منتدى اولاد حارتنا
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه 829894
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه 15761575160515761577
مراقبة الحارة
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه 103798


منتدى اولاد حارتنا
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه 829894
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه 15761575160515761577
مراقبة الحارة
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 8:41 pm


البــاب الأول
تعريف عقد البيع وخصائصه وأركانه
الفصل الأول
تعريف عقد البيع وخصائصه .
1) تعريف عقد البيع :
عرفت المادة 418 من القانون المدني المصري عقد البيع على النحو التالي : " البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي" .
ويتميز هذا التعريف بأنه جعل عقد البيع شاملاً لنقل ملكية الأشياء والحقوق المالية، فلا يقتصر التعريف على الصورة الغالبة وهي نقل أهم الحقوق العينية وهو حق الملكية؛ بل إنه يتسع ليشمل نقل ملكية أي حق عيني مثل حق الانتفاع ، وكذلك الحقوق الشخصية والتي يتخذ بيعها غالبًا صورة حوالة الحق ، ومنها أيضًا تنازل المستأجر عن حق الإجارة.
2) خصائص عقد البيع: يتضح من تعريف عقد البيع الذي أورده النص أنه يتمتع بعدة خصائص:
‌أ. عقد البيع عقد رضائي :
لأنه يتم بمجرد اتفاق الطرفين، أي بمجرد تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين أيًا كانت طريقة هذا التبادل؛ كتابة أو شفاهة أو إشارة فلا يحتاج إلى إفراغه في شكل خاص إلا ما استثني بنص خاص .
وينطبق ذلك على بيع العقار، فضرورة تسجيله وفقًا لقانون الشهر العقاري لا يغير من طبيعته الرضائية، وإنما اشترط التسجيل لنقل الملكية فحسب، ولا تعتبر الكتابة إلا أداة لإثبات العقد تجعله صالحًا للتسجيل، فإذا لم يدون بيع العقار في محرر جاز إثباته عن طريق الإقرار أو اليمين أو غيرها وفقًا لقواعد الإثبات، ولكن صفة الرضائية في عقد البيع ليست من النظام العام، فيجوز للطرفين أن يتفقا على أن البيع لا ينعقد إلا باستيفاء شكل معين سواء كان هذا الشكل إفراغه في محرر مكتوب -عرفي أو رسمي-، وفي هذه الحالة لا ينعقد إلا بتوافر الشكل المطلوب، غير أنه يتعين أن تكون نية المتعاقدين في ذلك صريحة، وعند الشك يرجح أن تكون الكتابة للإثبات وليس للانعقاد.
‌ب. عقد البيع ملزم للجانبين :
لأنه بمجرد انعقاده ينشئ التزامات في ذمة المتعاقدين ، فيلتزم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع، كما يلتزم المشتري بدفع الثمن، والتزامات كل من الطرفين يوجد بينهما ارتباط، فإذا وقع التزام أحد الطرفين باطلاً لأي سبب من أسباب البطلان بطل أيضًا التزام الطرف الآخر .
وإذا انقضى التزام أحدهما ؛ باستحالة الوفاء مثلاً؛ انفسخ العقد، وانقضى التزام الطرف الآخر، وإذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه جاز للطرف الآخر أن يمتنع أيضًا عن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد .
‌ج. عقد البيع عقد معاوضة :
وذلك لأن البائع يحصل على الثمن في مقابل نقل الملكية، كما أن المشتري يحصل على المبيع في مقابل الثمن، والأصل في البيع أنه عقد محدد القيمة، لأن كلاً من عاقديه يعلم قيمة الالتزام الذي يتعهد به وقيمة الحق الذي يكسبه من العقد، على أن هذه الصفة ليست من مستلزمات البيع، فمن البيوع ما قد يكون احتماليًا وذلك كما هو الحال إذا كان الثمن إيرادًا مرتبًا مدى الحياة .
‌د. عقد البيع عقد ناقل للملكية :
فتعريف البيع يفيد أن أهم آثاره إنشاء التزام في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، ويعتبر هذا الالتزام من طبيعة البيع بوجه عام ومن مستلزماته، حيث لا يكون هناك بيع دون نشوء هذا الالتزام ، وهذا ما عبرت عنه المادة (418 مدني) بأن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية الشيء، فالأثر المباشر الذي ينشئه العقد هو التزام البائع بنقل الملكية أو الحق المالي بصفة عامة، أما انتقال الملكية أو الحق المالي ذاته فإنه يتم بصورة غير مباشرة كنتيجة لتنفيذ البائع لالتزامه .
فعقد البيع لا ينقل بذاته الملكية، ولو ورد على شيء معين بذاته مملوك للبائع، وإنما ينقلها تنفيذ الالتزام بنقل الملكية الناشئ عن العقد، وذلك عملاً بنص المادة (204 مدني) ومراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل. ويترتب على هذه الخاصية أن البيع يعتبر من أعمال التصرف، وليس من أعمال الإدارة، فلا يجوز أن يباشره إلا من كان أهلاً للتصرف لحساب نفسه، أو من له ولاية التصرف لحساب غيره .
هـ- البيع يتم في مقابل ثمن نقدي :
وهو ما يميز عقد البيع عن عقد المقايضة الذي يكون المقابل فيه غير نقدي، وهو ما يخالف فقه الشريعة الإسلامية الذي يرى أن البيع هو مبادلة مال بمال وهو ما يُدخل المقايضة في نطاق عقد البيع .
‌و. البيع عمل من أعمال التصرف :
إذ يترتب عليه خروج المبيع من ذمة البائع والثمن من ذمة المشتري، وغني عن البيان ما يرتبه ذلك من آثار وبصفة خاصة بشأن الأهلية وسلطة النائب.
‌ز. البيع عقد محدد :
إذ يعلم فيه كل من المتعاقدين سلفًا بما له وما عليه، فالأصل فيه أنه ليس احتماليًا، ولكن قد يحدث على سبيل الاستثناء أن يكون عقدًا احتماليًا، ومن ذلك أن يتم البيع في مقابل ثمن في شكل مرتب مدى حياة المشتري، وهنا يكون عقدًا احتماليًا لعدم تحديد الثمن ولتوقفه على أمر احتمالي غير متيقن هو مدى حياة المشتري .
الفصـــل الثانــي
أركــــان عقـــد البيــــع
لعقد البيع أركانًا ثلاثة هي :
o المحل في عقد البيع .
o الرضاء في عقد البيع .
o السبب في عقد البيع .
المبحــــث الأول
محــل عقــد البيـــع .
محل العقد هو العملية القانونية التي يريد المتعاقدان تحقيقها، وهذه العملية تتمثل في عقد البيع، في التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، والتزام المشتري بدفع الثمن للبائع، وعلى ذلك فإن محل التزام البائع هو الشيء المبيع ، ومحل التزام المشتري هو الثمن.
أولاً : المبيـــــــع
يشترط في الشيء المبيع أن يكون موجودًا أو قابلاً للوجود، وأن يكون ممكنًا، وأن يكون مشروعًا، وأن يكون معينًا أو قابلاً للتعيين، وأن يكون معلومًا للمشتري، وأخيرًا أن يكون المبيع مملوكًا للبائع .
1) وجود المبيع أو قابليته للوجود :
يجب أن يكون المحل موجودًا، والمقصود بالوجود هو أن يكون المبيع موجودًا وقت إبرام العقد ، أو قابلاً للوجود في المستقبل، فإذا لم يكن الشيء المبيع موجودًا وغير قابل للوجود في المستقبل ، فلا يقع البيع .
وإذا انصرفت إرادة المتعاقدين عند إبرام العقد إلى بيع شيء موجود في الحال، ثم تبين بعد ذلك عدم وجوده مع قابليته للوجود في المستقبل، فلا ينعقد البيع في هذه الحالة أيضًا طالما أن إرادة الطرفين لم تتجه إلى بيع مال مستقبل .
فالأصل هو جواز بيع الأشياء المستقبلة بشرط أن تكون قابلة للوجود في المستقبل. وبيع الشيء المستقبل على هذا النحو كثير الوقوع في التعامل ، فكثيرًا ما يبيع مالك الأرض الحاصلات الزراعية قبل نضجها، وقد يبيع المؤلف مؤلفه قبل أن يتمه، بل قبل أن يشرع في تأليفه، ومثل هذا التعامل كما قلنا يقع صحيحًا ، حيث تنص المادة (131) مدني على جواز أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلاً، ومع ذلك فإن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه يعتبر باطلاً، فلا يجوز إذن التعامل في التركات المستقبلة لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، إلا في الأحوال التي أجاز القانون فيها ذلك .

2) الإمكان :
لا يكفي أن يكون المحل موجودًا بل يجب أن يكون ممكنًا، وهذا هو ما تنص عليه المادة ( 132 مدني ) بقولها : " إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً ". والاستحالة التي يترتب عليها عدم إمكانية المحل قد تكون استحالة نسبية أو استحالة مطلقة.
والاستحالة المطلقة هي التي تؤدي إلى بطلان العقد، ويقصد بها الاستحالة التي تقوم بالنسبة للكافة ، فتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، وأما إذا كانت الاستحالة نسبية - أي بالنسبة للمدين فقط-، أي أن يكون من شأنها جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بالنسبة للمدين-، وممكنًا بالنسبة لغيره، فليس من شأن هذه الاستحالة بطلان العقد .
وحتى يترتب على الاستحالة المطلقة بطلان ، فإنه يجب أن تتعاصر هذه الاستحالة مع وقت إبرام العقد، وأما إذا كانت الاستحالة لاحقة على الانعقاد فليس من شأنها أن تؤدي إلى البطلان، بل إنها تؤدي إلى انقضاء العقد بعد وجوده إذا كانت ناتجة عن سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وأما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين نفسه، فإن العقد لا ينقضي، غير أنه لا يمكن إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينًا، ولا يكون للدائن سوى المطالبة بالتعويض .
3) المشروعية:
لا يكفي أن يكون المبيع موجودًا أو قابلاً للوجود في المستقبل، وممكنًا بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون مشروعًا . وليـس هذا القـول في الواقع سوى تطبيق للمادة ( 135 مدني ) والتي تنص على أنه : " إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً " .
وقد يرجع عدم المشروعية إلى خروج محل الالتزام عن دائرة التعامل بطبيعته أو إلى خروجه عن دائرة التعامل بحكم القانون.
فمن الأشياء ما يخرج عن دائرة التعامل بطبيعته كماء البحر أو الهواء الطلق، إذ أنها لا تصلح في ذاتها أن تكون محلاً للتعاقد. ويرجع ذلك إلى استحالة تملكها، بيد أنه إذا حاز شخص جزءًا من هذه الأشياء، كالهواء المضغوط، أو حيازة جزء من ماء البحر، فإنه يجوز في هذه الحالة بيعها . وقد يخرج الشيء عن دائرة التعامل بحكم القانون، كما هو الشأن في منع بيع الأموال الموقوفة أو منع الاتجار في المواد المخدرة .
4) التعيين أو القابلية للتعيين :
لا يكفي أن يكون المبيع موجودًا، وممكنًا، ومشروعًا ، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون معينًا أو قابلاً للتعيين، فإذا لم يكن معينًا في العقد، وجب أن يتضمن العقد على الأقل الأسس التي يتم بمقتضاها هذا التعيين في المستقبل، وتختلف الطريقة التي يتم بمقتضاها هذا التعيين بحسب ما إذا كان المبيع من الأشياء القيمية أو المثلية، فالشيء القيمي يعين بذاته، أي أنه يعين عن طريق تحديد أوصافه، فإذا كان المبيع أرضًا زراعية، فإنها تعين عن طريق تحديد معالمها وبيان حدودها، وإذا كان المبيع منزلاً فإنه يعين مثلاً عن طريق تحديد موقعه.
وأما إذا كان المبيع من المثليات، فإنه لا يعين بذاته لكونه مثليًا، بل يعين بجنسه ونوعه ومقداره؛ كأن يذكر في عقد البيع مثلاً إذا كان البيع وارد على كمية من القطن، ونوّع هذا القطن ومقداره.
فإذا لم يكن المبيع معينًا في العقد على هذا النحو ولم يتضمن العقد بيانًا بالأسس التي يتم بمقتضاها التعيين في المستقبل بطل العقد بطلاناً مطلقًا ( م 133/1 مدني).
5) ملكية البائع للمبيع :
يجب أن يكون البائع مالكًا للشيء المبيع حتى يترتب على عقد البيع آثاره وخاصة ما يتعلق منها بنقل الملكية من البائع إلى المشتري .
فإذا لم يكن البائع مالكًا للشيء المبيع، فإن البيع يكون قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، ولا يسري هذا البيع في حق المالك الحقيقي للعين المبيعة إلا إذا أقرَّه .
حيث تنص المادة ( 466 مدني ) على أنه :
1. " إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ، ولو وقع البيع على عقار مسجل أو لم يسجل .
2. وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، ولو أجاز للمشتري العقد " .
وتنص المادة ( 467 مدني ) على أنه :
1. " إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب صحيحًا في حق المشتري.
2. وكذلك ينقلب العقد صحيحًا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد إبرام العقد " .
ثانيًا : الثمـــن
نتناول على التوالي : شروط الثمن، ثم مدى حرية المتعاقدين في تقديره.
1. شروط الثمن:
يجب أن تتوافر عدة شروط في الثمن وذلك على النحو التالي :
أ‌. يجب أن يكون الثمن نقديًا: وهذا هو ما تنص عليه المادة ( 418 ) في تعريفها للبيع بأنه عقد يتم فيه نقل الملكية مقابل ثمن نقدي، أما إذا كان المقابل المتفق عليه بين البائع والمشتري شيئًا آخر غير النقود، فلا يكون العقد بيعًا بل مقايضة.
ب‌. يجب أن يكون الثمن جديًا : ويقصد بجدية الثمن أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إلزام المشتري بالوفاء به فعلاً إلى البائع ، أما إذا كان الثمن صوريًا كما لو اتفق في عقد البيع على إلزام المشتري بثمن معين، ثم نص في العقد نفسه على إعفاء البائع للمشتري منه، فلا يكون العقد بيعًا لعدم جدية الثمن .
كذلك لا ينعقد عقد البيع إذا كان الثمن تافهًا بمعنى أن يكون الثمن لا يتناسب مطلقًا مع قيمة الشيء المبيع، ومثال ذلك : إذا بيع عقار قيمته مائة ألف جنيه، بألف جنيه .
أما الثمن البخس فلا يمنع من انعقاد البيع، ويقصد بالثمن البخس الثمن الذي لا يتناسب مع قيمة الشيء المبيع دون أن يصل إلى حد التفاهة. وذلك لأنه لا يشترط بصفة عامة التعادل التام بين الأداءات .
وإذا كانت القاعدة أن الثمن البخس لا يمنع من انعقاد البيع، فإن المشرع خرج على هذه القاعدة، ونص في المادة ( 425 مدني ) على أنه : " إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في المبيع غبن يزيد على الخُمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ".
2. يجب أن يكون الثمن مقدرًا أو قابلاً للتقدير :
الأصل أن للمتعاقدين الحرية الكاملة في تقدير الثمن إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة أو العقد شريعة المتعاقدين، ولكن القاعدة السابقة ليست مطلقة بل ترد عليها بعض القيود مثل: تدخل المشرع بتحديد سعر جبري لبعض السلع حماية للمستهلكين، ويشمل هذا التدخل عادة السلع الضرورية، وفي هذه الحالة لا يجوز الاتفاق عل ثمن أكثر من السعير المحدد قانونًا، ويكون على البائع أن يرد الزيادة إلى المشتري دون أن يبطل العقد، فضلاً عن تعرض البائع للعقوبات الجنائية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فطين الجمال
مشرف أقسام
مشرف أقسام
فطين الجمال


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1327
نقاط : 2723
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 42

لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه   لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه Icon_minitime1السبت 20 أكتوبر 2012, 8:46 pm

المبحـــث الثانـــي
الرضاء في عقد البيع .
شروط الانعقاد وشروط الصحة :
يشترط في عقد البيع - كما في سائر العقود - توافر كافة الشروط اللازمة للانعقاد، وتوافر شروط أخرى تعتبر شروطًا لصحته.
وسنتناول التراضي في المطلب الأول ، حيث نبين ما يتم التراضي عليه ، ثم نعرض لصور خاصة للتراضي، أما المطلب الثاني : نتناول فيه شروط الصحة من توافر الأهلية، وسلامة الرضا من العيوب.
المطلب الأول
الرضا في عقد البيع
** ما يتم عليه التراضي :
يشترط في عقد البيع اقتران إرادتين متطابقتين؛ أي وجود إيجاب معين، وقبول مطابق له، واقتران الأخير بالأول أي وصوله إلى علم الموجب، وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامة التي نص عليها المشرع في المواد 90 مدني وما بعدها ...
وفي جميع الأحوال يشترط لانعقاد البيع أن يتم الاتفاق بين الطرفين على المبيع ، والثمن، وطبيعة العقد ، أي على العناصر الأساسية الجوهرية للبيع، أما العناصر الثانوية أو التفصيلية فيكفي ألا يحصل خلاف بين الطرفين بشأنها .
العناصر الأساسية التي يتم الاتفاق عليها :
1) طبيعة العقد : لا ينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه، بحيث يتلاقى الإيجاب والقبول على حصول البيع ؛ ولأن طبيعة البيع أن ينشئ التزامًا بنقل الملكية مقابل ثمن نقدي، فإن كل عقد لا يقصد به حقيقة إنشاء هذا الالتزام لا يعتبر بيعًا، مثال ذلك: العقد الذي يسميه الطرفان بيعًا، ولكنهما يتفقان فيه على ثمن تافه أو غير جدي أو على تنازل البائع على الثمن، فإن ذلك يخالف طبيعة البيع من حيث كونه معاوضة، فلا يكون ثمة اتفاق بينهما على البيع، ومن ثم لا يعتبر العقد المذكور بيعًا، وقد يعتبر هبة إذا توافرت شروطها.
2) الاتفاق على المبيع : لابد لانعقاد البيع من حصول الاتفاق على المبيع، فإذا عرض أحد الطرفين على الآخر أن يبيعه مالاً معينًا بالذات، وجب أن تتجه إرادة الطرف الآخر إلى قبول شراء هذا المال بالذات ، وإلا فلا يكون ثمة اتفاق على البيع لعدم الاتفاق على الشيء محل البيع .
3) الاتفاق على الثمن : كذلك لابد من توافق الإرادتين على الثمن، فلا ينعقد البيع إذا عرض أحد الطرفين البيع بثمن معين فقبل الطرف الآخر الشراء بثمن اقل ، ويكفي في هذا الصدد إذا لم يتحدد الثمن أن يكون قابلاً للتحديد .
فإذا لم تتفق الإرادتين على الثمن، أو لم تتفق على الأسس التي يتعين الثمن بمقتضاها، فإن البيع لا ينعقد .
فالثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده، وما يجريه قاضي الموضوع من هذا التثبت - في دعوى صحة التعاقد - يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه - فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين الطرفين وبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد من نقل الملكية مجهلاً فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه، فإنه يكون مشوبًا بقصور أسبابه متعينًا نقضه .
** المسائل الثانوية أو التفصيلية :
يكفي لانعقاد عقد البيع أن يتفق المتعاقدون على المسائل الأساسية أو الجوهرية وهي
طبيعة العقد، والمبيع، والثمن، فلا يعتبر التعاقد قد تم إلا بقيام الدليل على تلاقي إرادتي المتعاقدين على هذه المسائل .
أما المسائل التفصيلية أو الثانوية مثل : كيفية التسليم، أو سداد الثمن، أو الملتزم بمصروفات العقد، وحدود الضمان...، إلى غير ذلك من شروط وأحكام البيع، فالأصل أنه لا يلزم لانعقاد البيع أن يتفق عليها الطرفان، إذ تكفلت ببيان أحكامها القواعد المكملة التي أوردها المشرع في باب البيع، والتي يتعين أعمالها عند عدم الاتفاق على ما يخالف حمكها.
ولكن إذا تعرض الطرفان لشيء من هذه المسائل الثانوية، وتفاوضاً في شأنها فإن العقد لا ينعقد إلا إذا التقت إرادتهما عليها، ما لم يتفقا على إرجاء الاتفاق عليها إلى وقت لاحق ، مع عدم انعقاد العقد إلا عند الاتفاق عليها .
المطلــــب الثانـــي
شــروط صحـــة البيـــع
** الأهلية وعيوب الإرادة :
شروط صحة البيع هي شروط صحة أي عقد من توافر الأهلية الواجبة وسلامة الرضا من العيوب .
أولاً : الأهلية في عقد البيع " أهلية البيع والشراء " :
يعتبر البيع بالنسبة لكل من البائع والمشتري من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، فيشترط في كل من عاقديه أن يكون كامل الأهلية، أي بالغًا إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، ولم يحكم باستمرار الوصاية أو بتوقيع الحجر عليه .
غير أن الصبي المميز ومن في حكمه تكون له أهلية ناقصة بالنسبة لعقد البيع، بمعنى أن البيع الذي يصدر منه ينتج آثاره، ولكنه يكون قابلاً للإبطال بناءً على طلب القاصر أو المحجور عليه. غير أن القانون قد خرج على هذه القاعدة العامة ووسع من أهلية الصبي المميز بالنسبة لبعض التصرفات في حدود معينة ولاعتبارات تتعلق إما ببعض المال الذي يوضع تحت تصرفه، وإما تتصل ببلوغ الصبي سنًا معينًا .
إلى جانب ذلك فقد حظر المشرع على بعض الأشخاص الشراء؛ أي منعهم من أن يكونوا أطرافًا في عقد البيع بوصفهم مشترين ، وذلك على الرغم من توافر أهلية الأداء لديهم ، وإمكانهم مباشرة تصرفاتهم بأنفسهم .
وقد حدد القانون هؤلاء الأشخاص في المادة (479 مدني ) وما بعدها عند الكلام عن بيع النائب لنفسه، وعرض كذلك في المادة ( 471 مدني ) لحالة منع عمال القضاء وأعوانهم -كالقضاة وأعوان النيابة- من شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، كما حظر على المحامين في المادة ( 472 ) التعامل مع موكليهم في الحقوق التي يتولون الدفاع عنها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه
» بشرى لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((القانون المدنى )) ملازمه
» بشرى لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده(مبادئ قانون المرفعات )) ملازمه
» لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه
» بشرى لكل طلاب الصف الثالث الثانوى التجارى ((شعبه قانون))ماده((مبادئ قانون الاحوال الشخصيه)) ملازمه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: المنتدى التعــــــــــــليمى :: التعليم الفنى ( صناعى - زراعى - تجارى - فندقى )-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات