منتدى اولاد حارتنا
قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل 829894
قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل 103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل 829894
قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل Empty
مُساهمةموضوع: قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل   قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 1:01 am

مشروع قانون
هيئة الملكية العقارية و التوثيق

الباب الأول: أحكام عامة
مادة 1- تكون هيئة الملكية العقارية والتوثيق هيئة قضائية قائمة بذاتها وتلحق بوزير العدل ومقرها مدينة القاهرة .
وتقوم هذه الهيئة على تطبيق قوانين الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى وما يناط بها تنفيذه من قوانين أخرى.
مادة 2- تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من النواب والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين " أ "، " ب " والنواب من الفئتين " أ "، " ب " و الأمناء والمندوبين والمندوبين المساعدين.
ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الادارى والفنى المتوسط وكادر الكتاب .
مادة 3- أعضاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
مادة 4 ـتكون لهيئةالملكية العقارية والتوثيق موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
ويعد المجلس الأعلى لهيئة الملكية العقارية والتوثيق ، بالاتفاق مع وزير المالية ، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع للموازنة إلى وزير المالية
ويتولى المجلس الأعلى للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة .
ويباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة هيئة الملكية العقارية والتوثيق في حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير الدولة للتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويعد المجلس الأعلى للهيئة الحساب الختامي لموازنة هيئة الملكية العقارية والتوثيق في المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
وتسري على موازنة هيئة الملكية العقارية والتوثيق والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
المجلس الأعلى:
مادة 5- يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدام فالأقدم من نواب رئيس الهيئة ثم الوكلاء .
ويختص هذا المجلس فضلا عما هو وارد فى هذا القانون بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
مادة6– يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها بالقاهرة بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل ، وتكون جميع مداولاته سرية، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسه وأربعة من نوابه على الأقل ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
وللمجلس الأعلى بصفة خاصة :

*


اقرار الهيكل التنظيمى للهيئة ونسب الحوافز والأجور الاضافية ومرتبات العاملين .
*

تدريب العاملين .
*

وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير العلمية بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة .
*

تحديد الأتعاب مقابل الأعمال والاستشارات التى تقوم بها الهيئة .
*

اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامى .
*

النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى .
*

وضع كافة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين .
*

النظر فيما يحيله وزير العدل أو رئيس الهيئة من مسائل تدخل فى اختصاصها.


اللائحة الداخلـية :
مادة 7- تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفي المكاتب وقواعد الترقية كما تبين اختصاص كافة الأعضاء والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.
وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
رئيس الهيـئة :
مادة 8ـينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها.
وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع الاختصاصات الأقدم فالأقدم من النواب.
مادة 9ـ يقدم رئيس الهيئة كل سنة– وكلما رأى ذلك – تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان أوجه الإصلاح .
الأمين العام :
مادة 10 ـ يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة 7 أمين عام من بين نواب رئيس الهيئة يندب بقرار من وزير العدل .


المكتب الفنى
مادة 11 ـيشكل بالأمانة العامة لهيئة الملكية العقاريةمكتب فني برياسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس الهيئة من بين المستشارين المساعدين والنواب والأمناء والمندوبين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين .
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التى يطلب إليها رئيس المجلس القيام بها ، كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة الهيئة وكتب التعليمات ومجموعات االمنشورات وتبويبها وتنسيقها .

مكاتب الهيئة :
مادة 12ـ يكون لهذه الهيئة قطاعات تشرف على المكاتب الواقعة بدائرة محكمة الاستئناف ومكاتب (بدائرة المحكمة الابتدائية ) و مأموريات للملكية العقارية وفروع للتوثيق ويكون انشاء المكاتب و المأموريات والفروع فى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى .
مادة 13ـ وتبين اللائحة الاختصاص والتشكيل على أن يرأس القطاع أحد نواب رئيس الهيئة ويرأس المكتب أحد وكلاء الهيئة يعاونه امينا للشئون المالية والادارية بدرجة مستشار مساعد ( ب ) على الأقل وعلى ان تشكل المأمورية من رئيس بدرجة نائب ( ب ) على الأقل وعضوين على الأقل ويشكل فرع التوثيق من رئيس بدرجة نائب ( ب ) على الأقل وعدد كاف من الأعضاء.
الباب الثانى : فى نظام أعضاء هيئة الملكية العقارية
الفصل الأول
التعيين والترقية وتحديد الأقدمية :
مادة 14ـ يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة :
1- أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصرالعربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها، وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.ويجب ألا يقل التقدير العام فى كل الأحوال عن ( جيد ) .
3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5- أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب . واذا كان التعيين فى هذه الوظيفة من الخارج فيشترط علاوة على ذلك أن يكون قد اشتغل بالقانون مدة سنتين على الأقل إضافة لمدة الدراسة بالدبلومتين .
6- ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
مادة15ـ يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة.
مادة16 ـ يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
و يكون رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء والمستشاري والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين بالنسبة الى شروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة ويكون شأن الأمين كشأن المحامى بهيئة قضايا الدولة .
ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة .
ويعين نوابالرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصةتشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ولايكون انعقادها صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقةلاعضائها .
ويعين باقى الاعضاء بموافقة المجلس الاعلى للهيئة
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال.
مادة 17ـ يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن احترم الدستور والقانون".
ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما أعضاء الهيئة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة.
مادة 18 ـيعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 14 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .
مادة 19ـيكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين الأمناء على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .
وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب و أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب و أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية .
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل ، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم .
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون – فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفني – على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط .
مادة 20ـ تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد بالدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
مادة 21ـ إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتالين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
الفصل الثانى
فى النقل والندب والاعارة
مادة 22ـ يكون نقل أعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويكون ندب أعضاء الهيئة من مكتب إلى آخر بقرار من رئيس الهيئة بعد اخذ رأى رئيسى المكتبين المختصين.
ويكون ندب أعضاء الهيئة داخل نطاق المكتب الواحد بقرار من رئيس المكتب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
ويجب أن يعمل العضو بصفة دورية بكافة أعمال الهيئة من توثيق وسجل عينى وشهر عقارى ؛ وتبين اللائحة الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى كل عمل من هذه الأعمال .
مادة 23 ـ يجوز إعارة أعضاء الهيئة لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
كما يجوز ندب أعضاء الهيئة مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة لعملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
مادة 24 ـلا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة.
وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الاعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصحلة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الاعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.


الفصل الثالث
حقوق وواجبات الأعضاء :
مادة 25 ـ يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس النيابية أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية أو المجالس الشعبية المحلية الا بعد تقديم استقالاتهم.
ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسه لعضوية المجالس النيابية أو عين فيها طبقا للقواعد المقررة لتسوية معاش القاضى فى هاتين الحالتين .
مادة 26 ـ يلتزم العضو سلوكا ومظهرا بما يحفظ كرامة وهيبة الهيئة .
مادة 27 ـلا يجوز للأعضاء مزاولة أى نشاط تجارى أو أى عمل آخر من شأنه التأثير على عمل العضو بالهيئة .
مادة 28 ـ يحظر على الأعضاء استعمال مسمياتهم الوظيفية عند التعامل مع الغير خارج الهيئة ويكون التعامل بمسمى ( عضو هيئة الملكية العقارية والتوثيق ) والتى تثبت فى بطاقة تحقيق الشخصية ، ويستثنى من ذلك رؤساء المأموريات والفروع والمكاتب والقطاعات ووكلاء الهيئة ونواب رئيس الهيئة ورئيس الهيئة .
مادة 29 ـ كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.
مادة 30 ـ لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة الا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أورفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامي العام المختص.
ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس المكتب المختص عند القبض على أحد الأعضاء أو حبسه خلال الاربع والعشرين ساعة التالية.
ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 31 ـينظم وزير العدل بقرار منه بناءا على اقتراح رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الاعلى ، الخدمات الصحية والاجتماعات لأعضاء الهيئة وشروطها ، وللعضو الذى يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التى يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس الهيئة .

الفصل الرابع
مرتبات أعضاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومعاشاتهم
مادة 32 - تحدد مرتبات أعضاء هيئة الملكية العقارية والتوثيقوفقاً للجدول الملحق بهذا القانون وتحدد اللائحة المميزات المالية الأخرى كمقابل العمل الاضافى وغيرها.
واستثناءا من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقوانيين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء الهيئة سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر .
الفصـل الخـامـس
فـى التفتـيش الفـنىعلى أعضـاء الهيـئة
مادة 33ـ يكون بهيئة الملكية العقارية والتوثيق إدارة للتفتيش الفني تتألف من أحد نواب رئيس الهيئة رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويكون ندبهم للعمل بهذه الادارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس المذكور، ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية : كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط.
ويجب أن يحاط أعضاء الهيئة علماً بكل ما يلاحظ عليها.

الفصـل السـادس
فـى الأجــازات
مادة 34ـ تبين اللائحة قواعد الأجازات وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وبما يؤدى الى حسن سير العمل وانجاز مصالح المواطنين .
واذا استنفد عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل الى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
ويجوز أن يكون طلب الاحالة الى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه .

الفصـل السـابع
فـىتـأديب أعضـاء الهيـئة
مادة 35 ـ يختص بتأديب أعضاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا وعضوية أقدم عشرة من نواب رئيس الهيئةأوالوكلاء وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم ولا يجور أن يجلس فى مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو النظر فى أمر العضو ، أو شارك فى ايهما بإجراء تحقيق ، أو فحص ، أو إبداء رأى ، أو باعداد التقرير المعروض .
ويفصل المجلس فى الدعوى بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية وفى طلب النظر فى أمر العضو ، أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 36من هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم "
و العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء الهيئة هى الإنذار – اللوم – العزل وتقام الدعوى التاديبة بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئةاو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب الا بعد تحقيق جنائى أو تحقيق ادارى تسمع فيهأقوال العضو ويتولى اجراء التحقيق الأدارى عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض علىان يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معة وبشرط ان لاتقلوظيفتة عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيقمع الوكلاء والمستشارين وعن مستشار من ادارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق معغيرهم من الأعضاء من شاغلى الوظائف الأدنى . وتنظم اللأئحة الداخلية الأحكام الأخرىالخاصة بتأديب أعضاء الهيئة .



مادة 36ـ تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - دون غيرها - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئةالملكية العقارية والتوثيق بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها او إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا - دون غيرها - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئةالملكية العقارية والتوثيقأو للمستحقين عنهم .
ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .
مادة 37- إذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل إلى لجنة التأديب والتظلمات النظر في أمره. وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة عامة أخرى.
مادة 38 ـ يجوز فصل المندوب المساعد أو نقله إلى وظيفة غير فنية بغير الطريق التأديبي ويصدر بذلك قرارمن رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى.
مادة 39ـ لرئيس المكتب حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل.
وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من المكتب أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس التأديب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل.
فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية، ولوزير العدل ولرئيس الهيئة حق تنبيه أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.
وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة 40ـولا يجوز لرئيس المكتب أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
ويحل رئيس المكتب محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالمكتب الذي يتولى رئاسته.
مادة 41ـ إذا انقطع عضو الهيئة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال .

الباب الثالث : الوظائف الادارية والكتابية :
مادة 42ـ يشترط فيمن يعين باحدى الوظائف الآدارية أو الفنية أو الكتابية والوظائف الأخرى الأحكام العامة لقانون العاملين المدنيين بالدولة على أن يتم الامتحان وفق اللائحة التى تبين مواده وشروطه .
ويجوز الاعفاء من شرط الامتحان المذكور اذا التزم في التعيين ترتيب التخرج بين المتقدمين لشغل الوظيفة .
مادة 43ـ تكون ادارة للتفتيش على أعمال الموظفين الاداريين تبين اللائحة تشكيلها وكيفية عملها .
مادة 44ـ لا تجوز ترقية أحد موظفى الكادر الفنى المتوسط أو الكتابى من الدرجة التى عين فيها الى الدرجة التى تليها الا اذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهة وتحدد اللائحة مواد هذا الامتحان وشروطه واجراءاته .
مادة 45 - يكون لرئيس الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين، كما يكون لأمين عام الهيئة بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
الباب الرابع : أحكام انتقالية
مادة 46ـتشكل بقرار من وزير العدل خلال اسبوعين من صدور القانون لجنة تتكون على النحو الآتى : ـ
رئيس مجلس الدولة .......رئيسا
وعضوية ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم رئيسه، وثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض يختارهم رئيسها ،
وتعمل اللجنة على تسكين الأعضاء الحاليين على الدرجات المستحدثة فى هذا القانون بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالمادة رقم 14 منالقانون عدا البند 5 ( مع مراعاة ضم المدد التى صدر بشأنها قرارات أو أحكام بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أعلى ) متى كانت التقارير المقدمة عنهم مرضية وذلك خلال شهرين من تشكيلها ويكون التسكين كما ياتى : ـ
· باحث ثالث قانون (من لم يكمل ثلاث سنوات )............................................مندوب مساعد
· باحث ثالث قانون ( من أتم ثلاث سنوات ولم يكمل ست سنوات ) ................................مندوب
· باحث ثالث قانون ( من اتم ست سنوات ) وباحث ثانى ( لم يكمل سنة ) .........................أمين
· باحث ثانى قانون (من اتم سنة ولم يكمل ست سنوات )................................نائـــب (ب )
· باحث أول قانون ( من لم يكمل ثلاث سنوات ) ........................................نائـــب ( أ )
· باحث أول قانون ( من أتم ثلاث سنوات ولم يكمل ست سنوات )................مستشار مساعد ( ب )
· كبير باحثين ( من لم يكمل خمس سنوات )....................................مستشار مساعد ( أ )
· كبير باحثين ( من أتم خمس سنوات ) ومديرو العموم ....................................... مستشار
· وكلاء الوزارة ومن يماثلهم .................................................. ........... وكلاء الهيئة
· الأمناء العامون المساعدون .................................................. ......نواب رئيس الهيئة
· الأمين العام .................................................. ............................رئيس الهيئة
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بما انتهت اليه اللجنة بناءا على توصية وزير العدل .
مادة 47 ـ وللأعضاء القانونيين الذين لم يشملهم قرار رئيس الجمهورية الطعن أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر القرار المذكور ؛
وتسرى أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1964 على الأعضاء القانونيين الذين لم يشملهم القرار ولم يطعنو عليه أو طعنوا عليه ورفض طعنهم وذلك حتى بلوغهم سن المعاش وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون مع سريان أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون عدا المادتين 28، 31 منه .











جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم
لسنة ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة الملكية العقارية و التوثيق
الوظائف
المخصصات السنوية
العلاوة الدورية السنوية
المرتب
بدل قضاء
بدل تمثيل

رئيس هيئة الملكية العقارية والتوثيق
نواب رئيس هيئة الملكية العقارية والتوثيق
الوكلاء
المستشارون
المستشارون المساعدون فئة ( أ )
المستشارون المساعدون فئة ( ب )
النواب
الأمناء
المندوبون
المندبون المساعدون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الملكيه العقاريه والتوثيق المعدل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل
» قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998
» قانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 النفقة
» قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: مـــدنى-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات