منتدى اولاد حارتنا
القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة 829894
القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة 15761575160515761577
مراقبة الحارة
القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة 103798


منتدى اولاد حارتنا
القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة 829894
القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة 15761575160515761577
مراقبة الحارة
القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة   القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 2:54 pm



القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة


أولا / أحكام عامة

مادة 1

يقصد بالوكيل التجارى فى مجال تطبيق احكام هذا القانون كل شخص طبيعى او اعتبارى يقوم بصفة معتادة ، دون ان يكون مرتبطا بعقد عمل او عقد تاجير خدمات بتقديم العطاءات او بابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير او تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين او التجار او الموزعين او باسمه ولحساب احد هؤلاء .

كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد اوالتفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكذلك كل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولوعلى غير اعتياد ولمرة واحدة اوكان مرتبطا مع المنتج اوالتاجراوالموزع بعقد عمل .

مادة 2


مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل

الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية .


مادة 3

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية . فيه الشروط الاتية :-

اولا :- بالنسبة الى قيد الاشخاص الطبيعية :

1-ان يكون مصرى الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب ان يكونى قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الاقل .

2-ان يكون كامل الاهلية 0

3-ان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحــرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون او قوانين الاستيراد اوالتصديراوالنقداو الجمارك او الضرائب او التموين او الشركات او التجارة مالم تكن قد رد اليه اعتباره .

4-الا يكون قد اشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره 0

5-الا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام . ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات ان يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة او لسبب تاديبى سنتان على الاقل.

6-الا يكون من اعضاء مجلسى الشعب والشورى اوالمجالس الشعبية المحلية او متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية او التفرغ مالم يكن مشتغلا اصلا بهذا العمل قبل عضويته او تفرغه .

7-الا يكون من الاقارب من الــدرجة الاولى لاحد شاغلى المناصب السياسية او لاحــد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق .

8-الا يكون من الاقارب من الدرجة الاولى لاحد العاملين من درجة مديرعام فيما فوقها ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى احدى الجهات المشار اليها بالبند (5) .

ثانيا : بالنسبة الى قيد الشركات :

1-ان يكون مركزالشركة الرئيسى فى مصر 0

2-ان يكون من اغراضها القيام باعمال الوكالة او الوساطة التجارية طبقا لنظامها الاساسى او عقد تاسيسها .

3-ان يكون راس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصرين مع مراعاة مضى عشرسنوات على الاقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس .

فاذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب ان يكون مصرى الجنسية ومملوك اغلب راس ماله لمصريين اصلاء اومضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشرسنوات على الاقل

4-ان يكون جميع الشركاء المتضامنين او جميع المديرين او اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة بحسب الاحوال ممن تتوفرفىشانهم الشروط المنصوص عليها فى(اولاً) من هذه المادة .

5-الا يقل راس مال شركات الاشخاص عن20000(عشرين الف جنيه )ويثبت ذلك من واقع اخر ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة ، او بتقديم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة . وتعفى من الشرطين (3،4) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطــها وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص فى تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 4

يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما ياتى :-

1- تقديم عقد الوكالة او الوساطة التجارية بحسب الاحوال على ان يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الاخص نوع العملة التى تدفع بها .

2- وبالنسبة للشركات او الجهات الاجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة ان يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة وان يتضمن التزام الشركة اوالجهــة الاجنبيـة بموافـاة هـذه القنـصلـية بكـل اتفـاق يتضـمن تعـديلا فى اى بيــان من بيانات العقد .

3-الا يكون للشركة او الجهة الاجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل .

مادة 5

تحدد اللائحة التنفيذية مايلى :-

1-الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين .

2-المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يتجاوز ما ياتى :-

جـنيـه

1000 تامين يقدم مع طلب القيد 0

500 رسم القيد لاول مرة

200 رسم تجديد القيد

20 رسم تعديل البيانات 0

10 عن الصورة المستخرجة 0

ولا يستحق عند الاخطار بحصول الوكيل او الوسيط التجارى على توكيل اخر خلاف المقيد بالتسجيل الا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد .

كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد اكثر من توكيل .

ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل الا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

مادة 6

يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد او تاريخ اخر تجديد على ان يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة اذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا .

ويشطب قـيـد الــوكيل او الــوسيط فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار اليها .

مادة 7
ش
لا يجوز للشــركات او المنشات الاجنبية انشاء مكاتب خدمات علمية او فنية او استشارية او غيرهـا الا اذا كان لهذه الشركات او المنشات وكيل تجارى فى مصـر طبقا لاحكام هذا القانون .

ولا يجوز لهذه الشركات والمنشات او مكاتبها المشار اليها بالفقرة السابقة ممارسة اى عمل من اعمال الوكالة او الوساطة التجارية الا من خلال وكيل او وسيط تجارى مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).

مادة 8

-

يشترط لانشاء المكاتب المشار اليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التى تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات فى هذا السجل والعملة التى تدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما ياتى :- جـنيـه

1000 تامين يقدم مع طلب القيد 0

500 رسم القيد 0

200 رسم تجديد القيد 0

20 رسم تعديل بيانات القيد 0




ثانيا / إلتزامات الموكلين والوكلاء والوسطاء التجاريين وغيرهم





مادة 9



يسرى على جميع الاشخــاص الطبيعين والاعتــباريين والــمنشات مــن المـنتجين او التجار او الموزعين فى تعاملهم مع الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين الاحكام المنـظمة لقواعد الخصم لحساب الضريبة وتوريدها والعقوبات المترتبة على مخالفة هذه الاحكام والمنصوص عليها فى قانون الضرائـب على الدخــل الصـادر بالقــانــون رقم 157لسنة 1981وذلك بالنسبة لجميع المبالغ التى يدفعونها للوكلاء التجاريين او الوسطاء التجاريين سواء على سبيل العمولة او السمسرة او المكافاة او تحت اى مسمى اخر .

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون اجراءات الاخطار ومواعيد واجراءات توريد المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة .

فاذا لم يتم خصم النسبة اليها بالفقرة الاولىمن هذه المادة التزمت الجهةالتى لم تقم بذلك بادائها الى مصلحة الضرائب دون اخلال بحق هذه الجهة فى الرجوع بها على الملتزم بالضريبة .

واذا لم يتم الاخطار المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة التزم من ادى هذه المبالغ باداء الضرائب والغرامات والتعـويضات المستحقـة عنــها على وجــه التضامـن مـع الوكيل او الوسيط التجارى .



مادة 10



يتعين على الوكيل التجارى ان يقوم بموافاة الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل او التوكيلات التجارية المسندة اليه وعلى الاخص باى تعديل او اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة او مقدارها

وذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ حصول التعديل .

فاذا حصل الوكيل التجارىعلى توكيل اخرخلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار اليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادا الى هذا التوكيل .



مادة 11



يلتــزم الــوكيل الـتجارى بــأمسـك دفاتر منتظمة تتضمن بيانات صحيحة ويتعين ان يقيد بها العمولات التى تستحق له والبـنوك الـمودعـة بهــا .

كما يلتزم باخطار الادارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين عند التوقف عن ممارسة نشاط الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف .

وفى هذه الحالة يرد مبلغ التامين .

مادة 12



تعين على من يقوم باى عمل من اعمال الوساطة التجارية ان يقوم باخطار مصلحة الضرائب بكل المبالغ التى تم الوفاء بها مقابل ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء.

مادة 13



على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام اذا تكشف لها خلال ممارسة اختصاصها او نشاطها قيام وكالة تجارية او توفر عمل من اعمال الوساطة التجارية ان توفى مصلحة الضرائب بذلك خلال ثلاثين يوما مع بيان شخص الوكيل او الوسيط التجارى والعمل الذى قام به والمبالغ التى يكون قد تقاضاها وعلى العموم بكافة ما يتوافر لها من بيانات فى هذا الشان .



ثالثا/ أحكام خاصة بالعقود التى تبرمها الحكومة والقطاع العام





مادة 14



على وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام ان تراعى فيما تضعه من شروط لتعاقداتها ان ينص فى العطاء على مقدار العمولة او السمسرة المقرر دفعها للوكيل التجارى او احد وسطاء التجارة فى حالة رسو العطاء شخص او اشخاص من يتقــاضونها مــع وجــوب ايداع هذه المبالغ لحساب اصحاب الحق فيها فى احد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لاشراف البنك المركزى وبالعملة المتفق عليها بين الاطراف .

ويجوز للجهات المشار اليــها بالفقرة الاولى من هذه المادة ان تنص على انقــاص العطاء او زيادته حسب الاحوال بمقدار العمولة او مقابل الوساطة على ان تؤدى هذه الجهات الى الوكيل اوالوسيط التجارى العمولة او مقابل الوساطة بالقدر ووفــق الشروط التى يتفق عليها .

مادة 15



يجب ان تتضمن العقود المبرمة بين جـهة من الجهات المشــار اليها بالفقرة الاولى مــن المادة السابقة وبين اية جهة اجنبية النص على التزام هذه الجهة الاجنبية باخطار الجهة المتعاقدة بكل المبالغ التى تستحق عليها بمناسبة هذا التعاقد ايا كان مسمى هذا المبلغ لوكيل تجارى او احد وسطاء التجارة او اى شخص اخرايا كانت صفته وسواء كان الاستحقاق سابقا على ابرام العقد او مرتبطا به او لاحقا عليه وعلى انه اذا لم تقم الجهة الاجنبية بهذا الاخطارالتزم باداء الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة عنها على وجه التضامن مع من قبض هذه المبالغ .




رابعا / تنظيم المساءلة





مادة 16



دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية او قام بعمل من اعمال الوساطة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون .

ويخفض الحد الادنى للعقوبة الى النصف فى حالة مخالفة حكم الفقرة الثانية من المادة (10)من هذا القانون ويترتب على صدور الحكم الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .

مادة 17



دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل من تم قيده اوتجديد قيده بالسجل المشار اليه فى المادة (2) من هذا القانون بناء على بيانات غير صحيحة ذكرها بشان توافر شروط القيد بهذا السجل والمنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون فى حقه .

ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .

مادة 18



اذا مارس الوكيل او الوسيط التجارى العمل بعد زوال احدى الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون مع علمه بذلك عوقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

ويترتب على صدور الحكم بالادانة الغاء القيد وسقوط الحق فى استرداد التامين .



مادة 19



اذا وقعت احد الجرائم المشار اليها فى المواد 16،17،18 من هذا القانون من احدى الشركات عوقب الشريك المتضامن اوالمدير اوعضو مجلس الادارة المسئول بحسب الاحوال بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المواد .

مادة 20



تنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16،17،18،19 من هذا القانون باحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تعدهــا الادارة المــختصة بسجــل الــوكـلاء والــوسطاء التجاريين على نفقة المحكوم عليه .

مادة 21



اذا خالف الوكيل التجارى احكام الفقرة الاولى من المادة 10 من هذا القانون سقط حقه فى التامين وعليه ان يؤدى تامينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بسقوط حقه فى التامين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على اخر عنوان له اخطر به الادارة المختصة بالسجل المشار اليه بالمادة (2) من هذا القانون وفى حالة تكرار المخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة (10)من هذا القانون يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق فى استرداد التامين المضاعف .



مادة 22

-

يلغى قيد الوكيل او الوسيط التجارى بقرار مسبب يصدره وزير الاقتصاد فى الاحوال الاتية :-

1-مخالفة احكام الفقرة الاولى من المادة 10 ، اوالفقرة الاولى من المادة 11 ، او المادة 12من هذا القانون ويترتب علىالغاء القيد فى هذه الحالة سقوط الحق فى استرداد التامين .

2-اذا فقد الوكيل اوالوسيط التجارى شرطا من شروط القيد فى سجل الوكلاء التجاريين 0

3-فى حالة وفاة الشخص الطبيعى او انقضاء الشخص الاعتبارى 0



مادة 23



لايجوز لمن صدر ضده حكم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ان يعمل باية صفة كانت لدى منشاة او شركة تمارس اعمال الوكالة اوالوساطة التجارية كمــا لا يجــوز اعادة قيد من الغى قيده بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالتطبيق لاحكام المادتين21،21من هذا القانون الا بعد مضى خمس سنوات على الاقل من تاريخ الغاء القيد ولا يجوز له خلال هذه المدة ان يعمل باية صفة كانت بمنشاة او شركة تمارس اعمال الوكالة او ان يشترك فى تاسيس او ادارة شركة من الشركات التى تمارس اعمال الوكالة او الوساطة التجارية .

مادة 24



يعاقب تاديبيا العامل المسئول عن مخالفة حكم المادة (13) من هذا القانون فاذا ثبت ان المخالفة عمدية بالتواطؤ مع الوكيل او الوسيــط التجـارى بالتضامن بما يستحق من مبالغ الضريبة والتعويضات والغرامات كل ذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها بقانون اخر .




خامسا / أحكام ختامية

مادة 25



يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار اليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها به للقيد فى السجلات المعدة لذلك خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 26



يكون للعاملين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مامورى الضبط القضائى للكشف عن المخالفات التى تقع لاحكامه او لاحكام اللائحة التنفيذية له.

مادة 27



تراعى سرية البيانات التى يتضمنها سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ولا يجوز لغير القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون الاطلاع عليها وعلى كل من اطـلع بحــكم وظيــفته على السجل او البيانات المتعلقة به او المكاتبات بين طالبى القيد او تعديل البيانات او التجـديــد وبين الادارة المختصة والوكلاء او الوسطاء التجاريين ان يـراعى السريــة التى تتــوفــر لهــذه البيــانــات والمعلومات ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبــة المــنصوص عليها بالـمـادة 310من قـانــون العقوبات (1).

مادة 28



تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال أربعة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وتتضمن على وجه الخصوص تحديد مدة سريان القيد بحيث لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات .

كما تتضمن الجزاءات التى تترتب على مخالفة أحكامها بما لا يجاوز عقوبة الغرامة بحد اقصى مائة جنيه كما تحدد الحالات التى يجوزفيها بقرارمن وزيرالاقتصاد شطب القيد بالسجل المشار اليه فى المادة (2) لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات .

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982

الصادرة بالقرار رقم 342 لسنة 1982

أولا / أحكام عامة





مادة1



تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك السجلين الاتيين:-

1-سجل الوكلاء التجاريين والوسطاء التجاريين 0

2-سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية للشركات والمنشأت الاجنبية 0



مادة 2



يقوم فى السجل المنصوص عليه فى البند (أ) فى المادة السابقة الفئات الاتية :-

1-من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات او ابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير اوتقديم الخدمات باسم ولحساب احد من هؤلاء بشرط الا يكون مرتبطا بعقد عمل اوعقد تاجيرخدمات .

2- من يقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد او التفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة او كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل.

مادة 3



تقيد فى السجل المنـصوص عليه فـى البند (ب) فى المــادة (1) من هذه اللائحة مكـاتـب الخدمــات العلـمـية او الفـنـيـة او الاستشـاريــة او غيــرها للشــركــات او المنشاة الاجنبية.

مادة 4



يقصــد بصــاحب الشــان الـتاجــرالفرد ومـن لـه الحق التوقيع واالادارة فى شركات الاشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كان شريكا او مديرا معينا او رئيس مجــلس ادارة او نائبه او المدير المسئول فى شركات الاموال وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد فى السجل التجارى .

مادة 5



يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشان ( الوكيل اوالوسيط ) ان يكون مصرىالجنسية وان يكون موكلا بتوكيل رسمى واذا كان من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يتعين اخطار جهة عمله .

مادة 6



يتم القيد فى السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

مادة 7



يسلم لمن يقيد فى احد السجلين المشاراليهما ما يفيد قيـده على النـموذج الـمعـد لـذلـك بـالهـيئـة المذكورة متضمنا الاسم ورقم قيده وبياناته التجارية .



مادة 8



يلتزم الوكيل او الوسيط التجارى الذى يتم قيده بان يثبت رقم القيد فى جميع اوراقه ومكاتباته.



مادة 9



ألغيت بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



مادة 10



على المنتجين والتجار والموزعين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين والمنشات اخطار مصلحة الضرائب باية معاملات تتم بينهم وبين الوكلاء او الوسطاء التجاريين فى موعد اقصاه شهر من تاريخ صرف العمولة او السمسرة او المكافاة اواية مبالغ تحت اى مسمى اخر ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبالغ طبقا لاحكــام القانون رقم157لسنة 1981 مع الالتزام بتوريدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الخصم 0

مادة 11



ترفق بالمستندات الاجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة .

مادة 12



يجب النص فى عقد الوكالة او الوساطة التجارية وفى كتـاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية والفنية على تحديد النطاق الجغــرافى والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيط او المكتب .

مادة 13



لا يجوزان يكون التوكيل صادرا من شركة اجنبية لها وكيل تجارى من شركات القطاع العام مالم ينته توكيل تلك الشركات .



مادة 13 مكرر (1) مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )



يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى أى وقت وفقا للإجراءات المتفق عليها فى العقد ، ومع ذلك لايستحق التعويض إلا إذا تم العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب . وإذا كان العقد معين المدة يستحق التعويض إلا إذا إستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول .



مادة 13 مكرر (2) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



لايجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيذ العقد ، وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة ، ويقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلك .

كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا تنازل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .



مادة 13 مكرر (3) مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



فى حالة إمتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة ، كان الموكل ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء .





مادة 14



تعتمد مصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة او الصيانة لاثبات التوكيلات عن الاصناف التى يشتـرط لاستيـرادها ان يكـون لها وكيـل تجـارى مصـرى ومـركز خدمة فى مصر .



ثانيا / القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين





مادة 15 ( إستبدل البندان 5 و7 بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



يقدم طـلب القـيد من الاشخـاص الطبـيعين الـى الهيئة العـامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الاتية ، بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة :-

1- صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية او عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها .

2-اذا كان التوكيل صادرا من شركة او جهه اجنبيه يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها بالدولة الاجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة ويجب ان يتضمن عقد الوكالة الزام الشركة او الجهة الاجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا فى بيانات العقد فور حدوثه .

3- مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية فى نطاق النشاط الاصلى للوكيل او الوسيط التجارى .

4- شهادة خبرة فى مجال التوكيل تصدرها الغرفة التجارية 0

5-إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية0 ىأو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الإستيراد والتصدير ، أو النقد الواردة بقانون البنك المركزى المصرى ، أو الجمارك ، أوالضرائب ، أو التموين ، أو الشركات ، أو التجارة ، أو سبق الحكم عليه فى إحدى هذه الجرائم ورد إليه إعتباره .

6- صورة البطاقة الضريبية ويجب ان تكون بياناتها مستوفاة 0

7- صورة إثبات مستند إثبات الشخصية 0

8- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى .

9- قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك بالنسبة الى العاملين السابقين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل بها سنتان .

10-اقرار من طالب القيد بعدم عضوية فى مجلس الشعب والشورى او احد المجالس المحلية ، وبعد تفرغه العمل السياسى فاذا كان عضوا باى من هذة الجهات فيجب ان يقدم ما يثبت ان تاريخ بدء عضويته او تفرغه للعمل السياسى لاحق لاشتغاله باعمال الوكالة او الوساطة التجارية .

11-اقرار من طالب القيد بعدم وجود اقارب له من الدرجة الاولى باحد شاغلى المناصب السياسية اوباحد الداخلين فى الفئات المنصوص عليها فى البند السابق او باحد العاملين من درجة مديرعام فما فوق ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام



مادة 15 مكرر مضافة بالقرر رقم 362 لسنة 2005 )

إذا كانت الوكالة قد سبق إلغاؤها أو شطبها لإنتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل إنتهاء مدته ، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم مايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وفقا لأحكام المواد 13 مكرر (1) ، 13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، أو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوى أو طلب التحكيم المقام منه للمطالبة بتلك التعويضات .



مادة 16



يقدم طلب القيد بالنسبة الى الشركات على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للـرقابة على الصـادرات والواردات مرفقـا بـه المستنـدات الاتية بعـد سداد الــرسـوم والمصروفات المقررة :

1- مستخرج من السجل التجارى للشركة مبينا به مقر مركزها الرئيسى ودخول اعمال الوكالة التجارية او الوساطة التجارية ضمن نشاطها .

2- صورة رسمية من عقد تاسيس الشركة والتعديلات التى ادخلت عليه .وبالنسبة الى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم كذلك نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الشركات ونظامها الاساسى .

3- اقرار من المدير المسئول صاحب حق الادارة والتوقيع او من رئيس مجلس الادارة اوالعضو المنتدب -حسب الاحوال- بان راس مال الشركة مملوك بالكامل لمصريين . واذا كان احد الشركاء من اصل اجنبى وجب ان يكون قد انقضت عشر سنوات كاملة على تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية .


4-اذا كان الشريك شخصا اعتباريا وجب تقديم ماثبت تمتعه بالجنسية المصرية وان اغلبية راس ماله مملوك لمصريين مع مراعاة انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة الى من كان من اصل اجنبى من الشركاء او المساهمين .

5- تقدم الشركة اخر ميزانية لها قدمتها الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة وذلك لاثبات ان راس مالها لا يقل عن عشرين الف جنيه.وفى حالة بدء نشاط الشركة فتقدم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة .

6- تقدم باقى المستندات الـمتعلقة بـالتاجــرالفــرد وذلك بالـنسبـة الى جميـع الشركاءالمتضامنين او رؤساء مجالس الادارة والمديرين او اعضاء مجلس الادارة والؤسسين .

مادة 17



تعفى شركات القطاع من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود 3،4،6 من المادة السابقة متى كان الاستيراد او التوكيلات التجارية متصلين بنشاطها.

مادة 18



يقدم طلب تقديم القيد على النموذج المعد لذلك الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعرفة صاحب الشان او وكيله الرسمى خلال الموعد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم120لسنة 1982المشاراليه وترفق بطلب التجديد المستندات التى تثبت صلاحية استمرار القيد .



مادة 19



تحدد المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور على النحو التالى :-

م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه



1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000

2 رسم القيد لاول مرة 500

3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200

4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين 400

يوما التالية لانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد

5 رسم تعديل بيانات القيد 20

6 رسم استخراج صورة 10



مادة 20



يؤدى الوسيط التجارى نصف المبالغ الواردة بالجدول المشاراليه بالمادة السابقة متى كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل ويثبت هذا العقد بتقديم صورة رسمية منه مشفوعا ببطاقة التامينات الاجتماعية .





ثالثا / القيد فى سجل الخدمات العلمية والفنية والإستشارية







مادة 21



يتقدم المدير المسئول للمكتب العلمى او الفنى او الاستشارى او غيره من الشركات الاجنبية الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب الموافقة على انشائه على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة .



مادة 22



يرفق بطلب القيد المستندات الاتية :

1- موافقة الرقابة العامة على الصادرات والواردات على انشاء المكتب 0

2- مستخرج من سجل قيد الوكلاء التجاريين بالهيئة المذكورة ، يثبت ان للشركة اوللجهة الاجنبية منشئة فى المكتب ، وكيل تجارى مصرى .

مادة 23



لمكاتب الخدمات المشاراليها والتى يتم قيدها الحق فى الحصول على مايثبت قيدها فى السجل ورقم القيد .



مادة 24



يجدد القيد فى السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخرتجديد له .



مادة 25



يجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنوات المشار اليها . ومع ذلك يجوز لطالب تجديد القيد التقدم بطلب خلال التسعين يوما اللاحقة على الخمس سنوات وفى هذه الحالة يلتزم بسداد الرسم مضاعفاً.

مادة 26



يشطب قيد مكتب الخدمات العلمية او الفنية او الاستشارية او غيرها اذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولم يجدد او زالت الوكالة لاى سبب ، واذا مارس اعمال الوكالة او الوساطة التجارية على خلاف القانون .

مادة 27 ( مستبدلة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )



لايجوز إعادة قيد مكاتب الخدمات المشار إليها إلا بعد انقضاء مدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ شطب قيدها بسبب ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خلاف أحكام القانون .

مادة 28







يعاقب المديرالمسئول عن المكتب بغرامة قدرها مائة جنيه اذا لم يقم باخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بانتهاء الوكالة او زوالها خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء او زوال الوكالة



مادة 29



تحدد المبالغ التى تؤدى عند القيد والتجديد وتعديل فى السجل بما يعادل المبالغ والرسوم الاتية ،على ان يتم سدادها بالدولارالحر الامريكى وفقا للاسعار المعلنة وقت تقديم الطلب مع جبر الكسور لصالح الهيئة المذكورة .

م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه



1 تامين يقدم مع طلب القيد 1000

2 رسم القيد لاول مرة 500

3 رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خلال الميعاد 200

4 رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خلال التسعين

يوما التاليةلانقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد 400

5 رسم تعديل بيانات القيد 20

6 رسم استخراج صورة 10



خامسا / أحكام ختامية



مادة 30





تصدر الهيئة نشرة دورية لنشر الاحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 16،17،18،19من القانون رقم120لسنة 1982 ولبيان اسماء المقيدين بالسجلين المشار اليهما من هذا القرار والجهات التى يمثلونها .



مادة 30 مكرر مضافة بالقرار رقم 362 لسنة 2005 )

------

يجوز بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة شطب قيد الوكالة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات عند مخالفة أحكام المواد 13 مكرر (2) ، 13 مكرر (3) ، 15 بند 1 مكررا.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد المنصوص عليها فى هذا القرار بغرامة لاتزيد على مائة جنيه .

مادة 31



على الوكلاء والوسطــاء التجــاريين ومكاتـب الخـدمات العلمية والفنية والاستشارية وغيرها ، والقائمين بالأعمال وقت صدور القانون رقم 120لسنة 1982 التقدم بطلبات القيد فى السجلين المشار اليهما خلال مدة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة .

مادة 32



ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم120لسنة 1982 فى الخامس من مايو سنة 1983 ويلغى كل ما يخالفه من احكام كما يلغى قرار وزير الاقتصاد رقم 1083 لسنة 1961 من تاريخ العمل به .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية و بعض أعمال الوساطة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون 6 لسنة 2002
» القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء
» القانون رقم 100 لسنة 1993والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات