منتدى اولاد حارتنا
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه 829894
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه 15761575160515761577
مراقبة الحارة
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه 103798


منتدى اولاد حارتنا
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه 829894
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه 15761575160515761577
مراقبة الحارة
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 8:57 pm

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه

الباب الأول :الــــزواج
الفصل الأول :الخطبـــــة
إذا وقع اختيار الرجل على امرأة أو فتاه معينة للزواج منها، فإنه يتقدم إلى وليّها لخطبتها تمهيداً للزواج منها، إن لقي القبول والموافقة.
المبحث الأول
"تعريف الخطبة، وطبيعتها، وحكمة تشريعها"
أولاً : تعريف الخطبة :
- الخِطْبة في اللغة: بكسر الخاء وسكون الطاء؛ طلب التزوج بالمرأة . يقال : خطب المرأة إلى القوم: إذا طلب أن يتزوج منهم. واختطبه القوم: دعوه إلى تزويج صاحبتهم.
- وأما الخِطْبة في اصطلاح الفقهاء فهي: وعد متبادل بين الرجل والمرأة أو بين الأولياء على الزواج في المستقبل .
- فإذا أجابت المرأة أو من يمثلها، رغبة خاطبها، في أن تكون زوجة تعتبر الخِطْبة قد تمت بينهما شرعاً، فهي درجة متوسطة بين التفكير في الزواج وإبرام العقد بين الزوجين، فليست هي العقد وإنما هي وعد بإتمام العقد في المستقبل .
- والأصل أن الخِطْبة تكون من الرجل وهذا ما دعا كثير من الفقهاء إلى القول: بأن الخِطْبة : طلب الرجل التزوج من امرأة معينة. والمرأة بطبيعتها وحيائها، لا تبدي رغبتها في الزواج، وخاصة لو كانت هذه الرغبة في رجل بعينه .
- ولكن الشرع الإسلامي لا يمنع الخطبة من المرأة أو وليها . وكذلك كانت الخِطْبة قبل الإسلام . فقد عرض شُعيب "عليه السلام" إحدى ابنتيه على سيدنا موسى بعد أن سقى لهما، يقول الله تعالى : [ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ ] ونجد أن السيدة خَديجة رضي الله عنها هي التي قد بدأت الرسول قبل الرسالة، بإظهار رغبتها في التزوج منه. وكذلك المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي r. وكذلك عمر بن الخطاب، عرض ابنته حفصة على كبار الصحابة، وعرض الرسول r ابنته على سيدنا عثمان ابن عفان t .
- فلا حرج إذن في خِطْبة المرأة للرجل، بشرط ألا يترتب على ذلك شيء من الأذى والمضار، وأن تلتزم فيه المرأة طريق العرض أو التعريض المقترن بالحياء، وحفظ ما يتطلبه الشرع لها من كرامة وإعزاز .
· الخلاصة : يمكن تعريف الخطبة :
الخِطْبة هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة والإفضاء بهذه الرغبة إلى المرأة أو من يمثلها، فإذا أجابت المرأة أو من يمثلها رغبة خاطبها في أن تكون زوجة، تعتبر الخطبة قد تمت بينهما شرعا، فهي درجة متوسطة بين التفكير في الزواج وإبرام العقد بين الزوجين، فليست هي العقد وإنما وعد بإتمام العقد مستقبلاً.
ثانيا : طبيعة الخِطْبة :ذكرنا عند تعريف الخِطْبة في اصطلاح الفقهاء: أن الخِطْبة هي "وعد متبادل بين رجل وولي امرأة على الزواج بها في وقت لاحق "
وواضح من هذا التعريف للخِطْبة في اصطلاح الفقهاء :
- أن الخطبة في الشريعة الإسلامية هي مجرد وعد متبادل على إنشاء عقد الزواج في المستقبل فهي إذَن ليست عقداً، حتى ولو اقترنت بقراءة الفاتحة – كما اعتاد الناس ذلك في هذه الأيام ؛ لأن قراءة الفاتحة هي من باب التَبرُّك.
- كذلك فإن تقديم بعض الهدايا من الخاطب لمخطوبته، أو حتى دفع المهر كله أو بعضه، لا يحول الخِطْبة من مجرد وعد إلى عقد، لأنها في واقع الأمر وحقيقته تعتبر مرحلة تمهيديه لعقد الزواج، تعطى كلا من طرفيه فرصة لإعداد نفسه لإتمام عقد الزواج، ومعرفة ما يلزم معرفته عن الطرف الآخر وأسرته، حتى إذا ما اطمأنت نفسه إليه أقدم على إتمام الزواج بنفس راضية وقلب مطمئن .
- وإن ظهر له في فترة الخِطْبة ما يجعله غير راض عن الطرف الآخر، بسبب ما عرفه عنه من أخلاق وصفات لم يكن على دراية بها عند الخِطْبة، فيمكنه إعادة النظر في إتمام الزواج، وذلك بالعدول عن الخِطْبة، إذا تبين له أن إتمام الزواج ليس في مصلحته، ولن يحقق له الأهداف والمعاني التي من أجلها شرع الزواج في الإسلام، والتي تضمنت أهمها الآية الكريمة: [ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَّةً ورَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ ](الروم : 21).
صيغة الخِطْبة : ليس للخِطْبة في الشريعة الإسلامية صيغة معينة، يلتزم بها الخاطب أو من ينيبه عنه في القيام بخطبة امرأة معينة، حيث تصح الخِطْبة بكل عبارة تفيد الرغبة في الزواج ممن تقدم لخطبتها، وموافقة الطرف الأخر على ذلك، وتواعدهما على إتمام عقد الزواج في وقت لاحق .
وإذا كان الناس قد اعتادوا قراءة الفاتحة عند إتمام الخِطْبة، فليس هذا شرطاً في صحة الخِطْبة أو من لوازم تمامها، وإنما هو من باب التَبرّك والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يبارك هذا الاتفاق، وأن يكون عونًا للخاطبين في إتمام الزواج، وأن يوفقهما في مستقبل حياتهما الزوجية.
ثالثا : حكمة تشريعها :
أ- حكمة مشروعية الخِطْبة : نظراً لأهمية عقد الزواج وخطورته، إذ يترتب عليه تكوين أسرة معينة، هي لبنة من لبنات المجتمع، فقد اهتم الإسلام به، وأتاح لكل من طرفي العقد، الفرصة لمعرفة الآخر قبل إبرام العقد، والخطبة هي الوسيلة لهذه المعرفة .
- ومن ثم فقد شُرِعَتْ الخِطْبة، لتحقيق أغراض كثيرة ، أهمها :
1. تيسير سبل التعارف بين الخاطب والمخطوبةوأهليهما لأنه قد لا تتوافر سبل البحث وأسبابه كاملة عن أحوال الخاطب أو المخطوبة ، فتكون الخِطْبة باباً مفتوحاً للإطلاع على هذه الأحوال . وبذلك يتم الزواج بعد بحث وروية واطمئنان .
2. تنمية المودّة : فالخِطْبة تساعد كلاً من الخاطب والمخطوبة على التكيُّف التدريجي على العشرة. فخلال فترة الخِطْبة يتحرى كل من الخاطب والمخطوبة بحذر، ويعرف كل منهما حق الآخر ويحرص على احترامه، ويتعامل معه وكله أمل في رضاه، وكله رغبة في تحقيق مطالبه. فإذا اعتاد كل من الخاطب والمخطوبة ذلك، ثم انتهت الخِطْبة بالزواج. فقد يستمران على هذا الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التضحية والإيثار .
3. فترة الخِطْبة مملوءة بالكثير من المشاعر والذكريات ، مما يزيد المودة بين الخاطب والمخطوبة، ويكون له أثره الطيب بعد الزواج .
4. الخِطْبة تؤدي إلى الاستقرار النفسي؛لأنها تربط بين الخاطب والمخطوبة برباط تمهيدي. يُمكن كلا منهما من الاطمئنان على زواجه مستقبلا من الطرف الآخر دون أن يسبقه غيره إليه. خصوصا إذا تمت الخِطْبة في وقت قد لا تساعد الظروف كلا منهما أو أحدهما على إتمام الزواج بالآخر. ولا شك أن مثل هذه الظروف تسبب قلقاً كبيراً لشباب اليوم، والخِطْبة علاج لهذا القلق على الحبيب الآخر .
5. وبعد انتهاء فترة الخِطْبة، يستطيع كل من الخاطب والمخطوبة، أن يقرر رأيه النهائي في الشخص الآخر. هل سيرتبط به؟ ومن ثم يتم إبرام عقد الزواج، أم يتبين له أن هذا الشخص غير مناسب له فيعدل عن الخِطْبة، ومن ثم لا يبرم عقد الزواج، ويمضي كل منهما لحال سبيله .
ب – الدليل على مشروعية الخِطْبة :دل على مشروعية الخِطْبة : الكتاب، والسنة، والإجماع، والعرف
1- الكتـاب :دل على مشروعية الخِطْبة من الكتاب قوله تعالى: [ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أو أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلا أَنْ تَقُولُوا قَولاً مَعْرُوفاً ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ] ( البقرة: 235 ) .
وجه الدلالة: أن الله "عز وجل" أباح خطبة المعتدة من وفاة تعريضاً، فتكون إباحة خطبة غيرها من غير المحرمات جائزة من باب أولى .
2- السنة :وردت في السُنَة النبوية أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الخِطْبة، نذكر منها ما يلي:
‌أ- فمن السنة القولية: قولهr : " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"، وهذا يدل على أن الخِطْبة مشروعة للخاطب الأول، وأنه يجب احترام حقه في الخِطْبة .
‌ب- ومن السُنَة الفعلية : وردت الآثار بأن النبي r خطب بعض زوجاته، كأم سلمة، وجويرية رضي الله عنهما .
‌ج- ومن السُنَة التقريرية: فقد ثبت أن الصحابة مارسوا الخِطْبة على عهد رسول الله r وأمَرّها ولم ينكرها. بل وقال لبعض من خطبوا، كالمغيرة بن شُعبة : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " فدل هذا على مشروعية الخِطْبة .
3- الإجمـاع : أجمع علماء المسلمين من عهد رسول اللهr وإلى يومنا هذا على جواز الخِطْبة ومشروعيتها.
4- العرف : جرى عرف المسلمين منذ زمن بعيد ، على الخِطْبة قبل الزواج ، وهو عُرّف صحيح لا يعارض نصاً في كتاب أو سُنّة .
المبحث الثاني
" شروط صحة الخِطْبة "
الخِطْبة مقدمة للزواج ووسيلة إليه، وليست مقصودة لذاتها، بل المقصود منها الزواج، حتى أن عقد الزواج لو تم بغير خطبة كان عقداً صحيحاً شرعاً لا تشوبه شائبة، وعلى ذلك لا يحل للشخص أن يخطب امرأة إلا إذا كان يجوز له العقد عليها في الحال، لأن ما يمنع انعقاد الزواج يمنع انعقاد الخِطْبة، والزواج لن ينعقد مع وجود مانع من موانعه، وكذلك الخِطْبة التي هي وسيلة إليه.
.. ولما كانت الخِطْبة مقدمة للزواج، ومرحلة تمهيدية لإتمامه كان من أهم شروطها :
- أن تكون المخطوبة صالحة للزواج بها من الخاطب لحظة التقدم لخطبتها، بمعنى ألا تكون ممن يحرم عليه الزواج بهن، سواء كانت الحُرمـة مؤبدة أو مؤقتة، وعلى ذلك فلا تجوز خطبة من يحرم الزواج بها، سواء كانت الحرمة مؤبدة أو مؤقتة، وسواء كانت بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع .
- كذلك لا تجوز خطبة زوجة الغير، سواء كان ذلك بطريق التصريح أو التعريض؛ لأن في ذلك اعتداء على حق الزوج وعلى كيان أسرته، ولما قد يترتب على ذلك من فساد وفِتَن، وربما يؤدي إلى أن تفسد الزوجة حياتها مع زوجها، وتسئ معاشرته، حتى تدفعه إلى طلاقها، بعد أن كانت حياتها مع زوجها هادئة آمنة مستقرة .
- كذلك لا يجوز للمرأة أن تُعمد إلى رجل متزوج فتدعوه إلى الزواج بها، وقد تلمح له بما عندها من مميزات لا توجد عند زوجته، فيدفعه ذلك إلى طلاقها ليتزوج بهذه المرأة . وقد نهى الرسول عن ذلك بقولهr " لا تساُل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها " .
وعلى ذلك نعرض لموانع الخِطْبة : موانع الخِطْبة ثلاثة :
المانع الأول: ألا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب بسبب من أسباب التحريم المؤبد كأمه أو أخته أو عمته أو خالته أو المؤقت كالمرتدة والمشركة، وزوجة الغير ومعتدته.
أ‌- لأن المحرمة مؤبدًا : لا يجوز له أن يتزوجها بحال من الأحوال، لأن سبب التحريم وصف لازم غير قابل للزوال، فالأمومة والأخوة والعمومة، صفات لازمة دائمة لا تقبل الإسقاط أو التنازل أو التغيير
ب‌- والمحرمة مؤقتاً : لا يجوز له الزواج بها مادام سبب التحريم قائما، لكن إذا زال التحريم بأن رجعت المرتدة، واعتنقت المشركة دينا سماويًا أو طلّق الغير زوجته وانقضت عدتها منه، فإنه يجوز لمن يريد التزوج بها أن يخطبها، لأنه يجوز له أن يتزوجها .
المانع الثاني : ألا تكون معتدّة : ومعتدة الغير إما أن يكون اعتدادها بسبب وفاة زوجها، فتسمى معتدة وفاة، وإما أن يكون اعتدادها بسبب الطلاق وتسمى معتدة طلاق سواء كان طلاقها رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى أو معتدة من نكاح فاسد أو شبهة .
المانع الثالث : ألا تكون مخطوبة لغيره وألا يكون مخطوباً لغيرها من موانع الخِطْبة ألا تكون المرأة مخطوبة لغير الخاطب، وألا يكون الرجل مخطوبًا لغيرها، وإذاً فالخطبة على الخِطْبة لها حالتان، خطبة الرجل على الرجل، وخطبة المرأة على المرأة .
الحالة الأولى: خطبة الرجل على الرجل : يختلف الحكم الشرعي في خطبة الرجل على الرجل باختلاف حال المخطوبة من : موافقة أو تردد أو رفض . ولكل صورة حكم خاص بها .
الصورة الأولى : إجابة الخاطب والرضا به .
إذا أجيب الخاطب الأول بالموافقة، ورضيت به المخطوبة فلا يجوز لخاطب آخر أن يتقدم لخطبتها، لأن ذلك يكون اعتداء وإيذاء على الخاطب الأول، وقد نهى الله تعالى عن إيذاء المؤمنين بشتى وسائل الإيذاء فقال تعالى : [ والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإِثْماً مُبِيناً] (الأحزاب : 58 ) .
وقد ذكر الفقهاء شروطا لتحريم الخِطْبة على الخِطْبة، يلزم توافرها، بحيث إذا فقد شرط منها كانت الخِطْبة منهياً عنها .
وهذه الشروط هي :
الشرط الأول :أن يكون الخاطب الثاني عالما بخطبة الأول ، فإذا لم يكن عالما بخطبته كان معذوراً بجهله
الشرط الثاني : أن يكون عالما بأن الخاطب الأول قد أجيب لخطبته، ويعذر بجهله لأن الأصل عدم الإجابة، ويستوي أن يكون الأول صالحًا أو فاسقًا، حتى لو كان فاسقا لا يجوز لأخر أن يخطبها ولو كان صالحا لعموم الأدلة .
الشرط الثالث :أن يكون عالما بتحريم الخِطْبة على الخِطْبة في تلك الحالة .
الشرط الرابع:أن تكون الخِطْبة الأولى جائزة، فإذا كانت محرمة فلا مانع من خطبته، كأن يكون الخاطب الأول في العدة، فتجوز خطبة الثاني خارج العدة، ولا عبرة لخطبة الأول.
الصورة الثانية من صور الخِطْبة على الخِطْبة : التردد بين الإجابة والرفض
جمهور الفقهاء: على أنه يجوز لآخر أن يتقدم لخطبتها في أثناء مدة التردد هذه من غير أن يكون قد ارتكب معصية الخِطْبة على الخِطْبة، واستدلوا على ذلك بما يأتي :
أولاً : بقصة فاطمة بنت قيس عندما جاءت إلى رسول الله r، بعد أن طلَّقها زوجها وانقضت عدتها منه، فأخبرته، أن معاوية بن أبى سفيان، وأبا جهم، خطباها، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام (انكحي أسامة بن زيد) فقد دلت هذه القصة على جواز الخِطْبة أثناء فترة التردد والمشاورة، لأن فاطمة كانت مترددة، لم تقطع برأي في واحد منهما، ومن ثم خطبها الرسول r لأسامة وأشار عليها به .
ثانيا: إن حالة التردد والمشاورة حالة شك بين الإجابة والرفض، لا يتيقن واحدة منهما. ويعتبر التردد والسكوت عن الأول بمثابة الرفض الضمني وليس في ذلك اعتداء عليه لأن حقه لم يثبت بعد .
الصورة الثالثة : رد الخاطب ورفضه :
لا خلاف بين الفقهاء على أن من خطب امرأة وردَّته ؛ جاز لغيره أن يخطبها، فإن مجرد خطبتها لا يكسبه حقا يمنع الناس من التعدي عليه، ويجب على الخاطب قطع الخِطْبة لأن تماديه يؤدي إلى الإضرار بها والظلم لها في منعه بذلك غيره من خطبتها، ولا يكون حراما على المرأة ردّها خاطبها ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني .
الحالة الثانية من حالات الخِطْبة على الخِطْبة : خطبة المرأة على المرأة .
سبق القول أنه لا بأس أن تخطب المرأة لنفسها رجلا فاضلاً، أو أن يخطبه لها وليها برضاها، فإذا حصل ذلك وأجاب المخطوب، أمتنع أن تخطبه امرأة أخرى بعد ذلك لأنه كما يحرم على الرجل أن يضار آخر ويؤذيه، يحرم على المرأة أن تضار أخرى وتؤذيها. غير أن تحريم خطبة المرأة مقيد بما لو كان الرجل لا يريد أن يتزوج إلا بواحدة، أو كانت المجابة يكمل بها العدد المباح له شرعا، وإلا جاز لأن من حقه أن يجمع بين أربعة متى توافرت الشروط .
وهذا التحريم محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجيز ذلك : لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو الضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. وعلى هذا يجوز للمرأة أن تخطب رجلا متزوجا ويجوز لوليها أن يخطب رجلا متزوجا، أن لم يعلن هذا الرجل عن رغبته في عدم التزوج إلا بزوجه واحدة .
ويستدل لهذا بفعل عمرt حين عرض ابنته حفصة على عثمان وأبى بكرt وهما متزوجان، ولم ينكر الرسول r .
... وعلى ذلك فموانع الخِطْبة ثلاثة :
المانع الأول:ألا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب بسبب من أسباب التحريم المؤبد أو المؤقت .
المانع الثاني : ألا تكون معتدة .
المانع الثالث : ألا تكون مخطوبة لغيره .
شروط صحة الخِطْبة :
نظرا لأهمية الخِطْبة، كتمهيد لعقد الزواج ومقدمة من مقدماته، وضع لها الشارع الحكيم شروطا لابد من توافرها، حتى تكون صحيحة، وتصلح بعدها للمضي في أبرام عقد الزواج.
... والشروط التي يجب توافرها في الخِطْبة هي :
الشرط الأول:أن تكون المرأة المراد خطبتها صالحة لعقد الزواج عليها في الحال، فإذا كانت غير صالحة لعقد الزواج عليها في الحال فلا تجوز خطبتها . وقد سبق إيضاح ذلك في موانع الخِطْبة
الشرط الثاني : ألا تكون المرأة مخطوبة للغير : يشترط لجواز الخِطْبة ألا تكون المرأة مخطوبة لشخص آخر قبل الخاطب، فإذا كانت المرأة قد سبق أن خطبها شخص آخر، ولا تزال مخطوبة، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها والحكمة من النهي عن خطبة المرأة المخطوبة: هي منع العداوة والبغضاء بين الناس . ومنع الاعتداء على حق الخاطب الأول
الشرط الثالث : أن يعرف كل منهما هيئة وشخصية الآخر :
ولا سبيل إلى ذلك إلا برؤية الخاطبين لبعضهما. ولهذا كان من محاسن التشريع الإسلامي إباحة النظر إلى المخطوبة والتحدث إليها، بل جعل ذلك مندوباً مرغوباً فيه .
الشرط الرابع :أن يجتهد كل واحد من الطرفين في معرفة حال الآخر:
وما نشأت عليه نفسه من اختلاف وعادات تصلح في نظره أساس لدوام هذه العشرة وتحقيق ثمرتها. وطريق هذه المعرفة هو البحث والتحري، وسؤال من يخالط الأسرتين ويعرف عاداتهما وتقاليدهما لأن الإنسان يتأثر بمن يحيط به ويعاشره .
الشرط الخامس :موافقة المرأة على الخِطْبة :
- تشترط الشريعة الإسلامية أن يؤخذ رأي المرأة عندما يتقدم أحد لخطبتها، لأن الخِطْبة تؤدي إلى الزواج، وقد اشترطت الشريعة موافقة المرأة على الزواج سواء أكانت بكراً أم ثيباً ولأن رابطة الزواج تقوم على شركة بين اثنين، فيجب لقيام هذه الشركة، موافقة الشريكين موافقة صادرة عن رضا واقتناع .
- وكما يشترط رضاء المرأة وموافقتها، فيشترط أيضا رضاء الولي، لقولهr:" لا نكاح إلا بولي" إلا أنه لا يجوز للولي، أن يتعنت، فيمنعها من الزواج بدون سبب معقول، إذا كان المتقدم للزواج كفئاً لقولهr : " ثلاث لا يؤخرون : الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها زوجاً "
... وعلى ذلك فهناك خمسة شروط لصحة الخِطْبة :
الشرط الأول : أن تكون المرأة المراد خطبتها صالحة لعقد الزواج عليها في الحال .
الشرط الثاني : ألا تكون المرأة مخطوبة للغير .
الشرط الثالث : أن يعرف كل طرف هيئة وشخصية الآخر .
الشرط الرابع : أن يسعى كل واحد من الطرفين التعرف على حال الآخر .
الشرط الخامس : موافقة المرأة على الخِطْبة .
وكما يشترط رضاء المرأة وموافقتها، فيشترط أيضاً رضاء الولي لقوله r : "لا نكاح إلا بولي ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 9:00 pm

المبحـث الثالـث
حُكـم العـدول عن الخِطْبـة
المطلب الأول : حكم العدول عن الخِطْبة أو فسخها :
الخِطْبة مقدمة لعقد الزواج. فهي ليست عقداً ملزماً، وإنما هي وعد والتزام بها التزام خلقي، إذ أن الإسلام يحض على الوفاء بالوعد، ويجعل ذلك من ألزم صفات المؤمن، وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: [الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ولا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ](الرعد:20)، [ وأوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهَا وقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ](النحل:91).
فالخطبة وعد بإتمام الزواج، ونقضه، وخلفه –من غير ضرورة– خلف للوعد، وخلف الوعد ثلث النفاق، وصدق رسولrالذي علمنا أن آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
- وما عليه جمهور الفقهاء هو أن العدول عن الخِطْبة في ذاته لا يعتبر إساءة استعمال حق وعليه فلا يلزم من عدل عن الخِطْبة بشيء نتيجة عدوله هذا، ما لم يكن قد صاحب عدوله ضرر .
- فإذا نتج ضرر لأحد الطرفين نتيجة عدول الآخر عن الخِطْبة فإن للقاضي أن يحكم بتعويض مناسب لما وقع من ضرر نتيجة استعمال أحد الطرفين حقه استعمالاً أساء به إلى الطرف الثاني . وألحق به من الأضرار ما يستحق عليها التعويض.
- هذا ولا يخفى أن الضرر الناشئ نتيجة وقوع المضرور في أحلام اليقظة، ضرر لا يستحق المضرور التعويض عنه، لأنه هو الذي أو هم نفسه وغرر بها، والضمان قرين التغرير أما الاغترار فلا ضمان به.
- كما لا يخفى أنه يلزم كل من الطرفين أن يعلم علم اليقين أن للطرف الثاني حق العدول عن الخِطْبة، ولذا فإنه يلزمه تأمين نفسه والاحتراز بعرضه، والصيانة لماله، فمن فرّط في شيء من ذلك، ثم عدل الطرف الثاني عن الخِطْبة، فلا يلومن المفرط إلا نفسه، ولا حق له يعوض عنه، إذ هو الذي أو قع نفسه في المحظور .
- وعلى هذا فالضرر الذي ينشأ وليس للخاطب دخل فيه فإنه لا يلزمه تعويض – أما إذا كان له دخل فيه كأن طلب إلى مخطوبته أن تترك تعليمها. أو أن تجهز نفسها بجهاز معين ترتب عليه إرهاق أسرتها ماليًا، ثم عدل عن خطبته لها دون مبرر مقبول، فأنه والحالة هذه يلزمه بتعويض لا عن العدول عن الخِطْبة ولكن عن الضرر الناجم عن ذلك .
ومثاله ما إذا طلبت المخطوبة من خطيبها أن ينقل نفسه إلى مكان معين، الأمر الذي يترتب عليه ترك سكن وتدبير آخر وما إلى ذلك، ثم تعدل المخطوبة عن الخِطْبة، فإن للخاطب في مثل هذا الطلب التعويض مادام لا يوجد سبب يدعوها إلى ذلك من جانبه، إذ هي قد أساءت استعمال حقها، فيلزمها التعويض .
المطلب الثاني : حكم استرداد ما قُدَّم :
- اعتاد كثير من الناس أن يقوم بعد الخِطْبة بتقديم المهر المتفق عليه إلى أهل مخطوبته ليقوموا هم بدورهم –كما اعتاد الناس– بتجهيز ابنتهم ثم يتبع الخاطب ذلك، أو يسبقه بتقديم هدايا في صورة شبكة أو غير ذلك مما اعتاده الناس.
- إذا تم الزواج وسارت الأمور سيرها العادي، فلا يُنظر إلى ما قدم أو أخرّ.
أولاً : بالنسبة للمهر :
- أما إذا حدث شيء يُعكَّر الصفو، ويصل بالأمر إلى فسخ الخِطْبة فإن هذا الفسخ يترتب عليه بعض أمور تتصل بكل من المخطوبين، وما تم دفعه من مهر أو هدايا وما إلى ذلك.
- ومما هو معروف أن المهر يلزم بالدخول الحقيقي أو الدخول الحكمي أما إذا لم يحدث دخول حقيقي أو حكمي وتم الطلاق قبل الدخول فإنه يلزم بذلك نصف المهر .
- جاء ذلك في قوله تعالى: [ وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ] (البقرة : 237 ).
- كل ذلك إذا كان هناك عقد، أما إذا لم يتعدَّ الأمر الخِطْبة فقط وحدث فسخ للخطبة فإنه لا يلزم بذلك شيء من المهر .
- إذ المهر أثر من أثار العقد وما دام العقد لم ينعقد أصلاً نظراً لحدوث فسخ الخِطْبة فلا يترتب شيء، " مادام هذا الشيء أثراً لمؤثر لم يوجد أبداً " هذا ما عليه إجماع القول الفقهي سواء أكان العدول من جهته وبسببها أو من غير أن يكون لها دخل في ذلك .
- وعليه فتُلزم هي أو وليها برد ما دفعه الخاطب على أنه مهر أو جزء من المهر. يُرَدّ بعينه إن كان عينيًا أو بقيمته إذا استهلكت عينه وكان قيميًا، هذا بالنسبة للمهر.
ثانيا : بالنسبة لما قدمه من الهدايا :اعتاد الناس تقديم بعض الهدايا قبل الخِطْبة وبعدها، مثل بعض الملابس أو المأكولات من حلوى وغيرها، وكذا أنواعاً من الحُلي والخواتم وما شابه ذلك.
وما يقدم على أنه هدية ذهب الفقهاء في القول بردَّه أو عدم ردَّه إذا حدث فسخ للخطبة إذ أن هذه الهدايا قد جعلها البعض من الهبات وأضفى عليها ما للهبة من أحكام من حيث الرجوع فيها وعلى ذلك ينظر العدول عن الخِطْبة، أهو من جانب الخاطب، أم من جانب المخطوبة وبسببها .
- فإن كان من جانبه هو فليس له حق في المطالبة برد ما قدم من هدايا، حتى ولو كانت قائمة وموجودة عندها بأعيانها وحالها التي أهديت عليه.
- وأما إن كان العدول من جانبها وبسببها فإن عليها أن تقوم برد كل ما قُدَّم لها من الهدايا التي لا تزال قائمة بأعيانها، أما إذا كانت بعض الهدايا قد هلكت، أو استهلكت، فإنها تلزم برد مثلها إن كانت مثلية، أو برد قيمتها إن كانت تلك الهدايا قيمية إذا كانت ذات قيمة يعتد بها ، وتقدير ذلك متروك للقاضي .
ولا يخفي أن هذا الرأي أكمل عدلا وأليق تطبيقا وأحرى إتباعا. لأن فيه مراعاة الجانبين وحال الفسخ وما يتبعه، ويكفي من كان العدول من جانبه ما حدثه من إيلام للطرف الآخر. بعدوله هذا، والعدل لا يقضي أن يجمع إيلامين على الشخص في وقت واحد .
وقد روعي في قضاء الأحوال الشخصية وتشريعها ذلك .
وقد استقر القضاء أخيراً – كما يقول الدكتور عبد الرازق السنهوري في الوسيط – على ما يلي :
1. الخِطْبة ليست بعقد ملزم .
2. مجرد العدول عن الخِطْبة لا يكون سببا موجبًا للتعويض.
3. إذا اقترن العدول عن الخِطْبة بأفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية. وقد قررت محكمة النقض هذه المبادئ في حكمها الصادر ت 14 ديسمبر سُنّة 1939، وأن ما انتهى إليه القضاء من هذا الموضوع يتفق مع ما تقتضيه قواعد الشريعة الإسلامية ومما سبق بيانه من الأقوال يتضح أن أعدل الآراء بلا ريب رأي من يوجب رد الهدية بعينها إذا كانت قائمة، وقيمتها إن هلكت أو استهلكت إذا صدر العدول من جانب المُهْدَى إليه "الخطيبة" إذا ليس من العدالة أن يجمع على المُهْدَى (الخطيب) ألم العدول مع الغرم المالي .
- فإن كان العدول من المُهْدَى فلا ترد إليه هداياه حتى لا يجتمع على المهدي إليه ألم العدول وألم الاسترداد .
الفصـــل الثانـــي
ماهيـــة الـــزواج وشروطـــه
المبحث الأول
تعريف الزواج
المطلــب الأول
فــي التعريــف بالـزواج
أ- الزواج في اللغة : الاقتران والارتباط .
- يقال: زوج الشيء بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، أو ربطه به. وقد جاء لفظ الزواج في القرآن الكريم بهذا المعنى ومنه قوله تعالى: [ كَذَلِكَ وزَوجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ] (الدخان: 54)، أي قرناّهم وربطناهم ببعض، وقوله تعالى : [ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأَزْواجَهُمْ ومَا كَانُوا يَعْبُدُونَ] (الصافات:22)،أي وقرناءهم الذين يزينون لهم الظلم ويعزونهم به .
- وقد شاع استعمال كلمة " الزواج " في اقتران الرجل بالمرأة وارتباطه بها على سبيل الدوام والاستمرار لتكوين الأسرة، بحيث إذا أطلق الزواج لا يقصد منه إلا هذا المعنى.
- كما شاع استعمال كلمة "النكاح" في معنى الزواج، وهو الكثير في لغة القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى : [ ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ] (البقرة: من الآية 235) أي عقدة الزواج، وقوله تعالى: [ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ] (النساء: من الآية3) أي تزوجوا. وقوله تعالى: [ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ] (البقرة: من الآية221) أي لا تتزوجوا المشركات .
‌ب. وأما تعريف الزواج في اصطلاح الفقهاءفهو يترادف مع النكاح وهو عبارة عن: "عقد يفيد ملك المتعة قصداً" . أو هو "العقد الذي يعطى لكل واحد من الرجل والمرأة حق الاستمتاع بالآخر مدى الحياة على الوجه المشروع ".
أو هو"عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة، وتعاونهما، ويحدد ما لكليهما من حقوق، وما عليه من واجبات " .
ومتى تم عقد الزواج، بتحقيق أركانه، وشروطه، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر بعد ما كان حراماً عليهما قبل الزواج، ولكن استمتاع الزوجة مقصور على زوجها وحده دون سواه، لأنه لا يحل لها تعدد الأزواج حتى لا تختلط الأنساب، وأما استمتاع الزوج فليس مقصوراً عليها وحدها، لأنه يحل له أن يعدد زوجاته، لأن تعدد الزوجات مباح في الإسلام – بشروطه – فيجوز لزوجها أن يتمتع بها، ويتمتع بزوجة أخرى له غيرها، تشاركها في التمتع بهذا الزواج .
وعلى ذلك: يعرف الزواج بأنه عقد يفيد حل المعاشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات .
ويراعى أن الحقوق والواجبات التي قررها هذا التعريف للزواج هي من النظام العام لا تخضع لما يشترطه العاقدان من شروط أيًا كان قدرها، لذلك كان عقد الزواج عند أكثر الأمم تحت ظل الأديان لتكتسب آثاره قدسيتها فيخضع لها الزوجان عن طيب نفس وارتياح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 9:03 pm

المطلب الثاني
أدلة مشروعية الزواج، وحكمة هذه المشروعية
الفرع الأول : أدلة مشروعية الزواج :
‌أ. الدليل على مشروعية الزواج ورد في الكتاب، والسُنَة، والإجماع .
1. الكتاب: دل على مشروعية الزواج من الكتاب آيات قرآنية كثيرة نذكر منها قوله تعالـى :[ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَودَّةً ورَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ] (الروم:21).
2. السُنَة : وردت في السُنَة أحاديث كثيرة تحث على الزواج وترغب فيه نذكر منها: قولهr: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " .
3.الإجماع : فقد اجمع المجتهدون من فقهاء المسلمين من جميع العصور والأزمنة على مشروعية الزواج، ولم يخالف في ذلك واحد منهم، وفي ذلك يقول الإمام البلقيني "والنكاح شُرع من عهد آدم عليه السلام" واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان حكمة مشروعية الزواج :
فالزواج قد شرع لأحكام سامية وأغراض نبيلة منها ما يرجع للفرد نفسه، ومنها ما يرجع إلى النوع الإنساني كله. ومنها ما يعود نفعه وخيره على المجتمع ومن أهمها ما يأتي :
1. بقاء النوع الإنساني على أكمل وجوه البقاء، وبيان ذلك أن السُنَة الإلهية قد قضت بضرورة اجتماع الذكور بالإناث وتوالدها إلى المدة التي شاء الله أن يعيشها ذلك النوع . لذلك كان الشارع الحكيم تكريما للنوع الإنساني قد شرع الزواج وأحكامه نظاما لإجماع أفراده ليكون بقاؤهم على الوجه الأكمل .
2. مشروعية العلاقة بين الزوجين وبيان حقوق كل منهما قبل الآخر وما يجب عليه من واجبات طرف كل منهما قبل الآخر.
3. الاهتمام بالأسرة والعناية بها. فالزواج هو المقوم الأول للأسرة، والأسرة هي الوحدة الأولى لبناء المجتمع الإنساني.
4. تحقيق الرغبة الاجتماعية، حيث شرع الزواج ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر ويستأنس به ، ففيه الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء.
ومن أجل هذه المعاني السامية في الزواج حث التشريع الإسلامي عليه ورغبت فيه ودعا الشباب إليه. ولو أن الحياة الزوجية قامت على أساس ما شرعه الله تعالى من حُسْن اختيار الزوجة المناسبة، وحُسْن المعاشرة، وقيام كل من الزوجين بواجبه لما كانت مصدر نزاع أو شقاء بل مصدر خير وسعادة وهناء
المطلـــب الثالـــث
أركان الزواج ( النكـــاح )
‌أ- يرى الحنفيةأن للنكاح ركنين هما: الإيجاب، والقبول، وهولا يتم بدونهما. فالإيجاب: هو ما صدر أولاً من الولي أو من يقوم مقامه. والقبول: هو ما صدر ثانيًا من الطرف الآخر أو من يقوم مقامه .
وركن معنوي هو: ارتباط الإيجاب بالقبول. فالركن عندهم هو ما يتوقف عليه الشيء وكان جزءاً من حقيقته، فالعاقدان ليسا من حقيقة العقد، ولا يتوقف وجوده عليهما لإمكان أن يتولى العقد غيرهما بولاية أو وكالة وكذلك المعقود عليه الذي هو حل الزوجية بين الزوجين لا لقياسه بالزوجية فهو ليس شيئا خارجاً عنهما فالنكاح بخلاف البيع فالمعقود عليه في البيع "السلعة" وهي خارجة عن المتعاقدين .
‌ب- ويرى المالكية: إن للنكاح أركانًا خمسة: ولي المرأة فلا ينعقد النكاح عندهم بدون ولي، والثاني: الصداق، والثالث: الزوج، والرابع: زوجة خالية من الموانع الشرعية، والخامس: الصيغة. فالركن عندهم هو: مالا توجد الماهية الشرعية إلا به. فالعقد لا يتصور إلا من عاقدين، زوج وولي ومعقود عليه: الزوجة والصداق وصيغة وهي اللفظ الذي يتحقق به العقد شرعًا .
‌ج- ويرى الشافعية: أن للنكاح أركانًا خمسة هي الزوج، والزوجة، والولي، والشاهدان، والصيغة فالخلاف في أركان العقد قلة أو كثرة مبني على الخلاف في معنى الركن اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح ولا يترتب عليه أي أثر من الناحية العملية. لأن من قال بأن الأركان هي العاقدان والمعقود عليه والصيغة اكتفى بذلك ولم يورد شروطا للانعقاد ومن هؤلاء المالكية والشافعية، والحنابلة .
- ومن قال بأن الركن هو الصيغة –وهم الحنفية – جعل العاقدين والمعقود عليه من الأمور الأساسية في العقد، فهما من لوازم الإيجاب والقبول، واشترط لهما شروطا عدّها من شروط الانعقاد وأعطى لها حكم الركن فإذا تخلف أحدهما كان العقد باطلا، وهذا القول يؤدي إلى النتيجة التي تترتب على قول الجمهور الذين جعلوا العاقدين والمعقود عليه من أركان العقد.
- وسنتبع في دراستنا للأركان والشروط مذهب الحنفية لأن القانون قد أخذ به في هذه المسألة . وتتلخص شروط الانعقاد بالصيغة، وبالعاقدين، وبالشهود .
أولا : الشروط المتعلقة بالصيغة :
1. أن تكون بألفاظ مخصوصة تدل على الزواج، وهذه الألفاظ إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية.
2. أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد بالاتفاق .
3. أن يكون القبول موافقا للإيجاب .
4. أن تكون الصيغة مسموعة لكلا المتعاقدين أي أن يسمع كل منهما لفظ الآخر إما حقيقة في حالة حضورها أو حكما كالخطاب من الغائب لأن قراءته قامت مقام الخطاب .
5. ألا تكون مؤقتة بوقت .
ثانيا : الشروط المتعلقة بالعاقدين أي الزوج والزوجة :
1. العقل من شروط الانعقاد ، فنكاح المجنون والصبي غير العاقل باطل.
2. البلوغ وهو شرط للنفاذ، فنكاح الصبي العاقل لا ينفذ إلا بإجازة الولي .
3. أن تكون الزوجة محلاً قابلاً للعقد، فلا يجوز عقد النكاح على رجل أو صبي مشكل أو معتدة أو متزوجة من الغير .
4. أن يكون كل من المتعاقدين – الزوج والزوجة – معلومًا . فإذا قال شخص لآخر زوجتك ابنتي وله بنتان فإن العقد لا يكون صحيحا إلا إذا كانت إحداهما متزوجة ، فالعقد ينصرف إلى الخالية .
5. أن يضاف النكاح إلى المرأة أو إلى جزء يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة لا اليد والرجل فإذا قال زوجني يد ابنتك أو رجلها فإن العقد لا ينعقد على الصحيح .
المبحث الثاني
شروط الزواج
عقد الزواج له شروط كثيرة ومتنوعة اشترطها الشارع وتسمى بالشروط الشرعية وله شروط وصيغة اشترطها المشرع الوضعي أي القانوني وذلك لسماع دعوى الزواج عند إنكاره أمام دوائر الأحوال الشخصية بمحاكم جمهورية مصر العربية سابقًا وحاليًا أمام محاكم الأسرة، ولتوثيقه عند إجراء العقد لدى الموظف المختص بإجرائه وتوثيقه وتسمى بالشروط القانونية وسنعرض كلا منهما على حدة.
أولاً الشروط الشرعية
المطلب الأول
شروط الانعقاد
المقصود بشروط الانعقاد هي الشروط التي يلزم مراعاتها في أركان العقد أو في الأسس التي تقوم عليها هذه الأركان بحيث لو تخلف شرط منها صار وجود الأركان بمنزلة العدم ولم يكن للعقد وجود شرعا ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام التي وضع العقد لإفادتها ويسمى العقد في هذه الحالة بالعقد الباطل وهو العقد الذي حصل خلل في ركن من أركانه أو تخلف فيه شرط من شروط انعقاده. وشروط الانعقاد كثيرة ومتنوعة ويمكن حصرها فيما يلي :
‌أ- شروط خاصة بالعاقدين
‌ب- شروط خاصة بالمعقود عليه وهى المرأة
‌ج- شروط خاصة بصيغة العقد وهى الإيجاب والقبول
أولا : شروط خاصة بالعاقدين : يشترط في العاقدين الشروط الآتية :
1. أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد سواء كان يعقد الزواج لنفسه أم يعقده لغيره بطريق الولاية أو الوكالة، وتتحقق هذه الأهلية بالتمييز فإن كان أحدهما غير مميز بأن كان صبيا لم يبلغ سن التمييز وهى السابعة أو كان مجنونا فلا ينعقد الزواج بعبارته لان العقد يعتمد على الإرادة، وفاقد التمييز لا إرادة له فلا يتصور منه رضاء يعقد به أصلاً .
2. أن يسمع كل من العاقدين كلام الأخر ويفهم أن المقصود من هذا الكلام إنشاء الزواج ووجوده وذلك بأن يعلم القابل أن قصد الموجب بعبارته أنشاء الزواج وإيجابه ويعلم الموجب أن قصد القابل بعبارته الرضا بالزواج والموافقة عليه وان لم يفهم كل واحد منهما معاني المفردات التي تتكون منها عبارة الأخر، فلو أن الإيجاب صدر من احد العاقدين بلغة، والقبول صدر من الثاني بلغة أخرى وكل من العاقدين لا يعرف لغة الآخر، ولا يفهم المعنى اللغوي لعبارته لكنه يعرف أن المقصود منها إيجاب الزواج أو قبوله ؛ كان ذلك كافيا في إنشاء العقد وانعقاده .
ثانيا : شروط المعقود عليه (المرأة) :
المعقود عليه في الزواج هو المرأة، ويشترط فيها لكي ينعقد الزواج بها ألا تكون محرمة على الرجل تحريما قطعيا لا شبهة فيه، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء وليس مما يشتبه الأمر فيه على عامة الناس وذلك كالبنت والأم والأخت وغيرهم ممن كانت حرمتهم مؤبدة فان كانت المرأة محرمة على الرجل تحرما مؤبدًا وعقد عليها هذا العقد باطلا لا يترتب عليه أي أثر من أثار الزواج لا قبل الدخول ، ولا بعده، ويجب التفريق بينهما في الحال .
ثالثا : شروط الصيغة " الإيجاب والقبول " :
1. أن يتحد مجلس الإيجاب والقبول : بمعنى أن يحصل القبول في نفس المجلس الذي حصل فيه الإيجاب ولم يوجد من العاقدين أو من أحدهما بعد صدور الإيجاب ما يدل على الإعراض عنه والاشتغال بغيره حتى يصدر القبول من العاقد الأخر .
2. أن يكون القبول موافقا للإيجاب ومطابقا لهوتتحقق هذه الموافقة باتحاد القبول مع الإيجاب في موضوع العقد وفى مقدار المهر، أما إذا خالف القبول الإيجاب في شيء من ذلك لم ينعقد الزواج .
3. أن تكون صيغة العقد منجزة: ومعنى تنجيز الصيغة ألا يعلق الإيجاب فيها على حصول أمر يحدث في المستقبل، وألا يضاف إلى زمن مستقبل كذلك، أي تصدر الصيغة من العاقد غير معلقة ولا مضافة قاصدا بها وجود العقد وترتيب آثاره في الحال وذلك بأن يقول الرجل للمرأة تزوجتك فتقول له قبلت، أو تقول هي زوجتك نفسي فيقول لها قبلت، فالصيغة في هذين المثالين منجزة لأنه ليس فيها تعليق الزواج على حصول أمر في المستقبل ولا إضافة له إلى زمن مستقبل. فلذلك انعقد الزواج بها في الحال وترتبت عليه أحكامه وأثاره .
حكم اقتران صيغة العقد بالشرط :
تنقسم الشروط التي تقترن بعقد الزواج عند الحنفية إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة أو باطلة فالشروط الصحيحة هي التي يقتضيها العقد ومن أمثلتها اشتراط الزوجة على زوجها أن ينفق عليها أو يحسن معاشرتها، واشتراط الزوج على الزوجة ألا تخرج من بيته بغير إذنه. فمثل هذه الشروط لا تثبت شيئاً جديداً غير الذي يقتضيه العقد ويوجبه لأن مضمونها ثابت يجب الوفاء به بمقتضى العقد سواء شرطه احد العاقدين أو لم يشرطه ولهذا كان الأحسن ألا يعد هذا النوع من الشروط؛ لأن المقصود من الشروط هنا الشروط التي تثبت شيئا زائداً على ما يوجبه العقد أو التي تؤكد ما يقتضيه العقد أو التي ورد الشرع بجوازها أو التي جرى بها العرف . فهي أربعة أنواع :
النوع الأول: شروط يقتضيها العقد وهى التي يكون موجبها حكما من أحكام العقد أو تنفى شيئا مما يجب به واشتراط هذا النوع لا يفيد شيئا من ذلك لأن مضمونه ثابت بمقتضى العقد .
النوع الثاني: الشروط المؤكدة لمقتضى العقد ومن أمثلتها اشتراط الزوجة على زوجها أن يكون والده ضامنا للمهر والنفقة فإن الضمان يؤكد الحصول على المهر والنفقة وكلاهما مما يقتضيه عقد الزواج ويوجبه ومن هذا أيضا اشتراط الزوج في الزوجة الجمال أو السلامة من المرض أو تكون متعلمة وما أشبه ذلك لأنه يؤكد دوام العشرة بين الزوجين وهو ما يقتضيه عقد الزواج ويوجبه .
النوع الثالث: الشروط التي ورد الشرع بجوازها وأوجب مراعاتها وإن لم تكن من مقتضى العقد ولا مؤكدة لمقتضاه ومن أمثلتها اشتراط الزوج أن يكون له الحق في طلاق الزوجة واشتراط الزوجة على زوجها أن تكون العصمة بيدها حتى تستطيع أن تطلق نفسها متى شاءت .
النوع الرابع : الشروط التي جرى العرف بها ومن أمثلتها اشتراط المرأة تعجيل مهرها كله أو نصفه إذا جرى العرف بذلك في البلد الذي تم فيه عقد الزواج .
والشروط الفاسدة أو الباطلة: هي التي لا يقتضيها عقد الزواج ولا تؤكد ما يقتضيه ولم يرد الشرع بجوازها ولم يجر العرف بها ومن أمثلتها اشتراط المرأة على من يتزوجها أن يسكنها في بيت أهلها أو ألا ينقلها من بلدها أو ألا يتزوج عليها أو يشترط الرجل على من يتزوجها ألا يدفع مهراً ، وأن تقوم هي بنفقات البيت وما أشبه ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 9:06 pm

المطلـــب الثانــي
شروط صحة عقد الزواج
المراد بشروط صحة عقد الزواج : الشروط التي يلزم توافرها في هذا العقد حتى يكون صحيحا بعد توافر شروط انعقاده، وليكون صالحا لترتب الآثار التي قررتها الشريعة على عقد الزواج . فإذا تخلفت هذه الشروط أو أحدها كان العقد غير صحيح، ولم يكن له وجود يحترمه الشارع، وتبعاً لذلك لم يكن صالحاً لترتب آثاره الشرعية عليه، وإن كان له بعض آثار العقد الصحيح في حال الدخول بالمرأة.
- والشروط التي يلزم توافرها لصحة عقد الزواج والمتفق عليها بين جمهور الفقهاء خمسة وهي:
1. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما فيه شبهة أو خلاف بين الفقهاء.
2. وجود التراضي بين الزوجين .
3. أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليها .
4. الإشهاد على عقد الزواج .
5. أن تكون صيغة العقد مؤبدة – وسنوضح ذلك فيما يلي :
الشرط الأول : ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما فيه شبهة أو خلاف بين الفقهاء :
ومعنى هذا الشرط: ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما ثابتا بدليل ظني. مما يعني وجود الشبهة في التحريم أو وجود خلاف بين الفقهاء في الحل، وذلك كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتزوج الرجل بأخت مطلقته قبل انقضاء عدتها منه، والتزوج بمعتدة الغير من طلاق بائن، ونحو ذلك مما كان دليل التحريم فيه ظنيًا ، أو وجد خلاف بين الفقهاء في حل الزواج، فإذا حدث بين رجل وامرأة محرمة عليه تحريما ظنيا، أو كانت الحرمة مختلفا فيها بين الفقهاء كان عقد الزواج فاسداً ويجب فسخه والتفريق بين الزوجين . فإذا حدث دخول قبل الفسخ كان إثما ومعصية لله تعالى، ومع ذلك فإنه تترتب على هذا الدخول بعض الآثار كوجوب المهر وثبوت نسب الولد إن حدث حمل نتيجة هذا الدخول، ووجوب العدة على المرأة بعد التفريق بينهما .
الشرط الثاني : وجود التراضي بين الزوجين :
التراضي هو الأساس الذي يقوم عليه التعاقد في الفقه الإسلامي، وهو سبب القوة الملزمة للعقود، لذا فقد اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الزواج، وجود التراضي بين الزوجين، كما اتفقوا على بطلان نكاح المكره والمكرهة لأن رضاهما –أي الزوج والزوجة– شرط لصحة العقد .
الشرط الثالث : أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليها :
اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الزواج أن يتولى العقد عن المرأة وليها، سواء كان هو الأب أو الأخ أو العم أو غيرهم من بقية الأولياء ولقوله r: "لا نكاح إلا بولي" ولأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج لنفسها أو لغيرها لقولهr: "لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " .
الشرط الرابع : الإشهاد على عقد الزواج :
لقد أحاط الشارع عقد الزواج بكثير من العناية والرعاية ومن ذلك اشتراط الإشهاد عليه حتى ينعقد صحيحاً مرتباً لأثاره الشرعية .
** أهمية الإشهاد على عقد الزواج ووقته :
اهتم الشارع بعقد الزواج نظراً لما يترتب عليه من آثار وتبعات، ولذا خصه بأمور منها الإشهاد والإعلان كما قال r : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، وعلى ذلك أن الإشهاد شرط في صحة عقد الزواج لأن عدمه –أي الإشهاد- قد استلزم عدم الصحة، وما كان كذلك فهو شرط، ولأنه (أي الزواج) يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يحجره أبوه، فيضيع نسبه.
حكم زواج السر :
لا تكتفي الشريعة الإسلامية بإيجاب الإشهاد على الزواج، وإنما تطلب فوق ذلك الإشهاد على الزواج وإعلانه بين الناس كما قال r : "أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاه".
ولكن ماذا يكون الحكم إذا لم يحضر عقد الزواج أحد سوى الزوج وولي الزوجة والشاهدين ثم تواصوا فيما بينهم على الكتمان وعدم الإعلان عن هذا الزواج " وذهب الأمام مالك رضي الله عنه إلى بطلان هذا الزواج وهو الرأي الراجح نظرا لما يترتب على هذا العقد من آثار قد تكون مثار جدل ونزاع في المستقبل في حالة عدم إعلان الزواج والتواصي بكتمانه. ومن ذلك: ثبوت نسب الأولاد الذين يكونون ثمرة لهذا الزواج ونتيجة له، وثبوت التوارث بين الزوجين ونحو ذلك .
شروط الشهود : يشترط فيمن تقبل شهادته على عقد الزواج عدة شروط. وهذه الشروط هي :
1. البلوغ والعقل
2. الإسلام
3. العدالة
4. تعدد الشهود
5. سماع الشاهدين لصيغة العقد في وقت واحد مع فهم المراد منها .
الشرط الخامس : أن تكون صيغة العقد مؤبدة :
أي أن تكون صيغة العقد مؤبدة غير مؤقتة، أي لم تشتمل على ما يدل على تأقيت الزواج، لأن التأقيت يتنافى مع عقد الزواج والحكمة التي شُرع من أجلها هذا العقد . لأن مقتضى عقد الزواج هو حل العشرة بين الزوجين، وإنجاب الأولاد وتربيتهم ورعايتهم والقيام على شئونهم. ولأهمية تأييد عقد الزواج باعتبار التأييد شرطاً في صحة هذا العقد، يقرر الفقهاء أنه إذا اقترن بصيغة العقد ما يدل على تأقيتها بزمن معين كان العقد باطلاً .
ومن العقود الباطلة بناء على ذلك زواج المتعة – وزواج المُحلَلَّ
أ‌- زواج المُتعة: صورته: أن يقول الرجل للمرأة: أعطيك كذا من المال على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً أو سُنّة ونحو ذلك، فتقول المرأة: قبلت، سواء وقع ذلك مع وجود شهود أو بدونهم. وقد اتفق الجمهور الأعظم من الفقهاء – ما عدا الشيعة الإمامية على بطلان زواج المتعة، وأنه محرم إلى يوم القيامة .
ب‌- زواج المُحًللّ : إن عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته هو ثلاث طلقات متفرقات، وأنه بعد الطلقة الثالثة تصبح الزوجة محرمة على هذا الزوج تحريمًا مؤقتًا، لا تحل له حتى تتزوج شخصاً آخر زواجًا صحيحًا بنية الدوام والاستمرار ثم يطلقها هذا الزوج لأي سبب من الأسباب أو يتوفى عنها . فحينئذ يجوز للزوج الأول الذي طلقها ثلاث أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبرضاها. وبعدا انقضاء عدتها من الطلاق أو الوفاة كما قال تعالى : [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ] (البقرة: من الآية 230).
والمقصود من الزواج الثاني أن يكون الزوج راغباً في المرأة قاصداً لدوام عشرتها،كماهو المشروع في التزويج . فإن تزوجها الثاني واقترن زواجه بشرط إحلالها لمطلقها الأول . فهذا هو ما يسمى بالمحلل الذي وردت الأحاديث عن رسول اللهrبِذمه أو لَعنه ومتى صرح بمقصوده هذا في عقد الزواج، كان العقد باطلاً باتفاق جمهور الفقهاء لا يترتب عليه حل المرأة لمطلقها الأول . كما قال رسول اللهr"لعن الله المحلل والمحلل له " وكما قالr"ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 9:15 pm

المطلـــب الثانــي
شروط صحة عقد الزواج
المراد بشروط صحة عقد الزواج : الشروط التي يلزم توافرها في هذا العقد حتى يكون صحيحا بعد توافر شروط انعقاده، وليكون صالحا لترتب الآثار التي قررتها الشريعة على عقد الزواج . فإذا تخلفت هذه الشروط أو أحدها كان العقد غير صحيح، ولم يكن له وجود يحترمه الشارع، وتبعاً لذلك لم يكن صالحاً لترتب آثاره الشرعية عليه، وإن كان له بعض آثار العقد الصحيح في حال الدخول بالمرأة.
- والشروط التي يلزم توافرها لصحة عقد الزواج والمتفق عليها بين جمهور الفقهاء خمسة وهي:
1. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما فيه شبهة أو خلاف بين الفقهاء.
2. وجود التراضي بين الزوجين .
3. أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليها .
4. الإشهاد على عقد الزواج .
5. أن تكون صيغة العقد مؤبدة – وسنوضح ذلك فيما يلي :
الشرط الأول : ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما فيه شبهة أو خلاف بين الفقهاء :
ومعنى هذا الشرط: ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما ثابتا بدليل ظني. مما يعني وجود الشبهة في التحريم أو وجود خلاف بين الفقهاء في الحل، وذلك كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتزوج الرجل بأخت مطلقته قبل انقضاء عدتها منه، والتزوج بمعتدة الغير من طلاق بائن، ونحو ذلك مما كان دليل التحريم فيه ظنيًا ، أو وجد خلاف بين الفقهاء في حل الزواج، فإذا حدث بين رجل وامرأة محرمة عليه تحريما ظنيا، أو كانت الحرمة مختلفا فيها بين الفقهاء كان عقد الزواج فاسداً ويجب فسخه والتفريق بين الزوجين . فإذا حدث دخول قبل الفسخ كان إثما ومعصية لله تعالى، ومع ذلك فإنه تترتب على هذا الدخول بعض الآثار كوجوب المهر وثبوت نسب الولد إن حدث حمل نتيجة هذا الدخول، ووجوب العدة على المرأة بعد التفريق بينهما .
الشرط الثاني : وجود التراضي بين الزوجين :
التراضي هو الأساس الذي يقوم عليه التعاقد في الفقه الإسلامي، وهو سبب القوة الملزمة للعقود، لذا فقد اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الزواج، وجود التراضي بين الزوجين، كما اتفقوا على بطلان نكاح المكره والمكرهة لأن رضاهما –أي الزوج والزوجة– شرط لصحة العقد .
الشرط الثالث : أن يتولى عقد الزواج عن المرأة وليها :
اشترط جمهور الفقهاء لصحة عقد الزواج أن يتولى العقد عن المرأة وليها، سواء كان هو الأب أو الأخ أو العم أو غيرهم من بقية الأولياء ولقوله r: "لا نكاح إلا بولي" ولأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد الزواج لنفسها أو لغيرها لقولهr: "لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " .
الشرط الرابع : الإشهاد على عقد الزواج :
لقد أحاط الشارع عقد الزواج بكثير من العناية والرعاية ومن ذلك اشتراط الإشهاد عليه حتى ينعقد صحيحاً مرتباً لأثاره الشرعية .
** أهمية الإشهاد على عقد الزواج ووقته :
اهتم الشارع بعقد الزواج نظراً لما يترتب عليه من آثار وتبعات، ولذا خصه بأمور منها الإشهاد والإعلان كما قال r : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، وعلى ذلك أن الإشهاد شرط في صحة عقد الزواج لأن عدمه –أي الإشهاد- قد استلزم عدم الصحة، وما كان كذلك فهو شرط، ولأنه (أي الزواج) يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يحجره أبوه، فيضيع نسبه.
حكم زواج السر :
لا تكتفي الشريعة الإسلامية بإيجاب الإشهاد على الزواج، وإنما تطلب فوق ذلك الإشهاد على الزواج وإعلانه بين الناس كما قال r : "أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف وليولم أحدكم ولو بشاه".
ولكن ماذا يكون الحكم إذا لم يحضر عقد الزواج أحد سوى الزوج وولي الزوجة والشاهدين ثم تواصوا فيما بينهم على الكتمان وعدم الإعلان عن هذا الزواج " وذهب الأمام مالك رضي الله عنه إلى بطلان هذا الزواج وهو الرأي الراجح نظرا لما يترتب على هذا العقد من آثار قد تكون مثار جدل ونزاع في المستقبل في حالة عدم إعلان الزواج والتواصي بكتمانه. ومن ذلك: ثبوت نسب الأولاد الذين يكونون ثمرة لهذا الزواج ونتيجة له، وثبوت التوارث بين الزوجين ونحو ذلك .
شروط الشهود : يشترط فيمن تقبل شهادته على عقد الزواج عدة شروط. وهذه الشروط هي :
1. البلوغ والعقل
2. الإسلام
3. العدالة
4. تعدد الشهود
5. سماع الشاهدين لصيغة العقد في وقت واحد مع فهم المراد منها .
الشرط الخامس : أن تكون صيغة العقد مؤبدة :
أي أن تكون صيغة العقد مؤبدة غير مؤقتة، أي لم تشتمل على ما يدل على تأقيت الزواج، لأن التأقيت يتنافى مع عقد الزواج والحكمة التي شُرع من أجلها هذا العقد . لأن مقتضى عقد الزواج هو حل العشرة بين الزوجين، وإنجاب الأولاد وتربيتهم ورعايتهم والقيام على شئونهم. ولأهمية تأييد عقد الزواج باعتبار التأييد شرطاً في صحة هذا العقد، يقرر الفقهاء أنه إذا اقترن بصيغة العقد ما يدل على تأقيتها بزمن معين كان العقد باطلاً .
ومن العقود الباطلة بناء على ذلك زواج المتعة – وزواج المُحلَلَّ
أ‌- زواج المُتعة: صورته: أن يقول الرجل للمرأة: أعطيك كذا من المال على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً أو سُنّة ونحو ذلك، فتقول المرأة: قبلت، سواء وقع ذلك مع وجود شهود أو بدونهم. وقد اتفق الجمهور الأعظم من الفقهاء – ما عدا الشيعة الإمامية على بطلان زواج المتعة، وأنه محرم إلى يوم القيامة .
ب‌- زواج المُحًللّ : إن عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته هو ثلاث طلقات متفرقات، وأنه بعد الطلقة الثالثة تصبح الزوجة محرمة على هذا الزوج تحريمًا مؤقتًا، لا تحل له حتى تتزوج شخصاً آخر زواجًا صحيحًا بنية الدوام والاستمرار ثم يطلقها هذا الزوج لأي سبب من الأسباب أو يتوفى عنها . فحينئذ يجوز للزوج الأول الذي طلقها ثلاث أن يتزوجها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين وبرضاها. وبعدا انقضاء عدتها من الطلاق أو الوفاة كما قال تعالى : [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ] (البقرة: من الآية 230).
والمقصود من الزواج الثاني أن يكون الزوج راغباً في المرأة قاصداً لدوام عشرتها،كماهو المشروع في التزويج . فإن تزوجها الثاني واقترن زواجه بشرط إحلالها لمطلقها الأول . فهذا هو ما يسمى بالمحلل الذي وردت الأحاديث عن رسول اللهrبِذمه أو لَعنه ومتى صرح بمقصوده هذا في عقد الزواج، كان العقد باطلاً باتفاق جمهور الفقهاء لا يترتب عليه حل المرأة لمطلقها الأول . كما قال رسول اللهr"لعن الله المحلل والمحلل له " وكما قالr"ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ " قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 9:20 pm


المطلب الثالث
في شروط نفاذ عقد الزواج
شروط نفاذ عقد الزواج :
هي الشروط التي يلزم توافرها، حتى يكون العقد نافذًا بعد إنشائه وتوفر شروط صحته، وهذا يعني أن الذي يتولى العقد يكون له أصلاً حق إنشائه، فلو تولاه من لا يملك الحق في إنشائه كان عقداً موقوفاً، وحينئذ توقف نفاذه على إجازة من له حق الإنشاء فالعقد النافذ إذن هو العقد الصحيح الصادر من شخص كامل الأهلية، وكانت له ولاية إنشائه .
وحتى يكون عقد الزواج نافذاً مرتبا لأثاره بعد إنشائه فقد اشترط الفقهاء لذلك شرطين :
1. أن يكون العاقد كامل الأهلية .
2. أن تكون للعاقد ولاية شرعية في مباشرة العقد .
الشرط الأول : أن يكون العاقد كامل الأهلية :
والمراد بكمال الأهلية هنا : كمال أهلية الأداء، بأن يكون العاقد بالغا عاقلاً.
وعلى ذلك فلو عقد شخص زواجه لنفسه وكان بالغا عاقلا واستوفى العقد شروط صحته، كان هذا العقد نافذا وترتبت عليه آثاره الشرعية، دون توقف على إجازة من أحد.
- أما إذا كان العاقد ناقص الأهلية بأن كان صغيراً مميزاً أو معتوها واستوفى العقد شروط صحته فإنه لا يكون نافذا مرتبا لأثاره، بل يكون موقوفا على إجازة الولي على كل من الصغير المميز والمعتوه فإن أجازه أصبح نافذا وترتبت عليه أثاره، وإن لم يجْزِهِ بطُل .
- أما السفيه وذا الغفلة يعتبر كل منهما كامل الأهلية بالنسبة لعقد الزواج عند جمهور الفقهاء لأن الحجر عليه أنما هو بالنسبة لتصرفاتهما المالية، والزواج عقد غير مالي.
الشرط الثاني : أن تكون للعاقد ولاية شرعية في مباشرة العقد :.
وهذا يعني أنه حتى يكون عقد الزواج نافذا مرتباً لأثاره الشرعية، فيشترط أن يكون العاقد له صفة شرعية في إنشاء العقد، بأن يكون أصيلا، أي يتولى إنشاء الزواج لنفسه، أو يكون وليا على الزوجين أو أحدهما، أو يكون وكيلا عن الزوجين وعن أحدهما، أو يكون وليا على أحدهما، ووكيلا عن الآخر .
- فلو كان أحد العاقدين شخصا فضوليا باشر العقد دون أن تكون له صفة شرعية في إنشائه، بأن تولاه دون أن يكون وكيلا عمن يباشر العقد نيابة عنه أو وليا عليه، كان العقد موقوفا على إجازة من له حق إنشاء العقد بحسب الأصل، فإن أجازه نفذ وإن لم يجْزِهِ بطُل.
- كما يعتبر متولي العقد فضوليا إذا كان وليا أبعد مع وجود الولي الأقرب وحينئذ يكون العقد موقوفا على إجازة الولي الأقرب. فلو تولى الجد عقد زواج حفيدته أو الأخ زواج أخته مع وجود أبيها الذي توفرت فيه شروط الولاية عليها كان عقد الجد أو الأخ هنا موقوفا على إجازة الأب لأنه صاحب الحق في إنشاء العقد عن ابنته حسب ترتيب الأولياء، وحينئذ فإن أجازة الأب عقد الجد أو الأخ نفذ وأن لم يجْزِهِ بطُل.
- وقد بين مشروع قانون الأحوال الشخصية – حكم زواج الفضولي، وذلك في المادة 22 منه حيث تنص على أنه : زواج الفضولي متى وقع صحيحا يتوقف على إجازة صاحب الشأن إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا .
المطلب الرابع
في شروط لزوم عقد الزواج
** شروط اللزوم :
هي الشروط التي يترتب على وجودها أن يكون العقد لازما بمعنى أنه لا يجوز فسخه من أحد العاقدين أو من غيرهما ولا يجوز الاعتراض عليه وهذه الشروط هي :
1. أن يكون المزوج لفاقد الأهلية أو لناقصها هو الأصل أو الفرع ( أي الأب والجد وهما المعروفان بحسن الاختيار) ومثال ذلك أن يزوج المجنون أو المجنونة أو المعتوه أو المعتوهة أصلها أو فرعها فالزواج في هذه الحالة يكون لازما لأن كلا من الأصل والفرع عنده من دواعي الشفقة والحرص على المصلحة ما يجعله يختار الأحسن والأفضل لمن يزوجه فاقد الأهلية أو ناقصها .
- فإذا كان المزوج لهما غير الأصل وغير الفرع فلا يكون الزواج لازما وإنما يكون جائزا وعلى هذا إذا أفاق المجنون أو المعتوه كان له الخيار من بقاء الزواج أو فسخه وذلك كأن يزوج من كفء وبمهر المثل لأنهم من حيث الشفقة لا يساوون الأصول والفروع .
- الأصل أو الفرع الذي يكون زواجه لفاقد الأهلية أو ناقصها لازما هو المعروف بين الناس بالفطنة وسداد الرأي. أما المعروف بفساد الرأي وسوء الاختيار إذا زوج فاقد الأهلية أو ناقصها بأقل من مهر المثل أو بزوج غير كفء فلا يكون زواجه لازما وحكمه غير الأصل وغير الفرع لانتفاء المعنى الذي من أجله فرّق الفقهاء بينه وبين غيره من الحواشي (القَرابة غير الأصل والفرع) .
2. أن يكون الزوج كفئا للزوجة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة وزوجت نفسها. فإذا كان الزوج غير كفء ولها ولى عاصب لم يرضَ بهذا الزواج كان له الحق في الاعتراض على هذا الزواج ورفع الأمر إلى القضاء ليفسخ هذا الزواج بناء على الرواية الظاهرة في مذهب أبي حنيفة t .
- وحق الاعتراض مشروط بعدم السكوت على الزواج حتى تلد المرأة أو تظهر عليها علامات الحمل فإذا سكت الولي العاصب عن المطالبة بفسخ هذا الزواج غير المتكافئ حتى ظهرت علامات الحمل على المرأة التي زوجت نفسها بغير كفء وهي تحت ولايته فلا حق له في الاعتراض والمطالبة بالفسخ وكذلك إذا ولدت من باب أولى حرصا على مصلحة الولد .
3. أن يكون المهر الذي زوجت البالغة العاقلة الرشيدة نفسها به هو مهر المثل . فإذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل كان لوليها الحق في الاعتراض والمطالبة بالفسخ، مع مراعاة الشرط السابق في جواز الاعتراض وعدمه .
- وحق الاعتراض يثبت للولي سواء زوجت نفسها بكفء أم لا مادام المهر أقل من مهر مثلها فإن زوجت نفسها برجل كفء وبمهر المثل فلا حق له في الاعتراض عليه لأنه يكون لازما مادامت بالغة عاقلة رشيدة ويجوز في الحالة الأولى أن يزيد في المهر حتى يصل إلى مهر المثل، وعند ذلك لا يحق للولي الاعتراض . وهذا على رأي أبي حنيفة وهو المعمول به في محاكم جمهورية مصر العربية .
4. أن يكون العقد خاليا من التغرير بالنسبة لكفاءة الزوج فإذا أدعى الرجل أنه من أسرة عريقة تناسب أسرة المرأة وعقد العقد عليها ثم تبين أنه كاذب في دعواه وأنه غير كفء لها فيجوز للزوجة أن تطالب بفسخ هذا العقد نظراً لما حصل فيه من تغرير .
5. أن يكون الزوج خاليا من العيوب المبيحة لطلب الفرقة. وهي العيوب التي تجعل الزوجة تتضرر بالبقاء معه. فإذا تزوجت المرأة ووجدت زوجها كذلك كان لها الحق في رفع أمرها إلى القضاء، وإذا رفع الأمر للقضاء كان واجبًا على القاضي أن يتحرى الحقيقة، فإذا ثبت العيب فرق القاضي بينهما .
وهذه هي أنواع الشروط الشرعية التي تشترط لعقد الزواج فإذا توفرت جميعها كان العقد منعقدا صحيحا نافذا لازمًا شرعًا وقانونًا تترتب عليه آثاره، وليس لأحد أن يعترض عليه سواء كان أحد الزوجين صغيرا أو لم يكتب العقد في وثيقة رسمية لدى الموظف المختص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 9:32 pm


المبحــث الثالـــث
إثبـــات الــزواج
الشروط القانونية لتوثيق عقد الزواج والادعاء به أمام القضاء عند الإنكار :
- اشترط المشرع الوضعي عدة شروط قانونية، لإجراء عقد الزواج رسميا، ولسماع دعوى الزوجية أمام المحاكم المصرية ( محكمة الأسرة ) وذلك حفظا لحق الزوجين وصيانة لمصالحهما، في زمن كثر فيه ادعاء الزوجية زوراً وبهتاناً. وهذه الشروط ليست شروطاً لصحة الزواج ولا لنفاذه أو لزومه وإنما هي مجرد قيود قانونية وضعها المشرع الوضعي لأسباب اقتضتها، ولا يترتب على فقدانها أي حكم شرعي، وإنما يترتب على فقدانها أثر قانوني فقط لا دخل له في الحكم الشرعي، ذلك لأن المشرع الوضعي لا يجوز له أن ينشئ حُكمًا دينياً يحل حراماً أو يحرم حلالاً .
المطلب الأول
في الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج
اشترط القانون في مصر لإجراء عقد الزواج وتسجيله في الوثائق الرسمية أو تسجيل المصادقة عليه . بعد استيفائه الشروط الشرعية الشروط الثلاثة التالية :
الشرط الأول: أن يقدم الزوج إلى الموظف المختص بالتوثيق إقراراً كتابياً بحالته الاجتماعية.
‌أ- قد أو جب القانون على الزوج، أن يقدم إلى الموظف المختص بالتوثيق إقراراً كتابيا بحالته الاجتماعية. حيث تصف الفقرة الأولى من المادة 11 مكرر (1) في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985 على أنه "على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول" وهذا لاشيء فيه ولا تمنعه مبادئ الشريعة، حيث يقضى على مشكلة إخفاء الأزواج أمر أزواجهم عن زوجاتهم، وما يترتب عليه من مضار .
‌ب- والحكمة من تقديم هذا الإقرار للموثق هي: "إعلام الزوجة بحالة زوجها الاجتماعية، عما إذا كان متزوجا بأخريات غيرها أم غير متزوج، لأن المادة المذكورة جعلت من حق الزوجة التي يتزوج عليها زوجها، أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر بسبب هذا الزوج " .
- حيث نصت هذه المادة في فقرتيها الثانية والثالثة على أنه:"ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها " .
‌ج- فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
‌د- كذلك فإن هذه المادة جعلت من حق الزوجة الجديدة أن تطلب التطليق من زوجها، إذا لم تعلم عند العقد أنه متزوج بسواها، ثم ظهر لها أنه متزوج . حيث نصت في فقرتها الرابعة على أنه: " وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه تزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك " .
‌هـ- ولقد وضعت المادة 23 مكرر من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 عقوبة جنائية على الزواج إذا أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية. حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها، إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرراً.
‌و. كما وضعت الفقرة الثالثة من هذه المادة عقوبة جنائية على الموثق إذا أخلَّ بأي من الالتزامات التي نص عليها القانون بقولها : " ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة " .
الشرط الثاني : ألا تقل سن الزوجة عن ثمان عشرة سنة، وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة وقت التعاقد :
‌أ- جاء النص على هذا الشرط –18 سنة للزوجة- في قانون الطفل، أما الفقرة الثانية من المادة 367 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، والتي نصت على أنه: " لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون، ما لم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة، وسن الزوج ثمانِ عشرة سنة وقت العقد " .
- وقد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون السبب الداعي إلى تقيد توثيق الزواج بهذا السن المذكور، كما بينت السر في التفرقة بين الفتى والفتاة في ذلك فقالت : " إن عقد الزواج له من الأهلية في الحالة الاجتماعية، منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها، والعناية بالنسل أو إهماله وما يلزم لتأهيل البنت للمعيشة الزوجية، بتدارك في زمن أقل مما يلزم الصبي، كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة سنة وللفتاة ثمانِ عشرة سنة " .
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة بقصده إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم أوراقا كذلك في ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق . ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل شخص خوَّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج إذا عقده وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، وحملاً للناس على الالتزام بشرط السن في عقد الزواج؛ قضى القانون رقم 1 لسنة 2001 الخاص بتنظيم بعض أو ضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يتوفر شرط السن، حيث نص في المادة 17/1 على أنه : " لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، إذا كانت سن الزوجة تقل عن ثمانِ عشرة سنة ميلادية أو كانت سن الزوج يقل عن ثمانِ عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى "
الشرط الثالث : أن يكتب الموظف المختص بإجراء هذا الزواج، هذا العقد في وثيقة رسمية خصصتها الدولة لهذا الإجراء .
- أو جب القانون المصري أن يتم تحرير عقد الزواج في وثيقة رسمية خصصتها الدولة لهذا الإجراء يجريها الموظف المختص بذلك قانونا لإظهار شرف هذا العقد وتقديسه عن الجحود والإنكار .
- والموظف المختص بتوثيق عقد الزواج هو المأذون بالنسبة لعقود الزواج التي يبرمها المصريون داخل البلاد إذا كان الزوجان مسلمين .
- أما إذا كان الزواج مسلما والزوجة كتابية ( يهودية أو نصرانية ) كان المختص بتوثيق عقد زواجهما، مكتب التوثيق بالشهر العقاري. وكذا إذا كان أحدهما ينتمي إلى دولة أخرى، ولو كانا مسلمين .
- وأما بالنسبة لمن كان خارج البلاد من المصريين ، فإن الموظف المختص بتوثيق عقد الزواج في هذه الحالة، هو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لجمهورية مصر العربية في تلك الدولة . وكذلك لو كان أحد الزوجين ينتمي إلى دولة أخرى، بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية أولاً .
- ومما يذكر هنا أن النصوص الشرعية لم تتكلم عن توثيق عقد الزواج، كما أن فقهاء الشريعة السابقين لم يشترطوا توثيق عقد الزواج لا في ورقة رسمية ولا في ورقة عرفية ، فكانت العقود تتم بالإيجاب والقبول في مجلس العقد حيث لم تدع الحاجة إلى التوثيق . نظرًا لالتزام الناس بعقودهم ووفائهم بعهودهم لقوة الوازع الديني لديهم فالكل يؤدي واجبه ويعترف بما له وبما عليه.
- ولكن عندما ابتعد الناس عن تعاليم الإسلام، وضعف الوازع الديني، وانتشر الكذب والغش والخداع، ظهرت الحاجة إلى تدوين عقود الزواج وتوثيقها في ورقة رسمية على يد الموظف المختص بذلك، ضمانا لحقوق الزوجة والأولاد حتى لا تكون هناك ثغرة يتلاعب من خلالها أولئك الذين لا خلاق لهم ولا دين ولا إيمان .
- ومع ذلك فإن القانون المصري لم يقل ببطلان الزواج غير الموثق، وإنما حرم أطرافه من الحماية القانونية التي أضفاها على عقود الزواج الرسمية، حيث اكتفى بعدم الاعتراف بأي أثر ممن آثار هذا الزواج .
- وهكذا يمكن القول بأن القانون المصري في هذا الموضوع جاء موافقا لأحكام الشريعة التي جاءت لاحترام حقوق العباد وحماية مصالحهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 9:40 pm


المطلـب الثانــي
في الشروط القانونية لسماع دعوى الزوجية
اشترط القانون المصري لقبول دعوى الزوجية أمام المحاكم عند الإنكار الشروط الآتية :-
الشرط الأول:ألا تقل سن الزوجة عن ثمانِ عشرة سنة، وسن الزوج عن ثماني عشرة سنة وقت رفع الدعوى سواء أكان النزاع في الزوجية نفسها، أم فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار كالمهر والنفقة والطاعة والميراث .
- وقد نصت على هذا الشرط: الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بقولها "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى"، ورفع قانون الطفل سن الزوجة إلى ثمانِ عشرة سنة ميلادية.
- وعملا بهذا النص، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها، بعدم قبول دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجين أو سن أحدهما وقت رفع الدعوى أقل من السن المحددة قانونا للزواج . وهذا كله فيما عدا دعوى النسب .
- أما النسب فدعواه تقبل أمام المحاكم (محكمة الأسرة) ، وإن لم يبلغ أحد الزوجين سن الزواج المحددة قانونا وقت رفع دعوى النسب .
الشرط الثاني : توثيق عقد الزواج على يد الموظف المختص :
هذا الشرط أيضًا اشترطه القانون لسماع دعوى الزوجية في حالة إنكارها وذلك في حوادث الزواج الواقعة من أو ل شهر أغسطس سنة 1931 سواءً أكانت دعوى الزوجية مرفوعة من أحد الزوجين أو من غيرهما، في حياة الزوجين أم بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما.
- كما جاء النص - أيضا – على شرط توثيق عقد الزواج على يد الموظف المختص، لسماع دعوى الزوجية أمام المحاكم عند الإنكار، في المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أو ضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهو المعمول به الآن، حيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه: "ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أو ل أغسطس سنة 1931– ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ وحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة"
** الأغراض التي يهدف إليها المشرع الوضعي من وضع هذين الشرطين وتقييد الاعتراف بالزواج رسميا بهما، يتلخص في الأمور الآتية " :
1. حفظ الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج بصيانة هذا العقد من العبث والضياع بجحوده وإنكاره، إذا ما عقد بدون وثيقة رسمية، ثم أنكره أحد الزوجين، وعجز مدعيه عن إثباته بالطرق الأخرى، ولو كان بيده وثيقة رسمية ما استطاع أحد إنكاره .
2. منع دعاوى الزواج الباطل لأغراض سيئة، كالطمع في المال أو الكيد للآخر، فقد يدعى بعض ذوى الأغراض الزوجية، زوراً وبهتانا أو نكاية وتشهيرا أو ابتغاء غرض آخر اعتماداً على سهولة إثباتها بالشهود، خصوصاً وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامح في الزواج . وما كان لشيء من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد بوثيقة رسمية كما في عقود الرهن وحجج الأوقاف، وهي أقل منه شأنا وهو أعظم منها خطراً .
3. تلافى الضرر الصحي والاجتماعي الذي ينشأ عن زواج صغار السن. لأن مسؤوليات الزواج عظيمة وخطيرة قلما يتحملها صغار السن. فحدد القانون تلك السن، فيها يكون الزوجان قد وصلا في الغالب إلى حالة جسمية وفكرية يستطيعان معها تحمل أعباء الزوجية، من تكوين الأسرة، وتربية الأولاد، إلى غير ذلك مما شرع الزواج لتحقيقه .
4. تقييد سماع دعوى الزوجية بهذين الشرطين لا مانع منه شرعا ؛ لأنه من القواعد الشرعية، أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى، وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس، وصيانة للحقوق من العبث والضياع .
- وإظهاراً لشرف هذا العقد وتقديساً له عن الجحود والإنكار، ومنعاً لهذه المفاسد العديدة، وصيانة للحقوق، واحتراما لروابط الأسرة، نص على الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000.
- هذا وليس معنى اشتراط القانون لقبول دعوى الزوجية، بلوغ الزوجين سِناً معيناً، وتوثيق عقد الزواج على يد الموظف المختص، أن عقد الزواج الخالي منهما يكون باطلاً، بل هو صحيح شرعا وقانوناً؛ لأن صحته شرعًا لا تتوقف على شيء من ذلك، ولأن القانون لو لم يعتبره صحيحاً لاعتبرت مقاربة الزوج للزوجة الصغيرة هتك عرض يعاقب عليه القانون، ولا يمكن لأحد أن يقول ذلك.
- وكل ما فعله القانون، هو أنه منع الموظف المختص من إثبات عقد زواج لم يبلغ الزوجان فيه السن القانونية. كما منع القضاة من قبول دعوى الزواج ممن لم يبلغوا السن القانونية وقت رفع الدعوى. كما منعهم من سماعها عند إنكارها إذا لم يكن عقد الزواج موثقاً على يد موظف مختص ومعنى ذلك أن القانون المصري حَرَمَ أطراف هذا العقد من الحماية القانونية التي أضفاها على عقود الزواج الرسمية، حيث اكتفى بعدم الاعتراف بالزواج غير الموثق أمام القضاء مما يستتبع عدم الاعتراف بأي أثر من آثار هذا الزواج .
وعلى ذلك يمكن تلخيص الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج ولسماع دعوى الزوجية .
أولاً : الشروط القانونية لإجراء عقد الزواج :
1. ألا تقل سن الزوجة عن ثماني عشرة سنة وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة وقت العقد .
2. أن يسجل الموظف المختص بإجراء هذا الزواج، هذا العقد في وثيقة رسمية خصصتها الدولة لهذا الإجراء .
3. أن يقدم الزوج إلى الموظف المختص بالتوثيق إقراراً كتابياً بحالته الاجتماعية .
ثانيا : الشروط القانونية لسماع دعوى الزوجية :
1. ألا تقل سن الزوجة عن ثماني عشرة سنة وسن الزوج عن ثماني عشرة سنة وقت رفع الدعوى . سواء أكان النزاع في الزوجية نفسها أم فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار كالمهر والنفقة والطاعة والميراث .
2. توثيق عقد الزواج على يد الموظف المختص. هذا الشرط أيضا اشترطه القانون لسماع دعوى الزوجية في حالة إنكارها وذلك في حوادث الزواج الواقعة من أول شهر أغسطس 1931 سواء أكانت دعوى الزوجية مرفوعة من أحد الزوجين أو من غيرهما في حياة الزوجين أم بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما. وذلك لتحقيق الأغراض التالية :
1. تلافي الضرر الصحي والاجتماعي الذي ينشأ عن زواج صغار السن .
2. حفظ الحقوق الزوجية الناشئة عن عقد الزواج .
3. منع دعاوى الزواج الباطل لأغراض سيئة .
4. تقييد سماع دعوى الزوجية بهذين الشرطين لا مانع منه شرعا لأنه من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما يراه من العقود تبعاً لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة للحقوق من العبث والضياع.
الفصــل الثالــث
آثــــار الــــزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 9:56 pm

آثــــار الــــزواج
آثـــار الـــــزواج :
مقدمـة وتمهيــد :
أنواع عقد الزواج خمسة :
1. العقد اللازم: ويسمى العقد التام : وهو الذي استوفى أركانه وشروطه جميعًا.
2. العقد غير اللازم : ويسمى الجائز : وهو الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته وشروط نفاذه ولكنه فقد شرطا من شروط اللزوم .
3. العقد الموقوف: وهو الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته ولكنه فقد شرطا من شروط النفاذ، ويسمى كذلك بالعقد غير النافذ
4. العقد الفاسد : هو الذي أستوفى أركانه وشروط انعقاده ولكنه فقد شرطاً من شروط صحته .
5. العقد الباطل : هو الذي فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط انعقاده . وكل نوع من هذه الأنواع له أحكام تخصه ويمكن توضيحها كالتالي:
أولاً حكم العقد اللازم :
عقد الزواج التام الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته وشروط نفاذه وشروط لزومه تترتب عليه الأحكام الشرعية الآتية :
1. حل الاستمتاع لكل من الزوجين بالأخر على الوجه المشروع ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنع منه .
2. وجوب المهر للزوجة بعقد الزواج ولو لم يدخل بها، والمهر قد يكون مسمى في العقد فيجب لها المهر المسمى، وقد لا تحصل تسميته في العقد أصلا، أو تكون هناك تسمية ولكنها باطلة، وفي كلتا الحالتين يجب للزوجة مهر المثل كله إذا دخل أو اختلى بها خلوة صحيحة وكذلك إذا مات عنها قبل الدخول . ويجب لها نصفه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة .
3. وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهي تشمل نفقة الطعام ونفقة الكسوة ونفقة السُكنى، ويجب أن تكون متناسبة مع حالة الزوج ولا تكون الزوجة ناشزًا لأن النشوز يسقط النفقة .
4. ثبوت حرمة المصاهرة : وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه لقوله تعالى :
) ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ومَقْتاً وسَاءَ سَبِيلاً((النساء : 22).ولقوله تعالى: )وحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً((النساء: 23)وحرمة فروعها عليه إذا دخل بها، لقوله تعالى: )ورَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ((النساء: من الآية 23) أو لم يدخل لقوله تعالى: )وأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ( وحرمة فروعها عليها إذا دخل بها لقوله تعالى: )ورَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ((النساء: من الآية23) .
5. ثبوت النسب لأولاد الزوجة من زوجها إذا توافرت الشروط المطلوبة لإثبات النسب ولا شك أن عقد الزواج المستوفى لشروطه يتحقق به الفراش الشرعي الصحيح، والرسول r يقول : " الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
6. ثبوت الإرث بين الزوجين إذا مات أحدهما حال قيام الزوجية أو ما في حكمها، فإذا ماتت الزوجة ورثها زوجها، لقوله تعالى: )ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ (، وإذا مات الزوج ورثته زوجته ؛ لقوله تعالى :: ) ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ وإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أو امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ((النساء: من الآية12)
7. وجوب طاعة الزوجة لزوجها وحدود هذه الطاعة أن تكون في الأمور المشروعة أما الأمور المحرمة فلا طاعة فيها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
8. لزوم الزوجة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذن الزوج، والخروج من بيت الزوجية بغير إذن يعتبر نشوزاً وتسقط نفقتها به .
9. تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع بها إلا إذا كان هناك مانع يمنع من الاستمتاع بها فيجب عليها ألا تمكنه من نفسها، وذلك في حالة الحيض، أو النفاس لقوله تعالى: )فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ( (البقرة: من الآية222) .
10. ثبوت ولاية التأديب للزوج على زوجته بالشروط الشرعية، وذلك لأجل أن تستقيم الحياة الزوجية، وفي ذلك يقول الله مخاطبًا الأزواج: )واللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً((النساء : من الآية 34 )والمراد بالنشوز: هو العصيان للأزواج والترفع عن مطاوعتهم؛ يقال نشزت المرأة بضم الشين وكسرها . عصت زوجها وامتنعت عليه وأصل النشوز: الارتفاع .
ثانيا : حكم العقد غير اللازم :
عقد الزواج غير اللازم هو–كما سبق- الذي أستوفى أركانه، وشروط انعقاده، وشروط نفاذه ولكنه فقد شرطا من شروط اللزوم التي بينَّاها سابقا- وحُكم هذا العقد هو حكم العقد اللازم – ومعنى هذا أنه يترتب عليه من الآثار الشرعية ما ترتب على العقد اللازم، وهي الأحكام العشرة السابقة، وليس هناك فرق بينهما إلا في جواز الفسخ. فاللازم لا يجوز فسخه من أحد ولا يجوز الاعتراض عليه كذلك، وغير اللازم يجوز فسخه ويجوز الاعتراض عليه والمطالبة بفسخه. وهو ما يسمى بالعقد الجائز، لأنه يجوز فسخه، ويسمى أيضا بالعقد النافذ؛ لتوافر شروط النفاذ فيه.
ثالثا : حكم العقد الموقوف :
عقد الزواج الموقوف (غير النافذ) هو الذي توافرت فيه الأركان، وشروط الانعقاد، وشروط الصحة، ولكنه فقد شرطاً من شروط النفاذ التي سبق ذكرها .
- وهذا العقد بتوافر شروط الانعقاد يكون منعقداً وله حقيقة شرعية قائمة وموجودة، وبتوافر شروط الصحة يكون صحيحا أي غير فاسد، ولكنه مع كونه صحيحا لا يترتب عليه أي أثر من أثار عقد الزواج التام إلا إذا أجازه من له الحق في الإجازة . ومعنى هذا أنه لا يحل للزوج أن يدخل بزوجته ما دام العقد غير نافذ أي موقوفا . ولا تجب بهذا العقد نفقة على الزوج لزوجته، ولا تجب على الزوجة طاعة زوجها، ولا توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما فإن أجازه من له الحق في الإجازة صار نافذاً وترتبت عليه الأحكام الشرعية التي تترتب على عقد الزواج التام .
-وإذا دخل الزوج بزوجته دخولا حقيقيا قبل الإجازة ممن له الحق فيها؛ كان الرجل عاصيا بذلك الدخول، لأنه لا يحل له أن يستمتع بزوجته قبل إجازة هذا العقد الذي فقد شرطًا من شروط نفاذه، ولكن هذا الدخول بالزوجة رغم تحريمه تترتب عليه الآثار الشرعية الآتية :
1. وجوب مهر المثل للزوجة إذا لم يكن سمى المهر في العقد، فإن كان المهر مسمى في عقد الزواج فلها الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. وهذا عند الإمام أبى حنيفة وصاحبيه .
2. وجوب العدة على الزوجة بعد مفارقة الزوج لها، أو بعد التفريق بينهما .
3. ثبوت نسب الولد ويكون ثمرة هذا الدخول من الزوج .
4. ثبوت حرمة المصاهرة، فتحرم هذه المرأة على أصول الزوج وفروعه، ويُحرم عليه أصولها وفروعها .
- وما عدا ذلك من الآثار الشرعية لا تترتب على الدخول الحقيقي بالمرأة، فلا طاعة للزوج عليها ولا نفقة للزوجة، ولا توارث بينهما إذا مات أحدهما .
- والخلوة الشرعية الصحيحة لا يترتب عليها أي أثر من الآثار الأربعة التي ترتبت على الدخول الحقيقي بالمرأة .
رابعا : حكم العقد الفاسد :
عقد الزواج الفاسد: هو الذي توافرت فيه الأركان وشروط الانعقاد ولكنه فقد شرطا من شروط الصحة. وذلك مثل أن يكون العقد من غير شهود .
وهذا الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية التي تترتب على عقد الزواج التام، ويجب على الزوج أن يفارق زوجته، فإذا لم يفارقها، فعلى القاضي أن يفرق بينهما إذا رفع الأمر إليه، ويجوز لكل شخص عرف أمر هذا الزواج الفاسد أن يرفع الدعوى بذلك إلى القاضي ولو لم تكن له مصلحة شخصية في ذلك؛ لأنه من باب إزالة المنكر، ورفع الدعوى في هذه الحالة يسميه الفقهاء "حسبة" أي يحتسب الإنسان فيها الأجر والثواب عند الله عليها.
- فلا يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة، ولا طاعة له عليها، ولا نفقة لها عليه، لا مهر لها، ولا توارث بينهما وبالجملة: فالعقد الفاسد بذاته لا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية التي تترتب على عقد الزواج التام .
- فإذا دخل الرجل بالمرأة بناءً على هذا العقد الفاسد كان عاصياً لله تعالى بهذا الدخول، لأنه حرام .
- ويجب التفريق بينهما، ومع كون الدخول بالزوجة حراما إلا أنه لا يترتب عليه إقامة حد الزنا عليهما لوجود الشبهة، والرسول r يقول "أدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الأمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" . ويجب على القاضي أن يقوم بتعزيرهما (أي بتأديبهما) بما يراه زجراً لهما ولأمثالهما حتى لا يتفشى هذا الأمر الفاسد بين الناس .
- ومع أن الدخول بالمرأة في العقد الفاسد مُحرم إلا أنه يترتب عليه بعض الآثار الشرعية التي تترتب على الدخول الحقيقي بالمرأة دون البعض الآخر .
- والآثار الشرعية التي تترتب على الدخول الحقيقي بالمرأة هي نفس الآثار الشرعية التي ترتبت على الدخول الحقيقي بالمرأة بناء على عقد الزواج الموقوف . وهي وجوب مهر المثل بالغا ما بلغ عند عدم التسمية للمهر في العقد، وعند التسمية يجب لها الأقل من مهر المثل، والمهر المسمى عند أبي حنيفة وصاحبيه: يجب لها مهر المثل ما بلغ في جميع الأحوال، لأن التسمية التي حصلت تسمية فاسدة تبعا لفساد العقد وعند التسمية الفاسدة يرجع إلى مهر المثل.
- وتثبت حرمة المصاهرة بهذا الدخول، وعلى الزوجة أن تعتد بعد مفارقة الزوج لها أو بعد التفريق بينهما، وهي عدة طلاق وأن مات الزوج قبل المفارقة، ويثبت النسب للأولاد الذين يأتون عن طريق الدخول الحقيقي بالعقد الفاسد، وذلك من باب الاحتياط حرصا على مصلحة الأولاد .
خامساً : حكم العقد الباطل :
عقد الزواج الباطل هو: الذي فقد ركنًا من أركانه أو شرطاً من شروط انعقاده، وذلك مثل أن يعقد الرجل على أمه أو أخته، أو يكون العاقد صبيا غير مميز أو مجنون، أو يكون العقد على امرأة متزوجة من رجل، أو يكون العقد على امرأة مسلمة والزوج غير مسلم، أو يكون القبول مخالفا للإيجاب مثل أن يقول والد الفتاه، زوجتك ابنتي فاطمة فيقول الآخر قبلت زواج ابنتك ليلى، أو يقول له زوجتك ابنتي فاطمة بثلاثمائة جنيه، فيقول الآخر قبلت زواجها بمائتين .
- فالعقد في كل الصور السابقة يكون عقدا باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية التي تترتب على عقد الزواج التام، وإذا حصل الدخول بناء على العقد الباطل كان ذلك معصية ويجب التفريق بينهما، ولا يقام الحد عليهما لوجود الشبهة عند أبي حنيفة، وإذا لم يجب الحد بهذا الدخول المُحرَّم فيجب المهر للمرأة وهو مهر المثل بالغا ما بلغ، ولا يترتب على هذا الدخول ثبوت نسب للأولاد الذين يأتون عن طريق هذا العقد الباطل .
- والحنفية: يرتبون حرمة المصاهرة على الدخول بالعقد الباطل، لأنها تثبت عندهم بالزنا، فتثبت بالدخول بالعقد الباطل من باب أولى .
- والشافعية: لا يرتبون حرمة المصاهرة على الزنا ولا يرتبونها على العقد الباطل كذلك.
- وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقولان بوجوب الحد على الرجل والمرأة إذا كانا مكلفين عالِمين بالتحريم .
المحرمات من النساء :
- حينما تكلمنا في شروط الانعقاد وذكرنا أنه يشترط ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل تحريما قطعيا لا شُبهة ولا خلاف فيه لأحد من الفقهاء .
- فإذا كانت المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها تحريما قطعيا كأمه، أو أخته أو غيرهما وعُقِدَ عليها يكون العقد باطلا وقد عرفنا حكم العقد الباطل.
- وحينما تكلمنا في شروط الصحة وذكرنا أيضا أنه يشترط ألا تكون المرأة مُحَرَّمة تحريما ظنيا أو تحريما فيه خلاف بين الفقهاء، وذلك كمن يعقد على عمة زوجته التي معه أو على خالتها أو أخت مطلقته التي ما زالت في العدة، فإن كانت من هذا الصنف من النساء وعقد عليها فلا يكون العقد صحيحا وإنما يكون فاسدًا .
- وإتمامًا للكلام في هذا الموضوع لابد لنا من ذكر سائر المحرمات من النساء .
والتحريم للنساء ينقسم إلى قسمين :
الأول : تحريم مؤبد لا يزول أبد الدهر لأن سببه الذي يوجبه سبب لازم، بمعنى أنه دائم لا يَنفك ولا يزول وذلك مثل الأمومة، والبنوة والأخوة .
وينحصر هذا التحريم في ثلاثة أنواع :
1. التحريم بسبب النسب: كالبنت والأخت والأم وغير ذلك .
2. التحريم بسبب المصاهرة: كأم الزوجة، وبنتها، وزوجة الأب وغيرهن .
3. التحريم بسبب الرضاع: وذلك كتحريم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع وغيرهما.
الثاني: تحريم مؤقت : يبقى ما بقى السبب قائما فإن زال السبب في التحريم زال التحريم وينحصر هذا التحريم في خمسة أنواع :
1. تعلق حق الغير بالمرأة: وذلك كالمرأة المتزوجة أو المرأة التي طُلِقَتْ ولا زالت في عدة منطلقها سواء أكانت زوجة لمسلم أم لغير مسلم وكذلك المرأة المعتدة بعد وفاة زوجها، لا يحل الزواج بواحدة منهن حتى تنقضي العدة .
2. التطليق ثلاثا : فالمرأة التي طلقها زوجها ثلاث مرات لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وذلك بعد انقضاء عدتها من الأول ودخول الثاني بها دخولا حقيقيا ثم طلاقها منه وانقضاء عدتها، أو موت الثاني عنها وانقضاء عدتها كذلك .
3. اعتناق دين غير سماوي: فيحرم على الرجل المسلم أن يتزوج بالمرأة المشركة (التي لا تدين بدين سماوي) وكذلك المرأة التي ارتدَّت عن دين الإسلام واعتنقت دينًا آخر أو لم تعتنق أي دين أخر ورفضت الأديان كلها .
4. الجمع بين المحارم: وذلك مثل أن يتزوج الرجل امرأة ومعه أختها أو عمتها أو خالتها .
5. الجمع بين الأجنبيات: زيادة على الحد الأعلى للجمع بين الأجنبيات في الشريعة الإسلامية وهو أربع زوجات فيحرم عليه أن يتزوج بالخامسة مادام العدد كاملاً .
هذه هي المحرمات من النساء أجمالا . المحرمات من النساء على سبيل التأبيد ثلاثة أنواع:
1. التحريم بسبب النسب.
2. التحريم بسبب المصاهرة .
3. التحريم بسبب الرضا .
** وفي أثار عقد الزواج :
يقصد بآثار عقد الزواج، تلك الحقوق التي تنشأ عن هذا العقد . وهذه الحقوق منها:
- ما هو مشترك بين الزوجين . -ومنها ما هو خاص بالزوج .
- ومنها ما هو خاص بالزوجة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 10:03 pm

المبحـــث الأول
حقـــوق الزوجــــة
** حقوق الزوجة على زوجها :
للزوجة على زوجها حقوق يلزمه القيام بها، وهذه الحقوق بعضها حقوق مالية، وتتمثل في المهر والنفقة، وبعضها حقوق غير مالية، وتتمثل في العدل بين الزوجات إذا كان متزوجا بأكثر من واحدة، وعدم الإضرار بالزوجة :
المطلب الأول : في الحقوق غير المالية للزوجة .
المطلب الثاني : في الحقوق المالية للزوجة .
المطلب الأول
في الحقوق غير المالية للزوجة
تتلخص الحقوق غير المالية التي أثبتها الله تعالى للزوجة على زوجها، في حَقْين أساسيين هما:
الفرع الأول: عدم الإضرار بالزوجة :
إذا اختار الزوج شريكته، وتزوج بها، وجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، فلا يظلمها، أو يضربها، أو يؤذيها بقول أو فعل أو خلق، فلا يسمعها من الكلام ما يجرح كرامتها، أو يحط من منزلتها، ولا يخاطبها بالغلظة والفظاظة، ولا يضربها بلا سبب مشروع، ولا يكرهها على استقبال أصدقائه الذين يزورونه، ولا يضيق عليها في المعيشة، وينفق هو على ملذاته أكثر كسبه، ولا يمسكها كرها عنها لتفتدي نفسها منه بمال ليطلقها، وما أشبه ذلك من كل ما يؤلم الزوجة ويجرح شعورها .
وقد نهى الله تعالى عن ذلك في نصوص كثيرة منها قوله تعالى: [ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] (البقرة: من الآية 231 )وقوله تعالى : [ وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] (النساء: من الآية19) .
- وقد تتحقق هذه الفضيلة من الزوج: بأن يكون حسن الخلق مع زوجته، ويحلم عليها عند غضبها، لقوله r: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عَوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". وأن يضيف إلى اللين والحلم واحتمال الأذى؛ المداعبة والمزاح المحبوب، لأنها قد انسلخت من قومها، وانضمت إليه رغبة فيه، فينبغي له أن يقابل ذلك بإسداء الخير والتلطف بها في جميع الأحوال .
- ولقد كان الرسولrأرحم الناس بنسائه وألطفهم معهن، ودل على ذلك قولهr : " أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم خُلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم"، ويقولr: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" .
- فإذا خرج الزوج عن أدب الإسلام، وأذى زوجته بالقول أو الفعل، كان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، ليزجره ويعزره بما يراه رادعاً له. ويرى المالكية أن للزوجة الحق في طلب التفريق للضرر، وللقاضي تطليقها جبراً على الزوج طلقة واحدة بائنة متى ثبت الضرر، دفعاً للظلم وإنصافا للزوجة، وهو ما نؤيده، وما يجري عليه العمل في المحاكم الآن .
الفرع الثاني :
العدل عند تعدد الزوجات: إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة، فإنه يجب عليه أن يعامل كل واحدة منهن بالمعروف كما سبق .
- كما يجب عليه أن يعدل في المعاملة بين زوجاته، ولا يفضل واحدة منهن على غيرها، بل عليه المساواة في المعاملة بينهن . ذلك لأن إباحة تعدد الزوجات مشروط بالعدل بينهن، لقوله تعالى : [ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً] ( النساء: من الآية 3 ) .
- والعدل المطلوب هنا هو التسوية بين الزوجات في الأمور الظاهرية التي هي في قدرته، كالنفقة بكل أنواعها من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك . وكذلك المبيت فلا يؤثر واحدة منهن على الأخرى، بل يجب عليه أن يبيت عند الواحدة بمقدار المدة التي يبيتها عند الأخرى، لا فرق في ذلك بين البكر والثيب، والجديدة والقديمة، والعجوز والشابة، والمريضة والسليمة، والمسلمة والكتابية، وصاحبة العذر وغيرها، لأن سبب وجوب القسم في المبيت هو الزوجية، وهو قدر مشترك بين الزوجات جميعاً فتجب التسوية بينهن جميعا فيما يترتب عليها وهو المبيت، وهذا هو العدل المطلوب .
- أما المساواة بينهن في المحبة والميل، فلا يطالب به، لأنه خارج عن حيِّز الاستطاعة، ولأن ذلك في غير مقدور البشر، ولقد كان الرسولrيقسم بين زوجاته فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك" يعني بذلك زيادة المحبة لإحداهن دون الأخرى .
المطلــب الثانــي
فـي الحقـوق الماليـة للزوجــة
الحقوق المالية التي للزوجة على زوجها، تتمثل في حقين أساسيين هما : الحق في المهر والحق في النفقة .
الفرع الأول : في المهر :
تعريف المهر :
هو المال الذي يجب على الزوج لزوجته بالعقد عليها أو بالدخول الحقيقي أو الحكمي بها .
وللمهر أسماء كثيرة منها : الصداق، والصدقة، والنحلة، والفريضة، والعطية، الأجر، والحباء، والعُقر، والعلائق .
والمهر حق من حقوق الزوجة على زوجها وهو من أحكام عقد الزواج الصحيح، أي أثر من أثاره، وليس ركناً فيه أو شرطاً من شروط صحته، ولذا ينعقد الزواج من غير تسمية المهر، بل وحتى لو اتفقا على عدم المهر، لكن اتفاقهما على عدم المهر، لا يعفي الزوج منه، ولا يسقطه عنه، ويكون الواجب حينئذ مهر المثل .
حكم المهر: من التعريف السابق يمكن معرفة حكم المهر وهو الوجوب وأن هذا الوجوب على الرجل دون المرأة، وأن وجوبه على الرجل يثبت بواحدة من أمرين:
الأول: مجرد العقد:وهذا في الزواج الصحيح كما هو مذهب أبو حنيفة، غير أن وجوبه بالعقد غير مستقر، فهو عُرضة لأن يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بواحد من مؤكدات المهر التي سيأتي بيانها .
الثاني : الدخول الحقيقي :وهذا في الزواج الفاسد أو في حالة الشبهة، والدخول الحقيقي يجب به المهر وجوباً مؤكدا لا يحتمل السقوط إلا بالأداء أو الإبراء .
الحكمة من وجوب المهر :
من محاسن الإسلام التي تذكر له أنه جعل المهر تكريما لمشاعر المرأة وتوثيقا إلى المحبة بين الزوجين فهو أمر مفروض على الزوج، ومع ذلك يقدمه على سبيل الهدية التي تهدى للغير دون مقابل مادي والتي تعين على أن الزواج ثمراته ويبلغ غاياته والمهر هو تكريم للمرأة ورفعة لشأنها من الوجوه الآتية :
‌أ- أن المهر حق للزوجة على الزوج يعبر به عن مشاعره تقديراً لها ورغبة منه في الارتباط بها وبذل ما يستطيع في سبيلها حتى تدوم رابطة الزوجية وتستمر الشركة بينهما لأن ما يصعب طريق الوصول إليه يعز في الأعين ويحرض الناس على إبقائه بعد الحصول عليه ويصعب التفريط فيه، وما يتيسر الوصول إليه يهون في الأعين ويسهل التفريط فيه .
‌ب- أن المهر حق للمرأة ليس لوليها أن يأخذ منه شيئا ولا أن يزوجها بدونه كما كان يحدثكثيرا في الجاهلية الأولى.
‌ج- أن في المهر تقوية معنوية لجانب المرأة حيث يعوضها أدبيا عما تستشعر الغُرْبة حين تنتقل من أسرتها وبيتها إلى قرين غريب عنها نسبيا وإلى بيت لم تألفه من قبل ولها وحدها حق التصرف فيه، وليس لزوجها عليه من سبيل إلا أن يكون عن طيب نفس منها .
لماذا وجب المهر على الرجل دون المرأة ؟ :
- يجاب على هذا التساؤل بأن المرأة بمجرد عقد الزواج تدخل في طاعة الزوج وتخضع لرئاسته، وتنتقل من البيت الذي ألفته وتربت في رحابه إلى بيت زوجها، وبذلك يملك من أمرها ما لم يكن له من قبل فكان عليه أن يقدم لها ما يرضيها بطاعته ويشعرها بالرغبة فيها وأنها موضع بره وعطفه ورعايته .
- كذلك فإن طبيعة الرجل تمكنه من السعي للرزق وكسب المال الذي تتطلبه حاجات المعيشة ونفقات الأسرة أما المرأة فوظيفتها الطبيعية القيام على شئون البيت وتدبير أموره وتهيئة أسباب الراحة، والهناء والسعادة لزوجها ولأولادها فكان من الناسب أن تكون التكاليف المالية التي تقتضيها الحياة الزوجية كلها على الرجل دون المرأة ومن هذه التكاليف المهر وإلى هذا يشير تعالى في قوله: [ الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ] (النساء: من الآية34)
مقدار المهر :
اتفق الفقهاء على أن المهر ليس له حد أعلى ولا نهاية كبرى يقف عندها لأنه لم يرد عن الشارع ما يدل على تحديده بحد أعلى بحيث لا يزيد عنه . ولا تحديد إلا إذا قام الدليل إلى أن التشريع الإسلامي نهى عن المغالاة في المهر حتى يكون الزواج طريقا سهلاً وميسوراً لمن أراد العصمة لنفسه، وحتى لا يحجم الشباب عن الزواج لكثرة المهر، كما هو حاصل في بعض الأقطار العربية.
وما دام المهر هبة وهدية وشيئا رمزيا يهدف إلى الغايات الإنسانية السامية فلا يوجد ما يدعو للتعالي فيه أو تعقيد أمر الزواج بسببه .
الحد الأدنى للمهر :
يراعي علماء المذهب الحنفي أن أقل المهر هو عشرة دراهم أو ما يساويها طبقًا لقيمة الجنيه المصري في الوقت الراهن ، ولا يجوز نقصان المهر عن هذا القدر.
تعجيل المهر وتأجيله :
لا يشترط في المهر أن يكون معجلا، بل يصبح أن يتفق الزوجان على تعجيله كله أو تأجيله كله إلى الأجل سواء كان الأجل قريبا كعشرين يوما أو بعيدا كسنة أو أكثر أو إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة
- كما أنه يصح تعجيل الكل وتأجيل الكل: فيجوز تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر على حسب اتفاق الزوجين، فإن لم يكن ثمة اتفاق يتبع عرف البلد الذي عقد فيه العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
- فإذا جرى العرف بتقديم المهر كله قبل الدخول وجب تقديمه، وإن جرى العرف بتقديم النصف وجب أن يقدم وأن كان العرف تقديم الثلثين كان الواجب تقديمه .
- والمعروف في بعض بلاد مصر تقديم الثلثين وفي بعضها الآخر تقديم النصف، وتأجيل الباقي إلى أقرب الآجلين الطلاق أو الوفاة فيعمل بهذا ما لم يوجد اتفاق على خلافه، وإذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف بالتعجيل أو التأجيل .
- فإن المهر يكون كله معجلاً لأنه حكم من أحكام العقد .
- وأحكام العقد لا تتراخى عنه فكان الواجب تعجيله بمجرد تمام العقد، وهو الأصل لكنه يؤخر بالشروط أو ما يقوم مقامه وهو العرف، بقصد التيسير ، وحيث لا يوجد شرط متفق عليه أو عرف فيعمل بالأصل .
أنواع المهر والأحوال التي يجب فيها كل نوع: يتنوع المهر الواجب في الزواج الصحيح إلى نوعين:
الأول : المهر المسمى:وهو ما اتفق عليه العاقدان وقت العقد، أو فرض للزوجة بالتراضي بعد العقد وهذا المهر المسمى بنوعيه، يكون هو الواجب للزوجة إذا كان العقد قد تم صحيحا والمسمى مما يصلح أن يكون مهراً وكانت فيه عشرة دراهم فأكثر.
- ووجوب المهر المسمى: يثبت للزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل وسواء اختلى بها خلوة صحيحة أو لم يختل .
- لكن وجوب المهر بنفس العقد وجوب غير مستقر فإنه يجوز أن ما يوجب سقوط كله أو بعضه إلا إذا تأكد الوجوب بواحدة من المؤكدات .
- ووجوب المهر المسمى من غير توقف على الدخول وهي كما قلنا في العقد الصحيح، أما العقد الفاسد فلا يجب بمجرده شيء ولو كانت التسمية صحيحة .
- غير أنه إذا دخل الزوج بزوجته دخولا حقيقيا فإنه يجب لها الأقل من المسمى ومهر المثل، فإذا كان المسمى مائة ومهر مثلها مائتان فالواجب لها مائة، وإن كان المسمى مائة ومهر مثلها ثمانون فالواجب لها ثمانون، لأن ما زاد عن مهر المثل إنما يجب بالعقد الصحيح ولا يصلح العقد الفاسد سببا لوجوبه .
النوع الثاني: مهر المثل:مهر المثل هو مهر امرأة من أقارب أبيها، كالأخوات والعمات وبنات الأعمام ولا يعتبر بأمها وخالتها، إلا إذا كانتا من جانب أبيها، بأن يكون أبوها تزوج بنت عمه فإن أمها وخالتها تكون من جانب أبيها . وذلك لأن قيمة الشيء أنما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه، والإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه .
- ويعتبر في مهر المثل، أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر والبكارة والأدب والعلم وما إلى ذلك من كل الصفات التي يرغب فيها ويختلف المهر باختلافها على أن يراعى حال الزوج بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمهما.
- وإذا لم توجد من تماثلها في صفاتهما من أقارب أبيها، أعتبر مهر المثل بمهر امرأة من أسرة أبيها في المكانة والمنزلة الاجتماعية .
- وعندما يراد إثبات مهر مثل امرأة يشترط اختيار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بأنه يقولا نشهد أن مهر مثلها ألف جنيه مثلا، لأن فلانة التي هي من أقارب أبيها تساويها في الأوصاف المعتبرة من كذا وكذا وقد تزوجت بهذا المبلغ .
الأحوال التي يجب فيها مهر المثل : يجب مهر المثل في الأحوال الآتية :
1. إذا خلا العقد من تسميته، ومن التراضي عليه بعد العقد ورفعت الزوجة أمرها إلى القاضي ليفرضه لها وظل الأمر كذلك حتى دخل بها أو مات أحدهما، وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة، وجبت لها المتعة .
2. إذا تزوجها على ألا مهر لها، لأن المهر حكم من أحكام العقد يترتب عليه حتما ولا يملك أحد إسقاطه. فإذا قال الخاطب: زوجيني نفسك على ألا مهر لكِ، فقالت: قبلت، صح الزواج، ووجب لها مهر المثل؛ لأنه شرط فاسد، والشرط الفاسد إذا اقترن بعقد الزواج لا يترتب عليه فساد العقد بل وحده ويبقى العقد صحيحا .
3. أن تكون التسمية فاسدة بأن سمي في العقد ما لا يصح مهراً شرعا كتسمية شيء مجهول جهالة فاحشة أو شيء ليس له قيمة في ذاته أو في حق المسلم أو شيء لا يمكن تقويمه بالمال كأن يجعل مهرها عدم التزوج عليها أو تطليق زوجته الأخرى .
4. إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من كفء بمهر مسمى في العقد أقل من مهر أمثالها يعتبر رضا وليها العاصب ففي هذه الحالة يكون لوليها العاصب أن يعترض على هذا العقد أمام المحكمة ويطلب من الزوج إتمام المهر المسمى إلى مهر المثل فإن قبل فيها وكان الزواج لازما وإن امتنع حكم القاضي بفسخ الزواج لأن المهر في ابتداء العقد ليس حقا للمرأة خالصا بل يتعلق به أيضا حق الأولياء دفعا للضرر عن أنفسهم لأنهم يعتبرون إذا كان المهر أقل من مهر المثل.
- وبعد أن يتقرر وجوب المهر في ذمة الزوج، فلها أن تتصرف فيه كيف شاءت لأنه لا حق للأولياء حينئذ حيث أن حقهم في الابتداء لا في البقاء فلو أبرأت زوجها منه كله أو بعضه بعد ما وجب في ذمته صح إبراؤها ولو قبضته، ثم وهبته له أو لغيره صحت الهبة، ولا حق لأحد في الاعتراض عليها لأنها تصرفت في خالص حقها وهي أهل للتصرف .
ما يتأكد به المهر :
المقصود من تأكيد المهر بعد وجوبه، أن يكون دينا صحيحا قويا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ لأنه وإن كان المهر يجب بمجرد العقد الصحيح إلا أن وجوبه هذا عرضة للسقوط كلاً أو بعضاَ إذ يحتمل أن يسقط نصفه المسمى في العقد بالطلاق قبل الدخول، وأن يسقط كله بالفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول بها .
ومؤكدات المهر ثلاثة :
الأول: الدخول الحقيقي بالزوجة: إذا دخل الزوج بزوجته دخولا حقيقيا تأكد وجوب المهر عليه لأنه يكون قد استوفى حقه به فيتقرر حق الزوجة في المهر .
الثاني : الخلوة الصحيحة : وهي أن يجتمع الزوجان وحدهما في مكان يأمنان فيه من الإطلاع عليهما، وليس له هناك مانع يمنع من التمتع بها لأن الزوجة بتمكينها الزوج من الاختلاء بها مع عدم وجود المانع تكون قد مكنت زوجها من نفسها وفعلت ما من الاختلاء بها مع عدم المانع تكون قد مكنت زوجها من نفسها وفعلت ما في وسعها ومن ثم أقيمت الخلوة مقام الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب المهر .
الثالث : موت أحد الزوجين : إذا مات أحد الزوجين ولو قبل الدخول والخلوة الصحيحة تأكد وجوب المهر على الزوج وذلك لأن المهر وجب بنفس العقد، والعقد لا ينفسخ بالموت وإنما ينتهي به والشيء بانتهائه تتقرر أحكامه التي يمكن تقريرها ومنها المهر فإن كان قد سمى في العقد أو سمى بعده بتراض منهما، أو بقضاء القاضي كان هو الواجب المقرر.
- وأن لم يكن قد سمي بأحد هذه الوجوه أو كانت التسمية غير صحيحة كان الواجب مهر المثل تأخذه الزوجة من تركة زوجها إن كان هو المتوفى ويطالبه به ورثتها إن كانت هي المتوفاة بعد إسقاط نصيبه منه لأنه وارث .
- وتأكيد المهر بموجب الزوجين لا يختلف باختلاف سبب الموت فسواء أكان موت أحدهما طبيعيا أم كان بقتل نفسه أم بقتل أجنبي أم بقتل أحدهما الآخر عمداً أو خطأ فإنه يكون مؤكداً المهر في جميع حالاته.
- هذا والأمور التي ذكرناها مؤكدات للمهر شرطها كما قلنا أن يكون عقد الزواج صحيحا، أما إذا كان الزواج فاسدا فإنه لا يترتب على العقد ذاته شيء من المهر لكن إذا دخل الزوج بزوجته بناء على العقد الفاسد فإنه يجب للزوجة مهر المثل أو الأقل من المسمى ومن مهر المثل ويكون هذا الوجوب مؤكداً مستقراً غير قابل للسقوط لأن سبب الوجوب هنا هو الدخول وسواء افترقا من تلقاء أنفسهما أو فرق القاضي بينهما بعد الدخول الحقيقي .
- أما إذا وقعت المفارقة بين الزوجين في الزواج الفاسد أو التفريق بينهما قبل الدخول الحقيقي، فلا مهر للزوجة أصلا ولو اختلى بها الزوج خلوة صحيحة .
- ومثل الزواج الفاسد في ذلك: الدخول بالمرأة بناءً على الشبهة كأن يتزوج امرأة ولم يرها، وزفت إليه امرأة أخرى، وقيل له أنها زوجته، فدخل عليها بناء على هذا القول ثم تبين له أنها ليست زوجته فإنه يجب لها مهر المثل بعد الدخول وجوباً مؤكدًا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 10:09 pm


أحكام الخلوة الصحيحة :
الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الدخول الحقيقي وتؤكد لزوم المهر بتمامه هي :
أن يكون الزوجان في مكان أمين من إطلاع الغير عليها بلا إذنهما وليس بأحدهما مانع حسي أو شرعي يمنع من المعاشرة الزوجية .
فإذا لم تكن الخلوة صحيحة بأن لم يتحقق فيها معنى الاختلاف أو قام هناك مانع بحيث لا تكون الخلوة معه مظنة لحصول شيء فيها فإنها لا تقوم مقام الدخول الحقيقي ولا يتأكد فيها كمال المهر .
المقارنة بين الخلوة والدخول الحقيقي :
الخلوة الصحيحة تشترك مع الدخول الحقيقي في بعض الأحكام وتختلف معه في بعض الأحكام ولا بد لنا مع المقارنة بينهما حتى نقف على الأحكام التي تتفق فيها الخلوة مع الدخول الحقيقي وعلى الأحكام التي تختلف فيها عن الدخول الحقيقي أيضا .
ما يتفقان فيه من الأحكام:
يرى فقهاء المذهب الحنفي أن الخلوة الصحيحة تتفق مع الدخول الحقيقي في الأحكام التالية :
1. يتأكد المهر كله للزوجة بالدخول الحقيقي ويتأكد كذلك بالخلوة الصحيحة كما ذكرنا .
2. يثبت النسب لأولاد الزوجة من زوجها إذا دخل بها دخولا حقيقيا ويثبت كذلك إذا اختلى بها خلوة صحيحة .
3. تجب العدة على المرأة إذا طلقها زوجها بعد الدخول الحقيقي بها وكذلك إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة بها وهذا رأي معظم فقهاء الحنفية .
ويرى بعضهم فرقاً بين وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول وبين وجوبها بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ففي الطلاق بعد الدخول تجب العدة ديانة وقضاء، وفي الطلاق بعد الخلوة الصحيحة ثم طلقها من غير أن يدخل بها حقيقة جاز لها أن تتزوج بدون عدة من الناحية الدينية ولكنها إذا رفع أمرها إلى القضاء وجب على القاضي أن يحكم عليها بوجوب الاعتداد بعد الطلاق .
4. تجب النفقة للزوجة في أثناء العدة بالنسبة لمن طُلقت بعد الدخول الحقيقي بها وكذلك المرأة المطلقة بعد الخلوة الصحيحة بها تجب لها النفقة بأنواعها الثلاثة من طعام ومسكن وكسوة في أثناء العدة بعد الطلاق.
5. يحرم على الزوج أن يتزوج بمحرم زوجته التي طلقها بعد الدخول به ولا زالت في العدة وذلك لحرمة الجمع بين المحارم وكذلك يحرم عليه الزواج بمحرم المرأة التي طلقها بعد الخلوة الصحيحة بها في أثناء عدتها.
6. يحرم على الزوج أن يتزوج بامرأة رابعة إذا طلق واحدة من الزوجات الأربع بعد الدخول بها وذلك في أثناء العدة لأن الجمع بين أكثر من أربع حرام في حالة الزواج وفي حالة العدة وكذلك إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة بها في أثناء عدتها .
7. يقع الطلاق البائن في أثناء عدة المرأة المطلقة بعد الدخول بها ويلحق هذا الطلاق الجديد بالطلاق السابق وكذلك يقع الطلاق البائن في أثناء عدة المرأة التي طلقت بعد الخلوة الصحيحة بها وقبل الدخول ويكون طلاقا بائنا مرة ثانية بعد طلاقها البائن في المرة الأولى؛ لأنه طلاق قبل الدخول يكون بائنا .
ما يختلفان فيه من الأحكام :
الخلوة الصحيحة تختلف عن الدخول الحقيقي بالزوجة في الأمور الآتية :
1. الدخول الحقيقي بالزوجة يحصن الزوجين، والخلوة الصحيحة لا يحصل بها التحصين وعلى هذا يختلف الحكم في زناهم بعد الدخول وبعد الخلوة الصحيحة ففي الأول الرجم لحصول التحصين بالدخول، وفي الثاني الجلد لعدم التحصين.
2. الدخول بالزوجة يحرم ابنتها على زوجها، والخلوة الصحيحة بالزوجة لا تحرم ابنتها على زوجها لانتفاء شرط الدخول .
3. الدخول بالزوجة المطلقة ثلاثا يحل لزوجها الأول وليست كذلك الخلوة الصحيحة لأنها ليست نكاحاً قد شرط الله لحل وقوعه النكاح، والمراد به هنا هو الوطء أي الدخول الحقيقي .
4. الطلاق بعد الدخول بالزوجة يكون رجعيا، إذا كان الأول أو الثاني وليس في مقابله مال، أما الطلاق بعد الخلوة فإنه يكون بائنا لأنه طلاق قبل الدخول .
5. الدخول بالزوجة في أثناء العدة من الطلاق الرجعي تحصل به الرجعة عند الحنفية أما الخلوة الصحيحة فإنها لا تحصل بها الرجعة .
6. ترث الزوجة زوجها إذا طلقها بعد الدخول بها في أثناء عدتها بعد طلاقها الذي حصل الدخول الحقيقي قبله ولا فرق في ذلك بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن الذي قصد الزوج به الفرار من الميراث ولا ترث الزوجة زوجها إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة في أثناء مرضه الذي مات فيه وهي العدة لأن وجوب العدة عليها في الطلاق الذي حصل بعد الخلوة بها من باب الاحتياط والميراث لا يثبت للاحتياط، وأنما يثبت بسبب متيقن .
اختلاف الزوجين على الخلوة :
- قد يتفق الزوجان على حصول الخلوة بينهما قبل الطلاق وقد يختلفان في حصولها، فإذا اتفقا على حصول الخلوة الصحيحة بينهما تثبت الخلوة وترتبت الأحكام الشرعية التي ذكرناها .
- وإذا اختلفا في حصول الخلوة قبل الطلاق، فقال الزوج طلقت قبل الخلوة وأنكرت الزوجة وأنكرت الزوجة ذلك وقالت بل طلقني بعد الخلوة الصحيحة، فالحكم في هذه الحالة أن الزوجة مطالبة بإقامة البينة على دعواها، فإذا أتت بالبينة حكم لها بثبوت الخلوة ويترتب على ثبوت وجوب المهر كلـه للزوجة، وإذا لم تستطع الإتيان بالبينة على دعواها. فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الزوجة تدعى حصول الخلوة التي توجب المهر كله لها، والزوج ينكر ذلك والبينة على من ادعى واليمين على من نكر فيكون القول قول الزوج مع يمينه.
متى يجب نصف المهر .
إذا حصل الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة فإنه يجب للزوجة نصف المهر وذلك إذا كان المهر قد سمى في عقد الزواج تسمية صحيحة فإذا لم تكن هناك تسمية أصلا أو كانت هناك تسمية ولكنها فاسدة أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على نفي المهر فإنه يجب للزوجة المتعة .
الفرع الأول : المُتْعَة :
المتعة هي ما يقدمه الزوج إلى زوجته بعد حصول الفُرقة بينهما قبل الدخول والخلوة من الثياب أو ما يقوم مقامها تعويضا للزوجة عن وحشة الفراق .
- وتجب المتعة إذا حصلت الفرقة بسبب من جهة الزوج قبل الدخول والخلوة، ولم يكن فيه مهر مسمى تسمية صحيحة .
- والمتعة الواجبة عند الأحناف لها حد أعلى وحد أدنى، فحدُها الأعلى ألا تزيد على نصف مهر المثل، وحدها الأدنى ألا تقل عن خمسة دراهم، وإنما لا يزيد حدها الأعلى على نصف مهر المثل لأن مهر من لم يسمَّ لها مهر هو مهر المثل ألا تزيد المتعة عن نصفه .
- فإذا زاد المطلق على ذلك كان متبرعاً، وكذلك لا يقل حدها الأدنى عن خمسة دراهم لأنها قائمة مقام نصف المهر وأقل المهر عشرة دراهم ونصفه خمسة دراهم هذا إذا كانت نقودا أما إذا كانت غير ذلك فتكون عبارة عن كسوة كاملة من الأشياء التي تحتاجها وذلك على حسب العرف السائد .
- وكما تجب المتعة عند الحنفية كما ذكرنا في الحالات السابقة فإنها تُسَنْ عندهم للمطلقة بعد الدخول، وقد سمى لها الزوج مهراً وتكون في هذه الحالة من قبيل التسريح بإحسان عند الطلاق .
- وكذلك تستحب للمطلقة بعد الدخول التي لم يسمَ لها مهر وإنما استحبت في هذه الحالة الاجتماعية مع مهر المثل الذي هو قريب منها في المعنى وبناء على ذلك تكون أحوال المتعة عند الأحناف ثلاث وهي (واجبة ، وسُنة ، أو مستحبة ) .
كيف يقدر القاضي المتعة :
المتعة تقدر على حسب حال الزوج، لأن الزوج إن كان موسراً فتقدر المتعة بما يناسب الموسرين ولو كانت الزوجة فقيرة، وليس في هذا إثقال على الزوج الموسر الذي طلق زوجته . لأنه في استطاعته أن يعطي لها ما هو أكثر من نصف مهر مثلها، لكنه لا يلزم عند وجوب المتعة إلا بما يساوي نصف المهر فقط، وإن كان غير موسر فلا يكلف إلا بما يناسبه ولم يعهد في التشريع الإسلامي تكليف الإنسان فوق طاقته .
حكم المتعة في القانون رقم 100 لسنة 1985 :
نصت المادة رقم(18) مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أن حق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها في الحصول فوق نفقة عدتها على (متعة) تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراَ أو عسراَ وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
الأحكام التي جاءت بها المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 :
أولاً : وجوب المتعة لمن طلقها زوجها بعد الدخول بها في عقد صحيح، بدون رضاها، ولا بسبب من قَبَلَها أخذا مما ذهب إليه الشافعية والظاهرية وفي حكم الطلاق على هذا النحو، كل فُرقة جاءت من قبل الزوج مثل الفرقة بالردة واللعان والإيلاء وغير ذلك من الأسباب .
ثانيا : عدم وجوب المتعة لمن طلقها زوجها بعد الدخول بها في عقد صحيح إذا كان الطلاق برضاها في الطلاق على الإبراء والأصل في ذلك، أن كل ما يسقط المهر يسقط المتعة، لأن وجوب المهر يؤكد وجوب المتعة .
ثالثا : اعتبار المتعة بحال الزوج يسراً أو عسراً كما قال تعالى : )ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ((البقرة: من الآية 236) وقياسا على النفقة.
رابعا : تقدير قيمة المتعة بنفقة سنتين على الأقل، فضلا عن نفقة العدة، تبعا لظروف الطلاق وإساءة الزوج لاستعماله، وعدم وضعه في موضعه الصحيح، ومدة الزوجية، وعلى ألا تقل في جميع الأحوال عن نفقة سنتين والتقدير الذي ذهب إليه القانون قصد به جبر خاطر المطلقة، وفي الوقت نفسه يمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق .
خامسا : أجاز نص المادة (18 مكرر) الترخيص للمطلق في سداد المبالغ المحكوم بها للمتعة على أقساط حسبما تقتضيه ظروفه الاقتصادية وأحواله الاجتماعية والعائلية.
متى يسقط كل المهر ؟ : يسقط المهر كله عن الزوج في الأحوال الآتية :
1. إذا كان الخيار للزوج وقد اختار الفسخ للزواج بعد بلوغه أو بعد إفاقته من الجنون أو العته وذلك قبل الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة فالمهر يسقط كله عنه لأن الفسخ يكون نقضا للعقد من أساسه وإذا انتقض العقد لا تترتب عنه الأحكام.
2. إذا كانت الفرقة من جهة الزوجة قبل الدخول والخلوة وذلك كَرِدتها عن دين الإسلام أو إبائها الدخول فيه بعد إسلام زوجها أن كانت مشركة أو اختيارها لفسخ الزواج عند بلوغها أو أفاقتها من الجنون أو العته ولأنها بإقدامها على فسخ الزواج قبل أن يتأكد المهر كله لها تكون كالمتنازلة عنه.
3. إذا كان الزوج غير كفء لزوجته وفُسخ وليها الزواج قبل الدخول والخلوة لعدم الكفاءة أو فسخه الولي لنقص المهر عن مهر مثلها فإن ذلك يسقط المهر كله عن زوجها لأن هذه الفرقة تعتبر من قبلها فوليها يقوم مقامها في ذلك الفسخ فلا يجب لها شيء من المهر .
4. إذا كانت الزوجة من أهل التبرع ووهبت المهر كله لزوجها وقبلَ الهبة في مجلس العقد فإن المهر يسقط كله وسقوطه يتحقق قبل قبض المهر وبعد قبضه سواء كان المهر دينا في ذمة الزوج أو عينا تتعين بالتعيين أولاً .
5. إذا كانت الزوجة من أهل التبرع وأبرأت زوجها من المهر كله وكان دينا في ذمته فإن ذلك يسقط كل المهر ولا فرق في ذلك بين الإبراء قبل الدخول والخلوة أو بعدها .
من له الحق في قبض المهر والتصرف فيه ؟:
المهر حق الزوجة وحدها وإذا كان معجلاً كله أو بعضه فالزوجة أن تقبضه بنفسها ولها أن توكل غيرها في قبضة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، فإذا لم تكن كذلك فلا يصح قبضها وإنما يقبضه وليها على مالها وهو أبوها ثم وصيّه، فإذا لم يوجد أحدهما فالجد ثم وصيّه، فإذا لم يوجد أحدهما فللقاضي ثم وصيّه .
الفرع الثاني : النفقة :
النفقة : من حقوق الزوجية .
معنى النفقة :
النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان لإقامة حياته من طعام وكسوة وسكن وخدمة وكل ما يلزم بحسب العرف على من تجب نفقته شرعا، لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة الزوجة واجبة شرعا على زوجها .
- لأن الزوجة ما دامت قد فرغت نفسها للحياة الزوجية وكانت محتبسة لأجله ( حق الاحتباس) فعلى زوجها أن يقوم بنفقتها، لأن من خصص نفسه لمنفعة غيره كانت نفقته واجبة على ذلك الغير.
- ولهذا تستحق الزوجة المسلمة والكتابية والغنية والفقيرة على السواء .
وجوب النفقة في القانون، والأحوال التي يسقط منها هذا الوجوب
عالج القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بعض أحكام النفقة، ومن حيث وجوبها ومن حيث الأحوال التي يسقط فيها هذا الوجوب وذلك بما نص عليه في الفقرات الخمسة الأولى من المادة الأولى منه، وذلك على النحو التالي:
أولاً : أن نفقة الزوجة تجب على زوجها بحكم العقد الصحيح .
ثانيا : أن الزوجة المريضة كالزوجة السليمة في وجوب نفقتها، وفضلا عن ذلك ألزم القانون الزوج بثمن الأدوية ومصاريف العلاج .
ثالثا : أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج .
رابعا : النفقة لا تجب على الزوج بل تسقط عنه في الأحوال التالية :
‌أ. إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام بأن خرجت من دين الإسلام إلى غيره .
‌ب. إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها والدخول معه في منزل الزوجية بدون حق ولا عذر شرعي، يستوي أن يكون امتناعها قبل الدخول أو بعد الدخول بها وفي كلا الحالتين تكون ناشزاً أي خارجة عن طاعة زوجها .
‌ج. إذا اضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبل الزوج كما لو حُبست ولو بغير حكم، أو اعُتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في البيت .
خامساً : النفقة تجب على الزوج ولا تسقط عنه في الأحوال الآتية :
‌أ. إذا خرجت الزوجة بدون إذنه في الأحوال التي يباح فيها الخروج بحكم الشرع، خروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده زيارته، وإلى القاضي لطلب حقها .
- ومثلت لما يقضي به العرف : خروجها لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف، كما إذا خرجت لزيارة محرم مريض .
- ومثلت المادة لما تقتضيه الضرورة : بتعرض المنزل الذي تقيم فيه للانهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها .
- والضرر هي الحالة التي يترتب عليها ضرر يلحق بالنفس أو المال أو الدين أو العقل أو العرض، بحيث يضطر معها إلى إرتكاب أمر محظور شرعا للمحافظة على أي من هذه الأمور .
‌ب. إذا خرجت بدون إذنه لأداء عملها المشروع، ما لم يظهر أن استعمالاً لهذا الحق المشروع مشوب بإساءة استعمال أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
ومن نصوص هذه الفقرة فإنه يكون للزوجة أن تخرج لأداء عملها دون أن يكون لذلك الخروج أي تأثير على استحقاقها للنفقة في الأحوال الآتية :
1. إذا اشترطت عليه في عقد زواجها بقاءها في العمل أو حقها في أن تعمل ورضي بذلك.
2. إذا تزوجها عالما بعملها قبل الزواج .
3. إذا علمت بعد الزواج وقبل الدخول بها ورضي الزوج صراحة أو ضمناً .
4. إذا علمت بعد الدخول بها ورضي الزوج صراحة أو ضمنا .
- في هذه الأحوال جميعا يثبت رضا الزوج الصريح أو الضمني بخروج زوجته للعمل ولا يجوز له منعها من الخروج لأداء عملها، وإذا خرجت بدون إذنه لا تعتبر ناشزا ولا تسقط نفقتها .
هذا وعدم اعتبار خروج الزوجة للعمل سبباً لإسقاط نفقتها مشروط بشرطين :
الشرط الأول : ألا تسئ استعمال حق الخروج للعمل فإن أساءت استعماله، بأن تمادت في كثرة الخروج وتهاونت في شئون الزوجية ... كان للزوج أن يطالبها بالامتناع عن العمل .
الشرط الثاني : ألا يطرأ على الأسرة ما يجعل استمرارها في العمل منافيا لمصلحتها والأسرة كما هو معلوم تتكون من الزوج والزوجة والأولاد، فإذا طرأ على الأسرة بهذا المعنى مايستدعى بقاء الزوجة في المنزل وعدم خروجها للعمل كان لزوجها أن يطالبها بالامتناع عن العمل سواء كان ذلك لصالح الزوج أو الأولاد أو الزوجة نفسها، كأن كان العمل يستدعى سهرها أو يضعفها ونحو ذلك .... وعند التنازع يفصل القاضي بينهما بما يراه كفيلا بتحقيق مصلحة الأسرة .
تقدير النفقة :
سبق القول أن نفقة الزوجة تتناول كل ما تحتاج إليه الزوجة في حياتها من طعام وكسوة وسكن وخدمة وكل ما يلزمها بحسب العرف والعادة .
طريق وصول هذه النفقة إليها نوعان : تمكين ، وتمليك ؛
‌أ. فالتمكين:يكون بقيام الزوج بالإنفاق على زوجته فعلا بما يكفيها من الطعام والكساء وإعداد المسكن المناسب، فإذا وفر الزوج لزوجته حاجتها من ذلك فإنها تكون قد استوفت حقها في النفقة بطريق التمكين الذي يتفق مع الحياة الزوجية السعيدة المستقرة.
- فإذا طلبت مع توافر ذلك أن تقدر لها نفقتها لتستقل بها في المعيشة، فإنها لا تجاب إلى طلبها ولأن الزوج لم يقصر في ذلك .
‌ب. طريق تمليك النفقة :أما إذا قصَّر الزوج في أداء ما يجب عليه، بأن ضيًّق عليها أو امتنع عن إطعامها أو كسوتها بغير حق أو لم يهيئ لها المسكن المناسب، فإن امتنع كان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه أن يقدر لها نفقتها على زوجها، وعلى القاضي أن يجيبها لطلبها متى ثبت لديه تقصير الزوج في الإنفاق عليها، ويأمره بالأداء إليها وهذا هو طريق تمليك النفقة .
- ويجب على الزوج أن يعجل لها نفقتها، بأن يعطيها لها مقدما حتى تتمكن من تدبير معيشتها وتستطيع الصرف على نفسها .
- وقد جرى العمل في المحاكم في مصر على أن القاضي يفرض مبلغا من النقود كل شهر لطعام الزوجة ومسكنها من غير فرق بين من يعمل باليوم أو بالشهر أو بغير ذلك ومبلغ آخر كل شهر لبدل كسوتها مساوٍ لبدل طعامها أو أكثر منه أو أقل على أن يدفع كل ستة أشهر، ومن القضاة من يفرض مبلغا شهريا لكل أنواع النفقة من طعام وكسوة ومسكن .
** ما يراعى من تقدير النفقة : يراعى في تقدير النفقة أمران :
الأمر الأول :
حال الزواج يسراً وعسراً، فإذا كان الزوج موسراً وجبت عليه نفقه الموسرين ولو كانت زوجته فقيرة، وأن كان فقيرا وجبت عليه نفقة المعسرين ولو كانت زوجته غنية، وإن كان متوسط الحال فالنفقة الواجبة عليه هي نفقة الوسط لقوله تعالى: )لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وسْعَهَا((البقرة: من الآية 286) وقوله:)لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً((الطلاق:7).
وقد نصت المادة (16) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على ذلك حيث جاء بها "تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية"
الأمر الثاني في تقدير النفقة :
يجب أن تكون بقدر كفايتها بلا إسراف ولا تقصير وأن تكون متمشية مع اختلاف الأسعار بالرخص والغلاء، ومتمشية مع أعباء الزوج الاجتماعية.
المسكن الشرعي وشروطه :
سبق القول أنه إذا كان الزوج قد هيأ لزوجته سكنا شرعيا فليس لها الحق في أن تطالبه ببدل أجرة سكن. وسوف نوضح فيما يلي المسكن الشرعي وشروطه والذي يعتبر عدم دخول الزوجة فيه نشوزا وخروجاً عن الطاعة .
أولاً : يجب أن يكون المسكن ملائمًا ومناسبًا لمنزلة الزوج الاجتماعية .
ثانيا : أن يكون هذا المسكن خاليًا من سكنى الغير، ولو كان هذا الغير من أهله وأولاده، إلا أن يكون له ولد صغير غير مميز لأن المسكن حق من حقوقها ولأنها تتضرر من سكن الغير لأنها لا تأمن على متاعها. ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع به ما لم ترضَ بذلك لأنها رضيت بانتقاص حقها.
ثالثا : أن يكون مستوفيا لكل ما يلزم السكن من فراش وآنية وسائر الأدوات المنزلية التي تلزم للحياة الزوجية، وأن يكون مشتملا على المرافق الضرورية اللازمة من مكان للطبخ والغسل بحسب حال الزوج .
رابعا : أن يكون مأمونا على نفسها ومتاعها .
- هذا ولا يجوز للزوجة أن تسكن معها أحداً من أقاربها حتى ولدها الصغير من زوج آخر إلا إذا كان زوجها راضيا بذلك، لأن منافع البيت مملوكة له فلا يشاركه أحد إلا برضاه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بشرى لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه
» بشرى لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه
» لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه
» لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه
» الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: المنتدى التعــــــــــــليمى :: التعليم الفنى ( صناعى - زراعى - تجارى - فندقى )-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات