ممَا جَاءَ فِي :
الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا .. 1 منه
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ
قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما قَالَ
[ رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ
بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ]
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ
وَ لَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .
الشــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا )
و فِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَ أَبِي دَاوُدَ وَ ابْنِ مَاجَهْ : بَعْدَ سَنَتَيْنِ ،
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : و فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَ أَشَارَ فِي الْفَتْحِ إِلَى الْجَمْعِ
فَدَلَّ : الْمُرَادُ بِالسِّتِّ مَا بَيْنَ هِجْرَةِ زَيْنَبَ وَ إِسْلَامِهِ ، وَ بِالسَّنَتَيْنِ ،
أَوْ الثَّلَاثِ مَا بَيْنَ نُزُولِ
قَوْلِهِ تَعَالَى :
{ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ }
وَ قُدُومِهِ مُسْلِمًا فَإِنَّ بَيْنَهُمَا سَنَتَيْنِ وَ أَشْهُرًا .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ )
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، و قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،
وَ كَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍفِي الْإِرْشَادِ : هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ ،
وَ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . انْتَهَى ،
إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَهُ ،
وَ قَدْ ضَعَّفَ أَمْرَهَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ ،
وَ ابْنُ إِسْحَاقَفِيهِ مَقَالٌ مَعْرُوفٌ ، كَذَا فِي النَّيْلِ ،
قُلْتُ : قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ ، ثِقَةٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ .
( وَ لَكِنْ لَا نَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ ) قَالَ الْحَافِظُ : أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ رَدَّهَا إِلَيْهِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ ،
أَوْ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثٍ مُشْكِلٌ لِاسْتِبْعَادِ أَنْ تَبْقَى فِي الْعِدَّةِ هَذِهِ الْمُدَّةَ ،
قَالَ : وَ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إِلَى جَوَازِ تَقْرِيرِ الْمُسْلِمَةِ تَحْتَ الْمُشْرِكِ إِذَا تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ
عَنْ إِسْلَامِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، و مِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ،
وَ أَشَارَ إِلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الظَّاهِرِ قَالَ بِجَوَازِهِ ، وَ رَدَّهُ بِالْإِجْمَاعِ الْمَذْكُورِ ،
و تُعُقِّبَ بِثُبُوتِ الْخِلَافِ قَدِيمًا فِيهِ ،
فَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ بِطُرُقٍ قَوِيَّةٍ ،
وَ أَفْتَى بِهِ حَمَّادٌ شَيْخُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَ أَجَابَ الْخَطَّابِيُّ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ بَقَاءَ الْعِدَّةِ ـ تِلْكَ الْمُدَّةَ ـ مُمْكِنٌ ،
وَ إِنْ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ فِي الْغَالِبِ ، وَ لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ إِنَّمَا هِيَ سَنَتَانِ وَ أَشْهُرٌ
فَإِنَّ الْحَيْضَ قَدْ يُبْطِئُ عَنْ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ لِعَارِضٍ ، و بِمِثْلِ هَذَا أَجَابَ الْبَيْهَقِيُّ ،
قَالَ الْحَافِظُ : وَ هُوَ أَوْلَى مَا يُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ ،
و قَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي شَرْحِ السِّيرَةِ : إِنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ ،
وَ إِنْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحَّ إِسْنَادًا ، لَكِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ ؛
لِأَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ كَانَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
{ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }
وَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ قَالَ : مَعْنَى حَدِيثِ