فتاوى العلماء في الخروج على الحاكم الكافر
قال العلامة العثيمين رحمه الله في اللقاء المفتوح129/5:
وإذا فرضنا -على التقدير البعيد- أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نوغر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد، والفوضى، والقتال؟! لا، هذا غلط، ولا شك في ذلك، فالمصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق، بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة؛ لأنه -مثلاً- إذا قام طائفةٌ من الناس على ولي الأمر في البلاد، وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هؤلاء، ما الذي يكون؟ هل تغلبُ هذه الفئةُ القليلة؟ لا تغلب، بل بالعكس، يحصل الشر والفوضى والفساد، ولا تستقيم الأمور. والإنسان يجب أن ينظر: أولاً: بعين الشرع، ولا ينظر أيضاً إلى الشرع بعين عوراء؛ إلى النصوص من جهة دون الجهة الأخرى، بل يجمع بين النصوص. ثانياً: ينظر أيضاً بعين العقل والحكمة، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ لذلك نحن نرى أن مثل هذا المسلك مسلك خاطئ جداً وخطير، ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه، بل يرفض هذا رفضاً باتاً، ونحن لا نتكلم على حكومة بعينها؛ لكن نتكلم على سبيل العموم.
وسئل العلامة الفوزان في فتاوى سلسلة الدروس العلمية3/70:
هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سُئل عن المأمون فقال : كافر بالله العظيم ؟
الجواب : ما صح هذا عن الإمام أحمد ولا كفَّر المأمون ، لكنه خاف عليه ، خاف على المأمون وقال : لا أظن أن الله يغفل عن المأمون فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه ، أما إنه كفَّره فلا أعرف إنه كفَّر المأمون ، ولا أمر بالخروج عليه مع أنه يضربه ويؤذيه ويسجنه ، صبر عليه والتزم السمع والطاعة ولا خرج عليه ولا حث الناس على الخروج ، بل لما جاءوه يطلبون الخروج أنكر عليهم ؛ لأن الخروج والعياذ بالله يلزم منه شرور وسفك للدماء وضياع للكلمة وتفريق للمسلمين ، هذا من فقهه رحمه الله وغزارة علمه وورعه وتقواه ونصحه الأمة ، وإلا لو هو من هؤلاء الناس الذين ينتصرون لأنفسهم لقال عندكم إياه هذا خبيث هذا كافر اطلعوا عليه ، لكن الرجل فقيه وإمام وجليل ، صبر وتحمل ولا فتح على الناس باب شر وخروج على ولي الأمر .
سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي:
هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج على الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟
فأجاب (رقم الفتوى: 15872):
الحمد لله منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم السَّمعُ والطّاعة؛
يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59.].
ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]..
فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.
وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال:
فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.
هذا هو منهج الإسلام:
إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛
لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة،
أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.
هل المقصود بالقوّة هنا القوّة اليقينيّة أم الظّنّيّةُ؟
الحمد لله: القوّة معروفة؛ فإذا تحقّقت فعلاً، وصار المسلمون يستطيعون القيام بالجهاد في سبيل الله، عند ذلك يُشرعُ جهاد الكفّار، أما إذا كانت القوّة مظنونةً أو غير متيقّنةٍ؛ فإنه لا تجوز المخاطرة بالمسلمين والزَّجُّ بهم في مخاطرات قد تؤدّي بهم إلى النّهاية، وسيرةُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مكّة والمدينة خير شاهد على هذا.
وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الفتاوى9/203:
« قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وقال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » (5) .
فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم ، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان; وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما , فيختل به الأمن , وتضيع الحقوق , ولا يتيسر ردع الظالم , ولا نصر المظلوم , وتختل السبل ولا تأمن , فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ,
إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان , فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ,
1- أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ,
2- أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج; رعاية للمصالح العامة .
والقاعدة الشرعية المجمع عليها : ( أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه , بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ) . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ,
فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا :
1- عندها قدرة تزيله بها ,
2- وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين , وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس ,
أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير , واختلال الأمن , وظلم الناس , واغتيال من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم , فهذا لا يجوز , بل يجب الصبر , والسمع والطاعة في المعروف , ومناصحة ولاة الأمور , والدعوة لهم بالخير , والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير .
هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك; لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة , ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير , ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر .
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية .
وقال العلامة العثيمين رحمه الله في الباب المفتوح:95/12:
المعروف عند أهل العلم: أن البيعة لا يلزم منها رضى كل واحد، وإلا من المعلوم أن في البلاد من لا يرضى أحد من الناس أن يكون ولياً عليه، لكن إذا قهر الولي وسيطر وصارت له السلطة فهذا هو تمام البيعة، لا يجوز الخروج عليه، إلا في حالة واحدة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فقال: (إلا أن تروا) والرؤية إما بالعين أو بالقلب، الرؤية بالعين بصرية، وبالقلب علمية، بمعنى: أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات بل لابد أن نعلم علم اليقين، وأن نرى كفراً لا فسوقاً، يعني مثلاً: الحاكم لو كان أفسق عباد الله، عنده شرب خمر، وغيره من المحرمات، وهو فاسق لكن لم يخرج من الإسلام؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه وإن فسق؛ لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. الثالث قال: (بواحاً) البواح يعني: الصريح، والأرض البواح: هي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل بل هي واضحة للرؤية، لابد أن يكون الكفر بواحاً ظاهراً ما يشك فيه أحد، مثل: أن يدعو إلى نبذ الشريعة، أو أن يدعو إلى ترك الصلاة، وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل، فأما ما يحتمل التأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإننا لا يجوز لنا الخروج عليه؛ لأن هذا ليس بواحاً. الرابع: (عندنا فيه من الله برهان) (أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فإن لم يكن عندنا برهان أي: دليل واضح، ليس مجرد اجتهاد أو قياس، بل هو بين واضح أنه كفر، حينئذٍ يجوز الخروج. ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال، أو واجب على كل حال؟ الجواب: لا. لا بد من قدرة على منابذة هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر البواح، أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ، وعواميل البقر، ولديه دبابات وصواريخ، فهذا سفه في العقل وضلال في الدين، لأن الله لم يوجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة ما قال: اخرجوا على قريش وهم عندهم، ولو شاءوا لاغتالوا كبراءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا، ولم يأذن لهم به، لماذا؟ لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء، يعني: ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين، أو مجرد ريشة تنفخها وتروح، لابد من قتال منك وقتال منه، وإذا قتل فله أعوان، فالمسألة ليست بالأمر الهين حتى نقول بكل سهولة: نزيل الحاكم ونقضي عليه وينتهي كل شيء. فلابد من القدرة، والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب فيما أعلم والعلم عند الله عز وجل، ليس في أيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفراً بواحاً، ثم إن القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلاً، علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أن الكفر بواح ما يحتمل التأويل، ولا فيه أي أدنى لبس، ثم عندنا دليل من الله وبرهان قاطع؛ هذه قيود صعبة، أما مجرد أن يظن الإنسان أن الحاكم كفر، هذا ما هو صحيح أنه يكفر، لابد من إقامة الحجة، وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين إلا التأويل الفاسد، والخروج على الإمام. الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب ؟ قالوا: لأنه حكَّم غير القرآن. كانوا في الأول معه على جيش معاوية ولما رضي بالصلح والتحاكم إلى القرآن قالوا: خلاص أنت الآن حكمت آراء الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر، فسوف نقاتلك. فانقلبوا عليه بماذا؟ بالتأويل، وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق، قد ترى أنت شيئاً محرماً، أو شيئاً معصية، أو شيئاً كفراً، وغيرك ما يراه كذلك، أليس نرى نحن أن تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك، يأتي غيرنا ويقول: ليس بكفر. والذي يقول: ليس بكفر علماء ليس ناس أهل هوى، علماء لكن هذا الذي أدى لهم اجتهادهم، فإذا كان العلماء من أهل الفقه قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفر فما بالك بالحكام الذين بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. فالمهم أن هذه المسائل مسائل صعبة وخطيرة، ولا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء العاطفة أو التهييج، بل الواجب أن ينظر بنظر فاحص متأنٍ متروي، وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل، ليس المقصود أن الإنسان يبرد حرارة غيظته فقط، المقصود إصلاح الخلق، وإلا فالإنسان لا شك أنه يلحقه أحياناً غيرة ويمتلئ غيظاً مما وقع، أو وقع من بعض الولاة، لكن يرى أن من المصلحة أن يعالج هذه المشكلة بطريق آخر غير التهييج. وكما قلت لكم: إن بعض الناس يظن أن هذا سببٌ يقتضي الضغط على ولي الأمر حتى يفعل ما يرى هذا القائل أنه إصلاح، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا.
جمع وترتيب :
محمد أحمد الفيفي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
--
المصدر
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=126448--