعن علي قرار الجزاء تلغي القرار المطعون عليه ولا تحكم بالبراءه لان الادانه او البراءه من اختصاص المحكمه التاديبية.
---------------------------
س36: مـــــــــــــــا هو ( العطــــــــاء) ؟
هو العرض اللى بيقدمه الاشخاص فى المناقصة او المزايدة العامة ويتم التعاقد فى المناقصة مع من يتقدم بأقل عطاء اما فى المزايدة فيتم التعاقد مع الشخص الذى يقدم اعلى عطاء.

*** توضيحات هامة ***
.مادة 90- تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.هذه الماده لا علاقه لها بالطعن علي قرارات الجزاء وانما تخص الطعن علي احكام المحاكم التاديبيه والطعن علي قرارات الجزاء يكون امام المحاكم الاداريه او محكمه القضاء الاداري في حين ان الطعن علي احكام المحكمه التاديبيه يكون امام الاداريه العليا

ناخد بالنا من السؤال و هل هو جزاء ام حكم ؟
لو جزاء يبقى قرار يعنى تظلم لكن حكم يعنى طعن
يعنى امام المحكمه يسمي طعن اما التظلم يقدم للجهه مصدره القرار وهو وجوبي قبل الطعن
الي بيصدر من المحكمه التاديبيه احكام وليست قرارات... قرارات الجزاء تصدر من الجهات الادارية
اى ان الطعن المرفوع امام المحاكم التأديبية ده بيكون طعن ع احكام المحكمة التاديبية امام الادارية العليا.
---------------------------
س37: جواز اضافه المحكمة لوقائع لم ترد في قرار الاحالة؟
نعم يجوزمادة 40 :من قانون مجلس الدولة
تفصل المحكمة في الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
---------------------------
س38: متى تحيل النيابة الادارية الدعوى الى المحكمة التاديبية ؟
1- اذا رات النيابة ذلك بعد انتهاء التحقيات.
2- بناء علي طلب الجهة الادارية.
3- بناء علي طلب الجهاز المركزي .
---------------------------
س39: هل يجوز الطعن على قرار استبعاد العطاء من المناقصة؟ وأمام اى محكمة؟ ولو يجوز يبقى خلال كام يوم وابتداءً من امتى؟
يطعن عليها باعتبارها قرارات اداريه .... الماده العاشره من قانون مجلس الدوله خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية مادة 13 :
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم . مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
---------------------------
س40: القرار الاداري ( الازالة )هل يسقط بالتقادم ؟؟
القرار الاداري هو عمل قانوني وليس ماد ي ولايسقط الا اذا طرا عليه سبب بالالغاء او السحب او التعديل ...
---------------------------
س41: مامعنى المظروفين ؟؟؟؟؟؟؟
المظروف الفنى والمظروف المالى
ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا فقط

*** ملحوظة
الدعوي الجنائيه مستقله عن الدعوي التاديبيه والنيابه العامه هي الامينه علي الدعوي الجنائيه في حين ان النيابه الاداريه امينه علي الدعوي التاديبيه,,,,ويجوز التصرف في كل دعوي والتحقيق فيها علي حده بل واصدار الحكم الجنائي والتاديبي في نفس الوقت ...ولكن اذا رات النيابه الاداريه ان الفصل في التاديب مرتبط ولايمكن فصله عن الجنائي ارجات البت لحين الفصل في الدعوي الجنائيه لان الجنائي يوقف التاديب كما يوقف المدني اما اذا امكن الفصل في التاديب دون انتظار الحكم الجنائي فيجوز ذلك...كما لو اعترف المتهم مثلا ومفهوم ان النيابه الاداريه ترسل الاوراق للنيابه العامه ولا تتصرف في الاوراق غير صحيح...فهي تبلغها بالواقعه الجنائيه وتتصرف في الجريمه التاديبيه او تنتظر تصرفها بصدور حكم جنائي نهائي وتتصرف علي ضوء الحكم الجنائي النهائي
---------------------------
س42: ماهو القرار الاداري وماهي عيوبه؟
القرار الاداري هو افصاح جهه الاداره عن ارادتها النفرده بما لها من سلطه بمقتضي القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني معين ودلك للصلح العام
اركانه
1-ركن الاختصاص 2- ركن الشكل 3-ركن المحل4-ركن السبب 5-ركن الهدف والغايه
عيوبه
عيب عدم الاختصاص،عيب الانحراف بالسلطه،
---------------------------
س43: لو حكمت المحكمة التادبية ع موظف 15يوم خصم وطعن فقامت المحكمة الادارية بحكم20يوم هل يجوز ام لا وهل يختلف لو النيابة الادارية هى التى طعنت؟
لا يجوز للمحكمه الاداريه ذلك حيث لا يضار الطاعن بطعنه وبالنسبه للشق الثانى يختلف الوضع حيث يجور للمحكمه الاداريه توقيع هذا الجزاء
اى انه لا يجوز للمحكمه زياده الحكم بعد الطعن عليه
**توضيح
المبدا الا يضار الطاعن بطعنه فلا يجوز ان يضار الموظف بحكم اشد اذا كان هو الطاعن...اما اذا طعنت النيابه فيجوز ان يشدد الحكم
وهذا حكم يدل علي اخذ الاداريه العليا بمبدا الا يضار الطاعن بطعنهالطعن رقم 0953 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1403
بتاريخ 20-06-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 9 من المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 مرتبط بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة كما أنه مقصور على تخفيض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية ، و أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 7 مقصور أيضاً على تخفيض الأجر فى حدود علاوة بما لا يسوغ معه ما قضت به المحكمة من تخفيض أجر الطاعن إلى القدر الذى كان عليه عند بدء شغله للدرجة الثالثة أو أن هذه العقوبة ليست من بين العقوبة الواردة فى المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 و بناء عليه يتعين تصحيح الجزاء الموقع بما يتفق و حكم القانون ، و ترى المحكمة تعديل الجزاء الموقع على الطاعن إلى تأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين و هو ما يتناسب مع ظروف و ملابسات الواقعة ، و الاعتبارات التى ساقتها المحكمة التأديبية و بمراعاة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه .
---------------------------
س44: اذا لم يحضر الرئيس لجنه البت فى المناقصه هل يجوز مساءلته بعد طلوعه ع المعاش وما الجزاء الذى يوقع عليه لو تمت مساءلته؟
اذا تعمد عدم الحضور فهو يضر باموال الدوله ويجوز مساءلته ...ويجوز تتبعه 5 سنوات بعد خروجه الي المعاش بوصفها مخالفه ماليه والعقوبه تكون الغرامه وتوقعها المحكمه التاديبيه
*** النيابة العامة وليست امينه علي الدعوي المدنيه وغير مفوضه من المجتمع في الادعاء عنه مدنيا
هو المبدا هيبقي القانون الساري وقت الحكم ... و القانون الاصلح للمتهم نص في قانون العقوبات وليس في مجال التاديب يعني في كل الاحوال هيكون استرشادي وغير ملزم للمحكمه
---------------------------
س45: تكلم عن انقضاء الدعوى التاديبية ؟
بشان انقضاء الدعوي التاديبيه,,,,91- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية
---------------------------
س46: ما هى الجزاءات التى توقع على من انتهى خدمته ؟
: وما المدد التى يحق للنيابة توقيع الجزاء فيها اى مدد سقوط العقوبة والجزاءات بعد انتهاء الخدمة ؟
المحكمه التاديبيه هي المختصه بتوقيع العقوبه التاديبيه علي المحال للمعاش بعد تحقيق تجريه النيابه الاداريهمادة 88 (1)- لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها
ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة
---------------------------
س47 : موظف ارتكب جناية وحقق معه وأحيل للمحاكمة وأثناء نظر الدعوى نجح في انتخابات مجلس الشعب ؟ فما هو الاجراء الذي سيتخذ لاستكمال الدعوى؟
ايه الاجراء التانى غير طلب رفع الحصانة عنه؟؟؟
طلب رفع الحصانه عن العضو واخطار المجلس بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبل العضو وهيكون علي المحكمه وقف الدعوي لحين موافقه المجلس علي رفع الحصانة كما انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
---------------------------
س48: . قام موظف بجريمه منافيه للأداب العامه فى مكان وظيفته هل يجوز مسألته تأديبيا واذا كانت هناك عقويه جنائيه وهذة العقوبه الجنائيه اشد من العقوبه التأديبيه هل يمكن ان نطبق العقوبه الاشد اى ان العقوبه الجنائيه تجب العقوبه التأديبيه ام ماذا نطبق
ملحوظة كان بيقول فى السؤال بيتكلم عن هل هناك ازدواج للعقوبه ام لا؟
بالطبع يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
لاتحجب العقوبه الجنائيه العقوبه التاديبيه ويجوز توقيع العقوبتين
---------------------------
س49: موظف حققت معاه النيابة الادارية و بعد انتهاء التحقيق اصبح عضو مجلس شعب...هل التحقيق صحيح و ماذا تفعل النيابة الادارية اذا ارادت احالته الي المحكمة التاديبية ؟؟؟
التحقيق صحيح لانه تم قبل تمتع العضو بالحصانه...... ويجب رفع الحصانه قبل احالته الي المحاكمه .... الا انه في حكم حديث للمحكمه التاديبيه العليا قضت بان الحصانه جنائيه فقط ولا تمتد للتاديب الا ان الراي الصائب هو حصانه اعضاء البرلمان الجنائيه والتاديبيه
انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس
---------------------------
س50: ماهي الحالات التي تلتزم فيها النيابة الأدارية بالاحالة؟ وهل تتبع المحكمة التأديبية النيابة الأدارية؟ وماهي الجهة التي تتبعها النيابة الأدارية ؟
في حاله طلب الجهاز المركزي او الجهه الاداريه بعد تحقيق تجريه النيابه...والمحكمه التاديبيه تتبع القسم القضائي بمجلس الدوله والنيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله تتبع وزير العدل
---------------------------
س51: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون .
---------------------------
س52: عقوبة الاحالة الي المعاش تختص بتوقيعها المحكمة التاديبية فقط ام يكون لجهة الادارة توقيعها علي الموظفيين ارجو الافادة ضروري وتي يحق لشؤن العاملين التحقيق وهل تحقيق شؤن العامليين يعني تحقيق الجه الادارية
الفصل الذي تقرره الجهه الادارية ليس عقوبه وانما هو بقوه القانون نتيجه انقطاع العامل عن العمل اما العقوبات فلا يملك توقيع هاتين العقوبتين الا المحكمه لان القانون اعطي للجهه الاداريه عقوبات علي سبيل الحصر لم يورد من بينها الفصل والاحاله للمعاش في حين اعطي الحق للمحكمه في تطبيق جميع انواع العقوبات ومنها الفصل والاحاله للمعاش
---------------------------
س53: اتفق شخص مع ماذون ان يغير له في وثيقة الطلاق بحيث تكون طلقة واحدة بدل ثلاثة مقابل مبلغ من المال و تم رفع دعوي علي انه مرتشي دفع الماذون بانه ليس موظف عام لانه لا ياخذ مقابل او اجر لوظيفته ... فهل دفعه صحيح ام غير صحيح ؟؟؟
جري الفقه والقضاء في مصر علي اعتبار الماذونين من الموظفين العموميين لانهم معينين في وظيفه دائمه ومكلفين بخدمه عامه حتي ولو لم يتقاضي اجر علي وظيفته ورغم ان الماده111 من قانون العقوبات لم تورد حصره ممن يعتبر في حكم الموظفين الا ان الفقه والقضاء اعتبره موظف عام...اذن دفعه غير صحيح ويعتبر موظف عام..
وجرى والفقه القضاء الإداري في مصر على أن المقصود بالموظف العام : "كل من عين في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشرة " .
وطبقا لهذا التعريف فإنه يعتبر موظفا عاما من تتوافر فيه العناصر التالية :-
العنصر الأول :- العمل في خدمة مرفق عام سواء كان مرفقا عاما ( قوميا ) يشمل نشاطه الدولة بأسرها أو ( إقليميا ) قاصرا في نشاطه على جزء أو منطقة معينة م ن الدولة
العنصر الثاني : إدارة المرفق العام بالأسلوب المباشر ويقصد بذلك أن تتولى الدولة بنفسها ( الحكومة المركزية) أو عن طريق وحدتها المحلية العامة ( اللامركزية ) إدارة المرفق العام مستعينة في ذلك بأموالها وموظفيها ومستخدمة وسيلة القانون العام .
العنصر الثالث :- التعيين من قبل السلطة المختصة لا تكتسب صفة الموظف العام إلا بالنسبة لمن إستوفى أداة التعيين قانونا بأن صدر له قرار بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
وعلى الرغم من ذلك فإن الفقه والقضاء الإداريين يعتبران ( موظفا فعليا ) من باشر عملا في مرفق عام يدار مباشرة بموجب قرار تعيين باطل ( الموظف الفعلي في الظروف العادية ) أو بدون قرار تعيين مطلقا ( الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ) .
---------------------------
س54: ماهو التعاقد المباشر ؟ اذكر حالاته ؟ وحدوده؟
هى الحالة الاستثنائية التى يجوز فيها ابرام العقد الادارى عن طريقه (الاتفاق المباشر)
اولا حالاته :
الحالة الاولى : فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بالتفاق المباشر .
الحالة الثانية : التعاقد بين الجهات الادارية وبعضها البعض .
الحالة الثالثة : تكليف المتعاقد باعمال تزيد عن الاعمال المتفق عليها. الحالة الرابعة : اجاز القانون لوزارتى الدفاع والانتاج الحربى واجهزتهما فى حالة الضرورة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر .
الحالة الخامسة : يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة ان يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة .
ثانيا حدوده :
ولكن يوجد ثمة قيود تخضع لها طريقة الاتفاق المباشر تتمثل فى : 1- يلزم الترخيص مسبقا من السلطة المختصة قبل الالتجاء الى الاتفاق المباشر
2- ان تكون الادارة فى حالة استعجال
3- اعتماد السلطة المختصة نتيجة الاتفاق المباشر .
4- لا يجوز تكرار التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر اكثر من مرة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد الا فى الحالات التى لا يجاوز فيها مجموع قيمة مايتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الاقصى المقرر قانونا .
5- ان لا تجاوز قيمة الاتفاق الحدود الاتية فى العام الوا حد :-
أ-رئيس الهيئة او رئيس المصلحة :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 50 الف جنيه لشراء المنقولات و100 الف جنية لمقاولات الاعمال .
ب- الوزير المختص او من له سلطات الوزير او المحافظ :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 100 الف جنية لشراء المنقولات 300 الف جنية لمقاولات الاعمال .
وفى حالة الضرورة يجوز لرئيس الوزراء - ان ياذن للوزير المختص او من له سلطاته او المحافظ التجاوز عن هذه الحدود .
---------------------------
س55 : ماذا يوجد داخل المظروف الفني والمظروف المالي في المناقصات؟وهل يجوز التعاقد بهما ؟
تقدم العطاءات فى مظروفين احدهما المظروف الفنى والاخر المظروف المالى .. ويقصد بالمظروف الفنى هو الذى يحتوى على الغرض الفنى وجميع الوثائق والمستندات التى تعكس البيانات الفنيه وطريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتنفيذ والكتالوجات وجميع الوثائق التى توضح الوضع الضريبى والفنى والقانونى للجهه العارضه وبيان عن الشركات التى يتم التعاقد معها من الباطن ... والمظروف المالى يحتوى على قوائم الاسعار وقيمة الصيانه وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل.
بالنسبة للشق الثانى لازم التعاقد يكون بالمظروفين ولو حصل خلل في واحد فيهم يكون دا باطل لان لازم يكون في مظروف مالي ومظروف فني
*** ملحوظه...
للتحقيق مع عضو مجلس شعب واحالته للمحاكمه التاديبيه يتم طلب رفع الحصانه واذا كان التحقيق قد تم قبل دخول العضو المجلس يكون صحيح ولمحاكمته تاديبيا يطلب من المجلس رفع الحصانه ويخطر بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبله ولايجوز الاستمرار في المحاكمه قبل رفع الحصانه ......
ورغم ان قانون المجلس نص علي ان الحصانه ضد الاجراءات الجنائيه الا ان اللائحه الداخليه للمجلس تنص علي انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
ومن تعليمات النيابه الاداريه مادة 222 : على المكاتب الفنية المبادرة فور إيداع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية إخطار الجهة التى يتبعها المتهم بصورة من قرار الاتهام مع تنبيهها إلى عدم جواز ترقية المتهم المحال للمحاكمة التأديبية خلال مدة الإحالة إعمالاً لأحكام قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
كما يجب على المكاتب الفنية إخطار النيابة المختصة والجهة التى يتبعها المتهم بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى فور صدوره ، وما قد يقدم فى شأنه من طعن عقب اتخاذ إجراءاته وبالحكم الصادر فى الطعن ، كما يتعين على المكتب إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بكل حكم تأديبى يصدر بالبراءة فى مخالفة مالية .
---------------------------
س56: هل يجوز للذي رسا عليه المزاد ان يتنازل بهذا الرسو لشخص أخر؟ ولماذا؟
او التنازل عن العقد بعد رسو المناقصه عليه سواء التنازل عموما او التنازل للغير ؟
لا يجوز والسبب ان هناك شروط يجب ان تتوافر في المتعاملين مع الجهات الاداريه...مثل قيدهم في سجل المتعاملين مع الحكومه وسابقه الاعمال والقيد بالسجل التجاري .الخ... ولكن ممكن يترك العطاء ويخسر التامين ويتم ترسيته علي العطاء التالي له مباشره
فلا يملك صاحب العطاء التنازل كما لاتملك الجهه ترسيته في حاله ترك العطاء الا علي العطاء التالي...
---------------------------
س57: مادور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي مشروع قانون الانتخابات ؟
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
---------------------------
س58: اصدرت النيابة الادارية قرار بوقف الموظف عن العمل لمدة 5 شهور هل هذا القرار صحيح ام لا ولماذا؟؟
القرار غير صحيح لان النيابة الادارية سطلة تحقيق وليست سلطة توقيع جزاء تاديبى ولكن يجوز للنيابة الادارية اصدار قرار بوقف الموظف عن العمل مدة لا تزيد عن 3 شهوراذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويجوز تكرار هذا الموقف بقرار من المحكمه التأديبية
وبعدين يعملوا ايه ؟
مادة 83 (1)- لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية
معني ذلك بعد قيام النيابه الاداريه بالوقف وقبل تجاوز 3 شهور تعرض الامر علي المحكمه التاديبيه لتقرر استمرار الوقف من عدمه
---------------------------
س59: ماهو المقصود "بالعطاء الوحيد"
او هل يجوز اجراء المناقصه بعطاء واحد؟
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد اذا توافرت الشروط الاتية :
1- ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة او لا تكون ضمة فائدة ترجى من اعادتها.
2- ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
ملحوظة..
يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها واساس ذلك الماده 76 فقره3 من قانون العاملين المدنين بالدوله والتي توجب علي الموظف ان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
---------------------------
س60: هل يجوز للجهة الادارية سحب التحقيق من النيابة الادارية؟
لا يجوز لجهة الإدارة أيا كانت أن تتدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بأي صورة من الصور، سواء بطلب السير فيها على نحو معين أو عدم الاستمرار في التحقيقات وحفظها،على اعتبار أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها وفق القانون ولا تنوب في عملها عن الجهة الإدارية.
وكما أن النيابة الادارية عندما تتصل بالدعوى فهى بمثابة اتصال المحكمة التأديبية بالدعوى ولايجوز للنيابة التدخل فى شئون المحكمة التأديبية من حيث سحبها لانها فى ولاية القضاء وبمفهوم المخالفة وبدلاالة اللزوم لايجوز للجهة الادارية التدخل فى اعمال النيابة الادارية

***توضيحات عن الجزاءات التى تقع على المتعاقد من جهة الادارة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات :-
وفقا لقانون المناقصات والمزايدات فان للاداره توقيع الجزاءات الاتيه ع المتعاقد معها وهى ::
اولا: الجزاءات الماليه وتشمل (التعويض _غرامه التاخير _مصادره التامين النهائى )
ثانيا : جزاءات تنفيذيه على حساب المتعاقد المقصر وعلى مسئوليته وذلك بان تحل الاداره بنفسها محله فى التنفيذ او ان تعهد به الى غيره ؛ ومن صورها (فرض الحراسه لعقد الامتياز _سحب العمل لعقد الاشغال العامه _الشراء ع حساب المورد لعقد التوريد )
ثالثا :الجزاءات الفاسخه او فسخ العقد بمعنى اصح .
---------------------------
س61: وكيل وزاره اصدر قرار بفصل موظف من الخدمه ما مدي صحه هذا القرار ؟
لا يجوز لوكيل الوزارة توقيع هذا الجزاء لانة غير مختص وهذا من اختصاص المحكمة التاديبية فقط ولان قانون العاملين المدنين لم يورد من بين العقوبات التي يحق للجهه الاداريه توقيعها عقوبه الفصل في حين نص علي انه يحق للمحكمه توقيع جميع العقوبات التاديبيه والتي من بينها الفصل
ولا يجوز لوكيل الوزاره الفصل من الخدمه كل الجزاءات اللي بيملكها هو التنبيه والانذار والخصم من الاجر مده لا تجاوز 3 ايام ولو ارتكب مخالفه كبيره تحوله للشئون القانونيه لاتخاذ الازم ضده
---------------------------
س62: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة:
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون.
---------------------------
س63: مدي تقييد المحكمة التاديبية بالحكم الجنائي؟
في حالة اذا ما قررت الجهة الادراية ان تتريث في حكمها من الناحية التاديبية حتي يتم الفصل في الجريمة الجنائية فهل تلتزم الجهة التاديبية بما وصلت اليه المحكمة الجنائية من حكمها علي الموظف ام لا تتقيد بالحكم الجنائي؟
يلزم علينا التفرقة بين:-
1- صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ اجراءات التاديب….
2- صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التاديب ….
اولا:_ صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ إجراءات التاديب..
احتراما لحجية الحكم الجنائي فلا يجوز اعادة البحث في الحكم الجنائي مرة ثانية من ناحية السلطة التاديبية او الانتهاء الي ما يتعارض مع الحكم الجنائي ولكن هذة القاعدة لاتؤخذ علي عمومها اذ انها تتقيد في حالات الادانة او البراءة ولكن بالنسبة للبراءة وذلك حالة ما ان كانت قد اسست حكمها علي عدم وقوع الفعل المادي من اساسة فابتالي تنتفي وقوع الجريمة لانة لا يتوقع وقوع جريمة بدون فعل مادي ونجد ان محكمة القضاء الاداري قد وصلت في احكامها الي انة "من المقرر فقها وقضاء استقلال كلا من الجريمتين الجنائية والتاديبية عن بعضهما الا ان يجب علي السلطة التاديبية الا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف مادام لم تثبت علية الواقعة بالفعل "
ام ماعدا ذلك من احكام جنائية فلا تتقيد بها سلطات التاديب مثال :_
1- حالة صدور قرارات الحفظ من النيابة العامة. فلا تتقيد النيابة الادارية بصدور مثل تللك القرار وان راءت توقيع العقاب علي الموظف العام قامت بتوقيعه لخروجه عن مقتضيات وظيفتة.
2- حالة الحكم بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية بسبب عدم اكتمال عناصر الجريمة اذ من الممكن معاقبتة تاديبيا ولا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي.
3- ولا تتقيد السلطة التاديبة بالحكم ببراءة المتهم الا تاسيسا علي حالة عدم وقوع الفعل المادي من اساسة لكن اذا بني حكم البراءة علي خطا او بطلان في اجراءات التفتيش فانة في هذة الحالة لا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي او اذا كان حكمها بالبراءة قائم علي انتفاء القصد الجنائي مثلا اي ان نية الموظف لم تتجة الي ارتكاب جريم الرشوة مثلا فان هذا الحكم لا يقيد السلطة التاديبية من الحكم علي الموظف ومسائلتة تاديبيا .
الحالة الثانية:صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التحقيق :_
اذا ماسارعت السلطة التاديبية باتخاذ الجزاء التاديبي علي الموظف ولم تتنتظر حكم المحكمة الجنائية فاننا في هذة الحالة وجب علينا هنا التفرقة بين اذ ماكان الحكم التاديبي جاء مماثلا للحكم الجنائي ومتفقا معة فهنا لاتثور اي صعوبة بالنسبة لهذة الحالة حيث يعد حكم القضاء تاييدا لما قامت بة جهة الادارة وفي ذات الوقت تكون جهة الادارة قد وفقت في تطبيق صحيح القانون ولكن الصعوبة تثور حالة ما اذا كان الحكم التاديبي قد جاء مخالفا للحكم الجنائي وهنا وجب علينا التفرقة بين فرضين كالتالي:
1_ الفرض الاول وهو ثبوت ادانة المتهم امام المحكمة التاديبية ولكن صدر حكم بالبراءة اما المحكمة الجنائية فنجدة يتفرع الي ثلاث حالات:
الاولي ان تكون الجهة الادارية قد اصدرت قرار الادانة وبعد ذلك تصدر الجهة الجنائية البراءة وجب علي الجهة الادارية احتراما للحكم الجنائي ان تسحب قرارها القاضي بالادانة وتقوم الادارة بتصحيح الخطا عن طريق السحب .
الثانية وهو صدور الجزاء التاديبي من المحكمة التاديبية ولم يتم الطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فيتم الطعن علية امامها حتي ولو فات مواعيد الطعن ؟
الثالثة وهي صدور الجزاء التاديبي بالفعل والطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فانة في هذة الحالة لا يوجد امامنا غير تعديل تشريع بفتح امامنا التماس إعادة النظر امام المحكمة الادارية العليا .
2_الفرض الثانى اذا صدر عن سلطة التاديب براءة الموظف لعد إسنادالواقعة في حقة ثم اصدرت المحكمة الجنائية حكم عن ذات الواقعة بادانتة .
فيري الراي الراجح انة لامانع من اعادة مسائلتة تاديبيا مرة اخري وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي.
---------------------------
س64: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا.
---------------------------
س65: هل القرار الاداري نافذ بمجرد صدورة ؟وهل يجوز الطعن علية؟ وما المدة ؟ وهل يجوز تنفيذ القرار الاداري بالقوة الجبرية ؟
يجوز تنفيذ القرار الادارى بالقوة الجبرية ومثال ذلك قرارات ازالة المباني والاخلاء
نعم القرار الاداري نافذ ويمكن تنفيذه بالقوه الجبريه ويكون مذيل بالصيغه التنفيذيه ويمكن الطعن عليه امام محاكم مجلس الدوله سواء محكمه القضاء الاداري او المحاكم الاداريه او التاديبيه طبقا لنوع القرار ويكون الطعن عليه في خلال 60 يوم من صدوره او 60 يوم من انتهاء مده 60 يوم التي اشترطها المشرع للتظلم من بعض القرارات للجهه التي اصدرتها قبل الطعن عليها
---------------------------
س66: هل تمتد الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الإدارية والتأديبية لعضو البرلمان الموظف بالحكومة أو القطاع العام.
الأصل أن الحصانة الجنائية لا تمتد إلى التحقيق أو الجزاء الإدارى الذى قد ينال الموظف بالحكومة أو القطاع العام عضو البرلمان(1) وذلك طبقاً لنص الحصانة من الإجراءات الجنائية ، إلا أن مجلس الشعب قد حصن فى لائحته الداخلية عضو المجلس العامل فىى الجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام وما فى حكمه من الفصل بغير الطريق التأديبى ، كما نصت فى ذات اللائحة على أنه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
---------------------------
س67: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا.
يجوز لجهة الادارة احاله الموظف للمعاش وذلك إذا اجتاز السن القانوني وحاله عدم اللياقة الصحية ؟ ام لا ؟؟؟؟؟؟
ايوه طبعا ... ولكن لا يجوز لها احالته الي المعاش كجزاء تاديبي بوصفه من الجزاءات التي تختص بها المحكمه التاديبيه
---------------------------
س68: ماهى سلطة المحكمة التاديبة فى توقيع الجزاءات التاديبية وماهى حدودها؟
لها الحق في توقيع كافه الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين المدنين بالدوله4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكليف. وهذه الجزاءات هي ...دة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
(1) الإنذار .
(2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.
(8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
(10) الإحالة إلى المعاش.
(11 ) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
(1) التنبيه.
(2) اللوم
(3) الإحالة إلى المعاش.
(4) الفصل من الخدمة.
---------------------------
س65: هل تعتبر النيابة الادارية جزء من تشكيل المحكمة التاديبية ؟ ما مدى صحة الحكم الصادر بغير تشكيلها ؟
النيابة الادارية اصحبت مستقلة بذاتها ولا تتبع اى هيئة قضائية واى حكم صادر بدون تشكيلها يكون حكم باطل
**** النيابة الادارية ليس لها ان تحكم بفصل موظف ولكن فى حالة رؤيتها لذلك تحيل الدعوى الى المحكمة التاديبية
فى قمة المثلث المحكمة الادارية العليا
فى المنتصف المحكمة الادارية
فى القاعدة المحكمة التاديبية


---------------------------
انتهت الاسئلة بحمد الله
---------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الثالث لاسئلة النيابة الادارية دفعه 2010 و 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم خريجى كليات القانون-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات