المواريث
الكتاب الأول
أحكام عامة
المادة : 288
يستحـق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.
المادة : 289
( أ ) يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الـوارث وقـت مـوت المورث , حقيقة أو حكما.
( ب ) ويتحقق وجـود الحمل واستحقاقـه للإرث إذا توافرت فيه الشـروط الواردة في المادة : 330 من هذا القانون.
المادة : 290
إذا مات اثنان أو أكثر , وكان بعضهم يرث بعضا ولم يعلم من مات أولا فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سـواء أكـان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة : 291
( أ ) يؤدي من التركة بحسـب الترتيـب الآتي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت وتجهيز من مات قبله ممن تلـزمه نفقته بالقدر المشروع.
ثانيا : ديـون الميـت.
ثالثا : الوصية الواجبـة.
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.
خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
( ب ) إذا لم يوجـد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتـي :
أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
( ج ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقـي منها إلى الخزانة العامـة.
المادة : 292
مـن موانع الإرث قتل المورث عمدا , سواء أكـان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا , أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعـدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حق , وبلا عذر. وكان القاتل عاقلا بالغا حـد المسئولية الجنائية ويعد من الأعـذار تجاوز حــق الدفـاع الشـرعـي.
المادة : 293
( أ ) لا تـوارث بين مسلم وغير مسـلم.
( ب ) يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
( ج ) اختلاف الداريـن لا يمنع من الإرث بين المسلمين.
( د ) لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلميـن - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبيـة تمنع ذلك.
المادة : 294
( أ ) لا يـرث المـرتد من أحد.
( ب ) مال المرتـد قبـل الردة أو بعدهـا يكـون لورثته المسلميـن عند موته, فإن لم يكن له ورثة من المسلميـن يكـون ماله للخزانة العامة.
( ج ) إذا تجنس المرتد بجنسية دولـة غير إسلامية يعتبـر فـي حكم المتوفي ويئول ماله لورثته المسلمين.
( د ) إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسيـة دولة غيـر إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثتـه أو بالخزانة العامة .
الكتـاب الثانـي
أسباب الإرث وأنواعه
المادة : 295
( أ ) مـن أسـباب الإرث : الزوجيـة والقرابة
( ب ) يـكون الإرث بالزوجية بـطريق الفرض.
( ج ) ويكون الإرث بالقرابة , بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا , أو بالرحـم.
( د ) إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا , مع مراعاة أحكام المادتين :302 , 326 .
الباب الأول
الإرث بالفرض
المادة : 296
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض , وهم :
الأب , الجد العاصب وإن علا الأخ لأم , الأخت لأم , الزوج , الزوجة , البنات , بنات الابن وإن نزل , الأخوات لأب وأم والأخوات لأب الأم , الجدة الثابتة وإن علـت
المادة : 297
( أ ) مع مراعاة حكم المادة 309 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( ب ) عند عدم الأب يكون للـجد العاصب السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة والجد العاصب هـو الـذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
المادة : 298
( أ ) لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر , ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
( ب ) إذا كان أولاد الأم اثنين فأكثر واستغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق , أو الإخـوة الأشقـاء بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر , ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجـه المتقدم.
المادة : 299
( أ ) للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل , والربـع مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل
( ب ) وللزوجـة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الـزوج وهي في العدة , أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد , أو ولد الابن وإن نزل وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق , ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقـت الطلاق إلى وقـت الوفاة.
المادة : 300
مع مراعاة حكم المادة 307 :
( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثين.
( ب ) لبنات الابن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلـى منهن درجـة.
( ج ) ولهن واحدة أو أكثـر السدس مع البنت , أو بنت الابن الأعلى درجة.
المادة : 301
مع مراعاة حكم المادتين : 307 , 308 :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فرض النصف . وللاثنتين فأكثر الثلثين.
( ب ) للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة.
( ج ) ولهن لأب أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.
المادة : 302
( أ ) للأم فرض السدس مع الولد , أو ولد ابن وإن نزل , أو مع اثـنين أو أكثـر من الإخـوة والأخوات.
( ب ) ولها الثلث في غير هذه الأحوال , غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط , كان لهـا ثلث مـا بقي بعد فرض أحـد الزوجيـن.
( ج ) والجدة الثابتة هـي أم أحـد الأبـوين , أو الجد العاصب وإن علت , ولها أو للجدات السدس , ويقسم بينهن على السـواء لا فرق بين ذات قرابة وذات قـرابتين.
المادة : 303
إذا زادت أنصباء أصحـاب الفروض علـى التـركة , قسمت بينهم بنسبـة أنصبائهم فـي الإرث .
الباب الثانـي
الإرث بالتعصيـب
المادة : 304
( أ ) إذا لم يـوجد أحد من ذوي الفروض , أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة , كانت التركة , أو ما بقي منها بعـد الفروض للعصبة من النسـب.
( ب ) العـصبة من النسـب ثلاثـة أنـواع :
( 1 ) عصبـــة بالنفــس.
( 2 ) عصبـــة بالغيـر.
( 3 ) عصبـــة مع الغيـر.
المادة : 305
للعصبة بالنفس جهات أربع , مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيـب الآتـي :
( 1 ) البنــوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( 2 ) الأبــوة : وتشمل الأب والجد العاصب وإن علا.
( 3 ) الأخــوة : وتشمل الإخوة لأبوين والإخـوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
( 4 ) العمومـة : وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العاصب وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
المادة : 306
( أ ) إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة, كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
( ب ) إذا اتحدوا في الجهة والدرجة , كان التقديم بقوة القرابة , فمن كانت قرابته من الأبوين , قدم على مـن كانت قرابته من الأب فقط.
( ج ) فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السـواء.
المادة : 307
( أ ) العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل , إذا كانوا في درجتهن مطلقا , أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
( 3 ) الأخوات لأبوين مع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخـوة لأب.
( ب ) يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال , للذكر مثل حـظ الأنثيين.
المادة : 308
( أ ) العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مـع البنات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
( ب ) وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب ويأخذن أحكامهم في التقديـم بالجهة والدرجة , والقوة.
المادة : 309
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل , استحق السدس فرضا , والباقي بطريق التعصيب.
المادة : 310
( أ ) إذا اجتمع الجد مــع الإخـوة , والأخـوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان :
( 1 ) أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكـورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث مـن الإناث
( 2 ) أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مـع أخـوات لم يعصبن بالذكور أو مـع الفـرع الوارث مـن الإناث.
( ب ) على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عـن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.
( ج ) ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب .
الكتاب الثالث
الحجب
المادة : 311
( أ ) الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث , ولكنه لا يرث بسبب وجـود وارث آخر.
( ب ) والمحجـوب يحجب غيره.
المادة : 312
المحروم من الإرث لمانع من موانعه , لا يحجب أحدا من الورثـة.
المادة : 313
( أ ) تحجب الجدة الثابتة بالأم.
( ب ) تحجب الجـدة البعيدة بالجدة القريبة.
( ج ) تحجب الجدة لأب بالأب.
( د ) تحجب الجدة بالجد العاصب إن كانت أصلا له.
المادة : 314
يحجب أولاد الأم بالأب , وبالجد العاصب وإن عـلا وبالولد وولـد الابـن وإن نزل.
المادة : 315
( أ ) تحجب بنت الابن بالابن , وابن الابن وإن نزل , إذا كانت أنزل منه درجة.
( ب ) وتحجب أيضا بالبنتين أو بنتي الابن , إن كانتـا أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبهـا , طبقا للمادة 307 .
المادة : 316
تحجب الأخت لأبوين بالأب وبالابن وابـن الابن وإن نزل.
المادة : 317
( أ ) تحجب الأخـت لأب بالأب وبالابن وابـن الابن وإن نزل.
( ب ) وتحجب أيضا بالأخ لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 308 وبالأختين لأبـويــن إذا لم يوجد أخ لأب .
الكتاب الرابع
الرد
المادة : 318
( أ ) إذا لم تستغرق الفروض التركة , ولم توجد عصبة مـن النسب رد الباقي على غير الزوجين مـن أصـحاب الفروض بنسبة فروضهم.
( ب ) يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب , أو أحـد أصحاب الفروض النسـبيـة أو أحد ذوي الأرحام
الكتاب الخامس
الإرث بسبب الرحم
لمادة : 319
( أ ) إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية ولا من العصبات النسبية كانت التركة أو الباقـي منها لذوي الأرحام.
( ب ) ذوو الأرحام هم الأقارب مـن غيـر أصحاب الفروض , ولا العصبات النسبية .
الباب الأول
تصنيف ذوي الأرحام
المادة : 320
ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا , وأولاد بنـات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد الرحمي وإن علا , والجدة غـير الثابتة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلـوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلـوا وبنات الإخوة لأبويـن أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا . وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب , وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعـض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام الميت لأم , وعماته, وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحـدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنـائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين , أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا في الفقـرة السابقـة وإن نزلــوا وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب , وبنات أبنائه وإن نزلوا , وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة : أعـمام أبـي أبـي الميت لأم وأعـمام أبـي أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما , لأبوين أو لأحدهمـا وأعمام أم أم الميت , وأم أبيه , وعماتهما وأخوالهمـا وخلاتهما لأبوين أو لأحـدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقـة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب , وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا , وهكذا .
الباب الثاني
ميـراث ذوي الأرحام
المادة : 321
( أ ) الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربـهم إلى الميت درجـة .
( ب ) فإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم , وإن كانوا كلهم أولاد صاحب فرض , أو لم يكن فيهم صاحب فرض , اشتركوا في الإرث.
المادة : 322
( أ ) الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة , فإن تساووا في الدرجة , قدم من كان يدلي بصاحب فرض .
( ب ) إذا تسـاووا في الدرجة, وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض , فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث , وإن اختلفت جهاتهم , فالثلثان لقرابة الأب , والثلث لقرابـة الأم.
المادة : 323
( أ ) الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجـة.
( ب ) وإذا تساووا في الدرجة , وكان بعضهم ولد عاصب وبعضهم ولد ذي رحم , قدم الأول على الثاني وإلا قدم أقواهم قرابة للميت , فمن كان أصله لأبوين فهـو أولـى ممـن كـان أصله لأب , ومن كان أصله لأب فهو أولـى ممن كان أصله لأم , فإن اتحــدوا فـي الدرجة, وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
المادة : 324
في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الـرابع المبينة بالمادة 023 إذا انفـرد فريق الأب , وهم أعمام الميت لأم , وعماته أو فريق الأم , وهم أخواله , وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب , ومن كان لأب فهو أولـى ممن كان لأم وإن تساووا فـي القرابة اشتـركوا في الإرث.
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثـان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم , ويقسم نصـيب كل فريـق علـى النحو المتقدم . وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة
المادة : 325
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعـد ولو كان من غير جهته وعند التساوي , واتحـاد الجهة , يقـدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإذا كانوا مختلفين , قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم.
وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الأب , والثلث لقرابة الأم , وما أصاب كل فريق يقسم عليـه بالطريقة المتقدمة وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعـة والسادسـة.
المادة : 326
لا اعتبار لجهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عنـد اختلاف الجانب.
المادة : 327
فـي إرث ذوي الأرحام , يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين .
الكتاب السادس
المقر له بالنسب
المادة : 328
( أ ) إذا أقر له بالنسب على نفسه لا يتعدى هـذا الإقـرار إلـى الورثة , ما لم يستوف شروط صحته.
( ب ) وإذا أقـر بالنسب على غيره استحق المقـر لـه التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير , ولم يرجع المقر عن إقراره . ويشترط في هذه الحالة أن يكون لـه حيا وقـت موت المقر , أو وقت الحكم باعتباره ميتا , وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.
( ج ) وإذا أقـر الورثة بوارث , ولم يثبت النسب بهـذا الإقـرار , شارك المقر فـي استحقاقه دون سواه , إن كان لا يحجبه المقر ولا يستحق شيئا إن كان يحجبه .
الكتاب السابع
أحكام متنوعة
الباب الأول
الحمل
المادة : 329
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
المادة : 330
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته , فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.
لا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة. إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة , ومات المورث أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
المادة : 331
( أ ) إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
( ب ) إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد علـى من يستحقه من الورثة .
الباب الثاني
المفقود
المادة : 332
( أ ) يوقف للمفقود من تركـة مورثه نصيبه فيها , فإن ظهـر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
( ب ) إن ظهر حيا بعد الحكم بموته , أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
المادة : 333
إذا حكم بموت المفقود , واستحق ورثته تركته , ثم جاء هذا المفقود , أو تبين أنه حي , فله الباقي من تركته , في يد ورثته, ولا يطالب بما ذهب من أيديهم .
الباب الثالث
الخنثـى
المادة : 334
للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أدنى الحالين , وما بقي من التـركة يعطى لباقي الورثة .
الباب الرابع
ولد الزنى وولد اللعان
المادة : 335
مـع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 330 يـرث ولد الزنى , وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها .
الباب الخامس
التـخارج
المادة : 336
( أ ) التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
( ب ) إذا تخارج أحـد الـورثـة مـع آخـر منهـم استحق نصيبـه وحـل محلـه فـي التـركة.
( ج ) وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم , فإن كان المدفوع له من التركة , قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها , وإن كان المدفوع من مالهم , ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج , قسم عليهم