منتدى اولاد حارتنا
القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    829894
القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    15761575160515761577
مراقبة الحارة
القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    103798


منتدى اولاد حارتنا
القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    829894
القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    15761575160515761577
مراقبة الحارة
القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 12:38 am

القانون رقم 25 لسنة 1929

المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985



القانون رقم 25 لسنة 1929

المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985



1 الطلاق

المادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكروه .

المادة 2

لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير .

المادة 3

الطلاق المقترن بعدد لفظاً و إشارة لا يقع إلا واحدة .

مادة 4

كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .

المادة 5

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920 .

المادة 5 مكرر(مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985)

على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان على الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل .

وتترتب اثأر الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة .فلا يترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به .

2 الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

المادة 6

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7891011 .

المادة 7 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"

يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان آمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .



المادة 8 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"



أ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من المحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة .

ب) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة اخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فأن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .



المادة 9 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"



لا يوثر فى سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على اية طريقة ممكنة .

المادة 10 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"



اذا عجز الحكمان عن الإصلاح :

-1فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .

2واذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .

3واذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة 0

4وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقتراح الحكمان تطليقا دون بدل 0

المادة 11 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"



على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الاسباب التى بنى عليها فأن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة8 واذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وألزمت بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .

المادة 11 مكرر( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )





على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فأذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها . فاذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمناً ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .

واذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .



مادة 11 مكرر ثانيا "مضافة بالقانون رقم100لسنة 1985"





اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ، وعلية ان يبين فى هذا الإعلان المسكن .

وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ، وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فاذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 711من هذا القانون.

3 التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه

المادة 12



اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها بائناً اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع الانفاق منه.



المادة 13



ان أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلاً واعذر اليه بأنه يطلقها عليه ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها .

فأذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة .

وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى ضرب اجل 0

المادة 14



لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه 0

4 - دعوى النسب



المادة 15



لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاه .

5 النفقة والعدة



المادة 16 "مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985"



تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً او عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة "بحاجتها الضرورية "

بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .



المادة 17



لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .

كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

المادة 18



لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

المادة 18 مكرر"مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "





الزوجة المد خول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .

المادة 18 مكرر (ثانيا) "مضافة بالفانون رقم 100لسنة 1985"





اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الأولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب فأن اتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده او بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه ، وتستحق نفقة الأولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .



المادة 18 مكرر (ثالثا) ( مضافة بالقانون 100 لسنة 1985 )

(( قضى بعدم دستورية هذه المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق دستورية جلسة 6/1/1996 فيما تضمنته من :

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:

أولا: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرا كان أم غير مؤجر.

ثانيا: تقييدها حق المطلق اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.

وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ."" ))







على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فأذا لم يفعل خلال مدة العدة . استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .

ويخير القاضى الحاضنة فللمطلق ان يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .

وللنيابة العامة ان تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .

6 المهر



المادة 19



اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فأن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالا يصح ان يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهراً المثل .

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتها

7سن الحضانة

المادة 20( المادة 20 "مستبدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985 "

ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 4 لسنة 2005)



ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة 0 ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . واذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى على ان تتم فى فى مكان لايضر بالصغير اوالصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية قهراّ ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الام على من يدلى بالاب ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب التالى :

الام فأم الام وان علت ، فأم الاب وان علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الاخت الام فالخالات بالترتيب المتقدم فى الاخوات فبنت الاخت لأب فبنت الاخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخالات الام بالترتيب المذكور فخالات الاب بالترتيب المذكور فعمات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب بالترتيب المذكور فاذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجل بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة فاذا لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الاتى :

الجد لام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال لاب فالخال لام

8المفقود



المادة 21 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 ، ثم إستبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 2 لسنة 2006 )





يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده . ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ فقده ، فى حالة إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت ، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة اثناء العمليات الحربية .ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتاً فى حكم الفقرة السابقة .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى .على الا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة والموصلة الى معرفة ان كان المفقود حياً او ميتاً .

المادة 22 "مستبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 "



عند الحكم بموت المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار من وزير الدفاع بأعتباره ميتاً على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاه وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر قرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخرى .

9 أحكام عامة



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    القانون رقم 25 لسنة 1929  المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985    Icon_minitime1السبت 30 يونيو 2012, 12:43 am

المادة 23



المراد بالسنة فى المواد من 1218 هى السنة التى عدد ايامها 265يوماً

المادة 23 مكرراً "مضافة بالقانون رقم 100لسنة 1985"





يعاقب المطلق بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين اذا خالف اياً من الاحكام المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من هذا القانون .

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محل اقامة زوجته او زوجاته او مطلقته .على خلاف ما هو مقرر فى المادة 11مكرراً ويعاقب الموثق بالحبس مدة لاتزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيه اذا اخل بأيأ من الالتزامات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضاً الحكم بعزله او وقفه عن عمله لمدة لاتجاوز سنة .



المادة 24



تلغى المواد 3712من القانون رقم 25لسنة 1920 التى تتضمن احكاماً بشان النفقة ومسائل اخرى متعلقة بالاحوال الشخصية .



المادة 25



على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 النفقة
» القانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون 6 لسنة 2002
» قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
» قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998
» القانون رقم 100 لسنة 1993والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات