منتدى اولاد حارتنا
 اتفاقيات سياسية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  اتفاقيات سياسية 829894
 اتفاقيات سياسية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 اتفاقيات سياسية 103798


منتدى اولاد حارتنا
 اتفاقيات سياسية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  اتفاقيات سياسية 829894
 اتفاقيات سياسية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 اتفاقيات سياسية 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  اتفاقيات سياسية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:21 pm

إعلان دمشق


هو اتفاق للتعاون الإقليمي تم توقيعه في دمشق عام 1992 بين سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان). يتضمن الإعلان اتفاقيات للتعاون العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:22 pm

اتفاق السلام الايرلندي



فى العاشر من إبريل 1998 ، تم إعلان اتفاقية سلام بين جمهورية ايرلندا و بريطانيا و أحزاب ايرلندا الشمالية هدفها إنهاء ثلاثين عاما من الصراعات الأهلية فى المنطقة و تحقيق التجانس السلمى بين طوائف ايرلندا الشمالية و بعضهم، وبينهم و بين جمهورية ايرلندا.

وكانت هناك عدة عوامل مهدت طريق التوصل لهذه الاتفاقية أهمها اتفاق اقتراحات النقاط الأساسية الذى أعلن فى 31 يناير 1998 و الذى كان بمثابة قاعدة قامت عليها المفاوضات التى ادت الى الاتفاقية المذكورة.

وكان قد تم مد فترة المفاوضات لمدة 48 ساعة لامكان التوصل إلى الاتفاقية بهذه الصورة و ذلك بسبب المشاكل العديدة التى تفجرت بين الأطراف المختلفة و التى أدت إلى انسحاب حزب أولستر الديمقراطى الاتحادى D.U.P من المفاوضات ،وهو الحزب الذى يتمتع بتأييد شعبى واسع فى شمال أيرلندا.

شارك فى المفاوضات ووقع على الاتفاقية عدد من الاحزاب فى ايرلندا الشمالية الى جانب الحكومة البريطانية، على النحو التالى :
أحزاب ايرلندا الشمالية الرئيسية وتضم :
* حزب أولستر الاتحادى (U.U.P) و هو حزب الاغلبية البروتستانتيه فى الشمال ويتزعمه ديفيد ترمبل. و يعرفون بالاتحاديين و يرغبون فى إبقاء الحال السياسى على ما هو عليه، أى إبقاء ايرلندا الشمالية كجزء من بريطانيا، مع وضع حد للعنف و التصادمات الدامية.
* حزب شن فن ( SF) و يعرفون بالقوميين ويقودهم جيرى آدمز ، وهو حزب كاثوليكى يناضل من أجل الاستقلال عن بريطانيا و الانضمام إلى جمهورية ايرلندا. وقد استخدم الحزب العنف كثيرا فى سنوات الصراع الماضية، وكان محلا للانتقاد من جراء ذلك.
* جمهورية ايرلندا ومثلها التاوسيخ آهرن ،ومنذ تأسيسها وهى تطالب بباقى أراضيها فى الشمال كجزء لا يتجزأ من جزيرة ايرلندا. وبالتالى بإنهاء علاقة الوحدة بين ايرلندا الشمالية وبريطانيا.
أما بريطانيا فقد مثلها رئيس الوزراء تونى بلير، وهى تسعى إلى تحقيق الاستقرار و السلام فى المنطقة و إلى وضع حد لعمليات التخريب و التفجيرات التى يقوم بها الجيش الجمهورى الايرلندى (I.R.A.)، التى تستهدف ليس فقط القوات البريطانية المتواجدة فى ايرلندا الشمالية و إنما تصيب المدنيين و الممتلكات فى انجلترا أيضا.

هناك عدة عوامل ساعدت على التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف بصورته الراهنة، منها عوامل داخلية تخص بريطانيا و اخرى تخص الاحزاب الايرلندية ذاتها، كما يلى :
* إرهاق المجتمعات الايرلندية وشعوب المنطقة من دوام الصراع ورغبتهم فى إنهاء العنف، وهو ما دفع قادة الاحزاب الايرلندية الى ابداء المزيد من المرونة فى المفاوضات.
* رغبة بريطانيا فى الانتهاء من مشكلاتها الداخلية، فى إطار سياسة اللامركزية التى بدأ حزب العمل الذى يرأس الحكومة فى تطبيقها، سعيا للتفرغ للقيام بدور قيادى فى الاتحاد الأوروبي، ولانجاز وعود الحزب الانتخابية الاخرى.

اما العوامل الخارجية فهى :
* دور الولايات المتحدة واهتمامها بحل القضية الايرلندية نظرا للضغوط التى يمارسها الامريكيون من اصول ايرلندية، مما جعل المساهمة فى إيجاد حل للمشكلة أمر يحظى بشعبية كبيرة، يسعى ورائها أى رئيس للولايات المتحدة .
وقد لعب السيناتور روبرت ميتشيل و هو قاضى سابق دوراً محورياً فى مساعدة جميع الأطراف و الضغط عليهم لقبول اتفاقية ملزمة تضع حداً لأعمال العنف والتخريب. وكان ميتشيل بدأ علاقته بالمشكلة الايرلندية حينما عينه الرئيس كلينتون مستشاره الاقتصادى لشمال ايرلندا ورئيس المباحثات متعددة الأطراف فى قصر ستورمونت بعد رئاسته الناجحة 'لمجموعة واشنطن الثالثة' مع هارى هولكرى و الجنرال جون دى سلاين لدفع عملية السلام بعد تعسرها حول نقطة نزع السلاح والتقليل من القوات.
* دور الاتحاد الأوروبي والذى تبلور فى تحفيز الشعب الايرلندى على قبول الاتفاق السلمى وانهاء المواجهة العسكرية عبر تقديم منحة للشعب الايرلندى من خلال ميزانية خصة بقيمة400 مليون جنيها استرلينى لمدة خمس سنوات، من اجل اقامة مشاريع تؤدى الى تحقيق التجانس و التعايش السلمى بين المجتمعات المتنازعة، أملا فى أن يخلق هذا التجانس المناخ السياسى السليم لتحقيق السلام على المدى البعيد.

نظرة مستقبلية:
بالرغم من أن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد نجاحا فى حد ذاته إلا أنه لا يعدو أن يكون خطوة أولى فى طريق إنهاء الصراع نفسه.، لاسيما وأن الاتفاقية توفر الآليات والسبل لحل النزاع فى إطار مرن. ويعتبر الانتصار الحقيقى للاتفاقية هو حصر النزاع فى الإطار الدبلوماسى.
بيد ان العقبة الاكبر تكمن فى قدرة جميع الاطراف على إقناع مؤيديهم بقبول الاتفاقية و التصديق عليها فى الاستفتاء الذى سيقام فى 22 مايو المقبل. فعلى قادة الاتحاديين والقوميين فى شمال ايرلندا، إقناع أحزابهم أنه من خلال هذه الاتفاقية يستطيعوا تحقيق أغراضهم على المدى البعيد، وذلك مع الاخذ فى الاعتبار أن تلك الأهداف متعارضه الى حد كبير. فالاتحاديون اكتسبوا اعترافاً بأن ايرلندا الشمالية ستظل جزءاً من بريطانيا و أن أى قرار لتغيير ذلك يستلزم موافقة أغلبية سكانها وهم يعتمدون على تمتعهم بالأغلبية وشعورهم بأنهم بالتالى يسيطرون على القرار النهائى فى هذا الصدد. ولكنهم اضطروا إلى الموافقة على نظم للتمثيل و للتصويت للمجلس المنتخب لشمال ايرلندا لا تتناسب مع تفوقهم العددى.
أما القوميون فهم فى أمس الحاجة إلى اقتناء استراتيجية جديدة مختلفة لتحقيق أهدافهم لعدم توصلهم إلى أى نجاح ملموس فى خلال الفترة الطويلة الماضية. وقد يكون العمل بمقتضى هذه الاتفاقية بمثابة الأمل الوحيد لهم حتى ولو على المدى البعيد. و اكتسابهم لصفة رسمية داخل المجلس المنتخب يعد تقدماً فى حد ذاته.
أما قادة جمهورية ايرلندا فعليهم إقناع الحكومة بأن من مصلحتهم التصديق على الاتفاقية كخطوة نحو تحقيق وجود ايرلندا الموحدة وأن فى مقابل إقرارهم بأن مصير شمال ايرلندا سيتحدد من خلال شعبها فقط، يستطيعوا أن يكتسبوا موقعاً حساساً من خلال المجالس المشتركة بينهم و بين الشمال تؤهلهم فى التأثير بقوة على سياسات الشمال.

وبالنسبة لبريطانيا، فمكسبها الحقيقى هو الاستقرار الداخلى ووضع حد لمشكلة لازمتها عبر الثلاث عقود الماضية دون أن تتنازل عن حقها فى ايرلندا الشمالية .ولكن مقابل ذلك اضطرت إلى قبول منفذ قد يؤدى إلى فقدانها لايرلندا الشمالية مستقبلاً.
هيكل إتفاق السلام الإيرلندىـ البريطانى
* تستند الاتفاقية فى أحد أهم مبادئها من البيان الذى وقعه رينولدز عن جمهورية ايرلندا وجون ميجور رئيس وزراء بريطانيا السابق عام 1993 الذى ينص على حق شعوب ايرلندا الشمالية فى تحديد مصيرها.
* الاتفاقية مقسمة إلى عدة أجزاء على النحو التالى:
ديباجة تأييد وتقديم للاتفاق وفيها إعلان جميع الأطراف معارضتهم لاستخدام العنف ورغبتهم الصريحة فى التوصل إلي حل سلمى للمشكلة، من خلال الثقة المتبادلة واحترام حقوق الأخريين.
* الأمور الدستورية: حيث تم الاتفاق على:
ـ إلغاء القانون الخاص بحكومة ايرلندا الذى يفرض سيادة بريطانيا على الجزيرة كلها.
ـ تأييد حق جميع سكان ايرلندا الشمالية فى حمل جنسيات ايرلندية و / أو بريطانية، و الاتفاق على عدم تغيير هذا الوضع مهما تغير وضع ايرلندا الشمالية السياسى.
ـ الاستناد الى مبدأ الإرضاء الشعبى فى اى خطوات يتم اتخاذها بشأن مستقبل ايرلندا، وهو يعتبر من أهم ما توصلت إليه الاتفاقية. مع الاشارة الى أن جميع الأطراف متفاهمون حول أن معظم سكان ايرلندا الشمالية يرغبون فى الاستمرار كجزء من بريطانيا ولكن معظم سكان جزيرة ايرلندا ككل ومعهم أقلية لا بأس بها من الشمال يتطلعون إلى تكوين ايرلندا متحدة أى انفصال شمال ايرلندا عن بريطانيا. و لن يتم تغيير أى موقف سياسى لايرلندا الشمالية إلا بموافقة سكانها، أى من خلال إقامة الاستفتأءات التى تقام بأمر من وزير الخارجية البريطانى و تكون المدة بين الاستفتاء و الآخر سبع سنوات، على الأقل.
* بالنسبة لمتن الاتفاقية فتنقسم إلى ثلاثة مسارات لتحديد العلاقة بين الأطراف و لخلق المناخ والآليات لحل المشكلة.
المسار الأول: ينص على قيام مجلس منتخب لشمال ايرلندا عدده 108 فرد ممثلين لجميع فئات المجتمع سواء من الاتحاديين أو القوميين، يقومون بانتخاب الوزير الأول ونائب الوزير الأول و باقى الوزراء لاتخاذ القرارات الخاصة بإدارة ايرلندا الشمالية تحت رعاية وزير الخارجية البريطانى. وقد صمم نظام التصويت الداخلى للمجلس بما يحتم التعاون بين الاتحاديين والقوميين للتصديق على القرارات و المشاريع المتنوعة المطروحة أمام المجلس.
المسار الثانى: حيث تم الاتفاق على إنشاء مجلس وزارى شمالى / جنوبى يضم ممثلين من أعضاء مجلس ايرلندا الشمالية الذى تم إنشائه فى المسار الأول و بين ممثلين أعضاء فيما يعتبر بمثابة مجلس شعب جمهورية ايرلندا. و قد تم إنشاء هذا المجلس لفتح قناة للتشاور بين الأطراف للبت فى الأمور المشتركة بين الشمال و الجنوب، و يساند أعمال المجلس سكرتارية مشتركة.
المسار الثالث: إنشاء مجلس بريطانى/ ايرلندى يضم ممثلين لكل من بريطانيا و جمهورية ايرلندا وأيضا لهيأت شمال ايرلندا و اسكتلندا وويلز، وجزيرة مان وجزر التشانيل، لتبادل المعلومات ولنقاش الأمور المشتركة ووسائل التعاون بينهم البعض. اما بشأن متابعة أى قرارات يتوصل إليها المجلس فهى أمر اختيارى لجميع الأعضاء.
* انشأت الاتفاقية لجنة حقوق إنسان فى ايرلندا الشمالية وأخرى فى جمهورية ايرلندا لمتابعتها وللحفاظ عليها خاصة حقوق الأقليات ويتم إنشاء لجنة مشتركة من اعضاء من اللجان السابقة للنظر فى الأمور المشتركة.
* المضى قدما فى التقليل من القوات العسكرية والشبه عسكرية المتواجدة فى المنطقة و بحث سبل الحفاظ على الأمن فى ايرلندا الشمالية.

ومن المؤكد ان الاتفاقية تتماشى مع رغبة الأغلبية سواء فى بريطانيا او ايرلندا فى وضع حد لاعمال العنف و التخريب. ولكن الامر مازال متوقفا على نتيجة الاستفتاء الشعبى عليها . ورغم ان احتمال عدم الموافقة الشعبية عليها هو احتمال ضعيف ، ولكن فى حال حدوثه فسيمثل ضربة قاصمة لعملية السلام الايرلندية لان من الصعب التوصل إلى اتفاقية أخرى أكثر مرونة فى صيغتها أو متطلباتها. وسيكون هذا الفشل موضع إحراج سياسى لبريطانيا و أيضا للولايات المتحدة، التى قامت بدور مساعد فى التوصل اليها.
واللافت للنظر أن الأمل الوحيد ان لم يتم الموافقة الشعبية على الاتفاق ، قد يكون للاتحاد الأوروبي والبرامج الاجتماعية و الاقتصادية المشتركة التى سيمولها والتى تبتعد عن تأثير القيادة السياسية للأطراف المتنازعة وتستهدف الشعوب نفسها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:23 pm

اتفاق مشاكوس


عقدت الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان محادثاتهما خلال الفترة من 14 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 في مشاكوس ونيروبي بكينيا تحت رعاية الهيئة الأفريقية الحكومية للتنمية (إيغاد)، واتفق الطرفان في مشاكوس على أن تكون أولويتهما هي تحقيق الوحدة من خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق وفي ما يلي نص الاتفاق:

اتفق الطرفان على:

استنادا إلى ما ورد أعلاه توصل الطرفان لاتفاق يتعلق بعدد من السمات المتعلقة ببنية الحكومة، تشمل تقسيم السلطة والقضاء وحقوق الإنسان، ويسجل الطرفان أنهما توصلا إلى إجراءات تفاهم حول بنية الحكومة وتقاسم الأمور المشتركة، واتفق الطرفان من حيث المبدأ على النقاط الواردة أدناه لتضمينها اتفاق السلام النهائي.
الاعتراف بالسيادة الوطنية للسودان بالإضافة إلى حق سكان جنوب السودان وحاجتهم في التعبير عن طموحاتهم بالمشاركة في جميع مستويات الحكم والربط بين مؤسسات الحكم المختلفة.
تطوير العدالة والمساواة بين الناس وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
إجراء انتخابات عامة نزيهة خلال الفترة الانتقالية.
إقامة مجلس تشريعي من شقين وضمان تمثيل عادل لسكان جنوب السودان فيهما.
التأمين على مشاركة جميع السودانيين وسكان جنوب السودان في الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ومشاركة الجنوبيين في المستويات الرفيعة والمتوسطة.
إجراء تعداد سكاني خلال الفترة الانتقالية.
وضع أسس عامة لتقسيم الثروة والثروات الطبيعية.
تأسيس عدد من اللجان المستقلة.
وضع أسس عامة للعلاقات بين الحكومات.
بصورة عامة فإن ما جرى يتطلب مراجعة الدستور وتطبيق اتفاقية السلام.
تخصيص حصة من الوظائف للأغلبية في المناطق المحددة في مختلف مستويات الحكومة.
تأسيس حكومة وحدة وطنية خلال الفترة الانتقالية والقيام بحملة إعلامية في جميع أنحاء السودان للتعبئة لصالح اتفاق مشاكوس.
أما النقاط المتبقية التي ما زال الحوار جاريا حولها في السياق المتعلقة ببنية الحكم التي تقدم بها الوسطاء فيجب أن تشكل نقطة انطلاق إلى محادثات مقبلة.
التزام الوسطاء بالاستمرار في البحث للتوصل لاتفاق سلام نهائي وشامل دون تحيز لأي طرف من الأطراف.
الالتزام بمواصلة المحادثات في يناير/ كانون الثاني 2003 بروح جديدة ورغبة حسنة، بهدف تحقيق المبادئ أعلاه والوصول إلى سلام نهائي وشامل بالسودان في أقصر وقت ممكن.
اتفق الطرفان كذلك في وثيقة منفصلة على تمديد مذكرة وقف العدائيات إلى 31 مارس/ آذار 2003 ومواصلة الاجتماعات المجدولة حسب أعمال لجنة مراقبة وقف العدائيات لتطبيق هذا الاتفاق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:25 pm

اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية


النص الكامل لإتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر "تشرين ثاني" 2000م ، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى "سوزان مبارك"، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية:

إدراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي.

ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به.

واقتناعا بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية.

وتأكيدا لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقيقا للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية .

وتمشيا مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات.

وبناءاً على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دورة انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10/9/2001م، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12/9/2001م. إتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية :

الباب الأول - تعريفات

مادة 1

يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :

المنظمة : منظمة المرأة العربية.

المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.

المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن.

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة.

الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة لعربية.

الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

الجامعة : جامعة الدول العربية.

الباب الثاني - إنشاء المنظمة ومقرها

مادة 2

تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم "منظمة المرأة العربية".

مادة 3

يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.

الباب الثالث - العضوية

مادة 4

1-العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة .

2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.

3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الآراء - دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.

الباب الرابع - أهداف المنظمة

مادة 5

تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع .. وعلى الأخص :

1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي.

2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.

3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.

4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.

5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.

6- تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.

7- النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.

الباب الخامس : الوسائل والتدابير

مادة 6

تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. وعلى الأخص :-

1- جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة.

2- دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة.

3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها.

4- إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات.

5- الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية.

6- عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة.

7- القيام بالدراسات والبحث حول المرأة وموقعها في المجتمع.

أجهزة المنظمة

مادة 7

تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة) والمجلس الأعلى للمنظمة، والمجلس التنفيذي للمنظمة، والإدارة العامة.

* المجلس الأعلى

مادة 8

- يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن، ويختص باعتماد السياسات لعامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.

- لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة، وتكون مدة الرئاسة سنتين.

- يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة - أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة.

- يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.

- يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.

- للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها.

* المجلس التنفيذي للمنظمة

مادة 9

- يشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد.

- تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة

- يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة.

- يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل.

- يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.

* اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة

مادة 10

- يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادات من جانب المجلس الأعلى.

- يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى.

- يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى .. وعلى الأخص :-

1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها.

2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة.

3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.

4- مراجعة تقارير المدير العام.

5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة.

6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.

7- مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى.

* الإدارة العامة

مادة 11

- تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين.

- يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة.

* المدير العام

مادة 12

- يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعيينه.

- يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسؤولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي.

- يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها، ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص :-

1- اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة.

2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى.

3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى.

4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى.

5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي.

الباب السادس - ميزانية المنظمة ومواردها

مادة 13

تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة.

مادة 14

تتكون موارد المنظمة من :-

1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة.

2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصى المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .

الباب السابع - علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى

مادة 15

تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها.

مادة 16

تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

مادة 17

تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة.

الباب الثامن - أحكام عامة

مادة 18

تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة، كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.

مادة 19

تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة، وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.

مادة 20

يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.

مادة 21

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبق من الدول الموقعة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

مادة 22

إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:27 pm

اتفاقية الحدود العراقية – الكويتية


اتفاق تم بين الجمهورية العراقية ودولة الكويت فى الربع الأول من أكتوبر عام 1963 ، وتم التوقيع عليه فى بغداد ، فيه اتفق الطرفان على اعتراف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها .

وقد عقدت الاتفاقية في العراق في عهد عبد السلام عارف ، وقع عليها رئيس وزراء العراق آنذاك اللواء أحمد حسن البكر ( رئيس الجمهورية لا حقا ) ورئيس مجلس وزراء الكويت صباح السالم الصباح. نصت على تبادل العلاقات الديبلوماسية ، وإقامة علاقات اقتصادية وثقافية بين البلدين ، والاعتراف بسيادة الكويت وبالحدود الدولية بين البلدين وفق اتفاقية الحدود عام 1932.
يقول بعض المراقبون أن العراق أصر على إلغاء هذه الاتفاقية الأخيرة كونها عقدت في ظل الاستعمار ، بينما أصر الكويت على تطبيقها . مهما كان الأمر ، فقد اتهم الرئيس عارف الذي تلقى 85 مليون دولار مقابل الاعتراف بالكويت ، بأنه تلقاها كرشوة مما أدى إلى تدبير حادث مقتله في سقوط طائرة هليوكوبتر كان يستقلها ، فوق محافظة البصرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:29 pm

اتفاقية جنيف الأولى


هي الاتفاقية التي أنشئت بموجبها منظمة الصليب الأحمر الدولية . يرجع تاريخ هذه المنظمة الى عام 1863 بعد مؤتمر عقد بمدينة جينيف السويسرية لبحث الحالة السيئة التي كانت عليها القوات المتحاربة فى حرب القرم والحرب النمساوية - الإيطالية وتمخض المؤتمر عن اتفاقية عرفت باتفاقية جينيف لرعاية جرحى وأسرى الحرب. وقعت عليها 40 دولة وأعلنت فى الثامن من مايو 1864 وتضمنت هذه الاتفاقية الأسس الإنسانية التي يقوم عليها رعاية الجرحى و الأسرى والمسجونين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:32 pm

اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية


فى عام 1993 تم التوقيع على معاهدة متكاملة لحظر إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية ودخلت حيز التنفيذ فى عام 1995.

وقد استغرق التفاوض حول مسودتها النهائية نحو عشر سنوات ، وتم التوصل إليها بمعرفة أربعين دولة من المشاركين فى مؤتمر جينيف ، منها مصر ، ووقعت عليها 125 دولة بنهاية 1997.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:33 pm

اتفاقية لانكستر هاوس


تم توقيع اتفاقية لانكستر هاوس Lanxter House فى ديسمبر 1979 وحصلت بموجبها زيمبابوى على استقلالها وشُكلت أول حكومة وطنية .
اتفاقية جنيف الأولى :
هي الاتفاقية التي أنشئت بموجبها منظمة الصليب الأحمر الدولية . يرجع تاريخ هذه المنظمة الىعام 1863 بعد مؤتمر عقد بمدينة جينيف السويسرية لبحث الحالة السيئة التي كانت عليها القوات المتحاربة فى حرب القرم والحرب النمساوية - الإيطالية وتمخض المؤتمر عن اتفاقية عرفت باتفاقية جينيف لرعاية جرحى وأسرى الحرب. وقعت عليها 4. دولة وأعلنت فى الثامن من مايو 1864 وتضمنت هذه الاتفاقية الأسس الإنسانية التي تقوم عليها رعاية الجرحى و الأسرى والمسجونين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:34 pm

الاتفاق الثلاثي ، لبنان 1985


وقع عليه في دمشق بتاريخ 28/12/1985 ، كل من إيلي حبيقة ممثلا « القوات اللبنانية » ،ونبيه بري ممثلا « حركة أمل » ، ووليد جنبلاط ممثلا الحزب التقدمي الاشتراكي . اعتبرت هذه القوى الثلاث الرئيسية على الساحة اللبنانية ، لذلك أهمل الموقعون مشاركة الآخرين بما في ذلك السلطة اللبنانية الرسمية .
نص الاتفاق على إلغاء الطائفية من نظام الحكم ، وعلى مبدأ القيادة الجماعية ، « فهو يولي المجلس الوزاري ،‌وبتعبير أوضح يولي عددا من كبار الوزراء الذين يحملون لقب وزير دولة حق ممارسة السلطة التنفيذية بكاملها ». في 13/1/1986 تعرض القصر الجمهوري اللبناني في بكفيا إلي قصف شديد من « القوات اللبنانية » كرسالة ضغط على الرئيس ليوافق على الاتفاقية أثناء لقائه بالرئيس السوري حافظ الأسد في ذلك اليوم . بعد يومين عقد أطراف الاتفاقية الثلاثة اجتماعا في دمشق أعلنوا على أثره « أن الخيار العسكري هو الوسيلة الوحيدة لفرض الأمر على أمين الجميل » . لقي حبيقة معارضة شديدة في أوساط « القوات اللبنانية » للاتفاق ، كان من نتائجه تمرد رئيس أركانها "سمير جعجعطبالتحالف مع الرئيس أمين الجميل على حبيقة وطرده بعد معركة عنيفة راح ضحيتها أعداد كبيرة من الطرفين . وقد سوغ جعجع الرفض بأن الاتفاق يؤدي إلي تبعية كاملة لسوريا ، فبند العلاقات المميزة مع سوريا يسمح لها « أن تمركز قواتها في أي بقعة من لبنان تراها ملائمة لضرورات استراتيجية في معركتها القومية ضد إسرائيل … والتركيبة الداخلية ( للنظام ) التي وضعت إنما كانت لتؤدي إلي شلل كامل على مستوى كل إدارات الدولة‌» . لقد سقط الاتفاق بسبب انتفاضة جعجع،‌ولكن وجد الاتفاق إلي حد كبير سبيله إلي التطبيق من خلال اتفاقية الطائف عام 1989.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:36 pm

إعلان رودس لتفعيل التعاون الصناعي بين الدول الأوروبية والمتوسطية


هو الاعلان الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر السادس لوزراء الصناعة في الدول الاورومتوسطية يوم الثالث والعشرين من سبتمبر 2006 في مدينة رودس اليونانية ويختص بتفعيل التعاون الصناعي بين هذه الدول ال35 منها‏25‏ دولة أعضاء الاتحاد الاوروبي‏,‏ وعشر دول من حوض البحر المتوسط منها مصر‏,‏ والاردن وتونس‏,‏ الجزائر‏,‏ المغرب‏,‏ ولبنان‏,‏ وفلسطين‏.‏

وتضمن الاعلان‏23‏ بندا لدعم وتفعيل التعاون الاورومتوسطي في التنمية الصناعية‏.‏
واتفق ممثلو الدول المشاركة علي اعتبار اعلان رودس كوثيقة وخطة عمل لتفعيل التعاون في نقل التكنولوجيا الصناعية من دول الاتحاد الاوروبي الي دول المتوسط خلال العامين القادمين‏.‏ لتنفيذ خطة متكاملة يقوم بمقتضاها الاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم المادي والفني لنقل التكنولوجيا المتطورة الي قطاع الصناعة في الدول أعضاء المشاركة الاورومتوسطية من دول جنوب المتوسط بما فيها مصر لتمكين الصناعة في هذه الدول من زيادة قدرتها التنافسية وتحسين آدائها لتكون علي قدم المساواة تكنولوجيا مع الصناعة الاوروبية‏.‏

وتضمن إعلان رودس انشاء شبكة اورو متوسطية لتكون وسيلة فاعلة لنقل التكنولوجيا الاوروبية المتطورة الي الصناعة في دول جنوب المتوسط أعضاء اتفاقية المشاركة الاورومتوسطية. ورصد وتوفير التمويل اللازم من قبل الاتحاد الاوروبي لمساعدة دول جنوب المتوسط علي نقل التكنولوجيا الي قطاع الصناعة‏,‏ وانشاء الية للاشراف علي عمل هذه الشبكة ومتابعة نشاطها‏.‏
وتم الاتفاق علي أن تكون مصر والاردن عضوين في مجموعة العمل التي تتولي الاشراف علي عمل هذه الشبكة‏.‏
وهذا البند الذي تمت الموافقة عليه سيتيح للصناعة المصرية الاستفادة من الأموال المرصودة داخل الاتحاد الاوروبي للتنمية التكنولوجية الصناعية التي تقدر بـ‏10‏مليارات يورو خلال السنوات الخمس القادمة كما يتيح فرصا عديدة وامكانات هائلة لنقل التكنولوجية الصناعية من دول شمال المتوسط الي دول الجنوب مما يزيد من القدرة التنافسية لقطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات الصناعية وزيادة فرص العمل التي يوفرها قطاع الصناعة‏.‏
ويرسم الاعلان خطة نقل التكنولوجيا الصناعية من دول الاتحاد الاوروبي الي دول جنوب المتوسط وتشجيع خلق شبكة وسوق للابتكارات الصناعية‏.‏

اعلان رودس تضمن أيضا الاتفاق علي تقديم الدعم اللازم لعدد من القطاعات الصناعية وهي الملابس والاثاث والصناعات الجلدية في منطقة اليورو متوسطية لمواجهة التحديات التي تواجه هذه القطاعات‏.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:39 pm

اتفاق دايتون


اتفاق دايتون ... ... اتفاق تاريخي وقعه رؤساء البوسنة وصربيا وكرواتيا وأعلن فيه عن نهاية الحرب بينهم ... وجرت مراسم توقيع هذا الاتفاق في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 1995 .
جاء اتفاق دايتون شاملا فقد نص على بقاء البوسنة والهرسك جمهورية واحدة مقسمة إلى كيانين عرقيين وجعل سراييفو عاصمة موحدة لهما ... يتحكم الاتحاد الفيدرالي البوسني في وسطها بينما تخضع أطرافها للصرب .
أقر الاتفاق الحدود الدولية الحالية للبوسنة مع ارتباطها مع جارتيها بعلاقات خاصه والوقف الدائم لإطلاق النار مع منع المتهمين بجرائم الحرب من تقلد المناصب العسكرية و السياسية .
ومع توقف الحرب بدأت مهمه حلف شمال الأطلنطي وهي ضمان تنفيذ التقسيم والإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار باشتراك قواته مع الدول الأخرى .
وجاء هذا الاتفاق بعد أن تحالف الصرب مع الكروات على المسلمين مما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 ألف مسلم وجرح أكثر من مليون ... كما نشأ نتيجة حرب البوسنة أكبر هجرة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ... وأخيرا توقفت الحرب بعد أربع سنوات من الوحشية والهمجية 0

{ الإعلان العالمي لحقوق الطفل }
الإعلان العالمي لحقوق الطفل ... 0 هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من نوفمبر عام 1989 بالإجماع ... وكان الإعلان ثمرة عشر سنوات من المشاورات بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وأكثر من خمسين منظمة تطوعية 0
تهدف اتفاقية الإعلان العالمي لحقوق الطفل إلى وضع معايير دولية دقيقة لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ... وتضم الاتفاقية بصورتها النهائية الحقوق القانونية للطفل ضمن وثيقة متكاملة بعد أن كانت مبعثرة في عدة اتفاقيات دولية 0
وتتضمن الاتفاقية أربعه مجالات رئيسية لحقوق الأطفال هي البقاء والتنمية و الحماية والمشاركة و يتصدر هذه المجالات المبدأ القائل أن أفضل مصالح الأطفال ستستخدم كحجر الأساس لجميع القرارات التي تؤثر على صحة الأطفال ورفاهيتهم وكرامتهم ... وكانت مصر من بين أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية و اعتبرت العشرين من نوفمبر عيدا للطفولة تحتفل به كل عام 0
كما أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا بإعلان عقد التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين عقدان للطفل المصري تعمل خلالهما كل الأجهزة الحكومية
و الأهلية على تحقيق كل ما يمكن أن يفيد الطفل المصري ويحقق له السعادة والرفاهية في حياته 0
الانتفاضة
الانتفاضة .. هي اصطلاح ظهر بقوة منذ التاسع من ديسمبر عام 1987 ، وقد أُطلق على الثورة السلمية للشعب الفلسطيني ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية .. دخلت كلمة الانتفاضة في جميع معاجم وقواميس وموسوعات العالم بلفظها العربي .
بدأت انتفاضة الشعب العربي الفلسطيني كرد فعل طبيعي لغياب الأمل في السلام وتعنت إسرائيل ورفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ، كما أنها جاءت لانفعال مباشر لقتل سابق إسرائيلي لأربعة فلسطينيين تحت عجلات شاحنة في غزة .
تحولت الانتفاضة إلى ثورة شعبية شاملة امتدت إلى كافة أراضي فلسطين المحتلة ، قام فيها أبناء فلسطين بالتظاهر اليومي وقذف الأطفال قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة فأبادوهم بالرصاص ، ورأى العالم وجه إسرائيل القبيح الذي طالما حاولت إخفاؤه عن العالم فكانت أخبار الانتفاضة ولقطاتها المصورة حدثا يوميا في جميع نشرات أخبار العالم .
وشاهد سكان العالم جنود جيش إسرائيل وهم يكسرون أطراف الفلسطينيين بالحجارة ويضربون أطفال الحجارة بالرصاص وكعوب البنادق .
استمرت الانتفاضة على مدى نحو سبع سنوات وأجبرت إسرائيل على الدخول لأول مرة في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين بعد أن حصدت أرواح أكثر من 15... فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف بإعاقات مختلفة .
ورغم مرور عشر سنوات على الانتفاضة فإن ذكرها ماتزال تحوم في أذهان الإسرائيليين ككابوس مخيف وبركان رابض تحت الرماد يمكن أن ينفجر في أي لحظة ما لم يحل السلام العادل وينال الفلسطينيون حقهم المشروع في أرضهم ودولتهم المستقلة على أرض فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس .

{ نيكيتا خروتشوف }
الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف ... 0 أحد زعماء الاتحاد السوفيتي السابق و الذي تولى السلطة منذ عام 1953 إلى عام 1964 0
ولد خروتشوف في إبريل عام 1894 وانضم إلى الحزب البول شفى وعمره 24 عاما وتمكن من تسلق سلم المناصب في الحزب بثقة شديدة حتى أصبح عضوا باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي في عام 1934 ... وكان تركيز خروتشوف على النواحي الفنية والإدارية هي التي جعلته حليفا مقربا من الزعيم السوفيتي جوزيت ست الين ... وفى نفس الوقت بعيدا عن الصراعات السياسية ... وهذا الاتجاه هو الذي أنقذه من التطهير الذي أجراه ست الين في الحزب خلال الثلاثينات 0
وفى عام 1938 تولى خروتشوف منصب سكرتير عام الحزب الشيوعي في اوكرانيا وركز في هذه الفترة على اهتمامه بالزراعة وحقق فيها شهرة واسعه ثم أعيد إلى موسكو بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح من أقرب أعوان ست الين ... وبعد وفاه ست الين في مارس عام 1953 تم سد الفراغ الذي تركه في السلطة بمجموعه من القادة كان أحدهم خروتشوف ... 0 وبحلول عام 1956 تمكن خروتشوف من الصعود إلى قمه السلطة بعد تصفيه القيادة الجماعية واحدا تلو الآخر وانتهت بانفراد خروتشوف بالسلطة وتولى أيضا رئاسة الوزراء عام 1958 ... وفى عهده اتخذ الاتحاد السوفيتي سلسله من المواقف التاريخية الشهيرة في مسانده الثورة المصرية وتوجيه الاتحاد السوفيتي إنذاره الشهير لدول العدوان الثلاثي في عام 1956 ثم موافقته على تمويل مشروع السد العالي 0
إلا أن الفشل أخذ يتوالى عليه داخليا وخارجيا مثل فشل سياسته الزراعية وتفجر الخلاف المذهبي حول تطبيق الماركسية بين بكين وموسكو عام 1961 ... ثم أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 كل ذلك اتحد مع غضب الجماهير وأكسب معارضيه قوة داخل وقرروا بقيادة ليونية برج نيف إقصاءه عن السلطة في عام 1964 وقضى حروتشوف سنواته الباقية في هدوؤ حتى وفاته في سبتمبر عام 1971 0

{ الخمير الحمــــر }

الخمير الحمــــر ... 0 أحد الميليشيات العسكرية الدموية التي سيطرت على كمبوديا فترات طويلة وجعلت الشعب الكم بودي يعيش فآساه التشرد والقتل من عام 1975 إلى الآن 0
و الخمير الحمــــر أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم شيوعيون وكلمه الضمير ترجع إلى اصل الرمية الكم بودية ... وكان أول ظهور لجماعه الخمير الحمــــر في عام 1970 عندما قام الشيوعيون الفيتناميون بمساندة "بـول بوت" على تكوين ميليشيات مسلحة قوية لتساندهم كحلفاء ... وقام الخمير الحمــــر بعمليات حرب العصابات لمدة خمس سنوات حتى تم لهم الاستيلاء على السلطة في عام 1975 ... واستمر حكم الخمير الحمــــر حتى عام 1979 عندما قامت فيتنام بعملية غزو واسعه هزمت فيها قوات الخمير الحمــــر واحتلت كامبوديا لمدة عشر سنوات وظلت ميليشيات الخمير الحمــــر تقود المعارك الشرسة ضد قوات الاحتلال الفيتنامية كما كانت تقود نفس المعارك ضد الحكومة ... وظلت البلاد تعاني من أهوال الحرب الأهلية راح ضحيتها أكثر من 2 مليون كمبردي وهرب الآلاف إلى تايلندي المجاورة 0
وبعد عام 1994 حدث انشقاق في صفوف الخمير الحمــــر بعد تمرد وعصيان بعض القادة منهم ... وبدلا من استغلال الفرصة التي أتاحها الانشقاق داخل الخمير الحمــــر لإحلال السلام وإعادة بناء كامبوديا التي مزقتها الحرب الأهلية استفحل الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء الأمر الذي هدد بإشعال حرب أهلية جديدة في أفقر دولة في جنوب شرق آسيا.

{ رابطة الفرانكوفون }

رابطة الفرانكوفون ... اتحاد اختياري حر للدول الناطقة بالفرنسية ... تشكلت الرابطة لدعم العلاقات السياسية و الثقافية بين دول يربطها تحدث أفرادها أو بعضهم اللغة الفرنسية 0
ورابطة الفرانكوفون على خلاف رابطة الكومنولث البريطاني لا تعتبر من دول الإرث الاستعماري 0
كانت الرابطة في بدايتها تضم فرنسا و الدول الأفريقية التي تتحدث الفرنسية ثم انضمت إليها العديد من الدول الأوروبية والأمريكية والاسيوية...
عملت رابطة الفر أنكو فوق على نشر الثقافة الفرنسية في كانه أنحاء العالم عن طريق برامج التثقيف الفرنسية وأنشأت الرابطة جامعه لفرانكوفون في مدينة الإسكندرية تدرس العلوم والتكنولوجيا ... كما تعمل على تأهيل القيادات الأفريقية لتولى شؤون التنمية في بلادهم وكذلك خلق طبقه من القيادات المدربة 0
تستغرق مدة الدراسة بالجامعة عامين ... وجامعه الفرانكوفون لها ثلاثه تخصصات هي إدارة الأعمال لتكوين كوادر للمؤسسات المالية ودراسة خاصه بقطاع التغذية والصحة وتخصص متعلق بالبيئة 0
ويشترط للملتحقين بالجامعة إتقان اللغة الفرنسية و الحصول على درجه جامعية ... وجامعه الفرانكوفون الدراسة فيها بالمجان وهي تعتمد في تمويلها على أربعه مصادر رئيسية هي حكومات الدول الأفريقية المشتركة في رابطة الفرانكوفون والتبرعات ومساهمات الهيئات والمنح الدراسية التي تقدمها الشركات 0
وفى نوفمبر عام 1990 قام الرئيس حسنى مبارك ومعه الرئيس الفرنسي الراحل فرا نسوا ميتتان والرئيس السنغالي عبده ضيوف بافتتاح الجامعة وكانت تضم في دفعتها الأولى 580 دراسا 0
{ الإمبراطور هيروهيتو}

الإمبراطور خيرو ميتو ... 0 إمبراطور اليابان الرابع و العشرين بعد المائة في سلسله أباطرة اليابان 0
ولد إمبراطور اليابان في عام 1901 وفى خلال ولايته للعهد زار أوروبا عام 1921 فكان أول ولى عهد لليابان يزور الغرب وفى عام 1921 نصب وصيا للعرش بعد أن مرض والده وفى نفس العام تولى عرش اليابان وتميز عهده بتصاعد بنفوذ الحزب العسكري الذي شن ثلاث حروب عدائية في عام 1931 وعام 1937 ضد الصين وفى عام 1941 ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن دمر الأسطول الأمريكي في ميناء بيرة هاربر 0
وفى عام 1945 قام الإمبراطور هيروهيتو بالتوقيع على وثيقه استسلام اليابان على ظهر الطراد الأمريكي فيداوى ... وفى نفس العام تعرض الإمبراطور لاتهام المشاركة في شن الحرب العدوانية ولكن المحاولة لم تسفر عن إدانته ... وفى عام 1906 اعتمد دستور اليابان الجديد الذي سلبه جميع سلطاته الاستثنائية ووضعها في يد البرلمان 0
تزوج إمبراطور اليابان هيروهيتو عام 1924 وأنجب ثلاثه أبناء ... وبعد وفاته في عام 1988 تولى خلفا له ابنه الإمبراطور اكيهيتو

{ بـول بوت }
0
بـول بوت ... 0 الزعيم الأسطوري لجماعه الخمير الحمــــر والمعروف بدمويته وبشاعة سياسته التي أدت إلى قتل حوالي 2 مليون كمبردي طويت صفحة من صفحات كامبوديا الدامية بوفاته 0
ولد بـول بوت في عام 1928 وتعلم في مدارس ملحقه بالمعابد البوذية وفى عام 1949 سافر إلى فرنسا ليدرس الإليكترونيات وهناك دخل بـول بوت في الجماعات اليسارية وكون خليه شيوعية ... وعندما فشل في دراسته عاد الىكمبوديا وكون حزبا شيوعيا سريا وشكل من ميليشيات عسكرية قوية تكون منها فيما بعد جيش قوى أطلق عليه اسم الخمير الحمــــر ... وقام بعمليات حرب العصابات حتى تمكن من الاستيلاء على السلطة في كامبوديا في عام 1975 ... واستمرت فترة حكمه لكامبوديا إلى عام 1979 ... شهدت البلاد فيها اقسي وأفظع ما يمكن أن يمر به ال شعب فقد أعلن الحرب على المثقفين والكتاب والمفكرين وأصدر قراره بتحويل البلاد إلى مزرعة جماعية وأجبر كل السكان على الانتقال إلى مزارع الأرز وألقب وقام بتهجير أهال مدن بأكملها مما أدى إلى وفاة الآلاف جوعا أو بسبب الاوبئه 0
و ألغى بـول بوت التعامل بالنقود وأقام المذابح ضد أهل وطنه حتى أنه كان يقتل من يؤجل الحصاد لليوم التالي ... وخشيت فيتنام أن تنتقل هذه السياسة الشيوعية إلى الدول المجاورة فقامت بعملية غزو وسامه لكامبوديا وهزمت قوات بـول بوت في عام 1979 ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم عاش بـول بوت في الخفاء في أدغال كامبوديا على الحدود مع تايلند وظلت البلاد تعاني من حرب أهلية ولكن كامبوديا ربما ترتاح بعد وفاه بـول بوت وزوال الخمير الحمــــر 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:40 pm

اتفاق هيوستن


اتفاق تم بين حكومة المغرب وبين جبهة البوليساريو ، التي تقاتل من أجل السيطرة على الصحراء المغربية ، فى 16 سبتمبر عام 1997 ، وتم بموجبه وضع قواعد الاستفتاء لتحديد مصير الصحراء الغربية وهويتها . ولم يجد هذا الاتفاق سبيله للتنفيذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:42 pm

اتفاقية الاعتراف المتبادل 1993


اتفاقية تبادل الاعتراف فيه كل من منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات ،‌والحكومة الإسرائيلية‌ برئاسة إسحاق رابين . تم بشكل رسالتين متبادلتين بين الزعيمين في 9 سبتمبر 1993.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 8:43 pm

اتفاقية الطائف


اتفاقية الطائف 1989 أبرمت في مؤتمر عقده أغلبية النواب اللبنانيون في مدينة الطائف السعودية خلال نوفمبر 1989 ، برعاية اللجنة الثلاثية المنبثقة عن مؤتمر القمة الطارئ في الرباط عام 1989 المكونة من ملك السعودية فهد بن عبد العزيز والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وملك المغرب الحسن الثاني . اتفق فيه النواب على حل وسط . عارَضَه رئيس الحكومة العسكرية اللبناني ،العماد ميشيل عون ، بقوة . جرت بعده انتخابات رئاسية عام 1989 فانتخب رينيه معوض رئيسا للجمهورية ثم إلياس الهراوي في اليوم التالي لاغتيال الأول . أهم تحول أحدثه الاتفاق هو المساواة في النفوذ بين الرئاسات الثلاث : رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة الحكومة للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة ،‌فأمن بذلك « قدرا أكبر من التمثيل والتوازن بين الرئاسات الثلاث. ونص على سيادة لبنان واستقلاله وانسحاب القوات غير اللبنانية من أرضه ،‌ونص على علاقات مميزة مع سوريا.

اتفاقية الطائف 1989 ،‌قرارات بشأن توزيع السلطات ألغى اتفاق الطائف الهيمنة المارونية على الحكم ووزعها بشكل متساو على الطوائف الثلاث ، الموارنة والسنة والشيعة : رئيس الجمهورية : ماروني ، رئيس دولة لا رئيس السلطة التنفيذية كما كان في السابق ، مهماته أربع : المحافظة على الدستور ، والاستقلال ، وحدة الوطن ، وسلامة أرضه . يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نتيجة استشارات نيابية ملزمة يشهد عليها مجلس النواب ، وبالاتفاق مع رئيس الحكومة يصدر مراسيم تشكيل الحكومة . في السابق كان رئيس الجمهورية يعين الوزراء ، ويسمي رئيس الحكومة لأنه كان رئيس السلطة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء سني . أهم تعديل هو صفة الحكم الجماعي ، فمجلس الوزراء هو السلطة الإجرائية ، تتوزعه الطوائف بالتمثيل النسبي ، يضع السياسة العامة للدولة بقرار ثلثي أعضائه . رئيس الحكومة يشارك رئيس الجمهورية في إبرام الاتفاقيات . مجلس النواب . مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ، يتوزعونه على قاعدة التمثيل النسبي الطائفي ، رئيسه شيعي زيدت فعاليته ونفوذه بحصر حالاتِ حلِّه في ثلاث ، وبمنع رئيس الحكومة من صلاحيات استثنائية في إصدار مراسيم تشريعية ، وحصرها في المجلس . هذا النفوذ المتنامي للمجلس ، « قد يشجع على بعث هيمنة طائفية جديدة ، هيمنة رئيس المجلس والطائفة التي ينتمي إليها »
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:00 pm

اتفاقية جنيف الرابعة - جامعة منيوسوتا، مكتبة حقوق الإنسان


اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)
الباب الأول :أحكام عامة
المادة 1

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في
جميع الأحوال.

المادة 2

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة
الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف
السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد
الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف
فيها تظل مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم
بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية
وطبقتها.

المادة 3

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية
المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب
المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة
إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد،
أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه،
وتظل محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله،
والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة
بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة
تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب
المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض
خدماتها على أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل
الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المادة 4

الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي
شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من
رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة
الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون
أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا
عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
على أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة
في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضى وغرقي القوات
المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن
معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 5

إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية
في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط،
فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه
الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أراض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو
لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا
الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما من حقوق الاتصال المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين
السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا يحرمون من حقهم
في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضا
أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي
بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع
أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المادة 6

تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة
2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات
الحربية بوجه عام.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء
العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد
التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلى 12 و 27 ومن 29 إلى 34 و 47 و 49 و 51 و
52 و 53 و 59 ومن 61 إلى 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه
الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد
هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

المادة 7

علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 11 و 14 و 15 و 17
و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 و 149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد
اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا
يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه
الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية
عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة
الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع
قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

المادة 8

لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن
الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة
المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المادة 9

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح
أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها
الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة.
ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى قدر
ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحول حدود
مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة
التي يقومون فيها بواجباتهم.

المادة 10

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن
تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة،
بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:02 pm

المادة 11

للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر
فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق
الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة
حامية أو هيئة معنية وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب
إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القيبل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها
هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلي الدول الحاجزة أن تطلب إلى
هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية
التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام
هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض
المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها
بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص
المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على
تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ولا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون
إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث
الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام
منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا
على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أية دولة محايدة يكونون
في أراضي دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل
دبلوماسي عادي.

المادة 12

تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات
التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم
اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء على دعوة أحد
الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي
السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار
بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا
لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع
لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة
الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
المادة 13

تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي
تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء
السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

المادة 14

يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب
الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة،
مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة
والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون
السابعة.
يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها
للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق
لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد
تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها
الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

المادة 15

يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق
دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها
القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:
(أ) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير المقاتلين،
(ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي
عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة
وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع.
ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.

المادة 16

يكون الجرحى المرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات
التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص
المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.

المادة 17

يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة
والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور
رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.

المادة 18

لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية
للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي أطراف النزاع احترامها وحمايتها
في جميع الأوقات.
على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت
أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي
غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص
عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية
لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية
والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف
العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

المادة 19

لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا على
واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف
الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة
زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي أو مرضى تحت العلاج في هذه
المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم
بعد إلى الإدارة المختصة.

المادة 20

يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة
المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي
المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة
لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة
المسؤولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء
توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة
المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي
بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة
المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط
المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة
بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولا بأول وتكون
تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.

المادة 21

يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء
النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في
البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات
المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة
المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي
بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 22

لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضي
المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية،
بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة
خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية
جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12
آب/أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه
الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

المادة 23

على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات
الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد
آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من
الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من
العمر، والنساء الحوامل والنفاس.
يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة
المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعو إلى
التخوف من الاحتمالات التالية:
(أ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه
الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق
الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لا بد من تخصيصها لإنتاج هذه
السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة أن
تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل
الدولة الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية
مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.

المادة 24

على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون
الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب،
وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم
إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلي أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة
النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة
المبادئ المبينة في الفقرة الأولي.
وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية
جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو
بأي وسيلة أخرى.

المادة 25

يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في
النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع العائلي المحض،
وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد
العادي، وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط محايد، من قبيل
الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ
التزاماتها على أفضل وجه، وعلي الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب
الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
وإذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها على الأكثر
أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمسا وعشرين كلمة تختار بحرية،
وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد عن كل شهر.

المادة 26

على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد
العائلات المشتته بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع
شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن
يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.
الباب الثالث: وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم
القسم الأول: أحكام عامة تنطبق على أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة
المادة 27

للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم
العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع
الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد،
وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب،
والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع
الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون
أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية.
على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو
الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.

المادة 28

لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن
العمليات الحربية.

المادة 29

طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسؤول عن المعاملة التي يلقونها
من وكلائه، دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.

المادة 30

تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية
وإلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر (أو
الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه،
وكذلك إلى أية هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك
في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنصوص
عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر الإمكان
الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص المحميين بهدف
تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.

المادة 31
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:02 pm

المادة 31

تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصا بهدف
الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم.

المادة 32

تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب
معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا
الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية
العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا
أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.

المادة 33

لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات
الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

المادة 34

أخذ الرهائن محظور.
القسم الثاني: الأجانب في أراضي أطراف النزاع
المادة 35

أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا
إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة.
ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقا لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما
يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم
لرحلته وأن يحمل معه قدرا معقولا من اللوازم والمتعلقات الشخصية.
وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا
الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة
لهذا الغرض.
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي شخص
لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت
طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون.

المادة 36

تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من
حيث الأمن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة
التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع
التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق
العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول
المعنية.
ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع
بشأن تبادل رعايها الذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم إلى أوطانهم.

المادة 37

يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون
عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم.
ولهم أن يطلبوا بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد طبقا للمادتين السابقتين.

المادة 38

باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا سيما
منها المادتين 37 و 41، يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقا
للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم. وتمنح لهم على أي حال الحقوق
التالية:
1. لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم،
2. يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفي، وفقا لما تقتضيه
حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،
3. يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال
دينهم،
4. يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب
بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية،
5. يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال
دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.

المادة 39

توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون
منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها
رعايا الدولة التي يوجدون في أراضيها، مع مراعاة اعتبارات الأمن وأحكام
المادة 40.
إذا فرض أحد أطراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن تجعله غير
قادر على إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر لأسباب أمنية على
إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع المذكور أن يتكفل
باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم.
وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو
من الدولة الحامية، أو جميعات الإغاثة المشار إليها في المادة 30.

المادة 40

لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع
رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه.
لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا على الأعمال
اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون أن
تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الأشخاص المحميون الذين
يرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال
الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات
الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
يسمح للأشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقا للمادة 30 في حالة انتهاك
التعليمات المذكورة أعلاه.

المادة 41

إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة
الأخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها
اللجوء إليها هو فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال وفقا لأحكام المادتين 42 و
43.
عند تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 على الأشخاص الذين اضطروا إلى
ترك محال إقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الإقامة الجبرية في مكان
آخر، تسترشد الدولة الحاجزة بأكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة
المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث من هذه الاتفاقية.

المادة 42

لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا
إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت
سلطتها.
وإذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه
الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها.

المادة 43

أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في
القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها
الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجيرية، وجب على
المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، بواقع مرتين على
الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ما لم يعترض على ذلك الأشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة بأسرع
ما يمكن إلى الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو فرضت
عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة
الجبرية. ورهنا بالشرط نفسه، تبلغ أيضا قرارات المحاكم واللجان المذكورة في
الفقرة الأولي من هذه المادة بأسرع ما يمكن إلى الدولة الحامية.

المادة 44

عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة
الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب
أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.

المادة 45

لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية.
ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى
أوطانهم أو عودتهم إلى بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال العدائية.
لا يجوز أن تنقل الدولة الحاجزة الأشخاص المحميين إلى دولة طرف في هذه
الاتفاقية إلا بعد أن تتأكد من أن الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية
وقادرة على ذلك. فإذا تم نقل الأشخاص المحميين على هذا النحو، أصبحت مسؤولية
تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم إليها.
ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق أحكام الاتفاقية في أي نقطة
هامة، يتعين على الدولة التي نقلت الأشخاص المحميين أن تتخذ، بعد إشعار
الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأشخاص
المحميين إليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه
السياسية أو عقائده الدينية.
لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم
ضد القانون العام طبقا لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب
الأعمال العدائية.

المادة 46

تلغي التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد
انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بأسرع ما يمكن بعد
انتهاء العمليات العدائية طبقا لتشريع الدولة الحاجزة.
القسم الثالث: الأراضي المحتلة
المادة 47

لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية
كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال
الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين
سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل
أو جزء من الأراضي المحتلة.

المادة 48

يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا
بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ
القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقا للمادة
المذكورة.

المادة 49

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي
المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير
محتلة، أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة
معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب
على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة،
ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا
النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلي دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى
أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين،
ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن
والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص
لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي
التي تحتلها.

المادة 50
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:04 pm

المادة 50

تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل
المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل
نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات
أو منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات
لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب
في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن
بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.
يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقا لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع
التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائما
أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية
والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة
الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

المادة 51

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها
المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة
عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير
احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو
المأوي أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام
الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في
علميات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على استعمال
القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص
المعنيون. ويبقي كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطي عن العمل
أجر منصف ويكون العمل متناسبا مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق على
الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة التشريع
الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة
فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق،
والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظيم ذي
صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.

المادة 52

لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان
متطوعا أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل
تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد
المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال.

المادة 53

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق
بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو
التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.

المادة 54

يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة
أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا
امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر على
حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.

المادة 55

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان
بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم
من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير
كافية.
ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما
هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها
أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية
الأخرى، وتتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما
تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية
والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية
قهرية.

المادة 56

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات
الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك
الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق
اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية
والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة
للدولة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند
الاقتضاء على النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات
الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و
21.
لدي اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال
الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

المادة 57

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي
حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضي العسكريين، وشريطة أن تتخذ
التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون
فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية
لاحتياجات السكان المدنيين.

المادة 58

تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم
الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات
الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.

المادة 59

إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على
دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها
التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة
كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات
الطبية والملابس.
وعلي جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها
الحماية.
على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراضي يحتلها طرف
خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقا لمواعيد وخطوط سير محدود،
وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة
السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.

المادة 60

لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسؤوليات التي تفرضها
عليها المواد 55 و 56 و 59. ولا يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن
الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة
وبموافقة الدولة الحامية.

المادة 61

يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة
الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضا أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال
والدولة الحامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى
أية هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل عن هذه الرسالات أية مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة،
إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلي دولة الاحتلال
أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها
ونقلها مجانا في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

المادة 62

يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة
الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.

المادة 63

مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية
لأمن دولة الاحتلال:
(أ) يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والأسد والشمس
الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر
التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة
الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
(ب) لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه
الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.
وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع
عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين
من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع مواد الإغاثة وتنظيم
عمليات الإنقاذ.

المادة 64

تظل التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة
الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه
الإتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو
فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص
عنها في هذه التشريعات.
على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها
لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة
المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة
الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.

المادة 65

لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها
وإبلاغها للسكان بلغتهم، ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.

المادة 66

في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا للفقرة
الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها
العسكرية غير السياسية، والمشكلة تشكيلا قانونيا، شريطة أن تعقد المحاكم في
البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.

المادة 67

لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون
مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلي الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون
العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا
دولة الاحتلال.

المادة 68

إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي
على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة الاحتلال أو على سلامتهم البدنية،
أو على خطر جماعي كبير، أو على اعتداء خطير على ممتلكات قوات أو إدارة
الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله أو حبسه حبسا بسيطا، على
أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على
ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب
للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في
المادة 66 من هذه الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال
للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقا للمادتين
64 و 65 بعقوبة الإعدام على أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها
بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة
الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام
هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الأراضي المحتلة قبل
بدء الاحتلال.
لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى
أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء
نحوها.
لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت
اقتراف المخالفة.

المادة 69

في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي
عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.

المادة 70

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم
بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت
للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى
الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا
بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات للقانون
العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم
في وقت السلم طبقا لقانون الدولة المحتلة أراضيها.

المادة 71
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:05 pm

المادة 71

لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته
محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها
بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ
الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم تكون
عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات الحصول
على معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة الحامية أن تحصل،
بناء على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات وبأي محاكمة
أخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.
يبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية
فورا، ويجب أن يصلها على أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع.
ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات على أن أحكام هذه
المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية على وجه
الخصوص:
(أ) بيانات هوية المتهم،
(ب) مكان الإقامة أو الاحتجاز،
(ج) تفاصيل التهمة أو التهم (مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة
بمقتضاها)،
(د) اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
(هـ) مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولي للمحاكمة.

المادة 72

أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلي الأخص استدعاء الشهود.
وله حق في الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له
التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.
إذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محاميا. وفي
حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة
الاحتلال أن تنتدب له محاميا شريطة موافقة المتهم.
يحق لأي متهم، إلا إذا تخلي بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم، سواء
أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض على المترجم أو يطلب
تغييره.

المادة 73

للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي
تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه
الحقوق.
تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة
القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية
الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة
المختصة في دولة الاحتلال.

المادة 74

يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصا محميا، إلا
إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال
التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل إلى
الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
وتبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة
الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة
إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة
للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر
المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف
في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو أكثر إلا بعد
وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية.

المادة 75

لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو
بإرجاء العقوبة.
لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة
الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام، أو بقرار
رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.
يجوز خفض مهلة الستة شهور في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود ظروف
خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب أن تتلقى
الدولة الحامية دائما إخطار بخفض المهلة، وتعطي لها الفرصة دائما لإرسال
ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلى سلطات الاحتلال
المختصة.

المادة 76

يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا
أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل
المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق أيضا في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى
نساء.
يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزورهم مندبو الدولة الحامية ومندبو اللجنة
الدولية للصليب الأحمر وفقا لأحكام المادة 143.
علاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهريا.

المادة 77

يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة،
مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة.

المادة 78

إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص
محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم.
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقا لإجراءات قانونية تحددها دولة
الاحتلال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص
المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة
تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور، بواسطة
جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك
إلى ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون أي قيود.
القسم الرابع: قواعد معاملة المعتقلين
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 79

لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصا محميين إلا طبقا للمواد 41 و 42 و 43 و 68 و
78.

المادة 80

يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المرتبة على ذلك بقدر
ما تسمح به حالة الاعتقال.

المادة 81

تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا محميين بإعالتهم مجانا وكذلك بتوفير
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو
مستحقاتهم.
وعلي الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن
لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.

المادة 82

تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معا تبعا لجنسيتهم ولغتهم
وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معا في معتقل واحد
طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو أسباب
صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة
مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون رعاية
عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبني نفسه، ويخصص لهم
مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم
للمعيشة في حياة عائلية.
الفصل الثاني: المعتقلات
المادة 83

لا يجور للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار
الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات
إلى الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين IC،
اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. على أنه يجوز
للدولة المعنية أن تتفق على وسيلة أخرى للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف
معسكر الاعتقال بهذه الكيفية.

المادة 84

يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسري الحرب وعن الأشخاص
المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.

المادة 85

من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء
الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط
الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب.
ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون
مناخها ضار بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة
مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضار بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما
تسمح به الظروف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة،
وبخاصة بين الفسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع
والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة
المناخ وأعمال المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهارا وليلا مرافق صحية مطابقة للشروط
الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية
لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق
والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات (الأدشاش) أو الحمامات.
ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقته إيواء نساء معتقلات لا
ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل
ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.

المادة 86

تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أيا كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة
لإقامة شعائرهم الدينية.

المادة 87

ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل
معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية
على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن
توفر لهم شعورا متزايدا بالحياة والراحة الشخصية.
تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح
المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عليها في
المادة 102 حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق
المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم
وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين
الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج العام، تحتفظ
هذه الأرباح لدي الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول
المعنية.

المادة 88

تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخري، مخابئ
مناسبة وبعدد كاف لتأمين الحماية اللازمة. وفي حالات الانذار بالغارات، يسمح
للمعتقلين باللجوء إليهما بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون
في حماية أماكنهم من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضا أي إجراءات وقائية تتخذ
لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.
الفصل الثالث: الغذاء والملبس
المادة 89

تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها
وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي،
ويراعي كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطي للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية
تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع
احتياجات أجسامهم.

المادة 90

توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية
وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان
المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها،
وجب على الدولة الحاجزة أن تزودهم بها مجانا.
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات
الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل
ذلك.
الفصل الرابع: الشروط الصحية والرعاية الطبية
المادة 91

توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون
على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل
المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي
حالتهم علاجات خاصة، أو عملية جراحية أو علاجا بالمستشفي، إلى أي منشأة يتوفر
فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة
السكان.
ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف
السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناء على طلبه، شهادة رسمية
تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل
صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في
حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية،
مجانية.

المادة 92
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:08 pm

المادة 92

تجري فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهريا. والغرض منها بصورة خاصة
مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض
المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن
الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصا بالتصوير بالأشعة مرة واحدة
على الأقل سنويا.
الفصل الخامس: الأنشطة البدنية والذهنية والبدنية
المادة 93

تترك الحرية الدينية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك
الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها
السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد
طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسبا بين
مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فإذا
كانوا بأعداد غير كافية وجب على الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات
اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويسمح لهم
بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة
بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر
الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه
المراسلات جزءا من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام المادة
112.
وفي حالة عدم توفر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع
عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية من
العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدين من أتباع
عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين
المؤهلين إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية، ويتمتع هذا الأخير
بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلي الأشخاص الذين يعينون بهذه
الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام
والأمن.

المادة 94

على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية،
والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها.
وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الأخص الأماكن
المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسات
جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل
أماكن الاعتقال أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات
والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع
المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.

المادة 95

لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناء على رغبتهم. ويحظر في
جميع الأحوال: تشغيل أي شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة
40 أو 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة بالكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة
أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام.
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من
الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة
زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات،
وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية،
وأخيرا تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغارات الجوية أو الأخطار
الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل على تأدية
أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنيا.
تتحمل الدولة الحاجزة المسؤولية كاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبية،
ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. وتكون شروط العمل
والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف
السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق على العمل المماثل في طبيعته في
المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة
والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة
التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجانا وتقديم الرعاية الطبية التي
تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الأعمال
التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، ولا تكون
شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية أدنى مما يطبق على
العمل المماثل في المنطقة نفسها.

المادة 96

يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسؤولة
للدولة الحاجزة مسؤولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في
فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ
القائمة إلى مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو
أي منظمات إنسانية أخرى تزور المعتقلات.
الفصل السادس: الممتلكات الخاصة والموارد المالية
المادة 97

يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا
يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلى ذلك،
وكذلك الأشياء القيمة التي يحملونها إلا طبقا للنظم المقررة. ويعطي لهم عنها
إيصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقا لما تنص عليه المادة 98،
ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في الإقليم
الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناء على موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.
ترد للمعتقلين لدي الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية
المتظل ة في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة 98، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ
والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما إلى ذلك، التي سحبت منهم أثناء
الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولة
الحاجزة أن تحتفظ بها طبقا لتشريعها الساري. وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد
المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطي للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.
ولا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها
المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقي المعتقلون بدون مستندات إثبات
هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب أن تصرف لهم
مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية
انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من
القيام بمشترياتهم.

المادة 98

يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل
التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب
دائن أو أذون شراء.
وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من
رعاياها، أو من الدولة الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم،
وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقا لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات
التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين (العجزة، المرضى،
الحوامل، الخ)، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة الحاجزة على
أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.
وتفتح الدولة الحاجزة حسابا منتظما لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة
في هذه المادة، والأجور التي يتقاضها، وكذلك المبالغ التي ترسل إليه. كما
تودع في حسابه أيضا المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقا
للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع
التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال إعانات إلى
عائلته وإلي الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصاديا وله أن يسحب من هذا الحساب
المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة.
وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلى حسابه والحصول على صورة
منه. ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، بناء على طلبها، ويلازم الشخص
المعتقل في حالة نقله.
الفصل السابع: الإدارة والنظام
المادة 99

يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسؤول يختار من القوات المسلحة النظامية
أو من كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدي الضابط أو
الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات
الرسمية لبلده، ويكون مسؤولا عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة
المعتقل أحكام هذه الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلى تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقا للاتفاقية داخل
المعتقل بلغة رسمية يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك لدي لجنة
المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن
داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
ويبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة
يفهمونها كذلك.

المادة 100

يجب أن بتمشي النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال
لوائح تفرض على المعتقلين إجهادا بدنيا خطيرا على صحتهم أو إزعاجا بدنيا أو
معنويا. ويحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمييز.
وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية،
وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.

المادة 101

للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام
الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضا في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة
المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي لهم شكاوي بشأنها فيما
يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوي بصورة عاجلة دون أي تحوير. ولا يجوز أن
تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة
في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.

المادة 102

في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة
تمثلهم لدي سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب
الأحمر وجميع الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه
اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم.
ويتم إبلاغ الدولة الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من
المهمة.

المادة 103

يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنيا ومعنويا وفكريا.
وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكون
هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلى جانب المهام الخاصة التي توكل
إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة 104

لا يجبر أعضاء لجان المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة
أداء مهامهم.
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين.
وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم
(زيادة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).
تقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع
السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر
ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان
الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي.
ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءا من الحصة المبينة في المادة
107.
لا يجوز نقل أي عضو لجنة المعتقلين دون أن يعطي له الوقت المعقول اللازم
لإطلاع خليفته على سير الأمور.
الفصل الثامن: العلاقات مع الخارج
المادة 105

على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ
الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ
أحكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه التدابير.

المادة 106

يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصوله
إلى أحد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو مستشفي، بأن
يرسل إلى عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص
عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه
الاتفاقية، لإخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات
بأسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها بأي حال.

المادة 107

يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من
الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب ألا يقل
هذا العدد عن رسالتين وأربع بطاقات شهريا، تكون مطابقة قدر الإمكان للنماذج
المحلقة بهذه الإتفاقية. وإذا كان لا بد من تحديد عدد المراسلات الموجهة إلى
المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، وربما بناء على طلب الدولة
الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز تأخيرها
أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر
عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، والذين يبعدون
عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت
تصرفهم. ينتفعون أيضا بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية، ويجوز لأطراف النزاع
أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى.

المادة 108

يسمح للمعتقلين بأن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو
الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك
الكتب والأدوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية.
ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع
عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم
إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب
الأحمر، وإلي جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه
الطرود.
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع
اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول طرود
الإغاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي كتب،
وعموما، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.

المادة 109

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع
طرود الإغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعية،
الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين
في الاستيلاء على رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين، وتوزيعها
والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود
الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجة إليهم.

المادة 110

تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد
والجمارك وغيرها.
تعفي جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية،
الواردة من بلدان أخرى، والموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون
بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة
136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من جميع رسوم
البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة. ولهذا
الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية
العالمية 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من
الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل الأشخاص
المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم
البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في الظروف
نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها
بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع الأراضي
التي تخضع لسلطتها، وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل
في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطي طبقا لأحكام الفقرة السابقة، على
عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل
على البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.

المادة 111

في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية
للإلتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عليها في المواد
106 و 107 و 108 و 113. يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب
الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود
بالوسائل المناسبة (السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى
ذلك). ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل
هذه والسماح بمرورها، على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضا في نقل ما يلي:
(أ) المراسلات، القوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية
للاستعلامات المنصوص عليها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عليها في
المادة 136،
(ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية،
واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، أما مع
مندوبيها أو مع أطراف النزاع،
ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل ذلك،
وسائل نقل أخرى وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم
الطرود على أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.

المادة 112
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:13 pm

المادة 112

يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي
يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجري فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من
الأغذية للتلف. ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه. ولا
يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات
المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا
بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.

المادة 113

تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل
أو أي مستندات أخرى توجه إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول
الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 أو بأي وسائل أخرى
متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات
والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.

المادة 114

تقدم الدول الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال
والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح
لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك.

المادة 115

في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفا في دعوى أمام أي محكمة
كانت، يتعين على الدولة الحاجزة بناء على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة
باعتقاله، وعليها أن تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من أن جميع التدابير
اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق بإعداد
وسير دعواه أو بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.

المادة 116

يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلي الأخص أقاربه، على فترات منتظمة،
وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة
في حالات وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.
الفصل التاسع: العقوبات الجنائية والتأديبية
المادة 117

مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات
أثناء الاعتقال التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.
إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص على أعمال تستوجب
العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص غير
معتقلين، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.

المادة 118

تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عند إصدار الأحكام أن المتهم ليس من
رعايا الدولة الحاجزة. ولها أن تخفف العقوبة المقررة للمخالفة المتهم بها
الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال
القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد
تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبيا أو قضائيا.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة
للحرية يحكم عليه بها تأديبيا أو قضائيا.
يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين
الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.

المادة 119

العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالتالي:
1. غرامة تصل إلى 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95، وذلك خلال
فترة لا تزيد على ثلاثين يوما،
2. وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه
الاتفاقية،
3. أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يوميا تنفذ بغرض صيانة المعتقل،
4. الحبس.
لا تكون العقوبات التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة
على صحة المعتقلين، ويجب أن يراعي فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا على حد أقصى غايته ثلاثون يوما متوالية،
حتى لو كان الشخص المعتقل مسؤولا عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تأديبية،
سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.

المادة 120

لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم
الهروب إلا عقوبة تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
استثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة على المعتقلين
الذي عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة
تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن تجري في أحد المعتقلات، وألا يترتب عليها
إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة
تأديبية عن هذا الفعل.

المادة 121

لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، في
الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.
يتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند
تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، على
الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.

المادة 122

يجري التحقيق فورا في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك
بالنسبة للهروب أو محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه
إلى السلطات المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة
التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوما، وتخصم في جميع
الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق أحكام المادتين 124 و 125 على المعتقلين الذين يكونون في الحبس
الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.

المادة 123

مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات
تأديبية إلا من قائد المعتقل، أو ضابط أو موظف مسؤول يفوضه سلطاته التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها.
ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند
الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة
المعتقلين.
ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه على
شهر واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن
ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة أحداهما عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي
الدولة الحامية.

المادة 124

لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات،
ليمانات، الخ)، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية،
وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية
المحافظة على نظافتهم.
تحجز النساء المعتقلات اللائى يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن
الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

المادة 125

يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء
الطلق لمدة ساعتين على الأقل يوميا.
ويسمح لهم، بناء على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية
الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى عيادة
المعتقل أو مستشفي.
ويسمح لهم بالقراء والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم
الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين
إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه
الطرود إلى عيادة المعتقل.
لا يجوز حرمان أي شخص محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين
107 و 143.

المادة 126

تطبق المواد من 71 إلى 76 بالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد
المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
الفصل العاشر: نقل المعتقلين
المادة 127

يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك
الحديدية أو بوسائل النقل الأخرى وفي الظروف التي تعادل على الأقل الظروف
التي تطبق على قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لا بد من
الانتقال بصفة استثنائية سيرا على الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت
تسمح به حالة المعتقلين البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقا زائدا.
تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع
وكميات تكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ
ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين سلامتهم أثناء
النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت
الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون الموجودين
فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون في حالة
بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار،
على الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلى الوطن أو عودتهم إلى منازلهم.

المادة 128

في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسميا بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد،
ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ
عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز
خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن
خمسة وعشرين كيلو غراما لكل شخص معتقل.
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات
المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه
وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
الفصل الحادي عشر: الوفاة
المادة 129

يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسؤولة التي تكفل حفظها. وفي حالة
وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته دون تأخير إلى الشخص الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة
والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقا للإجراءات المعمول بها
في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلى الدولة الحامية
دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.

المادة 130

على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال
يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقا لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل
مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائما.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام
مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين
المتوفى ذلك أو تنفيذا لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر
الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة
بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدي انتهاء الأعمال العدائية، تقدم الدولة
الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عليها في المادة 136، إلى الدول
التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح
هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع
المقابر بدقة.

المادة 131

تجري الدولة الحاجزة تحقيقا عاجلا بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص
معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك
كل وفاة لا يعرف سببها.
يرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود،
ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات
القضائية لمحاكمة المسؤول أو المسؤولين.
الفصل الثاني عشر: الإفراج، والإعادة إلى الوطن، والإيواء في بلد محايد
المادة 132

تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد
اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو عودتهم
إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل، وأمهات
الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضي، أو المعتقلين الذين قضوا في
الاعتقال مدة طويلة.

المادة 133

ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
على أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين
ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية على
وجه التخصيص. حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق
الإجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين
المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.

المادة 134

على الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو
الاحتلال على تأمين عودة جميع المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهل
عودتهم إلى أوطانهم.

المادة 135

تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي
كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم
إلى نقطة الرحيل إذا كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في
أراضيها بعد أن كان مقيما بها قبلا إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن تتحمل
نفقات عودته إلى وطنه. على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلى بلده تحت
مسئوليته الخاصة، أو إطاعة لحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فإن الدولة
الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة
الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناء على
طلبه.
وفي حالة نقل المعتقلين وفقا للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة
التي تستضيفهم على حصة كل منهما من النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف
النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم.
القسم الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
المادة 136

منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع
مكتبا رسميا للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين
يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن
التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه إقامة
جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة على ذلك، أن يكلف إدارته
المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات
التي تطرأ على حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإفراج، أو
الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفي، أو الولادة، أو الوفاة.

المادة 137

يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن
طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عليها في المادة 140
من جهة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين إلى الدولة التي يكون
الأشخاص المذكورون من رعاياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد
المكاتب أيضا على جميع الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات
التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته. وحتى في
هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ
الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلى الظروف.
يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم
المكتب.

المادة 138

تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع
يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.
وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص: لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده
بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب
والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا
الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص
الذي يتعين إبلاغه بالمعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعيا، معلومات عن الحالة الصحية
للمعتقلين المرضى أو الجرحى من ذوي الحالات الخطيرة.

المادة 139

يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات
القيمة التي يتركها الأشخاص المحميون المبينون في المادة 136، وعلي الأخص عند
الإعادة إلى الوطن، أو الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المتعلقات إلى
المعنيين إما مباشرة أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه
الأشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة
هوية الأشخاص الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ
بسجلات تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.

المادة 140

تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن
المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت
ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عليها
بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس
1949.
تتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة
136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة،
وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في
الحالات التي قد يؤدي فيها هذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق
بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم. وعلي أطراف النزاع أن تقدم
للوكالة جميع التسهيلات المعقولة للتمكن من القيام بنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات
الوكالة المركزية، مدعوة إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.
وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة
الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.

المادة 141

تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها،
وكذلك بالإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم
البرق أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
الباب الرابع: تنفيذ الاتفاقية
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 142

مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة
أي ضرورة معقولة أخرى، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو
جمعيات الإغاثة، أو أي هيئة أخرى تعاون الأشخاص المحميين. وتوفر جميع
التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لزيارة
الأشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر
لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو دينية عليهم، أو لمساعداتهم في تنظيم أوقات
فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في
أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد آخر، أو أن يكون لها طابع دولي.
يجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها
بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا التحديد
تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال
واحترامه في جميع الأوقات.

المادة 143

يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها
أشخاص محميون، وعلي الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم
أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
ولا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك
إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطي الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار
الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع
الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخي زيارتهم، على
السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين
هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي تقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم
ممارسة أنشطتهم فيها.

المادة 144

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق
ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج
دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ
التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع
في وقت الحرب بمسؤوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص الاتفاقية،
وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.

المادة 145

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال
الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية،
وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

المادة 146

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات
جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات
الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو
بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا
فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم
ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع
أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن
معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 147

المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل
العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم
الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو
الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص
المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في
أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه
الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات
حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المادة 148

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرف متعاقد آخر من المسؤوليات التي
تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في
المادة السابقة.

المادة 149

يجري، بناء على طلب أي طرف في النزاع، بطريقة تتقرر فيما بين الأطراف
المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر
الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه
بأسرع ما يمكن.
القسم الثاني: أحكام ختامية
المادة 150

وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في
الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية
والأسبانية.

المادة 151

تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير
1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل
1949.

المادة 152

تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا
موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو
الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المادة 153

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على
الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع
صك تصديقه.

المادة 154

بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة
بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز/يونيه 1899 أو
المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل
هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي
المذكورتين.

المادة 155

تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن
الاتفاقية قد وقعت باسمها.

المادة 156

يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة
شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع
الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.

المادة 157

يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات
التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال
الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو
انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المادة 158

لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى
حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري.
على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع،
لا يعتبر ساريا إلا بعد توقيع عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات
الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة
توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على
الالتزامات التي يجب أن تظل أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ
القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين
الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.

المادة 159

يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة،
ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات
أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه
الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية
والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد
السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول
التي تنضم إلى الاتفاقية.

الملحق الأول
مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

المادة 1

تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23
من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان،
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه
المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك، يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق
في البقاء فيها.

المادة 2

على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن
القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية،
سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المادة 3

على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة
لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.

المادة 4

يجب أن تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان:
(أ) لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي
تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،
(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة
من مثل هذه الأهداف،
(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.

المادة 5

تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية:
(أ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين
عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.

المادة 6

تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع
على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال
الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.

المادة 7

تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف
السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي
تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة
التي أنشئت الصفة القانونية.
على أنه إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير
مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة
عاجلة إلى الطرف المسؤول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة
المنصوص عليها بالمادة 8.

المادة 8

كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق
في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط
والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول
مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. توفر لهم جميع
التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.

المادة 9

في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا
الاتفاق، يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع
وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت
بالمنطقة.
إذا انقصت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه
إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق
بالمنطقة المعنية.

المادة 10

تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف
المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في
اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و 9، أو تعين لها الدول الحامية أو
أي دولة محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص.

المادة 11

لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها
أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المادة 12

في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة
بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
على أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص
المجمعين فيها.

المادة 13

يطبق هذا الاتفاق أيضا على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ
من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.

الملحق الثاني
مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين

المادة 1

يصرح للجان المعتقلين بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولة عنها على جميع
المعتقلين التابعين إداريا للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على
المعتقلين الموجودين بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

المادة 2

يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المانحين ووفقا لخطة تضعها
لجان المعتقلين، بيد أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء
الأقدمين، الذين يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات
بقدر ما تملي ذلك احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائما بطريقة
منصفة.

المادة 3

بغية التمكن من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير
المفصلة بشأن هذا الموضوع للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلى
محطات السكة الحديدية وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة
من المعتقلات التي تعمل فيها اللجان.

المادة 4

توفر للجان المعتقلين التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة
الجماعية يجري وفقا لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة
للمعتقلات التي تعمل فيها.

المادة 5

يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي، وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في
فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا
استمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية
(التوزيع، والاحتياجات، والكميات، إلخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات
المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.

المادة 6

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات،
ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين،
يسمح للجان المعتقلين بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية
بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن
بقفلين تحتفظ لجنة المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح
الآخر.

المادة 7

على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر
الإمكان، مع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في أراضيها لأغراض
توزيع مواد إغاثة جماعية على المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل
الاعتمادات والتدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه
المشتريات.

المادة 8

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة
الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام
ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية
أخرى تعاون المعتقلين وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة
إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.

الملحق الثالث
أولا: بطاقة اعتقال
1. وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
تنبيه هام
يجب استيفاء هذه البطاقة بواسطة كل معتقل فور اعتقاله، وفي كل مرة يتغير فيها
عنوانه بسبب النقل إلى معتقل آخر أو إلى مستشفي.
هذه البطاقة ليست هي البطاقة الخاصة التي يسمح للشخص المعتقل بأن يرسلها إلى
عائلته.
الوكالة المركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
2. ظهر البطاقة
اكتب بخط واضح كتابة مقروءة
1. الجنسية
2. اللقب
3. الأسماء الأولي (بالكامل)
4. الاسم الأول للوالد
5. تاريخ الميلاد
6. محل الميلاد
7. المهنة
8. العنوان قبل الاعتقال
9. عنوان العائلة
10. * تم اعتقالي بتاريخ أو قدمت من (المستشفي، إلخ) بتاريخ
11. * حالتي الصحية
12. عنواني الحالي
13. التاريخ
14. التوقيع
)*( اشطب ما لا داعي له -لا تضف أي ملاحظات- أنظر التفصيلات على الوجه الآخر
للبطاقة
(اتساع بطاقة الاعتقال: 10 x 15 سنتيمترا)

ثانيا: رسالة

إدارة المعتقلين المدنيين
معفاة من رسوم البريد
المرسل إليه:
الشارع والرقم:
جهة الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
اتساع رقعة الرسالة: 29 x 15 سنتيمترا

ثالثا: بطاقة المراسلة

وجه البطاقة
إدارة المعتقلين المدنيين
الراسل:
اللقب والأسماء الأولي:
تاريخ ومحل الميلاد:
عنوان المعتقل:
معفاة من رسوم البريد
بطاقة بريدية
المرسل إليه
الشارع والرقم
مكان الوصول (البلدة أو الناحية)
المحافظة أو القسم
البلد أو الدولة
ظهر البطاقة
التاريخ
اكتب على الأسطر المنقوطة فقط وبوضوح تام
(اتساع بطاقة المراسلة: 10 x 15 سنتيمترا)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:16 pm

اتفاقية سايكس ـ بيكو


اتفاقية سايكس-بيكو هي اتفاقية بين كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا لتحديد مناطق نفوذها في الوطن العربي وقد عرفت بهذا الإسم نسبة إلى المسيو "جورج
بيكو" مندوب فرنسا السامي لشؤون الشرق الأدنى والسير "مارك سايكس" المندوب السامي البريطاني لشئون الشرق الأدنى. ووقعت في مدينة بطرسبرج
الروسية وقد حددت مناطق نفوذ كل دولة على النحو التالي:
استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية أطنة.
استيلاء بريطانيا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها مدينة بغداد، وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين.
استيلاء روسيا على الولايات الأرمنية في تركيا وشمال كردستان.
واعترفت المعاهدة كذلك بحق روسيا في الدفاع عن مصالح الأرثوذكس في الأماكن المقدسة في فلسطين.
المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا، وتلك التي تحصل عليها بريطانيا تكون اتحاد دول عربية أو دولة عربية موحدة، ومع ذلك فإن هذه الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، ويشمل النفوذ الفرنسي شرق سوريا وولاية الموصل، بينما يمتد النفوذ البريطاني إلى شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد وحتى الحدود الإيرانية.
يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية.
يصبح ميناء الإسكندرونة السوري حرًا.
وهكذا تم تقسيم المنطقة العربية بين الدول الاستعمارية الكبرى، بمقتضى هذه الاتفاقية التي وصفها بعض المؤرخين الأوروبيين بأنها "ليست صورة للجشع فحسب، بل صورة مرعبة للمخادعة"؛ إذ عملت على تفتيت رقعة المنطقة العربية وتقسيمها، كما أنها حوت على خديعة كبرى للشريف حسين الذي ساعد بريطانيا ضد الدولة العثمانية على أمل الحصول على دولة عربية موحدة في الشام والعراق وفلسطين والجزيرة العربية.
فأصبحت فلسطين بمقتضى "سايكس – بيكو" تحت إدارة دولية، وفي الوقت نفسه وإمعانًا في الخداع وعدت بريطانيا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وهذا يؤكد أن
الحكومة البريطانية لم تكن جادة في التقيد بهذه الوعود، فهي لم تقدم
عليها إلا كجزء من مجهودها الحربي ضد الدولة العثمانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:19 pm

الإعلان الخاص بحقوق المعوقين


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3447 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي والإجماعي،
وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم، وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق،
وإذ تشير إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، وكذلك المعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات المعنية،
وإذ تشير كذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1921 (د-58) المؤرخ في 6 أيار/مايو 1975 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين،

وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين، جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم،
وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين علي إنماء قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية،
وإذ تدرك أن بلدانا معينة لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلي العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك،
1. يقصد بكلمة "المعوق" أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية و/أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية.
2. يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق علي المعوق نفسه أو علي أسرته.
3. للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.
4. للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، وتنطبق الفقرة 7 من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا علي أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا.
5. للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي.
6. للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع.
7. للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول علي عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلي نقابات العمال.
8. للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
9. للمعوق الحق في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية. ولا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة. فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في سنه.
10. يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
11. يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله. وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.
12. من المفيد استشارة منظمات المعوقين في كل الأمور المتعلقة بحقوقهم.
13. يتوجب إعلام المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل المناسبة، إعلاما كاملا بالحقوق التي يتضمنها هذا الإعلان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:21 pm

القرار 242


لقرار 242 ... هو أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها مسيرة السلام في الشرق الأوسط و الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1967 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ونص القرار على أن مجلس الأمن إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط وإذا يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب و الحاجة إلى سلام دائم يستطيع أن تعيش فيه كل دول المنطقة وإذا يؤكد أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالتصرف وفقا للمادة الثانية من الميثاق ولذا فأن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب أقامه سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967 وأن تنهى كل الدول حاله الحرب وتحترم وتقر الاستقلال و السيادة الإقليمية لكل دوله في المنطقة وحقها في أن فيعش في سلام في نطاق حدود مأمونه ومعترف بها وطلب مجلس الأمن ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية المائية في المنطقة وتحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين مع ضمان احترام حدود كل دوله في المنطقة عن طريق إجراءات أمن من بينها إنشاء مناطق منزوعه السلاح 0
وطلب المجلس من السكرتير العام للأمم المتحدة أن يعين ممثلا خاصا له في الشرق الأوسط لإقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف المساعدة في الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سلمية ومقبوله على أساس النصوص والمبادئ في القرار رقم 242
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:24 pm

إعلان سنتياجو


وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وزعماء 34 دولة على خطة عمل لبدء المحادثات الخاصة بإقامة منطقة للتجارة الحرة فى نصف الكرة الغربى بحلول عام 2005 وتتضمن الخطة أيضا إنشاء لجنة فى مجال مكافحة المخدرات وخطة عمل لمكافحة الفقر وانتهاك حقوق الإنسان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقيات سياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقيات عسكرية
» اتفاقيات اقتصادية
» حقوق سياسية
» قوى سياسية تدعو إلى صلاة الغائب على شهداء الحدود بـ''عمر مكرم
» ٨ قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء.. وتدعو المواطنين للتصويت بـ«لا»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم المراجع والكتب القانونية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات