منتدى اولاد حارتنا
 أسئلة مقابلة النيابة الإدارية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  أسئلة مقابلة النيابة الإدارية 829894
 أسئلة مقابلة النيابة الإدارية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 أسئلة مقابلة النيابة الإدارية 103798


منتدى اولاد حارتنا
 أسئلة مقابلة النيابة الإدارية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  أسئلة مقابلة النيابة الإدارية 829894
 أسئلة مقابلة النيابة الإدارية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 أسئلة مقابلة النيابة الإدارية 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  أسئلة مقابلة النيابة الإدارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قلب الأسد
الأدارة
الأدارة
قلب الأسد


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1574
نقاط : 3705
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/09/2010
العمر : 58

 أسئلة مقابلة النيابة الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة مقابلة النيابة الإدارية    أسئلة مقابلة النيابة الإدارية Icon_minitime1الجمعة 11 نوفمبر 2011, 12:19 am

أسئلة مقابلة النيابة الإدارية

تم إضافة أسئلة من بداية السؤال رقم 48
1- تعريف الموظف العام وواجباته وتعيينه :
* تعريفه : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحها والاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه وكذلك العاملين بالهيئات العامه.
* واجباته :
- اداء المهام الوظيفيه
- يخصص العامل وقت العمل الرسمى لاداء واجباته الوظيفيفه.
- يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه
- يحافظ على كرامة الوظيفه
- المحافظه على مواعيد العمل
- المحافظه على ممتلكات المرفق
- ان يتعاون مع زملائه
- ينفذ مايصد له من اوامر
* التعيين وواجباته :
- الخدمه الدائمه.
- العمل فى احد المرافق العامه.
- ان يعين بقرار.

2- القرار الادارى وعناصره واركانه :
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
* اركانه :
- الاختصاص.
- الشكل والاجراءات.
- السبب
- المحل
- الغايه

3- الشريك :
- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا

4- التحريض :
- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
- من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .

5- الاستيلاء :
هو كل فعل مادى يقوم به الجانى من اجل اخراج المال من حيازه المالك او الحائز وادخاله فى حيازته الكامله.

6- الاختلاس :
الاستيلاء على الحيازه الكامله للشئ بعنصريها المادى والمعنوى فى نفس الوقت بدون رضاء مالكه او حائزه.

7- الفاعل والشريك :
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.

8- العقوبه الجنائيه والتاديبيه :
الجزاء الجنائى يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء , اما التاديبى فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئه.
العقوبه الجنائيه لاتصدر الا بحكم قضائى , ام التاديبيه تكون بقرار من السلطه التايبيه.
العقوبه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع , التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.

9- الشروع واركانه (هل يوجد شروع فى الاختلاس) :
*الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
*اركان الشروع :
- البدء فى تنفيذ فعل.
- القصد الجنائى فى الشروع.
- عدم اتمام الجريمه لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها.
- يتصور الشروع فى الاختلاس اذا كان عمله يدل دلاله قاطعه على عزمه النهائى على ارتكاب الجريمه بحيث لو ترك وشانه لوقعت الجريمه.

10- عدد الهيئات القضائيه فى مصر : 3
1- المحكمة الدستورية العليا .
2- القضاء العادى (المحاكم بأنواعها جزئية وإبتدائية وإستئناف ومحكمة النقض والنيابة العامة).
3- القضاء الإداري ومجلس الدولة .

11- اختصاصات النيابه الادارية :
- اجراء التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا.
- الموظفين على اختلاف درجاتهم.
- اذا طلبت الجهه الرئاسيه من النيابه الاداريه اجراء التحقيق.
- المخالفات الماليه والاداريه
- الشكاوى المقدمه من الافراد والهيئات

12- العقد الادارى , الفرق بينه وبين العقد المدنى :
*العقد الادارى :
هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فى الاخذ باسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط او شروط غير مالوفه فى القانون الخاص.
*الفرق : هو ان العقد الادارى يكون بين اشخاص معنويه وهيئات . لكن العقد المدنى بين اشخاص خاصه.

13- انتهاء خدمة الموظف العام :
- بلوغ السن المقرره لانتهاء الخدمه.
- عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
-الاستقاله.
-الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
-فقد الجنسيه.
-الفصل بقرار من رئيس الجمهوريه.
-الحكم على العامل بعقويه جنائيه.

14- الاستقاله :
لها ثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه(
الصريحه : يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عد مقبوله.
الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
انقطع عن عمله لمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فى السنه.
التحق بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه.
التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السن القانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.

15- اختصاص المحاكم الاداريه (اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه( :
- القضائيه : المنازعات الاداريه.
- الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.

16- الوقف الادارى ومدته :
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف. اما الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غير نهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.

17- السبب فى القرار الادارى :
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنب الادارى هى سبب القرار.

18- المال العام ووسائل حمايته القانونيه والاداريه :
التخصيص التشريعى :استصدار قانون او قرار جمهورى او قرار الوزير المختص كل ذلك وفقل لما تطلبه النظم المموا بها.
التخصيص العملى : الاعتماد على الواقع دون ما حاجه الى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه كان تهيئ الدوله المال المملوك لها ملكيه خاصه ليسير صالحا ومخصصا للمنفعه العامه ويتم التعامل معه على هذا الاساس من قبل المستفيدين هذا وان واقعة التخصيص الفعلى هى واقعه ماديه يمكن ان يتم اثباتها بكافة الطرق.

19- الضبط الادارى :
هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
- رئيس الجمهوريه
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الداخليه
- ضباط الشرطه
- المحافظون

20- قضاء التعويض والالغاء :
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.

21- انواع الجزاءات التاديبيه :
- الانذار
- التنبيه واللوم
- تاجيل موعد العلاوه
- الخصم من الاجر
- الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
- الوقف عن العمل
- تاجيل الترقيه
- خفض الاجر
- الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
- الخفق الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيه.
- الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
-الغرامه

22- انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها :
تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
بوفاة العامل
التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفه , تنقطع باى اجراء. وتشرى المده من جديد من اتخاذ اخر اجراء.

23- المسئوليه التقصيريه والعقديه واركان التقصيرية:
المسئولية العقدية : هى المسئولية التى تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه .
المسئولية التقصيرية : هى المسئولية التى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما .
أركان المسئولية التقصيرية : الخطأ والضرر وعلاقة السببية .

24- مصادر الالتزام :
يوجد نوعين لمصادر الالتزام :
المصادر الإرادية تتمثل فى العقد و الإرادة المنفردة .
المصادر الغير إرادية تتمثل فى الفعل الضار أو الفعل النافع و القانون .

25- اختصاص المحكمه الدستوريه العليا :
-الرقابه على دستورية القوانين واللوائح
-الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
-الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرى منها.
-تفسير نصوص القوانين

26- موانع ترقية الموظف العام , وشروط الترقيه :
*موانع الترقيه :
- الاحاله الى المحكمه التاديبيه او الجنائيه
- الوقف عن العمل
- سبق توقيع جزاءات معينه
*شروط الترقيه :
*الشروط العامه :
- لاتكون الترقيه الا الى وظيفه شاغره
- يكون الموظف قد امضى المده الازمه التى يتطلبها القانون.
- لابد ان يكون اجتاز البرنامج التدريبى الذى تقرره الاداره.
- الا يكون هناك مانع.
- يصدر قرار بالترقيه من السلطه المختصه بالتعيين.
*الشروط الخاصه بالترقيه بالاختيار :
- تتم فى حدود النسب المقرره لها بالنسبه الى كل سنه ماليه.
- ان يكون الموظف حصل على درجة امتياز فى السنتين الاخيرتين.
- عدم سبق ااخذ جزاءات تاديبيبه طوال مدة الخدمه , او مضى مده معينه على انتهائها

27- كيفية فسخ العقود الاداريه , والتعويض عنها , وماهى غرامة التاخير:
- للادارة الحق فى فسخ العقد او تنفيذه على الحساب اذا اخل المتعاقد باى شرط من شروط العقد.
- اذا ثبت ان المتعاقد استعمل بنفسه او بوسطة غيره الغش او التلاعب فى معاملته مع الجهه الاداريه.
- اذا افلس المتعاقد او اعسر.
- اذا لم يقم المتعاقد بالتنفيذ النهائى فى المده المحدده.
يتم الفسخ بقرار من السلطه المختصه , ولكن يجب توافر شرطين (خطا جسيم من المتعاقد , ضرورة اعذار المتعاقد(
للمتعاقد الحق فى التعويض لما لحقه من خساره ومافاته من كسب بسب الفسخ.

28- هل يعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيئه قضائيه؟
لا

29- ماهى موانع المسئوليه التاديبيه والجنائيه :
موانع ترجع للجانى نفسه فتفقده الادراك والحس (الحنون , السكر غير الاختيارى , فقد التمييز , حالة الضرورة والاكراه )

30- الفرق بين تحريك الدعوى , ومباشرة الدعوى :
تحريك الدعوى هو العمل الافتتاحى للدعوى الجنائيه امام جهات التحقيق او الحكم وهو الاجراء الذى ينقل الدعوى من حال السكون الى حال الحركه بان يدخلها فى حوزة السلطات المختصه باتخاذ اجراءاتها التاليه.
اما مباشرة الدعوى :فهى تتم بالاجراءات الاحقه لتجريك الدعوى واللازمه للوصول الى الحكم البات الفاصل فى موضوعها.

31- الفرق بين الجريمه المستمره والجريمه الوقتيه :
الفرق بينهما فى الزمن
الجريمه الوقتيه : تتم وتنتهى فى لحظة تحقق عناصرها المكونه لها.
اما الجريمه المستمره : تتكون من فعل يقبل الاستمرار فتره من الزمن ويتطلب تدخل جديد من ارادة الجانىللابقاء على حالة الاستمرار

32- تعريف الدفاع الشرعى :
حق عام يعطى صاحبه استعمال القوه اللازمه لدفع اعتداء يقع على النفس او المال بفعل يعد جريمه.

33- انواع الاجازات , وانواع الوقف عن العمل :
- العطلات الرسميه الاجازه العارضه
-الاجازه الاعتياديه الاجازه المرضيه
-اجازة مرافقة الزوج الاجازه بدون مرتب
-اجازة اداء الامتحان اجازة رعاية طفل
-الاجازات الخاصه باجر الاجازه الدراسيه
-الترخيص بالعمل نصف الوقت.
*انـواع الوقف عن العمل :
الوقف احتياطى , وقف بقوة القانون

34- اختصااصات الجهاز المركزى للمحاسبات :
*الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز:
- يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية:
-وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
-الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
-الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
-النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
-الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
-الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
-أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
*الاختصاصات :
- متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
-مراجعة قرارات شؤون العاملين

35- تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى :
*الموظف العام هو : الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
*الموظف الفعلى : هو ذلك الشخص الذي تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص .
*الموظف الحكمى : يعد فى حكم الموظف كل من :
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها .
2- أعضاء المجالس النيابية او المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
3- المحكمون أوالخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
5- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت .
*الموظف الإعتبارى : لايعد من الموظفين العموميين بالمعنى المعروف لكونه هيئة أو شركه تعمل على المنفعه العامه فى حين تعاقدها مع الدولة لإتمام تلك المنفعة أو المصلحة .

36- ماهو التبديد:
-هو احد اركان جريمة خيانة الامانة وهو خروج الامانة من حيازة الامين والتصرف فيها على اعتبار انها مملوكة لة

37- ما هو رد الاعتبار وما انواعه :
هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة.
رد الإعتبار نوعان : قضائى وقانونى
*النوع الأول قضائى : يتقرر بحكم القضاء بناء على طلب المحكوم عليه حين تتوافر فيه الشروط التى تطلبها القانون وتلك الشروط أربعه :
1- أن يكون نفذ العقوبة كاملاً أو صدر عفو عنها أو سقطت بمضى المدة .
2- أن يكون أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 6 سنوات إذا كانت جناية أو 3 سنوات إذا كانت جنحة .
3- أن يكون المحوم عليه قد وفى بما حكم به عليه من غرامه أو رد أو تعويض أو مصاريف .
4- أن تطمئن المحكمة لحسن سلوك طالب رد الإعتبار منذ صدور الحكم عليه لما يدعوا للثقه بتقويم نفسه .
*النوع الثانى قانونى : يترتب تلقائياً متى تحققت شروطه دون أن يطلبه المحكوم عليه فهو يقع بذاته دون طلب ودون تدخل من جانب القضاء لذلك لايتم إلا بعد مضى مدة أطول من المدة اللازمة لرد الإعتبار القضائى وهى وفقاً للمادة 550 إجراءات تكون 12 سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها فى الجناية و6 سنوات للجنحه .

38- ماهى طرق اختيار الموظف العام :
هناك طرق كثيره لاختيار الموظفين تطبقها الدول المختلفه اهمها:
- حرية الاداره المطلقه فى الاختيار
- الانتخاب
- الاعداد الفنى للموظفين
- الوظائف المحجوزه
- المسابقات
- الانتخاب

39- تعريف الضبط الادارى :
هو تنظيم الدوله بطريقه وقائيه لضمان سلامة وامن المجتمع.

40- ما هو مبدأ المساواة :
يقصد به ان كل فرد من افراد المجتمع يتساوى فى تمتعه بالحقوق والتزامه بالواجبات مع غيره من اقرانه فى المجتمع لان جميع الافراد امام القانون سواء.

41- تعريف المرفق العام :
هى مشروعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرض النفع العام ويكون الراى الاعلى فى اداراتها للسلطه العامه

42- السلطه المختصة بتوقيع الجزاءات التاديبيه :
- يحق لشاغلى الوظاف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبة الانذار او الخصممن المرتب
- للرؤساء المباشرين
- للسلطه المختصة ( الوزير - المحافظ (
- النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

43- تعريف القرار الادارى :
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين بقصد تحقيق المصلحه العامه

44- ما هى موانع المسئولية :
-عدم التميز لصغر السن
-الجنون او العهة العقلية
-الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى
-الاكراه و حالة الضرورة

45- ما هى اسباب الاباحة :
يمكن تقسيم اسباب الاباحة الى:
- اسباب عامة: تحدث اثارها بالنسبة لسائر الجرائم مثل الدفاع الشرعى
- اسباب خاصة: فهى لا تنتج اثارها الا بالنسبة لجرائم معينة
- اسباب مطلقة: وهى التى يستفيد منها اى شخص بصرف النظر عن صفتة مثل الدفاع الشرعى
- اسباب نسبية: وهى لا يستفيد منها الا من تتوافر

46- ما هى الاجازات التى ياخذها الموظف باجر ولا يخصم مرتبه :
- الاجازه العارضه الاجازه الاعتياديه
- اداء فريضة الحج اجازة وضع
- العامل المخالط لعامل مريض العامل الذى يصاب باصاية عمل.
- الاجازه الدراسيه

47- ماهو النظام الجمهورى , وماهى مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه فى مصر :
النظام الجمهورى هو : هو ان يتولى رئيس الدوله الحكم بالانتخاب لمده محدده.
مظاهر رقابة السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه :
- دعوة البرلمان للانعقاد ولها فض دوراته.
- لكل وزير الحق فى دخول البرلمان وشرح سياسة وزارته ولرئيس الوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومه والدفاع عنها.
- اقتراح القوانين وتقديم مشروعات قوانين.
- لرئيس الدوله الحق فى حل البرلمان وان كان ينبغى ان يوقع الى جانبه رئيس الوزراء

48- إختصاصات محكمة القضاء الادارى :
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
- الطعون فى الانتخابات المحليه
- الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
- طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
- الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
- طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
- المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه.
- منازعات الضرائب والرسوم.
- دعاوى الجنسيه.

49- تشكيل مجلس الدوله :
- رئيس المجلس
- نواب الرئيس
- وكلاء المجلس
- المستشارين
- المستشارين المساعدين
- النواب
- المندوبين.

50- تعريف الدستور , ومالمقصود بمبدا سمو الدستور.
الدستور هو الوثيقه التى تتناول بالتنظيم القواعد الخاصه بنظام الحكم فى الدوله وتنظيم سلطاتها وعلاقتها المتبادله , فضلا عن العلاقه بين السلطه الحاكمه والافراد.
المقصود بسمو الدستور : انه اعلى الوثائق القانونيه فى مرتبة التدرج بالنسبه للقواعد القانونيه , ولايمكن لاى منها مخالفته.

51- ماهى انواع الدساتير : (دستور مكتوب , ودستور عرفى)

52- الفرق بين الديموقراطيه المباشره وشبه المباشره :
المباشره : هى التى يقوم الشعب بادارة شئونه ودون نيابه او وساطه فلايوجد نواب للشعب , بل يقومون بتلك المهام بالاجتماع فى مكان واحد لمباشة مهام التشريع والتعيين فى بعض الوظائف الهامه.
الشبه مباشره : هى نظام وسط بين النظام الديموقراطيه المباشره والنظام النيابى , فهذا يقوم على وجود مجلس نيابى منتخب من الشعب , وبجوار ذلك المجلس يرجع الى الشعب فى بعض الامور.

53- ماهو العرف الدستورى , والفرق بينه وبين الدستور العرفى , وماانواعه :
العرف الدستورى هو : عباره عن اضطراد سلطات الدوله على اتباع سلوك معين , فضلا عن الاعتقاد فى الزامة هذا السلوك.
الدستور العرفى : فهو الذى يكون وليد عرف اى أنه غير مكتوب اصلا.
فالفرق بينهما ان العرف الدستورى مجموعة قواعد موجوده بجوار الدستور المكتوب. فيوجد دستور مكتوب.
انواع العرف الدستورى : (مفسر , مكمل , معدل)

54- كم ماده تم تعديلها فى التعديل الاخير : (34) ماده

55- ماهى اهم التعديلات التى تخص رئيس الجمهوريه :
التعديلات :
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فـى آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى ذلك فـى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

56- ما هو النصب ؟
النصب هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة .

57- هل يصح القياس فى التجريم والاباحة ؟
لا يصح القياس فى مواد التجريم لان ذلك يعنى انشاء جريمة جديدة لم يرد نص تشريعى بشأنها ، لكن يجوز القياس فى الاباحة وهو ما أكدته محكمة النقض " نقض 27 يونيه سنة 1932 م " بقولها ( أن القياس فى أسباب الأباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ).

58- اذا ابلغ المرتشى فى جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب ؟
الاعفاء فى القانون خاص بالراشى و الوسيط دون المرتشى.
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.)

59- اذا صدر حكم بعد الاختصاص ما هى الجهة التى يرفع امامها الفصل فى الحكم ؟
أمام المحكمة الأعلى درجة ( محكمة الدرجة الثانية)

60- ما هى اختصاصات محكمة النقض ؟
تختص بالرقابة على احكام محاكم جهة القضاء العادى الادنى درجة من حيث القانون فقط كاصل عام وذلك لتحقيق وحدة تفسير القانون و تطبيقه و وحدة القضاء

61- متى يمتنع على القاضى النظر فى الدعوى ؟
يمتنع عليه نظر الدعوى اذا توافر سبب من اسباب عدم الصلاحية المطلقة و هى:-
1-القرابة او المصاهرة لاحد الخصوم الى الدرجة الثانية
2-اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى
3-اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعماله الخصوصيةاو وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثة له او له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او القيم علية او احد اعضاء مجلس الادارة الشركة المختصة او احد مديريها و كان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
4-اذا كان له او لزوجتة او احد اقاربة او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قبما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
5-اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها او كان قد سبق له نظرها كقاضى او خبير او محكم او كان قد ادى شهادة فيها
فان نظر القاضى الدعوى و اصدر فيها حكم كان حكمة باطلا

62- ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بين جهتين قضائيتين و ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بينمحكمتين ابتدائيتين ؟
- المحكمةالمختصة بفض نزاع بين جهتين قضائيتين بشان اختصاصهما هى المحكمة الدستورية العليا
- محكمة الاستئناف بين المحكمتين الابتدائيتين وذلك عند نظرها للطعن فى احكامها
ملحوظة:- لم يضع المشرع المصرى تنظيما خاصا لحل تنازع الاختصاص فترك امره لقواعد الطعن فى الحكم الصادر بالاختصاص او بعدم الاختصاص

63- متى يحكم على جناية الاختلاس على انها جنحة ؟
يكون الاختلاس جنحه معاقب عليها بالحبس اذا توافر شرطين:-
1-الا يتجاوز قيمة المال او الضرر الناجم عن الجريمة 500 جنية
2- ان ترى المحكمة من الظروف و الملابسات استعمال الأفة لان التخفيف هنا جوازى


أى أسئلة أخرى سيتم إضافتها بإذن الله

بالتوفيق للجميع
ولاتنسوا ...دائما وأبداً
الدعاء والتوكل والإستغفار
اللهم أكرمنا بالتعيين ... توكلنا على الله ... أستغفر الله العظيم ..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أسئلة مقابلة النيابة الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القبض على متهمين سرقا مبنى تابعا لجمعية النيابة الإدارية بأكتوبر
»  أسئلة النيابة العامة (اللجنة السباعية)
» القانون اللى هيخلى النيابة الادارية افضل بمليون مرة من النيابة العامة
» بكرة عندي مقابلة شخصية
» أهداف الشرطة الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم خريجى كليات القانون-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات