منتدى اولاد حارتنا
 قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية 829894
 قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية 103798


منتدى اولاد حارتنا
 قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية 829894
 قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

 قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية    قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 12:50 am

باسم الشعب
رئيس الجمهورية



قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينها ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات

المادة الثانية
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
1 – وزير العدل
2 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
3 – رئيس محكمة النقض
4 – رئيس مجلس الدولة
5 – رئيس محكمة استئناف القاهرة
6 – النائب العام
7 – رئيس هيئة قضايا الدولة
8 – رئيس هيئة النيابة الإدارية
المادة الثالثة
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل
المادة الرابعة
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية .
المادة الخامسة
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة 2008 م
حسني مبارك

نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 يونية سنة 2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات