منتدى اولاد حارتنا
بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور 829894
بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور 15761575160515761577
مراقبة الحارة
بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور 103798


منتدى اولاد حارتنا
بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور 829894
بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور 15761575160515761577
مراقبة الحارة
بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عصام الدين فاروق
مراقب
مراقب
محمد عصام الدين فاروق


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1290
نقاط : 2088
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
العمر : 32

بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور Empty
مُساهمةموضوع: بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور   بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور Icon_minitime1الجمعة 11 نوفمبر 2011, 1:16 am

بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور


مجلة المحاماة – العددان الرابع والخامس
السنة الثامنة – يناير وفبراير 1928

بحث
في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء
عن أعمال الصبي أو المحجور

كانت مسؤولية الآباء والأمهات في عهد القانون الروماني كمسؤولية السيد بالنسبة لأفعال العبد المملوك له لذلك كان لوالد الطفل الذي ارتكب أمرًا موجبًا للضمان أن يتخلص من المسؤولية بتخليه عن الطفل وذلك بطريق التبرؤ منه وجعله في تصرف الشخص الذي لحقه الضرر إن شاء اقتص منه وإن شاء استعبده ثم ما لبثت هذه السنة القبيحة أن تلاشت وحلت محلها قاعدة جواز إقامة الدعوى على الولد نفسه والرجوع على والده بمقدار التعويض بنسبة معينة.
ومن هذا الشبه الوثيق الذي كان موجودًا من قبل بين الأولاد والوالي بالنسبة لمسؤولية رب العائلة وجدت الرخصة لمن أصابه الضرر في مقاضاة رب العائلة مباشرةً إذا تبين أنه رضي عن العمل وكان في وسعه اتقاؤه لو أراد.
ولما كان أساس تلك المسؤولية سلطة الآباء على أولادهم كانت ملازمة لها تقوم بوجودها وتزول بذهابها كما لو انتقل الولد إلى سلطة إنسان آخر كالوصي مثلاً أو أنه أصبح مالكًا حرية تصرفه.
أما في عهد القضاء الفرنسي القديم فلم تكن القاعدة الرومانية التي أوجزنا معناها آنفًا سارية على إطلاقها فقد دون العلامة (Merlin) في موسوعاته جملة أحكام أثبت عدم مسؤولية الأب عن التعويض المدني الناشئ عن جرائم ولده ومن رأي هذا العالم أنه لا يجوز إلزام الأب بالضمان عن عمل ابنه إلا بمقدار ما يمسكه من ماله المملوك له كأن يكون ورثه عن أمه أو جاءه من أي طريق آخر بيد أنهم لاحظوا على ذلك العالم أن رأيه هذا لا يستقيم على إطلاقه لأنه لا يتفق مع ما كانت قد أقرته العوائد المحلية في بعض جهات فرنسا ومهما يكن من الأمر فإن القواعد القديمة في هذا الصدد كانت غير ثابتة وكانت تختلف باختلاف عوائد البلاد ولكن يمكن مع ذلك ردها جميعها إلى قاعدتين أصليتين الأولى أنه يسأل الأب عن فعل ولده إذا أظهر الرضا عن عمله كما لو تولى الدفاع عنه أمام القضاء، والثانية أنه يسأل الأب إذا ثبت أن الفعل الموجب للمسؤولية وقع من الولد بعلمه أو باتفاقه معه فيه (coanivence) وكان يكفي للدلالة على وجود العلم والاتفاق عدم مبادرة الأب إلى منع ولده عن الفعل في حال القدرة عليه فقد كانت تلك القرينة قاطعة في وجوب مسؤولية الوالد بأنه لا عذر له في تمكين ولده من إحداث العمل الضار في حال قدرته على منعه وتأييدًا لهذه القاعدة أورد العلامة (Legrand) حكمًا صادرًا في سنة 1641 من الرئيس (Lecoigneux) ملخصه أن رجلاً خرج من الكنيسة يومًا بعد الفراغ من الصلاة مع ابنه الذي كان دون البلوغ فتشاجر الصبي مع صبي آخر ولكمه فمات المضروب بعد ذلك بأيام فحكم الرئيس على الرجل بالتعويض وبالغرامة وبرأ الصبي لأنه غير مميز.

أما في العهد الحاضر فقد تدونت مسؤولية الأقارب ضمن وجوه أخرى من وجوه المسؤولية في المادة (151) من القانون المدني الأهلي والمادة (213) من القانون المدني المختلط وتبينت نصًا وتعينًا في المادة (1384) من القانون المدني الفرنسي وإليك عبارتها (الأب والأم بعد موت زوجها مسؤولان عن الضرر الحادث بفعل أولادهما القصر المقيمين معهما إلا أن يقيم الأبوان الدليل على أنه لم يكن في مقدورهما منع الفعل الذي أوجب المسؤولية).
أما نصوص القوانين المصرية فهي الآتية:
مادة (151) مدني أهلي:
كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر وكذلك يلزم الإنسان بضرر الغير الناشئ عن إهمال من هم تحت رعايته أو عدم الدقة والانتباه منهم أو عن عدم ملاحظته إياهم.
مادة (213) مدني مختلط:
كذلك يلزم الإنسان بضرر الغير الناشئ عن تقصير من هم تحت رعايته أو عن إهمالهم أو عدم الدقة والانتباه منهم أو عدم ملاحظته إياهم.
وقد لاحظ المسيو دوهلتز في شرحه الكبير أن النص الأهلي أسقط شرط التقصير من عبارته على خلاف ما جاء في النص المختلط فأصبح النص الأهلي موافقًا للعبارة الفرنسية.
ومن مقارنة النص المصري بالنص الفرنسي يظهر أن الأول عام يتناول مسؤولية الأبوين والأوصياء والقامة والمعلمين والموكلين بحراسة المجانين والمستوظفين وأصحاب المعامل والمصانع وغيرهم، أما النص الفرنسي فهو قاصر على الآباء دون غيرهم.
وبديهي أن أساس مسؤولية الأبوين تلك السلطة الطبيعية التي لهما على أولادهما وهي التي تفرض عليهما واجب المحافظة على سلوكهم والعناية بأفعالهم ما داموا في السن الذي لا يحسنون فيه التصرف بما فيه صالحهم وأنهم تابعون لهما في جميع المعاملات المدنية وأن لهما عليهم الإشراف المستمر الدائم فيما فيه تقويم المعوج من أخلاقهم وصرفهم عما يكون مفسدًا لآدابهم فإن أحدث الولد بعد ذلك ضررًا كان سببه تفريط الأبوين في واجب رعايته وإهمالهما مراقبة سلوكه كانا مسؤولين عن تفريطهما وإهمالهما.
ولا فرق في ذلك عندهم بين أن يكون الولد شرعيًا أو غير شرعي لأن علة التشريع بإيجاب المسؤولية في الحالتين واحدة فوجب أن يكون الحكم فيهما واحدًا وذلك التفريق بين الولد الشرعي وغير الشرعي جائز عندهم لجواز الاستلحاق عندهم.
أما عندنا فغير جائز لأن القاعدة الشرعية أن الولد للفراش وقد خالف معاوية في ذلك باستلحاق زياد بن أبيه وإثبات نسبه منه فلما انقرضت دولة بني أمية وجاءت دولة العباسيين رُد نسب زياد وآله إلى حقيقته فإذا عدنا إلى النص الفرنسي الذي جاء بأحكام مسؤولية الأبوين على طريق التخصيص والتعيين نرى أنه يجب لتحقق تلك المسؤولية توفر ركنين أصليين أولهما أن يكون الولد مقيمًا معهما والثاني أن يكون قاصرًا.
ومعنى إقامة الولد مع أبويه أن يكون في منزلهما الذي يقيمان فيه بحيث تتحقق تلك الرقابة التي أشرنا إليها آنفًا وبحيث يكون الولد متأثرًا دائمًا بما يتلقاه عن والديه من التعليم والإرشاد ذلك لأن الوالد ملزم طبعًا بتربية ولده وتقويمه وتهذيبه وعليه تقع تبعة الأخلاق السيئة التي قد يتصف بها ولو كان الموكل بملاحظته أجيرًا من قِبل أبيه لا فرق في ذلك بين أن تكون تلك الملاحظة الأجنبية مستمرة أو منقطعة وعلى هذا إذا نيط بمعلم تعليم الولد في منزل أبويه بعض ساعات في كل يوم فلا يكون المعلم مسؤولاً عما يرتكب الولد من الأفعال الضارة لأن الولد يتطبع غالبًا بطباع أبويه فإن كان الأب مفرطًا في تقويم أخلاقه أو كان مثال السوء له فهو المسؤول عن أفعاله إنما يكون له الرجوع على المعلم بما ضمنه عن ولده في بعض الأحوال إذا وجد لهذا الرجوع مسوغ كما لو ظهر أن المعلم كان سببًا مباشرًا في ارتكاب الصبي للفعل الموجب للضمان.
كذلك إذا كان المعلم ملازمًا للولد في منزل أبيه على طريق الاستمرار كما يفعل بعض كبار الأغنياء فإن المسؤولية تقع أولاً وبالذات على الوالد لأنه لا يعذر أن ألقى مقاليد ولده إلى معلمه من غير أن يكون له الإشراف الدائم عليهما إنما يكون له الرجوع على المعلم إذا كان خطأ الولد ناشئًا عن سوء تربية المعلم له أو عن تعمده إفساد أخلاقه وهذا جائز.
فإن وضع الأب ولده على وجه الاستمرار لدى مستصنع أو معلم فالمسؤولية عليهما لأن ركن الإقامة أصبح معدومًا بالنسبة للأبوين من جهة ولأن الرقابة والملاحظة انتقلت منه إليهما من جهة أخرى.
فإن كان الصبي يبرح المصنع أو المدرسة ليلاً عند أبويه أو نهارًا في أوقات الطعام ليتناول طعامه معهما فلا مسؤولية على صاحب المصنع أو مدير المدرسة ما لبث الصبي غائبًا فمتى عاد عادت مسؤوليتهما.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث في مسؤولية الآباء والأمهات والقامة والأوصياء عن أعمال الصبي أو المحجور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة
» مبدأ لا مسؤولية بدون خطأ
» مسؤولية الملح عن الإصابة بأمراض القلب
» تجارب للآباء والأمهات في تعويد الأولاد على الصلاة
» نصائح ذهبية للآباء والأمهات لتدريب أبنائهم على حماية أنفسهم من الاعتداء الجنسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم الابحاث القانونية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات