منتدى اولاد حارتنا
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك 829894
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك 103798


منتدى اولاد حارتنا
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك 829894
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك   قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 2:29 am

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك

1963



باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا،

وعلى ما إرتآه مجلس الدولة،

وعلى موافقة مجلس الرياسة،

اصدر القانون الآتى :

مادة 1

يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.

مادة 2

يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة . والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 633 لسنة 1955 بأحكام التهرب الجمركى والقانون رقم 55 لسنة 1961 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة والقانون(1) رقم 65 لسنة 1961 فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها. والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية . كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 3

ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

صدر برياسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1383 هـ ( 12 يونيه سنة 1963 م)





قانون الجمارك

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

أحكام تمهيدية



مادة 1

يقصد بالأقليم الجمركى الأراضى والمياه الأقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

مادة 2

الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة .

مادة 3

يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به.

اما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه.

مادة 4

الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى او جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه.





الفصل الثانى

الضرائب الجمركية

مادة 5

تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص.

اما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.

وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة او تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون.

" ويكون لمبالغ الضرائب و والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التى تستحق للخزانة العامة طبقا لأحكام هذا القانون ، إمتياز على جميع أموال المدينين بها ، أو الملتزمين بأدائها ، وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز فى أي يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا بحق عينى تبعى ، عدا المصاريف القضائية ""

( الفقرة الأخيرة من المادة مضافة بالقانون رقم 13 لسنة 2001 )

مادة 6

يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 7

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها او مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الاكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.

مادة 8 ........................... ألغيت بالمادة 9 من القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الممارسات الضارة .

مادة 9

قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المواد 678 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها والا ففى أول دورة لانعقادها فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية .

مادة 10

تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . اما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل 3 خولها كاملة إلى الدعوى دائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنا فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت

دخوله. وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات وكذلك المؤسسات العامة والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها.

مادة 11

تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. اما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.

مادة 12

يحدد بقرار من وزير الخزانة القوا عد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها.





الفصل الثالث

المنع والتقليد

مادة 13

كل بضاعة تدخل الجمهورية او تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك.

مادة 14

تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.

وتنشا المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك.

مادة 15

تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها.

وإذ ا كان استيراد البضائع او تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

مادة 16

لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة .

ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.

ويحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول او تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية . وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء.

مادة 17

يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانىء المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيرتها أو فى مصبى النيل دون اذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة أخطر أقرب مكتب للجمارك.

مادة 18

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع او تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك الا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك.





الفصل الرابع

العناصر المميزة للبضائع

مادة 19

منشأ البضائع هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأولى .

ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.

مادة 20

مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة .

مادة 21

يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .

مادة 22 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

"مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفأ فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الورادة ، هى قيمتها الفعلية مضافأ إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية .

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقأ للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية " .

مادة 23 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

"على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحأ بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحط نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب أخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى استندت عليها المصلحة فى ذلك " .

مادة 24

تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها.





الباب الثانى

موظفو الجمارك



مادة 25

يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى وذلك فى حدود اختصاصهم.

مادة 26

لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.

مادة 27

لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن ( المانيفست ) وغيرها من المستند أن التى تقتضيها القواعد المقررة . ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى .

وفى حالة الامتناع عن تقديم المستند أن أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجود بضائع مهربة او ممنوعة تتخذ التدابير الملائمة بما فى ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء.

مادة 28

لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية . ولهم أيضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة.

مادة 29

لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .

ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون.

ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص البضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك.

مادة 30 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات .

وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة .

وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها .

ويحدد وزيرالمالية بقرار منه القواعد والإجراءات والعدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة .

ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الاطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة " .الباب الثالث

الإجراءات الجمركية

مادة (30) مكرر ( مضافة بالقانون 95 لسنة 2005 )

فى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه ، وفى جميع الأحوال لايجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب .







الباب الثالث

الإجراءات

الفصل الأول

قوائم الشحن ( المانيفست )

مادة 31

كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .

ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانى التى شحنت منها.

فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .

مادة 32

على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الاكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.

وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن.

وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية او كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن.

مادة 33

على وبابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص طيه فئ المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللامة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية .

وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت وسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك.

مادة 34

لا يجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن او تعهد وكيل لشركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة.

مادة 35

لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها طرد واحد.

مادة 36

لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها او نقلها من سفينة إلى اخرى الا بترخيص من الجمارك.

مادة 37 ( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998 )

" على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن .



وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعة أو نتيجة لضعف العلاقات وانسياب محتوياتها " .

مادة 38 ( مستبدلة بالقانون 175 لسنة 1998- ثم بالقانون 95 لسنة 2005 )

" تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة ( 37 ) من هذا القانون

فى الأحوال الأتية :

1- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن.

2- إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها

3- إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقةلما هو مدون ببوليصة الشحن ، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .

ويتعين أن يكون تبرير النقص فى الحالات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة 39

يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة او قبل سفرها.

وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.

مادة 40

تسرى أحكام المواد من 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها . ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها او مرافقيها أن يلموا

الطريق أو السلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب.

ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة من هذا القانون.

وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه.

مادة 41

على وبابنة السفن او هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن او ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصة لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل اخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه.

مادة 42

تقبل البضائع الوارد ة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات والطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية او تخضع لقيود أو إجراءات خاصة.



الفصل الثانى

البيانات الجمركية



مادة 43

يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .

ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء.

ويحدد بقرار من وزير الخزانة هذا البيان والمستند أن التى ترفق به.

مادة 44

يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم. ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .

مادة 45

يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.

مادة 46 ( مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2005 )

يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل الإفراج.

مادة 47

لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم 11 وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك.

مادة 48

يعتبر حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائما عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.

مادة 49

يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير.

ولا يجوز له مزاولة اعمال التخليص الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك.

ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.







الفصل الثالث

معاينة البضائع وسحبها



مادة 50

يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها او عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 51

لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجرد مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود

دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.

مادة 52

تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدها المدير العام للجمارك.

مادة 53

للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته.

مادة 54

للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها. ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم.

ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وان يطالبوا بإعادته على نفقتهم.

وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات من وزير الخزانة .

مادة 55

تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل انها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .

ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك. فاذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك.

مادة 56

يجوز عند إعلان حالة الطوارئ أتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.



الفصل الرابع

التحكيم



مادة 57 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

" إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة او ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله .

وتصدر اللجنة قرارها مسببا بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا ملزمأ للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .

ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الاقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم يختاره صاحب الشأن او من يمثلة .

وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم . ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائيأ ملزمأ لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .

فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار ، وفقأ للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .

وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه "

مادة 58 ( مستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 )

" يشترط لإجراء التحكيم وفقا للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال وطبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية



الباب الرابع

النظم الجمركية الخاصة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة 59

يجوز إدخال البضائع او نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية او غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة .

مادة 60

تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهد أن وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة.

مادة 61

يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى أجنبية وفق الشروط التى تحدها الجمارك.

مادة 62

البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك.





الفصل الثانى

البضائع العابرة ( ترانزيت )

مادة 63

يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر.

مادة 64

لا يسمح بأتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) الا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهد أن مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .

مادة 65

لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع الا إذ ا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد.

مادة 66

يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة 14 من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم. تلك الشهادة او قبول أى دليل آخر.

مادة 67

يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت.

مادة 68

تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 69

تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة .



الفصل الثالث

المستودعات

مادة 70

يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين مستودع عام وهو الذى تخن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه.



1 - المستودع العام

مادة 71

يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مصلحة الجمارك.

ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع.

ويحدد بقرار من وزير الخزانة مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.

مادة 72

تحدد مدة البضائع فى المستودع العام بستة اشهر يجوز مدها ثلاثة اشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك.

ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.

مادة 73

لا يسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها المواد القابلة للالتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض وجودها فى المستودع لأخطر او قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

مادة 74

لا تقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك.

مادة 75

للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة .

مادة 76

تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.

مادة 77

تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها

خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة.

مادة 78

للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها :

( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية او محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص من مستقل لها.

( ب ) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود او تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.

مادة 79

تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب

الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذ ا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة او حادث جبرى .

مادة 80

يجوز نقل البضائع من مستودع عام. إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد فى الجمارك بموجب تعهد أن مضمونة . وعلى موقعى هذه التعهد أن ان يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخنها أو سحبها للاستهلاك او وضعها تحت أى نظام جمركى آخر.



2 - المستودع الخاص

مادة 81

يجوز الترخيص فى أقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع الجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى اعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرح الجمركى وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر.

مادة 82

يصدر الترخيص فى أقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى .

كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.

مادة 83

يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.

مادة 84

لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك.

مادة 85

تطبق أحكام المواد 72، 74، 75، 76، 77، 80 على المستودعات الخاصة .





الفصل الرابع

المناطق الحرة



مادة 86

يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانىء وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها.

مادة 87

لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤذيه المرخص له.

ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بانشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصة فى شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده.

ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه.

مادة 88

يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية :

( أ ) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها او تداولها داخل الجمهورية او تصديرها منها أو التى تخضع لنظم خاصة .

( ب ) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق.

( جـ ) إجراء العمليات الصناعية اللامة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذ ا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية.

( د ) إجراء أية صناعة او عمليات اخرى تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى ولا يخشى من منافستها للصناعات الوطنية وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد.

مادة 89

مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد او تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون كما تعفى من الضرائب

الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لاعمال المنشطات المرخص بها فى هذه المناطق. وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير.

مادة 90

تؤدى الضرائب والرسوم على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية.

مادة 91

لا تخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيد من حيث مدة بقائها فيها كما تخضع الوارد أن إلى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد.

مادة 92

يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع من المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستند أن والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.

ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجرا التحقيقات كلما بدا لها ذلك.

مادة 93

لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللام فن الموظفين والعمال لاعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة .

مادة 94

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال للشخصى فى المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة

مادة 95

لا يجوز السكنى فى المناطق الحرة الا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك.

مادة 96

استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايراد أن رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ( 1 ) تعفى المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية :

1 - الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .

2 - الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين ( أولا ) و( ثانيا ) من المادة ( 1 ) وفى المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق.

ويشترط للتمتع بهذه الإعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات إلى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات.

ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشاة بهذه الإعفاءات.

مادة 97

فيما عد ا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة.





الفصل الخامس

السماح المؤقت

مادة 98 ( مستبدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1997 ثم بالقانون رقم 157 لسنة 2002 )

تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستورد ة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها . أو تكملة صنعها . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والإجراءات التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لايتم فيها إيداع التأمين أو الضمان

كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الإستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد.

ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى إستوردت من أجلها بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير 0

وعلى المستورد بإِشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة 0

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى إستوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة 0

ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه فورا بنسبة ماتم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم وفقا لأحكام هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج ، فإذا إنقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية ومن ينيبه 0

ويرد مايوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى0

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التأمين أو الضمان المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية 0



مادة 99

تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللامة لذلك.

مادة 100

إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الإستدلال على عينتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما تدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .





الفصل السادس

الإفراج المؤقت

مادة 101

يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة .

ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الواردات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.



الفصل السابع

رد الضرائب الجمركية

مادة 102 ( أضيفت لها أربع فقرات بالقانون 158 لسنة 1997 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 157 لسنة 2002 )

ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمكات التى تتحملها المواد الأجنبية التى إستخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم فى مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 0

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئى0

ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم مايفيد ذلك ،

ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك 0



مادة 103

تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية 0

مادة 104

إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الإستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.

مادة 105

ترد الضرائب الجمركية وخرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .

كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.

مادة 106

ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .

الفصل السابع

رد الضرائب الجمركية

مادة 102 ( أضيفت لها أربع فقرات بالقانون 158 لسنة 1997 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 157 لسنة 2002 )

ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمكات التى تتحملها المواد الأجنبية التى إستخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم فى مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه 0

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئى0

ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم مايفيد ذلك ،

ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك 0



مادة 103

تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة بإصدار قانون الجمارك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات