منتدى اولاد حارتنا
    قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا     قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات 829894
    قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات 15761575160515761577
مراقبة الحارة
    قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات 103798


منتدى اولاد حارتنا
    قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا     قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات 829894
    قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات 15761575160515761577
مراقبة الحارة
    قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

    قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات       قانون رقم 25 لسنة 1968        بإصدار قانون الإثبات Icon_minitime1الجمعة 29 يونيو 2012, 8:28 pm

قانون رقم 25 لسنة 1968

بإصدار قانون الإثبات

معدلا بالقانون 23 لسنة 1992

والقانون 18 لسنة 1999



المادة الأولى

يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ويستعاض عن النصوص الملغاه بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص أخر يخالف أحكامه .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

قانون الإثبات

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1



على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه .

مادة 2



يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها و جائز قبولها .

مادة 3



إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات ، وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

و يعين رئيس الدائرة عند الإقتضاء من يخلف القاضى المنتدب .

مادة 4



إذا كان المكان الواجب الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، و ذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .



مادة 5



الأحكام الصادرة بإجراء الإثبات لا يلزم تسبيبها ، ما لم تتضمن قضاء قطعياً .

و يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات و إلا كان العمل باطلاً .

و يكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .



مادة 6



كلما أستلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، و لا محل لإخبار من كون غائباً بهذا التأجيل .



مادة 7



تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب و ما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .

و ما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ و للخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .



مادة 8



على القاضى المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لآى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .

مادة 9



للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها .





الباب الثانى

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

المحررات الرسمية



مادة 10



المحـررات الرسميـة هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمـة عامـة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، و طبقا للأوضاع القانونية و فى حدود سلطته و إختصاصه .

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فى يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بأمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

مادة 11



المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.

مادة 12



إذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل .

و تعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و فى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل .

مادة 13



إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الاتى :

(أ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل .

(ب) و يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجة ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها .

(ج) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .



الفصل الثانى

المحررات العرفية



مادة 14



يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار .و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل إنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .



مادة 15



لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .

و يكون للمحرر تاريخ ثابت :

(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .

(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه .

(هـ) من يوم وقوع أى حادث أخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .

و مع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .



مادة 16



تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الإثبات و تكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

و إذا أعدم اصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية لا لمجرد الأستئناس .

مادة 17



دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين و ذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .

و تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، و لكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها و يستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .



مادة 18



لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا فى الحالتين الآتيتن :

1 إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا .

2 إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .

مادة 19



التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أيثبت العكس ، و لو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .

و كذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، و كانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين .



الفصل الثالث

طلب إلزام الخصم بالمحررات التى تحت يده





مادة 20



يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :

(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .

(ب) إذا كان مشتركا بينه و بين خصمه ، و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة .

(ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

مادة 21



1يجب أن يبين فى هذا الطلب :

(أ) أوصاف المحرر الذى يعنيه .

(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

(ج) الواقعة التى يستدل به عليها .

(د) الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .

(هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .

مادة 22



لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .



مادة 23



إذا أثبت الطالب و أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .

و إذا أنكر الخصم و لم يقدم الطلب إثباتا كافية لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر لا وجود له أوأنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الأستدلال به" .



مادة 24



إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو أمتنع من حلف اليمين المذكورة أعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه .

مادة 25



إذا قدم الخصم محررا للأستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .



مادة 26



يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى و لو أمام محكمة الأستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده و ذلك فى الأحوال و مع مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .



مادة 27



كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه ، فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذوى الشأن و بتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد أن يستند إليها فى إثبات حق له .

على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشئ إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الأمتناع عن عرضه .

و يكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا أخر ، و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما ، و للقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .



الفصل الرابع

فى إثبات المحررات



مادة 28



للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو إنقاصها .

و إذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .



مادة 29



إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية و غير الرسمية .

الفرع الأول

إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخيوط

مادة 30



إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو أمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه او نائبه و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .



مادة 31



يحرر محضر تبين به حالة المحرر و أوصافه بيانا كافيا و يوقعه رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة و الكاتب .

مادة 32



يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على :

(أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق .

(ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء .

(ج) تحديد اليوم و الساعة للذين يكون فيهما التحقيق .

(د) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة .



مادة 33



يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم و الساعة المعينين لمباشرة التحقيق .



مادة 34



على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة و الأتفاق على ما يصلح منها لذلك ، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، و إذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .



مادة 35



على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للأستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك ، فإن أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .

مادة 36



تكون مضاهاة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة أصبع .

مادة 37



لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم أتفاق الخصوم إلا :

(أ) الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية .

(ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه .

(ج) خطه أو أمضاءه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه .



مادة 38



يجوز للقاضى أن يأمر بأحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للأطلاع عليها بغير نقلها .



مادة 39



فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب و الكاتب و الموظف الذى سلم الأصل ، و متى أعيد الأصل إلى محله ، ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب و يصير إلغاؤها .



مادة 40



يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على الأوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق و يذكر ذلك فى المحضر .

مادة 41



تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة .



مادة 42



لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو المضاء أو الختم أو بصمة الصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إلبه .

و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .



مادة 43 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )



إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تجاوز الف جنيه .

مادة 44



إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .



مادة 45



يجوز لمن يبده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بأمضائه أو بختمه أو ببصمة اصبعه و لو كان الألتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .

مادة 46



إذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو ينسبه إلى سواه .

مادة 47



إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و يجوز أستئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال .



مادة 48



إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .



الفرع الثانى

الإدعاء بالتزوير

مادة 49



يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، و تبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و إلا كان باطلا .

و يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و لإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه .



مادة 50



على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .



مادة 51



إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه و إيداعه قلم الكتاب .

فإذا أمتنع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطه اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد أن أمكن .



مادة 52



إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لأقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره و رأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج و جائز أمرت بالتحقيق .

مادة 53



يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الإجراءات التى رأت إثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادةة 32

مادة 54



يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق .

و يجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك .



مادة 55



الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية



مادة 56 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )



إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه و لا يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما إدعاه .

مادة 57



للمدعى عليه بالتزوير إنهاء لإجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .

و للمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .

مادة 58



يجوز للمحكمة و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أى محرر و بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .

و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك .

مادة 59



يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .

و تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفرع السابق عليه .



الباب الثالث شهادة الشهود



مادة 60 ( زيدت القيمة فى المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )



فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد أتفاق أو نص يقتضى بغير ذلك .و يقدر الألتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، و يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الألتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد و الملحقات إلى الأصل .

و إذا أشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .

و لكن العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الألتزام الأصلى .



مادة 61 ( زيدت القيمة فى المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )



لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على ألف جنيه :

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .

(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .

مادة 62



يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الأحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

مادة 63



يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى .

(أ) إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .

(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه .

مادة 64



لا يكون اهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الأستدلال.



مادة 65



الموظفون و المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون و لو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى و لم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها و مع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .



مادة 66



لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها و لو بعد إنهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به أرتكاب جناية أو جنحة .

و مع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

مادة 67



لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية و لو بعد أنفصالها إلا فى حالة رفع الدعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب خيانة أو جنحة وقعت منه على الأخر .



مادة 68



على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد إثباتها كتبة أو شفاها فى الجلسة .



مادة 69



الأذن لأحد الخصوم بأثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الأخر الحق فى نفيها بهذا الطريق .



مادة 70



للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالأثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .

كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .



مادة 71



يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها و إلا كان باطلا ، و يبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن تتم فيه .



مادة 72



يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .

مادة 73



يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات و النفى فى الميعاد و يجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا أحال دون ذلك مانع .

و إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور .

مادة 74



إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة .

و إذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق و تحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، و لا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة .

و لا يجوز للمحكمة و لا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .

مادة 75



لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم .

مادة 76



إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد لأتمام التحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الأستشهاد به ، و لا يخل هذا بأى جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير .



مادة 77



إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .

و يجوز فى أحوال الأستعجال نقص هذا الميعاد و تكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب .



مادة 78 ( زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )



إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا و لم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها اربعون جنيها و يثبت الحكم فى المحضر و لا يكون قابلا للطعن و فى أحوال الأستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرا بأحضار الشاهد .

و فى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتض و تكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة و يجوز للمحكمة أو القاضى إصدار أمر بأحضاره .

مادة 79



يجوز للمحكمة أو للقاضى المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر و أبدى عذرا مقبولا .



مادة 80 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )



إذا حضر الشاهد و أمتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .

مادة 81



إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ، و يدعى الخصوم تادية هذه الشهادة و يحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب و الكاتب .



مادة 82



لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ألا يكون غير قادر على التمييز هرم أو حداثة أو مرض أو لآى سبب أخر .

مادة 83



من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالأشارة .

مادة 84



يؤدى كل شاهد شهادته على أنفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .



مادة 85



على الشاهد أن يذكر أسمه و لقبه و مهنته و سنه و موطنه ، و أن يبين قرابته أو مصاهرته و درجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم و يبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم .

مادة 86



على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق و ألا يقول إلا الحق و إلا كانت شهادته باطلة ، و يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .





مادة 87



يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب و يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى أستشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .

مادة 88



إذا أنتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له أبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضى .

مادة 89



لرئيس الجلسة أو لأى من اعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من أسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة .

مادة 90



تؤدى الشهادة شفاهة و لا يجوز الأستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب و حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .



مادة 91



تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد و يوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها و إذا أمتنع عن التوقيع ذكر ذلك و سببه فى المحضر .



مادة 92



تقدر مصروفات الشهود مقابل تعطيلهم بناء على طلبهم و يعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى أستدعاه .



مادة 93



يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

(أ) يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه مع بيان الجلسات التى أستغرقها .

(ب) أسماء الخصوم و ألقابهم و ذكر حضورهم أو غيابهم أو طلباتهم .

(ج) أسماء الشهود و ألقابهم و صناعاتهم و موطن كل منهم و ذكر حضورهم أو غيابهم و ما صدر بشأنهم من الأوامر .

(د) ما يبديه الشهود و ذكر تحليفهم اليمين .

(هـ) الأسئلة الموجهة إليهم و من تولى توجيهها و ما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة و نص إجابة الشاهد عن كل سؤال .

(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها و ملاحظاته عليها .

(ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .

(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب و الكاتب .







مادة 94



إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها و لم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق فى الإطلاع على محضر التحقيق .

مادة 95



بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لأتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم الغائب .



مادة 96



يجوز لمن يخشى فوات فرصة الأستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء و يحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد .

و يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة و تكون مصروفاته كلها على من طلبه و عند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .



مادة 97



لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق و لا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رات محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهاد الشهود و يكون للخصم الأعتراض امامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .



مادة 98



تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94 .



الباب الرابع

القرائن وحجية الأمر المقضى

الفصل الأول القرائن

مادة 99

القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .

مادة 100

يترك لتقدير القاضى أستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .

الفصل الثانى

حجية الأمر المقضى

مادة 101



الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيها فصلت فيه من الحقوق ، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .

و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

مادة 102



لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً .



الباب الخامس

الإقرار و إستجواب الخصوم

الفصل الأول

الإقرار



مادة 103

الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

مادة 104

الإقرار حجة قاطعة على المقر .

و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا أنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى .

الفصل الثانى

إستجواب الخصوم

مادة 105



للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم و لكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .



مادة 106



للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لأستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، و على من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .



مادة 107



إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، و جاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها .

و يجوز بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية توجيه الأستجواب إلى من يمثلها قانوناً .

و يشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف فى الحق المتنازع فيه .

مادة 108



إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الأستجواب .

مادة 109

يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، و يوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها و تكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة .

مادة 110

تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الأستجواب ، و لكن لا يتوقف الأستجواب على حضوره .



مادة 111



تدون الأسئلة و الأجوبة بالتفصيل و الدقة بمحضر الجلسة و بعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس و الكاتب و المستجوب ، و إذا أمتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر إمتناعه و سببه .



مادة 112



إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للأستجواب ، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لأستجوابه على نحو ما ذكر .



مادة 113



إذا تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع من الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .



الباب السادس اليمين



مادة 114



يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر . على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها .

و لمن وجهت إليه اليمين أن يرددها على خصمه . على أنه لا يجوز الردإذا أنصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان . بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .



مادة 115



لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام .

و يجب أن تكون الواقعة التى أنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه . فإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها .

و يجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

و يجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

مادة 116



لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .

مادة 117



لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو وردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده .

مادة 118



كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .

مادة 119



للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به .

و يشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل و إلا تكون الدعوى خالية من أى دليل .

مادة 120



لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر .

مادة 121



لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا أستحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى .

و يحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حد أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه .

مادة 122



يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها و يذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .

مادة 123



للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .



مادة 124



إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها و لا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه و إلا أعتبر ناكلاً و يجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها .

فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة ، و فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و أمتنع بدون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك .



مادة 125



إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى و رفضت المحكمة منازعته و حكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين .

و يعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه و يتبع ما نص عليه فى المادة السابقة .

مادة 126



إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور إنتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .

مادة 127



تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف " أحلف " ، و يذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة .



مادة 128



لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ذلك .

مادة 129



يعتبر فى حلف الأخرس و نكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، فإن كان يعرفها فحلفه و نكوله بها.

مادة 130



يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و رئيس المحكمة أو القاضى المنتدب و الكاتب .



الباب السابع

المعاينة

مادة 131



للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك .

و تحرر المحكمة أو القاضى محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة و إلا كان العمل باطلاً .

مادة 132

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الإنتقال تعيين خبير للأستعانة به فى المعاينة ، و لها و للقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود و تكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب و لو شفوياً من كاتب المحكمة .

مادة 133



يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن و بالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الإنتقال للمعاينة و تراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة .



مادة 134



يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للإنتقال و المعاينة و سماع الشهود بغير يمين ، و عندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير و أعماله و تتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة .



الباب الثامن

الخبرة



مادة 135



للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة و يجب أن تذكر فى منطوق حكمها :

(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير و التدابير العاجلة التى يؤذن له فى أتخاذها .

(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير و أتعابه و الخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة و الأجل الذى يجب فيه الإيداع و المبلغ الذى يجوز سحبه لمصروفاته

(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .

(د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة و جلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها .

(هـ) و فى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151 .

مادة 136

إذا أتفق الخصوم على أختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة أتفاقهم .

و فيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذاقضت بغير ظروف خاصة ، و عليها حينئذ أن تبين الظروف فى الحكم .و إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية و إبلاغ المحكمة بهذا التعيين و يجرى فى حقه حكم المادة 140 .



مادة 137



إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الإعذار التى ابداها لذلك غير مقبولة .

مادة 138



فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك و تسلم إليه صورة من الحكم .

مادة 139



إذا كان الخبير غير مقيد أسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية و بغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق و الأمانة و إلا كان العمل باطلا .



مادة 140



للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته و لرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة .و يجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته و لم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى أنفاقها بلا فائدة و بالتعويضات إن كان لها محل و ذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .



مادة 141



يجوز رد الخبير :

(أ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته يعد تعيين الخبير بقصد رده .

(ب) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .

(ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .

(د) إذا كان يعمل عند أحد اخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنة أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عدواة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .



مادة 142



يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه و ذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و إلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم عليه .

مادة 143



لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد إنقضائه .

مادة 144

لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على أختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

مادة 145 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )



يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة و لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق و إذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيها و لا تزيد على ربعمائة جنيه .

مادة 146



على الخبير أن يحدد لبدء العمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 و عليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يومه و ساعته .و فى حالات الأستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر و عندئذ يدعى الخصوم بأشارة برقية ترسل قبل الأجتماع الأول بأربع و عشرين ساعة على الأقل و فى حالات الأستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا و دعوة الخصوم بأشارة برقية للحضور فى الحال . و يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .



مادة 147

يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .



مادة 148 ( زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الثالثة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )



يسمع الخبير أقوال الخصوم و ملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور امامه أو عن تقديم مستندات ، أو عن نتفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله ، أو يؤدى إلى التاخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، و يسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة . كما يسمع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك .و إذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعون جنيها ، و للمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر و أبدى عذرا مقبولا .

مادة 148 مكررا

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الإقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .

مادة 149

يجب أن يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم و أقوالهم و ملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر .

كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل و أقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم و توقيعاتهم .



مادة 150

على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله و رأيه و الأوجه التى استند إليها بإيجاز و دقة .

فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم و أسبابه .

مادة 151

يودع الخبير تقريره و محاضر أعماله قلم الكتاب و يودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره و ملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له و على هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التى تنظر الدعوى .

و على الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع و العشرين ساعة التالية لحصوله و ذلك بكتاب مسجل .

مادة 152( زيدت قيمة الغرامة فى الفقرتين الثالثة والخا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
» قانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات