أدلة وجوب صلاة الجماعة
أدلة وجوب صلاة الجماعة
قال الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } النساء / 102 .
ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف : دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب .
قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } البقرة / 43 ،
ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها ، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً ، فلا بد لقوله
{ مع الراكعين } من فائدة أخرى وهي فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك ،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار “.متفق عليه
والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً ، إذ قد قام بها غيرهم
فلا يستحقون العقوبة ، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم .
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ . ولفظ أبي داود وابن ماجه : ( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )
فإذا كان الأعمى لا رخصة له : فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة .
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ….. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها ( أي صلاة الجماعة )
إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف . رواه مسلم
فوجه الدلالة : أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم ؛ وعلامات
النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه ، ومن استقرأ علامات النفاق في السنَّة :
وجدها إما ترك فريضة ، أو فعل محرم .
إجماع الصحابة :
قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له .
وعن علي رضي الله عنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، قيل : ومَن جار المسجد ؟ قال : مَن سمع المنادي
.وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر .
وعن علي رضي الله عنه قال : من سمع النداء من جيران المسجد
وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له .
ارسل الموضوع لصديق »