السنهورى
راجع متفوق
الوقف الاتفاقى
-الاصل ان الخصومة المدنية عبارة عن مجموعة من الاجراءات القانونية تبدا بالمطالبة القضائية وتتنتهى بصدور حكم فيها
-وان كان الاصل ان تسير اجراءات الخصومة بشكل طبيعى الى ان تصل الى منتهاها الا ان هذا الامر قد لا يتحقق فى كل الاحوال اذ قد تتعرض الخصومة الى للوقوف بسبب عارض من عوارض الخصومة كالوقف والانقطاع وغيرهم
-ومن اهم هذة العوارض الوقف الاتفاقى . وقد تناول المشرع المصرى الحديث عنة فى المادة (128) مرافعات والتى تنص على انة
- ( يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى اى ميعاد حتمى يكون القانون قد حددة لاجراء ما)
( واذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية ايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواة والمستانف تاركا استئنافة )
-وقد عرفت محكمة النقض المصرية الوقف الاتفاقى
بانة عدم السير فى الخصومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بالاتفاق بين جميع الخصوم واقرار المحكمة لة )
نقض 17/3/1955
-وبالقاء الضوء على واقع نص المادة (128) مرافعات يتضح ان للوقف الاتفاقى شروط لابد من توافرها 0
1-اتفاق الخصوم على عدم السير فى الدعوى وكلمة الخصوم تطلق على كل خصم سواء كان مدعى او مدعى علية او متدخل سواء كان هجوميا او انضماميا
-ويقع الاتفاق بين الخصوم انفسهم او بين وكلائهم وهم المحامون ولا يشترط ان يكون هناك تفويض خاص ولا يشترط ان يكون المحامى الذى طلب الوقف ان يكون المحامى الاصيل
-
(نقض17/3/1955 )
2-الا تزيد مدة الوقف الاتفاقى على ثلاثة اشهر
3-اقرار المحكمة للوقف الاتفاقى . فللقاضى سلطة تقديرية فى اقرار الوقف من عدمة
( راجع فى هذا الشان د/ فتحى والى الوسيط فى قانون القضاء المدنى )
-فاللقاضى ان يرفض الوقف التفاقى اذا راى الطلب يرمى الى اطالة امد الخصومة وذلك من قبيل واجب القاضى فى مراقبة السير الحسن للخصومة وازالة العوائق التى تعترضها فلة ان يقدر الاسباب التى بنى عليها طلب الوقف وان يوافق عليها او يرفضها
-وبمجرد موافقة القاضى على الوقف عدا هذا حكما قطعيا لا يجوز للمحكمة الرجوع فية ولا يجوز لة ان فية باى طريق من طرق الطعن لانة قبلة مقدما
(راجع فى هذا الشان د/ ابو الوفا د/ امينة النمر )
اثار الوقف الاتفاقى
-تظل كافة اثار الخصومة قائمة سواء كانت اثار اجرائية او موضوعية ولا يجوز اتخاذ اى اجراء من قبل الخصوم طوال فترة الوقف والا كان باطلا
-الا ان المشرع قد استثنى المواعيد الحتمية فلا تتاثر بالوقف التفاقى فاذا كان هناك اجراء يتعين اتخاذة خلال فترة الوقف فيجب على الخصم القيام بة رغم الوقف م (128/2) مرافعات
انتهاء الوقف الاتفاقى
- ينتهى الوقف الاتفاقى بانتهاء اليوم الاخير من مدة الوقف المتفق عليها والتى اقرها القاضى ويجب على المدعى ان يقوم بتعجيل الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء مدة الوقف والا اعتبر تاركا لدعواة وان كان فى مرحلة الاستئناف اعتبر تاركا استئنافة م (128 ) مرافعات
-ولا يكفى ايداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة بل لابد من اعلان المدعى علية بها خلال الثمانية ايام ولابد ان يتم الاعلان صحيح فان وقع باطلا جاز للمدعى علية التمسك بلبطلان وباعتبار المدعى تاركا لدعواة
( راجع فى هذا الشان ( د/ الانصارى حسن النيدانى المرجع السابق )
-ويرى الراى الراجح فى الفقة ان الدفع باعتبار المدعى تاركا لدعواة غير متعلق بالنظام العام بمعنى انة لا يجوز للمحكمة ان تقضى بة من تلقاء نفسها بل لابد من ان يتمسك بة الخصم لاعمال مقتضاة