منتدى اولاد حارتنا
قانون الميراث الكويتي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون الميراث الكويتي 829894
قانون الميراث الكويتي 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون الميراث الكويتي 103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون الميراث الكويتي 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون الميراث الكويتي 829894
قانون الميراث الكويتي 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون الميراث الكويتي 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون الميراث الكويتي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

قانون الميراث الكويتي Empty
مُساهمةموضوع: قانون الميراث الكويتي   قانون الميراث الكويتي Icon_minitime1الإثنين 07 نوفمبر 2011, 5:12 pm

المواريث
الكتاب الأول
أحكام عامة
المادة : 288
يستحـق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.

المادة : 289
( أ ) يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الـوارث وقـت مـوت المورث , حقيقة أو حكما.
( ب ) ويتحقق وجـود الحمل واستحقاقـه للإرث إذا توافرت فيه الشـروط الواردة في المادة : 330 من هذا القانون.

المادة : 290
إذا مات اثنان أو أكثر , وكان بعضهم يرث بعضا ولم يعلم من مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سـواء أكـان موتهم في حادث واحد أم لا.

المادة : 291
( أ ) يؤدي من التركة بحسـب الترتيـب الآتي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من مات قبله ممن تلـزمه نفقته بالقدر المشروع.
ثانيا : ديـون الميـت.
ثالثا : الوصية الواجبـة.
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.
خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
( ب ) إذا لم يوجـد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتـي :
أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
( ج ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقـي منها إلى الخزانة العامـة.

المادة : 292
مـن موانع الإرث قتل المورث عمدا , سواء أكـان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا , أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعـدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حق , وبلا عذر. وكان القاتل عاقلا بالغا حـد المسئولية الجنائية ويعد من الأعـذار تجاوز حــق الدفـاع الشـرعـي.

المادة : 293
( أ ) لا تـوارث بين مسلم وغير مسـلم.
( ب ) يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
( ج ) اختلاف الداريـن لا يمنع من الإرث بين المسلمين.
( د ) لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلميـن - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبيـة تمنع ذلك.

المادة : 294
( أ ) لا يـرث المـرتد من أحد.
( ب ) مال المرتـد قبـل الردة أو بعدهـا يكـون لورثته المسلميـن عند موته, فإن لم يكن له ورثة من المسلميـن يكـون ماله للخزانة العامة.
( ج ) إذا تجنس المرتد بجنسية دولـة غير إسلامية يعتبـر فـي حكم المتوفي ويئول ماله لورثته المسلمين.
( د ) إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسيـة دولة غيـر إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثتـه أو بالخزانة العامة .

الكتـاب الثانـي
أسباب الإرث وأنواعه


المادة : 295
( أ ) مـن أسـباب الإرث : الزوجيـة والقرابة
( ب ) يـكون الإرث بالزوجية بـطريق الفرض.
( ج ) ويكون الإرث بالقرابة , بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا , أو بالرحـم.
( د ) إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا , مع مراعاة أحكام المادتين :302 , 326 .




الباب الأول
الإرث بالفرض
المادة : 296
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض , وهم :
الأب , الجد العاصب وإن علا الأخ لأم , الأخت لأم , الزوج , الزوجة , البنات , بنات الابن وإن نزل , الأخوات لأب وأم والأخوات لأب الأم , الجدة الثابتة وإن علـت

المادة : 297
( أ ) مع مراعاة حكم المادة 309 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( ب ) عند عدم الأب يكون للـجد العاصب السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة والجد العاصب هـو الـذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.

المادة : 298
( أ ) لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر , ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
( ب ) إذا كان أولاد الأم اثنين فأكثر واستغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق , أو الإخـوة الأشقـاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر , ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجـه المتقدم.

المادة : 299
( أ ) للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل , والربـع مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل
( ب ) وللزوجـة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الـزوج وهي في العدة , أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد , أو ولد الابن وإن نزل وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق , ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقـت الطلاق إلى وقـت الوفاة.

المادة : 300
مع مراعاة حكم المادة 307 :
( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثين.
( ب ) لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلـى منهن درجـة.
( ج ) ولهن واحدة أو أكثـر السدس مع البنت , أو بنت الابن الأعلى درجة.

المادة : 301
مع مراعاة حكم المادتين : 307 , 308 :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فرض النصف . وللاثنتين فأكثر الثلثين.
( ب ) للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة.
( ج ) ولهن لأب أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.

المادة : 302
( أ ) للأم فرض السدس مع الولد , أو ولد ابن وإن نزل , أو مع اثـنين أو أكثـر من الإخـوة والأخوات.
( ب ) ولها الثلث في غير هذه الأحوال , غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط , كان لهـا ثلث مـا بقي بعد فرض أحـد الزوجيـن.
( ج ) والجدة الثابتة هـي أم أحـد الأبـوين , أو الجد العاصب وإن علت , ولها أو للجدات السدس , ويقسم بينهن على السـواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قـرابتين.

المادة : 303
إذا زادت أنصباء أصحـاب الفروض علـى التـركة , قسمت بينهم بنسبـة أنصبائهم فـي الإرث .

الباب الثانـي
الإرث بالتعصيـب
المادة : 304
( أ ) إذا لم يـوجد أحد من ذوي الفروض , أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة , كانت التركة , أو ما بقي منها بعـد الفروض للعصبة من النسـب.
( ب ) العـصبة من النسـب ثلاثـة أنـواع :
( 1 ) عصبـــة بالنفــس.
( 2 ) عصبـــة بالغيـر.
( 3 ) عصبـــة مع الغيـر.

المادة : 305
للعصبة بالنفس جهات أربع , مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيـب الآتـي :
( 1 ) البنــوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( 2 ) الأبــوة : وتشمل الأب والجد العاصب وإن علا.
( 3 ) الأخــوة : وتشمل الإخوة لأبوين والإخـوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
( 4 ) العمومـة : وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العاصب وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

المادة : 306
( أ ) إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
( ب ) إذا اتحدوا في الجهة والدرجة , كان التقديم بقوة القرابة , فمن كانت قرابته من الأبوين , قدم على مـن كانت قرابته من الأب فقط.
( ج ) فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السـواء.

المادة : 307
( أ ) العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل , إذا كانوا في درجتهن مطلقا , أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
( 3 ) الأخوات لأبوين مع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخـوة لأب.
( ب ) يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال , للذكر مثل حـظ الأنثيين.

المادة : 308
( أ ) العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مـع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
( ب ) وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديـم بالجهة والدرجة , والقوة.

المادة : 309
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل , استحق السدس فرضا , والباقي بطريق التعصيب.

المادة : 310
( أ ) إذا اجتمع الجد مــع الإخـوة , والأخـوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان :
( 1 ) أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكـورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث مـن الإناث
( 2 ) أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مـع أخـوات لم يعصبن بالذكور أو مـع الفـرع الوارث مـن الإناث.
( ب ) على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عـن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
( ج ) ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب .

الكتاب الثالث
الحجب


المادة : 311
( أ ) الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث , ولكنه لا يرث بسبب وجـود وارث آخر.
( ب ) والمحجـوب يحجب غيره.

المادة : 312
المحروم من الإرث لمانع من موانعه , لا يحجب أحدا من الورثـة.

المادة : 313
( أ ) تحجب الجدة الثابتة بالأم.
( ب ) تحجب الجـدة البعيدة بالجدة القريبة.
( ج ) تحجب الجدة لأب بالأب.
( د ) تحجب الجدة بالجد العاصب إن كانت أصلا له.

المادة : 314
يحجب أولاد الأم بالأب , وبالجد العاصب وإن عـلا وبالولد وولـد الابـن وإن نزل.

المادة : 315
( أ ) تحجب بنت الابن بالابن , وابن الابن وإن نزل , إذا كانت أنزل منه درجة.
( ب ) وتحجب أيضا بالبنتين أو بنتي الابن , إن كانتـا أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبهـا , طبقا للمادة 307 .

المادة : 316
تحجب الأخت لأبوين بالأب وبالابن وابـن الابن وإن نزل.

المادة : 317
( أ ) تحجب الأخـت لأب بالأب وبالابن وابـن الابن وإن نزل.
( ب ) وتحجب أيضا بالأخ لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 308 وبالأختين لأبـويــن إذا لم يوجد أخ لأب .
الكتاب الرابع
الرد
المادة : 318
( أ ) إذا لم تستغرق الفروض التركة , ولم توجد عصبة مـن النسب رد الباقي على غير الزوجين مـن أصـحاب الفروض بنسبة فروضهم.
( ب ) يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب , أو أحـد أصحاب الفروض النسـبيـة أو أحد ذوي الأرحام
الكتاب الخامس
الإرث بسبب الرحم

لمادة : 319
( أ ) إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية ولا من العصبات النسبية كانت التركة أو الباقـي منها لذوي الأرحام.
( ب ) ذوو الأرحام هم الأقارب مـن غيـر أصحاب الفروض , ولا العصبات النسبية .
الباب الأول
تصنيف ذوي الأرحام
المادة : 320
ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا , وأولاد بنـات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد الرحمي وإن علا , والجدة غـير الثابتة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلـوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلـوا وبنات الإخوة لأبويـن أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا . وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب , وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعـض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام الميت لأم , وعماته, وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحـدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنـائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين , أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا في الفقـرة السابقـة وإن نزلــوا وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب , وبنات أبنائه وإن نزلوا , وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة : أعـمام أبـي أبـي الميت لأم وأعـمام أبـي أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما , لأبوين أو لأحدهمـا وأعمام أم أم الميت , وأم أبيه , وعماتهما وأخوالهمـا وخلاتهما لأبوين أو لأحـدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقـة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب , وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا , وهكذا .
الباب الثاني
ميـراث ذوي الأرحام
المادة : 321
( أ ) الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربـهم إلى الميت درجـة .
( ب ) فإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم , وإن كانوا كلهم أولاد صاحب فرض , أو لم يكن فيهم صاحب فرض , اشتركوا في الإرث.

المادة : 322
( أ ) الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة , فإن تساووا في الدرجة , قدم من كان يدلي بصاحب فرض .
( ب ) إذا تسـاووا في الدرجة, وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض , فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث , وإن اختلفت جهاتهم , فالثلثان لقرابة الأب , والثلث لقرابـة الأم.

المادة : 323
( أ ) الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجـة.
( ب ) وإذا تساووا في الدرجة , وكان بعضهم ولد عاصب وبعضهم ولد ذي رحم , قدم الأول على الثاني وإلا قدم أقواهم قرابة للميت , فمن كان أصله لأبوين فهـو أولـى ممـن كـان أصله لأب , ومن كان أصله لأب فهو أولـى ممن كان أصله لأم , فإن اتحــدوا فـي الدرجة, وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

المادة : 324
في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الـرابع المبينة بالمادة 023 إذا انفـرد فريق الأب , وهم أعمام الميت لأم , وعماته أو فريق الأم , وهم أخواله , وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب , ومن كان لأب فهو أولـى ممن كان لأم وإن تساووا فـي القرابة اشتـركوا في الإرث.
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثـان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم , ويقسم نصـيب كل فريـق علـى النحو المتقدم . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة

المادة : 325
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعـد ولو كان من غير جهته وعند التساوي , واتحـاد الجهة , يقـدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإذا كانوا مختلفين , قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.
وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الأب , والثلث لقرابة الأم , وما أصاب كل فريق يقسم عليـه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعـة والسادسـة.

المادة : 326
لا اعتبار لجهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عنـد اختلاف الجانب.

المادة : 327
فـي إرث ذوي الأرحام , يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين .
الكتاب السادس
المقر له بالنسب
المادة : 328
( أ ) إذا أقر له بالنسب على نفسه لا يتعدى هـذا الإقـرار إلـى الورثة , ما لم يستوف شروط صحته.
( ب ) وإذا أقـر بالنسب على غيره استحق المقـر لـه التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير , ولم يرجع المقر عن إقراره . ويشترط في هذه الحالة أن يكون لـه حيا وقـت موت المقر , أو وقت الحكم باعتباره ميتا , وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
( ج ) وإذا أقـر الورثة بوارث , ولم يثبت النسب بهـذا الإقـرار , شارك المقر فـي استحقاقه دون سواه , إن كان لا يحجبه المقر ولا يستحق شيئا إن كان يحجبه .

الكتاب السابع
أحكام متنوعة
الباب الأول
الحمل
المادة : 329
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

المادة : 330
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته , فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.
لا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة. إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة , ومات المورث أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

المادة : 331
( أ ) إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
( ب ) إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد علـى من يستحقه من الورثة .

الباب الثاني
المفقود
المادة : 332
( أ ) يوقف للمفقود من تركـة مورثه نصيبه فيها , فإن ظهـر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
( ب ) إن ظهر حيا بعد الحكم بموته , أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

المادة : 333
إذا حكم بموت المفقود , واستحق ورثته تركته , ثم جاء هذا المفقود , أو تبين أنه حي , فله الباقي من تركته , في يد ورثته, ولا يطالب بما ذهب من أيديهم .
الباب الثالث
الخنثـى
المادة : 334
للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أدنى الحالين , وما بقي من التـركة يعطى لباقي الورثة .
الباب الرابع
ولد الزنى وولد اللعان
المادة : 335
مـع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 330 يـرث ولد الزنى , وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها .
الباب الخامس
التـخارج
المادة : 336
( أ ) التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
( ب ) إذا تخارج أحـد الـورثـة مـع آخـر منهـم استحق نصيبـه وحـل محلـه فـي التـركة.
( ج ) وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم , فإن كان المدفوع له من التركة , قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها , وإن كان المدفوع من مالهم , ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج , قسم عليهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الميراث الكويتي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون الميراث الأردني
»  قانون الميراث المغربي
»  قانون الميراث السـوري
» عادل الفلاح: الكويتي قاتل السعودي.. أدى مناسك الحج
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: الكويت-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات