منتدى اولاد حارتنا
 الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات 829894
 الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات 103798


منتدى اولاد حارتنا
 الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات 829894
 الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

 الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات Empty
مُساهمةموضوع: الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات    الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 12:59 pm

السنهورى

راجع متفوق

 الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات Tmqn3

الوقف الاتفاقى


-الاصل ان الخصومة المدنية عبارة عن مجموعة من الاجراءات القانونية تبدا بالمطالبة القضائية وتتنتهى بصدور حكم فيها


-وان كان الاصل ان تسير اجراءات الخصومة بشكل طبيعى الى ان تصل الى منتهاها الا ان هذا الامر قد لا يتحقق فى كل الاحوال اذ قد تتعرض الخصومة الى للوقوف بسبب عارض من عوارض الخصومة كالوقف والانقطاع وغيرهم



-ومن اهم هذة العوارض الوقف الاتفاقى . وقد تناول المشرع المصرى الحديث عنة فى المادة (128) مرافعات والتى تنص على انة



- ( يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى اى ميعاد حتمى يكون القانون قد حددة لاجراء ما)



( واذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية ايام التالية لنهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواة والمستانف تاركا استئنافة )



-وقد عرفت محكمة النقض المصرية الوقف الاتفاقى

بانة عدم السير فى الخصومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بالاتفاق بين جميع الخصوم واقرار المحكمة لة )


نقض 17/3/1955



-وبالقاء الضوء على واقع نص المادة (128) مرافعات يتضح ان للوقف الاتفاقى شروط لابد من توافرها 0


1-اتفاق الخصوم على عدم السير فى الدعوى وكلمة الخصوم تطلق على كل خصم سواء كان مدعى او مدعى علية او متدخل سواء كان هجوميا او انضماميا
-ويقع الاتفاق بين الخصوم انفسهم او بين وكلائهم وهم المحامون ولا يشترط ان يكون هناك تفويض خاص ولا يشترط ان يكون المحامى الذى طلب الوقف ان يكون المحامى الاصيل
-
(نقض17/3/1955 )


2-الا تزيد مدة الوقف الاتفاقى على ثلاثة اشهر


3-اقرار المحكمة للوقف الاتفاقى . فللقاضى سلطة تقديرية فى اقرار الوقف من عدمة


( راجع فى هذا الشان د/ فتحى والى الوسيط فى قانون القضاء المدنى )


-فاللقاضى ان يرفض الوقف التفاقى اذا راى الطلب يرمى الى اطالة امد الخصومة وذلك من قبيل واجب القاضى فى مراقبة السير الحسن للخصومة وازالة العوائق التى تعترضها فلة ان يقدر الاسباب التى بنى عليها طلب الوقف وان يوافق عليها او يرفضها



-وبمجرد موافقة القاضى على الوقف عدا هذا حكما قطعيا لا يجوز للمحكمة الرجوع فية ولا يجوز لة ان فية باى طريق من طرق الطعن لانة قبلة مقدما


(راجع فى هذا الشان د/ ابو الوفا د/ امينة النمر )



اثار الوقف الاتفاقى



-تظل كافة اثار الخصومة قائمة سواء كانت اثار اجرائية او موضوعية ولا يجوز اتخاذ اى اجراء من قبل الخصوم طوال فترة الوقف والا كان باطلا



-الا ان المشرع قد استثنى المواعيد الحتمية فلا تتاثر بالوقف التفاقى فاذا كان هناك اجراء يتعين اتخاذة خلال فترة الوقف فيجب على الخصم القيام بة رغم الوقف م (128/2) مرافعات



انتهاء الوقف الاتفاقى



- ينتهى الوقف الاتفاقى بانتهاء اليوم الاخير من مدة الوقف المتفق عليها والتى اقرها القاضى ويجب على المدعى ان يقوم بتعجيل الدعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء مدة الوقف والا اعتبر تاركا لدعواة وان كان فى مرحلة الاستئناف اعتبر تاركا استئنافة م (128 ) مرافعات



-ولا يكفى ايداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة بل لابد من اعلان المدعى علية بها خلال الثمانية ايام ولابد ان يتم الاعلان صحيح فان وقع باطلا جاز للمدعى علية التمسك بلبطلان وباعتبار المدعى تاركا لدعواة



( راجع فى هذا الشان ( د/ الانصارى حسن النيدانى المرجع السابق )



-ويرى الراى الراجح فى الفقة ان الدفع باعتبار المدعى تاركا لدعواة غير متعلق بالنظام العام بمعنى انة لا يجوز للمحكمة ان تقضى بة من تلقاء نفسها بل لابد من ان يتمسك بة الخصم لاعمال مقتضاة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوقف الاتفاقى فى قانون المرافعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  نقاط هامه فى قانون المرافعات
» الاختصاص القيمى فى قانون المرافعات
»  أحكام النقض الصادرة فى قانون المرافعات
» معاملات إسلامية الوقف
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم المراجع والكتب القانونية :: مرافعات-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات