منتدى اولاد حارتنا
بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا 829894
بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا 15761575160515761577
مراقبة الحارة
بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا 103798


منتدى اولاد حارتنا
بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا 829894
بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا 15761575160515761577
مراقبة الحارة
بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسماعيل البرنس
عضو / ة
عضو / ة
اسماعيل البرنس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 73
نقاط : 165
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/12/2010
العمر : 43

بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا Empty
مُساهمةموضوع: بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا   بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا Icon_minitime1الخميس 26 أبريل 2012, 11:34 am


بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا

وعن جابر -رضي الله عنه- « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تُعلم »1 رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.

حديث جابر هذا حديث جيد، وقد رواه مسلم مختصرا « نهى عن الثُّنيا »2 أو روى ذِكر الثنيا منه بدون ذكر استثناء « نهى عن الثُّنيا »2 وفي الرواية ـ هذه وضحت وبينت أنه نهى عن الثُّنيا إلا أن تعلم.

وفي هذا الخبر نهي عن أنواع من البيوع المحرمة: أولها المحاقلة، المحاقلة: هو بيع الحب في السنبل بالحب المفروك ـ الذي في الأرض الذي قد تم وقد أخذ واستُحصل، فيباع الحب المأخوذ بالحب الذي في السنبل الحب الذي في الزرع وهذا محرم؛ لماذا يحرم بيع الحب الذي في السنبل بالحب المغروس؛ لأنه يكون بيع حب معلوم وهو الحب الذي خارج السنبل بالحب الذي في السنبل، معلوم أن الحب الذي يكون في السنابل ولا زال في الزرع لم يفرك ولم يؤخذ من يعني لم ينظف ولا ولا زال، فإنه لا يعلم قدره فيكون البيع بيع معلوم بمجهول بيع معلوم بمجهول.

والحب من الأصناف الربوية، والأصناف الربوية يشترط فيها إذا اتفق جنسها التماثل، التماثل فإذا باع البر بالبر يجب التماثل، ومقياس التماثل هو الكيل في الحبوب البر بالبر مثلا بمثل الحب بالحب الشعير بالشعير مثلا بمثل، الملح بالملح مثلا بمثل، وهكذا وإذا جُهل التماثل كان الربا.

والقاعدة في باب الربا، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتغابن، هذه هي القاعدة في باب الربا، فلما لم نعلم فلما لم يتبين التساوي أو العلم بالتساوي كان محرمًا وعلى هذا وسمي المحاقلة من الحقل لأنه يكون في الحقل فسميت المحاقلة سمي بيعها أو أو نهي عن المحاقلة كما جاء في الخبر.

وعلى هذا إذا كان الحب الذي في السنبل حبا إذا كان شعيرا، والحب الذي المفروك المفصول الذي قد نظف بر على قاعدة ـ يجوز ولا ما يجوز؟ نقول: يجوز. لماذا يجوز لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الجنس، فلو كان الحب مثلا الذي قد نظف الحب الذي في الأرض قمح والذي في السنابل شعير، فإنه يجوز لأن العلم بالتفاضل جائز، فالجهل به إيش يكون، يكون جائزا من باب أولى.

إذا القاعدة نقول: ينظر في الحب في الحبوب، إذا كان الحب مختلفا في الجنس جاز مطلقا ولا إشكال فلا يكون داخلا هنا، وإن كان الحب كان الجنس واحدا فإنه لا يجوز، لكن نهى عنه عليه الصلاة والسلام مطلقا؛ لأنه في الغالب لا يباع الجنس إلا بالجنس، فنهي عن بيع الجديد بالحديث؛ لأنه في الغالب يكون البيع الجديد بالحديث فنهي عنه، كما سيأتي في مسألة المزابنة.

إذا عندنا الصورة الأولى أن يكون الجنس مع الجنس مماثلا، الحالة ثانية أن يكون الجنس مختلفا، فعندما يستوي الجنس يكون محرما، وعندما يختلف الجنس يكون جائزا .

الصورة الثالثة أن يكون الحب قمحا والسنابل قمحا، لكن حتى الآن الزرع ما فيه حب مجرد زرع ما فيه حب، في هذه الحال نقول: يجوز بيع القمح بهذه السنابل، ولو كانت السنابل سنابل قمحًا إذا كان الحب لم يوجد حتى الآن؛ لأن غاية الأمر أنه مجرد حشيش إذا يبس كان حشيشا فهو رطب الآن، وكان وربما استُؤصل قصيبًا وحشيشًا والحشيش ليس من الأصناف الربوية، فيجوز بيع القصيب إذا لم يكن فيه حب بأي حب كان؛ لأنه لم يكن من الأصناف الربوية، ولو كان القصيب من جنس الحب الذي قد نُظف لكن بشرط ألا يوجد في السنابل شيء من الحب.

كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، والمزابنة هي بيع الثمار هي بيع الثمار أو بيع الثمر بالتمر، أو بيع العنب بالزبيب، وكذلك يدخل في المزابنة المحاقلة؛ لأن المزابنة تشمل بيع الثمار وبيع الزروع، فعلى هذا يكون ذكرها من ذكر العام بعد الخاص، وخصها عليه الصلاة والسلام؛ لأن لها اسما خاصا، ويكون النهي عن بيع الحب الحديث بالجديد يكون نُهي عنه نهيا بالخصوص، ونهي عنه بالعموم من جهة المزابنة.

وسميت المزابنة بهذا الاسم من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية الذين يدفعون بأهل النار إلى النار، فالزبن هو الدفع؛ لأن كل بائع يدفع صاحبه، ويريد أن يستوفي حقه، ولا تجوز المزابنة؛ لأنه يجب التماثل في الأصناف الربوية، فإذا أراد أن يبيع ثمر النخل الرطب في رءوس النخل أراد أن يبيعه بتمر في الأرض فلا يجوز؛ لأن الذي في رؤوس النخل لا يعلم قدره إلا بالخرص، والخرص في باب الربا لا يجوز، وعلى هذا لم يعلم التماثل، فإذا لم يعلم التماثل يكون أو جُهل التماثل، والجهل بالتماثل كما سبق كالعلم بالتغابن، فلا يجوز أن يباع التمر في رءوس النخل بالتمر الذي في الأرض لا يجوز، إلا كما سيأتي في مسألة العرايا بشروطها، وأنها تجوز في خمسة أوسق فأقل بشروطها التي ستأتي إن شاء الله.

كذلك أيضا بيع العنب بالزبيب لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن يتماثل فهذا زبيب وهذا عنب فلا يمكن فلا يحصل التماثل، واختلف العلماء في مسائل من هذا الصنف هل تجوز أو لا تجوز؟ المقصود أن من شرطها أنها يجب أن يكون متماثلة، وهي كالقاعدة في باب الربا يباع التمر بالتمر، وعلى هذا هل يباع الرطب بالرطب؟ فيه خلاف والأظهر أنه يجوز أن يباع الرطب بالرطب؛ لأنه في هذه الحال مساو، وإن كان إذا تناهى ييبس ويختلف في الكيل ولا زال يتناهى حتى يخف، يعني حتى يخف في الكيل أو حتى يقل حجمه في الكيل، لكن ما دام في هذه الحال متساو، فالصحيح أنه يجوز بيع الرطب بالرطب، وإن كان وإن كان هذا الرطب وهذا الرطب وإن كانا غير مستويين، فعلى هذا تكون المزابنة محرمة.

والمخابرة: المخابرة من الخَبَار وهي الأرض التي تُزرع، أو من الخبَّار وهو الأكار وهو الزارع، والمخابرة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وسيأتي في باب المزارعة ذكر ما يجوز مما يباع من الأرض من ثلثها أو أن تزرع مزارعة بالثلث أو الربع على الصحيح بشيء مشاع مسمى معلوم، لكن ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من المخابرة غير ما أجازه من المزارعة.

المخابرة التي نهى عنها هي المخابرة المفضية إلى الغرر؛ ولهذا قال الليث رحمه الله - الليث بن سعد- إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه ربا، أو علم أنه حرام أو كما قال رحمه الله.

المخابرة أن تحصل أن يتفق مثلا المزارع مع العامل يقول: زارعتك على هذه الأرض وأن لك الجزء الغربي منها أو الجزء يعني ما يزرع غربيها أو ما يزرع شرقيها، أو ما يكون في هذه الجهة أو ما يكون مثلا قريبا من الماء قريبًا من البئر، يعني يخص بقعة معينة، فإذا خص بقعة معينة فإنه يحرم؛ لأنه نوع من الغرر والمخابرة.

قد يكون مخاطرة في حق المزارع وقد يكون في حق العامل، فيجوز ألا تزرع إلا الأرض هذه إلا هذا القسم، ولا ينبت إلا القسم الذي خصصه فيحصل مخاطرة في حق المزارع، وقد تزرع جميع الأرض إلا هذا الموضع، أو يكون زرعها ضعيفا فيكون مغاررة وخطر في حقه، ومخاطرة في حق العامل، فنهي عنه وأمر بشيء يكون فيه عدل بين الجميع، وهو أن تكون على النسبة بأن يكون الثلث والربع بقدر ما تزرع الأرض في أي شيء منها، ويكون هذا بعمله وهذا بماله أو ولو كان المال من أحدهما فلا يضر.

ولهذا نهى عن الثنيا إلا أن تعلم والحديث بلفظ آخر عند مسلم « نهى عن الثنيا »2 يعني الاستثناء، رواية الخمسة هنا أهل السنن « نهى عن الثنيا إلا أن تُعلم »2 وضحت وبينت.

فلو قال بعتك مثلا، بعتك هذا النخل إلا شيئا منه، هذه ثُنيا مجهولة، أو بعتك مثلا هذا البستان إلا هذه إلا مجموعة من النخيل أو مجموعة من النخل، أو مجموعة من الشجر ولم يحددها، أو يقول: بعتك هذا البستان إلا شيئا أحدده أنا فيما بعد. هذا لا يجوز؛ لأن فيه غرر ومخاطرة؛ لأنه من شرط المبيع العلم كما سبق وهذا يُجهل، إذا جُهل المبيع جهل الثمن في الحقيقة؛ لأنه لا يدرى ما هو المستثنى حتى يقدر على الحقيقة، فلهذا لما كان يفضي إلى هذا الغرر فيكون محرما، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر كما سبق.


1 : البخاري : المساقاة (2381) , والترمذي : البيوع (1290) , والنسائي : الأيمان والنذور (3880) , وابن ماجه : التجارات (2266).
2 : النسائي : الأيمان والنذور (3880).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: كلام الشيوخ بتوع حارتنــــا :: الحديث الشريف-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات