منتدى اولاد حارتنا
 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  اتفاقيات سياسية - صفحة 2 829894
 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 103798


منتدى اولاد حارتنا
 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  اتفاقيات سياسية - صفحة 2 829894
 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  اتفاقيات سياسية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:27 pm

اتفاق السابع عشر من مايو , 1983 ،‌لبنان


هو اتفاق بين إسرائيل ولبنان سعت الولايات المتحدة في الوساطة بين الطرفين لعقده . تكون من 12 مادة وملاحق وخرائط.

نص في مادته الأولى على انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية وإنهاء حالة‌ الحرب بين الطرفين، ونصت المادة الثانية على إجراء ترتيبات أمنية‌ في الجنوب « بما في ذلك إقامة منطقة أمنية » ،‌ونصت المادة الثامنة على تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات التجارية .

قاومت سوريا الاتفاقية بشدة ومعها المعارضة اللبنانية‌ المتحالفة معها ،‌فسقطت بيروت الغربية‌ تحت سيطرة حركة أمل في 6/2/1984 ، وقامت حرب الجبل التي خسرتها القوات اللبنانية أمام قوات الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه ‌وانسحبت القوات المتعددة الجنسيات بعد عملية تفجير مقر المارينز .

بعد هذه السلسلة من أعمال المقاومة ألغى الرئيس اللبناني أمين الجميل الاتفاقية.
كان سقوط الاتفاقية « ضربة للأهداف الإسرائيلية في لبنان والمنطقة العربية »‌ولذلك صرح شيمون بريز أنه « قد يؤدى إلي تقسيم لبنان بين إسرائيل وسوريا » وسوغ أمين الجميل إلغاءة بأنه شكل « العقبة الرئيسية أمام المصالحة الوطنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:28 pm

اتفاق شط العرب


اتفاق شط العرب أو اتفاقية الجزائر هو الاتفاق الموقع بين العراق في عهد أحمد حسن البكر ،‌وإيران في عهد الشاه رضا بهلوي .

وقع عليها في الجزائر عن الجانب العراقي نائب الرئيس وقتذاك صدام حسين. تنازل العراق لمطالب إيرانية في شط العرب بتناصفه مع العراق ، وتخلت إيران بالمقابل عن دعمها للأكراد في شمالي العراق . كان من نتائجها القضاء على ثورة البرزاني الكردية في العراق .

وبعد قيام الثورة الإيرانية ألغى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الاتفاقية عندما شن الحرب على إيران عام 1980 لكنه عاد للقبول بها في 15 أغسطس 1990 بعد قيامه بغزو الكويت في الثاني من أغسطس ، وكان ذلك طمعا في تحييد إيران في ذلك الأمر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:30 pm

اتفاقية أوسلو ( 2 ) 1995



المرحلة الثانية لاتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو عام 1993 . تم التوقيع عليه في واشنطن بتاريخ 28/9/1995 تستعيد بموجبه السلطة الفلسطينية ثلاثين بالمائة من مساحة‌ الضفة الغربية تضم سبع مدن فلسطينية مع وضع خاص لمدينة ‌الخليل الذي يسمح بسيطرة القوات الإسرائيلية على قسم من المدينة يضم اثنين وأربعين عائلة يهودية . قدمت الولايات المتحدة مائة مليون دولار مساعدة للسلطة الفلسطينية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:35 pm

اتفاقية الترتيبات الأمنية في نيفاشا


في 25 سبتمبر/ أيلول 2003 وقع وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق بمنتجع نيفاشا الكيني اتفاقا بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وفي ما يلي نص الاتفاق:

1- وضع القوات المسلحة للطرفين:

ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان، فإن الأطراف (حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان) يتفقان علي إنشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
وكجزء من اتفاقية السلام (السلم) وبغرض إيقاف الحرب يتفق الأطراف على أن القوتين المسلحتين (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان) سيظلان منفصلين خلال الفترة الانتقالية كما يقر الأطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.
يتفق الأطراف علي مبادئ التخفيض المناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة، وذلك بعد اكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل.
لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر [Order Mandate] إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور.
2- وقف إطلاق النار:

يتفق الطرفان أن يسري وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. وسيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيغاد والخبراء الدوليين.

3- إعادة انتشار القوات:

سيتم فض اشتباك وفصل وتحديد معسكرات وإعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم تفصيله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل.
في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب والشمال كما في 01/01/1956، وذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين ونصف السنة [2½] من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية.
في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة / المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية.
تتعهد الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الأصول من جنوب السودان والعاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تسريحهم، وذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.
يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان وبمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج [DDR] تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض وتسريح و تقليل حجم القوات.
4- الوحدات المشتركة / المدمجة:

سيتم إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. وستشكل هذه الوحدات المشتركة/ المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة، وإلا سيتم حلها وإعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.

تفصيل حول الوحدات المشتركة/ المدمجة:

أ. الصفة:
يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناء علي عقيدة عسكرية مشتركة.

ب. المهام:

ستكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
ستكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين.
ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة.
ستشارك في إعادة بناء الوطن.
ج. الحجم و الانتشار:

سيتم تحديد حجم وانتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي

جنوب السودان : أربعة وعشرون ألفا [24.000].
جبال النوبة : ستة آلاف [6.000].
جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف [6.000].
الخرطوم : ثلاثة آلاف [3.000].
شرق السودان:
سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في 1/1/1956 خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية.
سيقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة.
5- القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين:

اتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك [JDB] يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الأركان في القوتين ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل.
مهام مجلس الدفاع المشترك:
سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام التالية:
التنسيق بين القوتين.
قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة.

6- العقيدة العسكرية المشتركة:

سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساسا للوحدات المشتركة/ المدمجة وكذلك أساسا لبناء جيش السودان عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان [في الجنوب] والقوات المسلحة السودانية [في الشمال] والوحدات المشتركة [في كل من الجنوب والشمال] على أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة.

7- وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد:

أ- لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين.

ب- اتفق الطرفان على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7[أ] أعلاه والتي لديها الرغبة والأهلية يمكن دمجها في القوات النظامية لأي من الطرفين [الجيش والشرطة والسجون وحماية الحياة البرية] على أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.

ج- اتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ولتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الانتقالية.

8- أجهزة الأمن الوطني وقوات الشرطة:

ستتم معالجة الهياكل والترتيبات التي ستؤثر علي كل أجهزة إنفاذ القانون وخصوصا الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات اقتسام السلطة وسترتبط بالمستوى التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضروريا.

تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا.
التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:37 pm

اتفاقية الفصل في الجولان 1974


وقعت بين إسرائيل وسوريا في جنيف بتاريخ 31 مايو 1974 . جاءت بعد ثلاثة أشهر من المعارك المتقطعة على جبهة الجولان بعد وقف النار في حرب أكتوبر 1973 . وبعد
اتفاقية فصل القوات الأولى بين مصر وإسرائيل :

انسحبت بموجبها إسرائيل من 633 كم مربعا بما فيها مدينة‌ القنيطرة . وتم تبادل الأسرى وجثث القتلى بين الجانبين . وفصل بين الجانبين قوة مراقبي دولية قوامها 1250 جنديا . اعتبرت الاتفاقية خطوة في طريق سلام عادل وشامل .

اتفاقية أوسلو 1993:

وقعت في واشنطن بتاريخ الثالث عششر من سبتمبر 1993 بعد مباحثات سرية طويلة في أوسلو عاصمة‌ النرويج بين منظمة التحرير الفلسطينية‌ وإسرائيل . كان الاتفاقية منعطفا تاريخيا في تاريخ الصراع في الشرق الأوسط . تمت برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ،‌مثل الجانب الفلسطيني ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، ومثل الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء إسحق رابين . تكون الاتفاقية من سبعة عشر بندا وبروتوكولات ملحقة . نص على أن هدف المفاوضات هو إقامة سلطة فلسطينية ذاتية تنتخب بعد تسعة أشهر في غزة والضفة الغربية . ( جرت بتاريخ 20/1/1996 ) . مدة‌ السلطة الذاتية خمس سنوات تسوى بعدها القضية نهائيا على أساس قراري مجلس الأمن 242و 338 فتحل وقتها قضايا القدس واللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية ( البند 1 و 2 ) ،‌وتشمل الاتفاقية إقامة تعاون اقتصادي بين الطرفين ( بند 11 ) ، وتعاون أمني ( بند 8و 9 ) . وافق الكنيست الإسرائيلي على الاتفاقية بأغلبية 61 صوتا مقابل 50 معظمهم من الليكود والمتطرفين . ووافق عليه في الجانب الفلسطيني المجلس المركزي لمنظمة التحرير ، عارضته حركة‌ حماس والمنظمات الفلسطينية المقيمة في سوريا . عرف باتفاقية « غزة – أريحا أولا » لأنه يبدأ بممارسة الحكم الذاتي فيهما [39] . يتركز الهم الإسرائيلي على التعاون الاقتصادي في عملية السلام العربي الإسرائيلي لأنها تفتح لصادراتها : سوق عشرات الملايين من سكان الشرق الأوسط. شبه كلينتون الاتفاقية بسقوط حائط برلين .

اتفاقية أوسلو ( 2 ) 1995

المرحلة الثانية لاتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو عام 1993 . تم التوقيع عليه في واشنطن بتاريخ 28/9/1995 تستعيد بموجبه السلطة الفلسطينية ثلاثين بالمائة من مساحة‌ الضفة الغربية تضم سبع مدن فلسطينية مع وضع خاص لمدينة ‌الخليل الذي يسمح بسيطرة القوات الإسرائيلية على قسم من المدينة يضم اثنين وأربعين عائلة يهودية . قدمت الولايات المتحدة مائة مليون دولار مساعدة للسلطة الفلسطينية .

الاتفاقية الثلاثي ، لبنان 1985

وقع عليها في دمشق بتاريخ 28/12/1985 ، كل من إيلي حبيقة ممثلا « القوات اللبنانية » ،ونبيه بري ممثلا « حركة أمل » ، ووليد جنبلاط ممثلا الحزب التقدمي الاشتراكي . اعتبرت هذه القوى الثلاث الرئيسية على الساحة اللبنانية ، لذلك أهمل الموقعون مشاركة الآخرين بما في ذلك السلطة اللبنانية الرسمية . نصت الاتفاقية على إلغاء الطائفية من نظام الحكم ، وعلى مبدأ القيادة الجماعية ، « فهو يولي المجلس الوزاري ،‌وبتعبير أوضح يولي عددا من كبار الوزراء الذين يحملون لقب وزير دولة حق ممارسة السلطة التنفيذية بكاملها ». في 13/1/1986 تعرض القصر الجمهوري اللبناني في بكفيا إلي قصف شديد من « القوات اللبنانية » كرسالة ضغط على الرئيس ليوافق على الاتفاقية أثناء لقائه بالرئيس السوري حافظ الأسد في ذلك اليوم . بعد يومين عقد أطراف الاتفاقية الثلاثة اجتماعا في دمشق أعلنوا على أثره « أن الخيار العسكري هو الوسيلة الوحيدة لفرض على أمين الجميل » . لقي حبيقة معارضة شديدة في أوساط « القوات اللبنانية » للاتفاقية ، كان من نتائجه انتفاض رئيس أركانها بالتحالف مع الرئيس أمين الجميل على حبيقة وطرده بعد معركة عنيفة راح ضحيتها أعداد كبيرة من الطرفين . وقد سوغ جعجع الرفض بأن الاتفاق يؤدي إلي تبعية كاملة لسوريا ، فبند العلاقات المميزة مع سوريا يسمح لها « أن تمركز قواتها في أي بقعة من لبنان تراها ملائمة لضرورات استراتيجية في معركتها القومية ضد إسرائيل … والتركيبة الداخلية ( للنظام ) التي وضعت إنما كانت لتؤدي إلي شلل كامل على مستوى كل إدارات الدولة‌» . لقد سقط الاتفاقية بسب انتفاضة جعجع ،‌ولكن وجد الاتفاقية إلي حد كبير سبيله إلي التطبيق من خلال اتفاقية الطائف عام 1989.

إتفاقية الجزائر :

بين العراق في رئاسة أحمد حسن البكر ،‌وإيران في عهد الشاه رضا بهلوي . وقع عليها في الجزائر في عهد رئيسها هواري بومدين . وقعها عن الجانب العراقي نائب الرئيس وقتذاك صدام حسين. تنازل العراق لمطالب إيرانية في شط العرب بتناصفه مع العراق ، وتخلت إيران بالمقابل عن دعمها للأكراد في شمالي العراق . كان من نتائجها القضاء على ثورة البرزني الكردية في العراق . ألغى الرئيس العراقي صدام حسين الاتفاقية عندما شن الحرب على إيران عام 1980 لكنه عاد للقبول بها في 15 أغسطس 1990 بعد قيامه بغزو الكويت في الثاني من أغسطس ، وكان ذلك طمعا في تحييد إيران في ذلك الأمر .
.

اتفاقية الحدود العراقية الكويتية 4/10/1963 :

عقدت في العراق في عهد عبد السلام عارف ، وقع عليها رئيس وزراء العراق آنذاك اللواء أحمد حسن البكر ( رئيس الجمهورية لا حقا ) ورئيس مجلس وزراء الكويت صباح السالم الصباح. نصت على تبادل العلاقات الديبلوماسية ، وإقامة علاقات اقتصادية وثقافية بين البلدين ، والاعتراف بسيادة الكويت وبالحدود الدولية بني البلدين وفق اتفاقية الحدود عام 1932.
يقول بعض المراقبون أن العراق أصر على إلغاء هذه الاتفاقية الأخيرة كونها عقدت في ظل الاستعمار ، بينما أصر الكويت على تطبيقها . مهما كان الأمر ، فقد اتهم الرئيس عارف الذي تلقى 85 مليون دولار مقابل الاعتراف بالكويت ، بأنه تلقاها كرشوة مما أدى ألي تدبير حادث مقتله في سقوط طائرة هليوكوبتر كان يستقلها ، فوق محافظة البصرة.
اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر – سوريا 1966

عقدت في القاهرة بتاريخ 4/11/1966 . نصت على أن أي هجوم عسكري على أي من الدولتين يعتبر هجوما على الأخرى » كان الدافع إليها الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بسبب انطلاق الفدائيين الفلسطينيين من أراضيها إلى فلسطين.

اتفاق السابع عشر من مايو , 1983 ،‌لبنان

اتفاق بين إسرائيل ولبنان سعت الولايات المتحدة في الوساطة بين الطرفين لعقده . تكون من 12 مادة وملاحق وخرائط . نص في مادته الأولى على انسحاب إسرائيل إلي الحدود الدولية وإنهاء حالة‌ الحرب بين الطرفين، ونصت المادة الثانية على إجراء ترتيبات أمنية‌ في الجنوب « بما في ذلك إقامة منطقة أمنية » ،‌ونصت المادة الثامنة على تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات التجارية .قاومت سوريا الاتفاقية بشدة ومعها المعارضة اللبنانية‌ المتحالفة معها ،‌فسقطت بيروت الغربية‌ تحت سيطرة حركة أمل في 6/2/1984 ، وقامت حرب الجبل التي خسرتها القوات اللبنانية أمام قوات الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه ،‌وانسحبت القوات المتعددة الجنسيات بعد عملية تفجير مقر المارينز . بعد هذه السلسلة من أعمال المقاومة ألغى الرئيس اللبناني أمين الجميل الاتفاقية.
كان سقوط الاتفاقية « ضربة للأهداف الإسرائيلية في لبنان والمنطقة العربية »‌[50] ، ولذلك صرح شمعون بريز أنه « قد يؤدى إلي تقسيم لبنان بين إسرائيل وسوريا » وسوغ أمين الجميل إلغاءة بأنه شكل « العقبة الرئيسية أمام المصالحة الوطنية.

»
اتفاقية الطائف 1989

أبرمت في مؤتمر عقده النواب اللبنانيون ( 62 نائبا من أصل 99 ) في مدينة الطائف بالسعودية خلال نوفمبر ) 1989 ، برعاية اللجنة الثلاثية المنبثقة عن مؤتمر القمة الطارئ في الرباط عام 1989 المكونة من ملك السعودية فهد بن عبد العزيز والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وملك المغرب الحسن الثاني . اتفق فيه النواب على حل وسط . عارضه رئيس الحكومة العسكرية اللبناني ،‌الجنرال ميشيل عون ، بقوة . جرت بعده انتخابات رئاسية عام 1989 فانتخب رينيه معوض رئيسا للجمهورية لكنه أغتيل في 22 نوفمبر ثم إلياس الهراوي في اليوم التالي لاغتيال الأول . أهم تحول أحدثه الاتفاقية هو المساواة في النفوذ بين الرئاسات الثلاث : رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة الحكومة للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة ،‌فأمن بذلك « قدرا أكبر من التمثيل والتوزان بين الرئاسات الثلاث » [53] . ونص على سيادة لبنان واستقلاله وانسحاب القوات غير اللبنانية من أرضه ،‌ونص على علاقات مميزة مع سوريا.

اتفاق طابا 1995

اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن نقل السلطة إلي الفلسطينيين في الضفة الغربية . قسمت الضفة بموجبه إلي ثلاثة أقسام : قسم تحت السلطة الكاملة للفلسطينيين ويضم ست مدن كبرى ، وقسم يضم 68 بالمائة من أهل الضفة فيه إسرائيل بسلطة أمنية ، وقسم يشكل 25 بالمائة من مساحة الضفة يضم 125 مستوطنة إسرائيلية ، وهذا تابع لإسرائيل بالكامل باستثناء أمور مثل التعليم والصحة والاقتصاد .

اتفاقية عمان 11/2/1985

عقد بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية . تضمن اتفاق الطرفين على قيام اتحاد كونفدرالي بين دولتي الأردن وفلسطين ، كحل للقضية الفلسطينية في المؤتمر الدولي المنوي عقده بحضور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ،‌وأطراف النزاع العربي الإسرائيلي بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ، ضمن وفد مشترك مع الأردن. سبق الاتفاقية دعوة المجلس الوطني الفلسطيني في دورتيه 16و17 إلي « قيام علاقات مستقبلية على أسس كونفدرالية بين دولتي فلسطين والأردن . ألغي الاتفاق في 19/2/1986 عندما أعلن الأردن وقف التنسيق السياسي مع منظمة التحرير الفلسطينية.

اتفاقية القاهرة بين لبنان والفلسطينيين

اتفاقية وقعت في القاهرة بتاريخ 3/11/1969 بين الحكومة اللبنانية و منظمة التحرير الفلسطينية بإشراف ووساطة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وذلك إثر اشتباكات مسلحة بين الجيش اللبناني ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت قد تحولت إلي فريق في الحياة السياسية اللبنانية نتيجة علاقات مميزة مع عدد من الأحزاب القومية اللبنانية » خلال عامي 1968 و 1969 .
هذه الاتفاقية حملت لبنان على الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في البلاد كأمر واقع » . قضت الاتفاقية بوجوب خضوع الفلسطينيين للقوانين اللبنانية من ناحية ، ومن ناحية أخرى « أصبح بموجبها الفلسطيني يخضع فقط إلي قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني . وأصبح للفلسطينيين منطقة تسمى ( أرض فتح ) لا سيطرة لأحد عليها غير المنظمة.
» .

اتفاقية القاهرة بين الأردن والفلسطينيين 1970
عقدت في 27 سبتمبر ) 1970 بين الأردن وم . ت . ف . أنهت معارك « أيلول الأسود » بين الطرفين ، فنصت على انسحاب القوات الأردنية من مدينة عمان وغيرها إلي ثكناتها وانسحاب الفدائيين إلي أماكن تلائم العمل الفدائي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:41 pm

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب


إعداد : عبد الرحمن محمد عثمان
ماهي الحقوق التي تكفلها اتفاقية جنيف لأسرى الحرب؟

اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ولمؤرخة في 12 أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المنعقد في جنيف خلال الفترة من 21 أبريل إلى 12 أغسطس 1949
وبدأ سريانها إعتبارا من 21 أكتوبر 1950.
وهي الاتفاقية الثالثة من أربع اتفاقيات وقعت لتنظيم الأمور المختصة بالعمليات الحربية وما يصاحبها من أمور إنسانية. وتختص هذه الاتفاقية بحقوق وواجبات أسرى الحروب على النحو التالي :

يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات
العسكرية التي أسرتهم وتكون الدولة
الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف
الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر
انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
وبالمثل، يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال
أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.

و لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق
الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:41 pm

اتفاقية شنجن


تم التوقيع عليها فى أواخر عام 1994 ، كخطوة من خطوات الوحدة الأوروبية ، حيث وقعت سبع دول أوروبية فى مدينة شنجن الهولندية على اتفاقية للانتقال الحر بين الدول ، وتنص على منح تأشيرة واحدة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:42 pm

الإعلان الخاص بحقوق المعوقين


إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي والإجماعي،
وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم، وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق،
وإذ تشير إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، وكذلك المعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات المعنية،
وإذ تشير كذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1921 (د-58) المؤرخ في 6 أيار/مايو 1975 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين،

وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين، جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم،
وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين علي إنماء قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية،
وإذ تدرك أن بلدانا معينة لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلي العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك،
1. يقصد بكلمة "المعوق" أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية و/أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية.
2. يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق علي المعوق نفسه أو علي أسرته.
3. للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.

4. للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، وتنطبق الفقرة 7 من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا علي أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا.
5. للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي.
6. للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع.
7. للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول علي عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلي نقابات العمال.
8. للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
9. للمعوق الحق في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية. ولا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة. فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في سنه.

10. يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
11. يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله. وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.
12. من المفيد استشارة منظمات المعوقين في كل الأمور المتعلقة بحقوقهم.
13. يتوجب إعلام المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل المناسبة، إعلاما كاملا بالحقوق التي يتضمنها هذا الإعلان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:46 pm

الإعلان الخاص بحقوق المعوقين


إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي أنفسها، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، وبالتعاون مع المنظمة، علي تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي والإجماعي،
وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم، وكرامة الشخص البشري وقيمته، والعدالة الاجتماعية، المعلنة في الميثاق،
وإذ تشير إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا، وكذلك المعايير التي سبق إقرارها للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وغيرها من المنظمات المعنية،
وإذ تشير كذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1921 (د-58) المؤرخ في 6 أيار/مايو 1975 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين،

وإذ تنوه بأن إعلان التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين، جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم،
وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة المعوقين علي إنماء قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط المتنوعة، وضرورة العمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية،
وإذ تدرك أن بلدانا معينة لا تستطيع، في المرحلة الحاضرة من نموها، أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المعوقين، وتدعو إلي العمل، علي الصعيدين القومي والدولي، كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لذلك،
1. يقصد بكلمة "المعوق" أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه، بصورة كلية أو جزئية، ضرورات حياته الفردية و/أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية.
2. يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلان، ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ينطبق علي المعوق نفسه أو علي أسرته.
3. للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله، أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه التعويق والقصور التي يعاني منها، نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه، الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة، تكون طبيعية وغنية قدر المستطاع.

4. للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر، وتنطبق الفقرة 7 من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا علي أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذكورة يمكن أن يمس المعوقين عقليا.
5. للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي.
6. للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم، وفي التأهيل الطبي والاجتماعي، وفي التعليم، وفي التدريب والتأهيل المهنيين، وفي المساعدة، والمشورة، وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع.
7. للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة لائق، وله الحق، حسب قدرته، في الحصول علي عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلي نقابات العمال.
8. للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
9. للمعوق الحق في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وفي المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية. ولا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة، لمعاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه المعاملة. فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة، ويجب أن تكون بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية للأشخاص الذين هم في سنه.

10. يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
11. يجب أن يمكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله. وإذا أقيمت ضد المعوق دعوى قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة.
12. من المفيد استشارة منظمات المعوقين في كل الأمور المتعلقة بحقوقهم.
13. يتوجب إعلام المعوق وأسرته ومجتمعه المحلي، بكل الوسائل المناسبة، إعلاما كاملا بالحقوق التي يتضمنها هذا الإعلان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:50 pm

النص الرسمي لخطة "خارطة الطريق" 30/4/2003


وفي ما يلي النص الكامل لـ"خريطة الطريق"، والتي تسلمها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك كما صدرت عن مكتب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية يوم 30 ابريل/نيسان 2003.

خريطة طريق إلى حل الدولتين الدائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ترتكز إلى الأداء
ما يلي هو خريطة طريق مدفوعة بتحقيق الهدف ومرتكزة إلى الأداء، ذات مراحل واضحة وجداول زمنية ومواعيد محددة كأهداف، ومعالم على الطريق تهدف إلى تحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات، برعاية المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.)
إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بحلول عام 2005، كما طُرحت في خطاب الرئيس بوش في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، ورحب بها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في بيانين وزاريين للمجموعة الرباعية في السادس عشر من تموز/يوليو والسابع عشر من أيلول/سبتمبر.
لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه.
وستقوم الرباعية بالمساعدة في وتيسير تطبيق الخطة، بدءاً بالمرحلة 1، بما في ذلك مباحثات مباشرة بين الطرفين كما يتطلب الأمر. وتضع الخطة جدولاً زمنياً واقعياً للتنفيذ. لكن، ولكونها خطة ترتكز إلى الأداء، سيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود الطرفين المبذولة بنية حسنة، وامتثالهما لكل من الالتزامات المذكورة أدناه. وإذا ما قام الطرفان بتأدية واجباتهما بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة والانتقال من مرحلة إلى التالية قد يتم بصورة أسرع مما هو مذكور في الخطة. أما عدم الامتثال بالالتزامات فسيعيق التقدم.
وستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحدة 242 و 338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة. إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي.
وستعقد الرباعية اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين في ما يتعلق بتطبيق الخطة. ويتوقع من الطرفين أن يقوما، في كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متواز، إلا إذا حُدد الأمر على غير ذلك.
المرحلة 1: إنهاء الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية—من الوقت الحاضر حتى أيار/مايو، 2003
في المرحلة 1، يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب الخطوات المذكورة أدناه؛ وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها إسرائيل. ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الامني على أساس خطة عمل تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها. ويباشر الفلسطينيون إصلاحاً سياسياً شاملاً إعداداً للدولة، بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطيني، وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجراءات. وتقوم إسرائيل بجميع الخطوات الضرورية للمساعدة في تطبيع حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 ويُعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم الأداء الأمني والتعاون. كما تُجمد إسرائيل جميع النشاط الاستيطاني انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل.
في بداية المرحلة 1:
• تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً لا لبس فيه يعيد تأكيد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان. وتُنهي جميع المؤسسات الفلسطينينة التحريض ضد إسرائيل.
• تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً جلياً لا لبس فيه يؤكد التزامها برؤيا الدولتين (المتضمنة) دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على البقاء، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، كما أعرب عنها الرئيس بوش، ويدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان. وتنهي جميع المؤسسات الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن
• يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.
• تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية. ويشمل هذا الشروع في مصادرة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة أمنية خالية من أي علاقة بالإرهاب والفساد.
• لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراءات تقوض الثقة، بما في ذلك الترحيل والهجمات ضد المدنيين؛ ومصادرة و/أو هدم منازل وأملاك فلسطينية، كإجراء عقابي أو لتسهيل (نشاطات) البناء الإسرائيلي؛ تدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية؛ وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت.

O يبدأ ممثلون عن الرباعية، معتمدين على آلايات موجودة وموارد على الأرض، مراقبة غير رسمية ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وتنفيذها.
• تطبيق، كما تمت الموافقة سابقاً، خطة قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف التعاون الأمني بالعمل مع مجلس إشراف من الخارج (الولايات المتحدة ومصر والأردن). دعم الرباعية لجهود تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل.
• يتم دمج جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية يتمتع بالصلاحيات والسلطة.
• تستأنف قوات الأمن الفلسطينية التي أعيد تنظميها/تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي تدريجاً التعاون الأمني وغيره من المشاريع تطبيقاً لخطة تينيت، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة على مستوى عال بمشاركة من مسؤولين أميركيين عن الأمن.
• تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم الأخرى عن الجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتقوم بهما.
• يقوم جميع المانحين الذي يقدمون دعما مالياً للفلسطينيين بتسليم تلك الأموال عن طريق حساب الخزينة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.
• مع تقدم الأداء الأمني الشامل قدما، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجاً من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول/سبتمبر، 2000 ويعيد الجانبان الوضع إلى ما كان قائماً قبل 28 أيلول/سبتمبر، 2000. ويعاد نشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية.

بناء المؤسسات الفلسطينية
• إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية. توزع اللجنة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقوم على أساس إقامة ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات، كي تتم مناقشتها/التعليق عليها علنا. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة لطرحها بعد الانتخابات للحصول على موافقة المؤسسات الفلسطينية الملائمة عليها.
• تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيذية/هيئة اتخاذ القرارات تتمتع بالسلطات.
• تسهل حكومة إسرائيل بشكل تام سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور جلسات المجلس التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب الأمني الذي يتم الإشراف عليه دوليا، والنشاطات الانتخابية وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.
• مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين المتمتعين بسلطة تولي إصلاح أساسي. إنهاء الخطوات الأخرى لتحقيق فصل حقيقي للسلطات، بما في ذلك أي إصلاحات قانونية فلسطينية ضرورية لهذا الغرض.
• تشكيل لجنة انتخابية فلسطينية مستقلة. يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمراجعة وتنقيح قانون الانتخاب.
• الأداء الفلسطيني حسب معايير المعالم القانونية والإدارية والاقتصادية التي وضعها فريق العمل الدولي الخاص بالإصلاح الفلسطيني.
• يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة، بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس الإجراءات السالفة الذكر وفي سياق حوار مفتوح واختيار شفاف للمرشحين/حملة انتخابية ترتكز إلى عملية حرة متعددة الاحزاب.
• تسهل الحكومة الإسرائيلية قيام فريق العمل الخاص بالمساعدة وتسجيل الناخبين وتحرك المرشحين والمسؤولين عن عملية الاقتراع. دعم المنظمات غير الحكومية المشتركة في العملية الانتخابية.
• تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية بناء على التزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل تام وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

الاستجابة الإنسانية
• تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. تطبق إسرائيل والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحرك الأشخاص والسلع، وتسمح بوصول كامل وآمن وغير معاق للموظفين الدوليين والإنسانيين.
• تقوم لجنة الارتباط المؤقتة بمراجعة الوضع الإنساني وإمكانيات النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطلق جهد رئيسي للحصول على مساعدات من المانحين، بما في ذالك (مساعدات) للجهد الإصلاحي.
• تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تصفية الحسابات وتحويل الأموال، بما فيها المتأخرات، وفقاً لآلية رصد شفافة تم الاتفاق عليها.

المجتمع المدني
• دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبية-شعبية، وتنمية القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني

المستوطنات
• تفكك إسرائيل على الفور المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار/مارس 2001.
• انسجاماً مع توصيات تقرير لجنة ميتشل، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات).

المرحلة 2: الانتقال— حزيران/يونيو 2003-كانون الأول/ديسمبر 2003
تنصب الجهود في المرحلة الثانية على خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوني. وكما سبق وأُشير، يمكن إحراز هذا الهدف عندما يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم ضد الإرهاب، ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية. ومع توفر مثل هذه القيادة، والمؤسسات المدنية والهيكليات الامنية التي تم إصلاحها، سيحصل الفلسطينيون على دعم نشط من الرباعية والمجتمع الدولي الأوسع لإقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء.
وسيتم التقدم في المرحلة الثانية على أساس قرار إجماعي من الرباعية حول ما إذا كانت الظروف مواتية للتقدم، مع أخذ أداء الطرفين بعين الاعتبار. وتبدأ المرحلة الثانية، التي تعزز وتدعم الجهود لتطبيع حياة الفلسطينيين وبناء المؤسسات الفلسطينية، بعد الانتخابات الفلسطينية وتنتهي بالإقامة المحتملة لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في عام 2003. وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل مستمر وتعاون أمني فعال، وتطبيع مستمر للحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات، ومواصلة البناء على وتعزيز الاهداف المعلنة في المرحلة 1، وإقرار دستور فلسطيني ديمقراطي، واستحداث منصب رئيس الوزراء بصورة رسمية، وتعزيز الإصلاح السياسي، وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
• مؤتمر دولي: تعقده الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، فوراً في أعقاب انتهاء انتخابات فلسطينية ناجحة، لدعم التعافي الاقتصادي الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة.
• سيكون مثل هذا الاجتماع شاملا، مرتكزاً إلى هدف سلام شرق أوسطي شامل (بما في ذلك بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان)، وإلى المبادئ التي تم ذكرها في مقدمة هذه الوثيقة.
• تعيد الدول العربية العلاقات التي كانت قائمة مع إسرائيل قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية، الخ)
• إعادة إحياء التعاطي المتعدد الأطراف في قضايا تشمل موارد المنطقة المائية والبيئة والنمو الاقتصادي واللاجئين وضبط التسلح.
• يصاغ الدستور الجديد لدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة بشكله النهائي وتتم الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. وينبغي أن تتلو الانتخابات الإضافية، إن تطلبها الأمر، الموافقة على الدستور الجديد.
• تشكيل حكومة إصلاح تتمتع بالسلطات وفيها منصب رئيس وزراء رسمياً، انسجاماً مع مسودة الدستور.
• استمرار الأداء الامني الشامل، بما في ذلك التعاون الامني الفعال على الأساس المنصوص عليه في المرحلة 1.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:55 pm

النص الرسمي لخطة "خارطة الطريق" 30/4/2003


وفي ما يلي النص الكامل لـ"خريطة الطريق"، والتي تسلمها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك كما صدرت عن مكتب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية يوم 30 ابريل/نيسان 2003.

خريطة طريق إلى حل الدولتين الدائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ترتكز إلى الأداء
ما يلي هو خريطة طريق مدفوعة بتحقيق الهدف ومرتكزة إلى الأداء، ذات مراحل واضحة وجداول زمنية ومواعيد محددة كأهداف، ومعالم على الطريق تهدف إلى تحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات، برعاية المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.)
إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بحلول عام 2005، كما طُرحت في خطاب الرئيس بوش في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، ورحب بها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في بيانين وزاريين للمجموعة الرباعية في السادس عشر من تموز/يوليو والسابع عشر من أيلول/سبتمبر.
لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه.
وستقوم الرباعية بالمساعدة في وتيسير تطبيق الخطة، بدءاً بالمرحلة 1، بما في ذلك مباحثات مباشرة بين الطرفين كما يتطلب الأمر. وتضع الخطة جدولاً زمنياً واقعياً للتنفيذ. لكن، ولكونها خطة ترتكز إلى الأداء، سيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود الطرفين المبذولة بنية حسنة، وامتثالهما لكل من الالتزامات المذكورة أدناه. وإذا ما قام الطرفان بتأدية واجباتهما بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة والانتقال من مرحلة إلى التالية قد يتم بصورة أسرع مما هو مذكور في الخطة. أما عدم الامتثال بالالتزامات فسيعيق التقدم.
وستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحدة 242 و 338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة. إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي.
وستعقد الرباعية اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين في ما يتعلق بتطبيق الخطة. ويتوقع من الطرفين أن يقوما، في كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متواز، إلا إذا حُدد الأمر على غير ذلك.
المرحلة 1: إنهاء الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية—من الوقت الحاضر حتى أيار/مايو، 2003
في المرحلة 1، يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب الخطوات المذكورة أدناه؛ وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها إسرائيل. ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الامني على أساس خطة عمل تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها. ويباشر الفلسطينيون إصلاحاً سياسياً شاملاً إعداداً للدولة، بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطيني، وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجراءات. وتقوم إسرائيل بجميع الخطوات الضرورية للمساعدة في تطبيع حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000 ويُعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم الأداء الأمني والتعاون. كما تُجمد إسرائيل جميع النشاط الاستيطاني انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل.
في بداية المرحلة 1:
• تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً لا لبس فيه يعيد تأكيد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان. وتُنهي جميع المؤسسات الفلسطينينة التحريض ضد إسرائيل.
• تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً جلياً لا لبس فيه يؤكد التزامها برؤيا الدولتين (المتضمنة) دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على البقاء، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، كما أعرب عنها الرئيس بوش، ويدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان. وتنهي جميع المؤسسات الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن
• يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.
• تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية. ويشمل هذا الشروع في مصادرة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة أمنية خالية من أي علاقة بالإرهاب والفساد.
• لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراءات تقوض الثقة، بما في ذلك الترحيل والهجمات ضد المدنيين؛ ومصادرة و/أو هدم منازل وأملاك فلسطينية، كإجراء عقابي أو لتسهيل (نشاطات) البناء الإسرائيلي؛ تدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية؛ وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت.

O يبدأ ممثلون عن الرباعية، معتمدين على آلايات موجودة وموارد على الأرض، مراقبة غير رسمية ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وتنفيذها.
• تطبيق، كما تمت الموافقة سابقاً، خطة قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف التعاون الأمني بالعمل مع مجلس إشراف من الخارج (الولايات المتحدة ومصر والأردن). دعم الرباعية لجهود تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل.
• يتم دمج جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية يتمتع بالصلاحيات والسلطة.
• تستأنف قوات الأمن الفلسطينية التي أعيد تنظميها/تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي تدريجاً التعاون الأمني وغيره من المشاريع تطبيقاً لخطة تينيت، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة على مستوى عال بمشاركة من مسؤولين أميركيين عن الأمن.
• تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم الأخرى عن الجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتقوم بهما.
• يقوم جميع المانحين الذي يقدمون دعما مالياً للفلسطينيين بتسليم تلك الأموال عن طريق حساب الخزينة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.
• مع تقدم الأداء الأمني الشامل قدما، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجاً من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول/سبتمبر، 2000 ويعيد الجانبان الوضع إلى ما كان قائماً قبل 28 أيلول/سبتمبر، 2000. ويعاد نشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية.

بناء المؤسسات الفلسطينية
• إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية. توزع اللجنة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقوم على أساس إقامة ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات، كي تتم مناقشتها/التعليق عليها علنا. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة لطرحها بعد الانتخابات للحصول على موافقة المؤسسات الفلسطينية الملائمة عليها.
• تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيذية/هيئة اتخاذ القرارات تتمتع بالسلطات.
• تسهل حكومة إسرائيل بشكل تام سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور جلسات المجلس التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب الأمني الذي يتم الإشراف عليه دوليا، والنشاطات الانتخابية وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.
• مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين المتمتعين بسلطة تولي إصلاح أساسي. إنهاء الخطوات الأخرى لتحقيق فصل حقيقي للسلطات، بما في ذلك أي إصلاحات قانونية فلسطينية ضرورية لهذا الغرض.
• تشكيل لجنة انتخابية فلسطينية مستقلة. يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمراجعة وتنقيح قانون الانتخاب.
• الأداء الفلسطيني حسب معايير المعالم القانونية والإدارية والاقتصادية التي وضعها فريق العمل الدولي الخاص بالإصلاح الفلسطيني.
• يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة، بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس الإجراءات السالفة الذكر وفي سياق حوار مفتوح واختيار شفاف للمرشحين/حملة انتخابية ترتكز إلى عملية حرة متعددة الاحزاب.
• تسهل الحكومة الإسرائيلية قيام فريق العمل الخاص بالمساعدة وتسجيل الناخبين وتحرك المرشحين والمسؤولين عن عملية الاقتراع. دعم المنظمات غير الحكومية المشتركة في العملية الانتخابية.
• تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية بناء على التزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل تام وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

الاستجابة الإنسانية
• تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. تطبق إسرائيل والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحرك الأشخاص والسلع، وتسمح بوصول كامل وآمن وغير معاق للموظفين الدوليين والإنسانيين.
• تقوم لجنة الارتباط المؤقتة بمراجعة الوضع الإنساني وإمكانيات النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطلق جهد رئيسي للحصول على مساعدات من المانحين، بما في ذالك (مساعدات) للجهد الإصلاحي.
• تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تصفية الحسابات وتحويل الأموال، بما فيها المتأخرات، وفقاً لآلية رصد شفافة تم الاتفاق عليها.

المجتمع المدني
• دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبية-شعبية، وتنمية القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني

المستوطنات
• تفكك إسرائيل على الفور المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار/مارس 2001.
• انسجاماً مع توصيات تقرير لجنة ميتشل، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات).

المرحلة 2: الانتقال— حزيران/يونيو 2003-كانون الأول/ديسمبر 2003
تنصب الجهود في المرحلة الثانية على خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوني. وكما سبق وأُشير، يمكن إحراز هذا الهدف عندما يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم ضد الإرهاب، ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية. ومع توفر مثل هذه القيادة، والمؤسسات المدنية والهيكليات الامنية التي تم إصلاحها، سيحصل الفلسطينيون على دعم نشط من الرباعية والمجتمع الدولي الأوسع لإقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء.
وسيتم التقدم في المرحلة الثانية على أساس قرار إجماعي من الرباعية حول ما إذا كانت الظروف مواتية للتقدم، مع أخذ أداء الطرفين بعين الاعتبار. وتبدأ المرحلة الثانية، التي تعزز وتدعم الجهود لتطبيع حياة الفلسطينيين وبناء المؤسسات الفلسطينية، بعد الانتخابات الفلسطينية وتنتهي بالإقامة المحتملة لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة في عام 2003. وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل مستمر وتعاون أمني فعال، وتطبيع مستمر للحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات، ومواصلة البناء على وتعزيز الاهداف المعلنة في المرحلة 1، وإقرار دستور فلسطيني ديمقراطي، واستحداث منصب رئيس الوزراء بصورة رسمية، وتعزيز الإصلاح السياسي، وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
• مؤتمر دولي: تعقده الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، فوراً في أعقاب انتهاء انتخابات فلسطينية ناجحة، لدعم التعافي الاقتصادي الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة.
• سيكون مثل هذا الاجتماع شاملا، مرتكزاً إلى هدف سلام شرق أوسطي شامل (بما في ذلك بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان)، وإلى المبادئ التي تم ذكرها في مقدمة هذه الوثيقة.
• تعيد الدول العربية العلاقات التي كانت قائمة مع إسرائيل قبل الانتفاضة (المكاتب التجارية، الخ)
• إعادة إحياء التعاطي المتعدد الأطراف في قضايا تشمل موارد المنطقة المائية والبيئة والنمو الاقتصادي واللاجئين وضبط التسلح.
• يصاغ الدستور الجديد لدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة بشكله النهائي وتتم الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. وينبغي أن تتلو الانتخابات الإضافية، إن تطلبها الأمر، الموافقة على الدستور الجديد.
• تشكيل حكومة إصلاح تتمتع بالسلطات وفيها منصب رئيس وزراء رسمياً، انسجاماً مع مسودة الدستور.
• استمرار الأداء الامني الشامل، بما في ذلك التعاون الامني الفعال على الأساس المنصوص عليه في المرحلة 1.
• إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة عبر عملية تفاوض إسرائيلي-فلسطيني، يطلقها المؤتمر الدولي. وكجزء من هذه العملية، تطبيق الاتفاقات السابقة، لتعزيز أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك إجراءات إضافية بشأن المستوطنات تتزامن مع إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
• دور دولي معزز في مراقبة الانتقال، مع دعم نشط ومستديم وعملي من الرباعية.

O يشجع أعضاء الرباعية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك عضوية محتملة في الأمم المتحدة.
المرحلة الثالثة: اتفاق الوضع الدائم وإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني-- 2004-2005
التقدم نحو المرحلة الثالثة، استنادا إلى حكم المجموعة الرباعية الإجماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار تصرفات الفريقين ومراقبة المجموعة الرباعية. أهداف المرحلة الثالثة هي تعزيز الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، والأداء الأمني الفلسطيني المتواصل، والفعال، والمفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق الوضع الدائم في العام 2005.
• المؤتمر الدولي الثاني: تعقده المجموعة الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، مطلع عام 2004 للمصادقة على اتفاق يتم التوصل اليه حول الدولة الفلسطينية المستقلة ذات الحدود المؤقتة والإطلاق الرسمي لعملية تحظى بدعم فعال، متواصل، وعملياتي من قبل المجموعة الرباعية، تؤدي إلى حل دائم لقضايا الوضع النهائي في عام 2005، بما في ذلك الحدود، والقدس، واللاجئون، والمستوطنات؛ ودعم التقدم نحو تسوية شرق أوسطية شاملة بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسورية، تتم بأسرع وقت ممكن.
• استمرار التقدم الشامل الفعال حول الأجندة الإصلاحية التي وضعها فريق العمل استعدادا لاتفاق الوضع النهائي.

*استمرار الأداء الأمني المتواصل والفعال، والتعاون الأمني المتواصل والفعال على الأساس الذي وضع في المرحلة الأولى.
• جهود دولية لتسهيل الاصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، استعدادا لاتفاق الوضع النهائي.
• يتوصل الفريقان إلى اتفاق وضع نهائي وشامل ينهي النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني عام 2005، عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين الأفرقاء على أساس قررات مجلس الأمن 242، 338 و1397، التي تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتتضمن حلا متفقا عليه، عادلا، ومنصفا، وواقعيا لقضية اللاجئين، وحلا تفاوضيا لوضع القدس يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية والدينية للجانبين، ويصون المصالح الدينية لليهود، والمسيحيين، والمسلمين على صعيد العالم، ويحقق رؤيا دولتين، إسرائيل، ودولة ذات سيادة، مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة هي فلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
قبول الدول العربية إقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل وأمن لجميع دول المنطقة في إطار سلام عربي-إسرائيلي شامل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:57 pm

تصريح 28 فبراير 1922


في الثامن والعشرين من فبراير عام 1922 اصدرت بريطانيا من جانب واحد تصريح 28 فبراير الذى اعترفت فيه بانهاء الحماية البريطانية عن مصر الا أن هذا التصريح اعطى لمصر استقلال منقوصاً حيث تضمن اربعة تحفظات كانت بمثابة استمراراً للاحتلال البريطانى وهى تأمين المواصلات البريطانية فى مصر والدفاع عن مصر ضد كل معتد أو تدخل اجنبى وحماية المصالح الاجنبية والاقليات بالاضافة الى مسألة السودان التى حرصت بريطانيا على اخراجها من أى معاهدة او اتفاق
جاء هذا التصريح نتيجة لعجز القوى السياسية فى مصر آنذاك عن التفاوض مع الانجليز ففكر اللورد اللمبى المعتمد البريطانى فى مصر آنذاك فى طريقة لمهادنة غضب الشعب من الاحتلال البريطانى فاقترح على حكومته رداً على اعلان هذا التصريح كمحاولة لامتصاص غضب الشعب المصرى فى تلك الفترة التى اعقبت ثورة 1919 ورغم ان الحركة الوطنية فى مصر لم تعترف بهذا التصريح الا انه ظل يحكم العلاقة المصرية الوطنية حتى ابرمت معاهدة 1936
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 9:59 pm

تصريح 28 فبراير 1922


*اصدرت بريطانيا من جانب واحد تصريح 28 فبراير الذى اعترفت فيه بانهاء الحماية البريطانية عن مصر الا أن هذا التصريح اعطى لمصر استقلال منقوصاً حيث تضمن اربعة تحفظات كانت بمثابة استمراراً للاحتلال البريطانى وهى تأمين المواصلات البريطانية فى مصر والدفاع عن مصر ضد كل معتد أو تدخل اجنبى وحماية المصالح الاجنبية والاقليات بالاضافة الى مسألة السودان التى حرصت بريطانيا على اخراجها من أى معاهدة او اتفاق.

*جاء هذا التصريح نتيجة لعجز القوى السياسية فى مصر آنذاك عن التفاوض مع الانجليز ففكر اللورد اللمبى المعتمد البريطانى فى مصر آنذاك فى طريقة لمهادنة غضب الشعب من الاحتلال البريطانى فاقترح على حكومته رداً على اعلان هذا التصريح كمحاولة لامتصاص غضب الشعب المصرى فى تلك الفترة التى اعقبت ثورة 1919 .

*ورغم ان الحركة الوطنية فى مصر لم تعترف بهذا التصريح الا انه ظل يحكم العلاقة المصرية الوطنية حتى ابرمت معاهدة 1936.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 10:07 pm

قرار 181


هو القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولى فى 29 نوفمبر 1947 الذى يقضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين ، عربية ويهودية .


قرار 687


قرار أصدره مجلس الأمن الدولى فى الخامس من إبريل عام 1991 بشأن وقف إطلاق النار بين الكويت والعراق ، كانت العراق قد قامت باحتلال الكويت فى الثانى من أغسطس 1990 ، وأعلنتها المحافظة رقم 19 فى الجمهورية العراقية .

قرار 242


القرار الذى أصدره مجلس الأمن الدولى فى 22 نوفمبر 1967 ، فى أعقاب حرب يونيو التى أدت إلى استيلاء إسرائيل على بقية أراضى فلسطين ، واحتلالها شبه الجزيرة سيناء ، ومرتفعات الجولان .

أكد القرار عدم شرعية الاستيلاء على الأراضى عن طريق الحرب ، والحاجة إلى سلام دائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة فى المنطقة ، انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها ، وأن تنهى كل الدول حالة الحرب ، وافقت جميع أطراف النزاع العربى الإسرائيلى على القرار 242 الذى تنص مجمل بنوده على مبدأ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 10:08 pm

معاهدات جنيف


اعداد / عبد الرحمن عثمان

معاهدات جنيف, هي سلسلة الاتّفاقيّات الدّوليّة التي أنشأت الصّليب الأحمر الدولي والقانون الإنسانيّ المتطوّر بهدف حماية المقاتلين و المدنيّين المصابين أثناء أوقات الحرب أو النّزاعات الأخرى .
بدأت الحملة من أجل مثل هذه القوانين مع نشر السّويسريّ "هنري دونان لكتاب وصف فيه معاناة الجنود المصابين في ميدان القتال الإيطاليّ الشّماليّ.

معاهدة جنيف الأولى أبرمت في 1864 و اختصت بحماية الجنود المرضى و المصابين في ميدان المعركة . وظهرت المعاهدة الثّانية في 1868, مدّت تلك الحماية إلى المصابين في معارك البحر . أما المعاهدة الثّالثة, فقد عقدت في عام 1929, لحماية أسرى الحرب . ونصت على أنّ أسرى الحرب ليسوا مجرمين و يجب أن يُعَامَلُوا بطريقة إنسانيّة و يُحَرَّرُوا في نهاية أعمال القتال . أما المعاهدة الرّابعة فقد ظهرت في عام 1949 و حلّت محلّ المعاهدات الثلاث السابقة. وطالبت ايضاً بحماية المدنيّين وقت الحرب . وتم وضع المدنيّين تحت حماية القوانين الدّوليّة التي تحظر القتل, والتّعذيب, وأخذ رهائن والحكم خارج نطاق القانون والإعدام . في عام 1977, أُضِيفَ بروتوكولان لمعاهدات جنيف ل 1949, يمدّان الحماية إلى ضحايا النّزاعات غير المعلنة رسميًّا كحروب وإلى ضحايا الحروب الأهليّ داخل دولة ما., وتمتدّ الحماية إلىالعاملين مقدمى الخدمات الطبية والدينية و موظّفي الإغاثة والمساعدة الإنسانيّة. وحتى يناير عام 2000 كان عدد الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف 188 دولة. وتتقابل دول معاهدة جنيف كلّ خمسة سنوات مع الصليب الأحمر الدولي لإدخال التعديلات التي تراها واجبة على نصوص المعاهدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 10:09 pm

مـــــؤتمر يالتا


كان مؤتمر يالتا أحد ثلاثة مؤتمرات دولية عقدها الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد مؤتمري القاهرة وطهران عقد المؤتمر من الرابع إلى الحادي عشر من فبراير عام 1945 في مدينةيلتا وهي بلدة روسية تقع على البحر الاسود .
اشترك في المؤتمر الرئيس الأمريكي فران كلين روزفلت وستالين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل .
عالج المؤتمر مسألتين الأولى خاصه بشروط الاتحاد السوفيتي للاشتراك في الحرب ضد اليابان ... و الثانية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بهزيمة ألمانيا و استسلامها بلا قيد أو شرط ... وحل هينه القيادة الألمانية و القضاء على الروح العسكرية و الحزب النازي بتجريد ألمانيا من السلاح والإشراف على الإنتاج الحربي وتقديم زعماء ألمانيا إلى المحاكمة باعتبارهم مجرمي حرب .
كما نص البيان المشترك لمؤتمر يالتا على إنشاء هيئة دولية عامة للمحافظة على السلام و الأمن عن طريق استمرار التعاون الوثيق بين جميع الشعوب المحبة للسلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 10:10 pm

ميثاق الأطلسي


ميثاق الأطلسي Atlantic Charter
كثيراً ما يعتبر أصل نشوء الأمم المتحدة. ولقد كان في واقع الأمر إعلاناً ثنائياً
لأهداف الحرب صدر عام 1941 عن اف. دي. روزفلت (F. D. Roosevelt) وونستون تشرشل (Winston Churchill) من على ظهر سفينة حربية في وسط المحيط الأطلسي. وكانت الفكرة الأساسية للميثاق مفهوم "الحريات الأربع" (التحرر من الخوف والعوز وحرية التعبير والدين) التي كانت لهما الأساس الذي تقوم عليه قضية المتحالفين. ومن المبادئ الأخرى المقترنة به: حق تقرير المصير والحكومة المنتخبة بشكل حر، والتعاون الاقتصادي، وحرية البحار والتخلي عن استخدام القوة في المنازعات، والقيام بعد الحرب بإنشاء نظام دائم للأمن العالمي. وهذه كلها كانت، بالطبع، على طرفي نقيض مع ايديولوجية دول المحور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 10:11 pm

نادي باريس :


هو الإطار الدائم الذى تتم فيه مفاوضات جماعية بين الحكومات الدائنة لبلد معين وحكومة البلد المدين ، بقصد جدولة وتخفيف عبء الديون الخارجية خلال فترة معينة ، وتلجأ إليه الدول المدينة عندما تواجه صعوبات حادة فى دفع ديونها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 10:13 pm

نص مواد الاعلان الدستورى لمصر 2011


المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...

قــــــــرر

( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى ابراهيم الشافعى
عضو / ة
عضو / ة
مصطفى ابراهيم الشافعى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 797
نقاط : 1473
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/08/2011
العمر : 27

 اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقيات سياسية    اتفاقيات سياسية - صفحة 2 Icon_minitime1الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 10:15 pm

وثيقة مكة


هي وثيقة صدرت بعد اجتماع احتضنته
مدينة مكة المكرمة في العشرين من أكتوبر ‏2006,‏ لتوقيع عدد من المرجعيات الدينية بالعراق علي وثيقة مكة المكرمة لوقف الاقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة‏,‏ وبمبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي‏,‏ وحضور‏28‏ شخصية سنية وشيعية عراقية‏.‏
وتهدف الوثيقة الي وأد الفتنة الطائفية في العراق في مهدها‏,‏ وذلك بعد تصاعدها خلال الأسابيع الثلاثة الأولي من شهر رمضان المبارك‏,‏ وتتضمن هذه الوثيقة‏10‏ نقاط تتخللها العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة‏.‏
ونصت الوثيقة علي التأكيد علي حرمة أموال المسلمين ودمائهم وأعراضهم‏,‏ والتأكيد علي ضرورة المحافظة علي دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين‏,‏ والتمسك بالوحدة الوطنية والإسلامية‏,‏ وإطلاق سراح المختطفين الأبرياء‏,‏ وكذلك الرهائن المسلمين وغير المسلمين‏.‏
وحثت الوثيقة علي أن يكون السنة والشيعة صفا واحدا من أجل استقرار العراق ووحدة ترابه‏,‏ ودعت الي نبذ إطلاق الأوصاف المشينة علي السنة والشيعة‏.‏
وقد حضر توقيع الوثيقة الدكتور أكمل الدين أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي‏,‏ ومن الجانب السني الشيخ أحمد عبدالغفور السامرائي رئيس الوقف السني‏,‏ والشيخ الدكتور محمد الصميدعي إمام جامع أم القري‏,‏ والشيخ عبدالجبار عبدالستار ويعمل في الوقف السني‏,‏ وكذلك الشيخ عبدالجليل العداوي والشيخ عادل خضر الزند‏.‏
ومن الجانب الشيعي السيد محمد الحيدري إمام جامع الخلاني وعضو مجلس النواب‏,‏ والشيخ همام باقر رئيس لجنة صياغة الدستور سابقا‏,‏ والشيخ صدر الدين القنبش إمام جامع النجف الأشرف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقيات سياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقيات عسكرية
» اتفاقيات اقتصادية
» حقوق سياسية
» قوى سياسية تدعو إلى صلاة الغائب على شهداء الحدود بـ''عمر مكرم
» ٨ قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء.. وتدعو المواطنين للتصويت بـ«لا»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم المراجع والكتب القانونية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات