منتدى اولاد حارتنا
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية 829894
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية 103798


منتدى اولاد حارتنا
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية 829894
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salma mahmod
مشرفة نشيطة
مشرفة نشيطة
salma mahmod


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2934
نقاط : 5588
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
العمر : 33

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية   مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية Icon_minitime1الإثنين 14 نوفمبر 2011, 11:24 pm

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية

المبدأ الأول

ا-دعوى - ميعاد - قرار الندب - لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء
الطعن على قرارات الندب لا يتقيد بمواعيد المقررة بالطعن بالإلغاء بالنظر إلى الطبيعة المؤقتة لقرارات الندب - تطبيق.
ب- إدارات قانونية - ندب وإعارة - أخذ رأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية - إجراء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان - عدم بيان مدة الندب يرتب البطلا
ندب وإعارة مديرى أعضاء الإدارات القانونية يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعض أخذ رأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - صدور قرار الندب أو الإعارة دون أخذ رأى هذه اللجنة وكذلك عدم تحديد مدة الندب يكون مخالفا للأحكام القانون متعين الإلغاء - تطبيق.

جـ- تعويض - إلغاء القرار لعيب شكلى - لا يكون موجبا للتعويض.
إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى أن يترتب الضرر على القرار الغير مشروع - متى كان إلغاء القرار مرده لعيب من عيوب الشكل بحيث لو رعيت الإجراءات الإدارية فى شانه لصدر صحيحا وبالتالى فإن الخطأ المشار إليه لا يكون موجبا للتعويض - تطبيق.
الطعن رقم 740 لسنة 43ق ع جلسة 17/10/1998


المبدأ الثانى

أ- إعانة تهجير - عاملين مدنيين بالقوات المسلحة - عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.
مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 - قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان - بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 - تطبيق.
ب- إعانة تهجير - للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة - ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .
عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة - مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى - تطبيق
فى ذات المبدأ الطعن رقم 4465 لسنة 40 ق ع جلسة 24/10/1998 والطعن رقم 1155 لسنة 43 ق ع جلسة 31/10/1998
الطعن رقم 1489 لسنة 42 ق ع جلسة 17/10/1998
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: قسم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية,-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات