منتدى اولاد حارتنا
موسوعه الضرائب علي المبيعات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا موسوعه الضرائب علي المبيعات 829894
موسوعه الضرائب علي المبيعات 15761575160515761577
مراقبة الحارة
موسوعه الضرائب علي المبيعات 103798


منتدى اولاد حارتنا
موسوعه الضرائب علي المبيعات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا موسوعه الضرائب علي المبيعات 829894
موسوعه الضرائب علي المبيعات 15761575160515761577
مراقبة الحارة
موسوعه الضرائب علي المبيعات 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 موسوعه الضرائب علي المبيعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

موسوعه الضرائب علي المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: موسوعه الضرائب علي المبيعات   موسوعه الضرائب علي المبيعات Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 1:42 am

موسوعه الضرائب علي المبيعات

جمهورية مصر العربية
وزارة المالية

مصلحة الضرائب على المبيعات
قانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم 11 لسنة 1991
قانون رقم 11 لسنة 1991
باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات *
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المــــادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة على المبيعات

المــــادة الثانية
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون

المــــادة الثالثة
يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب على المبيعات

المــــادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية

المــــادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ 28 أبريل سنة 1991م
حسنى مبارك
• الجريدة الرسمية ـ العدد 18 تابع (أ) في 2 مايو سنة 1991
الباب الأول
أحكام تمهيدية
مــــادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها :
الوزير : وزير المالية
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المصلحة : مصلحة الضرائب على المبيعات
الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات
المكلف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
السلعة : كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية
الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق
البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق :
ـ إصدار الفاتورة
ـ تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
ـ أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة
التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع
مورد الخدمة : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة
المستورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون
الفاتورة الضريبية : هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة
الشهر : الشهر الميلادي
السنة المالية : أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها
تاجر الجملة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه
تاجر التجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي
الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد
الضريبة على المدخلات : هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة
السلع المعفاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات

مراحل تطبيق الضريبة
ـ المرحلة الأولى : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
ـ المرحلة الثانية : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
ـ المرحلة الثالثة : ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة


البــاب الثاني
فــرض الضريبة واستحقاقها

مــــادة 2
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون
ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

*مــــادة 3
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها

ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
…………………………………………………………………………
عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر في 29-1-1997 وكان نصها قبل التعديل على* النحو التالي
يكون سعر الضريبة على السلع 10% ، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية
………………………………………………………………………
مــــادة 4
تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال
مــــادة 5
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

مــــادة 6
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون
مــــادة 7
تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية
مـــادة 8
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذه المادة
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة
مـــادة 9
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون

مـــادة 10
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة

البــاب الثـالث
تقديـــر القيمـــة

مـــادة 11
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلا في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة

مـــادة 12
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون
ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون

مـــادة 13
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها

الباب الرابع
الفواتير والإقرارات
والإخطارات والدفاتر والسجلات

مـــادة 14
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها

مـــادة 15
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها

مـــادة 16
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة
*ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية
………………………………………………………………………………………
مدت بالقرار الوزاري رقم 190 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة* للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو
………………………………………………………………………………………

مـــادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما* من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما ** فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية
وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها
………………………………………………………………………………………
مدت بالقرار الوزاري رقم 231 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 169 في 31-7- 1991 إلى سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ثم مدت* بالقرار الوزاري رقم 143 المنشور بالوقائع المصرية العدد 132 في 9-6-1992 إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
مدت بالقرار 308 المنشور بالوقائع الرسمية العدد 214 فى 21-9-1992 الى ثلاثين يوما ثم مدت بالقرار رقم 369 المنشور بالعدد 229 الى** ستين يوماً فى 12-10-1993
……………………………………………………………………………………………
البـاب الخـامس
التسجيل

مـــادة 18
على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلب بتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيـــر
ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشار إليه
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل

مـــادة 19
يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون

مـــادة 20
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها

مـــادة 21
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات

مـــادة 22
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية

الــباب السـادس
خـصم الضريبة والإعفاء منها وردها

مـــادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق
وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب

مـــادة 24
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية
ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر
ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة

ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1 ، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد
ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية

مـــادة 25
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك

مـــادة 26
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية

مـــادة 27
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي
العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية
الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك

مـــادة 28
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين
الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي

مـــادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها

مـــادة 30
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة

مـــادة 31
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين
الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى
الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن

البــاب الســابع
تحصيـــل الضريبــــة

مـــادة 32
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها

مـــادة 33
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات

مـــادة 34

الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية

البــاب الثــامن
التــحكيم

مـــادة 35
إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر
وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاها والمكافآت التي تصرف لأعضائها

مـــادة 36
لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
فـإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم

مـــادة 37
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك

البــاب التــاسع
موظفـــو المصلحـــة وواجباتهـــم

مـــادة 38
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك

مـــادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص

البـــاب العاشـــر
الرقــابة

مـــادة 40
تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
البــاب الحادي عــشر
الجرائـم والعقوبات
مـــادة 41
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
* التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما
* تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10% عما ورد بالإقرار
* مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون
* ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة
* عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
* عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها
……………………………………………………………………………………………
عدل بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان النص قبل تعديله كالآتي *
التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً
……………………………………………………………………………………………

مـــادة 42
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار

مـــادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين *بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال
…………………………………………………………………………………
عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي*
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه
………………………………………………………………………………….

مـــادة 44
يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية
*انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة
………………………………………………………………………
عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996*
وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
………………………………………………………………………

مـــادة 45
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة *والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه
………………………………………………………………………
عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل التعديل على أن يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم* التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة
……………………………………………………………………………….

مـــادة 46
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

البــاب الثـاني عـشر
أحــكام انتقالية

مـــادة 47
تسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية
تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة
في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير
على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة
على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض
مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية
حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة
تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة
وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

موسوعه الضرائب علي المبيعات Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعه الضرائب علي المبيعات   موسوعه الضرائب علي المبيعات Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 1:53 am

البــاب الثالث عـشر
أحكام عامة
مـــادة 48
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

مـــادة 49
للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك
ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة
مـــادة 50
تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك
مـــادة 51
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية
إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً
إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين
إذا توفي عن غير تركه
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح




قرار وزير المالية رقم 504 لسنة 1994
بشأن بعض الأحكام المتعلقة بلجان التحكيم

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 256 لسنة 1992 ؛
قرر
مادة 1
تنشأ لجان التحكيم العالية المنصوص عليها فى المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها ، على النحو التالى :

1 - لجنة التحكيم العالية ( الدائرة الأولى ) :
ومقرها مبنى المصلحة بالقاهرة ، وتختص بالمنازعات التى تقع فى دائرة اختصاص
المناطق التنفيذية التالية :
منطقة شمال القاهرة .
منطقة جنوب القاهرة .
منطقة الجيزة .
منطقة مصر الوسطى .
منطقة مصر العليا .

ويعين السيدان / محمود احمد غيث ، عبد الفتاح صبرى إسماعيل ، مفوضين عامين على هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد .

ويختص السيد / محمود احمد غيث ، بالمنازعات ذات الأرقام الفردية ، السيد / عبد الفتاح صبرى إسماعيل ، بالمنازعات ذات الأرقام الزوجية ، ويجوز أن يحل أحدهما محل الآخر فى حالة الضرورة .

2 - لجنة التحكيم العالية ( الدائرة الثانية ) :
ومقرها مبنى المصلحة بمدينة الإسكندرية ، وتختص بالمنازعات التى تقع فى دائرة اختصاص المناطق التنفيذية التالية :
منطقة شرق الإسكندرية .
منطقة غرب الإسكندرية .
منطقة الوجه البحرى .
منطقة القنال وسيناء .

ويعين السيدان / احمد حلمى الشاطر ، عبد المنعم محمد يسرى ، مفوضين عامين على هذه اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويختص السيد / احمد حلمى الشاطر ، بالمنازعات ذات الأرقام الفردية ، ويختص السيد / عبد المنعم محمد يسرى ، بالمنازعات ذات الأرقام الزوجية ، ويجوز أن يحل أحدهما محل الآخر فى حالة الضرورة .
مادة 1 مكرر : ( مضافة بالقرار رقم 301 لسنة 1995 )
" يجوز أن يحل أحد الحكمين العامين فى الدائرتين المشار إليهما فى المادة السابقة محل محكم عام آخر فى أى من هاتين الدائرتين " .
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تنفيذه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 3 / 8 / 1994 .

***********************************

قرار وزير المالية رقم 341 لسنة 1995
بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات
لعينات الأدوية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر لقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة لتنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ؛
وعلى قرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة رقم 410 لسنة 1994 ؛
وبناء على موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 621 فى 29 / 4 / 1995 ؛
قرر
مادة 1
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات عينات الأدوية المحلية لمستوردة وفقا للضوابط الآتية :
( أ ) أن يكون لها صفة العينة وان ترد بدون قيمة ولا يحول عنها عملة للخارج .
( ب ) أن تكون ضمن المجموعات السلعية المدرجة بالبطاقة الاستيرادية بالنسبة للمستورد فقط .
( جـ ) أن تكون مسجلة ومصرحا بتداولها من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية ومطبوع عليها عينة مجانية .
( د ) الا يتجاوز قيمة ما يتم اعفاؤه فى السنة 3 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) لكل منشأة سواء أكانت العينات لأدوية مستوردة أو
( هـ ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو جزاءات قانونية أخرى يتعين – اتخاذها لا يتمتع المخالف بأية إعفاءات فى المستقبل عن أية عينة فى حالة وقوع أية مخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .
مادة 2
يحظر التصرف فى عينات الأدوية المعفاة بموجب المادة السابقة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء الا بعد أخطر مصلحة الضرائب على المبيعات ، وسداد الضريبة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف . ويعتبر التصرف بدون أخطر مصلحة الضرائب على المبيعات وسداد الضرائب المقررة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات .
مادة 3
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام .
مادة 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 8 / 5 / 1995 .

قرار وزير الصحة رقم 410 لسنة 1995
بإعفاء العينات الطبية من الأدوية المستوردة والمحلية من الضريبة العامة على المبيعات

وزير الصحة
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات واختصاصات وزارة الصحة ؛
وعلى قرار وزير الدولة للصحة رقم 83 لسنة 1983 بإعفاء العينات الطبية للادوية المستوردة والمحلية من ضريبة الاستهلاك ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية رقم 746 فى 10 / 8 / 1992 .

قرر
مادة 1
تعفى عينات الأدوية الطبية المستوردة والمنتجة محليا من الخضوع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه للضوابط الآتية :
( أ ) أن يكون لها صفة العينة وان ترد بدون قيمة ولا يحول عنها عملة للخارج .
( ب ) أن تكون ضمن المجموعات السلعية المدرجة بالبطاقة الاستيرادية بالنسبة للأدوية المستوردة فقط .
( جـ ) أن تكون الدوية مسجلة ومصرحا بتداولها من وزارة الصحة .
( د ) أن يكون مطبوعا عليها عبارة عينة مجانية .
مادة 2
لا يتجاوز قيمة ما يتم اعفاؤه من عينات الأدوية فى السنة مبلغ 3000 جنيه " ثلاثة آلاف جنيه " لكل شركة أو فرد سواء كانت العينات لأدوية مستوردة أو منتجة محليا .
مادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها فى القوانين لا يتمتع المخالف بأية إعفاءات ضريبية عن أية عينة فى حالة مخالفة الضوابط المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من هذا القرار .
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1983 المشار إليه .
مادة 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 19 / 11 / 1995

****************************

قانون رقم 94 لسنة 1996
بإعفاء سفن أعالى البحار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تعفى سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات :

مسلسل بند التعريفة
_____ _______________________

1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
_____________________________________

المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ ( الموافق 30 يونية سنة 1996 م ).قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
إعتبارا من 4 / 5 / 1991 :
أولا - تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم ( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها .
ثانيا - تضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ب ) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها .
ثالثا - تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج ) المرافق
مادة 2
إعتبارا من 29 / 5 / 1991 :
أولا - يضاف إلى ( أولا ) من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم ( 11 ) نصه الآتى : " قضبان وعيدان من حديد للبناء ، وخردة وفضلات من حديد صلب أو حديد أو حديد او صلب ، بلوم ويليت "
ثانيا - يحذف البند ( 13 ) من الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه .
مادة 3
إعتبارا من 5 / 3 / 1992 :
أولا - يعدل المسلسلان رقما 4 ، 7 من الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه وفقا لما هو مبين بالجدول ( د ) المرافق لهذا القانون .
ثانيا - تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون ( 10 % ) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق بهذا القانون .
مادة 4
إعتبارا من 29 / 7 / 1993 :
يعدل الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون على النحو التالى :
أولا - تحذف البنود أى أرقام 2 ، 3 ، 4 ، 10 من الفقرة ( أولا ) .
ثانيا - تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) ويحل محلهما الفقرة ( ثانيا ) بالسلع الواردة بها والمنصوص عليها بالجدول رقم ( و) المرفق بهذا القانون وتكون الضريبة عليها بواقع ( 25 % ) .
ثالثا - تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5 ) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون 75 % بحد ادنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافى .
رابعا - تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .
مادة 5
إعتبارا من 29 / 7 / 1993 :
يحذف البند ( 17 ) بن الجدول رقم ( ج ) المرافق لهذا القانون ويعدل البندان ( 15 ، 16 ) على النحو الآتى :
( 15 ) كتب ومذكرات جامعية.
( 6 ) صحف ومجلات.
مادة 6
إعتبارا من 8 / 6 / 1993 :
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون لتكون ( 10% ) بحد ادنى 25 قرشا .
مادة 7
إعتبارا من 14 / 2 / 1994 :
يضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، البندان الآتيان :
16 - خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة ( 10 % ) .
17 - خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة ( 10 % ) .
مادة 8
إعتبارا من 23 / 2 / 1995 :
تزاد بواقع ( 5 % ) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على بيع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها والسيارات ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات .
مادة 9
إعتبارا من 1 / 10 / 1996 :
تزاد بواقع ( 15 % ) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التى كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع ( 160 % ) .
مادة 10
إعتبارا من 1 / 10 / 1996 :
يضاف للجدول رقم ( ج ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم ( 19 ) نصه الآتى : " الذهب الخام بند 120871 . . بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 ".
مادة 11
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996 وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .
مادة 12
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 3 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه .
مادة 13
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1417 هـ ( الموافق 28 يناير سنة 1997 م ) .

م ) .

=======
جدول ( أ )
أولا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 5 % ) وهى :
1 - بن وان كان محمصا أو منزوعا عن الكافيين ، قشور بن وغلالا ته ، ابدال البن المحتوى على بن بأية نسبة كانت .
2 - دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
3 - جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه .
4 - المكرونة المصنعة من السيمولينا .
5 - الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى .
6 - أسمدة .
7 - مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية .
8 - جبس .
9 - خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر ) وألواح الخشب الحبيبى والمضغوط ، دون تصنيع إضافى .
10 - العملات المعدنية التذكارية .

ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 20 % ) هى :
1 - تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
2 - ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما يستخدم منها فى المنازل او المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها )
3 - ديب فر يزر سعة 10 قدم فاكثر .
4 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرافون ) وأجهزة إذاعة الصورة والصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
5 - وحدات تكييف الهواء.
6 - أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
7 - مجففات كهربائية من الطراز المنزلى .
8 - مواقد وافران الطهى التى تعمل أساسا بالكهرباء .
9 - الثريات وأجزائها .
10 - أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس .
11 - قطع الفسيفساء .
12 - سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم 3 ، وحتى 2000 سم 3 وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا ، سيارات الجيب .
13 - تماثيل ، وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركى أو غيرها .

ثالثا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 30 % ) وهى :
1 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
2 - ورق اللعب .
3 - القداحات وقطعها المنفصلة .
4 - سيارات وكوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم 3 أو ذات المحركات الدوارة .
5 - حوامل مسجلة للصوت والصورة ( شرائط فيديو ) .
ا - محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد والشعر .
7 - أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل ، أحواض غسيل واستحمام الخ ) من الرخام أو المرمر ، فيما عدا المصنع من رخام تجميعى او رخام صناعى .
8 - ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب
أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها .
9 - سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة .
10 - مقطورات مجهزة للرحلات .
11 - كاميرات تصوير للفيديو . وأجزاؤها .
12 - العاب مجهزة بمحرك أو بالة للاستعمال فى المحلات العامة .

=======
جدول رقم ( ب )




========
جدول رقم ( ج )
1 - منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر او اكثر من عناصره الطبيعية .
2 - زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام ، ثابتة ،سائلة ، أو جامدة أو منقاة م أو مكررة.
3 - منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
4 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
5 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله والأسماك المدخنة .
6 - الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
7 - الحلاوة الطحينية والطحينة .
8 - المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة.
9 - الخبز المسعر بجميع أنواعه .
10 - الغاز الطبيعى وغاز البوتين ( البوتاجاز) وان كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .
11 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية . أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك ( محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة.
12 - الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التمرين والتجارة الداخلية.
13 - عجائن الورق ، نفايات ورق وورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق .
14 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة .
15 - كتب ونشرات ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة .
16 – صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وإن كانت مصورة.
17 - أوراق نقد ونقود ، فيا عما العملات التذكارية .
18 - المكرونة المصنعة من الدقيق العادى .

=======
جدول ( و )
ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25 % ، وهى :
1 – تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة . وإن كان مندمجا معه أى جهاز أخر .
2 - ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق ، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى.
3 – ديب فر يزر ( المجمدات ) سعة 10 قدم فأكثر.
4 – أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت و الصورة.
5 – وحدات تكييف الهواء ، ووحداتها المستقلة ( سبليت )
6 - كاميرات التصوير وأجزاؤها.
7 - محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر.
8 – الثريات وأجزاؤها .
9 - حوامل مسجلة للصوت والصورة ( شرائط فيديو ).
10 - سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب او ذات المحركات الدوارة ، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا ، وسيارات الجيب . وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ، ومقطورات مجهزة على للرحلات .

جدول ( ز )
___________________________________________

م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
12 خدمات تأجير السيارات الملاكى القيمة 10 %
13 خدمات البريد السريع القيمة 10 %
14 خدمات شركات النظافة القيمة 10 %
15 خدمات استخدام الطرق قيمة الرسم 10 %
قانون رقم 161 لسنة 1997
بإعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات التى تقدم لها من الضريبة العامة على المبيعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الاولى
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية ، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1418 هـ ( الموافق 23 ديسمبر سنة 1997 م ).
********************************************
قانون رقم 163 لسنة 1998
بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات :
1 - العسل الاسود .
2 - اسماك الرنجة المدخنة .
المادة الثانية
يستبدل بنوع الخدمة الوارد بنص البند ( 1 ) من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه ، النص الآتى :
1 - خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1419 ( الموافق 14 يونية سنة 1998 م
حسنى مبارك

***********************************



قانون رقم 17 لسنة 2001
بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات
المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991
( نشر بالجريدة الرسمية العدد 21 تابع فى 24/5/2001

بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تسرى إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 0
ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه فى ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه
وعلى التاجر المكلف وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل إسمه وبياناته وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات القانون ، وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يتم تحصيل الضريبة إعتبارا من أول الشهر التالى لإنتهاء تلك المدة
(المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1422 هــ
( الموافق 24 مايو سنة 2001 م )

***********************************

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991
( الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر فى 21 /4/2002 )
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه 0
( المادة الأولى )
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم "11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير بإٍستخدام أًول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير وإستغلال الألات و المعدات والأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان مابعد البيع وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان وخدمات إستغلال الأماكن المجهزة 0
( المادة الثانية ) مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون 0 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1423 هـــ
( الموافق 20 إبريل سنة 2002 م )
حسنى مبارك

**************************



قانون رقم 9 لسنة 2005


بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

باسم الشعـب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية
مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشان أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم

ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها

وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائياً

مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها

ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية

الباب الثامــــن

التوفيــــق

مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشان إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور

وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشان العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رائهما نهائياً

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين

ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم . وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشان الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره

ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق

مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه

ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص

ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية

المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتي نصوصها

مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشاة

ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل

ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات

مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة

مادة 53
يجوز لصاحب الشان الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة

ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة. ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان

وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب

المادة الثالثة
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم 1 ( البندان 3 ، 4 ) المرافق لهذا القانون

(11) الجعه ( البيرة ) غير الكحولية

العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة

(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة

العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة

تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط ( البوست ميكس ) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على اسا س ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة

المادة الرابعة
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية

الخبز بجميع أنواعه

المادة ااخامسة
يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه

المادة ااسادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه


يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ

الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك

مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات


صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعمل به إعتباراً من 3/5/1991 ونص في المادة 2 منه على ان تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما إستثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق

وقد كلف القانون المشار إليه في المرحلة الأولى من مراحل تطبيقه كلاً من المنتج الصناعى ومؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمه خاضعة للضريبة بغرض

الاتجار مهما كان حجم معاملاته بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات

وحدد القانون في الباب الأول أحكام تمهيدية المادة 1 المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة في كل مرحلة من مراحل تطبيقه، حيث اقتصر في المرحلة الأولى على تكليف المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة فقط وأضيف إليهم في المرحلتين الثانية والثالثة تكليف تاجر الجملة وتاجر التجزئة

وقد نص في المادة 4 من القانون المشار إليه بأنه " تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون

وحيث مر على تطبيق هذا القانون ما يقرب من عشر سنوات استقر خلالها التطبيق في الواقع المصرى من خلال تطور مجتمع الضريبة من حيث الانتظام في إمساك الدفاتر والسجلات وتم تطوير ورفع كفاءة وقدرة الجهاز االضريبى على إدارة الضريبة .

وقد آن الأوان لاكتمال حلقات تطبيق القانون بتكليف التاجر تاجر الحملة وتاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وذلك بالانتقال في تطبيق الضريبة إلى المرحلتين الثانية والثالثة لتحقيق العديد من الأهداف ومنها

القضاء على الازدواج الضريبى الناشئ من عدم استطاعة المنتجين الصناعيين خصم الضريبة على مدخلات إنتاجهم المشتراة من التجار ، وذلك لأن التاجر تاجر الجملة، تاجر التجزئة غير مسجل في الوقت الحالى، وتتحمل تكلفة الإنتاج بهذا العبء الضريبى وينتج عن ذلك ارتفاع في سعر بيع بعض السلع ، وسوف يكون لمشروع القانون المعروض أثر في خفض تكلفة إنتاج العديد من السلع وتنشيط العملية الإنتاجية ذاتها

تمكين التاجر من استرداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلاته من الضريبة المستحقة عند بيع السلعة مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التوزيع

تنشيط عملية التصدير وقدرته على المنافسة الخارجية باسترداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلات إنتاجية أو خدماته المصدرة

إحكام تحصيل الضريبة المستحقة عن طريق تنظيم كافة حلقات الانتاج والتوزيع ، مع الأخذ في الاعتبار عدم إخضاع صغار التجار لهذا التكليف عن طريق تحديد حد تسجيل مرتفع للتجار الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 150 الف جنيه سنوياً بحيث يقتصر التكليف على كبار التجار المفترض أن يكون لديهم دفاتر وسجلات منتظمة

ويمكن القول أنه لن يكون هناك أعباء حقيقية ناتجة عن تكليف التجار تاجر جملة تاجر تجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة لأن عبء الضريبة في هذه الحالة سوف يكون على القيمة المضافة فقط اى الفرق بين قيمة السلعة التى يبيعها المنتج أو المستورد حالياً وقيمتها عند بيعها بمعرفة التاجر بمراعاة خصم ما سبق سداده من الضريبة وفقاً لنظام الخصم المعمول به في تطبيق الضريبة

ومع ملاحظة أن التجار الغير مسجلين في الوقت الحالى ينقلون عبء الضريبة التى يسددونها محملة بأرباحهم إلى المستهلك النهائى ضمن أسعار بيع السلع للجمهور، مما يمكن القول معه أن الأثر على المستهلك أقل ما يمكن بل سوف يؤدى في أغلب الأحيان إلى خفض تكلفة انتاج وأثمان العديد من السلع

كما ان التطبيق العملى خلال الفترة الماضية أظهر الحاجة إلى مزيد من وضوح الرؤية في تطبيقات الضريبة بالنسبة لبعض السلع والخدمات وقد حسم القضاء في أعلى مستوياته الكثير منها مثل خضوع خدمتى النقل والمقاولات للضريبة العامة على المبيعات حيث أيدت أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا خضوع هذه الخدمات للضريبة

وابتغاء الوصول إلى أعلى مدارج الاستقرار والوضوح فقد بات من المناسب إيراد نصوص واضحة لا يقوم معها خلاف أو لبس تيسيراً على المجتمع الضريبى وتحفيزاً على الألتزام بأحكام القانون وأعمال موجباته

وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق حيث تضمنت المادة الأولى منه على سريان المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة حيث سيتم تكليف التاجر تاجر الجملة وتاجر التجزئة بتحصيل الضريبة على المبيعات وتوريدها للمصلحة وذلك بالإضافة إلى المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة

وتحقيقاً لانتظام تحصيل الضريبة وإحكام حلقاتها وتيسيراً على مجتمع التجار فقد نص المشروع بأن حد التسجيل للتاجر المكلف يكون 150 ألف جنية مع الإبقاء على حد التسجيل الحالى والمعمول به بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون

وتيسيراً على التجار الذين سيتم تكليفهم بموجب أحكام هذه المادة فقد قضت هذه المادة بأن يتم تسجيلهم خلال مدة ثلاثين يوماً على أن يتم تحصيل الضريبة إعتباراً من أول الشهر التالى لانتهاء هذه المدة

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق وذلك للتفضل في حالة الموافقة بإحالته للهيئة التشريعية


مع عظيم الإحترام

وزير المالية

الدكتور / مدحت حسانين


عزيزى المكلف

إن دورك بالغ الأهمية فى بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وتستهدف الدولة من تقرير الضريبة العامة على المبيعات العديد من الأهداف المالية والاجتماعية والاقتصادية ولك أنت دوراً هاماً فأنت مكلف بتحصيل الضريبة عند بيع سلعتك أو خدمتك على أن تقوم بتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات رفق إقرارك ووفقاً للتطبيق الصحيح للقانون فأنت إذن حامل للأمانة وعليك أداؤها ومنك وبك تبنى مصر أمجادها

ونحن من جانبنا فى مصلحة الضرائب على المبيعات نبذل قصارى جهودنا فى سبيل إيضاح أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتبسيط الإجراءات ويسعدنا أن نقدم لك هذا الدليل المبسط الذى يوضح كافة الإرشادات المتعلقة بتسجيلك بمصلحة الضرائب على المبيعات والمستندات اللازمة لإتمام التسجيل تطبيقاً لأحكام القانون رقم11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

ونحن على يقين أنه بتعاوننا سنحقق أهداف الضريبة خدمة لمصرنا الحبيبة


فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

محمود محمد على

--------------------------------------------------------------------------------

من هم المطالبون بالتسجيل

كل منتج صناعي بلغت قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل ( 54 ألف جنيه) في أي سنة مالية أو جزء منها

كل منتج صناعي لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعات

كل مستورد بغرض الاتجار مهما كان حجم مبيعاته

كل مؤدى خدمه خاضعة للضريبة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ (54 ألف جنيه ) في أي سنة مالية أو جزء من

كل تاجر بلغت قيمة مبيعاته من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل 150 ألف جنيه في أي سنة مالية أو جزء منها

وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم

تذكـر أن

الفئات السابقة مطالبون بالتسجيل سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين

أفراد – شركات – مؤسسات – هيئات سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال عام ، قطاع استثمارى، قطاع حكومى …الخ

إذا كنت مسجلاً فى ضرائب المبيعات قبل تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وتقوم بالاتجار فى السلعة أو الخدمة فليس عليك أن تتقدم للتسجيل من جديد بل عليك التقدم إلى المأمورية المختصة المسجل بها لتعديل بيانات التسجيل فقط وذلك خلال 21 يوماً من صدور التشريع اللازم لتطبيق الانتقال وفقاً لما تقرره المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

عزيزيى المكلف

إذا كنت من إحدى الفئات السابقة عليك المبادرة بالتقدم لمأموريات ضرائب المبيعات الواقع في نطاقها المركز الرئيسي لنشاطك لتسجيل نفسك تجنباً لمخالفة أحكام القانون

ويجوز وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات التسجيل الاختياري لمن لم يبلغ حجم مبيعاته حد التسجيل المقرر قانونا

كيف يتم التسجيل

لتسجيل نفسك يرجى اتباع ما يلى

الحصول على الرقم الضريبي من مأمورية الضرائب العامة التابع لها
اتجه إلى مأمورية ضرائب المبيعات التابع لها مركزك الرئيسي جغرافياومعك اصل وصورة من المستندات الآتية

البطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المنشأة أو من يمثله قانونا بموجب توكيل رسمي

عقد الشركات بالنسبة لشركات الأشخاص أو قرار التأسيس بالنسبة لأشكال الشركات الأخرى

البطاقة الضريبية

السجل التجاري

ترخيص مزاولة المهنة إن وجد مثل البطاقة الاستيرادية – القيد في سجل اتحادالمقاولين غيره

بيان بأسماء وعناوين وأنشطة الفروع والمخازن التابعة للمنشأة إن وجد هذا وسيتم الاطلاع على أصل المستندات فقط والاحتفاظ بالصورة


كيف تتعامل مع شهادة التسجيل

يتم وضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي والفروع وكذلك لدى وكلاء التوزيع

عند فقد الشهادة أو تلفها عليك إثبات ذلك بمحضر رسمي بالشرطة ثم التقدم للمأمورية المسجل بها لاستخراج صورة رسمية منها


أهمية رقم التسجيل

رقم تسجيلك الموضح بشهادة التسجيل اساس تعاملك مع المصلحة فعليك ذكره في جميع تعاملاتك وعلى فواتيرك التي تصدرها لعملائك وهو الذي سيتم التعامل به مع مصلحتي الضرائب العامة والجمارك

رقم تسجيلك شخصي ولا يجوز حصولك على أكثر من رقم تسجيل مهما تعددت أنشطتك أو فروعك

لك الحق في الحصول على شهادات تسجيل بذات رقمك لوكلاء التوزيع التابعين لك

على وكلاء التوزيع وضع الشهادة في مكان ظاهر وواضح وعليهم تسجيل هذا الرقم على كافة مستندات التعامل في السلعة أو الخدمة ، فمسئوليتهم هي مسئوليتك


إرشادات ملء نموذج التسجيل

هذا مستند رسمي وبياناته أساسية ويتم التعامل معك من خلاله ويجب تدوين بياناته بكل دقة كالآتى

اسم المنشأة

اكتب اسم المنشأة

السمة التجارية

إذا كنت تمارس نشاطك التجاري تحت اسم يختلف عن الاسم المذكور في رقم (1) أعلاه اكتبه

الرقم الضريبي

اكتب الرقم الضريبي الوارد ببطاقة التسجيل الضريبي الصادر من الضرائب العامة

الشكل القانوني

اذكر الصفة القانونية لمنشأتك فردى - أشخاص - تضامن - توصية بسيطة أموال مساهمة - مسئولية محدودة - توصية بسيطة واسم المسئول عن المنشأة

العنوان

اكتب عنوان المنشأة و إذا كان لمنشأتك أكثر من مكان اكتب عنوان المركز الرئيسي لمنشأتك

العنوان البريدى

اكتب الرقم البريدي ورقم صندوق البريد للمركز الرئيسي والذي سيتم من خلاله مراسلاتكم

رقم التليفون

رقم تليفون المكان الذي يمكن الاتصال بك فيه خلال ساعات العمل اليومية

عدد الفروع

إذا كان لمنشأتك أية فروع أكتب عددها ثم ارفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا وارفقها بطلب التسجيل

عــــدد المخازن

إذا كان لمنشأتك مخازن اكتب عددها ثم ارفق بيان بعناوينها وإرفاقها بطلب التسجيل

النشاط الرئيسي

من المهم أن تقوم بوصف نشاطك بدقة ووضوح منتج صناعي – مؤدى خدمة – مستورد – تاجر أو وكيل توزيع الخ

نوع السلع والخدمات

اذكر بالتفصيل الأنواع الرئيسية للسلع والخدمات التي تنتجها أو تؤديها أو تستوردها أو تتاجر فيها

ضع علامة (صح) أمام النشاط الذي تمارسه ويمكن وضع أكثر من علامة إذا كنت تمارس أكثر من نشاط

رقم الترخيص

اكتب رقم ترخيص مزاولة النشاط وجهة وتاريخ إصداره وإذا كان لديك أكثر من ترخيص لأكثر من نشاط اكتب قائمة به بيان منفصل وارفقه بطلب التسجيل

رقم السجل التجاري

اكتب رقم السجل التجاري وتاريخ إصداره

إجمالي المبيعات

المطلوب هو إجمالي قيمة مبيعاتك من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها وكذلك مقابل الخدمات المؤداة خلال السنه المالية أو جزء منها متى بلغت حد التسجيل

اسم المأمورية السابق التسجيل بها

إذا كنت قد سبق إلغاء تسجيلك بالمصلحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعه الضرائب علي المبيعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ضريبة المبيعات Sales Tax
» إجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب.. وتوفير موارد للخزانة العامة
»  مصري يدخل موسوعه جينيس
»  دعوى استرداد ضريبة المبيعات على سيارات المعاقين
» موسوعه صور فرعونيه لعشاق الحضاره المصريه القديمه - صور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات