منتدى اولاد حارتنا
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 829894
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 829894
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية   قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 12:45 am

قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية

الصادر بالقانون رقم 1 لسنة2000

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 باحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ؛

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد المدنية ؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 باحكام الوقف ، وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 ؛

وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس ؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال ؛

وعلى القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية والملية واحالة الدعاوى التى تكون منظورة امامها الى المحاكم الوطنية ؛

وعلى القانون رقم 628 لسنة 1955ببعض الاجراءات فى قضايا الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الاعيان التى انتهى القف فيها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛

وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 بتعديل المادتين 1 ، 3 من القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين او معاشاتهم او مكافأتهم او حوالتها الا فى احوال خاصة ، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1975 ؛

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛

وعلى القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل احكام بعض النفقات ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم اجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية ؛

وعلى لائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة عام 1907 ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

.قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه

المادة الأولى

.تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام القانون المدنى فى شأن ادارة وتصفية التركات .

ويختص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الآتية :

1- التظلم من امتناع الموثق عن توقيع عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين او الاجانب .

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .

3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم اهلية او ناقصها او غائب .

4- الاذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهلية او ناقصها والغائبين الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين .

5- المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشأن

المادة الثانية

.على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرافق من اختصاص محاكم اخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بأمر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .

ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشأنها نص فى تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة ، وذلك عدا قواعد الاثبات فيعمل فى شأنها بأرجح الاقوال فى المذاهب الفقهية الاربعة .ومع ذلك تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 ، طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام

المادة الرابعة

.تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ،ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 ، والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 ، 628 لسنة 1955 ، 62 لسنة 1976 المشار اليها ، ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق .

كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1420 هـ



قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1

.تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى



مادة 2

تثبت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير





مادة 3

.لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى

مادة 4

يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .

كما يجوز لها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد آجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .

ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام والآداب - فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى وينطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .

مادة 6

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة ترفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون رقم 3 لسنة 1996 .

، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية إذا تعلق الامر بالنظام العام او الآداب ، كما يجوز لها أن تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .

و على النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا

مادة 7

.لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا إذا وجدت اوراق رسمية او توافرت ادلة قطعية تدل على صحة الادعاء

مادة 8

.لا تقبل دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك .

وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر آخر اليه ، تعين المحكمة فى الحالتين الناظر بحكم واجب النفاذ بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى



الباب الثانى

إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الفصل الأول

الإختصاص النوعى



مادة 9 ( اضيف البند التاسع للمادة بموجب القانون 91 لسنة 2000 )

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون ، يكون كله على الوجه التالى :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :

1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .

3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .

ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .

5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .

6- توثيق ما ينفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا .

7- الاذن بزواج من لا ولى له .

8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثير بشأنها نزاع .

9 - "دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيأ".



ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :

1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .

2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .

3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .

4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ، وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها .

5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .

6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى يتعين بالانفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .

8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .

9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .

10- جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11- تعيين مصفى للتركة



مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية و الجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .

و للمحكمة اثناء سير الدعوى أن تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته منفعته بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها



الفصل الثانى

الإختصاص المحلى



مادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص هذه المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين مأذون بالخصومة عنه ، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .

مادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة 40 من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية ، جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .

وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .

وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية .

مادة 13

.تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .



مادة 14

.تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال وذلك حتى تمام الفصل فيهما .

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن

مادة 15

يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدنى .

وبمراعاة احكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى .

وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم الآتى :

ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى لنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية النحو الآتى :

1- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الآتية :

أ - النفقات والاجور وما فى حكمها .

ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .

جـ - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .

د - التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .

2 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة .

3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال الآتية على النحو التالى :

أ - فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى او القاصر .

ب - فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .

جـ - فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .

فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .

د - إذا تغيير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن او النيابة العامة أن تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد .

هـ - تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان وليا او وصيا - الا إذا رأت من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .

4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه ،او الاكبر قيمة إذا تعددت ، او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
» قانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى
» قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
» قانون رقم 6 لسنة 2009 بتعديل قانون تنظيم السجون
» قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قانون رقم 89 لسنة 1998

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات