منتدى اولاد حارتنا
 جلسة أمام القضاء الإدارى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  جلسة أمام القضاء الإدارى 829894
 جلسة أمام القضاء الإدارى 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 جلسة أمام القضاء الإدارى 103798


منتدى اولاد حارتنا
 جلسة أمام القضاء الإدارى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  جلسة أمام القضاء الإدارى 829894
 جلسة أمام القضاء الإدارى 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 جلسة أمام القضاء الإدارى 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  جلسة أمام القضاء الإدارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 جلسة أمام القضاء الإدارى Empty
مُساهمةموضوع: جلسة أمام القضاء الإدارى    جلسة أمام القضاء الإدارى Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 5:28 pm

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة.

رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة.

مقدمه لسيادتكم /


ضـــــــــــد
1) السيد / وزير الداخلية ـ بصفته.

2) السيد / رئيس مصلحة الجوازات العامة ـ بصفته.

3) السيد / رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ـ بصفته.


الموضـــــــــــــــــوع
* الطالب كان يعمل بوظيفة إلى أن أحيل للمعاش فــــى

/ / لبلوغه السن القانونية بالقرار رقم

* وصل الطالب من هيئة التأمين والمعاشات خطاب ربط المعاش الشهرى فى / /

والصادر من الهيئة برقم فى / /

* وبمراجعة بيانات قيمة ربط المعاش الشهرى تبين أن بها خطأ وهو .. نقص قيمة المعاش عن الضمانات المالية والأجور المتغيرة وغيرها عن المدة من 1984 وحتى 1992 .

* وبالاستفسار بهيئة التأمين والمعاشات تبين أن مصلحة الجوازات لم تسدد قيمة معاشات الضمانات المالية والأجور المتغيرة للعاملين بها للهيئة عن المدة من 1984 وحتى عام 1992 .

* وهذا مخالف للقوانين والكتب الدورية المنظمة للمعاشات عن الضمانات المالية والأجور المتغيرة مع العلم بان العاملين بمصلحة الجوازات بالذات دون أى قطاع بالداخلية يصرف كل منهم نسبة 100% من اجرة من حصيلة الضمانات المالية التى يسددها المواطنون لمصلحة الجوازات طبقاً للتعليمات والكتب الدورية الخاصة بهذه المصلحة.

* وحيث أنه فى مارس 1984 صدر القانون 47 لسنة 84 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 75 بزيادة المعاشات وأنوعها وإجراءاتها ويعمل به من 1/4/84 .. وينص فى المادة 18 ، 18 مكرر منه على أنه :

" يستحق المعاش عن الأجور المتغيرة أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر

وذلك متى توافرت حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى"

" ويشترط لصرف المعاش عن الجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالات المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 ... " أن تتوافر أحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 ، 10 ) من المادة ( 27 ) ولا يخفض هذا المعاش فى حالة صرفه وفقاً للبنود ( 1 ، 9 ، 10 ) المشار إليها.

* وصدر أيضاً الكتاب الدورى رقم (12) لسنة 1984 من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات يوضح حق المؤمن عليه ( أصحاب المعاش ) فى صرف معاش عن الضمانات المالية والأجور المتغيرة .

* وصدر الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 91 من مصلحة الجوازات يشرح ويؤكد على حق العاملين بها من صرف معاش عن الضمانات المالية والأجور المتغيرة وإجراءاتها.

... ومفاد ذلك أن مصلحة الجوزات تعلم نسبة هذه المعاشات عن الضمانات المالية والجور المتغيرة للعاملين بها وإجراءاتها وإجراءاتها ... وحقهم فى صرفها من تاريخ صدور قانون المعاشات رقم 47/84 والمنصوص فى الكتاب الدورى وتكون مسئولة عن سدادها لهيئة التأمين والمعاشات التى تخصم من أجور العاملين شهرياً .. وإذا كان المدعى مدين باى مبالغ مالية لهيئة المعاشات فلا يمانع من سدادها.

* وحيث انه الحق فى هذا لا يعـدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للخدمة المالية للعامل مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكلفها المادتين 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بها الملكية الخاصة الشخصية والعينية جميعها.

... متى كان ذلك فإن حرمان العامل من هذا الأجر المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للمواد الدستورية المقررة للملكية الخاصة.

... وبإنزال ما سبق على موضوع الدعوى يتضح أن المدعى له الحق فى صرف معاشات الضمانات المالية والأجور المتغيرة وأن هيئة التأمين والمعاشات مسئولة عن ذلك مع مصلحة الجوازات.


بنــــــاء عليــــــــــــــه
يلتمس الطالب من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة أمام القضاء الإدارى بالمنصورة يعـلن بها الخصوم للحضور للمحكمة لسماع الآتى :

أولاً : قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً : بأحقية المدعى فى صرف المعاش عن الضمانات المالية والجور المتغيرة وإضافاتها لمعاشه من تاريخ ربط المعاش وما يترتب على ذلك من آثار مالية ومستحقات تأمينية.

ثالثاً : بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى لهيئة التأمين والمعاشات قيمة متجمد معاشات بدل الضمانات المالية والجور المتغيرة التى فى ذمتها عن المدة من صدور القانون 47/1984 وحتى تاريخ سدادها لهذه المبالغ مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جلسة أمام القضاء الإدارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أدارى-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات