منتدى اولاد حارتنا
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 829894
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 103798


منتدى اولاد حارتنا
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 829894
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  احكام النقض فى الاثبات

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:48 pm

الطعن رقم 1692 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1504

بتاريخ 29-12-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل فى قواعد المحاكمة أن يستقل القاضى فى تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه . و من ثم فلا يصح أن يستند فى قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً فى الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع و إعتبرته صحيحاً ، و أنها تأخذ به و تجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً فى حكمها .



=================================

الطعن رقم 1249 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 557

بتاريخ 14-05-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن محكمة الموضوع و إن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت و أن ملاك الأذن يرجع إلى وجدان القاضى و ما يمطئن إليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل علىعدم صحة التحريات و أقوال الضابطين بقرائن لا تظاهر هذا الإستدلال و تجاوز الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .


( الطعن رقم 1249 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/14 )




=================================

الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243

بتاريخ 12-02-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى و القولى و أطرحه فى إستدلال سائغ بقوله : " إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى و إتجاهاً و من ثم فليس فىالتقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن إتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنىعليهم و يضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه ... ... ... موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب و هو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة و تجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة و إلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقديرالأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.



=================================

الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى . و لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإنه لاينال من سلامة الحكم إطراحه التحقيقات الإدارية التى تمسك الطاعن بها للتدليل على إنتفاء مسئوليته عن الحادث .



=================================

الطعن رقم 1543 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 79

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة و أن تأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك و دون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أساس فيها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:49 pm

الطعن رقم 1587 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 118

بتاريخ 18-01-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب و لا رقابة المحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إنما عاقب الطاعن على الإشتراك فى قتل المجنى عليها على أساس أن القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع آخرين على إرتكاب السرقة بظروفها التى وقعت فيها و لم تقع إلا تسهيلاً لإرتكابها أثناء قيام الطاعن و زميليه بتنفيذها بما يجعله فى صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب و لو لم يكن باشره بنفسه بل إرتكبه آخر من المتفقين معه على إرتكاب جريمة السرقة ، و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة ما أورده الحكم فى شأنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 1621 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 150

بتاريخ 25-01-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك - و كان من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطيع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . كما أن أخذ الحكم بدليل إحتمالى ، غير قادح فيه ما دام قد أسس بالإدانة على اليقين كما هو الحال فى الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المثار بوجه الطعن فرد عليه بقوله : " و حيث أن المتهم أنكر ما أسند إليه ، و طلب المدافع عنه القضاء ببراءته تأسيساً على أن أحداً ممن سئلوا بالتحقيقات لم يذكر أنه شاهد واقعة إعتداء المتهم على المجنى عليه فضلاً عن أن التقرير الطبى قد ورد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 1972/7/11 أى بعد يوم من تاريخ الواقعة المسندة إلى المتهم و لا تعول المحكمة على ذلك كله إزاء ما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة الذكر ، فضلاً عن أن التقرير الطبى لم يرد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ 1972/7/11 و إنما أورد أن هذه الإصابة يمكن حدوثها فى تاريخ يعاصر تاريخ الإعتداء على المجنى عليه يوم 1972/7/11 و هو تاريخ أوردته النيابة خطأ فى مذكرتها التى بعثت بها إلى الطبيب الشرعى بظروف الحادث و إنما المعاصرة هى مقاربة لهذا التاريخ خاصة و أن الحادث قد وقع بتاريخ 1972/7/10 أى فى اليوم السابق على التاريخ الذى أورده التقرير الطبى الشرعى " ، و كان هذا الذى أورده الحكم - أن الرأى الفنى المبدئى فى الدعوى بشأن تحديد وقت حصول إصابة البطن بالمجنى عليه لا يتضمن القطع بحصولها فى اليوم الذى عينته النيابة العامة خطأ فى مذكرتها كتاريخ لوقوع الحادث ، و إنما كان هذا الرأى بحسب مسافة مبنياً على التقريب و الإحتمال و هو ما لا ينازع فيه الطاعن ، و من ثم فهو لا ينفى إمكان حصول هذه الإصابة نتيجة للضرب الذى أوقعه الطاعن بالمجنى عليه فى اليوم السابق مباشرة على التاريخ الخاطئ بما يتواءم مع رواية المجنى عليه و أقوال شهود الإثبات ممن نقلوا عنه يوم الحادث قبل وفاته و إذ كان ذلك هو عين ما خلص إليه الحكم نتيجة فهم سليم للواقع فى الدعوى و يسوغ به رفع التعارض الظاهرى القائم بين الدليلين القولى و الفنى اللذين حصلهما الحكم بغير تناقض ، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد .


( الطعن رقم 1621 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )

=================================

الطعن رقم 1884 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 530

بتاريخ 06-05-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لئن كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى فله أن يقدرالدليل التقدير الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب إطراحه ، إلا أنه متى أفصح القاضى عن الأسباب التى من أجلها لم يعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أورده و إستدل به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا يتنافر فى حكم العقل و المنطق ، و أن لمحكمة النقض هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها . لما كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح الدليل المستمد من تعرف الطاعن على المطعون ضدهما ليس من شأنه أن يؤدى إل ما رتبه الحكم عليه من الشك فى صحة الواقعة ذلك أن تعرف الشاهد على المتهمين ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب القانون لها شكلاً خاصاً ، فلا يقدح فى سلامته إجراؤه بناء على طلب محامى المجنى عليه ، كما لا ينال من حجية الدليل المستمد منه أن يتم التعرف على المطعون ضدهما بإشارة صدرت من المجنى عليه خاصة و أن الثابت من مدونات الحكم أنه قد نتج عن إصاباته صعوبة فى الحركة و النطق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فسد إستدلاله و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ أثر الدليل المستمد من هذا التعرف - و لو فطنت إلى صحته - فى الرأى الذى الذى إنتهت إليهما يعيب الحكم و يوجب نقضه .


( الطعن رقم 1884 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/6 )

=================================

الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651

بتاريخ 10-06-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق -و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطاعن - أن الشاهد لم يجزم بأن العيارين الناريين أصابا المجنى عليه بل رجح أن أحدهما لم يصبه ، و كان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن و محصته بعد أن إستعرضت أقوال الشاهد و ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولى و الفنى تناقضاً ما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأولان فى هذا الصدد يكون فى غير محله .



=================================

الطعن رقم 1937 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 700

بتاريخ 17-06-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها أن الطاعن قد عهد إلى العاملة ... ... ... ... - على خلاف ما تفرضه عليه أصول مهنته - بتعبئة أملاح السلفات فى عبوات صغيرة فقامت بتعبئة مادة البزموت السامة فى تلك العبوات بدلاً من أملاح سلفات الماغنسيوم و تناول المجنى عليهم محتويات بعض تلك العبوات فظهرت عليهم أعراض التسمم بالبزموت مما أدى إلى وفاة بعضهم و إيذاء الآخرين ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى شأن تصوير الحادث و حق محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - و التى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق - و إطراح ما رأت الإلتفات عنه منها مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:52 pm

الطعن رقم 1949 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 381

بتاريخ 26-03-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تكون رواية الشهود مطابقة للدليل الفنى مطابقته تامة ، بل يكفى ألا يكون بينهما تناقض يستعصى على الملاءمة و التوفيق .


( الطعن رقم 1949 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/26 )

=================================

الطعن رقم 2058 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 858

بتاريخ 02-12-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة ، و لما كان البين من الأوراق أن طلب الدفاع عن الطاعن إجراء المعاينة لا يعدو الهدف منه التشكيك فى أقوال شهود الإثبات و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التى رواها هؤلاء الشهود فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 2082 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 669

بتاريخ 11-06-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق - لما كان ذلك - و كان مؤدى أقوال شهود الإثبات و إعترافات المتهمين و ما أورده الحكم عن ضبط عدد الكليشهات لا يتعارض مع ما نقله عن التقرير الفنى من أن أثنين فقط من هذه الكليشهات هى التى إستعملت فى عملية الطبع فإن منعى الطاعن الثالث بوجود تعارض بين الدليل الفنى و الدليل القولى يكون لا محل له .



=================================

الطعن رقم 2091 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 490

بتاريخ 19-04-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع - أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لم تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تعتد بدفاع الطاعن حول إحتمال دس المخدر عليه و لا بأقوال الشاهد التى أيدته فأطرحتها .



=================================

الطعن رقم 0294 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 685

بتاريخ 14-06-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير و للقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بديل معين - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد ذكرت الأدلة و الإعتبارات التى إستمدت منها ثبوت الأدلة و كانت هذه الأدلة و الإعتبارات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت وقائع التزوير على شهادة الشهود و ما أسفر عنه إطلاعها على المحررات المزورة لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير الدليل فإن الجدل فى ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض - لما كان ذلك - و كانت الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى الدليل بعينه لمناقشته دون باقى الأدلة - بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليها يسوغ ما رتب عليه و يصح إستدلال الحكم به على ثبوت وقائع الإختلاس و التزوير فى حق الطاعن و إطراح ما أثاره من دفاع فى هذا الشأن فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب لا يكون له محل .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:54 pm

الطعن رقم 0583 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 730

بتاريخ 01-10-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

متى كانت محكمة أول درجة قد رأت أن إعتراف المتهمة فى محضر الضبط قد وقع تحت شبهة الإكراه و داخلتها الريب و الشكوك فى باقى الأدلة فقضت بالبراءة ، و كان فى سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى ما ضمنته النيابة العامة أسباب إستئنافها و قضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر فيها ما يغير إقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها ، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب التى تقوم مقام إيرادها و تبيانها و تدل على أن المحكمة قد إعتبرتها كأنها صادرة منها ، و من ثم فإن إعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الإبتدائى لا يستفاد منه أنه لم يحط بأسباب إستئناف الطاعنة .


( الطعن رقم 583 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/1 )


=================================

الطعن رقم 0703 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 766

بتاريخ 17-10-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

إنه من البداهة أن الضرب بآلة راضة على قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجنى عليه أو يقف خلفه على السواء مما لا يحتاج فى تقريره أو إستنباطه إلى خبرة فنية خاصة يتعين على القاضى الإلتجاء إليها .



=================================

الطعن رقم 0858 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 792

بتاريخ 07-11-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و لو لم يكن معززاً بدليل آخر . و كان لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته .



=================================

الطعن رقم 1283 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 994

بتاريخ 30-12-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاح ، فإن ما أورده الحكم - يتحقق به ظرفا سبق الإصرار و الترصد على النحو المعرف قانوناً و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .



=================================

الطعن رقم 1856 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 590

بتاريخ 29-05-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها ، و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


( الطعن رقم 1856 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/29 )

=================================

الطعن رقم 5885 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1305

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود متى إقتنعت بها و أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:57 pm

الطعن رقم 7389 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 265

بتاريخ 20-02-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 8243 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 409

بتاريخ 16-03-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمئانت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات .



=================================

الطعن رقم 0506 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 461

بتاريخ 03-04-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .


2) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصولها فى الأوراق .


3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن و قفلها و أختامها سليمة و أنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها من قبل و إن الثابت من محضرى الجرد و فض الأختام سلامة قفل و أختام الحاوية كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


4) من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه ، و أن الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .


5) من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .


6) من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .


7) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - و فى جريمة الإختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس و الإشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:00 pm

من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .


9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .


10) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافات ، و أخذ الحكم بأقوال المتهمين الثانى و الرابع فى حقه رغم إطراحه أقواله و أقوال الطاعن بهذا المحضر يكون غير سديد و تنحل المجادلة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .


11) من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .


12) إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .


13) لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل .... " و كان الطاعن قد دين بالإشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .


( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/3 )

=================================

الطعن رقم 0823 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 922

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت - سواء فى محضر جلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير .


=================================

الطعن رقم 12494 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1196

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 12494 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1196

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إقتنع من أقوال شهود الإثبات و الوقائع التى ثبتت لديه و القرائن التى إستخلصها أن الطاعن قد قتل المجنى عليها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى شأن تصوير وقوع الحادث و حق محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - و التى لا يجادل الطاعن فى أن لها أصلها من الأوراق و أطرح ما رأت الإلتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه و الخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:03 pm

الطعن رقم 14486 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1158

بتاريخ 07-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

إن الصلح الذى يتم بين المجنى عليه و المتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليه ، يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل - فلها أن تأخذ بما ورد فيه و لها أن تلتفت عنه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .



=================================

الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و حسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .



=================================

الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها و المتهم - بفرض حصوله - فى معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح .



=================================

الطعن رقم 15008 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1274

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


( الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )

=================================

الطعن رقم 15342 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1240

بتاريخ 18-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بإرتكابهما و أورد مؤدى الأدلة السالفة التى إستخلص منه إدانته فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة و إستقرت فى وجدانها ، و كان لا يلزم لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد نص أقوال الشاهد التى عول عليها أو تقرير الخبير الذى تستند إليه بكل أجزائه ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى البيان .



=================================

الطعن رقم 15342 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1240

بتاريخ 18-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

من المقرر أن آلة الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة .


( الطعن رقم 15342 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/18 )

=================================

الطعن رقم 15357 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1289

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه أو ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


( الطعن رقم 15357 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )

=================================

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:06 pm

الطعن رقم 1846 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1260

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها إستقلالاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .



=================================

الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه . و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ، و هو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل موضوعى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .



=================================

الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

إن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .



=================================

الطعن رقم 1886 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 675

بتاريخ 06-07-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن ما خلص إليه الحكم فى تحديد تاريخ وقوع الجريمة له صداه فى أقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات و فى التحقيقات الإدارية التى أجرتها جهة العمل التى يعمل لديها المجنى عليه و الطاعن و الشاهدان ، و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب تلك الأقوال للمجنى عليه و الشاهدين بتحقيقات النيابة ما دام له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره و من ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد و مخالفة الثابت فى الأوراق .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:08 pm

الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .



=================================

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا محل للإستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات .



=================================

الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى .



=================================

الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو أن يكون تحولاً جديداً من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن إتهامهما ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:12 pm

الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866

بتاريخ 05-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .


=================================

الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997

بتاريخ 20-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .



=================================

الطعن رقم 1003 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 242

بتاريخ 15-03-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 1743 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 467

بتاريخ 17-05-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها و لا يعد هذا الإمتناع قرينة ضده ، و إذا تكلم فإنما ليبدى دفاعه و من حقه دون غيره أن يختار الوقت و الطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع ، فلا يصح أن يتخذ الحكم من إمتناع المتهم عن الإجابة فى التحقيق الذى باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفقد الملف لإعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة على ثبوت التهمة قبله .



=================================

الطعن رقم 1743 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 467

بتاريخ 17-05-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهم و العناصر التى إستخلص منها و جود الإشتراك لاتؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق و القانون .


( الطعن رقم 1743 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17 )

=================================

الطعن رقم 1757 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 372

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عنها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق و جوده مستوفياً شرائطه القانونية - و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل الدعوى إذا ما إطمأنت إلى مطابقتها للأصل .


( الطعن رقم 1757 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/26 )



=================================

الطعن رقم 0649 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 652

بتاريخ 03-10-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث .



=================================

الطعن رقم 2364 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 439

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع ، فى سبيل تكوين عقيدتها ، أن تستند إلى عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و أن تتناول ما للمتهم من سوابق ، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة ، كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 2617 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 336

بتاريخ 13-03-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره . فمتى إقتنع القاضى من الأدلة المطروحة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل به العقاب طبقاً للقانون .



=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 685

بتاريخ 13-06-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

ما ذكرته المحكمة من أن القمر فى ليلة الثامن من شهر رمضان كان فى التربيع الثانى ، لم ترد به غير ما أوضحته بعد هذه العبارة بقولها إن ضوءه كان ساطعاً ، و هذه حقيقة لا تخفى بإعتبارها من المعلومات العامة و لا يحتاج العلم بها إلى تقويم . فتكون عبارة التربيع الثانى - بفرض أن مصدرها هو التقويم المقول فى الطعن بإطلاع المحكمة عليه فى غيبة المتهمين - غير مؤثرة بذاتها فى عقيدة المحكمة و لا يترتب عليها بطلان .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:15 pm

الطعن رقم 0189 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 692

بتاريخ 13-06-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

تعين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين ، و طالما لا يوجد نص صريح يقضى بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم و توحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام هذا القانون لقواعد إثبات خاصة به أو ترتيب أى بطلان على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و يصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى و تقتنع المحكمة بصدقه و يكون مؤدياً إلى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم .


( الطعن رقم 189 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/13 )

=================================

الطعن رقم 2314 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 52

بتاريخ 06-01-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة أن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الأول على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها .



=================================

الطعن رقم 5925 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 601

بتاريخ 02-05-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنين على إعتراف الطاعن الأول بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فأنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، و لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



=================================

الطعن رقم 7447 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 530

بتاريخ 03-04-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .


=================================

الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315

بتاريخ 28-02-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر إنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1595 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 789

بتاريخ 13-06-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يشرط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 1595 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 789

بتاريخ 13-06-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القاضى و هو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية فى هذه المحاكمة غير مقيد بشئ مما تضمنه حكم صادر فى ذات الواقعة على متهم آخر . و لا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التى تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه و الحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التى تكونت لدى القاضى الآخر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:18 pm

الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 840

بتاريخ 10-10-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن رفع فى وجه الشاهدة جمجمة المجنى عليها أى وجهها و هددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة فى تحقيقات النيابة أن الطاعن أمسك بقطع من الجمجمة مقطعة و العظم فإنه يكون قد إستند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله على أساس فاسد و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إلا الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا أسقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بما بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .



=================================

الطعن رقم 1772 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1171

بتاريخ 26-12-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم ، كما أنه من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته و لا يستلزم منها رداً صريحاً بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .



=================================

الطعن رقم 2584 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1027

بتاريخ 20-11-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذ سقط أحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



=================================

الطعن رقم 5333 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 338

بتاريخ 04-03-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فإذا إستبعد أحدها تعذر التعرف على مبلغ ما كان له من أثر فى عقيدة المحكمة ، لا سيما و إن البين من الحكم أن أقوال المجنى عليه كانت الدعامة الأساسية لقضائه بإدانة الطاعن مما لا يمكن معه التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


( الطعن رقم 5333 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/3/4 )


=================================

الطعن رقم 7814 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1121

بتاريخ 25-12-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة التى أوردتها فى حكمها إلى أن الطاعن إرتكب الجريمة التى دانته بها، و فى إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.



=================================

الطعن رقم 3038 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

إن المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أن " تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب " الأول " و " الثانى مكرراً " و " الثالث " و " الرابع " من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم ........... و كذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح ، و القرارات المنفذه لها و ذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس".



=================================

الطعن رقم 3673 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 51

بتاريخ 13-01-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده بدليل معين ينص عليه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:21 pm

الطعن رقم 7068 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 377

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فىالرأى الذى إنتهت إليه .


( الطعن رقم 7068 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )

=================================

الطعن رقم 2117 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 569

بتاريخ 21-05-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجه فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه بمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن أقوال المجنى عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقرير أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منه و هو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.



=================================

الطعن رقم 2496 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 519

بتاريخ 29-04-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

إن أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، مما يصبح معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.



=================================

الطعن رقم 3830 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 888

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كانت حيازة المخدر بقصد الإتجار هى واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، و كانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة، و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى بأن حيازة كمية المخدر المضبوط كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكن سديداً.



=================================

الطعن رقم 3907 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1085

بتاريخ 18-12-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن نؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، و كان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى وزن عناصر الدعوى و أدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما إرتسمت فى وجدانها و تردها إلى صورتها الصحيحة من جماح الأدلة المطروحة عليها فإذا هى أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير - الذى أيده فيه شهود نفيه فلا يقبل منه مجادلتها فى عناصر إطمئنانها .



=================================

الطعن رقم 4442 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1020

بتاريخ 10-12-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .



=================================

الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .



=================================

الطعن رقم 4531 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 489

بتاريخ 25-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا إطمأنت إلى صحتها و كان الطاعن لا يمارى فى أن الصورة الضوئية للمحضر - التى قدمت فى الدعوى - مطابقة للأصل فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون له محل .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:23 pm

الطعن رقم 5835 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 88

بتاريخ 14-01-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه الذى دان الطاعنين بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح نارى و أنزل بكل منهم العقوبة المقررة فى المادة 316 من قانون العقوبات ، قد إقتصر فى إستظهار ظرف حمل السلاح الذى أوجب وصف واقعة السرقة بالجناية على ما حاصله من قول . . . . . . . . . . . أن التحريات أكدت حمل بعض المتهمين - و خاصة رجال الشرطة منهم أسلحة نارية وقت السرق بدون أن يورد فى هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات و يساندها . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، و كان الحكم قد إتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت واقعة حمل السلاح فى حق الطاعنين و إعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية و أنزل بهم العقوبة المقررة لها ، فأنه يكون قاصر البيان فاسد الإستدلال متعيناً نقضه و الإعادة بالنسبة لجميع المحكوم عليهم - عدا . . . . . . . الذى صدر الحكم غيابياً بالنسبة إليه - لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بمن لم يقدموا أسباباً لطعنه منهم ، إذ أن إعتبار السرقة جناية بسبب حمل بعض المتهمين سلاحاً يقتضى قانوناً معاقبتهم عن الجناية هم و سائر من قاموا بالسرقة معهم ، و هو ما طبقه الحكم المطعون فيه بالنسبة لمن دانهم بجريمة السرقة ، و لحسن سير العدالة للمحكوم عليهما الثامن و التاسع اللذين دانهما بجريمة إخفاء الأخشاب المسروقة .


( الطعن رقم 5835 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/14 )

=================================

الطعن رقم 5880 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 213

بتاريخ 05-02-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ب

1) من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذى إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع و قد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ،163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتنى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعنين ينقلان أسلحة نارية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فإنكشفت جريمة حيازة المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما إنصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها .


2) من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته بالموضوع لا بالقانون ، و إذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات ، و كان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .


3) من المقرر أن الطعن بالتزوير فى الورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة و كانت المحكمة فى حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، و كان لا يغير من الأمر ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن من أن محضر التحريات بدوره جرى به تصحيح مماثل إذ ليس من شأن ذلك - بفرض صحته - أن ينال من سلامة إستدلال الحكم على إنتفاء وقوع التزوير ، و لا محل أيضاً للنعى على الحكم فى هذا الصدد من قعود المحكمة عن تحقيق التزوير بواسطة أحد المختصين فنياً للتحقيق من إستعمال نفس المداد فى كتابة أصل الإذن و عبارة التصحيح فى تاريخ معاصر ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إتخاذ هذا الإجراء فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .


4) من المقرر أن المحكمة الجنائية غير ملزمة فى سبيل تكوين عقيدتها بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و من ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للإعتبارات السائغة التى أخذت بها .


5) لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الإذن بالتفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه و أن التفتيش تم فى غير المكان المحدد بالإذن - فضلاً عما ينطوى عليه من تهاتر - مردوداً بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن بإذن التفتيش إلا إذا كان الإذن صادراً بتفتيشها ، أما إذا كان الإذن صادراً بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال فى هذه الدعوى فلا يوجب القانون تحديد المكان الذى يجرى فيه التفتيش بالإذن ، هذا إلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه متى صدر أمر النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى إختصاص من أصدر الأمر و من نفذه .


6) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها .


7) لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع من التشكيك فى نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التى أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التى أرسلت للتحليل و إستند الحكم فى ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أى عبث فى هذا الشأن و كان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة التى أرسلت للتحليل هى التى جرى تحليلها و أطمانت كذلك إلى نتيجة التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .


Cool لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة من علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .


9) لا يقدح فى سلامة إستخلاص الحكم لتوافر ركن العلم فى الجريمة ما أثير بشأن الخطأ فى الإسناد بقالة أن الحكم نسب إلى الطاعن الثانى القول بأن هناك تعامل بينه و بين الطاعن الأول مع أنه لم يذكر سوى أن لهما محلين متجاورين ، ذلك أنه ليس من شأن هذا الخطأ أن يؤثر فى منطق الحكم و فى إستدلاله السائغ على توافر علم الطاعنين بحقيقة الجوهر المخدر ، ومن ثم فإن نعيهما فى هذا الوجه لا يعتد به .


10) لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .


11) لما كان الحكم قد عرض لطلب هذا الطاعن إجراء معاينة لمكان ضبط الجوال المحتوى علىالمخدر بالسيارة و أطرحه إستناداً إلى أن المحكمة وضح لها من أقوال شاهد الإثبات التى وثقت بها أن الجوال كان على الدواسة الموجودة أسفل المقعد الأمامى الأيمن للسيارة مما يغنى عن المعاينة ، و هو رد كاف و سائغ فى تبرير رفض هذا الطلب الذى لا يتجه فى صورة الدعوى إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة الواقعة كما رواها الشاهد ، و إنما المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، و من ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .


( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/5 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:25 pm

الطعن رقم 5835 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 88

بتاريخ 14-01-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه الذى دان الطاعنين بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح نارى و أنزل بكل منهم العقوبة المقررة فى المادة 316 من قانون العقوبات ، قد إقتصر فى إستظهار ظرف حمل السلاح الذى أوجب وصف واقعة السرقة بالجناية على ما حاصله من قول . . . . . . . . . . . أن التحريات أكدت حمل بعض المتهمين - و خاصة رجال الشرطة منهم أسلحة نارية وقت السرق بدون أن يورد فى هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات و يساندها . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، و كان الحكم قد إتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت واقعة حمل السلاح فى حق الطاعنين و إعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية و أنزل بهم العقوبة المقررة لها ، فأنه يكون قاصر البيان فاسد الإستدلال متعيناً نقضه و الإعادة بالنسبة لجميع المحكوم عليهم - عدا . . . . . . . الذى صدر الحكم غيابياً بالنسبة إليه - لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بمن لم يقدموا أسباباً لطعنه منهم ، إذ أن إعتبار السرقة جناية بسبب حمل بعض المتهمين سلاحاً يقتضى قانوناً معاقبتهم عن الجناية هم و سائر من قاموا بالسرقة معهم ، و هو ما طبقه الحكم المطعون فيه بالنسبة لمن دانهم بجريمة السرقة ، و لحسن سير العدالة للمحكوم عليهما الثامن و التاسع اللذين دانهما بجريمة إخفاء الأخشاب المسروقة .


( الطعن رقم 5835 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/14 )

=================================

الطعن رقم 5880 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 213

بتاريخ 05-02-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ب

1) من المقرر فى صحيح القانون بحسب التأويل الذى إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع و قد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه و رتب أحكامه و من شواهده ما نصت عليه المواد 30 ،163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائى الذى يتم على مقتضاه و ذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون و تحقيقاً للعدالة حتنى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعنين ينقلان أسلحة نارية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فإنكشفت جريمة حيازة المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذى تم يكون مشروعاً و يكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً ، و لا يقدح فى جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما إنصبت عليه ، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها .


2) من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و متى كانت محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته بالموضوع لا بالقانون ، و إذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه و بصدق ما تلقاه من معلومات ، و كان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل .


3) من المقرر أن الطعن بالتزوير فى الورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة و كانت المحكمة فى حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، و كان لا يغير من الأمر ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن من أن محضر التحريات بدوره جرى به تصحيح مماثل إذ ليس من شأن ذلك - بفرض صحته - أن ينال من سلامة إستدلال الحكم على إنتفاء وقوع التزوير ، و لا محل أيضاً للنعى على الحكم فى هذا الصدد من قعود المحكمة عن تحقيق التزوير بواسطة أحد المختصين فنياً للتحقيق من إستعمال نفس المداد فى كتابة أصل الإذن و عبارة التصحيح فى تاريخ معاصر ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إتخاذ هذا الإجراء فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .


4) من المقرر أن المحكمة الجنائية غير ملزمة فى سبيل تكوين عقيدتها بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و من ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للإعتبارات السائغة التى أخذت بها .


5) لما كان ما يثيره الطاعنان من أن الإذن بالتفتيش لم يحدد به مكان تنفيذه و أن التفتيش تم فى غير المكان المحدد بالإذن - فضلاً عما ينطوى عليه من تهاتر - مردوداً بأن القانون لا يتطلب تحديد الأماكن بإذن التفتيش إلا إذا كان الإذن صادراً بتفتيشها ، أما إذا كان الإذن صادراً بتفتيش الأشخاص أو السيارات الخاصة كالحال فى هذه الدعوى فلا يوجب القانون تحديد المكان الذى يجرى فيه التفتيش بالإذن ، هذا إلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه متى صدر أمر النيابة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى إختصاص من أصدر الأمر و من نفذه .


6) من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ، فإنه يكفى للرد عليه إطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها .


7) لما كان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع من التشكيك فى نسبة المخدر إلى الطاعنين بمقولة أن وزن العينة التى أخذت من المضبوطات يختلف عن وزن تلك التى أرسلت للتحليل و إستند الحكم فى ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أى عبث فى هذا الشأن و كان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة التى أرسلت للتحليل هى التى جرى تحليلها و أطمانت كذلك إلى نتيجة التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .


Cool لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة من علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .


9) لا يقدح فى سلامة إستخلاص الحكم لتوافر ركن العلم فى الجريمة ما أثير بشأن الخطأ فى الإسناد بقالة أن الحكم نسب إلى الطاعن الثانى القول بأن هناك تعامل بينه و بين الطاعن الأول مع أنه لم يذكر سوى أن لهما محلين متجاورين ، ذلك أنه ليس من شأن هذا الخطأ أن يؤثر فى منطق الحكم و فى إستدلاله السائغ على توافر علم الطاعنين بحقيقة الجوهر المخدر ، ومن ثم فإن نعيهما فى هذا الوجه لا يعتد به .


10) لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .


11) لما كان الحكم قد عرض لطلب هذا الطاعن إجراء معاينة لمكان ضبط الجوال المحتوى علىالمخدر بالسيارة و أطرحه إستناداً إلى أن المحكمة وضح لها من أقوال شاهد الإثبات التى وثقت بها أن الجوال كان على الدواسة الموجودة أسفل المقعد الأمامى الأيمن للسيارة مما يغنى عن المعاينة ، و هو رد كاف و سائغ فى تبرير رفض هذا الطلب الذى لا يتجه فى صورة الدعوى إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة الواقعة كما رواها الشاهد ، و إنما المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة ، و من ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .


( الطعن رقم 5880 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/5 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:27 pm

الطعن رقم 5911 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 280

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 5951 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 353

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من أنه لا يجوز الماسحات المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لإطراحه بقولة " أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم و ما قال به الدفاع ، إذا لا ينال من صحة الواقعة كما إستخلصتها فيما تقدم و سلامة إسنادها و ثبوتها فى حق المتهم فى كلا الجنايتين إلا أنه مردود جملة و تفصيلاً بما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت فضلاً عن أن كون حيازة المتهم لأى من المساحتين المضبوطتين غير واردة بسجلات حيازة الجمعية الزراعية بناحية المعابدة الغربية لا ينال من صحة الإتهام خاصة و أن المتهم أقر بنفسه فى تحقيقات الجناية رقم 940 لسنة 1980 أبنوب أنه يحوز أرض زراعية فى ذات الحوض ذكر حدودها و أنه يباشر زراعتها منذ مدة طويلة و أنه يمتهن الفلاحة - كما أن دفاعه جاء متخاذلاً و متناقضاً إذ بينما يقرر فى أقواله فى تحقيقات الجناية الأولى أن له أرضاً زراعية فى حوض حبش ذكر حدودها و مساحتها فقد نفى ذلك فى تحقيقات الجناية الثابتة المضمومة مصراً على أنه ليست له أية مساحة زراعية فى ذلك الحوض " لما كان ذلك و كانت المحكمة و قد إطمانت إلى ما قرره الشهود من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات و كان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاعه فى هذا الصدد فإن ما يثيره فى هذا الخصوص فى غير محله و يعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 6239 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 361

بتاريخ 03-03-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به إقتناعها بعلم الطاعن بوجود المخدر مخبأ بالثلاجة كافياً فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 1281 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709

بتاريخ 20-05-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



=================================

الطعن رقم 2736 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 811

بتاريخ 20-10-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمة ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و لما كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لدية على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن الثانى للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها لتلك الورقه الرسمية التى قدمها الطاعن و أراد بها التشكيك فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 3604 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 960

بتاريخ 12-11-1987

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:29 pm

الطعن رقم 3464 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 49

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 4060 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 269

بتاريخ 10-02-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفع يتعذر تحديد الضارب يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و كان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع التى لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .



=================================

الطعن رقم 4123 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 397

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .



=================================

الطعن رقم 4123 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 397

بتاريخ 10-03-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ج

1) حيث إن الطاعن الثانى . ............... . و إن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .


2) لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دان الطاعن بهما و أورد على ثبوتهما فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة و لا تخضع للقانون الجنائى المصرى ورد عليه فى قوله " بأن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة و إذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة العميد . ............... . رئيس قسم النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الساعة التاسعة من صباح يوم . ................. . أن الباخرة . ................. . المطلوب الإذن بتفتيشها و ضبط من عليها متواجده بالفعل بالمياه الإقليمية المصرية و قد صدر إذن النيابة العامة بناء على التحريات المسطره بمحضره فى ذات اليوم اليوم الساعة العاشرة و الربع صباحاً و مفاد ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تخضع للقانون المصرى و تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة لا تخضع للقانون الجنائى المصرى و لا يغير من قناعه المحكمة فى هذا الخصوص كون عملية الضبط قد تمت فجر يوم . ................ . حال تراكى الباخرة بميناء بور سعيد إذ أن ذلك لا ينفى تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية و على ظهرها شحنة المواد المخدرة المجلوبة من لبنان وقت صدور الإذن بالضبط و التفتيش حسبما جاء بالتحريات أو على لسان العميد / . .................... . محرر محضر التحريات و القائم بالضبط و التفتيش و العميد / . ................... . الذى شاركه فى ذلك و التى تطمئن إليها المحكمة فى هذا الخصوص و تأخذ بها فى هذا الشأن سيما و أن الثابت من أقوال . ................. . أن المركب قد وصلت بعد ظهر يوم . ................. . إلى ساحل طرابلس و تم وضع شحنة المخدرات بها و فى اليوم التالى أى . .............. . أبحرت المركب على الفور مما لا ينفى إمكان تواجدها بالمياه الإقليمية المصرية صبيحة يوم . ................ . الصادر فيه الإذن بالضبط و التفتيش و إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية التحريات التى أسفرت عن أن الطاعن و آخرين قد جلبوا كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها بالداخل ، و أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط المواد المخدرة المجلوبة على المركب المتواجدة بالمياه الإقليمية المصرية بما مفهومه أن الأمر صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادر لضبط جريمة واقعة بالفعل و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .


3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ، و أنه لا يشترط فى شهادة كل شاهد أن تكون دالة بذاتها على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها ، و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


4) من المقرر أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .


5) الجلب فى حكم القانون رقم 182 سنة 1960 ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى الفصل الثانى من القانون المذكور فى المواد من 3 إلى 6 إذ يتبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول على ترخيص كتابى من جهة الإدارة المختصة لا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة و لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله و أوجب على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى الجهة الإدارية المختصة ، كما يبين من نصوص المواد الثلاثة الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أنه يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية و الدول المتأخمة و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية و تعتبر خطأ جمركياً ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرية من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى المياه المحيطة به ، و مفاد ذلك أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - يعد جلباً محظوراً و يضحى النعى فى هذا الخصوص غير سديد و إذ كان الحكم قد أثبت أن المركب إجتازت بالمخدرات الخط الجمركى و دخلت المياه الإقليمية المصرية فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه و يضحى النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:32 pm

) لما كان تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، و حسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع و الظروف ما يكفى فى الدلالة على توافره بما لا يخرج من موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، و إذ كانت المحكمة قد إستظهرت من ظروف الدعوى و ملابساتها علم الطاعن بكنة الجوهر المضبوط وردت - فى الوقت ذاته - على دفاعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل و المنطق يتحقق به توافر ذلك العلم فى حقه - توافراً فعلياً - فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض


7) من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب فى المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورد لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى . و هذا المعنى يلابس الفعل المادى المكون للجريمة و لا يحتاج فى تقديره إلى بيان و لا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على إستقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو إستعماله و كان ظاهر الحال من ظروف الدعوى و ملابساتها تشهد له و يدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوى و الإصطلاحى للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن نصه على الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما إستنه فى الحيازة أو الإحراز لأن ذلك ترديداً للمعنى المتضمن فى الفعل مما يتنزه عنه الشارع إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود و لا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه .


Cool لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة و الظروف التى وقعت فيها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين المسندتين إليه و أورد مؤدى الأدلة التى إستخلص منها الإدانة فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .


9) لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال فى إيراد أقوال ............... إلى ما حصله من أقوال ................. كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهما متفقة فى جملتها و لم تختلف أقوالهما إلا فى نفى .......... سماعه الحديث الذى جرى بين الطاعن الأول و الأشخاص المسلحين الذين نقلوا شحنة المخدرات إلى المركب . لما كان ذلك ، و كانت إحالة الحكم فى أقوال ............... إلى أقوال ................... رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كانت أقوال شهود الإثبات و المتهمين التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن الأول فاعل أصلى فى جريمتى جلب المخدرات و تهريبها اللتين دين بهما و من ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها . لما كان ذلك ، و كان ما حصله الحكم من أقوال أفراد طاقم المركب ترتد إلى أصول ثابتة فى تحقيقات النيابة و لم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


10) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عباراتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف و التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد . إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب إلا هذه الجريمة الأخيرة و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صيغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد " لعبارة و دون غيرها فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى و لو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة و على نسق واحد و لما كانت حاجة إلى أفراد فقرة لكليهما .


11) لما كان الفعل الذى قارفه الطاعن بتداوله وصفان قانونيان : جلب جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة و تهريب هذا المخدر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليه ، مما يقتضى - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف الأشد - و هى جريمة الجلب - و الحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 33/أ ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1980 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها دون عقوبة التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أصلية كانت أو تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعنة على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .


12) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى و أحاط بأدلتها عن بصر و بصيرة . لما كان ذلك ، و كان الفصل فى ثبوت أو تخلف القصد الجنائى فى جريمة جلب الجواهر المخدرة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه .


( الطعن رقم 4123 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 )

=================================

الطعن رقم 4497 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 909

بتاريخ 16-10-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها و بين الطاعن فى معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن إتهامه و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تثريب عليها إن هى أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم إطمئنانه إلى ما جاء به و لم يكن له تأثير فى عقيدة المحكمة و النتيجة التى إنتهت إليها .


( الطعن رقم 4497 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/16 )

=================================

الطعن رقم 4519 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1001

بتاريخ 03-11-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:34 pm

الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 607

بتاريخ 14-04-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 3690 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 846

بتاريخ 27-09-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال .



=================================

الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة و على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .



=================================

الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

إن جسم الإنسان بطبيعته متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء مما يجوز معه حدوث الإصابات بالأمام و الضارب له واقف خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الإعتداء و تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة . فإنه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود و أقربه الطاعن الأول و بين تقرير الصفة التشريحية ، و يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا غير سليم . و لا يعدو الطعن عليه فى هذا الشأن أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 6007 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1261

بتاريخ 08-12-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:38 pm

الطعن رقم 8917 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 23

بتاريخ 01-01-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 سالف الذكر نصت على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " و من ثم فإنه لكى تقضى المحكمة بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة التى دان بها الطاعن بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون الأحداث . أن تستظهر السن ليكون حكمها على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك و كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى خصوصه و إذ كان كل من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه لم يعنى البتة فى مدوناته بإستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .


( الطعن رقم 8917 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/1 )

=================================

الطعن رقم 14599 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107

بتاريخ 11-01-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 14599 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107

بتاريخ 11-01-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها أو يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضها و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 8250 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 129

بتاريخ 14-01-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما أخذت به مما ثبت من معاينة مكان الضبط - من إمكان رؤية الشاهدين لواقعة عرض الطاعن مبلغ الرشوة و سماعهم ما دار من حديث بشأنها - و عولت على هذه المعاينة - من بين الأدلة التى أخذت بها - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 5375 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 173

بتاريخ 18-01-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما يرتبه عليه من نتائج بغير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق .



=================================

الطعن رقم 7846 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 182

بتاريخ 18-01-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة و إنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق فإن منهج الحكم المطعون فيه فى الإستدلال بشهادة الشاهدة ....... - ضمن الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى - ليس فيه مخالفة للقانون و ينحل نعى الطاعنة فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

الطعن رقم 15060 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 253

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطه بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث .


( الطعن رقم 15060 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/1 )

=================================

الطعن رقم 22432 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 259

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر كذلك فى أصول الإستدلال ، أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج ، من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق .



=================================

الطعن رقم 15070 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما إستند إليه الحكم و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات .



=================================

الطعن رقم 15070 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 10

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة إعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الإفادة الصادرة من محكمة .... و شهادة ........ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها ، و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================

الطعن رقم 15075 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 305

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:39 pm

الطعن رقم 15079 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 341

بتاريخ 08-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .


( الطعن رقم 15079 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/8 )

=================================

الطعن رقم 22440 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 383

بتاريخ 15-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 22423 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها أن الطفلة .......... قد رأت والدها الطاعن و هو يهوى على رأس المجنى عليها بهون حتى سقطت أرضاً ثم غادر المنزل بعد ذلك و إذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو فى تصديقها لأقوال الطفلة ....... أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل و هو ما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.



=================================

الطعن رقم 22423 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 404

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها و أن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفى و أنها لم تطمئن إلى صحة أقوالهم فأطرحتها ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه لم يكن متواجداً بمكان الحادث وقت وقوعه بدلالة ما هو ثابت بدفتر الحضور و الإنصراف و دفتر مرور السيارات بنقطة المرور التى يعمل بها و من أقوال الشرطى .......... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 23123 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 461

بتاريخ 01-03-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة . و إذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة للسيارة و أطرحه للأسباب المتقدم بيانها و التى يستقيم بها إطراحه له ، و كان هذا الدفاع - فى صورة الدعوى - لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته و يكون منعى الطاعن بهذا الصدد على غير أساس .



=================================

الطعن رقم 23129 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 473

بتاريخ 05-03-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بإرتكابها و أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات و تقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة و إستقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:42 pm

الطعن رقم 14604 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 494

بتاريخ 08-03-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان ما يثيره الطاعن من أن المجنى عليه ....... نفى فى التحقيقات وجود ضغينة بينه و بين الطاعن فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص نية القتل من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليه ينعطف حكمة بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه آنف الذكر .



=================================

الطعن رقم 14604 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 494

بتاريخ 08-03-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن المحكة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .



=================================

الطعن رقم 23758 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 504

بتاريخ 08-03-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضهما بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


( الطعن رقم 23758 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/8 )

=================================

الطعن رقم 24530 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 546

بتاريخ 22-03-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته ، صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها ، حكماً لسواه .



=================================

الطعن رقم 24530 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 546

بتاريخ 22-03-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه و إن كان يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الإتهام ، و هى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب ، الى أن يعرف مصدرها و يتحدد ، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحكمة قد إتخذت من التحريات دليلاً أساسياً فى ثبوت الإتهام ، دون أن تورد من الأدلة و القرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده و التحقيق من ثم من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب بما يبطله .



=================================

الطعن رقم 24880 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 590

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إستند فى إثبات التهمة فى حق الطاعن إلى شهادة .......... و .......... و المقدم .......... و العقيد .......... و لم يعول فى ذلك ما تضمنه شريط التسجيل و من ثم فلم يكن الحكم بحاجة إلى أن يورد مضمون الشريط المسجل المثبت به الحديث الذى دار بين الطاعن و المجنى عليه لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى - حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و أن الحوار الذى دار بين الطاعن و المجنى عليه و الذى ورد فى شهادة الشاهد العقيد .......... لم يكن بياناً منه لمضمون الشريط المسجل و إنما شهد بما إتصل بسمعه مباشرة أثناء وجوده فى مكمن إستطاع منه سماع ذلك الحوار .



=================================

الطعن رقم 16071 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 597

بتاريخ 09-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على المواءمة و التوفيق .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:44 pm

الطعن رقم 16071 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 597

بتاريخ 09-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 24891 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 604

بتاريخ 09-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، و كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هى إعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، و تكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة .



=================================

الطعن رقم 24891 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 604

بتاريخ 09-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 10

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .


( الطعن رقم 24891 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/9 )

=================================

الطعن رقم 23377 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625

بتاريخ 12-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


( الطعن رقم 23377 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/12 )

=================================

الطعن رقم 11971 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 640

بتاريخ 19-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم و التى من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة .



=================================

الطعن رقم 11971 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 640

بتاريخ 19-04-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى و أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم من أقوال على لسان ضابط الواقعة بشأن إجرائه تحريات عن الواقعة له أصله الثابت فى الأوراق ، مما أبلغه به مصدره السرى الذى وثق فيه ، و ما ورد على لسانه بشأن المبالغ التى عرضها الطاعن عليه لشرائها هى مبلغ عشرين ألف دولار من الأوراق النقدية و ثلاثة آلاف دولار من الشيكات دون باقى المبالغ التى ضبطها الضابط بمتجر الطاعن على النحو الذى أورده الحكم بمدوناته عند تحصيله لوقائع الدعوى ، فإن ما أورده الحكم فيما بعد من أن الطاعن عرض على الضابط المضبوطة لا يعدو أن يكون خطأ مادياً و زلة قلم لا تؤثر فى سلامته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:46 pm

الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .



=================================

الطعن رقم 26014 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 689

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

من اللازم فى أصول الإستدلال ، أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق .



=================================

الطعن رقم 4738 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 720

بتاريخ 15-05-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .



=================================

الطعن رقم 7375 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 820

بتاريخ 14-06-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه و لا عليه أن يتتبعه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .



=================================

الطعن رقم 28949 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 849

بتاريخ 19-09-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

بطلان الإجراء الذى قام به مأمور الضبط القضائى - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه .



=================================

الطعن رقم 0018 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 929

بتاريخ 22-10-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن قد أقر فى تحقيقات النيابة و محضر مجلس القضاء الأعلى المحرر بتاريخ .......... بأنه قرر لـ ........... فى حضور الشاهدين الأول و الثانى أنه تقاضى من الأول مبلغ ........ فى موضوع إشكال .......... مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قرره الطاعن فى تحقيقات النيابة و محضر مجلس القضاء الأعلى أنه ذكر لـ ........... أنه وصله من الشاهد الأول مبلغ .......... و ذلك بناء على طلب هذا الشاهد و مجاملة لة حتى يتمكن من الحصول على أتعاب له ، فإنه يكون قد إستند أيضاً إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لإبتنائه على أساس فاسد و لا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها و إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 18 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/10/22 )


=================================

الطعن رقم 46452 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 934

بتاريخ 23-10-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 2 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:48 pm

الطعن رقم 15173 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 994

بتاريخ 04-11-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة 1987/5/9 أمام محكمة أول درجة أن الدعوى تأجلت لجلسة 1987/10/3 - و هى التى إختتمت بصدور الحكم المستأنف و ذلك خلافاً لما جاء بالحكم المطعون فيه من أنها تأجلت لجلسة 1987/10/10 ، فإن الحكم المطعون فيه يكون و قد أقام قضاءه على ما لا أصل له فى الأوراق باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد .


( الطعن رقم 15173 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/4 )

=================================

الطعن رقم 45072 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1029

بتاريخ 15-11-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .



=================================

الطعن رقم 28965 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1085

بتاريخ 11-12-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .



=================================

الطعن رقم 0589 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1114

بتاريخ 27-12-1990

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

إن ما ينعاه الطاعن من عدم إستجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة - المنصوص عليها فى المادة 114 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية - إلى المدعى بالحقوق المدنية فى شأن واقعة رد مبلغ الأمانة لا يكون له محل ، إذ لا يعرف قانون الإجراءات الجنائية سوى اليمين المنصوص عليها فى المادة 283 منه و التى يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة ، و هو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية و ذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد و يحلف اليمين ، و إذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقاً لحكم هذه المادة ، فإنه لا يكون له - من بعد أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها .



=================================

الطعن رقم 3421 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 993

بتاريخ 07-11-1985

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد عرض لتوافر علم الطاعن بحقيقة جوهر المخدر المضبوط فإستدل على ذلك من ظروف واقعة الضبط و حصولها على نحو ما تقدم و صدق رواية الشاهد الأول التى تساندت بأقوال بأقى الشهود و من ضبط المخدر فى حقيبة السيارة حيازة الطاعن المحرز لمفاتيحها و إقراره للضابط بحيازته لهذا المخدر ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت به إقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458

بتاريخ 20-03-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هى أعرضت عنها و إلتفتت عن إجابتها و ما يثيره الطاعن فى شأنها ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .


( الطعن رقم 4461 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/20 )

=================================

الطعن رقم 61333 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 104

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة فى شأن التكييف القانونى للواقعة ، و أنها فى حقيقتها ضرب أفضى إلى موت حسبما إنتهى إليه الحكم الغيابى الذى صدر ضده و عاقبه بالسجن ثلاث سنوات ، فإن ذلك مردود من وجهين أولهما أنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التى وثقت بها و إطمأنت إليها مما تسقل به بغير معقب ما دام قضائها فى ذلك سليم - كما هو الحال فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 2449 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 437

بتاريخ 28-02-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و المنطق .



=================================

الطعن رقم 1990 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 198

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الإنتفاع منها و قدم حكماً صادراً لصالح والده بإعادة وضع يده عليها ، فلا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطرفين يتنازعان وضع اليد على الأرض ، و كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم و كان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازة المتهم لها بالقوة فإنه يكون قد إرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ، و يكون للمتهم الحق فى إستعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من قانون العقوبات - فإذا هى لم تفعل ذلك يكون حكمها خاطئاً ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر من جهة البوليس للطرفين - قبيل الحادث - بعدم دخول الأرض ، لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يغير مركز الخصوم فى الدعوى ، و لأن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الثابتة فعلاً لا بالإحتمال و الفروض .


( الطعن رقم 1990 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/16 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام النقض فى الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات