منتدى اولاد حارتنا
 احكام النقض فى الاثبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  احكام النقض فى الاثبات 829894
 احكام النقض فى الاثبات 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 احكام النقض فى الاثبات 103798


منتدى اولاد حارتنا
 احكام النقض فى الاثبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  احكام النقض فى الاثبات 829894
 احكام النقض فى الاثبات 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 احكام النقض فى الاثبات 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  احكام النقض فى الاثبات

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:01 pm


اثبات بوجه عام

=================================

الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 208

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 3

إذا كان المتهم فى هذه الدعوى قد تمسك فى دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور ، إذ المجنى عليه يعمل معه و قد دس عليه ورقته فيما قدمه إليه من الأوراق المصلحية فوقعها دون مراجعة كعادته ، و طلب تحقيق هذا التزوير ، فأطرحت المحكمة دفاعه لأسباب ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ، فإن طلبه تحقيق التزوير لا يكون له وجه ، إذ يكفى أن المحكمة قدرت دفاعه و قالت كلمتها فيه ، و هى فى سبيل ذلك و فى سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة فى القانون للمواد المدنية .


( الطعن رقم 1155 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )

=================================

الطعن رقم 0022 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 386

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الإستدلال على متهم بأقوال متهم آخر جائز ، فإن المرجع فى تقدير عناصر الإثبات هو لتقدير المحكمة تأخذ بما تطمئن إليه منها .


( الطعن رقم 22 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم 0419 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 729

بتاريخ 06-06-1950

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف المجنى عليه على المتهم و لو كان يعرفه من قبل متى إطمأنت إليه ، كما هو الشأن فى أدلة الإثبات كافة .



=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 21

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إستخلاص واقعة الدعوى و تقدير الأدلة فيها هى مما يستقل به قاضى الموضوع و له أن يأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة بما فيها الإعتراف ، سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواه من المتهمين ، و أن يطرح ما عداه دون أن يكون ملزماً بتعقب الدفاع فى جزئياته بالرد الصريح ، إذ أن إيراد أدلة الثبوت التى أخذ بها يتضمن بذاته الرد على ما تمسك به المتهم من ذلك الدفاع .


( الطعن رقم 436 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/9 )


+
----
-
الطعن رقم 0450 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 637

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين لم يرد فيه أى نص على إجراءات معينة فى إثبات مخالفات ما جاء به من أحكام خاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز ، و لكنه خول وزير التموين أن يحدد بقرار منه الطريقة التى يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها إتباعها فى رغف العجين [ تقريصه ] . و مقتضى هذا التخويل ألا يتجاوز وزير التموين فيما يصدره من قرارات فى هذا الصدد حدود تفويضه ، و إذن فالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1949 فيما نص عليه من بطلان إجراءات التحليل لعدم إخطار صاحب المخبز بنتيجة التحليل فى مدى خمسة و أربعين يوماً من تاريخ أخذ عينة الردة من مخبزه ، يكون قد تجاوز حدود التفويض الصادر للوزير و يبقى الأمر فى ثبوت الجريمة التى أظهرها هذا التحليل خاضعاً للقواعد العامة و الإقناع ، أى أن مرده يكون إلى عقيدة المحكمة المستمدة من جملة وقائع

الدعوى .


( الطعن رقم 450 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )

=================================

الطعن رقم 1127 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 768

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد إستظهرت أن ذكر إسم غير إسم المتهم فى بلاغ الحادث إنما كان بسبب خطأ مادى وقع فيه المبلغ و أن الإسم الذى ورد فى البلاغ لا وجود له فى البلدة و بينت العداوة التى كانت الباعث للمتهم على مقارفة الجريمة موردة فى منطق سليم الأدلة و الإعتبارات التى إعتمدت عليها فى ذلك - فإن مناقشتها فى ذلك لدى محكمة النقض لا تكون إلا مجادلة حول موضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به .


( الطعن رقم 1127 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم 1792 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 773

بتاريخ 19-03-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى الجلسة لا يلزمها أن تأخذ بما يقوله المتهم فيه ، بل لها أن تستند فى إدانته على ما جاء بالتحقيق الإبتدائى من الأدلة .


( الطعن رقم 1792 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/19 )

=================================

الطعن رقم 1902 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 618

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى و الأدلة على ثبوتها و يورد مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التى إستند إليها .


( الطعن رقم 1902 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )


+
----
-
الطعن رقم 0011 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم هـ

بتاريخ 16-02-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

ما دام الطاعن لا يدعى فى طعنه أن أياً من الإجراءات التى إستهدف بها الشارع شهر تصحيح أو تعديل بيانات القيد بدفاتر المواليد على النحو الذى رسمه القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد و الوفيات فى المواد 29 و 31 و 32 و 34 لم يستوف فإن القرار الذى أصدرته اللجنة المنصوص عنها فى المادة 32 من هذا القانون بتصحيح تاريخ ميلاد المطعون ضده تكون له حجيته فى إثبات السن و يجب إعتباره و الأخذ بما فيه ما دام لم يصدر ما يخالفه .


( الطعن رقم 11 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/16 )

=================================

الطعن رقم 0022 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم ط

بتاريخ 16-02-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

إن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التى لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم .



=================================

الطعن رقم 01015 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 453

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر و لو أنكرها هذا الآخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة .


( الطعن رقم 1015 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 225

بتاريخ 27-11-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه بل للمحكمة أن تكون إعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه ، فإذا هى أخذت فى إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها فى ذلك ، إذ القرائن من طرق الإثبات فى المواد الجنائية و للقاضى أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأى الذى يستخلصه منها مستساغاً .



=================================

الطعن رقم 0859 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 66

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد و تهمل ما عداه ، و هى ليست ملزمة أن تتعقب الدفاع فى كل شبهة يثيرها و إستنتاج يستنتجه فترد عليه .



=================================

الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تكون عقيدتها من أى دليل من أدلة الدعوى بما فى ذلك أوراق التحقيقات الإدارية ما دامت قد طرحت على بساط البحث فى الجلسة ، و سمعت شهادة من قاموا بها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:05 pm

+
----
-
الطعن رقم 1606 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 493

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .


( الطعن رقم 1606 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم 1628 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 605

بتاريخ 17-03-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تتناول ما للمتهم من السوابق ، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .


( الطعن رقم 1628 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/17 )

=================================

الطعن رقم 1651 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 617

بتاريخ 24-03-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن القول بوجوب إجراء الوزن على عدد معين من الأرغفة مخبوزاً معا لا أثر له فى ثبوت المخالفة إذ الأمر فى الثبوت متعلق بإطمئنان القاضى إلى صحة الدليل المعروض .


( الطعن رقم 1651 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/24 )

=================================

الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028

بتاريخ 03-06-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

متى إستقرت عقيدة المحكمة على رأى فلا يهم أن يكون ما إستندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً أو غير مباشر ما دام هذا الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته المحكمة عليه ، فإن القانون لا يشترط فى الدليل مهما كان نوعه أن يكون مباشراً أى شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه المحكمة تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها من طريق غير مباشر .


( الطعن رقم 261 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/3 )

=================================

الطعن رقم 0907 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 81

بتاريخ 04-11-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

يكفى لإعتبار المحل من محال بيع المشروبات عدا المياه الغازية و المشروبات الكحولية و المخمرة أن يثبت الحكم أنه أعد لبيع القهوة و الشاى للمترددين عليه أو للمحلات المجاورة ، و لا عبرة بصنف الشراب أو مقداره أو الحالة التى يقدم عليها ما دام من المشروبات عدا المياه الغازية و المشروبات الكحولية و المخمرة .



=================================

الطعن رقم 1046 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 282

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال للمتهم فى محضر ضبط الواقعة أو فى التحقيق الإبتدائى ، و لو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة أو ناقشته فيها ما دامت تلك الأقوال و الأوراق كانت مطروحة على بساط البحث و أتيحت له فرصة الإطلاع عليها و لم ينازع فى صدورها عنه .


( الطعن رقم 1046 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )



الطعن رقم 0270 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 753

بتاريخ 27-04-1953

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يجوز أن يكون إستخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق الإستنتاج و ترتيب النتائج على المقدمات .


( الطعن رقم 270 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )

=================================

الطعن رقم 0836 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1010

بتاريخ 23-06-1953

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع الحرية فى تقدير إستعراف الكلب البوليسى و الإستدلال به على إرتكاب المتهمين للجريمة ، فإذا كان تعويلها على هذا الإستعراف لا يتعارض مع الأفعال المسندة إلى كل من المتهمين و التى أدانتهما على أساسها فلا تجوز مجادلتها فى ذلك .



=================================

الطعن رقم 2390 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 428

بتاريخ 29-03-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته و قوته الإستدلالية المقامة على أسس علمية و فنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن فى طعنه من إحتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص و آخر .


( الطعن رقم 2390 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/29 )

=================================

الطعن رقم 0065 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 775

بتاريخ 16-06-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن تقدير الدليل مسألة موضوعية مرجعها إقتناع المحكمة أو عدم إقتناعها و أن مطالبة المحكمة بإتباع قاعدة ثابتة تطبقها على كل الوقائع و تتبعها مع كل الشهود هو مصادرة لحريتها الأساسية فى دون عناصر الإثبات المختلفة و تقديرها على الوجه الذى يرتاح إليه ضميرها .



=================================

الطعن رقم 0093 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 637

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن نية القتل قال " إن نية القتل ثابتة من إعتراف المتهم فى بدء التحقيق من أنه بدأ بإطلاق النار على المجنى عليه و من أنه صوب إلى المجنى عليه طبنجة محشوة بالرصاص و هى سلاح قاتل بطبيعته إستمر يطلقها عليه حتى أفرغها فأصيب المجنى عليه بثلاثة أعيرة منها و ملابسه بعيار رابع و الحائط بعيارين ، و لا شك أن تعدد إطلاق الأعيرة على المجنى عليه و إصابة بعضها لمقتل مع ملاحظة ظروف الحادث مما يقطع بتوافر نية الإجهاز عليه و إزهاق روحه ، و من ثم فلا محل لإعتبار الحادث قتلاً خطأ " - فإن ما قاله الحكم من ذلك و أسس عليه إقتناع المحكمة بقيام نية القتل لدى المتهم كاف فى العقل للإستدلال على ثبوتها .


( الطعن رقم 93 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 )



الطعن رقم 0150 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 432

بتاريخ 29-03-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن إستعراف الكلاب البوليسية لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ بها كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .


( الطعن رقم 150 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/29 )

=================================

الطعن رقم 0624 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 745

بتاريخ 09-06-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم قد تعرض لنية القتل عند الطاعنين و إستخلص ثبوتها من إستعمال السلاح الحاد المدبب الذى من شأنه إحداث القتل و ما يفيد تعمد إصابة المجنى عليهما به

و بغيره فى مقاتل من جسميهما بإصابات جسيمة متعددة و من السبب الذى دفع الطاعنين لإرتكاب الجريمة و هو حقدهم على غريمهم و حرمانهم من الإنتفاع بالساقية و ما حدث بين الفريقين منذ أسبوعين بسبب النزاع عليها - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و من شأنه أن يؤدى إلى ثبوت نية القتل عند الطاعنين .



=================================

الطعن رقم 0961 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 8

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن المحكمة غير ملزمة بأن تشير صراحة فى حكمها إلى الأدلة الموضوعية التى إستند إليها المتهم فى نفى التهمة عنه ما دامت أدلة الثبوت المبينة بالحكم تفيد ضمناً عدم إقتناع المحكمة بصحتها ، و ما دامت هى بذاتها ليست قاطعة فى نفى التهمة .



=================================

الطعن رقم 1061 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا يلزم فى القانون أن يكون الدليل مباشراً و قائماً بذاته .



=================================

الطعن رقم 1149 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 304

بتاريخ 15-12-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج ، مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 1642 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 263

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضى أن يعتمد عليها وحدها فى إستخلاص ما تؤدى إليه .


( الطعن رقم 1642 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

الطعن رقم 0170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

إن قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية و للمحكمة أن تأخذ بها.


( الطعن رقم 170 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 )




=================================

الطعن رقم 0453 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1136

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن تقدير الظروف المانعة من الحصول على سند كتابى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .


( الطعن رقم 453 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/14 )

=================================

الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1189

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً و تأخذ بما تطمئن إليه منه .



=================================

الطعن رقم 0538 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1189

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليس كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف المتهمة الثانية و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم الأول ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .


( الطعن رقم 538 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم 0775 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1445

بتاريخ 12-12-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما يثبته الضابط المحقق فى محضره من تقديرات

و تعرض عما يقرره فى تحقيق النيابة أو فى الجلسة مخالفاً لها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:09 pm

بتاريخ 20-03-1956

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها . و إذن فلا تثريب على الحكم إن أطلق القول بأن بعض اللاعبين قرروا بأن المتهم يتقاضى جعلاً نظير لعب القمار فى مسكنه دون أن يشير إلى أسمائهم ما دام قد أورد مضمون أقوالهم فى مدوناته و ما دام المتهم لا ينازع فى نسبة هذه الأقوال إليهم .


( الطعن رقم 48 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/20 )

=================================

الطعن رقم 1354 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 33

بتاريخ 14-01-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

للمحكمة فى حدود ما لها من حق إستظهار عناصر الجريمة ألا تتقيد بما قد يعرض له الطبيب فى تقريره من توفر نية القتل إذ أن مأموريته قاصرة على حد إبداء رأيه فى وصف الإصابات و سبب القتل .



=================================

الطعن رقم 1424 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 185

بتاريخ 26-02-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر متى إطمأنت إليها و رأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها .


( الطعن رقم 1424 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )

=================================

الطعن رقم 0087 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 247

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكاً بمضمونها ، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده و لو لم يكن موقعاً عليها منه .



=================================

الطعن رقم 0301 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 595

بتاريخ 04-06-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إذا هى إتخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعاً و ذلك فى سبيل التدليل على إمكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية .


( الطعن رقم 301 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0453 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 640

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل و الشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية من مخبآت الصدر و دخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس

و ليس لها أمارات ظاهرة تدل عليه ، و للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإتفاق و التحريض دليل مباشر أن يستدل عليهما من قرائن الدعوى و ملابساتها .

بتاريخالطعن رقم 0833 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 821

28-10-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن ثبوت واقعة إحراز المتهم السلاح لا يلزم عنه حتماً ثبوت واقعة الشروع فى القتل بهذا السلاح ما دامت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى بينتها فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى أن العيار النارى إنطلق فى الهواء من الفرد الذى يحمله المتهم و لم تكن لديه نية القتل .


( الطعن رقم 833 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 )

=================================

الطعن رقم 1175 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 907

بتاريخ 18-11-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إستعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم .


( الطعن رقم 1175 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )

=================================

الطعن رقم 1546 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 309

بتاريخ 18-03-1958

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا يلزم لإستخلاص صورة الواقعة أن يكون هذا الإستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود و إنما يكفى أن يكون مستنبطاً بطريق الإستنتاج و الإستقراء ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق .



=================================

الطعن رقم 1723 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 68

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم أن يطمئن إلى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الإبتدائى فى غيبة المتهم .


( الطعن رقم 1723 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20)

=================================

الطعن رقم 0579 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 638

بتاريخ 09-06-1958

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يجدى المتهم تمسكه ببطلان التفتيش ما دام دليل وجود المضبوطات قد تحقق بإعترافه فى التحقيقات إعترافاً إطمأنت المحكمة إلى صحته بضبط الأمتعة و المنقولات الأخرى المختلسة فى حجرته .


( الطعن رقم 579 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 )

=================================

الطعن رقم 0133 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 473

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل ، أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق و التخالص منها فى المواد المدنية و التجارية - فمتى إقتنع القاضى - من الأدلة المطروحة أمامه - بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وجب عليه أن يدينه و ينزل به العقاب ، بمعنى أن يكون فى حل من عدم الأخذ بدليل النفى به و لو تضمنته ورقة رسمية - ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ، و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة .

الطعن رقم 0460 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 512

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لم توجب لائحة المأذونين - التى صدر بها قرار وزير العدل المؤرخ 4 من يناير سنة 1955 و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 10 منه - بالفصل الثالث منها بشأن بيان واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق ، و لا فى الفصل الأول بشأن الواجبات العامة للمأذونين - إثبات شئ يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة .



=================================

الطعن رقم 0460 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 512

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إشهاد الطلاق معد أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق

و بنفس الألفاظ التى صدرت منه ، و لم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول ، و هذا البيان غير لازم فى الإشهاد لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه ، فهو إدعاء مستقل خاضع للتمحيص و التثبت و ليس - حتى إن ذكر فى الإشهاد - حجة على الزوجة و لا يؤثر فى حقوقها الشرعية التى لها أن تطالب بها أمام القضاء .



=================================

الطعن رقم 0460 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 512

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

ما أثبته المأذون فى إشهاد الطلاق - على لسان الزوج - من أنه لم يدخل بزوجته

و لم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد و لا تصلح بذاتها لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما .


( الطعن رقم 460 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/28 )

=================================

الطعن رقم 1329 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 7

بتاريخ 04-01-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة و أن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى إختاره لمعاونته فى مهمته .


( الطعن رقم 1329 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/4 )

=================================

الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

المحكمة - فى صدد بحثها الدعوى المدنية - غير ملتزمة بتوجيه المدعى أو تكليفه إثبات دعواه أو تقديم المستندات الدالة عليها إذ أن الأمر فى ذلك كله موكول إليه ليدلل على التعويض الذى يطالب به بالكيفية التى يراها .



=================================

الطعن رقم 1379 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 848

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إدراك المحكمه لمعانى إشارات الأصم الأبكم أمر موضوعى يرجع اليها وحدها - فلا تعقيب عليها فى ذلك ، و لا تثريب إن هى رفضت تعيين خبير ينقل اليها معانى الإشارات التى وجهها المتهم إليها ردا على سؤاله عن الجريمه التى يحاكم من أجلها طالما كان بإستطاعه المحكمه أن تتبين بنفسها معنى هذه الإشارات ، و لم يدع المتهم فى طعنه أن ما فهمته المحكمه مخالف لما أراده من إنكار التهمه المسنده اليه ، و فضلاً عن ذلك فإن حضور محم يتولى الدفاع عن المتهم يكفى فى ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه و كفالتها - فهو الذى يتتبع إجرءات المحاكمه و يقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمه من إبائها ، و من ثم لا تلتزم المحكمه بالاستجابه الى طلب تعيين وسيط .



=================================

الطعن رقم 1410 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 875

بتاريخ 12-12-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لا تلتزم المحكمه بأن ترد على ما جاء بشهاده شهود نفى المتهم ، و لا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمه ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانه إستناداً إلى أدله الثبوت التى أوردتها .


( الطعن رقم 1410 لسنه 30 ق ، جلسه 1960/12/12 )

الطعن رقم 2392 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 807

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليسي كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها و لم يعتبر هذا الإستعراض كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهم ، فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال .



=================================

الطعن رقم 0800 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 492

بتاريخ 22-05-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

متى كانت التحقيقات الأولية التى تضمنها محضر جمع الإستدلالات قد فقدت ، مما يتعذر معه على محكمة النقض تحقيق ما يثيره الطاعن " المتهم من خطأ الحكم المطعون فيه فى الإسناد إذ عول فى إدانته على ما قرره شاهدا الإثبات فى ذلك المحضر من أنه إعترف لهما بإرتكاب الجريمة رغم أن ذلك لا أصل له فى الأوراق - و كان هذا الذى يثيره الطاعن هو مما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه و تقول كلمتها فيه و فى مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر فى عقيدتها ، فإنه يتعين - تحقيقاً لحسن سير العدالة - نقض الحكم و الإحالة لأعادة المحاكمة من جديد .


( الطعن رقم 800 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/22 )

=================================

الطعن رقم 1667 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 223

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .



=================================

الطعن رقم 1667 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 223

بتاريخ 12-03-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى إدانة المتهم أو براءته هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون أخر أو مطالبته بالركون إلى محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق ، ذلك بأن ما تحويه هذه المحاضر من بيانات لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و تحتمل الجدل و المناقشه كسائر الأدلة ، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير . و للمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها . و لا يخرج من هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال بالنسبة إلى محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته ، و طوراً بالطرق العادية كالمحاضر المحررة فى مواد المخالفات فيما تضمنته من الوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها . على أن إعتبار هذه الأوراق حجة لا يعنى أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بما ورد دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة ، و لكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها و لو لم يطعن فيها على الوجه الذى رسمه القانون .


( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )


=================================

الطعن رقم 2356 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 449

بتاريخ 07-05-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة لم تعول فى إدانة الطاعن عل القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية و لم تكتف بتصفية الحساب التى أجرتها تلك المحكمة ، بل قامت بنفسها بتصفية و مناقشة تقرير مكتب الخبراء المقدم إليها و سماع إعتراضات الطاعن على طريقة الحساب ، و ثبت لديها أن ذمته مشغولة حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية ، و أن إمتناعه عن أداء ما بذمته للمجنى عليه لا يرجع إلى سبب جدى ، فإن النعى على هذا الحكم بالخطأ و القصور يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 2356 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )

الطعن رقم 3488 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 74

بتاريخ 22-01-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم ما دام القاضى - بما له من حرية فى تكوين إعتقاه من جميع الأدلة و القرائن التى تعرض عليه - و قد إنتهى إلى الإدانة التى رسخت فى يقينه نتيجة إستخلاص سائغ من واقعة الدعوى و أدلة الثبوت فيها .فإذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم " الطاعن " و أنها حصلت بمقذوف نارى - خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز السلاح و الذخيرة فى حقه أيضاً إستنتاجاً من أن قتل المجنى عليه نتج عن إصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، و هو إستنتاج لازم فى منطق العقل ، فإن ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى إحراز السلاح و الذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/1/22 )

=================================

الطعن رقم 0297 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 618

بتاريخ 09-10-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التى إستند إليها و أن يذكر مؤداه حتى يكشف عن وجه إستشهاده به كى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن - بين ما إستند إليه - إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة و أن يبن وجه إتخاذها دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخرى التى أوردها على الرغم مما جاء بمحضر الجلسة من أن الطاعن إتخذ من هذه المعاينة دليلاً على براءته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .


( الطعن رقم 297 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/9 )

=================================

الطعن رقم 0038 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 670

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك .



=================================

الطعن رقم 0690 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 659

بتاريخ 16-11-1964

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الدليل المقدم إليه . فإذا كانت المحكمة قد تعرضت - بما هو واجب عليها فى تمحيص أدلة الدعوى - إلى بحث أصل الدليل و مدى سلامته و جديته قبل أن تأخذ به و تعول عليه فلا يصح النعى عليها بأنها تجاوزت فى ذلك حدود سلطانها . و لما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر تحقيق النيابة من عبث و تغيير بصدد أقوال الشرطيين السريين و تبينت خلو قائمة شهود الإثبات و قرار تلخيص عضو غرفة الإتهام من هذا التغيير فضلاً عن إختلاف خط و لون حبر العبارات المستبدلة لخط و حبر باقى المحضر و وجود آثار كشط و محو مما دعاها للإعتقاد بأن يداً قد إمتدت إلى هذا المحضر عقب إنتهاء تحقيقه و بعد نظر القضية بمعرفة غرفة الإتهام فغيرت من بعض عباراته حتى تتفق و دفاع الطاعن و خلصت - للإعتبارات السائغة التى أوردتها - إلى إطراح أقوال هذين الشاهدين بمحضر تحقيق النيابة و أخذت بأقوالهما فى جلسة المحاكمة . فإنه لا يجوز للطاعن أن ينعى عليها أنها قد تجاوزت سلطتها بتصديها إلى تزوير محضر التحقيق لما فى ذلك من مصادرة لحق المحكمة المطلق فى تقدير سلامة الدليل و قوته فى الإثبات دون ما قيد عليها فيما عدا الأحوال المستثناة قانوناً .



=================================

الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600

بتاريخ 21-06-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على إستقلال على كل جزئية يبديها أو شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .


( الطعن رقم 1819 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/6/21 )

=================================

الطعن رقم 0047 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 756

بتاريخ 26-10-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:11 pm

الطعن رقم 0893 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 702

بتاريخ 18-10-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت الجريمة التى دين بها الطاعن " إحراز سلاح و ذخيرة " لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .



=================================

الطعن رقم 1162 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 69

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

أصبح وقف الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جوازياً للمحكمة الجنائية . فإذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المشرع أجاز بمقتضى هذا النص لقاضى الموضوع سلطة تقدير جدية النزاع و ما إذا كان مستوجباً لوقف السير فى الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف السير فى الدعوى الجنائية و إستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة . و لما كانت المحكمة قد إقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها و إنتهت منها إلى عدم صحة البيانات الواردة فى الإعلام الشرعى فإنها بذلك تكون قد إرتأت ضمناً بإستغنائها عن وقف سير الدعوى الجنائية لإستصدار حكم بالوراثة من الجهة المختصة .



=================================

الطعن رقم 1162 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 69

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته . و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون .



=================================

الطعن رقم 1368 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

نص القانون رقم 121 لسنة 1947 - فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و الذى يعتبر الأصل الجامع المنظم لعقد الإيجار إلى جانب نصوص القانون المدنى - فى المادة الخامسة منه على أنه : " إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد و الأجرة المتفق عليها و التكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع " . كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرراً " 5 " من القانون المذكور و التى أضيفت بمقتضى القانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " المقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه المادة الأجرة التى كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإيجار أيتهما أقل " . و البين من هذين النصين فى صريح لفظهما و واضح دلالتهما أن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية من حيث أحل للمستأجر إثباتها بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة و القرائن و ذلك تيسيراً عليه ، كى يضرب على كل محاولة لإستغلاله . و هذا المعنى واضح بالقدر نفسه من المقابلة فى صياغة المادة الخامسة المذكورة بين الأجرة التى يدفعها المستأجر و بين الأجرة الواردة فى عقد الإيجار و ليس من شك فى أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد نص يقضى بذلك كما هو مفهوم المادة 400 من القانون المدنى .



=================================

الطعن رقم 1368 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115

بتاريخ 08-02-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إختلاف نطاق تطبيق القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الإيجارات بمقدار الإعفاء عن نطاق تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 فى شأن خفض إيجار الأماكن الذى خلا من نص يجيز إصدار تفسيرات تشريعية لأحكامه ، فمجال القانون الأول هو الإعفاء من بعض الضريبة المربوطة على الأمكنة المؤجرة و التى كان يتعين جبايتها من المؤجرين ، و مجال الثانى خفض الأجرة الفعلية المقررة لها و التى يدفعها المستأجرون مقابل الإنتفاع بالأعيان المؤجرة ، و دفاتر الحصر هى السند الوحيد الذى يشهد بمقدار الضريبة المفروضة ، أما الأجرة الفعلية التى يدفعها المستأجر فالبينة فيها مطلقة منعاً من الإحتيال على القانون ، و لا تزاحم بين القانونين فى التطبيق بل أن لكل منهما مجاله الذى يستأثر به بغير تناقض . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح إعتبار دفاتر الحصر المشار إليها حجة بما فيها على حقيقة الأجرة الفعلية فى خصوص تطبيق القانون رقم 168 لسنة 1961 لا يكون قد خالف القانون فى شئ .



الطعن رقم 1380 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278

بتاريخ 08-03-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الوقائع أن تطرح أية ورقة لا تراها جديرة بثقتها .


( الطعن رقم 1380 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/8 )

=================================

الطعن رقم 0087 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 406

بتاريخ 29-03-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يصح مطالبة القاضى الجنائى بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية ، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة .



=================================

الطعن رقم 0374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 695

بتاريخ 24-05-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى الموضوع .


( الطعن رقم 374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/24 )

=================================

الطعن رقم 0731 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 794

بتاريخ 13-06-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تعتمد فى تكوين عقيدتها على ما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى و أنها فى سبيل ذلك ليست ملزمة بأن تتبع طرقاً معينة فى الإثبات إلا فى الحالات التى نص عليها القانون .



=================================

الطعن رقم 1172 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 128

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كان يشترط فى دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون ، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب فى دليل البراءة ، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما تحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ .



=================================

الطعن رقم 1172 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 128

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القانون - فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات - فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة و ظروفها .


الطعن رقم 1362 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1037

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء القوانين الجمركية - فى تواليها - أنها لم تغير شيئاً من الأحكام الإجرائية التى تضمنتها نصوص اللائحة الجمركية و خاصة ما تعلق منها بحقوق رجال الجمارك فى الضبط و التفتيش فقد نصت المادة 6/34 من اللائحة : " لموظفى مصلحة الجمارك و لكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " . و نصت المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1905 : " لموظفى و عمال الجمارك القبض على كل من يجدونه متلبساً بفعل التهريب " . و نصت المادة السابعة منه : " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم " . كما نصت المادة السادسة من القانون رقم 623 لسنة 1955 : " لموظفى مصلحة الجمارك و لكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مخبر الجمارك الذى قام بضبط الطاعن من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونه موظفاً فى مدلول المادة السادسة من القانون رقم 623 لسنة 1955 ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .



=================================

الطعن رقم 1362 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1037

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لموظفى الجمارك تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود منطقة المراقبة الجمركية ، فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجرائم لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


( الطعن رقم 1362 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )

=================================

الطعن رقم 1802 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 260

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه .



=================================

الطعن رقم 1949 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 63

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لم يجعل القانون الجنائى لإثبات التزوير طريقاً خاصاً .



=================================

الطعن رقم 1967 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 157

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء النقض أن القررات التى يصدرها وزير التموين لبيان وزن الرغيف فى كل محافظة و يحدد فيها النسبة التى يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف - طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 - لا تخرج عن كونها أوامر لموظفى التموين لتنظيم العمل بينهم و لكى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة . فهى لا تقيد القاضى فى تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه فى الدعوى بحيث إنه ما إطمأن إلى وقوع المخالفة وقع عقوبتها . و إستناد الحكم بالبراءة على مجرد القول بأن القرار الوزارى رسم طريقة معينة للإثبات لم تتبع يكون مخالفاً للقانون .


( الطعن رقم 1967 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/31 )

=================================

الطعن رقم 1972 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 41

بتاريخ 02-01-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته ، فلا يصح مطالبته بالإخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .


( الطعن رقم 1972 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/2 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:14 pm

الطعن رقم 1980 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 189

بتاريخ 13-02-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لا جناح على الحكم إذا ما إستند إلى إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين .



=================================

الطعن رقم 0086 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 183

بتاريخ 07-02-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إنه و إن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة ، إلا أن هذه الشركات - بإعتبارها عقوداً تجارية - يجوز إثباتها بالبينة طبقاً لنص المادة 400 من القانون المدنى ، فضلاً عن أن قانون التجارة فى المادة 46 منه قد إستثناها من بين الشركات التجارية التى لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة .


( الطعن رقم 86 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/2/7 )

=================================

الطعن رقم 0240 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 597

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المطروحة أمامه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون .


( الطعن رقم 240 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/25 )

=================================

الطعن رقم 0433 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 518

بتاريخ 17-04-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

متى كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة فى تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماماً لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التى تقوم عليها بصمات الأصابع ، فتختلف بصمات راحة اليد بإختلاف الأشخاص و لا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد ، فإن ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الإصبع و ذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها و إطلاق حجية الإثبات فى الأولى و حسرها عن الأخرى إنما هى تفرقة لا تستند إلى سند علمى أو أساس فنى ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى أخذه بهذه الحقيقة العلمية و فى الإستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على الخزانة ينطبق تمام الإنطباق على بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن لتوافر النقط المميزة بالبصمة المرفوعة و مطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمنى للطاعن .


الطعن رقم 0755 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 833

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 سنة 1967 بشأن التوثيق و المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 820 لسنة 1963 - توجب على الموثق التأكد من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له ببطاقة الحالة المدنية الشخصية أو العائلية أو بأى سند رسمى آخر ، و إلا بشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصيتهما بمستند رسمى .



=================================

الطعن رقم 0873 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 797

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 873 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم 0879 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 802

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

قرائن الأحوال من بين الأدلة المعتبرة فى القانون و التى يصح إتخاذها ضمائم إلى الأدلة الأخرى .


( الطعن رقم 879 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى - فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1017 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 818

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس و إحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن فى حق كل من مسه التدليس و لو كان طرفاً فى العقد . فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس و إحتيال من جانب المجنى عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ إنتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحاً فى القانون .


( الطعن رقم 1017 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم 1146 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 950

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية و بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .


( الطعن رقم 1146 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )

=================================

الطعن رقم 1553 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1203

بتاريخ 28-11-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

الأصل فى الإثبات فى المواد الجنائية هو بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لم يخرج المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عن هذا الأصل .

الطعن رقم 1591 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1122

بتاريخ 20-11-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

طلب مضاهاة الخط الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .



=================================

الطعن رقم 1844 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1273

بتاريخ 18-12-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكمال قناعة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


( الطعن رقم 1844 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/18 )


=================================

الطعن رقم 1924 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1191

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

يصح فى منطق العقل أن يعرف الشخص من صوته ، خصوصاً إذا سبقت للشاهد معرفته .



=================================

الطعن رقم 1924 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1191

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من جماع أدلة و عناصر الدعوى و لو كان ذلك بطريق الإستنتاج متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .


( الطعن رقم 1924 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/27 )

=================================

الطعن رقم 1981 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 94

بتاريخ 22-01-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا يوجب القانون أن يكون إثبات سبب الوفاة نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهرى حيث يغنى فى هذا المقام .



=================================

الطعن رقم 1981 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 94

بتاريخ 22-01-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

يعتبر مفتش الصحة من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى . و من ثم فإن إستناد الحكم إلى تقريره بناء على الكشف الظاهرى فى إثبات سبب الوفاة دون الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى لا يقدح فى تدليله فى هذا الصدد .



=================================

الطعن رقم 2115 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1302

بتاريخ 25-12-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من حق محكمة الموضوع أن ترد واقعة الدعوى إلى صورتها الصحيحة التى ترسم فى وجدانها من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى أخذت بشهادة المجنى عليها وحدها دون ما عداها من أقوال الشهود ، إذ فى أخذها بأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها لم تر فى أقوال شهود النفى ما يصح الركون إليه .



=================================

الطعن رقم 2176 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 514

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعنة قد شهدت بتحقيقات الشرطة و النيابة ببعض وقائع السب و عبارات الإزعاج التى صدرت من المتهم و كانت ضمن أحاديثه معها بالتليفون ، و أحالت بالنسبة للبعض الآخر منها على ما ورد ببلاغ زوجها و ما ردده فى التحقيقات لما تضمنته تلك العبارات من ألفاظ بذيئة نابية تخجل هى من إعادة ترديدها ، كما قررت صراحة بالتحقيقات أنها تمكنت و زوجها من تسجيل أحاديث المتهم معها ، و قد قدم الحاضر عنها بالجلسة شريط التسجيل و أودع ملف الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد ضمن أدلة البراءة و رفض الدعوى المدنية أن الطاعنة لم تشهد بعبارات السب و الإزعاج يكون قد خالف الثابت بالأوراق ، و دل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الثبوت فى الدعوى ، كما أنه و قد قدم إليها دليل من هذه الأدلة و هو شريط التسجيل ، فقد كان عليها أن تتولى تحقيقه و الإستماع إليه و إبداء رأيها فيه . أما و قد نكلت عن ذلك فإنها تكون قد أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع الطاعنة و دليلاً من أدلة الإثبات ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى إذ ليس من المستطاع - مع ما جاء فى الحكم - الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل - لو لم تقعد عن تحقيقه - فى الرأى الذى إنتهت إليه مما يعيب حكمها و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .


( الطعن رقم 2176 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/5/6 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:19 pm

الطعن رقم 2310 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : و

1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .


2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .


3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .


4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.


5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .


6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .


7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .


Cool غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .


9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .


10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .


11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .


12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .


13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .


14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .

15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها

فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .


16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .


17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .


18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .


19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .


20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .


( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )

=================================

الطعن رقم 2310 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 467

بتاريخ 16-04-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ح

1) إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 إحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية و بقى له نظامه النقدى و ميزانيته المستقلة و حدوده الجمركية و إستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .


2) القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد و القوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الأقليم السورى الذى إحتفظ بنقده السورى و لا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، و على ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى و الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد و بينه .


3) ليس من شأن إنسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها و الذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة و تجديدها بمانع من إنطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله و حكمه و حكمته فيما إستنه و أوجبه .


4) قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد و قد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غيرالمقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى و نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى علىغير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.


5) متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى حكم الحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 على المتهم بصفته وكيلاً عن سورى غير مقيم فى مصر و تعامله بالنقد المصرى بهذه الصفة ، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

+
----
-
6) البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم و لو أقام بصفة مؤقتة أو أو غير مشروعة فى مصر ، و إلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر و إعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .


7) المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .


Cool غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .


9) الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ كان الشارع قد إعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، و لما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .


10) قرار وزير الإقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 و التى أجازت له تعيين الشروط و الأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى و لا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون و بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و هو و الحال هذه إمتداد لنص القانون و مكمل له و ليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه و إنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها و فى حدود التفويض المخول لوزير الإقتصاد ، و من ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو إنتفائها .


11) تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته و كون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا إجتهاد مع صراحة النص و لأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، و لأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .


12) مؤدى الفقرة الأولى من المادة 400 من القانون المدنى أنه لا يسار فى إثبات التصرف القانونى الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بغير الكتابة فى المواد الجنائية إذا كانت الجريمة هى الإخلال بهذا التصرف كخيانة الأمانة مثلاً ، أما إذا كانت الجريمة هى التصرف القانونى ذاته دون الإخلال به جاز إثباته بطرق الإثبات كافة رجوعاً إلى حكم الأصل فى إطلاق الإثبات فى المواد الجنائية .


13) التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، و من ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة و القرائن إعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور و تكون معه و اقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .


14) إن التصرف إذا وقع إحتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة و القرائن .


15) إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم و تعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة و لا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً و له سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .


16) جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة و إلا سقط الحق فى التمسك به .


17) إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم و محاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانه ، و حق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .


18) متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم بإعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات و تسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح إقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بإنتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه و تجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .


19) تسليم النقد المصرى المتعامل به بالوكالة عن غير مقيم لغير المصارف المعتمدة يتحقق به التعامل المؤثم سواء كان التسليم حاصلاً لمقيم أو لغير مقيم ، و من ثم فإن عدم تعيين أشخاص من تسلم النقد المصرى ليس بذى أثر فى قيام الجريمة .


20) إذا كان ما حصله الحكم من إعتراف الطاعن له أصله الثابت فى الأوراق سواء فى محضر إستدلال الشرطة أو فى محضر تحقيق النيابة ، و كان هذا الإعتراف نصاً صريحاً فى إقتراف الجريمة المسندة إليه ، و كان المذكور يقر فى طعنه أن موكله المتهم الثانى عشر فى الدعوى سورى إنقطع عن الإقامة فى مصر بعد سنة 1961 و أقام فى لبنان عند مقارفة الجريمة ، و كان الحكم قد دلل على علمه اليقينى بعدم إقامة من ناب عنه فى التعامل بالنقد المصرى بأدلة منتجة و عرض لدفاعه فى هذا الشأن و أقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، فإنه يكون بريئاً من عيب القصور .



( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/4/16 )

الطعن رقم 0007 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 181

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه تزويره و إستعماله .



=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 334

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه كان يعلم بالغش الذى وقع ، أما القرينة القانونية المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من هذا القانون بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 و التى إفترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة فقد رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها العكس بغير إشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .



=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 334

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأن زيارة حموضة الزيت إنما ترجع إلى عوامل التهوية و أنه لم يكن فى مكنته أن يعلم بها أو يتبينها ، و إستدل على صحة ذلك بما شهد به مفتش الصحة و مراقب الأغذية فى قضايا مماثلة ، فإن هذا الدفاع منه قد قصد به نفى الركن المعنوى لجريمة الغش المسندة إليه و إثبات حسن نيته مما كان يتعين على المحكمة معه أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه .



=================================

الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412

بتاريخ 08-04-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا حرج على المحكمة فى أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل الجريمة المسندة إليه كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الحكم فى تلك الإتهامات التى أقر بها المتهم فى محضر الإستدلالات .



=================================

الطعن رقم 0995 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 721

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة إحراز السلاح المششخن و الذخيرة التى دين بها الطاعنان لا يشملها إستثناء . فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .



=================================

الطعن رقم 1005 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 817

بتاريخ 14-10-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/14 )


=================================

الطعن رقم 1207 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 846

بتاريخ 21-10-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

المرجع فى مطابقة أوصاف الخبز للمقرر وفقاً لقرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل من عدمه ، هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط ، و لا يوجب القانون أو الواقع عليه أن يتخذ طريقه خاصة لإثبات المخالفة مثل الإستعانة بالمقاييس الطولية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:20 pm

الطعن رقم 1323 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1042

بتاريخ 02-12-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للإستدلال لابد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها ، بل جعل للقاضى مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها إستمداداً من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما دام لقضائه وجه محتمل ، و مأخذ صحيح ، فله أن يرفض طلب الخبرة إذا ما رأى أنه فى غنى عنها بما إستخلصه من الوقائع التى ثبتت لديه ، و من ثم فإنه إذا كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد قطعت بإنتفاء صلة المتهم بعقد الإيجار المقول بتزويره بعد أن حرره بصفته محامياً بناء على طلب صاحب الشأن منه غير موقع عليه بالإمضاء المنسوب إلى الطاعن ، و كان المحرر العرفى لا يكتسب حجيته فى الإثبات إلا بعد التوقيع عليه فإن المحكمة إذ رتبت على ذلك عدم الحاجة إلى إجراء المضاهاة تحقيقاً لإحتمال يتناقض مع ما قطعت به لا تكون قد خالفت القانون فى شئ و ينحسر عن حكمها دعوى الإخلال بحق الدفاع .



=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1013

بتاريخ 25-11-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

الخطأ فى بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره .



=================================

الطعن رقم 1390 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1062

بتاريخ 09-12-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية هو أن العبرة فى الإثبات هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و هو لا يتقيد بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤه فى الدعوى الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، أما إذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى و إنما هى تواجه واقعة مادية بحت - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة - و هى مجرد إتصال المتهم بالمسروقات قبل إنتقالها من يده إلى يد من ضبطت عنده ، فإنه يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن .



=================================

الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبى التى تمنع المسئولية الجنائية يبررها القانون ، و لا يتصور أن يكون الطعن فى الحكم صادر ضد مصلحة الدولة بالطرق القانونية المقررة للطعن فى الأحكام ، عملاً جائراً يتغيا المتهم منعه أو الخلاص منه ، بإقتراف جريمة .



=================================

الطعن رقم 1740 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 166

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح .


( الطعن رقم 1740 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/26 )

الطعن رقم 1783 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 244

بتاريخ 08-02-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق و الأحكام المقررة للطعن فيها إنما محله قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت أحكام لها و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ، و أن الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، و ليس فى القانون ما يجيز المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى إنتهاج السبيل الموصل إلى إقتناعها و لم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضى يسلكه فى تحرى الأدلة . و من ثم فلا محل لما يتحدى به الطاعن من أن المجنى عليه لم يطعن على الإيصال بالتزوير المادى و لم يزعم أن التوقيع مقلد بالكتابة أو بالنقل من توقيع آخر و ما يترتب على ذلك من وجوب إعتبار الورقة صحيحة و صادرة منه .



=================================

الطعن رقم 1797 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 265

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن أخذا الحكم بدليل إحتمالى ، غير قادح فيه ، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .



=================================

الطعن رقم 1843 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 358

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستيطع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى إستبعاد شهادة الخبير الهندسى بمقولة إنها تناقضت مع الرأى الذى أثبته فى تقريرها دون أن تعمل المحكمة من جانبها على تفسير هذا التناقض ، بأن تبين فى حكمها وجه الصواب فى رأيه الذى أثبته فى التقرير و وجه الخطأ فى شهادته التى أدلى بها أمامها بالجلسة ، أو تستجلى الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يعيبه و يستوجب نقضه .


( الطعن رقم 1843 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/15 )

=================================

الطعن رقم 1848 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

متى كانت مدونات الحكم قاطعة فى أن الواقعة التى دين بها الطاعن ، هى عدم إحتفاظه بالمنخل 20 فى المخبز ، فإنه لا يؤثر فى صحة الحكم أن يكون قد ثبت فى صدره خطأ أن النيابة إسندت إليه تهمتى عدم نخل الردة و عدم الإحتفاظ بالمنخل 20 .



=================================

الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

إذا كانت المحكمة قد أخذت الطاعن بإعترافه و مضمون الخطابات المتبادلة بينه و بين المجنى عليها و لم تؤاخذه بغيره من الأدلة الأخرى حتى يصح له أن يشكو منه ، و كانت أقوال المجنى عليها و والدتها خارجة عن دائرة إستدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم صدق أقوالهما ، لا يكون له محل .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:24 pm

الطعن رقم 1931 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 365

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

إذا كان الطاعن لا يدعى أن هناك تعارضاً بين أقوال الشاهد فى التحقيق و فى الجلسة - فى خصوص ما إستند إليه - إذ أن مؤدى ما تضمنته أسباب الطعن أن هناك خلافاً فى هذه الأقوال بالنسبة للمتهمين اللذين قضى ببراءتهما ، فإنه لا يحق له أن يتمسك بهذا الخلاف الذى يتعلق بغيره من المتهمين .



=================================

الطعن رقم 1934 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 391

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

متى كانت أقوال من سئل من الشهود من رجال الحفظ فى جلسة المحاكمة لا تساند الحكم فيما حصله من أن رؤية المجنى عليه للمتهم الطاعن وقت الإعتداء عليه و تمييزه كانا ممكنين ، إذ قرروا بأن الظلام كان سائداً وقت الحادث ، و كان يبين من المفردات ، أن رجال الحفظ شهدوا بتحقيقات النيابة ، بتعذر الرؤية و إستحالة التعرف ، إذ قرروا بأن "الدنيا كانت عتمة و الرؤية متعذرة" و كان الحكم لم يكشف عن تحديد مسافة إطلاق الأعيرة النارية فيما أثبت بتقرير الصفة التشريحية حتى يمكن القطع بيقين فى أمر الرؤية و التمييز بالنسبة لظروف الضوء و الظلام وقت الحادث و مسافة تلك الرؤية . و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد على خلاف الثابت بأقوال الشهود أن الرؤية كانت ممكنة و تمييز الطاعن كان مستطاعاً و عول على ذلك فى إدانته دون أن يعنى بإستجلاء حقيقة الأمر فى ذلك على ضوء ما جاء بتقرير الصفة التشريحية خاصاً بمسافة الإطلاق ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد و القصور فى البيان .



=================================

الطعن رقم 2009 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 302

بتاريخ 23-02-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

يصح فى منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته و قوامه و لو كانت رؤيته من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه و كان حصول الرؤية فى رابعة النهار .



=================================

الطعن رقم 2011 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 454

بتاريخ 23-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لئن كان الكشف عن حقيقة المادة المخدرة و القطع بحقيقتها ، لا يصلح فيه غير التحليل ، و لا يكتفى فيه بالرائحة ، إلا أن شم الرائحة المميزة للمخدر ، يصح إتخاذه قرينة على علم محرره بكنه ما يحرزه من ناحية الواقع ، و إذ كان ذلك و كان إدراك وكيل نيابة المخدرات للرائحة المميزة للمخدر هو من الأمور التى لا تخفى عليه بحاسته الطبيعية ، و من ثم فإن النعى على الحكم - بقالة أنه أقام علم الطاعن بأن الحقيبة تحتوى على مخدر على ما لاحظه المحقق من أن رائحة الحشيش تنبعث منها ، مع أن الكشف عنها لا يصلح فيه غير التحليل - لا يكون له من وجه كذلك و لا يعتد به .



=================================

الطعن رقم 0125 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



=================================

الطعن رقم 0209 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 522

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و لما كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أن إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته قد حدثت نتيجة إعتداء الطاعن عليه بالركل بالقدم و إستظهر قول المجنى عليه و شهود الإثبات بما يتفق و صحة هذا الإسناد و نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن هذه الإصابة و جواز أن تكون قد حدثت إصابة أخرى بمنطقة الخصيتين دون أن تترك أثراً يدل عليها و تسبب عنها الألم الذى كان يشكو منه المجنى عليه أو أن يكون ذلك الألم نتيجة تأثير عصبى من نفس الإصابة التى وقعت على جدار البطن و التى أدت إلىحصول تمزق الأمعاء ، فإن فى ذلك جميعاً ما يكفى لدحض دعوى التناقض بين الدليلين القولى و الفنى و يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

إن جريمة إستنبات التبغ أو زراعته جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إستنبات التبغ أو زراعته و علمه أن يحدثه بغير حق .



=================================

الطعن رقم 0250 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .



=================================

الطعن رقم 0317 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 528

بتاريخ 05-04-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للقاضى بمقتضى القانون الحق فى إستمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون التقيد بدليل معين .



=================================

الطعن رقم 0428 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 613

بتاريخ 19-04-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء النقض على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .



=================================

الطعن رقم 0506 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 905

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

إن تقدير المحكمة لدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ، لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً .



=================================

الطعن رقم 0527 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 898

بتاريخ 21-06-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

المحكمة ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقيقة من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .



=================================

الطعن رقم 0543 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 739

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

إن حضور مندوب الإنتاج عملية الإنتاج ، لا يدل حتماً على إتمام العمل الجارى فى حضرته طبقاً لأحكام القانون ، و لا يسأل عن منتجها إلا مدير العمل .



=================================

الطعن رقم 0543 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 739

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

المرجع فى مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة بالتحليل دون الإشراف النظرى .


( الطعن رقم 543 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )


=================================

الطعن رقم 0571 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 848

بتاريخ 08-06-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

إن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى ، إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .



=================================

الطعن رقم 0624 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 713

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2


=================================

الطعن رقم 0710 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1063

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولى و الدليل الفنى ، و قد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله : " إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجنى عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة إنحناء المجنى عليه بجذعه إلى الأمام لحظة إصابته ، و هو ما تعذر على التقرير أن يؤكده " و كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه ، قرر أن الطاعن إنبطح على الأرض و أطلق العيار أثناء وقوفه ، كما شهد الشاهد بأن المتهم كان مرتكزاً على ركبته عند إطلاق العيار على المجنى عليه الذى كان واقفاً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول فى إزالة التناقض بين الدليل القولى و الدليل الفنى على أساس إنحناء المجنى عليه أثناء إطلاق العيار النارى عليه ، و هى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و فى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه .


( الطعن رقم 710 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/8 )

الطعن رقم 0750 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 874

بتاريخ 14-06-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لئن كان وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير التى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه إختياراً ، و هى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .



=================================

الطعن رقم 0975 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1001

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .



=================================

الطعن رقم 0991 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 980

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال عقيدة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1108 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1005

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .



=================================

الطعن رقم 1127 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1250

بتاريخ 27-12-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل و الشريك على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية من مخبآت الصدور و دخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس و ليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . و للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه و لا حرج عليه من أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ وقوعه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:29 pm

الطعن رقم 1136 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1085

بتاريخ 16-11-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق بها ، و بالتالى لم تكن تحت نظر المحكمة ، و أن المرفق بالمفردات هى ورقة الفيش و التشبيه التى لا تدل على أن الحكم الثابت بها صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظروف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يثبت ذلك أو تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة ، يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه .


( الطعن رقم 1136 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )

=================================

الطعن رقم 1202 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1149

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن خطأ الحكم فى تحديد نوع الصلة بين الطاعن و الشاهد و مداها لا يؤثر فى سلامة إستدلاله ، ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً ، يستوى فى ذلك أن يكون الطاعن عم الشاهد أو يعمل لدى عمه ، فقيام صلته بالشاهد محقق فى الحالين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ إسند للشاهد للقول بأن المتهم عمه ، فى حين أنه قرر أن قرر أن عمه هو صاحب السيارة ، و أطرح لذلك أقواله ، لا يكون له محل .



=================================

الطعن رقم 1324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1037

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن قول المجنى عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه ، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضربة متميزة ، إذ يصح ان تقع الضربتان فى مكان واحد من الرأس .



=================================

الطعن رقم 1324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1037

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .



=================================

الطعن رقم 1331 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 997

بتاريخ 25-10-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية ، فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و أنه و إن كان لها أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تفنيد تلك المسألة إلى ما قد يختلف الرأى فيه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة و تلافى وقوع أى حادث بسبب إنفجار إحدى إطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية ، و كانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التى تصدت لها دون الإستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .


( الطعن رقم 1331 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/25 )

=================================

الطعن رقم 1367 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1059

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، المطعون فيه ، لم يورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها عدم وجود مرتشى حقيقى و إنصراف نية المطعون ضدهما إلى الإحتفاظ بمبلغ الرشوة لنفسيهما ، حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالأمر ، و كان لا يكفى فى بيان الدليل مجرد القول بأن الشاهد قرر فى التحقيق - وفقاً لتقديره هو - أنه لا يوجد مرتشى حقيقى فى الدعوى و أن الجانى كان يقصد الحصول على الرشوة لنفسه ، ما دام أن القرار المطعون فيه لم يورد مؤدى هذه الشهادة حتى يبين وجه إستدلاله بها على ما إنتهى إليه ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 1433 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1105

بتاريخ 16-11-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه تأسيساً على القول " أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة خاصة و أنها تتضمن وجود مكان واحد فى جميع القضايا التى نظرتها المحكمة بجلسة اليوم " و كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على عدم الإطمئنان إلى إفادة الملجأ للأسباب المار ذكرها و هى أسباب سائغة فى العقل و المنطق و من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لأنها تدل على عدم جدية ما تضمنه الإفادة و عدم دقة محررها فى تقضى حقيقة ما تضمنته ، و من ثم فإن قول النيابة أنه كان على المحكمة أن تتأكد من وجود مكان خال بالملجأ - إن هى ساورها شك فى الإفادة المقدمة فى الدعوى - لا أن تقضى بالبراءة إستناداً إلى دليل مقدم فى دعوى أخرى ، يكون على غير أساس و لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن .


( الطعن رقم 1433 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )

=================================

الطعن رقم 1481 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1124

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1863 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 199

بتاريخ 07-03-1971

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


( الطعن رقم 1863 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/7 )

=================================

الطعن رقم 1876 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 206

بتاريخ 08-03-1971

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد ، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1876 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/8 )

=================================

الطعن رقم 0019 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 340

بتاريخ 29-03-1971

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة الخلو التى دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون بغير سند من القانون .



=================================

الطعن رقم 0048 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 230

بتاريخ 08-03-1971

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه ، لا يشاركه فيها غيره ، و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها ، و بعدم صحتها ، حكماً لسواه .


( الطعن رقم 48 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/3/8 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:32 pm

الطعن رقم 1299 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 262

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أى بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذ ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، و ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية . و قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير فى الدعوى بألا وجه لإقامتها . فمتى كان الثابت مما أورده الحكم و لا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة و إن كانت قد أصدرت أمراً بحفظ الشكوى إدارياً و هى الشكوى المتضمنه محضر ضابط الشرطة عن بلاغ سرقة السيارة موضوع الإتهام - إلا أنه قد تكشف لها من الإطلاع على محضر الشرطة و على التقرير الفنى من نتيجة فحص السيارة المضبوطة المحررين فى تاريخ لاحق و لما أسفر عنه الإطلاع على ملفات سيارات أخرى ما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عليها عند إصدارها قرارها السابق ، مما يجيز لها العودة إلى التحقيق و يطلق حقها فى رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التى جدت أمامها فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها .



=================================

الطعن رقم 1333 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 842

بتاريخ 27-12-1971

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الإلتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو إستدلال عقلى من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفنى و لم يجادل الطاعنان فى صحة ما جاء به و لم يطلبا من المحكمة إتخاذ إجراء ما فى هذا الشأن .



=================================

الطعن رقم 1345 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 17

بتاريخ 03-01-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1345 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/3 )

=================================

الطعن رقم 1368 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 153

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

مجرد ضبط الأشياء المتداولة فى الأسواق و التى تشبه جانباً يسيراً من المسروقات لا يفيد عقلاً إن هذه الواقعة تعتبر دليلاً على مساهمة الطاعن فى إقتراف جريمة السرقة . فإتخاذ الحكم المطعون فيه هذا الضبط دليلاً عول عليه فى إدانة الطاعن يعيب الحكم لفساد إستدلاله .



=================================

الطعن رقم 1633 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 232

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة . و لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ورقة من نسخة الحكم الأصلية قد فقدت ، و كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم ، فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . و لما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد إستوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .


( الطعن رقم 1633 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/27 )

=================================

الطعن رقم 0039 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 250

بتاريخ 28-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

ألزمت المواد 3 ، 4 ، 5 من قرار وزارة النقل رقم 363 سنة 1968 المنفذ لأحكام القانون 115 لسنة 1957 فى شأن تنظيم نقل البضائع فى الطرق العامة - مالكى سيارات النقل أو مستغليها بإستعمال بوالص الشحن و إمساك السجل الإحصائى و إبلاغ المؤسسة المصرية العامة للنقل البرى ببيان عن البضائع المنقولة من واقع السجل الإحصائى و بوالص الشحن . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده - بوصفه رئيساً لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للنقل - من تهم عدم إستعمال بوالص الشحن و عدم إمساك السجل الإحصائى و عدم تبليغ المؤسسة عن البضائع المنقولة بسيارات الأعضاء فى قوله : " إنه لما كان الثابت من الأوراق أن ليس ثمة دليل على أن الجمعية تملك سيارات نقل خاصة بها و إنما تقوم بدور الوسيط بين أصحاب البضاعة المراد نقلها و بين الأعضاء و تشغيل سياراتهم بدليل كتاب مفتش المرور المقدم من المتهم " المطعون ضده " و المؤرخ 1970/4/12 فإنه لا يكون مسئولاً عن المخالفات التى يسأل عنها مالك السيارة أو مستغليها " . فإن الحكم بهذه الصورة و قد أغفل فى مدوناته بيان مؤدى كتاب مفتش المرور الذى كان مما عول عليه فى قضائه ببراءة المطعون ضده يكون مشوباً بالقصور .



=================================

الطعن رقم 0047 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 278

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة ، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من عيوب التسبيب .



=================================

الطعن رقم 0060 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 327

بتاريخ 06-03-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل فى الإثبات فى المواد الجنائية هو بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه و الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنها شأن سائر الأدلة . كما أن تقدير توافر عذر الغياب أو عدم توافره هو من صميم إختصاص قاضى الموضوع .

الطعن رقم 0117 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 357

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة

تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فى إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


=================================

الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 596

بتاريخ 23-04-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها . و من ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خلص مما أورده من نتيجة تفتيش منزل المتهم و ضبط مطواة به - أبان التقرير الطبى الشرعى إمكان حدوث إصابة المجنى عليه منها - إلى أن تلك المطواة هى التى إستعملت فى الحادث دون أن ينال من هذا عدم ثبوت وجود آثار دماء عليها ، ذلك بأنها لم تضبط بمكان الحادث بل بمنزل الطاعن بعد فترة من وقوع الواقعة .



=================================

الطعن رقم 0367 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 789

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

إن فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه و شاهده ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .



=================================

الطعن رقم 0409 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 839

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و متى كان التقرير الطبى الشرعى قد أثبت بالنسبة للمجنى عليهما الأول و الثالث أنهما متكررا الإستعمال لواطاً بإيلاج من قدم من تاريخ يتعذر تحديده و أن الإحتكاك الخارجى بالنسبة للمجنى عليه الثانى لا يترك أثراً يدل عليه - و هو ما يتواءم مع ما قرره المجنى عليهم من تكرار التعدى عليهم من الطاعن فإن دعوى التناقض تكون غير مقبولة .


( الطعن رقم 409 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 )

=================================

الطعن رقم 0410 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 844

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . و لما كانت جريمة زراعة و إحراز نبات الحشيش بقصد الإتجار التى دين بها الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .



=================================

الطعن رقم 0854 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1052

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفتين موضوعاً و سبباً .



=================================

الطعن رقم 0928 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1232

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

لما كان ما يثيره الطاعن من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة هو منازعة موضوعية فى كنه المواد المضبوطة ، و ليس من شأنه أن ينفى عن الطاعن إحرازه لكمية الحشيش التى أرسلت للتحليل فمسئوليته الجنائية قائمة فى إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو أكثر ، و من ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله .


( الطعن رقم 928 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/19 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:36 pm

الطعن رقم 0942 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1179

بتاريخ 12-11-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التى إستندت إليها المحكمة المدنية فى قضائها برد السند و بطلانه و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة فإن ذلك لا يضيره إذ من حق القاضى الجنائى أن يعتمد فى تكوين عقيدته على أى مصدر فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 0962 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1440

بتاريخ 25-12-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد عرض للدفع " المبدى من الطاعنة " بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و رد عليه بقوله : " إن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدنى - الطاعنة - أنها كانت تسلم المتهم - المطعون ضده - المبالغ التى تودع فى الحساب الجارى الخاص بها ببنك الإسكندرية و لم تقل إنها كانت تستكتبه أوراقاً لما يتسلمه من مبالغ فليس لها أن تحتج بعد ذلك بعدم جواز إثبات المتهم بغير الكتابة و أن الحساب الجارى الذى فتحه بإسمها فىالبنك كان من ماله الخاص - فإن علاقة الزوجية تمنع أدبياً أيهما أن يطالب الآخر بورقة للإثبات و إلا فكان عليها أن تأخذ عليه ورقة بكل مبلغ تعطيه له ليودعه حسابها الجارى و هى مبالغ كما تدعى كبيرة " . و كان ما قرره الحكم ليس فيه ما يخالف قواعد الإثبات ذلك لأن التوكيل المصرفى الصادر من الطاعنة إلى زوجها المطعون ضده هو السند المثبت لصفته من تعامله بإسم الموكلة لدى البنك دون العلاقة بينه و بين الطاعنة ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .



=================================

الطعن رقم 1003 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1363

بتاريخ 11-12-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم مكافحة المخدرات كلف مساعده بالتوجه إلى كشك المطعون ضده بصحبة شرطيين سريين للتحفظ عليه لحين حضوره تنفيذاً لأمر النيابة العامة الصادر بتفتيشه ، و ما أن بلغ أولئك مقصدهم حتى حاول المطعون ضده إلقاء لفافة ضبطها أحد الشرطيين و تبين أنها تحوى مخدراً ، و عقب ذلك تم تفتيش مسكن المطعون حيث أسفر عن العثور على لفافة مخبأة بردهة المنزل تبين من التحليل إنها تحوى مخدر الحشيش . ثم إنتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله : " و حيث إن المحكمة و هى تستعرض الوقائع - على صورتها آنفة البيان - ترى أن السيد رئيس القسم ، و هو الذى حصل على إذن النيابة ، و قد قرر الإنتقال فعلاً إلى كشك و منزل المتهم كان الجدير به أن يقوم بهذا الواجب بدلاً من أن يعهد به إلى مساعد و شرطيين قال المتهم عن الأخيرين فى معرض الدفاع عن نفسه ، أنه بينه و بينهما شكاوى كثيرة يحتفظ معه بأرقامها . و لم ينكر الشرطى ... ... هذا القول ، و إنما قرر أنه لم يسأل فيها ، و حيث إن المحكمة ترى أن هذا التصوير إنما قصد به خلق حالة التلبس و هو أمر لا يطمئن وجدانها و يكون محل شك كبير و ترى من أجل ذلك القضاء ببراءة المتهم ... ... ... " لما كان ذلك ، و كان عدم إطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى خصوص واقعة ضبط اللفافة الأولى و إن إقتضى إستبعاد الدليل المستمد منها و عدم الإعتداد به فى الإثبات ، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة و قائمة بذاتها . و لما كان من بين ما أثبته الحكم أن تفتيشاً أجرى لمسكن المطعون ضده بموجب إذن النيابة العامة و تحت إشراف ضابطين من مكتب مكافحة المخدرات ، و أن هذا التفتيش أسفر عن ضبط قطعة أخرى من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة قد قضت بتبرئة المطعون ضده دون أن تعرض لهذا الدليل و تقول كلمتها فيه أو تبين مدى صلته بالإجراء الذى لم تطمئن إليه - فإن الحكم يكون قاصراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 1003 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/11 )

=================================

الطعن رقم 1016 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1012

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته " بجريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة " علىما شهدت به الشاهدة بالتحقيقات و بالجلسة من أنها كانت من نزيلات المستشفى و فى يوم الحادث سمعت صوت الطاعنة الأولى تردد عبارة " أنا نازلة " و أنها فى فجر ذلك اليوم رأتها تحمل الطفل المجنى عليه و تخرج به من أحد عنابر المستشفى و تهبط به إلى الطابق الثانى ، وكان الثابت من الأطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن تلك الشاهدة قد إقتصرت شهادتها على القول بأنها سمعت صوت الطاعنة و هى تردد عبارة " أنها نازلة " و خلت تلك الشهادة من تقرير رؤيتها لها وهى تحمل الطفل المجنى عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستخلص مقارفة الطاعنة للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال الشاهدة بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له فى الأوراق و لايغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوال تلك الشاهدة بالتحقيقات الإبتدائية ما دام أنه إستدل على جديتها بأقوالها بجلسة المحاكمة بما لا أصل له فى الأوراق .



=================================

الطعن رقم 1035 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1400

بتاريخ 18-12-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات ، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها - كما أنه من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال المجنى عليه له أصله الثابت فى الأوراق ، فلا جناح على المحكمة إن هى إعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالإدانة بعد أن أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته .



=================================

الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256

بتاريخ 26-02-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

متى كان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد فى خصوص إعتراضه على سفر زوجته مع الطاعن له مأخذه الصحيح من أقواله بمحضر ضبط الواقعة ، و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال هذا الشاهد إلى كل من محضر الضبط و تحقيقات النيابة إذ الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره ، و من ثم فقد إنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .


( الطعن رقم 1116 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/26 )

الطعن رقم 1393 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 102

بتاريخ 28-01-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم لم يعول فى قضائه على وجود آثار للمخدر فى جيب صديرى الطاعن فإنه لا يجديه النعى بعدم إرسال الصديرى للتحليل إذ أنه فضلاً عما أورده الحكم من أن المخدر المضبوط وجد مغلفاً فإنه بفرض وجوده مجرداً فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب .



=================================

الطعن رقم 1429 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 114

بتاريخ 29-01-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

متى كان دفاع الطاعن الثانى قام على أن المهمات المضبوطة بسيارته ملك لآخر ، و كان البين أن تقريرى الجرد لم يرد بهما ما يفيد أن المهمات التى ضبطت بسيارة الطاعن الثانى هى من الأصناف التى كانت فى عهدة الطاعن الأول كما لم يذكر أحد من أعضاء لجنتى الجرد فى التحقيقات شيئاً عن ذلك ، و كان الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن الثانى إلى ما تضمنه تقريرى اللجنتين دون إيضاح أو تفصيل لفحوى ما إستدل به منها ، فإنه يكون معيباً بالقصور . و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1429 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/29 )

=================================

الطعن رقم 1616 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 243

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و إذ كان الحكم - و هو فى مقام الملاءمة بين أقوال الشاهد و بين التقرير الفنى فى شأن تحديد عدد الأعيرة النارية التى أطلقت على المجنى عليها - قد علل الخلاف بينهما بأن " قول الشاهد بأنه لم يطلق على المجنى عليها سوى عيارين لا يمنع من أن عياراً ثالثاً قد أطلق على المجنى عليها لم يتنبه له الشاهد فى الحالة التى كان عليها و المتهم يحاول إبعاده عن شقيقته ليقتلها و الأخيرة محتمية بظهره و هو يحاول جاهداً منع المتهم من إرتكاب جرمه " فإن هذا الذى أورده لا يعد تدخلاً فى رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها و إنما هو إستنتاج سائغ أجرته المحكمة - و هى بسبيل إستخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة - و اءمت به بين ما قاله الشاهد و ما كشف عنه التقرير الطبى . و لا تثريب عليها فى ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى إقتناعها و إطمئنانها إليه وحدها ، و ما دامت قد إستقرت عقيدتها على أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليها . و لا يعد ما قالت به من إحتمال عدم تنبه الشاهد للعيار الثالث إفتراضاً مؤثراً على سلامة حكمها ، ذلك بأن ما يخرجه من هذا القبيل هو أنه لم يكن منصباً على دليل الإدانة بل على الظروف التى وقعت فيها الجريمة بما ينتفى معه قول الطاعن بأن الحكم قد قضى على غير مقتضى الجزم و اليقين .

الطعن رقم 855 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1087

بتاريخ 29-10-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيها فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه و مناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها إقتناعها و وجه الرأى فى الدعوى و إذ كان الحكم - فى تحصيله لواقعة الدعوى - قد أثبت أن الضابط وجد جثة المجنى عليه فى الطريق و إلى جوارها الشرطيين السريين و مع أحدهما سكين ملوثة بالدماء قيل إنها هى التى إستعملت فى الحادث و وجد الثانى ممسكاً بالمحكوم عليه الآخر ، فإن طلب الدفاع مناقشة رجال الشرطة فى تلك الأمور المتعلقة بواقعة الدعوى و الظاهرة التعلق بها يعد طلباً جوهرياً كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فى الدعوى و لا يقبل منها ما ساقته فى تبرير رفضها ذلك الطلب بقولها : " و حيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع الجنديين اللذين قبضا على ... ... و الضابط الذى فتش منزل المتهم ، وترى المحكمة أن هذا الطلب غير منتج فيما هو مسند إلى المتهم ، ذلك أن الجلباب الذى وجد بمنزل المتهم و الذى ضبطه الضابط الذى طلب سؤاله لم تعول عليه المحكمة فى قضائها و بالنسبة إلى الشرطيين فإنه لا خلاف فى إنهما حين وصلا لمكان الحادث لم يكن المتهم ... ... موجوداً و أن شهادتهما حسبما هو ثابت من محضر 27 مايو سنة 1968 الساعة 7.40 مساء بمعرفة الملازم ... ... ... إنما إصرفت إلى ضبط ... ... و السكين التى إستعملها فى الحادث و هو مما لا خلاف فى شأنه " فإن هذا الذى أورد الحكم لا يستقيم به الرد على طلب الطاعن لما ينطوى من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح و هو مالا يصح فى أصول الإستدلال .



=================================

الطعن رقم 0056 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 333

بتاريخ 18-03-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

كل كتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها و أياً كان الغرض منها ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال و تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو مما يستقل به قاضى الموضوع .



=================================

الطعن رقم 0060 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 337

بتاريخ 18-03-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده .


( الطعن رقم 60 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/18 )

=================================

الطعن رقم 0121 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال و لم يحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الإستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقرره القاضى حسب إقتناعه ، فإنه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة عدم إستطاعته التمييز لصغر سنه ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحة ما أدلى به و ركنت إلى أقواله على إعتبار أنه يدرك ما يقوله و يعيه . و إذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى عليه لا يستطيع التمييز أصلاً و لم يطلب إلى المحكمة تحقيق مدى توافر التمييز لديه ، بل إقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الإعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم إستطاعته التمييز بسبب صغر سنه ، و كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:44 pm

الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 580

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة .



=================================

الطعن رقم 0424 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 702

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . و لما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن الأول للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها و تلك الورقة الرسمية التى قدمها هذا الطاعن و أراد التدليل بها على نفى صلته بالحادث ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 0642 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1098

بتاريخ 02-12-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .



=================================

الطعن رقم 0657 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1139

بتاريخ 04-12-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

إن ما أثاره الطاعن من جدل سواء بالنسبة لنتيجة المعاينة التى قامت المحكمة بإجرائها أو بالنسبة لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الوجه من الطعن بشقيه فى غير محله .



=================================

الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : خ

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .


2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .


3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .


4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .


6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .


7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .


Cool إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .


9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .


10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .


11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .


12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.


13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .


14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.


+
----
-
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .


17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .


18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .


19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .


20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .


( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ز

1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .


2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .


3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .


4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم

6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .


7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .


Cool إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .


9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .


10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .


11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .


12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.


13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .


14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.


15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .


17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .


18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .


19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .


20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .


( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )

=================================

الطعن رقم 1005 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1172

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق و إذ كان ما حصله من أقوال الشاهد يتواءم و مضمون التقرير الفنى ، و هو و إن لم يعتد بأقوال ذلك الشاهد بمحضر الجلسة من أن المجنى عليه كان أطول قامة من المتهم " الطاعن " بما لا يتفق و ما أورده التقرير الفنى من أن مسار العيار كان يميل قليل إلى أسفل مطرحاً تلك الجزئية من أقواله على سند من أنها قول مرسل لا دليل عليه من أوراق الدعوى ، فإن هذا منه لا يعد مسخاً أو بتراً لفحوى شهادة الشاهد بما يحيلها عن معناها المفهوم من صريح عبارتها و إنما هى تجزئة لأقواله أخذت منها المحكمة بما تطمئن إليه و أطرحت ما عداها و هذا من إطلاقاتها لتعلقه بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى . و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى وزن المحكمة لعناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 1005 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة بعينها عن بينة بظروفها المشددة لا يخرج عن كونه مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود و إعترافات المتهمين بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الواقعة و ما توحى به ملابساتها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:53 pm

الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لا عبرة بما يثيره الطاعن من أن المتهم الأول فى إعترافه قد نفى عنه العلم بمصدر الأشياء التى دين بإخفائها لأن ذلك لا يقيد المحكمة - بما لها من سلطة مطلقة فى تقدير أدلة الدعوى و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه - فى أن تستخلص العلم بالجريمة و ظروفها من قرائن الأحوال فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 1132 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1273

بتاريخ 24-12-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة . و لما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر التحقيق الإدارى من مآخذ دعتها إلى عدم الثقة فى صحة ما تضمنه و من ثم أطرحت ما ثبت به من أقوال منسوبة إلى شاهد الإثبات و أخذت بأقواله الواردة فى تحقيقات النيابة التى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض و يكون الحكم فى هذا الصدد غير قويم و لا يعتد به .



=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة دون أن تتقيد فى التصوير بدليل بعينه أو بأقوال الشهود بذواتهم أو بالأدلة المباشرة إذ أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0127 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 183

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى بإقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه و إطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدانة المتهم أو براءته ، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينه أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة حيث يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى . أما واقعة الإختلاس أو نفى حصوله فإنها واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة رجوعاً إلى الأصل و هو مبدأ حرية إقتناع القاضى الجنائى - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن مناقشة أقوال شاهد الطاعن و بيان دلالتها فى نفى جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه بدعوى أنه لا يجوز للطاعن أن يثبت بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه بوجود عجز فى عهدته و المقدم من المجنى عليه و رتب على ذلك قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة - لتجاوز قيمة العجز موضوع الدعوى لنصاب الإثبات بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



=================================

الطعن رقم 0156 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 41

بتاريخ 19-01-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الثابت من الإطلاع على المستندات المقدمة أن حجزاً تحفظياً إستحقاقياً قد توقع من المدعى عليهم تحت يد المدعية بالحق المدنى بتاريخ 16 نوفمبرسنة 1964 أثبت فى محضره أن السيارة وجدت غير صالحة للإستعمال و أنها معطلة و قد سلمت للمدعى عليهم على تلك الحال فإن القول بعد ذلك بأن فقد بعض أجزاء السيارة الذى أكتشف عند إستلام المدعية لها تنفيذاً لحكم الحراسة الصادر فى الدعوى رقم 58 لسنة 1965 إنما يرجع إلى إختلاس المدعى عليهم لها يكون عار من دليله و يكون الحكم المستأنف إذ إلتزم هذا النظر و إنتهى - بعد قضائه ببراءة المدعى عليهم - إلى أن الدعوى المدنية فى غير محلها يكون قد أصاب محجة الصواب بما يتعين معه القضاء بتأييده مع إلزام المدعية المصاريف المدنية الإستئنافية .


( الطعن رقم 156 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/19 )

=================================

الطعن رقم 0486 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 514

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز إثبات الفعل الجنائى بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود ففى جريمة إستلام سند قيمته تجاوز نصاب الإثبات بالبينة إذ إعتمد الحكم فى وجود السند و تمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه ، لأن إثبات الفعل الجنائى و هو تمزيق السند هو فى الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند و هما فى هذه الجريمة أمران متلازمان لا إنفصام لأحدهما عن الآخر

الطعن رقم 0557 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 546

بتاريخ 03-06-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

النعى على الحكم عدم إفصاحه عن أى من تقارير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى إستند إليه ، مردود بأنه ليس فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضوع الدليل فى الدعوى ، ما دام له أصل فيها .



=================================

الطعن رقم 0639 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 617

بتاريخ 23-06-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا تلتزم المحكمة فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فلا تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .



=================================

الطعن رقم 0845 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 855

بتاريخ 15-12-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 845 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/15 )

=================================

الطعن رقم 1023 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 684

بتاريخ 20-10-1974

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره عن بيان صورة التزوير الذى دانه به بأن لم يكشف عن الظروف التى وصلت إليه فيها الورقة المقول بتزويرها خاصة و أن أمرها يختلف بين ما إذا كانت قد سلمت إختياراً للطاعن فلا يجوز حينذاك إثبات عكس ما حوته بغير الكتابة أو أن التوقيع الذى حملته قد إختلس و بذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود و القرائن و كان الحكم قد عرض لهذا الدفاع و أطرحه فى قوله " و هذا الذى مردود بأن الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها عدا ما إستثنى منها بنص خاص جائزة الثبوت بكافة الطرق و منها البينة و القرائن ، و إذا كانت جريمة الإشتراك فى التزوير المسندة إلى المتهم لا يشملها الإستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات . . . . كذلك فإن إثبات التزوير ليس له طرق خاص و العبرة بما تطمئن إليه المحكمة بالأدلة السائغة و لا يلزم فى هذا الصدد إلتزام القواعد المتعلقة بإثبات صحة المحررات و التى نص عليها قانون الإثبات فى المواد 28 و ما بعدها . لما كان ذلك . و كانت الأدلة المطروحة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن جريمة الإشتراك و الإستعمال فإنه لا على المحكمة إن هى لم تلتزم قواعد الإثبات فى المواد المدنية و تبين كيف وصل توقيع المدعى المدنى الصحيح إلى المخاصة المدعى بتزويرها " و ما أورده الحكم صحيح فى القانون مجزىء فى الرد على ما أثاره الطاعن فى أوجه طعنه .


( الطعن رقم 1023 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/20 )

الطعن رقم 1818 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 78

بتاريخ 20-01-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق ، و أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد إطمأن إليها .



=================================

الطعن رقم 0068 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 188

بتاريخ 24-02-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القاضى الجنائى حر فى إستمداد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما أثبته رئيس وحدة المباحث فى محضره من أنه إنتقل إلى أرض الطاعن فوجدها مزروعة بطماطم و بباذنجان و يتخلل الزراعتين شجيرات تبغ ، و إقتنعت المحكمة بما قرره المشرف الزراعى فى هذا الشأن ، و كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى مساحة تلك الأرض و لم يطلب منها إجراء تحقيق معين فى شأن تحديد تلك المساحة فلا يجوز له أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك الذى تقتضى تحقيقاً موضوعياً .



=================================

الطعن رقم 0109 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 220

بتاريخ 09-03-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة ، و إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى و ألمت بها و بالأدلة المقدمة فيها و إنتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات و النفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن و كان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضى الدعوى و ما يطمئن إليه ، و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله ، و كان الحكم قد أفصح عن عدم إطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردها و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، فإن الحكم يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .


( الطعن رقم 109 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/9 )

=================================

الطعن رقم 0645 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 513

بتاريخ 15-06-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق و كان الحكم - و هو فى مقام الملاءمة بين أقوال الشهود و بين التقرير الفنى قد أطرح قول بعضهم أن العيار النارى الذى أطلقه المتهم الثالث أصاب ذراع المجنى عليه ، فلا يعد ذلك تدخلاً فى رواية الشاهد أو أخذها على وجه يخالف صريح عبارتها ، و إنما هو إستنتاج سائغ أجرته المحكمة - و هى بسبيل إستخلاص الحقيقة من كل ما تقدم إليها من أدلة - و أءمت به بين ما إطمأنت إليه و إجتزأته من أقوال الشهود و ما كشف عنه التقرير الطبى ، و لا تثريب عليها فى ذلك ما دام أن تقدير الدليل موكول إلى إقتناعها و إطمئنانها إليه ، و ما دامت قد إستقرت عقيدتها على أن المتهم الثالث أطلق المقذوف النارى عند محاولة الهروب ، فإنه لا يكون ثمة تعارض حقيقى بين مؤدى الدليلين القولى و الفنى اللذين أخذ بهما الحكم فى قضاءه و يكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد على غير أساس .



=================================

الطعن رقم 0669 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 410

بتاريخ 11-05-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الأصل أن مراعاة قواعد الإثبات فى المواد لا شأن لها بالنظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه .



=================================

الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 508

بتاريخ 09-06-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد عرض لأسباب وفاة المجنى عليها و خلص فى مدوناته إلى أنها حدثت من الصدمة العصبية الناجمة عن الإصطدام بجسم صلب راض نتيجة الحادث و كان ما حصله فى هذا الشأن له أصله الثابت فى تقرير طبيبة الوحدة و فى محضر جلسة المحاكمة عند مناقشة الطبيبة و كان القانون لا يوجب أن يكون إثبات سبب الوفاه نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهرى حيث يغنى فى هذا المقام فإن إستناد الحكم إلى تقرير طبيبة الوحدة بناء على الكشف الظاهرى و ما قررته بالجلسة فى إثبات سبب الوفاة دون إجراء الصفة التشريحية للمجنى عليها لا يعيب الحكم و لا يقدح فى تدليله على أن الوفاة نتيجة الحادث و يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .



=================================

الطعن رقم 1472 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 17

بتاريخ 04-01-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى الإثبات مستمداً مما شهد به أولهما فى جلسة المحاكمة و له أصل ثابت مما أدلى به كلاهما فى تحقيق النيابة العامة - على ما يبين من المفردات المضمومة - خاصة و أنهما و إن ذكرا فيه أن أعيرة نارية قد أطلقت صوب القتيل ، إلا أنهما صرحا بأنهما لا يعرفان عدد ما أصابه منها بالفعل قبل وفاته - الأمر الذى تنحسر به عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد ، و كان البين من مدونات الحكم أنه إنتهى بإستنتاج سائغ - و فى حدود سلطته الموضوعية - إلى أن عياراً نارياً واحداً أصاب القتيل و هو حى فى المكان الذى عثر على جثته فيه فأراده قتيلاً و أن ما ذكر من إطلاق النار صوب القتيل ثم سيره شرقاً و غرباً بإنحناء - و ليس يترنح كما يقول الطاعنان - و هو يضع يده على صدره لا يعنى أنه كان قد أصيب بالفعل فى ذلك الوقت ، و هو ما يتلائم به جماع الدليل القولى مع جوهر الدليل الفنى .

الطعن رقم 1474 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288

بتاريخ 07-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 1596 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 145

بتاريخ 01-02-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن إستدلال الحكم بالسوابق الواردة بصحيفة الحالة الجنائية للطاعن على ماضيه فى الجريمة و إتخاذها قرينة - مع الأدلة الأخرى - على توافر علمه بالسرقة سائغ و لا يتعارض مع نفيه ظرف العود لعدم توافر شروطه المنصوص عليها فى القانون ، إذ التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .



=================================

الطعن رقم 1797 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 201

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشفت عنها قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .



=================================

الطعن رقم 1876 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 283

بتاريخ 01-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليها فى ثبوت الإتهام و توافر أركان جريمة النصب ، و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع و أن إطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليها مفاده إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 1891 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 294

بتاريخ 07-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للمتهم فى محضر الشرطة و تعرض عن قول آخر له أبداه فى تحقيق النيابة . و كان ما يثيره الطاعن من تعييب على الإجراءات بدعوى عدم قيام النيابة العامة بعرض منازعته فى ملكية المضبوطات على غرفة المشورة لتفصل فيها إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة ، و كان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن قد أثار شيئاً فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و هو - من بعد - لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما إرتأته فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب إستكماله ، و لا جناح على المحكمة إن هى إلتفتت عن تحقيق ملكية المضبوطات - بفرض إثارة النزاع بشأنها أمامها - ما دامت لم تتخذ مما ضبط بمسكن الطاعن دليلاً على ثبوت التهمة قبله .

الطعن رقم 1907 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 305

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما سجله الحكم من أنه ورد بمحضر التحريات المؤرخ 14 من أكتوبر سنة 1970 أن الطاعنة و زوجها يحتالان على إرسال الفتيات إلى الخارج للمارسة الدعارة تحت ستار العمل فى الشركات و المؤسسات له صداه فى جمع الإستدلالات المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 1970 ، أما عن الخطأ المادى فى ذكر تاريخ المحضر فلا يضيع أثر الدليل المستمد منه ، كما و أن ما أورده الحكم من أقوال على لسان المتهمة ... ... ... له أصله الثابت فى الأوراق ، و كان ما عبر به الحكم - فى مقام سرده أدلة الثبوت - بقوله من هذا الحشد من أقوال الفتيات اللاتى سئلن و كلهن إجماع على أن التهمة - الطاعنة - هى الساعد الأيمن لزوجها ... " إنما كان ملحوظاً فيه أن الشاهدة ... ... ... و المتهمة ... ... ... لا تدخلان ضمن هذا الحشد الذى يعنيه الحكم بالإجماع - بدليل أنه لم يورد أولاهما البتة ضمن شهود الإثبات الذين بين أسماءهم بيان حصر و أورد أقوالهم قبل هذه العبارة مباشرة ، و أنه و إن أسند إلى أخراهما القول بأن الطاعنة كانت ترافق الفتيات فى السفر ، إلا أن قصده واضح فإنه لم يستخلص الإدانة سوى من إجماع حشد الفتيات اللاتى شهدن بأن الطاعنة كانت الساعد الأيمن لزوجها فى إرسال الفتيات إلى الخارج لممارسة الدعارة دون غيرهن ممن أورد أقوالهن فى أدلة الثبوت التى عددها على سبيل الحصر ، و إذ كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى بما ينأى به الحكم عما تعيبه عليه الطاعنة من التردى فى إطلاق القول بإجماع الفتيات اللائى سئلن على ما خلص إليه فى حقها ، فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .



=================================

الطعن رقم 0035 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 403

بتاريخ 11-04-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/11 )

=================================

الطعن رقم 0201 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 510

بتاريخ 23-05-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

العبرة فى المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالإحتمالات و الفروض .



=================================

الطعن رقم 0243 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 564

بتاريخ 30-05-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق . و لما كان ما أورده الحكم من شهادة المجنى عليه من أن الطاعن قد إعتدى عليه بالضرب بسن فأس على رأسه فأحدث الإصابة التى بينها التقرير الطبى و التى تخلفت عنها العاهة و أن أحداً غير الطاعن لم يسهم فى الإعتداء عليه فى هذا الموضع من جسمه ، فإن يستوى بعد ذلك أن يكون ذلك الإعتداء قد أسفر عن إصابة واحدة أو أكثر . و إذ كان ما خلص إليه الحكم من أن الجرح القطعى و الكسر المنخسف قد حدثا من ضربة واحدة من آلة راضة ثقيلة ذات حافة شبه حادة كفأس سائغاً و له صداه مما نقله الحكم عن التقرير الطبى ، و كان هذا الذى أورده يتضمن الرد على دفاع الطاعن الذى ردده فى طعنه خاصة بكيفية حصول إصابة العاهة و مدى مطابقة أقوال المجنى عليه ، لما ورد بالتقرير الطبى الشرعى ، فلا محل لما يثيره فى هذا الخصوص الذى فصلت فيه المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية مما لا يصح مصادرتها فى عقيدتها بشأنه .



=================================

الطعن رقم 0344 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 678

بتاريخ 21-06-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة ما رواها الشهود بل المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .


( الطعن رقم 344 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/21 )

الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685

بتاريخ 03-10-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يشتنرط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكن إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و ترتيب النتائج على المقدمات ، أن الطاعن و قد أؤتمن على الأشياء موضوع الإتهام و كانت له الهيمنة التامة عليها من حيث إدخالها إلى المخازن و إخراجها منها و الإحتفاظ بمفاتيح تلك المخازن و أن العبث بتلك الأشياء لم يكن نتيجة إهمال منه أو بعيداً عن بصره و علمه ، و أنه قد إستقر فى يقينها حصول التبديد من جانب الطاعن بأن تصرف فى المنقولات التى أثبت الجرد عدم وجودها طرف المالك و ذلك أخذاً بأقوال الشهود الذين إطمأنت المحكمة إلى أقوالهم و بما جاء بمحضر الجرد و ما أوردته المعاينة التى أجرتها المحكمة . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من جدل موضوعى فى شأن تقدير المحكمة لأدلة الدعوى لا يكون له محل إذ لا شأن لمحكمة النقض به .



=================================

الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685

بتاريخ 03-10-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها وحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0484 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 726

بتاريخ 10-10-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن طلب إجراء المعاينة متى كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان قصارى القصد منه هو إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة - إنما يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى لم تر مسوغاً لإجابة هذا الطلب إزاء إطمئنانها إلى أدلة الثبوت .


( الطعن رقم 484 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/10 )

=================================

الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738

بتاريخ 17-10-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة .



=================================

الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق و لما كان الطاعن لا ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد فيما حصله من إعترافه فى تحقيقات النيابة و لا يجادل فى أسباب طعنه أنه إعترف أيضاً أمام مستشار الإحالة بقتل المجنى عليها و كان البين أيضاً من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن صمم على هذا الإعتراف و لم ينف عن نفسه نية القتل فإن الحكم المطعون فيه فيما حصله من إعتراف - للطاعن مستنداً فى ذلك إلى أقواله بمحضر النيابة و أمام مستشار الإحالة دون تحديد لما قرره فى كل لا يكون قد أخطأ فى الإسناد و ما يثيره الطاعن فى هذا الشان غير سديد .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 7:57 pm

الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من وقائع الدعوى التى ترد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى مارتبه عليها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعن الأول و باقى الطاعنين على إرتكاب جنايتى القتل العمد مع سبق الإصرار و السرقة ليلاً مع حمل أسلحة ظاهرة و ذلك أخذاً بأقوال شهود الإثبات السالف الإشارة إليهم من إلتقاء الشاهد الأول " ............... " بالطاعنين الأول وا لثانى و إتفاقهم معه على نقلهما إلى مكان الحادث بسيارته و قدومهما إلى منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ و حملهما إلى قرية منشأة الجنيدى حيث إستدعى الطاعن الأول الطاعنين الثالث و الرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش و سلم الطاعن الثانى مسدساً كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية و مواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة و معه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم إلى مكان الحادث ثم توالت الأحداث على النحو الذى حصله الحكم المطعون فيه ، فإن الأفعال التى أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة على الإتفاق الجنائى الذى تم بينهم تشهد على وقوع ذلك الإتفاق ، و عدم بلوغ الطاعنين - وقت الضبط غايتهم من الإتفاق لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة الطاعنين قد إتحدت على إرتكاب الجنايتين اللتين دين بهما و هو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى .



=================================

الطعن رقم 0727 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 922

بتاريخ 28-11-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب - إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة - و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها ، و أن الأسباب التى ساقها الحكم من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتب عليها من شك فى صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ، و من ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة كل سبب منها على حدة لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، و كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه فى الدليل المستمد من باقى قطعة الحشيش الكبيرة - الذى لم يرسل للتحليل - و من فتات الحشيش دون الوزن التى وجدت عالقة بشفرة الحلاقة ، مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم فى جملته على الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشة الدليل المستمد من كل قطعة بعينها أو فتات من الجواهر محل هذا الضبط . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


( الطعن رقم 727 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/28 )

=================================

الطعن رقم 0828 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 940

بتاريخ 13-12-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لما كان ما يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى و عرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه لها و الإحاطة بظروفها و بأدلة الإتهام فيها خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التى أوردها و التى أفصح بها عن عدم إطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الإثبات بما فيها ما أسنده الضابط إلى المطعون ضده من إعتراف شفوى له و إذ كانت الطاعنة لا تدعى فى وجه الطعن بصدور إعتراف من المطعون ضده فى أية مرحلة من مراحل التحقيق مستقل عن أقوال الضابط التى أطرحتها المحكمة لعدم ثقتها فيها فإن ما تثيره فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 828 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/13 )

الطعن رقم 0853 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 952

بتاريخ 19-12-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .



=================================

الطعن رقم 0950 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 57

بتاريخ 10-01-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر طبقاً للمادة 310 من الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة الأخذ به تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إعتمد - من بين ما إعتمد عليه - فى إدانة الطاعن على التقرير الطبى الشرعى و إذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه إلا قوله " و ثبت من تقرير الطبيب الشرعى الذى تولى تشريح جثة المجنى عليها أن وفاتها نتجت عن إسفكسيا الخنق و كتم النفس " و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها و موضوعها من جسم المجنى عليها و كيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى و كان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين إستعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيىء لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها عن تدقيق البحث لتعرف و جه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده .


( الطعن رقم 950 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/10 )

=================================

الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569

بتاريخ 09-05-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال قناعة المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569

بتاريخ 09-05-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 1970/3/11 عرضن على الشاهد الأوارق المودعة بالقضية و طلبت منه الإرشاد عن الفواتير و مدى إتصالها بالمتهمين و ذلك فى حضور الطاعنين و المدافع عنهما . كما عرضت عليه إحدى الفواتير لإبداء ملحوظاته عليها ، الأمر الذى يفيد أن الفواتير المزورة كانت على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أنها هى التى دارت مرافعته عليها ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد .


( الطعن رقم 958 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/5/9 )

=================================

الطعن رقم 1018 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 252

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات و صحة تصويرها للواقعة من ضبط المواد المخدرة فى جيبى جلباب الطاعن و صديريه و التفتت عن طلب معاينة منزله و أطرحت بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك فى صحة ما شهد به شاهد الإثبات لا ينفى الواقعة ذاتها ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً و سائغاً فى الإلتفات عن طلب المعاينة ، لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم ترى فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التى إقتنعت بها طبقاً للتصوير الذى أخذت به ، و أنها لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة على النحو الذى رواه شاهدا الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة . كما أنه لا جدوى فيما يثيره الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت فى حقه أنه قد ضبط محرزاً المخدر بملابسه و لم يثر بخصوصه أى منازعة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .



=================================

الطعن رقم 1056 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 138

بتاريخ 30-01-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

أن الخطأ فى مصدر الدليل أو إغفاله لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح فى أوراق الدعوى .



=================================

الطعن رقم 1198 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

التحقيقات التى جرت فى جلسة سابقة بالنسبة لشاهدة النفى الأولى بمعرفة هيئة أخرى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، و الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى أجراه نفس القاضى الذى أصدر الحكم .



=================================

الطعن رقم 1290 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 441

بتاريخ 03-04-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم .

الطعن رقم 1303 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 446

بتاريخ 03-04-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليل على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .


( الطعن رقم 1303 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/3 )

=================================

الطعن رقم 0077 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542

بتاريخ 02-05-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

الأدله فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أو إستبعد إحداها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



=================================

الطعن رقم 0149 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه . و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزء من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 0176 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 759

بتاريخ 13-06-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً و دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستناج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


=================================

الطعن رقم 0251 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 951

بتاريخ 14-11-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن إستعراف الكلب البوليس لا يعدو أن يكون قرينة يصح الإستناد إليها فى تعزيز الأدلة العائمة فى الدعوى دون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم . و إذا كانت المحكمة قد إستندت إلى إستعراف الكلب البوليس كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من إعتراف أحد المتهمين و لم تعتبر هذا الإستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل متهم آخر فإن إستنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الإستدلال . كما لا ينال من سلامة الحكم إستبعاده لهذه القرينة فى مجال القضاء ببراءة المتهم الثالث لما هو مقرر من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر .


( الطعن رقم 251 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/11/14 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:01 pm

الطعن رقم 0277 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 786

بتاريخ 20-06-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، لما كان ذلك و كان إثبات السب ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما جاء على لسان المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة دعواه فى شأن تحديد ألفاظ السب فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 277 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/20 )


=================================

الطعن رقم 0683 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 969

بتاريخ 27-11-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من إشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة أن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المحكمة المعتدى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبوله .



=================================

الطعن رقم 0716 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 943

بتاريخ 13-11-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه ، بل يكفى - كما هى الحال فى الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك ، فإن ما يرتبه الطاعنان على قالة التعارض من جمع الحكم بين دليلين متناقضين مع بتره فحواهما يكون على غير أساس .



=================================

الطعن رقم 0830 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1085

بتاريخ 26-12-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن الأدلة من المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة من إكتمال إقتناع للمحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0830 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1085

بتاريخ 26-12-1977

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضى الجنائى يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حرية مما يطرح أمامه فى الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين فى الإثبات إلا إذا إستوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً فى الإثبات . و إذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى إثبات تزوير السند موضوع جريمة الإستعمال إلى ما إنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المرفق بأوراق الدعوى المدنية المضمومة - من أن الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إلى المدعية بالحقوق المدنية شخص آخر غيرها ، فإن إدعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أحال فى ذلك إلى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية يكون غير صحيح .

الطعن رقم 0844 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 19

بتاريخ 01-01-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لما كانت العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع قاضى الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها - فهو يحكم بما يطمئن إليه من أى عنصر من عناصرها و ظروفها المعروضة على بساط البحث - و لا تصح مطالبته بدليل بعينه و لا بقرينة بذاتها ، فيما عدا الأحوال التى يقيده القانون فيها بدليل معين أو بقرينة ينص عليها ، كما أن وزن شهادة الشهود و تعويل القضاء على الأقوال التى يطمئن إليها منها - مهما وجه إليها من مطاعن و تحام حولها من شبهات - كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فى ذلك ، و حسبها أن تتشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته و رفض الدعوى المدنية - تبعاً لذلك - ما دام الظاهر من حكمها أنها أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و إذ كانت المحكمة - فى حدود سلطتها التقديرية - لم تطمئن إلى ما أثبت بمعاينة الشرطة و قرره قائد السيارة الأجرة من أن المرور كان محولاً وقت الحادث على نحو يسمح له و للطاعن بالسير فى الطريق الذى فيه التصادم ، و إنما عولت فى هذا الصدد على أقوال الشرطى - الذى كان معيناً فى التقاطع المقال بتحويل المرور عنده - و على إفادة إدارة المرور ، و إذ لم يثبت لها من هذه الإفادة و تلك الأقوال - حصول ذلك التحويل ، فقد إنتهت إلى أن الطاعن هو الذى خالف قواعد المرور بقيادته سيارته فى إتجاه ممنوع السير فيه ، فإنه لا يجوز للطاعن - من بعد - مجادلتها فى شئ من ذلك أمام مححمة النقض ، و يكون نعيه على حكمها بالفساد فى الإستدلال غير سديد . لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم أنه - بعد أن أحاط بظروف الدعوى و أدلة الثبوت فيها - خلص فى منطق سائغ إلى أن الطاعن هو الذى أخطأ بقيادة سيارته فى الإتجاه المشار إليه المضاد للسيارة قيادة المطعون ضده الأول الأمر الذى أدى إلى حصول التصادم و إصابة الطاعن ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى المدينة - بإعتبار أن هذه الإصابة لم تنشأ إلا عن خطأ الطاعن وحده - و من ثم فإن كافة ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور يكون فى غير محله .


( الطعن رقم 844 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/1 )

=================================

الطعن رقم 1266 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 428

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه ، إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه و لا تثريب عليها إن هى أغفلت الرد عليه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلبات المتهمين الخاصة بضم التقارير الطبية الموقعة عليهم و تحليل فصائل الدم الموجودة على المدعى المضبوطة و ضم دفاتر السجن و سماع شهود نفى و إجراء معاينة و أطراحها للأسباب السائغة التى أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة سيما و أن طلب إجراء المعاينة لم يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصوله بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .



=================================

الطعن رقم 1292 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 507

بتاريخ 15-05-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد أوضح أنه : " تبين من المعاينة التى أجريت فى وقت مماثل لوقت الضبط أن حالة الضوء فى مكان الضبط كانت تسمح بتمييز الأشخاص و نوع السيارة التى كان يستقلها المتهم قبل ضبطه " ، و إذ كانت المعاينة المشار إليها - عل ما يبين من المفردات - هى تلك التى أجرتها النيابة فى الساعة 11 و 40 دقيقة من مساء يوم 1966/7/7 لإستجلاء مدى رؤية الشاهد للطاعن على ضوء المصابيح التى تضئ مكان الحادث وقت ضبطه ، و كان مفاد ما سطره الحكم فيما تقدم و حسبما يستدل عليه من سياقه هو أن المعاينة التى إستدل بها قد أجريت فى ظرف مشابه لوقت الضبط فأثبتت إمكان رؤية الطاعن على ضوء المصابيح التى تنير مكان الحادث - لأعلى ضوء الطبيعة ، و من ثم فإنه يستوى فى ذلك و لا يؤثر فى عقيدة المحكمة أن تكون تلك المعاينة قد أجريت فى ظرف مشابه أو وقت مماثل ، و لا يجدى الطاعن من بعد التحدى بإقتطاع هذه العبارة الأخيرة " وقت مماثل " من سياقها الذى وردت فيه و صرفها إلى غير معناها الذى تصدى له الحكم بدعوى فساد التحصيل لما هو مقرر من أنه خطأ غير مؤثر فى عقيدة المحكمة لا يتوافر به وجه الخطأ فى الإسناد .

الطعن رقم 1307 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 315

بتاريخ 20-03-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهما كان منسوباً للمتهم متضمناً بقبوله الحكم الصادر ضده بشقيه الجنائى و المدنى و تعهده بعدم الطعن عليه بالإستئناف ، و لا يمارى الطاعن فى هذه البيانات بل يسلم بها فى أسباب طعنه فإن الأصل أن حجية هذا الإقرار - لو صح - إنما تقتصر على المتهم و لا تنصرف إلى الطاعن فلا يحتج عليه به كما أنه لا يضار به رغم أن التعويض المقضى به إبتدائياً كان محكوماً به عليه و على المتهم على وجه التضامن بينهما ، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 295 من القانون المدنى قد نصت على أنه " إذا أقر أحد المدنيين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فى حق الباقين " و من ثم فإن الطاعن لم تكن له مصلحة قانونية فى الطعن بالتزوير على ذلك الإقرار بل و لا صفة له فى ذلك أيضاً فلا جدوى له مما يثيره نعياً على الحكم بعدم إجابته إلى طلب التأجيل ليتمكن من الطعن بالتزوير على الإقرار المذكور ، و لا يجوز له التحدى بأن المتهم كان مشاركاً له فى هذا الطلب ذلك بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن .



=================================

الطعن رقم 1334 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 207

بتاريخ 27-02-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها و منتجة كوحدة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه .



=================================

الطعن رقم 1614 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 268

بتاريخ 12-03-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم فى أصول الإستدلال ، بالتحدث فى حكمها إلى عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فهى لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و فى عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً إطراحها و كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته - فلا يصح مطالبته بالإخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص إعراض الحكم عن الأقوال التى أدلى بها أحد الشهود أمام المحكمة لا يكون مقبولاً و ينحل فى حقيقته إلى مجرد جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 1654 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 602

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه و لما كان الحكم المطعون فيه قد بين بإفاضة و تفصيل واقعة الدعوى و الأدلة القائمة فيها - و من بينها ما لاحظه المحقق من وجود إصابة بالطاعن بالشفة العليا ثبت من الكشف الطبى أنها خدش ظفر حدثت فى تاريخ يتفق مع الواقعة و ليست حالة مرضية كما زعم الطاعن - و كان وجه إستدلال الحكم بإصابة الطاعن هو لنفى دفاعه بوجوده بعيداً عن مسرح الجريمة فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .

الطعن رقم 005 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 369

بتاريخ 09-04-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول فى إثبات ركن الإعتياد على إدارة الطاعنة الثانية مسكنها للدعارة على ما دلت عليه التحريات ، و على أقوال الشاهد الذى ضبط فى حالة إتصال جنسى بالطاعنة الأولى فى إحدى حجرات المسكن و على ما قررته هذه الأخيرة و الشاهد المذكور من سبق ترددهما على مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا الفعل فيه مقابل أجر و على إقرار الأخيرة بذلك فى محضر الضبط ، و لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشاهد و أقوال المتهمين .



=================================

الطعن رقم 0112 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 457

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان ما سطره الحكم من أن التسجيلات الصوتية لبعض الأحاديث التى دارت بين المجنى عليه و ضابط المخابرات الأمريكى قد ظلت تحت يد هيئة الأمن القومى منذ 1965/7/7 حتى 1965/8/9 و إلى ما بعد تقديم المجنى عليه الإقرار المؤرخ 1965/8/4 ، له معينه من الأوراق فإن النعى على ذلك بدعوى الخطأ فى الإسناد تكون و لا محل لها ، و لا ينال من الحكم المطعون فيه أن يكون قد إستخلص من تراخى تفريغها إلى ما بعد تقديم لإقرار المشار إليه أن ذلك كان بقصد تحصينها ما شابها من البطلان لتسجيلها خلسة و بغير الطريق الذى رسمه القانون ، مناقضاً بذلك الإعتداد بتلك التسجيلات ضمن دعائم القضاء بالإدانة فى دعوى التخابر رقم 10 لسنة 1965 أمن عليا ، ذلك بأن من المقرر أن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى و لإنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعاً و سبباً .



=================================

الطعن رقم 0134 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 474

بتاريخ 07-05-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضهما بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك - و كان الحكم - على ما هو ثابت فى مدوناته - لم يعول فى إثبات التهمة قبل الطاعن على مجرد ضبطه على مسرح الجريمة و معه المسروقات فحسب ، و إنما إستند إلى أدلة الثبوت التى أوردها فى مجموعها و كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى و الأخذ بما ترتاح إليه منها و لها بموجب هذه السلطة أن تعول على إعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق متى إطمأنت إليه و لو عدل عنه بعد ذلك أمامها بجلسة المحاكمة و لا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .


( الطعن رقم 134 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/7 )

=================================

الطعن رقم 0239 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 610

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لئن كان من المقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها و خلا حكمه من الخطأ فى القانون و من عيوب التسبيب و هو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 239 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:07 pm

الطعن رقم 0277 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 388

بتاريخ 09-04-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة أو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.


( الطعن رقم 277 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/9 )

=================================

الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136

بتاريخ 06-02-1978

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 0877 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 200

بتاريخ 07-02-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج من الإقتضاء العقلى و المنطقى .



=================================

الطعن رقم 1210 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 148

بتاريخ 31-01-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المعاينة التى تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم ، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذ هى رأت لذلك موجباً ، و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أثرها شأنها شأن سائر الأدلة الأخرى .



=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328

بتاريخ 06-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات .

الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328

بتاريخ 06-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، و كان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1297 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 136

بتاريخ 28-01-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية ، و ما لم يستوجب القانون طريقاً معيناً فى الإثبات فإن القاضى الجنائى حر فى تكوين عقيدته .



=================================

الطعن رقم 1300 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 354

بتاريخ 10-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات ، لأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .



=================================

الطعن رقم 1445 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 301

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

متى كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على إعتراف المتهمة الثانية من أنه دأب على تسهيل دعارتها و إستغلال بغائها بأن كان يقدمها فى الكشك الذى يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها ، فإنه بحسب الحكم ذلك فى الرد على دفاع الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذ بها .



=================================

الطعن رقم 1619 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 231

بتاريخ 14-02-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ... ... ... ... ...

الطعن رقم 1625 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 462

بتاريخ 27-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً كما بين الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعن ، و كان ما قاله بشأن إستدلاله بأن الجثة للمجنى عليه - سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أوراه الحكم من أدلة الثبوت له معينة الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من منازعة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليه .



=================================

الطعن رقم 1626 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 236

بتاريخ 14-02-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 2007 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313

بتاريخ 03-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته .



=================================

الطعن رقم 2007 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313

بتاريخ 03-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .



=================================

الطعن رقم 2040 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 343

بتاريخ 09-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها .


الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها ، و لما كان الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و كان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعتها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن من أن الشاهد ... لم يكن قد تعرف عليه و أن الشاهدة ... و التى لم تكن قد تعرضت عليه هى الأخرى قد عدلت عن أقوالها أمام المحكمة لا يكون له محل .



=================================

الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التى دان بها الطاعن و أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات نقل عن تقرير الصفة التشريحية " أن المجنى عليه أصيب بجرحين قطعيين مرضوضى الحواف بيسار الجبهة و متوسط فروة الرأس و تحتها كسور شقية بالعظام و مثلهما يحدث من ضربتين مستقلتين بآلة صلبة ثقيلة نوعاً ذات حافة حادة كبلطة أو ما فى حكم ذلك ، و بجرح قطعى بيسار خلفية فروة الرأس و يحدث من فعل آلة صلبة ذات حافة حادة و لا يوجد ما ينفى إحتمال حصوله من مثل السكين المضبوط ، و بأربعة جروح طعنية و قطعية مستوية الحواف بخلفية الكتف الأيسر و بخلفية يسار الصدر و بيسار الصدر و مثلها يحدث من أربعة طعنات بآلة صلبة ذات حافة حادة مدببة الطرف كمطوة أو سكين أو ما فى حكم ذلك و تعزى الوفاة الإصابات الموصوفة مجتمعة و أحدثته من كسور بعظام الرأس و تهتك و نزيف بالمخ و قطع بالكلية اليسرى و نزيف داخلى و صدمة عصبية ، فإن ما يدعيه الطاعن من أن المجنى عليه لم يصيب إلا بإصابة واحدة و فى غير مقتل يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لما كان الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الطاعن ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال الشهود و ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية له معينة الصحيح من الأوراق فإن ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتناقض مع ما نقله من الدليل الفنى بل يتلاءم معه و يكون ما يثيره الطاعن من وجود تناقض بينهما غير سديد .



=================================

الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع من الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل إقتصر فى مرافعته على التشكيك فى أقوال شهود الإثبات فإنه لا يحق له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================

الطعن رقم 2163 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 437

بتاريخ 21-03-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم فيما أثبته من وقائع قد بين المال الذى دان الطاعن بسرقته فبين الماشية المضبوطة التى تعرف عليها كل من المجنى عليهم الأربعة بأنواعها و أوصافها كما أورد الوصف الذى أدلى به كل من المجنى عليهما الثالث و الرابع لماشيتهما المسروقة و كان لا يعيب الحكم أنه أحال فى بيان وصف الماشية التى أبلغ المجنى عليهما الأول و الثانى بسرقتها إلى المحضرين اللذين أشار إليهما لما هو مقرر من أنه لا حرج على الحكم إذا أحال فى بيان المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعى حصول خلاف بشأنها فإن الحكم يبرأ من قالة الغموض و الإبهام

الطعن رقم 0053 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 950

بتاريخ 03-11-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه ، إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه و من ثم فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة . و لما كان لا جناح على الحكم إذا إستند إلى إستعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التى أوردها ما دام أنه لم يتخذ من هذا الإستعراف دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل المتهمين ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما إستند إلى إستعراف كلب الشرطة و مطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التى أوردها و لم يتخذ منها دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .



=================================

الطعن رقم 0597 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1126

بتاريخ 25-12-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليه و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة .



=================================

الطعن رقم 0597 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1126

بتاريخ 25-12-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم و لو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعن ما دام تقدير قوة التدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة .



=================================

الطعن رقم 0831 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 929

بتاريخ 29-10-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات



=================================

الطعن رقم 0905 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 911

بتاريخ 24-10-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 905 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/24 )

=================================

الطعن رقم 1009 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1018

بتاريخ 20-11-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذ كان جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار التى دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد من نعى على الحكم يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 1009 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1018

بتاريخ 20-11-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على المجنى عليهم بعدم تقاضى الطاعن منهم مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار و التى تساند إليها الطاعن للتدليل على نفى التهمة إطمئناناً منه أقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منها حجة فى الإثبات إذا اطمأن إليها ، كما أن له أن يجردها من تلك الحجية و يلتفت عنها دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة الموضوع متى كان تقديره سائغاً كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .



=================================

الطعن رقم 1241 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 921

بتاريخ 17-11-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة ، و كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإنه لا يكون هناك محل لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم رده على أوجه دفاعه الموضوعية المشار إليها بأسباب الطعن



=================================

الطعن رقم 1285 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1029

بتاريخ 24-11-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

الطعن رقم 1315 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 169

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

محكمة الموضوع لا تلزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، فهى لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها و فى عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً إطراحها ، إذ العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .



=================================

الطعن رقم 1404 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 422

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء .



=================================

الطعن رقم 1404 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 422

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ا

1) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة و من ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .


2) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعتبار قرار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة ، فالقانون لم يستوجب حضوره كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن قرار الإحالة و كان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .


3) مفاد نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى - فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الوصول إلى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة و لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان و أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، كما أن لها وفقاً للمادة 293 من ذات القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة .


4) للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى إمكان الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء .


5) لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، فإن فى عدم تعرض المحكمة لأقوال شاهدين مدرجين فى قائمة الشهود ما يفيد إطراحها لها إطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها .


6) إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة 1979/1/20 لضم تقرير الصفة التشريحية . و فى تلك الجلسة طلب المدافع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعى فأجلت المحكمة الدعوى لسماعه . و بجلسة 1979/1/24 إستمعت المحكمة لأقوال الطبيب الشرعى - فى حضور الطاعن و المدافع عنه - و ناقشته فى تقريرها المقدم فى الدعوى بما مفاده أن هذا التقرير قد ضم لملف الدعوى و كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى الجلسة فى حضور الطاعن و المدافع عنه ، و لا يؤثر فى ذلك أن محضر الجلسة قد خلا مما يفيد أن هذا التقرير قد ضم بملف الدعوى تنفيذاً لقرار المحكمة إذ الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع الذى كشفت عنه مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فيها ورد بتقريره المقدم فى ملف الدعوى فكان من المتعين على الطاعن أن يبنى دفاعه من واقع هذا الملف ، و إذ كان لا يدعى أنه طلب من المحكمة أن تطلعه على تقرير الصفة التشريحية و حيل بينه و بين الإطلاع عليه و سماع دفاعه فى شأنه بما يفنده ، و قد كان فى مكنته أن يتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه هو أو المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا على المحكمة إذا هى إستندت إلى هذا التقرير فى حكمها كعنصر من عناصر الدعوى ما دام كان مطروحاً على بساط البحث أمامها ، و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من هذا التقرير لأن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى .


7) لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل .


Cool من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .


9) لما كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن تقرير الصفة التشريحية تضمن نقلاً عن التذكرة الطبية للمجنى عليه أنه يتكلم عند حضوره إلى المستشفى كما حصل أقوال الطبيب الشرعى فى الجلسة بأن كمية الدم التى وجدها عند التشريح تبلغ من نصف لتر إلى ثلاثة أرباع اللتر و أن كمية أخرى فقدت نتيجة النزيف و أن المجنى عليه ظل حياً لفترة تصل إلى نصف ساعة و وفقاً لوصف الإصابة الورادة فى تقريره فإن المجنى عليه كان يستطيع التحدث بتعقل لسلامة منطقة الرأس ، و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما ورد بالتذكرة الطبية للمجنى عليه من قدرته على الحديث عقب إصابته و فيما نقله الحكم عن رأى الخبير الفنى من إستطاعة المجنى عليه التحدث بتعقل عقب إصابته و من أن هذه الأدلة لها صداها فى الأوراق ، و كانت إشارة المستشفى - بفرض صحة ما جاء بها من أن المجنى عليه كان فى حالة سيئة لا تنفى ما أثبتته التذكرة الطبية و جزم به الطبيب الشرعى ، و إذ كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلاً عن الخبير الفنى قد أثبت بغير معقب أن المجنى عليه كان يستطيع الحديث بتعقل عقب إصابته فلا يعدو الطعن عليه بدعوى مخالفة الثابت فى الأوراق أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .


10) الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها ، إلا ما إستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و كانت جريمتا إحراز السلاح المششخن و الذخيرة التى دين بها الطاعن لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهدى الإثبات نقلاً عن المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية و مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من إصابته بعيار نارى معمر بمقذوف مفرد يطلق من سلاح مششخن و إستخراج الغلاف النحاسى للطلقة من موضع الإصابة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون إستدلالاً سائغاً و يكفى لحمل قضائه و يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص و لا محل له .

+
----
-
11) لما كان الحكم المطعون فيه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانه بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة المقضى بها مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى دين الطاعن بها فإنه لا يكون له مصلحة فى النعى على الحكم بالإخلال بحقه فى الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف التهمة الثانية الخاصة بجريمة إحراز السلاح المششخن .


( الطعن رقم 1404 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/30 )

=================================

الطعن رقم 1615 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 113

بتاريخ 04-02-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان من المقرر أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و كانت جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التى دينت بها الطاعنة ليست من الجرئم المستثناة من هذا الأصل فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند ، و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على الدفع بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة - بفرض إثارته فى مذكرتها - طالما أنه ظاهر البطلان .


( الطعن رقم 1615 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/4 )

=================================

الطعن رقم 1624 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 202

بتاريخ 04-03-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


( الطعن رقم 1624 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/4 )

=================================

الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ج

1) " لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .


2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة .


3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .


4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .


5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:13 pm

) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .


7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .


Cool قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .


9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .


10) لما كان الحكم قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .


11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


12) الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .


13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .


14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .


15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .


16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .
7) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .


18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .


19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .


20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .


21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .



( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 )

الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : د

1) " لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .


2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة .


3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .


4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .


5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .


6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .


7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .


Cool قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .


9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .


10) لما كان الحكم قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .


11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


12) الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .


13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .


14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .

5) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .


16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .


17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .


18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .


19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .


20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .


21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .


( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 )







=================================

الطعن رقم 1836 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 324

بتاريخ 06-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته و له أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح فى الأوراق .



=================================

الطعن رقم 1836 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 324

بتاريخ 06-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:20 pm

الطعن رقم 2604 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 2604 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 2604 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .



=================================

الطعن رقم 2612 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 334

بتاريخ 06-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، و أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بالأقوال التى يدلى بها متهم فى حق آخر و إن عدل عنها بعد ذلك - ما دام قد إطمأن إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .



=================================

الطعن رقم 2612 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 334

بتاريخ 06-04-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية للمتهم فى التحقيق و لو خالفت رواية أخرى له فيه دون إلزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة فى أخذها بأحدها دون الأخرى لأن تمويلها على ما أخذت به معناه أنها إطمأنت إلى صحته و أطرحت ما عداه .



=================================

الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795

بتاريخ 01-11-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 275 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/1 )


=================================

الطعن رقم 0488 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 801

بتاريخ 01-11-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 488 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/1 )

=================================

الطعن رقم 0570 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 867

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .



=================================

الطعن رقم 1250 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 496

بتاريخ 20-04-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت و أن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضى و ما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر و بصيرة و أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المطعون ضده تقاضيه مبالغ من الطاعن فى سبيل إخلاء مسكنه و أن ذلك بموافقة مالك العقار ثم إنتهى إلى براءته و رفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على إنتفاء صفة المؤجر فى حقه ، دون أن يناقش صورة الوساطة فى التأجير أو الإشتراك فيه ، و يدلى برأى فى شأن واقعة موافقة المالك على إقتضاء المبالغ لإخلاء العين و تأجيرها و صله هذه الموافقة بفعل الطاعن و مدى إتصال ذلك بمناط التأثيم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يتعين معه نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية.

الطعن رقم 1396 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 853

بتاريخ 10-11-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .



=================================

الطعن رقم 1396 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 853

بتاريخ 10-11-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال ، و أن الجرائم إحراز السلاح النارى و الذخيرة و إطلاق عيار نارى داخل قرية - التى دين بها الطاعن - لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .



=================================

الطعن رقم 1424 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 763

بتاريخ 27-10-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .



=================================

الطعن رقم 1445 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 692

بتاريخ 13-10-1981

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك فى إرتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون فى وقائع الدعوى نفسها ، ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .



=================================

الطعن رقم 4423 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 165

بتاريخ 08-02-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و قد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل أو قرينه يرتاح إليها .



=================================

الطعن رقم 4499 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 173

بتاريخ 08-02-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة مع باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .

الطعن رقم 5410 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 237

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 5446 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 407

بتاريخ 28-03-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى و لمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و إستظهار مرامى عباراتها لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح .



=================================

الطعن رقم 0856 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413

بتاريخ 28-03-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل الفنى غير متناقض مع الدليل القولى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .



=================================

الطعن رقم 0867 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 423

بتاريخ 31-03-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 1026 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 485

بتاريخ 14-04-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يشترط أن تكون الأدلة إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1611 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 680

بتاريخ 08-06-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته .

الطعن رقم 1611 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 680

بتاريخ 08-06-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1637 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 460

بتاريخ 30-03-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، و كونه صاحب المصلحة فى التزوير ، لا يكى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير ، أو إشتراكه فيه و العلم به ، ما دام ينكر إرتكابه له - كالحال فى هذه الدعوى - و خلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ، و إذ كان ذلك ، و كانت تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعوى المدنية سالفة الذكر ، قد خلت جميعها مما يفيد أن التوقيع المقول بتزويره قد حرر بخط المتهم . و خلت من ذلك أيضاً أقوال شاهدى المدعين بالحقوق المدنية ، فإن الإتهام المسند إلى المتهم يكون غير مدلول عليه بدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانته و إلزامه بالتعويض المطلوب ، مما يتعين معه ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، و ببراءة المتهم مما أسند إليه .


( الطعن رقم 1637 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/30 )

=================================

الطعن رقم 2269 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 782

بتاريخ 19-10-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام .


( الطعن رقم 2269 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/19 )


=================================

الطعن رقم 2296 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314

بتاريخ 03-03-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فإذا إستبعد أحدها تعذر الوقوف على ملبغ ما كان له من أثر فى عقيدة المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


( الطعن رقم 2296 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/3 )

=================================

الطعن رقم 2352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 36

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ج

1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .


2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .


3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .


4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد .


5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

+
----
-
6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله " ... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة " و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .


7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .


Cool لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحاً .


9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .


10) من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر الفساد " إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب " قصد الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و صاحب الإختصاص " . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له - بحسب الأصل - بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .


11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .



13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة


14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة - المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .


15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله " فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .


( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

=================================

الطعن رقم 4233 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 847

بتاريخ 04-11-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة عند الحكم بالتعويض لو أنها فطنت إلى أن هذا العنصر من عناصر الخطأ " واقعة السب " غير قائم . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .


( الطعن رقم 4233 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/4 )

=================================

الطعن رقم 4714 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 954

بتاريخ 07-12-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

لما كان الإعتداء بفأس لا يستنتج حتماً أن تكون الإصابة الناتجة عنها قطعية ، بل يصح أن تكون رضية تأويلاً لإمكان حصولها من الجزء غير الحاد منها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .



=================================

الطعن رقم 5124 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 5124 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً .

+
----
-
الطعن رقم 5124 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ه

1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى .


2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - و إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .


3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد .


4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد " ............ " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد .


5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من أقوال المجنى عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله أن عميه المجنى عليهما الأولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما إستمر الطاعنون فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه أن إصابته بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من أى من البندقيتين أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى ، و إذا كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس .


6) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان الطاعنون لا يجادلون فى أن أقوال الشاهدين ........... و ........... متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .


7) لما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين ........ و .......... فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل .


Cool لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً .


9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .


11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:24 pm

+
----
-
12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد .


13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .


14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .


15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية .


16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .


17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .


18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما .


19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .


( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )

=================================

الطعن رقم 5202 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090

بتاريخ 28-12-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها ما دام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و أقامت قضاءها على أسباب تحمله .

الطعن رقم 5202 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1090

بتاريخ 28-12-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى و عرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها و الأحاطة بظروفها و بأدلة الإتهام فيها ، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التى أوردها ، و هى أسباب من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و من ثم فإن نعى الطاعنة على الحكم بفساد الإستدلال لا يكون فى محله ، إذ لا يقدح فى سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى لحمله ، و على ذلك فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه فيما إستخلصه من إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المصاحبة له ، فإن هذا العيب غير منتج ما دام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها نعى و تكفى وحدها لحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


( الطعن رقم 5202 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/28 )

=================================

الطعن رقم 5485 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 358

بتاريخ 15-03-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

الشارع لم يقيد القاضى الجنائى - فى المحاكمات الجنائية - بدليل معين بل جعل من سلطاته أن يأخذ بأى دليل أو قرينة يرتاح إليها و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك طالما أن ما إستند إليه له مأخذه الصحيح من الأوراق .


( الطعن رقم 5485 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/15 )

=================================

الطعن رقم 5590 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 392

بتاريخ 17-03-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لايصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه . و أنه و إن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . و لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة أن ضابط المباحث شهد بأن تحرياته دلت على أن الطاعن مرتكب الحادث على الصورة التى أوردها فى أقواله بياناً للواقعة و لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه من أن الطاعن هو مرتكب الحادث فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه و لا يجزئ فى ذلك ما قاله الحكم بما لم يقل به الضابط أن تحرياته قد إستقاها " من ألسنة الناس المتواترة على الصدق " إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يكشف عن دليل بعينه تحققت المحكمة منه بنفسها ، و إذ كانت المحكمة قد جعلت أساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة إستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعبيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه .


( الطعن رقم 5590 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/17 )

=================================

الطعن رقم 5631 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 147

بتاريخ 24-01-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

قول متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة .



=================================

الطعن رقم 5631 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 147

بتاريخ 24-01-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنايئة متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بيان باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها .

الطعن رقم 6095 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 214

بتاريخ 08-02-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .



=================================

الطعن رقم 6662 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 480

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة كالحال فى الدعوى الراهنة - و كان الحكم قد بين أسانيد البراءة بما يحمل قضاءه ، و كان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الإتهام إذ أنها غير ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة و الشك فى صحة عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيدنا إنها أطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم .



=================================

الطعن رقم 0809 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 666

بتاريخ 24-05-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك فى صحة ما أثبت به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس .



=================================

الطعن رقم 0951 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 730

بتاريخ 02-06-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



=================================

الطعن رقم 1071 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 670

بتاريخ 24-05-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الإستنتاج ولا تنافر على حكم العقل و المنطق .



=================================

الطعن رقم 1314 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 785

بتاريخ 03-10-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر الدعوى و أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .



=================================

الطعن رقم 2659 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1110

بتاريخ 28-12-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كانت العبرة فى الأدلة - و منها أقوال شهود الإثبات - هى بما يرد بشأنها فى التحقيقات و ليس فيما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التى تضعها طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم لمؤدى أقوال شهود الإثبات له صلة الثابت فى التحقيقات ، فإنه لا جدوى مما يثيره من مخالفة قائمة شهود الإثبات و لأقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات ، و بفرض صحة ما يدعيه فى هذا الشأن .


( الطعن رقم 2659 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/28 )

=================================

الطعن رقم 2870 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 259

بتاريخ 08-03-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها .

الطعن رقم 2870 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 259

بتاريخ 08-03-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

لما كان الأصل أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها و كان لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الشهود لم يشاهدوا واقعة إصطحابه للمجنى عليها و الإعتداء عليها لا يكون له محل .


( الطعن رقم 2870 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/8 )

=================================

الطعن رقم 6116 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 236

بتاريخ 01-03-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

للمحكمة أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها إطمأنت لجديتها .


( الطعن رقم 6116 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/1 )

=================================

الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222

بتاريخ 29-02-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لا يقدح فى سلامة الحكم ، عدم ضبط جسم الجريمة التى خول القانون فيها للشهود من مأمورى الضبط القضائى ، الحق فى القبض قانوناً على الطاعن ، خاصة بعد أن أثبت الحكم أن ما أتاه الطاعن من أفعال التعدى ، قد مكنته من الإستحواذ عليه .


( الطعن رقم 6426 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/29 )

=================================

الطعن رقم 7250 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 491

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القاضى و هو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة ، غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر فى واقعة أخرى على ذات المتهم ، و لا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر .


( الطعن رقم 7250 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:28 pm

الطعن رقم 3061 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 874

بتاريخ 04-12-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند إليه الحكم ، و إنما العبرة بما إطمانت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات ، لأن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه . و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بدعوى إغفاله تمحيص الإختلاف فى تحديد قيمة العجز يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 0045 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 329

بتاريخ 28-05-1931

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا عقاب على شهود الزواج إذا قدموا للمأذون شهادة طبية مزورة صادرة من طبيب واحد تثبت على خلاف الحقيقة أن سن الزوجة تزيد على ست عشرة سنة فحرر العقد بناء عليها ، لأن تعليمات وزارة الحقانية الصادر بها المنشور نمرة 45 سنة 1928 إلى المحاكم الشرعية المبلغ للنائب العمومى أوجبت على المأذون أن لا يعتمد فى تقدير السن عند عدم وجود شهادة الميلاد إلا على شهادة من طبيبن موظفين فى الحكومة . فإذا كان الشهود قدموا له شهادة من طبيب واحد و لو كان موظفاً بالحكومة فما كان ينبغى له أن ينخدع بها، بل إن قبوله إياها هو إخلال منه بواجب التحرى الذى فرضته عليه تلك التعليمات و هو وحده الملوم .


( الطعن رقم 45 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )

=================================

الطعن رقم 1123 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161

بتاريخ 24-04-1933

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لم يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة ، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف الطبى المتوقع من طبيب حكومى . بل إن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله ، كما أن لها أن تعول على الكشف الطبى المتوقع من طبيب غير حكومى ، إذ هو دليل كسائر الأدلة التى تقدم لها و تقع تحت تقديرها وحدها .


( الطعن رقم 1123 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )

=================================

الطعن رقم 0561 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267

بتاريخ 19-02-1934

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار ، فإثبات توافر أولهما يغنى عن إثبات توافر الظرف الثانى .


( الطعن رقم 561 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )

=================================

الطعن رقم 1611 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 375

بتاريخ 29-10-1934

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن من حق محكمة الموضوع أن تعول على أقوال قالها متهم فى التحقيقات و لو عدل عنها بعد ذلك أمام المحكمة ، متى إعتقدت أن أقواله الأولى هى الأجدر بالتصديق .


( الطعن رقم 1611 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )

الطعن رقم 0026 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 513

بتاريخ 09-12-1935

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إنه إن جاز قانوناً الأخذ بأقوال متهم على آخر فإنه لا يجوز مطلقاً الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر ، ما دامت هذه الأقوال لم تصدرعن المتهم نفسه ، لا فى التحقيق و لا أمام المحكمة ، و ما دام هذا المحامى لم يؤد أقوالة هذه بصفته شاهداً . فإذا إستندت المحكمة فى إدانة متهم إلى عبارة صدرت من محامى متهم آخر بصفته محامياً ، لا بصفته شاهداً فى الدعوى فإن هذا يعيب حكمها . و لكن إذا كان الحكم قائماً على أدلة أخرى ناهضة بالإدانة فإن خطأه فى الإستدلال بمثل تلك العبارة لا يعيبه عيباً يبطله .


( الطعن رقم 26 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/9 )

=================================

الطعن رقم 01407 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 600

بتاريخ 11-05-1936

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إنه وإن كان الأصل فيما عدا شركة المحاصة أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقاً للأوضاع التى نص عليها القانون ، و أن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر و الخطابات ، فإن هذه الأحكام القانونية لا تمنع من إمكان قيام شركة فعلية بين إثنين أو أكثر و ترتيب ما يقتضيه ذلك من النتائج سواء فى علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم فى معاملتهم مع الغير.



=================================

الطعن رقم 01407 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 600

بتاريخ 11-05-1936

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

للشريك فى شركة تجارية فعلية ( Societe de fait ) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها و أن يثبت من أجل ذلك وجودها فى الماضى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فى ذلك القرائن و البينة .


( الطعن رقم 1407 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/11 )

=================================

الطعن رقم 2213 لسنة 06 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 11

بتاريخ 16-11-1936

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

فى جريمة التعرض لإفساد أخلاق صغار السن يفرض القانون علم الجانى بصغر سن من وقعت عليه الجريمة ، و لا يجدى الجانى نفى علمه بحقيقة هذه السن إلا إذا هو أثبت أنه قد تحرى عنها و أنه إنما وقع فى الخطأ لأسباب قهرية أو ظروف إستثنائية . و لمحكمة الموضوع حق تقدير ذلك من وقائع كل دعوى و ظروفها .



=================================

الطعن رقم 0907 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 70

بتاريخ 26-04-1937

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

القرائن من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية ، فللقاضى أن يعتمد عليها دون غيرها . و لا يصح الإعتراض على الرأى المستخلص منها ما دام سائغاً مقبولاً .

الطعن رقم 0545 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 148

بتاريخ 31-01-1938

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا مانع قانوناً من أن تعول المحكمة على أقوال المجنى عليه فى التحقيقات و أمام النيابة ما دام قد توفى و إستحال سماعه أمام المحكمة . و ليس يعيب الحكم عدم تلاوة هذه الأقوال فى الجلسة إذا كان المتهم لم يطلب ذلك ، و ما دامت تلك الأقوال كانت محل مناقشة بين الإتهام و الدفاع على إعتبارها من أدلة الدعوى .


( الطعن رقم 545 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/1/31 )

=================================

الطعن رقم 0970 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 227

بتاريخ 09-05-1938

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل حتماً على عدم صدورها ، فإذا كانت هذه العبارة واردة فى الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً .


( الطعن رقم 970 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )

=================================

الطعن رقم 1593 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 272

بتاريخ 20-06-1938

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

متى إستنتجت محكمة الموضوع من وقائع الدعوى و ظروفها أن المتهم هو الذى تقدم لقلم المحضرين بإعلان الدعوى متسمياً بإسم شخص وهمى طالباً إجراء الإعلان بعد أن دفع الرسم ، و كان هذا الإستنتاج سليماً فلا يهم بعد ذلك عدم وجود دليل مباشر على وقوع هذا الفعل من المتهم .


( الطعن رقم 1593 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/20 )

=================================

الطعن رقم 2132 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 324

بتاريخ 07-11-1938

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها و كان فى إستطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها و تفنيدها بما يشاء . فإذا أدانت المحكمة متهماً - إستناداً إلى شهادة شهود فى قضية مدنية لم يكن هو طرفاً فيها و لم تكن له علاقة بها - فلا تثريب عليها فى ذلك ما دامت هذه القضية كانت مضمومة إلى الدعوى المطروحة أمامها .



=================================

الطعن رقم 2364 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 363

بتاريخ 21-11-1938

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود و الإقرارت بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها . فإذا أولت المحكمة تنازلاً صادراً من المدعى بالحق المدنى بأنه لا ينصرف إلى الضرر الذى لحقه بعد ذلك من جراء تضاعف الجرح الذى أحدثه به المتهم و تخلف العاهة المستديمة عنه ، و كانت العبارات التى أوردتها عن ورقة التنازل مؤيدة لما إستظهرته منها ، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد خرجت عن حدود سلطته ، و لا يصح إذن مناقشتها أمام محكمة النقض إبتغاء التشكيك فى صحة ما حصلته فى شأن مدلول التنازل و الغرض الذى عمل من أجله .


( الطعن رقم 2364 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/21 )

=================================

الطعن رقم 0078 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422

بتاريخ 02-01-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

الإتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية فى متناول قانون العقوبات تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد .


( الطعن رقم 78 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/2 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:33 pm

الطعن رقم 0366 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 509

بتاريخ 03-04-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن التصرف فى الشئ المنقول برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا الشئ . فليس إذن للدائن المرتهن لمنقول أن يرهنه بإسمه ضماناً لدين عليه ، فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقى . غير أنه إذا كان هذا المرتهن الأخير حسن النية وقت العقد ، أى معتقداً صحة ملكية من تعاقد معه ، ففى هذه الحالة يكون على المالك الذى يطالب برد ملكه أن يوفى هذا المرتهن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهن . و أما إذا كان سيئ النية فإن الرهن لا يكسبه من الحقوق قبل مالك الشئ المرهون أكثر مما لمدينه الذى تعقاد معه ، فلا يلزم المالك إلا بأن يؤدى له قيمة الدين المطلوب منه لدائنه هو و الذى يخول للمرتهن حبس المرهون حتى السداد . و لم يعين القانون طريقة خاصة لإثبات سوء نية المرتهن المتعاقد مع غير مالك ، بل ترك ذلك للقواعد العامة التى تبيح فى هذه الحالة الإثبات بكفاة طرق الإثبات القانونية . تلك هى الأحكام التى تمليها القواعد القانونية العامة بشأن رهن المرتهن للشئ المرهون لديه و التى تضمنتها المادة 12 من لائحة البيوت المالية للتسليف على رهونات .


( الطعن رقم 366 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/3 )

=================================

الطعن رقم 0507 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 526

بتاريخ 17-04-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا إتهم شخص بأنه وجهت إليه اليمين المتممة من المحكمة المدنية فخلفها كذباً بأن أقسم أن له فى ذمة خصمه عشرين جنيهاً ، فتمسك أثناء محاكمته بعدم جواز إثبات كذب هذه اليمين بالبينة لأن الدين موضوع الحلف يزيد على النصاب القانونى الجائز إثباته بشهادة الشهود ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع و رفضته إستناداً إلى ما تضمنته أقواله فى التحقيق من أنه قبض من خصمه مبلغ الخمسين جنيهاً الذى كان قد أقرضه إياه ، و إلى أن ما جاء فى أقواله تعليلاً لحقيقة التعاقد بينه و بين خصمه من أن هذا الأخير كان قد إلتزم أني يبيعه فى مقابل هذا المبلغ خمسين أردباً من القمح و أن العشرين جنيهاً التى طالبه بها هى الفرق بين الخمسين جنيهاً التى قبضها و بين ثمن القمح الذى لم يقم بتوريده فى الوقت المتفق عليه - ما جاء فى أقواله من ذلك منفصل عن واقعة الخمسين جنيهاً إنفصالاً يصح معه تجزئة أقواله و محاسبته على مقتضى الشق الأول منها ، و هو أنه دفع إلى خصمه خمسين جنيهاً و قبض منه خمسين ، الأمر الذى تثبت به براءة ذمته ، فإن المحكمة برفضها هذا الدفع على هذا الأساس تكون قد أخطأت فى الإستشهاد على المتهم بأقواله ، لأن هذه الأقوال على الصورة التى ذكرها الحكم متماسكة الأجزاء مرتبطة بعضها ببعض و متعلقة - من جهة حقيقة أصل الدين - بوقائع متقارنة و متعاصرة مما ينتفى معه القول بأن من صدرت عنه قصد منها التسليم بالواقعة الأولى كما صورها الحكم . إذ هذه الأقوال ليس فيها تسليم من جانب قائلها بأن الخمسين جينهاً كانت ديناً عادياً له على خصمه لا ثمناً للقمح المتعاقد عليه ، و إذن فما كان يحق للمحكمة - و هى مقيدة فى هذه الحالة بإتباع القواعد المدنية للإثبات - أن تجزئ أقوال المتهم و تأخذ من بعضها دليلاً عليه و تهدر الباقى رغم ما فى مجموع هذه الأقوال من تماسك يحدد معناها و يكشف عن قصد قائلها فى كلياتها و جزئياتها . و لا يغنى عن خطأ المحكمة فى ذلك ما لمحكمة الموضوع من الحق فى أن تتخذ من مجموع الأقوال التى تصدر فى التحقيقات من المدعى عليه ، بالرغم من عدم جواز تجزئتها ، مبدأ دليل بالكتابة يسوغ الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك ، لأنها لم تبن حكمها على هذا الأساس من جهة و لأنها من جهة أخرى قد إكتفت فى ثبوت إدانة المتهم بأقواله التى سلف ذكرها دون غيرها .


( الطعن رقم 507 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/4/17 )

=================================

الطعن رقم 1097 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 583

بتاريخ 23-10-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إنه لا مانع من أن يستعان فى التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الإستدلال و الكشف عن المجرمين و لا من أن يعزز القاضى بذلك ما بين يديه من الأدلة .


( الطعن رقم 1097 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )

=================================

الطعن رقم 0068 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 61

بتاريخ 25-12-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن القاضى فى المواد الجنائية غير مقيد فى قضائه بدليل معين أو بقرينة خاصة ، بل هو يحكم بما إطمأن إليه من أى عنصر من عناصر الدعوى و ظروفها المعروضة عليه . و إذن فلا تثريب عليه إذا إعتمد فى قضائه على أقوال مجنى عليه لم يحلف اليمين القانونية لحداثة سنه ما دام هو قد قدر هذه الأقوال و إطأنت عقيدته إلى صدقها .


( الطعن رقم 68 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/25 )

الطعن رقم 0195 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 65

بتاريخ 01-01-1940

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

يجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه على المعلومات التى حصلها و هو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى . فإن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التى لا يجوز للقاضى أن يستند إليها فى قضائه . و إذاً فلا تثريب عليه إذ قال فى حكمه " إن الفريقين من النوع المعروف بالفتوات ، و قد إرتكبا مع بعضهم جناية قتل فى المحكمة أثناء نظر هذه القضية فى جلسة سابقة و قد ضبط للجناية واقعة مستقلة ، و ترى المحكمة إستعمال الشدة مع الطرفين " .


( الطعن رقم 195 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/1 )

=================================

الطعن رقم 0709 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 397

بتاريخ 17-02-1941

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

للقاضى أن يستند فى حكمه إلى الأقوال التى يدلى بها المتهم فى محضر البوليس ، فإن كون هذا المحضر غير معد إلا لجمع الإستدلالات فقط لا يؤثر فى قيمة ما يرد به من جهة الإثبات . و لا يعيب الحكم أن تكون هذه الأقوال هى سنده الوحيد ما دامت المحكمة قد إكتفت بها فى الإقتناع .


( الطعن رقم 709 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 )

=================================

الطعن رقم 0510 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 606

بتاريخ 19-01-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن محاضر التحقيقات الإبتدائية و إن كانت أوراقاً أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها إعتبار أنها ، كسائر الأرواق الرسمية ، حجة بما فيها ما دام لم يدع بتزويرها . فلهذه المحاكم ، متى إقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التى قدمها المتهم إليها بأن الإعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه ، ألا تعتد بهذا الإعتراف بلا حاجة إلى الطعن بالتزوير . و لذلك فإذا أنكر المتهم صدور الإعتراف المعزر إليه فى محضر تحقيق البوليس فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع و تقدره كما ترى ، و ليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن فى المحضر بالتزوير .


( الطعن رقم 510 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/1/19 )

=================================

الطعن رقم 0163 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 90

بتاريخ 04-01-1904

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالإختلاس قد تمسك أمام المحكمة بأن المحجوز موجود ، و أن قول المحضر إنه خاطبه شخصياً غير صحيح ، و كان قد أظهر للمحكمة - بناء على طلبها - إستعداده للطعن بالتزوير فى المحضر المحرر عن التبديد ، فإن حكمها بإدانته بناء على هذا المحضر دون أن تتحدث عن دفاعه يكون قاصراً فى بيان الأسباب ، منطوياً على تفهم للقانون على غير وجهه الصحيح . ذلك لأن المتهم متى إدعى أثناء محاكمته تزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل فلا يصح قانوناً مطالبته - و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يطعن بالتزوير و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه ، إذ مناط الإثبات فى المواد الجنائية هو - بحسب الأصل - إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه . و ذلك يجب معه ألا يكون القاضى ، و هو يفصل فى إدانة المتهم أو براءته ، مقيداً بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة فى القانون للمواد المدنية . و إذن فقد كان على المحكمة أن تحقق دفاع المتهم ، كما تحقق سائر الدفوع ، و تقول كلمتها فيه ، و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة فيها بمسألة قانونية فذلك يكون خطأ منها ، و يكون حكمها معيباً متعيناً نقضه .


( الطعن رقم 163 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

=================================

الطعن رقم 0173 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165

بتاريخ 22-02-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

ليست المحكمة مطالبة بأن لا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من الأدلة و لو كانت غير مباشرة .


( الطعون رقم 173 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

الطعن رقم 0188 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 77

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إستندت فيما إستندت إليه فى إدانة المتهم إلى تقرير محرر بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة العربية فلا تأثير لذلك فى سلامة حكمها ما دام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة ، و لم يبد لها المتهم أنه فى حاجة إلى ترجمته ليعلم بما فيه و يناقشه .



=================================

الطعن رقم 0610 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 166

بتاريخ 22-02-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تأخذ بأى دليل تطمئن إليه سواء من التحقيقات التى تجريها فى الجلسة أو التحقيقات الإبتدائية المعروضة على بساط البحث أمامها . فلها أن تعتمد فى الإدانة على أقوال المتهم فى محضر البوليس دون أقواله فى الجلسة ، و على أقوال الشاهد المدونة فى هذا المحضر و لو لم تكن تلك الأقوال قد تليت بالجلسة ، ما دام المتهم فى دفاعه قد تناول مناقشتها دون أن يطلب تلاوتها ، أو يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد ، فإن ذلك ينتفى معه الضرر الناشىء عن عدم تلاوة تلك الأقوال أو عدم سماع الشاهد بالجلسة .


( الطعن رقم 610 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

=================================

الطعن رقم 0938 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 226

بتاريخ 12-04-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إذا هى قالت بعد إقتناع بأن الشئ الذى ضبط عند المتهم و الذى يدعى ملكيته مسروق من مالك عينته و لو كانت التحريات التى أجراها هذا المالك لم توصله إلى إكتشاف سرقة ذلك الشىء منه ، فإن المحكمة ، و هى تفصل فى ثبوت واقعة جنائية ، لا تكون مقيدة بقواعد الإثبات المقررة بالقانون المدنى ، و لا بما يقوله الشهود و ذوو الشأن عن المال موضوع الجريمة .


( الطعن رقم 938 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/12 )

=================================

الطعن رقم 1482 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 307

بتاريخ 28-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كان السند المدعى حصول سرقته قد سرق حقيقة ، و كانت سرقته قد وقعت فى ظروف يصح فى القانون عدها بالنسبة لصاحب السند حادثاً قهرياً ، فإن القانون يجيز لصاحب السند أن يثبت حقه الوارد به بالبينة و القرائن . و إذن فإذا كان المدعى قد إدعى حصول سرقة سند من عنده فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذه الدعوى من جهة صحتها ثم من جهة كونها من الحوادث القهرية التى تخول الإثبات بالبينة و إلا فإنها تكون قد أخطأت .



=================================

الطعن رقم 1482 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 307

بتاريخ 28-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الورقة التى توجد فى حيازة المتهم يصح فى القانون إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان قد بدأ منه ما يدل على أنه قبلها أو إستعملها أو تملكها ، إذ فى هذه الحالة يصح إعتبارها صادرة منه و إن كانت غير محررة بخطه و لذلك فإنه إذا تمسك صاحب الشأن بأن الورقة التى ضبطت فى دولاب المتهم يصح إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فإنه يجب على المحكمة أن تتحدث عن ظروف وجود هذه الورقة عند المتهم و عن مبلغ إتصاله بها هل كان قد رآها و إطلع عليها و وافق على ما جاء بها أو لا . فإذا هى لم تفعل و إكتفت فى عدم الإعتداد بها كمبدأ ثبوت بالكتابة بقولها إنها ليست محررة بخطه فإنها تكون قد قصرت فى الرد على دفاع المتهم .


( الطعن رقم 1482 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )

=================================

الطعن رقم 2020 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 368

بتاريخ 27-12-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن عدم وجود المحرر المزور لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود .


( الطعن رقم 2020 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/27 )

=================================

الطعن رقم 0435 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 455

بتاريخ 10-04-1944

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

لا حرج على المحكمة فى أن تأخذ بأقوال متهم فى الجلسة بالرغم من مخالفتها لأقواله فى التحقيق الإبتدائى .

الطعن رقم 1301 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 540

بتاريخ 04-12-1944

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم ألا يكون هناك دليل مباشر فى صدد ثبوت الحقائق القانونية التى قال بها . فإن المحكمة لها أن تنتهى إلى القول بثبوت أية واقعة من أى دليل و لو كان لا يشهد مباشرة عليها ما دام من شأنه فى المنطق أن يؤدى إليها .


( الطعن 1301 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )

=================================

الطعن رقم 0908 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 718

بتاريخ 28-05-1945

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة ، أى شاهدة بذاتها و من غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة .


( الطعن رقم 908 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/28 )

=================================

الطعن رقم 1022 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 725

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن إستخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى . فإذا كانت الحقيقة التى قال بها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من الأدلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه .


( الطعن رقم 1022 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )

=================================

الطعن رقم 1137 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 734

بتاريخ 11-06-1945

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم لم يتعرض لواقعة بيع المسروق و شرائه إلا بإعتبارها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة فى صدد جريمة السرقة ، ثم قال كلمته فى حقيقة هذه الواقعة بما لا يتجاوز مقتضيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها ، و لم يكن تعرضه للواقعة المذكورة بإعتبارها عقداً مدنياً يطلب أحد طرفيه إثباته فى حق الآخر ، فإنه لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقررة فى القانون المدنى لإثبات العقود .



=================================

الطعن رقم 1141 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 737

بتاريخ 14-06-1945

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى الدليل ، مهما كان نوعه ، أن يكون مباشراً ، أى شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها ، بل يكفى أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:36 pm

لطعن رقم 0172 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 90

بتاريخ 12-03-1946

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم فى جريمة القتل المسندة إليه على شهادة زوجة القتيل بأنها عندما خرج زوجها من منزله فى ليلة الحادث و معه عجل البقر الصغير ليضعه كالمعتاد فى المنزل الذى يقيم به إبنه المتهم خرجت هى وراءه تحمل المصباح لتنير له الطريق حتى يعود لأن المنزلين فى زقاق واحد ، و بينما هى كذلك إذ أبصرت المتهم بعد أن فتح الباب لأبيه يطلق النار عليه و يدخل منزله و يغلق بابه عليه ، و كانت المعاينة و التجربة اللتين أجرتهما النيابة - كما جاء فى الحكم - ثابتاً منهما أن الشاهدة لم تكن ، و هى عند باب المنزل الذى تقيم فيه مع زوجها ، لتستطيع التعرف على شخص من يكون واقفاً فى مكان الحادث ، و لكنها تستطيع ذلك إذا كانت واقفة فى منتصف المسافة بين المنزلين ، و كان الثابت كذلك بمحضر الجلسة و بمحضر التحقيق الإبتدائى أن الشاهدة لم يرد على لسانها أنها كانت تقدمت فى سيرها حتى وصلت إلى النقطة التى تقع فى منتصف المسافة بين المنزلين ، فإن هذا الحكم يكون معيباً . و لا يرفع عنه العيب أن المحكمة إستندت فى الإدانة إلى أدلة ذكرتها غير أقوال الشاهدة ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة لا من كل منها على حدة ، مما لا يستطاع معه تعرف رأيها إذا ما كان قد تبين لها أن الشاهدة قالت برؤية المتهم عند باب منزله و هى عند باب منزلها و أن هذا القول تكذبه الأدلة المادية فى الدعوى .


( الطعن رقم 172 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/12 )

=================================

الطعن رقم 0642 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 89

بتاريخ 11-03-1946

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم فى الشروع فى القتل بجوهر سام " زرنيخ " على وجود أثر الزرنيخ فى جيبه ، و كان وجود هذا الأثر مستمداً من قول الطبيب الشرعى ، و كان هذا الطبيب قد ذكر فى ذات الوقت أن كمية الزرنيخ التى وجدت يصح أن توجد نتيجة تلوث عرضى من الأتربة ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت ، إذ ما كان يجوز لها أن تعتبر هذه الآثار دليلاً تأخذ به دون أن تحقق ما قاله الخبير عنها و تفنده . و لا يؤثر فى ذلك أنها قد ذكرت أدلة غير هذا ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع - مع ما جاء فى الحكم - الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 642 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/11 )

=================================

الطعن رقم 0711 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 324

بتاريخ 17-03-1947

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إذا هى إعتمدت فيما إعتمدت عليه من أدلة فى إدانة المتهم بالقتل على قول المحقق أنه شم رائحة البارود فى يدى المتهم ، فإن هذه الرائحة ليست بطبيعتها محلاً لبحث فنى بل مرجعها إلى حاسة الشم ، و إنبعاثها من يدى المتهم على إثر وقوع الحادث قد لا تطول مدته .


( الطعن رقم 711 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0943 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 346

بتاريخ 19-05-1947

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا جناح على المحكمة إذا هى أخذت فى الإدانة بواقعة لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به و تلقى ضوءاً عليه .


( الطعن رقم 943 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )

=================================

الطعن رقم 1606 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 709

بتاريخ 28-12-1948

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يلزم فى الإدانة بالقتل أن يكون موت المجنى عليه قد ثبت بدليل معين عن طريق الكشف على جثته و تشريحها ، فإن القانون نفسه قد جعل من أسباب إعادة النظر فى الأحكام الجنائية أن يوجد المدعى قتله حياً بعد الحكم على المتهم " المادة 234 تحقيق " .


( الطعن رقم 1606 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )

الطعن رقم 1627 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 781

بتاريخ 02-03-1949

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

للقاضى فى المواد الجنائية أن يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه فى الدعوى ، فلا يقيده و لا يلزمه رأى وزارة التجارة وجود تشابه شديد بين العلامة المسجلة لصنف معين و بين العلامة التى يضعها صاحب صنف مماثل .


( الطعن رقم 1627 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/3/2 )

=================================

الطعن رقم 1890 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 702

بتاريخ 21-12-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المجنى عليهما شهدا بأنهما رأيا المتهمين بالسرقة منهما و عرفاهم ، فطلب المتهمون إليهم الحلف على الإنجيل ، فعرضت المحكمة ذلك عليهما فحلفا بأنهما تأكدا من أنهم هم الذين إرتكبوا الحادث ، و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا يقبل من المتهمين تخطئة المحكمة فى هذا الإجراء الذى تم بناءً على طلبهم . كذلك لا يقبل الإعتراض منهم على صيغة الحلف بمقولة إنها لم ترد على الرؤية و التحقق بل هى منصرفة إلى مجرد التأكد الذى قد يكون عن طريق السماع أو نحوه ، و ذلك ما دام الثابت أن الحلف إنما طلب لتأكيد ما قرره المجنى عليهما عن الرؤية فعلاً .


( الطعن رقم 1890 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/21 )

=================================

الطعن رقم 2357 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 725

بتاريخ 03-01-1949

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبن قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدنى بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة و الإعتبارات التى إستمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة ، و كانت هذه الأدلة و الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فالجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 2357 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/3 )

=================================

الطعن رقم 2370 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 763

بتاريخ 31-01-1949

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن أوراق التحقيقات الأولية كلها من أدلة الدعوى المعروضة على المحكمة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفى ، فعلى الدفاع أن يتناول ما جاء بها مما يرى أن له مصلحة فى تناوله لنفى التهمة عن المتهم ، و للمحكمة أن تأخذ بما جاء فيها مما له أثر فى الإدانة أو البراءة .



=================================

الطعن رقم 0352 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 871

بتاريخ 03-05-1949

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن كون موجه اليمين الحاسمة ممنوعاً ، بعد حلفها ، من المطالبة بأى حق من الحقوق - ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعول على أقواله فى كذب اليمين فى جريمة اليمين الكاذبة .


( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/3)

=================================

الطعن رقم 0613 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 843

بتاريخ 18-04-1949

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

التحقيقات الإبتدائية المقدمة لمحكمة الموضوع تعتبر جميعها من الأدلة التى يجوز لها أن تستند إليها فى إدانة المتهم أو تبرئته ، و على النيابة و الدفاع أن يعرض كل منها لمناقشة ما يرى مناقشته منها . فإذا كان أحد لم يطلب تلاوة أقوال الشهود بالجلسة فلا يصح النعى على المحكمة أنها إستندت إلى شهادتهم دون أن تسمعها أو تتلوها .


( الطعن رقم 613 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/18 )

=================================

الطعن رقم 0307 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 123

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الحكم الذى يعاقب على حلف اليمين كذباً إذا كان مبهماً بحيث لا يعرف منه ما هى القضية التى حلفت فيها اليمين الكاذبة و لا من هم خصومها و لا يعرف منه بوضوح ما هى المحكمة التى أديت أمامها تلك اليمين كان حكمها فاسداً .


( الطعن رقم 307 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:38 pm

الطعن رقم 0347 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 145

بتاريخ 17-01-1929

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

ليس بواجب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق أو إنتقال لا ترى هى أنها فى حاجة إليه لتكوين عقيدتها فى الدعوى .


( الطعن رقم 347 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/17 )

=================================

الطعن رقم 0997 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

القرار الصادر من سلطة التحقيق بحفظ بلاغ كاذب لعدم صحته لا يمنع محكمة الموضوع - عند نظر هذه القضية - من إستئناف التحقيق أو إستيفاء ما نقص منه لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به غير مقيدة بما رأته سلطة التحقيق .



=================================

الطعن رقم 2133 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 354

بتاريخ 24-10-1929

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا سردت المحكمة فى حكمها أدلة الإدانة ثم ذكرت بعد أن هذه الأدلة ترجح إدانة المتهم كان حكمها صحيحاً و إن أفاد أن المحكمة إعتقدت الإدانة بطريق الترجيح و غلبة الظن ، إذ هى ليست مكلفة ببناء إعتقادها على أكثر من ذلك . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه بنى على الترجيح و أن الترجيح لا يرفع الشك الذى يجب أن يؤول لمصلحة المتهم .


( الطعن رقم 2133 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 )

=================================

الطعن رقم 0087 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 416

بتاريخ 02-01-1930

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إذا إرتكنت محكمة الموضوع فى إدانة شخص على دليل منتزع من أمر لا وجود له و كان هذا الدليل هو السند الوحيد للإدانة كان حكمها منعدم السبب و تعين نقضه .


( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/2 )

=================================

الطعن رقم 0805 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 4

بتاريخ 20-03-1930

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا تثريب على المحكمة فى أن تعتمد فى إثبات الوقائع على ما قرره أمامها بعض شهود الإثبات و ما قرره البعض الآخر فى التحقيقات الأولى بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التى قامت لديها .


( الطعن رقم 805 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/20 )

=================================

الطعن رقم 1336 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 37

بتاريخ 22-05-1930

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

للمحكمة الأهلية أن تتخذ حكماً صادراً من المحكمة المختلطة عنصراً من العناصر المهمة القاطعة فى إقامة الدليل على صحة واقعة من الوقائع المدعى بها أمامها هى .



=================================

الطعن رقم 1747 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 81

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

ليس تناقضاً فى الحكم أن تثبت المحكمة به أن العاهة التى حصلت بالعضو المصاب تنقص من كفاءته للعمل نحو 8% مثلاً ثم تقول إن العاهة مستديمة و يستحيل برؤها .


( الطعن رقم 1747 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )

=================================

الطعن رقم 0809 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 313

بتاريخ 01-03-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

1) متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده - من تهمة الحصول على كسب غير مشروع - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976 ، و أودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية - صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 - تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ ، و شهادة أخرى صادرة من القلم ذاته فى يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم و رد فى ذلك اليوم . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة و إن قررت بالطعن فى الميعاد ، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطاعن يكون غير مقبول شكلاً .


( الطعن رقم 809 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/1 )

=================================

الطعن رقم 1384 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 56

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لم تنص التشريعات الصادرة فى شأن صناعة و تجارة الصابون بعد إلغاء القانون رقم 87 لسنة 1938 عل البطلان جزاء على مخالفة الإجراءات الخاصة بأخذ العينة و تحليلها و إخطار صاحب الشأن بنتيجتها كما فعل القانون الملغى ، إذ لم يكن غرض الشارع أن يخضع الغش فى صناعة و تجارة الصابون إلى قواعد إثبات خاصة ، بل هى تخضع للقواعد العامة فإذا إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات و لم يساوره ريب فى أية ناحية من نواحيه سواء من جهة أخذ العينة أو من جهة التحليل ذاتها أوقع حكمه على هذا الأساس .



=================================

الطعن رقم 1920 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 145

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه يجوز للقاضى أن يعتمد فى حكمه على المعلومات التى حصلها و هو فى مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى و أن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التى لا يجوز له أن يستند إليها فى قضائه ، و أن إستخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى فلا يصح معه أن يقال إنه قضى بعلمه . و لما كان ما قرره الحكم فى معرض حديثه عن توفر ظرف سبق الإصرار من أن الأخذ بالثأر فى بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه و لا سكوت عليه لا يعتبر من المعلومات الشخصية ، و إنما هى معلومات حصلتها المحكمة فى مجلس القضاء و إستخلصتها كنتيجة سائغة عقلاً و منطقاً من أقوال شاهدى الإثبات اللذين شهدا بأن المتهم الأول كان يطلق النار بعد الحادث معلناً فرحة للأخذ بثأر والده و أن الزغاريد كانت تطلق من منزله تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:42 pm

الطعن رقم 2030 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 38

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .



=================================

الطعن رقم 2045 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 164

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

فتح القانون الجنائى - فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة فى الإثبات - بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل أدلة و ظروفها .



=================================

الطعن رقم 0090 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 638

بتاريخ 05-05-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

القاضى حر فى إستبقاء الدليل الذى يطمئن إليه فى سبيل تكوين إقتناعه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى فى جلسة المحاكمة و لا تصح مصادرته فى شئ من ذلك .



=================================

الطعن رقم 0120 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 433

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على عشرة جنيهات إحتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته و عقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ، و لا كذلك البراءة لإنتفاء موجب تلك الحيطة و إسلاساً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برئ مهما توافر فى حقه من ظواهر الأدلة. و متى كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن ذلك قد أخذ فى إثبات عقد الأمانة و فى التخالص كليهما بالدليل الكتابى ، و كان إقتضاء المؤجرين دفعات مقدمة من حساب الإيجار من المعلومات العامة التى لا يحتاج فى تقريرها إلى سند ، فإن إستناد الحكم إلى دلالة الخطاب الصادر من الطاعن يكون ناقلة لا تؤثر فى جوهر تسبيبه .



=================================

الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 437

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إنه و إن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .


( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/31 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:45 pm

الطعن رقم 0646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 895

بتاريخ 16-06-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتيجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0831 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1087

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا تلتزم المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية إلا فى أحكام الإدانة دون البراءة .



=================================

الطعن رقم 0872 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1259

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .



=================================

الطعن رقم 0873 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1153

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تستند فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد إطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال .



=================================

الطعن رقم 0937 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1194

بتاريخ 03-11-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إجتهادها و إقتناعها من واقع الأدلة المطروحة ، و أن تطرح ما يخالفها من صوراً أخرى لم تقتنع بها ، ما دام إستخلاصها سائغاً مقبولاً ، و هى بعد غير ملزمة بالإستطراد إلى وقائع أخرى لم تكن منسوبة إلى المتهم الذى تحاكمه .



=================================

الطعن رقم 0964 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1050

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .



=================================

الطعن رقم 1234 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1492

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره .


( الطعن رقم 1234 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 )

=================================

الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد ، وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته ، و تعويل القضاء عليها ،و إن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه إختياراً ، و هى لا تعتبر كذلك ، إذا صدرت أثر أكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .



=================================

الطعن رقم 1392 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1129

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إن الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة ، و تسمع فيه شهود الإثبات فى حضرة المتهم ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح لها الإكفتاء بتلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه ، أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت ، إلا بتناول الخصوم صراحة أو ضمناً . و إذ كان ما تقدم ، و كان الدفاع قد أصر فى مستهل مرافعته و فى ختامها على ضرورة سماع الشاهدين إذا رأت المحكمة الإستناد إلى شهادتهما فى إدانة الطاعن ، إلا أنه لم تجبه إلى طلبه أو ترد عليه ، لإبتنائه على إجراءات باطلة ، و لا يعترض على ذلك بأن الشاهدين لم يرد لهما ذكر فى قائمة شهود الإثبات و بالتالى كان لزاماً على الطاعن إعلانهما وفقاً للمواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذا التنظيم الإجرائى متعلق بشهود النفى ، و الواقع من الأمر أن الشاهدين سمعا فى التحقيق كشاهدى إثبات و عول الحكم على أقوالهما بهذه المثابة .



=================================

الطعن رقم 1570 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1294

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة ، مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1614 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1415

بتاريخ 15-12-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فلا يشترط أن تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته ، بل يكفى أن يثبت من جماعها .



=================================

الطعن رقم 1646 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1499

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام النقض فى الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 3انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
»  احكام النقض فى البناء
»  حجية الصورة الشمسية فى الاثبات
» الاثبات العلمي للنجم الطارق و النجم الثاقب صدق الله العظيم
»  موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى
»  أحكام النقض الصادرة فى المادة (10) مدنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات