منتدى اولاد حارتنا
 احكام نقض فى اليمين الحاسمة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  احكام نقض فى اليمين الحاسمة 829894
 احكام نقض فى اليمين الحاسمة 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 احكام نقض فى اليمين الحاسمة 103798


منتدى اولاد حارتنا
 احكام نقض فى اليمين الحاسمة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  احكام نقض فى اليمين الحاسمة 829894
 احكام نقض فى اليمين الحاسمة 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 احكام نقض فى اليمين الحاسمة 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  احكام نقض فى اليمين الحاسمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام نقض فى اليمين الحاسمة Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى اليمين الحاسمة    احكام نقض فى اليمين الحاسمة Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 6:44 pm

احكام نقض فى اليمين الحاسمة




الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى إستخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأن لا حق للمطعون عليه فى القناة موضوع النزاع ، قرينة على عدم أحقية الطاعن فى طلب منع تعرض المطعون عليه . و من ثم فإن الطعن على الحكم إستناداً إلى أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن نكول الطاعن عن هذه اليمين لدى المحكم موجباً للحكم عليه ، فى حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانونى - هذا الطعن يكون على غير أساس .


=================================



الطعن رقم 0198 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليه بصفته ناظرا على وقف مطالبا إياه بمبلغ هو قيمة ما يستحقه بالميراث عن زوجته الناظرة السابقة على الوقف فى التعويض المحكوم لها به قبل شخص آخر و قيمه ما صرفه أثناء مباشرته دعوى التعويض فى الإستئناف بعد وفاة زوجته بناء على تكليفه من المطعون عليه و كان الطاعن قد وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه فى خصوص تكليفه برفع الإستئناف عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض بمصاريف من طرفه على أن يقسم ما يحكم به بين الورثة بعد خصم المصـروفات التى صرفها و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض توجيه اليمين الحاسمة أقام قضاءه على أن الدعوى التى رفعت من المورثه بخصـوص التعويض و التى جعلها الطاعن أساسا لدعواه هى دعوى شخصية لا شأن للوقف بها بل يسأل عنها الورثة من تركة مورثتهم و أن اليمين غير منتجهة و لا تحسم النزاع لأن الدعوى أقيمت على المطعون عليه بصفته ناظرا للوقف عن إتفاق قيل بحصوله مع الطاعن عن أمور لا تختص بالوقف و أن هذا الإتفاق على فرض حصوله لا يلزم الوقف ـ فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من قصور لعدم ذكره أسبابا تبرر رفض توجيه اليمين الحاسمة يكون فى غير محله ذلك بأن ما قرره الحكم يفيد أن المحكمة فى نطاق سلتطها الموضوعية قدرت أن اليمين المطلوب توجيهها لا تحسم النزاع للأسباب السائغة التى أوردتها .

( الطعن رقم 198 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )




=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
إذا أصدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب وفقا للمادتين 177 و 178 مرافعات تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته بحيث إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين و لم يردها و لم ينازع أو تغيب بغير عذر من حضور الجلسة المحددة للحلف اعتبر ناكلا و من ثم فيجب فى حالة صدور حكم اليمين فى غيبة المكلف بالحلف أن يعلن بالجلسة المحددة للحلف على يد محضر إعلانا صحيحا أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا يصح الحكم عليه على أعتبار أنه ناكل عن اليمين .





=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
إذا نازع الخصم فى اليمين الموجهة إليه بأن الواقعة المنطبق عليها اليمين لا تتعلق بشخصه فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل فى منازعته و أن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه و أن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل فى هذه المنازعة .


=================================




الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم و ينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة إلى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان إلى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليه أن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها و كل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين.


=================================





الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 4
لايجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى فى حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لايجوز له مباشرتها.


=================================




الطعن رقم 0423 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 5
اليمين وسيلة إثبات فلا يجوز الإلتجاء إليها إلا عند الإنكار فاذا أقر الخصم بالجلسة بتخالص مورثه [ الدائن ] عن الدين و كان هذا الإقرار القضائى حجة عليه عن مقدار حصته الميراثية فى دين مورثه المطالب به فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم عن الواقعة التى أقر بها . و الحكم المطعون فيه إذ أهدر هذا الإقرار أخذاً بنتيجة اليمين التى حلفها المطعون عليه على خلاف ما أقر به ، يكون قد خالف القانون بخروجه على قواعد الإثبات .


=================================




الطعن رقم 0284 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1851
بتاريخ 07-12-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لاتوجه اليمين الحاسمة إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادرا على الخيار بين الحلف والرد والنكول . ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق .


=================================




الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 410 من القانون المدنى و أن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، إلا أنها أجازت أيضا للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها ، لأن اليمين - على ما صرحت به مذكرة المشروع التمهيدى فى تعليقها على هذه المادة - ليست كما يصورها الفقه - تأثرا بإلتزام ظاهر نصوص القانون المدنى الملغى - موكولة لهوى الخصوم و لا هى من شأنهم وحدهم ، كما أن تقدير كيدية اليمين و التعسف فى توجيهها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة .


=================================





الطعن رقم 0040 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 337
بتاريخ 13-02-1969
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 2
يكون طلب الأنابة القضائية بالطريق الدبلوماسى ، على ما تقضى به المادة 7 من إتفاقية الإعلانات و الإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية فى 14 سبتمبر سنة 1952 و الموقع عليها من المملكة العربية السعودية فى 23 مايو سنة 1953 و من الجمهورية العربية المتحدة فى 9 يونيو سنة 1953 و التى تم إيداع وثائق التصديق عليها منهما لدى الأمانة العامة فى 5 أبريل سنة 1954 و 15 مايو سنة 1954 ، و بديهى أنه متى كانت الأنابة لا يمكن طلبها إلا بالطريق الدبلوماسى فإن طلبها يكون متعذرا فى حالة قطع العلاقات السياسية بين البلدين .

( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 )

=================================





الطعن رقم 0054 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 576
بتاريخ 07-04-1970
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة ، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه فى هذه المادة ، و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض ، أنتج التقادم أثره ، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينه ، لأنه لا يكون للنكول معنى فى هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضى الدين الصرفى بالتقادم ، و المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد ، باعتباره صلحا تعلق عليه نتيجة الفصل فىالدعوى .

( الطعن رقم 54 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/7 )
=================================





الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464
بتاريخ 05-03-1974
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 3
لما كان مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون . و كانت اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالفة للنظام العام و منصبة على المبلغ المطالب به و متعلقة بشخص من وجهت إليه فحلفها المطعون ضده طبقاً للقانون و أعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذى يرتبه القانون على أدائها بأن قضى بتعديل الحكم الإبتدائى و حكم على مقتضاها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد خالف القانون ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .

( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/5 )

=================================





الطعن رقم 0574 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 871
بتاريخ 06-04-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اليمين الحاسمة
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 1/114 و 124 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ، و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له إن طالبها بتعسف فى هذا الطلب ، و إنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع أعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر أعتبر ناكلاً كذلك .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى اليمين الحاسمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تعريف اليمين الحاسمة
»  اليمين الحاسمة هى الكفارة الى يكفر بها المشرع عن تشددة فى اقتضاء ادلة معينة
»  احكام نقض فى اليمين المتممة
»  التكييف القانونى لليمين الحاسمة
»  أنواع اليمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات