منتدى اولاد حارتنا
احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة 829894
احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة 15761575160515761577
مراقبة الحارة
احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة 103798


منتدى اولاد حارتنا
احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة 829894
احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة 15761575160515761577
مراقبة الحارة
احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة   احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 6:57 pm


بسم الله الرحمن الرحيم



احكام نقض فى حيازة واحراز المواد المخدرة



لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها : " تتحصل فى أن تحريات العقيد ............. رئيس مكافحة مخدرات بور سعيد أسفرت عن أن المتهم ......... المقيم بحارة ............ و شارع .......... بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة و خاصة الحشيش و من ثم أستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد و تنفيذاً لذلك الإذن أنتقل الرائد .......... وكيل قسم مكافحة مخدرات بور سعيد و قوة من الشرطة بتاريخ 1989/10/21 إلى مكان تواجد المتهم و أسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبى الأيمن للبنطلون الذى يرتديه على لفافة سلوفانية بداخلها أثنى عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش و وزنت جميعها 8.46 جم و أنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فأعترف له بحيازة الحشيش المضبوط و أن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول .............. و أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق أدلة أستمدها من أقوال ........... و ........ و .............. و من تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها و كان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات و تقرير المعامل الكيمائية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة استقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .


( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/7 )



إن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحديث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على المتهم بأن ما يحرزه مخدرا.


( الطعن رقم 20129 لسنة 60 ق جلسة 1992/4/14 )



لما كان تقضى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء هذا العلم لدية ورد عليه بقولة " أمام ما يثيره الدفاع عن المتهم من عدم علم الأخير بوجوب المخدر المضبوط فإن الثابت بالأوراق والتحقيقات أن : - السيارة مملوكة للمتهم وأن أماكن العثور قد على المضبوطات قد أعدت خصيصا لهذا الغرض وأنه ما عن قدم إليه مأمور الجمرك إجراء التفتيش حتى اعترته حالة من الارتباك الأمر الذى يفيد أن هناك محظورا يخفيه ويبغى عدم الكشف عنه " وإذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الجوهر المضبوط كافيا فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافرا فعليا - فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقريرها أمام محكمة النقض .


( الطعن رقم 21687 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/21 )



لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة تسهيل تعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل قد أغفل القضاء بعقوبة غلق المحل الذى وقعت فيه الجريمة وهى عقوبة تكميلية وجوبيه، ويكون قد خالف القانون، مما يتعين معه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة هذه العقوبة إلى العقوبات المقضى بها .

( الطعن رقم 22190 لسنه 60 ق جلسة 1992/9/3 )


لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر أى من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته فى حق المتهم ، أما إذا لم تر فى الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أى من القصدين المنصوص عليهما فى قانون المخدرات فإنه لا يكون لازما عليها أن تقيم الدليل على نفى توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .


( الطعن رقم 1469لسنه 61 ق جلسة 7/10/1992 )



لما كان ما يثيره الطاعن بقوله من أنه ضبط ميزانه ملوثه كفتاه بالمخدر مما يرشح لتوافر قصد الاتجار فى حقه، يكون فى غير محله وذلك لانعدام مصلحته فى إثارته .


( الطعن رقم 259 لسنه 61 ق جلسة 1922/10/8 )



لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط بركية المادى والمعنوى ثم نفى قصد الاتجار واعتبره مجرد حائز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 التى لا تستلزم قصدا خاصا من الحيازة بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم الحائز بماهية المخدر علما مجردا من أى قصد من المقصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه، وإذ كان الطاعن لا يمارى فى عمله بماهية الجوهر المخدر المضبوط فى حيازته فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .


( الطعن رقم 259 لسنه 61 ق جلسة 1992/10/8 )

لما كان القانون لم يبين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيان مادى محسوس أمكن تقديره .


( الطعن رقم 1792 لسنه 61 ق جلسة 1992/11/15 )



لما كان البين من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أنه قد ورد تحت البند 2 ما نصه " هيروين : Heroin_ " ثنائى ستيل مورفين - بذاته أو مخلوطا أو مخففا فى أى مادة كانت درجه تركيزه وبأى نسبة " " وكانت صياغة هذا البند على النحو السالف تدل على أن حيازة أو إحراز ما ورد تحت هذا البند مؤثم قانونا أيا كانت الحالة التى عليها قائما بذاته أو مخلوطا أو مخففا مهما كانت درجة تركيزه أو نسبته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم من خطأ فيما نقله عن تقرير العمل الكيماوى - بفرض صحته - يكون عديم الجدوى كما أنه لا محل للنعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون .


( الطعن رقم 1972 لسنه 61 ق جلسة 1992/11/15 )


من المقرر قانونا أنه يتعين لقيام الركن المادى فى جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا أو أن يكون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم يكن فى حيازته المادة كما يتعين لقيام الركن المعنوى فى هذه الجريمة أن يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه إنما هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادى فى حق الطاعن الأول إلا بما سرده من أقوال تفيد أن المادة المخدرة كانت فى سيارته وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه المادة فى حيازة الراكب الذى يجلس بجواره وحده .


( الطعن رقم 2293 لسنه 61 ق جلسة 1992/11/22 )


من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .


( الطعن رقم 5822 لسنه 61 ق جلسة 1992/12/24 )



لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن انه يسمح لاحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى "جوزه" دخان المعسل، وهو الذى كان يحمل الجوزه وقت دخول رجال البوليس، وانه ضبط على منضده فى ذات المكان أحجار فخارية على كل منها كمية من دخان المعسل تعلوها قطعة من مخدر الحشيش وكان هذا الذى أتثبته الحكم-بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانونى بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام أحد رواد مقهاه بتدخين مخدرات تحت انفه وبصره ثم تقديمه "جوزه"دخان معسل له وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض-تتوافر به حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون فانه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع فى عقيدتها بشأنه ولا المجادلة فى تقديرها توافره أمام محكمة النقض، فان النعى على حكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول.


( الطعن رقم 6460 لسنة61 ق جلسة3/1/1993)



إن القانون رقم182 لسنة1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها لفافة فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه"يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم5في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم"6"ولم يستثن الشارع من الجدول رقم6المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندى وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إثباتها.


( الطعن رقم 2189 لسنه 62 ق جلسة 1993/9/19 )


من المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن .


( الطعن رقم 5207 لسنه 62 ق جلسة 1994/2/15 )



مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجانى به اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى، وما ساقه من الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ثبوتها فى حق الطاعن، كافياً فى الدلالة على حيازته للمخدر المضبوط بالكشك المملوك له، فإن ما يثيره الطاعن بشان واقعة العثور على المخدر المضبوط بالكشك وقت إجراء النيابة العامة المعاينة والملابسات التى أحاطت بها، يتمخض دفاعاً موضوعياً قصد به التشكيك فى تلك الواقعة وأقوال الشهود بشأنها، ولا يستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم، وبالتالى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل.


( الطعن رقم 5409 لسنه 62 ق جلسة 1994/2/16 )



مناط التأثيم فى جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التى دين الطاعن بها - بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصرا فى الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل ببيان المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة " الكلونازيبام " وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنه 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية - الصادر تنفيذا للقانون رقم 127 لسنه 1955 فى شأن مزاولة مهنه الصيدلة وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بإحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص بأى مخالفة لأحكامه المطعون فيه إذ دان الطاعن لإحرازه مادة " الكلونازيبام " بقصد الاتجار يكون قد اخطأ صحيح القانون .


( الطعن رقم 14712 لسنه 61 ق جلسة 1994/4/10 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات