منتدى اولاد حارتنا
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 829894
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 103798


منتدى اولاد حارتنا
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 829894
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  احكام النقض فى الاثبات

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:50 pm

الطعن رقم 0656 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 865

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا تثريب على المحكمة إذا هى إعتمدت على سوابق المتهم كقرينة معززة لتحريات رجال مكتب مكافحة المخدرات عن نشاطه فى تجارة المخدرات و إطمأنت إلى جديتها .



=================================

الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 10

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1276 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )

=================================

الطعن رقم 2449 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 437

بتاريخ 28-02-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم و اليقين و أن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التى توردها المحكمة و التى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة التى إقتنعت بها المحكمة . و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى قيام الجريمة و نسبتها إلى الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين رغم ما خلص إليه من قيام حالة الشيوع فيما بينهم ، فإنه لا يكون قد دلل على النتيجة التى إنتهى إليها تدليلاً سائغاً كافياً لحملها ، فضلاً عما شابه من إضطراب ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقعة الدعوى و بيان توافر أركان الجريمة التى نسب إلى الطاعن إرتكابها و بالتالى إلزامه بالتعويض عنها ، مما يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة بالنسبة للطاعن الأول ............... و الطاعن الثانى ................ الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً و ذلك لإتصال وجه الطعن به .


( الطعن رقم 2449 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/28 )

=================================

الطعن رقم 12765 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 608

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه ، و هى متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتصوير المجنى عليه للواقعة إطمئناناً منه لأقواله ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن أدلة الدعوى و إستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 0321 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 685

بتاريخ 23-04-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و كان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى و ألمت بها و بالأدلة المقدمة منها ، ثم إنتهت بعد ذلك إلى عدم إطمئنانها إلى أقوال المجنى عليها ، و عدم ثبوت التهمة فى حق المتهم للأسباب السائغة التى أوردها الحكم و التى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، و من ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل و هو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 321 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/23 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:51 pm

الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702

بتاريخ 02-05-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات و تأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم هذا فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر فى عقيدة المحكمة بإعتبار أن المتهمين جميعاً فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات و من ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 0292 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 702

بتاريخ 02-05-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 10

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .


=================================

الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786

بتاريخ 12-05-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المجنى عليه ........... من قالة أن الطاعن الثانى هدد المجنى عليهما بسلاحه الذى يضعه بالحجرة ، فإنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعنان ، فإن ذلك القول لا أثر له فى منطق الحكم و إستدلاله على إرتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بالإكراه و التى أوقع الحكم على الطاعنين عقوبتها بإعتبار أنها الجريمة الأشد فضلاً عن أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة و من ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .



=================================

الطعن رقم 5331 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 786

بتاريخ 12-05-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، و أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها فيه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر بأسباب سائغة من ظروف الواقعة ما توحى به ملابساتها أن ما أثاره الطاعن الأول من دفاع غير صحيح فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد فى الإستدلال يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

لما كان دفاع الطاعن فى شأن تداول القضايا موضوع جريمتى الإختلاس و الإستيلاء بغير حق على مال للدولة ، بين موظفى القلم الجنائى بالمحكمة التابع لها ، مما يسهل على غيره من الموظفين أن تمتد يده إلى تلك القضايا ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، لا يستأهل من الحكم رداً ، إذ الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها و صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمتين - المار ذكرهما و نسبتهما إلى الطاعن ، و لا عليه إن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .



=================================

الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 12

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى بيان الواقعة و فى شأن تعويله على مقارفة الطاعن الجرائم التى دين بإرتكابها - لا يكون مقبولاً .


=================================

الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851

بتاريخ 21-05-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصوة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها .



=================================

الطعن رقم 0485 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 879

بتاريخ 23-05-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنتفاء صلته بالواقعة و ما ساقه من شواهد للتدليل عليه ، و أطرحه بأسباب سائغة ، و إتخذ من أقوال شهود الإثبات و إعترافات المتهمين الثانى و الثالث الذى أفصح عن إطمئنانه لها . و التى لا يمارى الطاعن فى سلامة ما حصله الحكم منها . سنداً و دعامة كافية و سائغة لإطراح هذا الدفاع ، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه و لا عليه أن يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . و لا ينال من ذلك إغفال الحكم ما أثاره الطاعن فى شأن واقعة إبلاغه عن تأخر السيارة و ضبط محضر عنها و تقديم صورتها للمحكمة . إذ أن ذلك وحده - و بفرض صحته - ليس من شأنه بطريق الضرورة و اللزوم نفى مساهمته فى الجريمة ، هذا فضلاً عن كونه لا يعدو أن يكون من قبيل دليل النفى و لا جناح على الحكم إن هو إلتفت عنه حتى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل و المنطق أن لا يكون ملتئماً مع الحقيقة التى إقتنعت بها و إستمدتها من أدلة الدعوى مما هو قائم و منتج فيها ، و يضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:54 pm

الطعن رقم 3072 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 905

بتاريخ 03-06-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق . و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، و لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال الشاهد ............. على النحو الذى أثاره بوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948

بتاريخ 01-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن إستقرار إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الإستيلاء بغير حق على المال العام و الشروع فيه اللتين دين بهما .



=================================

الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958

بتاريخ 03-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

لما كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد إطمأنت إلى سلامة التحريات و الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط و صحتها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 7896 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973

بتاريخ 07-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات .



=================================

الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981

بتاريخ 10-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981

بتاريخ 10-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص إغفال الحكم رده على دفاعه بعطل السيارة و عدم درايته بقيادتها لا يكون له محل .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 9:58 pm

الطعن رقم 3072 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 905

بتاريخ 03-06-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح فى الأوراق . و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، و لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و من ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال الشاهد ............. على النحو الذى أثاره بوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948

بتاريخ 01-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق و هو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن إستقرار إتيان الطاعن الأول الأفعال المكونة لجريمة الإستيلاء بغير حق على المال العام و الشروع فيه اللتين دين بهما .



=================================

الطعن رقم 6840 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 958

بتاريخ 03-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

لما كانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد إطمأنت إلى سلامة التحريات و الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط و صحتها فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 7896 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 973

بتاريخ 07-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات .



=================================

الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981

بتاريخ 10-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها بإدانة المتهم أو ببراءته ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981

بتاريخ 10-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة بالرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن بخصوص إغفال الحكم رده على دفاعه بعطل السيارة و عدم درايته بقيادتها لا يكون له محل .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:01 pm

الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .



=================================

الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة إعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم ملكيته للسيارة التى ضبط المخدر فى حقيبتها - بدلالة الشهادة الصادرة من مرور الإسكندرية و عدم إيراد الحكم لمضمون تلك الشهادة - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها ، و هو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 7899 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1032

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة فى الدعوى كافية للثبوت .



=================================

الطعن رقم 7899 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1032

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .


( الطعن رقم 7899 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/10/22 )


=================================

الطعن رقم 13707 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1038

بتاريخ 24-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة مع باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى خصوص إعراض الحكم عن دعوى الشهادة الصادرة عن مستشفى الشرطة تدليلاً على وجوده فيها مع زوجته بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 و علىعدم لقائه بالشاهد فى ذلك اليوم ، و كذلك إعراضه عن دلالة الإقرار الصادر عن آخر بشأن عدم إنفراده بذلك الشاهد فى قسم الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/24 )


=================================

الطعن رقم 5467 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1083

بتاريخ 31-10-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يجب ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر و الأدلة المستدمة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها ، فإن إعتمدت على دليل إستقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها و لا مطروحة على بساط البحث و تحت نظر الخصوم فإن حكمها يكون باطلاً .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:03 pm

الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092

بتاريخ 03-11-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه - و من ثم فإن نعى الطاعن على الحكم إغفال إصاباته لا يكون له محل .



=================================

الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صورة أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متىأخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .



=================================

الطعن رقم 5092 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1119

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أن أخذ الحكم بدليل إحتمالى غير قادح فيها ما دام قد أسس الإدانة على اليقين .



=================================

الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .



=================================

الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد أطرح إستجواب الطاعنة و إعترافها بمحضر جمع الإستدلالات و لم يأخذ بالدليل المستمد منه و بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التى قام عليها فقد إنحسر عنه الإلتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذا الإعتراف و يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن الحكم رد على هذا الدفع ببطلان إعتراف الطاعنة بمحضر جمع الإستدلالات بما يسوغ به الرد .



=================================

الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

لما كان الحكم قد إستند فى إثبات التهمتين فى حق الطاعنة إلى أقوال المجنى عليها و شهود الإثبات و إقرار المتهم ............... و ما جاء بتحريات الشرطة و تقريرى المعمل الجنائى و الطب الشرعى و لم يعول فى ذلك على ما تضمنه محضر المعاينة الذى لم يشر إليه فى مدوناته فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير قويم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:05 pm

الطعن رقم 0466 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 17

من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و فى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، و من ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم لإغفاله الوقائع التى أشارت إليها بأسباب طعنها و هى من بعد وقائع ثانوية تريد الطاعنة لها معنى لم تسايرها فيه المحكمة فأطرحتها .


=================================

الطعن رقم 10023 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1228

بتاريخ 21-11-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى فى القتل أو إنتفائه و سبق الإصرار فلكل مقوماته و كانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد و المعانى لا على الألفاظ و المبانى و كان ما قصد إليه الحكم من عبارة " أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن المتهم قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من دليل على توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار " إنما قصد به القول بإنتفاء نية القتل دون القول بإنتفاء سبق الإصرار ذلك أن ما أورده الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و معاقبته بالمادة 236 من قانون العقوبات بفقرتيها الأولى و الثانية واضح الدلالة - دون ما تناقض - على مؤاخذة الطاعن على أساس توافر هذا الظرف .



=================================

الطعن رقم 10228 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1277

بتاريخ 03-12-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 6

إن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولية بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسمع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة إن القانون يوجب سماع الشاهد أولاً و بعندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، فإن رفض المحكمة طلب سماع هذين الشاهدين يكون لغير العلة التى خولها القانون هذا الحق من أجلها و هو قضاء مسبق منها على أدلة لم تطرح عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .


( الطعن رقم 10228 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/3 )

=================================

الطعن رقم 9532 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1284

بتاريخ 05-12-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 1

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و إذ كانت الصورة التى أشارت إليها فى حكمها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً كما هو الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز منازعتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:07 pm

الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307

بتاريخ 09-12-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقى الأدلة ، إذ يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307

بتاريخ 09-12-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 9

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى أصول الإستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و من ثم فإن منعى الطاعن بخصوص إلتفات الحكم عن إيراد مؤدى المعاينة التى أجريت للمكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليها و التى لم يعول عليها الحكم و لم يكن لها أثر فى عقيدته يكون و لا محل له .


=================================

الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342

بتاريخ 16-12-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 8

من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .



=================================

الطعن رقم 6944 لسنة 61 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1342

بتاريخ 16-12-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : ب

1) لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدعوى كانت مؤجلة إلى دور فبراير الذى نظرت فيه إعتباراً من 1991/2/21 بتشكيل المستشار / ........... عضو يسار به ، بدلاً من المستشار / .......... ، و قامت المحكمة فى هذا الدور بسماع الشهود و مرافعات النيابة و الدفاع حتى جلسة 1991/2/28 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، مما يقطع بأن الهيئة التى سمعت المرافعة و أصدرت الحكم كانت بعضوية المستشار / ......... ، و بأن ذكر إسم المستشار / .............. بديباجة الحكم كان وليد سهو وقع فيه الكاتب ، و لما كان المعول عليه فى تصحيح هذا الخطأ هو بما يستمد من جلسة النطق بالحكم بإعتباره مكملاً له فإن الطعن على هذا السهو لا يكون له محل .


2) لما كان الثابت أن الدفاع قد أتيح له مجال المرافعة على مدى جلسات متعددة تناول فيها المراحل التى مرت بها الدعوى و ما قدم فيها من مستندات و أدلة فإن إختتامه مرافعته بعد ذلك بطلب القضاء بالبراءة مفاده أنه قد أصبح على قناعة بأن الدعوى قد أصبحت صالحة للفصل فيها من الهيئة التى أبدى أمامها دفاعه ، و كان الدفاع لا يدعى أن حقه فى المرافعة قد حجر عليه ، فإن منازعته فى كفاية ما أتيح لعضو اليسار من وقت للإحاطة بوقائع الدعوى تكون غير مقبولة . إذ كان فى إمكانه إيضاح ما يهمه إيضاحه من وقائع خلال المرافعة فضلاً عن أن هذا المنعى لا يتصل بصحة تشكيل المحكمة أو بولايتها أو بإختصاصها مما هو متعلق بالنظام العام و إنما يتصل بإجراءات التحقيق بالجلسة التى يسقط الحق فى التمسك ببطلانها متى كان للمتهم محام و حصل الإجراء بحضوره و دون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ كان الدفاع عن الطاعن لم يعترض على قيام المحكمة بتحقيق الدعوى و سماع الشهود قبل إتاحة الفرصة لعضو اليسار للإحاطة بالمستندات و لم يطلب التأجيل هذا الغرض فإن ما يثيره فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .


3) من المقرر أن القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة أو تلاوتها إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً و لم تر المحكمة من جانبها محلاً لذلك ، فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى و إعتمدت فى حكمها على الإجراءات المتخذة فى مرحلة سابقة ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها ، و إذ كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب إعادة أى إجراء سبق إتخاذه من هيئة أخرى أو تلاوته فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس .


4) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .


5) إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:09 pm

) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة إليها ، بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها و من التحقيق الذى تجريه بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها ، فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم .


7) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث و إنتهى إلى أن ما حصل عليه الطاعن من الشركة آنفة الذكر يندرج تحت وصف الرشوة و ليس تربحاً ، و دانه عن هذا الفعل على هذا الأساس فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن ما إنتهى إليه من تعديل للوصف لم يتضمن تحويراً فى كيان الواقعة أو بنيانها القانونى أو إسناد أفعال إلى المتهم غير التى رفعت بها الدعوى ، إذ أن التغيير المحظور عليه هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها الدعوى ، و الثابت أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و تناولتها التحقيقات و التى كانت مطروحة بالفعل على المحكمة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و الذى دارت على أساسه المرافعة و من ثم تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع فى هذا الخصوص .


Cool من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .


9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدن فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كان بينه و بين المتهم خصومة قائمة متى إطمأنت إليها .


11) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، و إنما إستندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً و تعزيزاً للأدلة الأخرى التى إعتمد عليها فى قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الإتهام قبل الطاعن ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .


12) لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من إستدلاله أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من تقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فإنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان هذا التقرير أو الإعتراضات التى أبداها الطاعن على عملها .


13) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة المذكورة ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى توافر الإرتباط بموجب الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر بين جميع الجرائم التى دان الطاعن بها عدا جريمة الإضرار العمدى التى تشكل حالة تعدد حقيقى مع الجرائم الأخرى يخضع لحكم الفقرة الثانية من تلك المادة ، و كانت جريمة الرشوة هى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإن العقوبة الأصلية و التكميلية المقررة لهذه الجريمة تكون هى وحدها الواجبة التطبيق .


14) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون .


15) لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن توافر جريمة الرشوة - و هى الجريمة التى خلصت هذه المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن من مناع على الحكم المطعون فيه بشأنها إنما هى مناع غير مقبولة - و أوقعت عليه - بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - عقوبة واحدة عن جميع الجرائم موضوع الإتهام التى دارت عليها المحاكمة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 1/32 من قانون العقوبات و هى عقوبة مقررة لجريمة الرشوة التى ثبت فى حق الطاعن على نحو ما سلف ، لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق ، جلسة 1991/12/16 )


=================================

الطعن رقم 13696 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 336

بتاريخ 17-02-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

لما كان إستناد الحكم المطعون فيه على توافر التقليد فى حق الطاعن على ما جاء بمحضر الإستدلالات على لسان وكيل المدعى بالحق المدنى غير كاف لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يحق له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، و إنما كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا التشابه بنفسها أو تندب خبيراً لذلك وصولاً إلى تحقيق دفاع الطاعن الذى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى .


( الطعن رقم 13696 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/17 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:13 pm

الطعن رقم 0214 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 397

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت إستناداً إلى ما أورده من أدلة أن الطاعن ألقى بزجاجة بها حامض كبريتيك على المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بأوراق علاجه و بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف عنها فقد إبصار العين اليمنى و إنقلاب جفنها السفلى للخارج ، و أورد الحكم مؤدى أوراق العلاج و التقرير الطبى الشرعى فى قوله " و قد أورى التقرير الطبى و أوراق علاج المجنى عليه بالمستشفى أن المجنى عليه أصيب بحروق من الدرجة الأولى و الثانية فى الوجه و اليد اليمنى و الصدر ، كما أشار التقرير الطبى الشرعى إلى أن المجنى عليه أصيب من جراء الحادث بجرح رضى بأعلى يمين مقدم الجبهة يحدث من مثل القذف بزجاجة ، كما وجدت به عدة إصابات نتيجة ملامسة الجلد لمادة كاوية تبين من التحليل أنها حامض كبريتيك مركز و تعدد وصف تلك الإصابات تفصيلاً بالتقرير و تخلف لدى المجنى عليه من جرائها عاهة مستديمة تتمثل فى فقد إبصار العين اليمنى و إنقلاب الجفن السفلى للخارج مما يؤدى إلى فقد القدرة على غلق العينين تماماً بالإضافة إلى إعاقة بنهاية حركة بسط العنق و حركته الجانبية نحو اليمين و تيبس المرفق الأيمن و من شأن ذلك تقليل كفاءته عن العمل بنحو ستين فى المائة " فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يوفر فى حق الطاعن إرتكابه فعلاً عمدياً إرتبط بتخلف العاهة إرتباط السبب بالمسبب و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .



=================================

الطعن رقم 0214 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 397

بتاريخ 21-02-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0194 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 475

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 7

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .



=================================

الطعن رقم 0288 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 515

بتاريخ 14-03-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها ، و أنه لا يشترط فى الدليل يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يستخلص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات ، و كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن المجنى عليها أنها كانت تصد محاولات الطاعن للإرتباط بها عاطفياً و أنه إتصل بها هاتفياً فى مساء يوم الحادث طالباً مقابلتها ، و لكنها رفضت ذلك و أنهت المكالمة ، كما نقل الحكم عن الطاعن أن المجنى عليها سخرت منه عند إتصاله الهاتفى بها فتوجه إلى مسكنها حيث حدثت بينهما مشادة ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن لهذه الأقوال مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما إستخلصه منها الحكم من أن الطاعن حضر إلى مسكن المجنى عليها و هو موغر الصدر منها لرفضها الإرتباط به عاطفياً يكون إستخلاصاً سائغاً لا خروج فيه عن الإقتضاء العقلى و المنطقى مما لا محل معه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص .

الطعن رقم 0080 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 527

بتاريخ 21-03-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع و متى إقتنعت به و إطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، و من سلطتها أن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها ، فلا تثريب عليها فى إستدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجنى عليه وحده ، كما أن لها فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال و هى من طرق الإثبات الأصلية فى المواد الجنائية .



=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 527

بتاريخ 21-03-1991

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات بوجه عام

فقرة رقم : 4

للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، و لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائى عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحرى ، و إذ كانت الأدلة و الإعتبارات و القرائن التى أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دين بها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى و تقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .

اثبات النسب


=================================


الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 806


بتاريخ 26-10-1959


الموضوع : اثبات


فقرة رقم : 2


ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التى ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية إنما قصد منه الشارع أن يضبط سير الدعاوى التى ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، و هذه الضوابط لا تحول دون إمكان الإستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم أو غيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة فى الإثبات لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .






=================================


الطعن رقم 4877 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 322


بتاريخ 10-03-1982


الموضوع : اثبات


الموضوع الفرعي : اثبات النسب


فقرة رقم : 5


لما كان من المقرر فى فقه الشريعة الإسلامية ، و على ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة " محكمة النقض " أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، و أن النص على أن الولد للفراش أنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا بعد ذلك ، و كان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى ، كما سلف البيان عقداً باطلاً فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:16 pm

اقرار

=================================

الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى .


( الطعن رقم 886 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم 1175 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 463

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .


( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288

بتاريخ 26-03-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 2

لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه - كما هو الحال فى القانون المدنى - إلا أن الإقرار بنوعيه - القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الإعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع .



=================================

الطعن رقم 2610 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 438

بتاريخ 21-05-1963

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا إطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .



=================================

الطعن رقم 1760 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 916

بتاريخ 06-12-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 2

الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه - متى إطمأن إليه - حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .



=================================

الطعن رقم 0331 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 371

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم قد أقر على إثر إستيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، إقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الايضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه إعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبىء - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على إتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487

بتاريخ 20-06-1971

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 3

متى كان الإقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لم ينازع الطاعن أو محاميه فى صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه - على ما جاء فى وجه النعى - أو يبدى أنه فى حاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية ليعلم فحواه أو يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة إذا كانت قد إستندت إليه فى إدانة الطاعن و لا تأثير لذلك فى سلامة حكمها .



=================================

الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل مايعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .



=================================

الطعن رقم 1532 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 246

بتاريخ 17-02-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إذ كان خطأ الحكم فى تسمية قرار الطاعن بجلسة المحاكمة إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أن الأقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .



=================================

الطعن رقم 2640 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1094

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 7

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إعترافاً بإرتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعى - و إنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التى ضبط بها المخدر و أنه أحضرها معه من سوريا و هو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه و من ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون و لا محل له .


( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )


=================================

الطعن رقم 1426 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 295

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه ، و لم يكن فى حاجة إلى التمسك بإقرار المدعى عليه ، فإن المحكمة يكون لها - إذا كانت أدلة المدعى هى البينة و القرائن فقط و الدعوى يلزم لها الكتابة - أن تعتبر أقوال المدعى عليه ، و لو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة و القرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الإحتمال . فإذا هى لم تفعل و قضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة ، وأن إعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصراً .


( الطعن رقم 1426 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم . على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أقوال المتهم فى التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق و العقود المتهم بإختلاسها من المجنى عليه - إعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة فى الحكم ، و لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و رأى المحكمة فى الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال - إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد إعترض عليه .



=================================

الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 2

إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى إقتنعت بها . و لايمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير بإشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الإحتمال و لو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً .


( الطعن رقم 1506 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:18 pm

الطعن رقم 1374 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 11

بتاريخ 26-11-1945

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 233 من القانون المدنى تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر و يترك ما فيه صالحه ، و كان من المقرر أن هذا يسرى على الإعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق ، على أية صورة أبديت ، تشعر فى ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الإحتمال فإن للقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكملها بشهادة الشهود و القرائن ، و لا يصح فى هذه الحالة الإعتراض بعدم جواز تجزئة الإعتراف .

و إذن فإذا كان المتهم قد إعترف بأن المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة و أنه إشتراها و سلمها إليه ، فإتخذ الحكم من هذا الإعتراف و من الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الإعتراف ، إذ هو إنما عد الإعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التى أوردها .


( الطعن رقم 1374 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/26 )

اقرار

=================================

الطعن رقم 0886 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 120

بتاريخ 29-10-1951

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

إن قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى .


( الطعن رقم 886 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )

=================================

الطعن رقم 1175 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 463

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها و لا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مربكة ، و لها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها .


( الطعن رقم 1175 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0029 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 288

بتاريخ 26-03-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 2

لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار و بيان مواضع بطلانه - كما هو الحال فى القانون المدنى - إلا أن الإقرار بنوعيه - القضائى و غير القضائى بوصفه طريقاً من طرق الإثبات - لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه ينصب دائماً على مسألة لا يملك المقرر التصرف فيها أو الصلح عليها و هو على هذا الإعتبار متروك تقديره دائماً لمحكمة الموضوع .



=================================

الطعن رقم 2610 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 438

بتاريخ 21-05-1963

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

الإقرار الصادر من الطاعن فى مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه ، يعتبر إقراراً غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يتخذ منه حجة فى الإثبات إذا إطمأن إليه ، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .



=================================

الطعن رقم 1760 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 916

بتاريخ 06-12-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 2

الإقرار المنسوب إلى الطاعن فى تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقرار غير قضائى يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضى الموضوع الذى له أن يتخذ منه - متى إطمأن إليه - حجة فى الإثبات ، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع فى شئ من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً .



=================================

الطعن رقم 0331 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 371

بتاريخ 25-03-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 2

إذا كان المتهم قد أقر على إثر إستيقافه بأنه يحرز مخدراً ، جاز لرجل السلطة العامة عملاً بحكم المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، إقتياده إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى للحصول منه على الايضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة و التثبت من صحة ذلك الإقرار و كان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجل السلطة العامة من أنه إعترف لهما بإحرازه مخدراً قد بادر إلى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى و هو ما ينبىء - فى خصوص الدعوى المطروحة - بقيام دلائل كافية على إتهامه بجريمة إحراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه و تفتيشه طبقاً لأحكام المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .



=================================

الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487

بتاريخ 20-06-1971

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 3

متى كان الإقرار الذى حرره الطاعن بخطه باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة و لم ينازع الطاعن أو محاميه فى صحته أو يدفع ببطلان الدليل المستمد منه - على ما جاء فى وجه النعى - أو يبدى أنه فى حاجة إلى ترجمته إلى اللغة العربية ليعلم فحواه أو يناقشه ، فلا تثريب على المحكمة إذا كانت قد إستندت إليه فى إدانة الطاعن و لا تأثير لذلك فى سلامة حكمها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:20 pm

الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل مايعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف ، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .



=================================

الطعن رقم 1532 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 246

بتاريخ 17-02-1980

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إذ كان خطأ الحكم فى تسمية قرار الطاعن بجلسة المحاكمة إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أن الأقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف فإن ما يثيره الطاعن بقالة الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل .



=================================

الطعن رقم 2640 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1094

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 7

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب للطاعن إعترافاً بإرتكاب الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعى - و إنما نقل عنه أنه أقر بإحرازه الحقيبة التى ضبط بها المخدر و أنه أحضرها معه من سوريا و هو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه و من ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون و لا محل له .


( الطعن رقم 2640 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )


=================================

الطعن رقم 1426 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 295

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة فى المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى . أما إذا كان لدى المدعى أدلة أخرى على ثبوت حقه ، و لم يكن فى حاجة إلى التمسك بإقرار المدعى عليه ، فإن المحكمة يكون لها - إذا كانت أدلة المدعى هى البينة و القرائن فقط و الدعوى يلزم لها الكتابة - أن تعتبر أقوال المدعى عليه ، و لو أنها صدرت منه فى شكل إقرار لا يقبل التجزئة ، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة و القرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الإحتمال . فإذا هى لم تفعل و قضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة ، وأن إعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصراً .


( الطعن رقم 1426 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على الحكم . على أنه إذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أقوال المتهم فى التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق و العقود المتهم بإختلاسها من المجنى عليه - إعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة فى الحكم ، و لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و رأى المحكمة فى الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال - إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد إعترض عليه .



=================================

الطعن رقم 1506 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 303

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 2

إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون فى الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى إقتنعت بها . و لايمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير بإشتغال ذمته مصحوب فى ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الإحتمال و لو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً .


( الطعن رقم 1506 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم 1374 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 11

بتاريخ 26-11-1945

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اقرار

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 233 من القانون المدنى تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر و يترك ما فيه صالحه ، و كان من المقرر أن هذا يسرى على الإعتراف الصادر فى دعوى جنائية فى صدد إثبات التعاقد الذى تقوم عليه الجريمة ، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم فى التحقيق ، على أية صورة أبديت ، تشعر فى ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الإحتمال فإن للقاضى أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكملها بشهادة الشهود و القرائن ، و لا يصح فى هذه الحالة الإعتراض بعدم جواز تجزئة الإعتراف .

و إذن فإذا كان المتهم قد إعترف بأن المجنى عليه سلمه شيكاً ليشترى له بضاعة و أنه إشتراها و سلمها إليه ، فإتخذ الحكم من هذا الإعتراف و من الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم فى جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الإعتراف ، إذ هو إنما عد الإعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التى أوردها .


( الطعن رقم 1374 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/26 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:22 pm

الاثبات بالبينة

=================================

الطعن رقم 0864 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 83

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 2

إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالبينة فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 864 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/22 )

=================================

الطعن رقم 1135 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 676

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى التمسك بالإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و يقبل منه أى دليل سواه . و إذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود و لم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعى على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بشهادة الشهود .


( الطعن رقم 1135 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم 0453 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1136

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 2

من المتفق عليه أن الودائع الإضطرارية و كل تصرف حصل فى ظروف إضطرارية ،

و الودائع التى يودعها النزلاء فى الفنادق يجوز إثباتها بالبينة و القرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادى من الحصول على دليل كتابى .



=================================

الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 3

قواعد الإثبات و ما تقتضيه من عدم جواز سماع الشهود فيما يجاوز نصاب الشهادة هى قواعد غير متعلقة بالنظام العام و يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بها أمام محكمة الموضوع .



=================================

الطعن رقم 1181 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 656

بتاريخ 27-04-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات فى العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه فى هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 1181 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )

=================================

الطعن رقم 1793 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2

بتاريخ 02-11-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التى يفصل فيها قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز إثبات الوديعة بالبينة بناء على ما رأته من أن فى صلة الأخوة بين المدعية بالحق المدنى و المدعى عليهم ، و فى إلتجائها إلى منزله عند حصول خلاف بينها و بين زوجها ، و قيامه لنصرتها - فى ذلك ما يمنعها من أخذ سند كتابى عليهم بالمصوغات التى إستودعتها إياه ، فلا معقب من محكمة النقض عليها فيما إرتأته .


الطعن رقم 1793 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 2

بتاريخ 02-11-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 2

إذا نصت محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز الإثبات بالبينة ، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله ، فإنها تكون قد إستنفدت كل سلطتها فى الدعوى . و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية ، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة ، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة ، بل يجب علينها هى أن تسمعها و تفصل فى موضوعها .


( الطعن رقم 1793 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/2 )


=================================

الطعن رقم 1800 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 696

بتاريخ 26-10-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 2

إن القيود التى جاء بها القانون المدنى فى مواد الإثبات لم توضع للمصلحة العامة و إنما وضعت لمصلحة الأفراد . فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبينة يجب على من يريد التمسك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع ، فإذا هو لم ير شيئاً من ذلك أمامها بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهته فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.



=================================

الطعن رقم 1050 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 240

بتاريخ 19-04-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى ليست من النظام العام . فإذا كان المتهم لم يعترض على سماع شاهد الإثبات وقت سؤاله أمام محكمة الدرجة الأولى ، و لم يتمسك بأن قيمة الشئ المختلس لا يجوز إثباتها بالبينة لأنها تزيد على عشرة جنيهات إلا بعد أن سمع الشاهد ، و على لسان محاميه أثناء مرافعته ، فإن هذا يعد تنازلاً منه عن التمسك بضرورة الإثبات بالكتابة .


( الطعن رقم 1050 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )

=================================

الطعن رقم 1245 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 255

بتاريخ 17-05-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الاثبات بالبينة

فقرة رقم : 1

إن وجوب الإثبات بالكتابة فى المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه و قبول الإثبات بالبينة و القرائن . و لذلك فإن المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع ، قبل سماع الشهود ، بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك الإعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره . فإذا كان الثابت بالحكم و بمحضر جلسة المحاكمة الإبتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا فى المذكرة التى قدمها بعد سماع شهادة الشهود و بعد أن حجزت القضية للحكم ، فإن سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولاً من جانبه للإثبات بالبينة ، و لا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به .


( الطعن رقم 1245 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:42 pm

الادلة فى المواد الجنائية

=================================

الطعن رقم 1319 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 347

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد قطعت فى حكمها بأن الدماء التى وجدت بملابس المتهم و بجسمه إنما هى من دماء القتيل المتهم هو بقتله ، و أطرحت دفاعه الذى علل فيه وجودها بأنها من دم أخيه دون أن تبين الأدلة التى إستند إليها فيما قطعت به من ذلك - فإن هذا يعيب حكمها و يوجب نقضه ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً .

و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر ، لأن وحدة الواقعة تستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين كليهما .


( الطعن رقم 1319 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

ز

=================================

الطعن رقم 1732 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 630

بتاريخ 13-02-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متماسكة بحيث إذا سقط أحدهما إنهار باقيها بسقوطه .


( الطعن رقم 1732 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/13 )

=================================

الطعن رقم 0254 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 303

بتاريخ 19-12-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

الإثبات فى المواد الجنائية إنما يقوم على إقتناع القاضى نفسه بناء على ما يجريه فى الدعوى من التحقيق بحيث لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس ثبوت الخطأ على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائى عليه فى مخالفة ، و ذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ و تفصل هى فى ثبوته لديها

و حجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم - فإن حكمها يكون فاسد الإستدلال مما يعيبه و يوجب نقضه . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه بعد إطلاعه على الحكم و ذلك لوحدة الموضوع

و إقتضاء لحسن سير العدالة .


( الطعن رقم 254 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )

=================================

الطعن رقم 0378 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 739

بتاريخ 27-02-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إستندت فى إدانة المتهم " صاحب مطحن " ضمن ما إستندت إليه إلى أقوال وكيل مراقبة التموين و أقوال كاتب المطحن ، و كان الثابت أن هذين لم يثبت لهما قول بمحضر ضبط الواقعة و لم يسمعا بالجلسة فإن حكمها يكون قد أقيم على ما لا سند له من الأوراق . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته من أدلة أخرى ، فإن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو أستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدانة .


( الطعن رقم 378 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/27 )

=================================

الطعن رقم 0433 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 206

بتاريخ 26-11-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها و ذلك سواء أكان دليلها على الرأى الذى أخذت به دليلاً مباشراً يؤدى بذاته إلى النتيجة التى إنتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدى إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية .


( الطعن رقم 433 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )


الطعن رقم 1031 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن المادة 317 / 8 من قانون العقوبات صريحة فى إعتبار الإختلاسات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة ، من قبيل السرقة ، و إعطائها حكمها ، بالرغم من وجود المال المختلس فى يد من إختلسه عند وقوع الإختلاس . و إذن فليس فى القانون ما يلزم صاحب المال المسروق ، بتقديم دليل كتابى على وجود هذا المال تحت يد سارقيه ، بل يخضع الإثبات فى هذا الأمر إلى قواعد الإثبات فى المواد الجنائية عامة .


( الطعن رقم 1031 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم 1144 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 450

بتاريخ 22-01-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد إستند

- فيما إستند إليه - فى إدانة الطاعن إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق ، و لم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه .


( الطعن رقم 1144 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 )

=================================

الطعن رقم 0246 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 805

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أستندت فيما أستندت إليه فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التجربة التى أجراها المحقق و أسفرت عن إنطلاق الجاموسة المسروقة التى أتهم بإخفائها إلى منزل المجنى عليه ، ثم دفع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية بعدم صحة هذا الدليل لأن الجاموسة كانت قد سلمت إلى المجنى عليه بأمر المحقق و ظلت بمنزله خمسة أيام قبل إجراء التجربة مما يجعل الإستدلال بهذه التجربة غير منتج ، و مع ذلك قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تعرض لهذا الدفاع و ترد عليه، مع ما له من أثر فى قيمة الإستدلال بتلك التجربة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إستند إلى أدلة أخرى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و لا يستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لدليل التجربة فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 246 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم 0249 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1076

بتاريخ 10-06-1952

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح فى منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر قد ألقاه عليه ليكيد له ، فهذا لا يصح عده إعترافاً منه بإحراز السلاح . فإذا كان الحكم قد عد ذلك إعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم قد إعتمد فى نفس الوقت على دليل آخر إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأى المحكمة إذا ما أستبعد دليل منها .


( الطعن رقم 249 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

=================================

الطعن رقم 1061 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 142

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

يكفى أن تتساند الأدلة و أن يكمل بعضها بعضاً و للمحكمة أن تستخلص من مجموعها ما ترى أنه مؤد إليه .



=================================

الطعن رقم 1511 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 363

بتاريخ 27-12-1954

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو أستبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها ، و إذن فإذا ضمن ما إستند إليه الحكم فى ثبوت التهمة دليل مرده محضر تفتيش باطل متفرع عنه ، مما لا يجوز الإستدلال به ، فإن الحكم

و إن أضافه إلى أدلة أخرى تعرض لبيانها و قال أنها مستقلة عن إجراء التفتيش ،

و يكون مشوباً بفساد الإستدلال .


( الطعن رقم 1511 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/27 )

الطعن رقم 1955 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 444

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمة على ما أثبته الشاهد فى محضره ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعه بالجلسة فى أى من درجتى التقاضى ، أو تجرى أى تحقيق فى الدعوى ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .


( الطعن رقم 1955 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم 0110 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 352

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى ، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن يدلل القاضى على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الإستدلال أو تناقض أو تخاذل .


( الطعن رقم 110 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )

=================================

الطعن رقم 2149 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 267

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن العبارة التى صدرت من المجنى عليه لوكيل النيابة من أن المتهمين أطلقا عليه النار من الخلف لا تفيد رؤيته لهما و هما يقترفان الجريمة ، إذ أن إطلاق النار من الخلف فى حد ذاته لا يؤدى إلى رؤية ، لا سيما أن المجنى عليه لم يستوضح فى ذلك حتى يكون ما إستخلصته المحكمة من عبارته التى أدلى بها لوكيل النيابة عقب إصابته مبنياً على اليقين لا على مجرد الإستنتاج .



=================================

الطعن رقم 2149 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 267

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد رد على ما يثيره المتهمان من أن المجنى عليه لم يكن يستطيع رؤية مطلق النار عليه لأن إصاباته جميعها كانت من الخلف و ذلك فى قوله " ... إنه لو كان مسار الأعيرة جميعها بجسم المصاب بالنسبة للوضع الطبيعى له من الخلف إلى الأمام ، لما قال الطبيب الشرعى أن مسارها من الخلف إلى الأمام " و فى مجموعها " و لأكتفى بقوله أن مسارها كان من الخلف إلى الأمام " و كان تقرير الطبيب الشرعى - كما أورده الحكم - لم يشر إلى أن بعض إصابات المجنى عليه كانت من الأمام حتى يستطيع رؤية مطلق النار عليه ، بل إن المستفاد من هذا التقرير أن إصابتى مؤخر أسفل أيسر الصدر حدثتا من عيارين أطلقا على المجنى عليه من الخلف و إستقر مقذوف أحدهما بالجسم بينما خرج الثانى من مقدم أيسر أعلى جدار البطن ، و كانت عبارة هذا التقرير عن مسار الأعيرة لا تفيد المعنى الذى ذهب إليه الحكم ، فإن ما إستفاده الحكم من التقرير الطبى الشرعى من أن بعض إصابات المجنى عليه كانت من الأمام يكون تدليلاً غير سائغ على إدانة المتهمين .


( الطعن رقم 2149 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )

=================================

الطعن رقم 2627 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 810

بتاريخ 03-12-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى، و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين على المجنى عليه و إحداث إصابتين برأسه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 2627 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )

=================================

الطعن رقم 0104 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1033

بتاريخ 31-12-1963

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:47 pm

الطعن رقم 0774 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 700

بتاريخ 28-10-1963

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ،

و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1719 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 384

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 5

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .



=================================

الطعن رقم 1999 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 126

بتاريخ 10-02-1964

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة .


( الطعن رقم 1999 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/10 )



=================================

الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600

بتاريخ 21-06-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما رتب عليه و منتجة كوحدة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه . و من ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها .



=================================

الطعن رقم 1903 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 215

بتاريخ 08-03-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز مجادلته فى ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه فى هذا الشأن على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:50 pm

الطعن رقم 0726 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 576

بتاريخ 14-06-1965

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم با يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإدانة .


( الطعن رقم 726 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/14 )

=================================

الطعن رقم 1865 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 233

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

القاضى فى المواد الجنائية يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره .


( الطعن رقم 1865 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

=================================

الطعن رقم 0125 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 362

بتاريخ 28-03-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 5

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .


( الطعن رقم 125 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/28 )


=================================

الطعن رقم 0854 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 806

بتاريخ 14-06-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و بذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .



=================================

الطعن رقم 1318 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1190

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة تخلص منها إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف المتهم و إلى صدوره عنه إختياراً .



=================================

الطعن رقم 1362 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1037

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

لم يقيد القانون القاضى الجنائى بأدلة معينة - إلا فيما نص عليه صراحة بل خوله أن يكون عقيدته من أى دليل يطمئن إليه و يقتنع به ، فلا على المحكمة إن هى إستوفت دليلها فى إعتبار نقطة " العوايد " داخلة فى نطاق المراقبة الجمركية ، و فى إعتبار مخبر الجمرك من موظفيه الذين أسبغ عليهم القانون صفة الضبط القضائى أخذاً بأقوال رئيس مباحث الجمرك و ما نصت عليه القوانين الجمركية فى هذا الشأن ، و لا تثريب عليها إذا ما عدلت عن قرار لها سبق أن أصدرته لتحقيق كلا الأمرين بطريق معين ما دامت قد حققت ما صدر القرار من أجل تحقيقه بطريق آخر ، و هى من بعد ليست ملزمة ببيان علة هذا العدول .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:55 pm

الطعن رقم 0144 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 445

بتاريخ 27-03-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من نتائج مألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .



=================================

الطعن رقم 0558 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 651

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 558 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/15 )

=================================

الطعن رقم 0957 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 875

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 9

لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها - بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج بما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .


( الطعن رقم 957 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/26 )

=================================

الطعن رقم 1987 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 6

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1987 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )

=================================

الطعن رقم 0998 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 729

بتاريخ 17-06-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 5

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه . لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدهم الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 1274 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 974

بتاريخ 18-11-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنايئة متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1274 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 10:59 pm

الطعن رقم 1276 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 878

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 6

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة بكل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدة الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما هى الحال فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .



=================================

الطعن رقم 1752 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 891

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 5

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1752 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 )

=================================

الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .



=================================

الطعن رقم 1712 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 80

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1712 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/1/12 )

=================================

الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1658 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/18 )


=================================

الطعن رقم 1790 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 255

بتاريخ 09-02-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه . لما كان ذلك ، فإن الطاعن فى شأن الدليل الذى إستمده الحكم من وجود سكين بحدين ملوثة بالدماء مردود عليه بأنه لم يكن لها أثر فى تكوين عقيدة المحكمة أكثر من أنها قرينة عامة تعزز باقى الأدلة و العناصر الأخرى التى أوردها الحكم .


( الطعن رقم 1790 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/9 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 11:02 pm

الطعن رقم 1934 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 391

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذ سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1934 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )

=================================

الطعن رقم 0196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 494

بتاريخ 30-03-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 4

الأصل أنه يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة .


( الطعن رقم 196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/30 )

=================================

الطعن رقم 0424 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 664

بتاريخ 04-05-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة . و لما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق ، و كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .


( الطعن رقم 424 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/4 )

=================================

الطعن رقم 1368 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 153

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 1368 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )

=================================

الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431

بتاريخ 24-12-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 4

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، و له أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص و العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .



=================================

الطعن رقم 0145 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1431

بتاريخ 24-12-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 8

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته علىحدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0201 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 530

بتاريخ 03-04-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 6

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى يقررها القانون فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 11:04 pm

لطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 596

بتاريخ 23-04-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى .



=================================

الطعن رقم 0774 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1009

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

من المقرر أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .



=================================

الطعن رقم 0853 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 853 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )

=================================

الطعن رقم 1016 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1012

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

لا يرفع عن الحكم عوار إستدلاله " بأقوال للشاهدة لا أصل لها فى الأوراق " ما أورده من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه .


( الطعن رقم 1016 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/8 )



=================================

الطعن رقم 0226 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 292

بتاريخ 30-03-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى المسائل الجنائية هى بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق االإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة ، هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة و إطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير ، فإن تعييب الأوراق للمضاهاة لإجرائها بين حروف عربية و أخرى لاتينية و على جزء من التوقيع دون مضاهاته بأكمله ، و رمى تقرير الخبير بالبطلان بناء على ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من التقرير ، لا تلتزم المحكمة بمتابعته و الرد عليه . و إطمئنانها إليه يدل على إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملهما على عدم الأخذ به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .



=================================

الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى إستندت إلى وجود آثار دماء آدمية على نصل المطواة المضبوطة و التى إستعملها الطاعن فى إرتكابه الجريمة و لو لم يثبت أن هذه الدماء للمجنى عليه .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 11:07 pm

الطعن رقم 0639 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 367

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 4

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0693 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 431

بتاريخ 18-05-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 5

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه - لما كان ذلك - و كان جميع ما أورده الحكم من الأدلة و القرائن التى إطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه و يصح إستدلال الحكم به فإن النعى على الحكم بدعوى الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 693 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18 )


=================================

الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726

بتاريخ 23-11-1975

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للتدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



=================================

الطعن رقم 0241 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 558

بتاريخ 30-05-1976

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهى إليه .


( الطعن رقم 241 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/30 )

=================================

الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371

بتاريخ 14-12-1931

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود . و لئن كان هو يستفيد فى دعواه المدنية من شهادته التى يؤديها بعد الحلف فهى إستفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية . و لا يصح القول بأن المدعى المدنى خصم فى الدعوى و لا تجوز شهادته ، فإن المدعى المدنى إذا كان خصماً فى الدعوى المدنية فهو ليس خصماً فى الدعوى العمومية و شهادته إنما هى راجعة أولاً و بالذات إلى الدعوى العمومية التى لا خصومة له فيها ، و المحكمة إذ تحكم فى الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتياً من أنها أخذت بأقواله فى الدعوى المدنية مباشرة و هو خصم فيها بل لأن الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها و ثبوتها يقتضى حتماً ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 11:12 pm

الطعن رقم 0899 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 371

بتاريخ 14-12-1931

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

المدعى المدنى سواء أكان مدعياً بشخصه أم بواسطة نائب شرعى عنه تصح شهادته بعد حلفه اليمين ، لأنه إذا كان قاصراً فاقد الأهلية فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإنه فيما يتعلق بأداء الشهادة فى الدعوى العمومية يكون حائزاً للأهلية القانونية متى كانت سنه أزيد من أربع عشرة سنة .



=================================

الطعن رقم 2036 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 441

بتاريخ 04-03-1935

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إن العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة . و مادام هذا الأساس الذى إعتمد عليه القاضى لا ينافى حكماً من أحكام القانون فهو فى حل من الإعتماد عليه ، خصوصاً إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضى و بين المسائل الأخرى التى كان يصح الإعتماد عليها فى الأحوال العادية . فإذا إتخذ خبير من الصور الشمسية للمستندات المفقودة أساساً للمضاهاة ، و رأت المحكمة أن هذه الصور تصلح أساساً لها ، و أن تلك المضاهاة تنتج حقاً النتيجة التى إنتهى إليها الخبير و التى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره حرج على المحكمة فى ذلك .



=================================

الطعن رقم 0862 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 456

بتاريخ 01-04-1935

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

القاضى الجنائى حر فى إستمداد عقيدته من أى مصدر شاء ، فيما عدا الأحوال الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الدليل . فله أن يستنتج وقوع التحريض حتى من مجرد الشبهات التى تقوم لديه .



=================================

الطعن رقم 1101 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 471

بتاريخ 13-05-1935

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

لقاضى الموضوع أن يستكمل ، عند الإقتضاء ، تكوين عقيدته بالرجوع إلى التحقيقات الإبتدائية و إلى ما يكون متوافراً فى الدعوى من العناصر الأخرى .


( الطعن رقم 1101 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )



=================================

الطعن رقم 1607 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 263

بتاريخ 06-06-1938

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن القانون لم يرسم فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً للقاضى يسلكه فى تحرى أدلة الدعوى . فكما له أن يستند فى حكمه إلى ما تقدم الحادثة أو قارنها من وقائع كذلك له أن يعتمد على ما لحقها من ذلك . ففى جريمة البلاغ الكاذب إذا إعتمد القاضى على واقعة معينة أوردها حكم مدنى صدر بعد تقديم البلاغ فليس فى ذلك أدنى مخالفة للقانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام النقض فى الاثبات    احكام النقض فى الاثبات - صفحة 3 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 11:21 pm

الطعن رقم 0892 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 530

بتاريخ 17-04-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضى فى تكوين عقدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه و الذى يديره و يوجهه الوجهة التى يراها موصلة للحقيقة . أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى فيأخذ بها إذا إطمأنت إليها و يطرحها إذا لم يصدقها ، غير مقيد فى ذلك بما يثبته المحققون من إعترافات تنسب للمتهمين و تقريرات تنسب للشهود . و لا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون و جعل له حجية خاصة ، كما جاء فى المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات من وجوب إعتماد المحاضر التى يحررها المأمورون المختصون فى مواد المخالفات إلا إذا ثبت ما يخالفها . فإذا أثبت ضابط البوليس فى محضره أنه دخل منزلاً لتفتيشه للبحث عن مخدر ، و أن رب المنزل قبل إجراء هذا التفتيش فلا يكون القاضى ملزماً قانوناً الأخذ بما أثبته الضابط من رضا صاحب المنزل بالتفتيش ، بل له إذا لم يطمئن إليه إلا يعول عليه .



=================================

الطعن رقم 1004 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 575

بتاريخ 12-06-1939

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن القانون قد أمد القاضى فى المسائل الجنائية بسلطة واسعة و حرية كاملة فى سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها و الوقوف على حقيقة علاقة المتهمين و مقدار إتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته و يطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد فى قضائه بقرائن معينة ، بل له مطلق الحرية فى تقدير ما يعرض عليه منها و وزن قوته التدليلية فى كل حال حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها . بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها ، و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . هذا هو الأصل الذى أقام عليه القانون الجنائى قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية و تقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان و تبرئة كل برئ . و لذلك كان القاضى غير مطالب إلا بأن يبين فى حكمه العناصر التى إستمد منها رأيه و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه ، و ذلك فقط للتحقق مما إذا كان ما إعتمد عليه من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى خلص هو إليها . على شرط أن يكون ذلك كله مما عرض على بساط البحث أمامه بالجلسة حتى لا يؤخذ به الخصوم على غرة منهم ، و ألا يكون مما حرم الإستشهاد به إستثناء على خلاف الأصل بمقتضى نص فى القانون لعلة إقتضتها المصلحة العامة . و كلما كان الأمر كذلك صح الحكم و إمتنعت مجادلة القاضى فى تقدير قوة الدليل و كفايته فى الإثبات .


( الطعن رقم 1004 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/12 )

=================================

الطعن رقم 0866 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179

بتاريخ 22-04-1940

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية ليس إلا إطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفى الوقائع المطروحة عليها . فمتى إستقرت عقيدتها على رأى فلا يهم أن يكون ما إستندت إليه فى ذلك دليلاً مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التىإنتهت إليها ، أو غير مباشر لا يوصل إلى هذه النتيجة إلا بعملية منطقية . و لذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة ، و أوردت الأدلة التى إعتمدت عليها ، و كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها فى ذلك لدى محكمة النقض ، إذ المجادلة فى هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارته البحث فى عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت ، و هذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه .


( الطعن رقم 866 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/22 )

=================================

الطعن رقم 1879 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 353

بتاريخ 20-01-1941

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

يجب فى المحاكمات الجنائية ألا تعتمد المحكمة فى قضائها إلا على التحقيقات التى تجريها بنفسها فى الجلسة حتى تتسنى مناقشة كل دليل من الأدلة المقدمة فيها و تمحيصه فى مواجهة الخصوم . فإذا لم يكن مستطاعاً لسبب من الأسباب سماع شاهد أمامها فعندئذ يكون من المتعين عليها تنبيه الخصوم إلى أقواله فى التحقيق و تلاوتها بالجلسة ليبدوا دفاعهم على أساسها . فإن لم تفعل و أحالت حكمها على الدليل الذى لم يعرض بالجلسة فإنها تكون قد أخذت الخصوم على غرة منهم و أخلت بحقهم فى الدفاع ، و ذلك يستوجب نقض حكمها .


( الطعن رقم 1879 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/20 )

=================================

الطعن رقم 1046 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 425

بتاريخ 24-03-1941

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى إقتنعت بتزويرها . فإذا هى دعوى إختلاس أشياء محجوزة قالت بأنها لا تأخذ بمخالصة فقدمت لها لأنها مزورة فلا يصح أن ينعى عليها أنها قضت ببطلان المخالصة دون أن تكون قد رفعت دعوى بتزويرها .


( الطعن رقم 1046 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 )

الطعن رقم 1816 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 562

بتاريخ 27-10-1941

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

الإثبات فى المواد الجنائية عماده إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التى يدور عليها أو عدم ثبوتها . فمتى هى إطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذى إعتمدت إليه مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التى إنتهت إليها أو غير مباشر . و متى كان الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض ، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضى الموضوع وحده .



=================================

الطعن رقم 1918 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 61

بتاريخ 14-12-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية لا تقام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم فى جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تعتمد أيضاً على عناصر الإثبات الواردة فى التحقيقات الإبتدائية التى تكون هى أيضاً معروضة بكل ما ورد فيها على بساط البحث أمامها . فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت على ما شهد به فى التحقيقات شهود آخرون ، و على الثابت بالمعاينة و الكشف الطبى ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن شهادة الشهود الذين لم تسمعهم و إعتمدت على أقوالهم فى التحقيقات فى سبيل تأييد الأدلة التى سمعتها كانت معروضة هى الأخرى على المحكمة كعنصر الإثبات فى الدعوى ، و كان للدفاع أن يناقشها بما شاء ، و أن يتمسك بضرورة حضور أولئك الشهود لسماعهم بالجلسة إذا هو كان قد رأى ذلك لازماً .



=================================

الطعن رقم 2273 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 75

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى . فإذا كان قوام الحكم بإدانة المتهم أقوال و احد ممن سئلوا فى التحقيقات لم تتل بالجلسة ، و لم تشر المحكمة إليها أثناء المحاكمة ، و لم تتعرض لها النيابة و لا الدفاع ، فإنه يكون قد أسس على دليل إثبات لم يكن مطروحاً على بساط البحث بالجلسة و لن تتح فرصة مناقشته أثناء المحاكمة و إبداء ما يعن له من ملاحظات عليه ، و يتعين إذن نقضه .


( الطعن رقم 2273 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

=================================

الطعن رقم 0010 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 49

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك و الإحتمال ، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم و اليقين . فإذا كانت المحكمة لم تجزم فى حكمها بأن إصابة المجنى عليه ما كانت لتحصل لو أن المتهم " راكب موتوسيكل " قد إستعمل جهاز التنبيه ، بل ذكرت ما أوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط ، فإن هذا لا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه ما دام هو ليس كافياً لأن ترتب عليه الحقيقة القانونية التى قالت بها المحكمة .


( الطعن رقم 10 لسنة 13 ق ، جلسة [size=16]1942/12/7 )

لطعن رقم 0042 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 94

بتاريخ 11-01-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها . فالقانون لم يقيد القاضى بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدم إليه . فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى إطمأن إليها ، و لو كان هذا الشاهد قريباً للمجنى عليه أو كان هو المجنى عليه نفسه . إذ مرجع الأمر يرجع فى الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل فى الإثبات بعد بحثه و تمحيصه و الوقوف على جميع الظروف و الملابسات المحيطة به . فإذا رأى أن الشاهد صادق ، و أن القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة ، حق له التعويل على شهادته ، و لا يكون هناك محل للنعى عليه بأنه إعتمد فى قضائه على أقوال قريب للخصم .


( الطعن رقم 42 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )

=================================

الطعن رقم 0170 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 93

بتاريخ 04-01-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى الجنائية ، سواء أكانت كتابية أم غير كتابية ، و سواء أكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصوم أو من تلقاء نفسها . و ليس فى القانون ما يوجب ، عند مجرد التبليغ بتزوير ورقة أو الإدعاء بتغيير الحقيقة فيها ، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة .


( الطعن رقم 170 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )

=================================

الطعن رقم 1428 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 283

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إنه لم كانت العبرة فى المحاكمة الجنائية بإقتناع القاضى ، بناء على التحقيقات التى تتم فى الدعوى ، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بإتباع الأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق و التخالص منها فى المواد المدنية و التجارية . و إذن فإذا إقتنع القاضى من الأدلة التى أوردها بأن المتهم إرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه أن يدينه و يوقع عليه العقاب . و يكون ذلك معناه أنه لم ير فى أى دليل آخر و لو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذى إنتهى إليه . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية و التجارية فقط حيث عينت الأدلة ، و وضعت أحكام لها ، و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفى لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه .


( الطعن رقم 1428 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم 1447 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 316

بتاريخ 18-10-1943

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التى ترد فىالتحقيقات الإبتدائية . و إذون فلا حرج عليها إذا هى أخذت فى أسباب حكمها بشهادة أشخاص سمعوا فى التحقيق الإبتدائى و لم يسمعوا فى الجلسة ما دامت أقوالهم مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة .


( الطعن رقم 1447 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/18 )

=================================

الطعن رقم 0954 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 464

بتاريخ 24-04-1944

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إن عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة و تديره بنفسها و توجهه الوجهة التى تراها موصلة إلى ظهور الحقيقة . أما التحقيق الإبتدائى الذى يجريه البوليس و النيابة فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و لا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى فى تكوين عقيدته . و إذن فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بشهادة الشهود فى الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية .

الطعن رقم 1483 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 533

بتاريخ 20-11-1944

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته . فإذا كان القاضى قد إطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر . و المجادلة فى هذا الأمر أمام محكمة النقض لا تقبل لتعلقه بواقعة الدعوى .



=================================

الطعن رقم 0530 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 703

بتاريخ 23-04-1945

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

لا شك فى أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم و اليقين . أما القاضى المدنى فيبنى أحكامه على القواعد المقررة للإثبات فى القانون المدنى . فإذا إعترف لديه الخصم بتزوير ورقة وجب عليه أن يحكم بتزويرها بناء على هذا الإعتراف بغض النظر عن إعتقاده هو الشخصى ، بخلاف القاضى الجنائى فإنه ليس له أن يعاقب المتهم فى جريمة تزوير هذه الورقة إلا إذا إقتنع هو بثبوت الواقعة عليه بغض النظر عن أقواله و مسلكه فى دفاعه . فإذا قالت المحكمة فى حكمها إن الأدلة القائمة فى الدعوى قد تكفى فى نظر القاضى المدنى الذى يبنى قضاءه على الموازنة بين الأدلة المقدمة إليه و ترجيح دليل على آخر ، و لكنها لا تكفى فى نظر القاضى الجنائى الذى يجب عليه ألا يبنى أحكامه إلا على الحقيقة كما يقتنع بها و يتبينها من مجموع الأدلة ، فلا يصح أن ينعى على هذا الحكم أنه قد أقيم على الشك و الإحتمال .


( الطعن رقم 530 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )

=================================

الطعن رقم 2091 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 187

بتاريخ 27-01-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 0097 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 544

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 3

إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعين إعادة النظر فى كفاية الباقى منها لدعم الإدنة .


( الطعن رقم 97 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

الطعن رقم 0118 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 381

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



=================================

الطعن رقم 0193 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 441

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 193 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/3/31 )

=================================

الطعن رقم 0275 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 602

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه .


( الطعن رقم 275 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/28 )

=================================

الطعن رقم 1160 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 939

بتاريخ 13-12-1979

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 5

لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى - إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل يعيبه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه و من ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .



=================================

الطعن رقم 1942 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 594

بتاريخ 01-06-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 7

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .


( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/6/1 )

الطعن رقم 6198 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 185

بتاريخ 02-02-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 7

لا يشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 15009 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1285

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن الجريمة التى دين بها بما يحمل قضاءها و هو ما يفيد ضمناً أنها لم تر الأخذ بدفاعه و أنها لم تر فى رخصة المقهى التى قدمها ما يغير إقتناعها بأنه كان يدير تلك المقهى وقت الضبط فى غياب أبيه .



=================================

الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 6

لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702

بتاريخ 27-07-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .



=================================

الطعن رقم 2814 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 854

بتاريخ 02-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 6

الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .



=================================

الطعن رقم 4375 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 884

بتاريخ 06-11-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، و لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إستدلال المحكمة بأقوال المشرف الزراعى ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .


( الطعن رقم 4375 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/6 )



الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 15

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .


=================================

الطعن رقم 0121 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 552

بتاريخ 13-06-1960

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون بإقتناع قاضى الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة - فإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الإستكتاب التى إتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هى أوراق تؤدى هذا الغرض ، و أن المضاهاة التى تمت كانت صحيحة - إطمأنت إليها المحكمة للأسباب المقبولة الواردة فى تقرير الخبير ، فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من قصور يكون على غير أساس .


( الطعن رقم 121 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/6/13 )

=================================

الطعن رقم 2759 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 373

بتاريخ 27-03-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها الآخر ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إثبات إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ما إنتهى إليه ، فلا يقبل من الطاعن أن يأتى بكل عنصر من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة .


( الطعن رقم 2759 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/27 )

=================================

الطعن رقم 0231 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 554

بتاريخ 09-05-1961

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 1

عماد الإثبات فى المواد الجنائية هو إطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم، و لا يمنع من مساءلته و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ، ما دامت المحكمة قد إقتنعت من الأدلة التى أوردتها أن المتهم كان يحرز " الفرد " الذى قال عنه الشهود و أنه أطلق منه النار على المجنى عليه فأصيب منه و أنه سلاح يحظر القانون إحرازه .



=================================

الطعن رقم 3298 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 788

بتاريخ 21-10-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 2

إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.


( الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/21 )

=================================

الطعن رقم 4114 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 112

بتاريخ 07-01-1988

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : الادلة فى المواد الجنائية

فقرة رقم : 4

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .


( الطعن رقم 4114 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/7 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام النقض فى الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
 مواضيع مماثلة
-
»  احكام النقض فى البناء
»  حجية الصورة الشمسية فى الاثبات
» الاثبات العلمي للنجم الطارق و النجم الثاقب صدق الله العظيم
»  موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى
»  أحكام النقض الصادرة فى المادة (10) مدنى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات