منتدى اولاد حارتنا
فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 829894
فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 15761575160515761577
مراقبة الحارة
فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 103798


منتدى اولاد حارتنا
فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 829894
فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 15761575160515761577
مراقبة الحارة
فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 فى تنفيذ الأحكام والقرارات مادة 65

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 124

فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 Empty
مُساهمةموضوع: فى تنفيذ الأحكام والقرارات مادة 65   فى تنفيذ الأحكام  والقرارات  مادة 65 Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 12:47 am

الباب الخامس

فى تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة 65

الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او النفقات او الاجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة



مادة 66

يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا .

ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات .

ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ .

ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند كلما اقتضى الحال ذلك .

مادة 67

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان اخر .

ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة .

ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

مادة 70

يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء ، او طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها .

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير

مادة 71

ينشأ نظام تأمينى للاسرة ، من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب ، ويتولى الاشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى .

ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

مادة 72

على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات





مادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صور طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 78 من هذا القانون وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر

مادة 74

.إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ،وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء

مادة 75

.لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه انفقتها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها

مادة76

.استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجور او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين فى حدود النسب الآتية :

أ - 25 % للزوجة او المطلقة ، وتكون 40 % فى حالة وجود اكثر من واحدة .

ب - 25 % للوالدين او ايهما .

جـ - 35 % للوالدين او اقل .

د - 50 % للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما .

هـ - 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما .

وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

مادة 76 مكررأ – ( مضافة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )

"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومأ.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلأ يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فإنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية .

ولا يجوز فى الأحوال التى تطق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى .

وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقأ لحكم هذه المادة ، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقأ للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها ، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنفاذه عليه

مادة 77

.فى حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة ، فنفقة الاولاد ، فنفقة الوالدين ،فنفقة الاقارب ، ثم الديون الاخرى

مادة 78

.لا يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ

مادة 79

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على ايه مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم او لأمر صدر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على اجراءات او ادلة صورية او مصطنعه مع علمه بذلك .

وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فى تنفيذ الأحكام والقرارات مادة 65
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية
» الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام
» الكتب الجامعة لأحاديث الأحكام
» معاملات إسلامية الأحكام الاقتصادية والمالية
» قانون رقم 4 لسنة 1990 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الإنفاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات