منتدى اولاد حارتنا
قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 829894
قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 829894
قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 Empty
مُساهمةموضوع: قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008   قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 3:51 am

قانون 114 لسنة 2008

بفتح إعتمادين إضافيين

بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008

وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات العسكرية ، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب وإلغاء بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005



بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه



مادة1

أولا : يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بالباب الرابع ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 24469800000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليارا وأربعمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه ) وذلك لمواجهة :

(أ) المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية بمبلغ 23669800000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارا وستمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) .

(ب) متطلبات الزيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بمبلغ 600000000 جنيه ( ستمائة مليون جنيه ) .

(ج) متطلبات زيادة مقررات السلع فى البطاقات التموينية بمبلغ 200000000 جنيه ( مائتا مليون جنيه ) .



ثانيا : يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بالباب الأول ( أجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 1500000000 جنيه ( فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه ) وذلك لمواجهة :

(أ) متطلبات تقرير زيادة بنسبة 30% فى أجور العاملين بالدولة بمبلغ 1100000000 جنيه ( فقط وقدره مليار ومائة مليون جنيه ) .

(ب) متطلبات تقرير زيادة فى حافز الإثابة الذى يتقاضاه العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى 75% من الأجر الأساسى الشهرى بمبلغ 400000000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه ) .

مادة2

أولا : تزاد إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 21769800000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارا وسبعمائة وتسعة وستون مليونا وثمانمائة ألف جنيه) قيمة الإيرادات المقدرة من المتحصلات الآتية :

1- من متحصلات الهيئة العامة للبترول بمبلغ 9834900000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) من الباب الأول (الضرائب) .

2- من متحصلات الهيئة العامة للبترول بمبلغ 9834900000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) من الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) .

3- من المتحصلات المقدرة من تطبيق التعديلات المنصوص عليها فى المواد التالية :

بمبلغ 400000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه) من تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

بمبلغ 1500000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه) من تعديل قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) من إلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب .

بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 .



ثانيا : يزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 4200000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتا مليون جنيه) ، ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات .



مادة3



أولا : اعتبارا من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/4/2008 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم .

ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .

ثانيا : يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، وبوحدات الإدارة المحلية ، وبالهيئات العامة ، وبشركات القطاع العام ، وبشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت .

ثالثا : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المشار إليها وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول مايو سنة 2008 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .

2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

رابعا : تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول مايو سنة 2013 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة .



وتعفى العلاوة المضمومة من أية ضرائب أو رسوم ، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية .

ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول مايو سنة 2008 .

خامسا – تعفى من الضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تتقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول مايو 2008 وبما لا يجاوز 30% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/4/2008



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008   قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 3:53 am

مادة4

اعتبارا من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافي شهرى بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية ، وذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحوافز الإضافى للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أيا كان نوعها حاليا سوى على نسبة 25% من مرتباتهم الأساسية .

هذا وفى حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية ومكافآت أيا كان نوعها بنسبة تزيد عن 25% وتقل عن 75% من مرتباتهم الأساسية ، يؤدى إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافى ، ولا يؤخذ فى الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حاليا من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تصرف لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها .

ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون



مادة5

أولا : اعتبارا من 1/5/2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .

2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .

4- قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .

5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلى :

1- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزياداته .

2- تكون الزيادة بحد أقصى مائة جنيه شهريا .

3- لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .

ثانيا : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادة ، ويصدر بالقواعد المنفذة لها قرار من وزير المالية



مادة6

أولا : اعتبارا من 1/5/2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش ، وذلك عدا إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

2- يكون الحد الأقصى للزيادة فى حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلى مضافا إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له ، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية .

3- تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش .

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش فى 30/4/2008 .

5- تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه فى البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى هذين القرارين .



ثانيا : يستبدل بنصوص المواد 77 (فقرة أخيرة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى ، فقرة خامسة) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه ، النصوص الآتية :



مادة 77 (فقرة أخيرة) : " وفى حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ، وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يضاعف مبلغ التأمين ، ويسرى ذلك فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش " .



المادة الثانية (فقرة أولى) : " يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهريا من العناصر الآتية :

(أ) بدل طبيعة العمل ، والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .

(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية .

(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال .

(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتبارا من 1/7/2004 .

(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 اعتبارا من 1/7/2005 .

(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتبارا من 1/7/2006 .

(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارا من 1/7/2007 .

(ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/5/2008 .



المادة الثانية ( فقرة خامسة) : " وتسرى فى شأن المعاش الإضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى ، كما تسرى الأحكام الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة على معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية المنتفعين بهذا المعاش المنتهى خدمتهم قبل 1/7/2000 دون صرف فروق مالية عن الماضى " .



ثالثا : يراعى فى شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/5/2008 ما يلى :

1- تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسى فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه ، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسى وفقا للقانون الصادر بمنحها .

2- لا يستحق المعاش الإضافى عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ اعتبارا من تاريخ ضمها للأجر الأساسى



مادة7

أولا : يستبدل بنص البند (8/أ) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النص الآتى :

8- السيارات ورخص القيادة :

أ- رخصة تسيير السيارات الخاصة :

116 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 .

143 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 .

175 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 .

1000 جنيه بحد أدنى مائتى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل .

2% من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3 .

ويحدد ثمن السيارة لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستوردة مضافا إليها الضرائب المستحقة عليها ، ووفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ، ويخفض الثمن بنسبة 10% عن كل سنة تالية لسنة الموديل " .



ثانيا : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمى (18 ، 19) نصهما الآتى :

" 18 – رخص تسيير وسائل النقل :

500 جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان .

1000 جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشر طنا .

2000 جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا .

10 جنيهات للموتوسيكل .

200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة .

" 19 – رخص استغلال المحجر :

27 جنيها على كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1.3 طن عن كل طن أسمنت .

ويتم تحصيل هذا الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت ، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل .



مادة8

يعدل المسلسل أرقام ( 5/6،3/أ , 6/ج ,6/د) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على النحو الوارد بالجدول التالى :

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008   قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 3:55 am

يعدل المسلسل أرقام ( 5/6،3/أ , 6/ج ,6/د) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على النحو الوارد بالجدول التالى :



م
الصنف
الضريبة على المستورد
الضريبة على المحلى

وحدة التحصيل
فئة الضريبة
وحدة التحصيل
فئة الضريبة

5
3- السجاير التى تباع بسعر المصنع أو تستورد :
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
قرش
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
قرش


- حتى 65 قرشا

108.0

108.0


- أكثر من 65 قرشا وحتى 73 قرشا

112.0

112.0


- أكثر من 73 قرشا وحتى 84 قرشا

125.0

125.0


- أكثر من 84 قرشا وحتى 95 قرشا

140.0

140.0


- أكثر من 95 قرشا وحتى 106 قرشا

153.0

153.0


-أكثر من 106 قرشا وحتى 300 قرش

175.0

175.0


-أكثر من 300 قرش وحتى 425 قرشا

315.0

315.0


- أكثر من 425 قرشا .

325.0

325.0

6
منتجات النفط :






(أ) بنزين :

قرش

قرش


1- بنزين 80 أوكتين
اللتر
3.0
اللتر
18.0


2- بنزين 90 أوكتين
اللتر
48.0
اللتر
63.0


3- بنزين 92 أوكتين
اللتر
48.0
اللتر
65.0


4- بنزين 95 أوكتين
اللتر
103.0
اللتر
120.0


(ج) كيروسين
اللتر
36.0
اللتر
36.0


(د) سولار
اللتر
36.0
اللتر
36.0




مادة9

يلغى القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب .

مادة10

يضاف إلى المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 فقرة أخيرة نصها الآتى :



" وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى " .

مادة11

أولا : تنهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعة الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتسرى فى شأنها – فيما لا يتعارض مع ذلك – أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، ودون أن تتحمل بأية أعباء إضافية ، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجارى بالتأشير بما يفيد ما تقدم واعتماد ما يترتب عليه من آثار .



ثانيا : لا يترتب على إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها فى البند السابق سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيار لازمة لها اقتضاها نشاط المشروع ، كما لا يترتب على هذا الإنهاء أى مساس بحقوق العاملين فى المشروع .

وإذا كان المشروع مازال تحت التأسيس ولم يستكمل استيراد المعدات والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها وقطع غيارها ، اللازمة لبدء نشاطه ، فيعفى ما يستورده منها من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما يكون لازما لبدء النشاط ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى بدء النشاط أيهما أقرب .



مادة12

يلغى كل من البند (1) من المادة (36) والبند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .



وتضاف إلى المادة (50) من القانون المشار إليه فقرة جديدة ، نصها الآتى :



ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أى إعفاء من الضريبة منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية .



مادة13

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول ، وموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية ، وموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية 2007/2008 بالآثار المترتبة على تطبيق أحكام المواد السابقة إيرادا واستخداما

مادة14

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1429 هـ .

( الموافق 5 مايو سنة 2008 ) .



حسنى مبارك





قانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى





بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق ، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه

المادة الثانية

إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى اثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها ، زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر ، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول .

ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة

المادة الثالثة

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند ( 8 ) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى

المادة الرابعة

تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له ، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات .

المادة الخامسة

تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مشغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008   قانون 114 لسنة 2008  بفتح إعتمادين إضافيين  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 Icon_minitime1الأحد 01 يوليو 2012, 4:00 am

المادة السادسة

يعفى من الضريبة الدخول إلى :

1 - عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزاد أجر دخولها على جنيه واحد .

2 - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية .

3 - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى ، التى يحددها مجلس الوزراء .

4 - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

5 - الحفلات التى تقيمها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد

المادة السابعة

على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار ، إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل

المادة الثامنة

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها

المادة التاسعة

يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة ، وكذا على جميع أموال المستغل ، وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى

المادة العاشرة

يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل

المادة الحادية عشرة

يجب أن يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة ، الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها ، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل ، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول .

وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطبهاالعاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم ، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .

وفى جميع الأحوال يلزم المخالف باداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها 10 % من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام

المادة الثالثة عشر

.على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره

المادة الرابعة عشر

.يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر

المادة الخامسة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ ؛ الموافق 23 مايو سنة 1999

الجدول المرفق بالقانون

قضى بعدم دستورية البند الحادى عشر بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .





البيان
فئة الضريبة

أولا - السينما

1- عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد ................

2- عروض الأفلام الأجنبية......

ثانيا- المسرح والسيرك :

1-عروض دور المسرح..................

2- عروض الأوبرا والباليه ..............

3-عروض السيرك ......................

ثالثا :الحفلات والملاهى وغيرها :

1-حدائق الملاهى والفرجة ..............

2- الحفلات العامة فى النوادى ..........

3- حلقات الإنزلاق.....................

4- الألعاب الميكانيكية والكهربائية ......

5- الألعاب السحرية وألعاب الحواه .....

6- سباق السيارات والقوارب والطيران

وسباق الخيل ومحال صيد الحمام .......

7-عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير إشتراك ........

8- حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية ، وكذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى .......



9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها ..........................

10- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية........................

11- غير ماتقدم من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت .










5 % من مقابل الدخول

20% من مقابل الدخول



10% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول



10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول



20% من مقابل الدخول



25% من مقابل الدخول













25% من مقابل الدخول بجد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر



30% من مقابل الدخول أو قيمة الإشتراك



5% من مقابل الدخول



20% من مقابل الدخول






وزارة المالية

قرار رقم 765 لسنة 1999

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى

وزير المالية :

بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 177 لسنة 1971 بتحديد شروط وأوضاع تطبيق الإعفاءات الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1969 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 401 لسنة 1972 بتنظيم تقرير الإعفاءات من الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 104 لسنة 1979 بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 177 لسنة 1971 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1992 بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات وتذاكر الدخول فى تطبيق أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 1016 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى ما عرضته مصلحة الضرائب العقارية ؛

قــرر :

(مـــادة 1)

تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، وذلك وفقاً للفئات الموضحة قرين كل منها.

(مـــادة 2)

فى حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أى زيادة فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أى خدمات يؤديها عن الأسعار المحددة لها أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول ، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة فيما يختص بالمنشآت الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التى تحددها الجهات الرسمية المختصة.

(مـــادة 3)

يتم احتساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للمكان أو الحفل أو العرض ، ويراعى احتسابها كاملة على فئات التذاكر المخفضة أما فيما يختص بالاشتراكات فيتم احتساب الضريبة على قيمة الاشتراك كاملة بغض النظر عن عدد الأيام التى يسرى فيها الاشتراك.

(مـــادة 4)

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يتقدم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 24لسنة 1999 المشار إليه لجهة ربط وتحصيل الضريبة طبقاً للنموذج المرافق (استمارة "1" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) محدداً به مقابل الدخول (وعاء الضريبة) ، باليد مقابل إيصال دال على ذلك قبل الحفل بثلاثة أيام على الأقل ، وفى حالة إدخال أى تعديل فى أحد البيانات الواردة بالإخطار المشار إليه يجب تقديم الإخطار قبل الحفل بأربعة وعشرين ساعة على الأقل .

وفى الحفلات الطارئة يجوز أن يقدم الإخطار قبل إقامة الحفل بوقت كاف.

ويتم قيد تلك الإخطارات فى السجل المعد لذلك.

وتتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات إبلاغ مصلحة الضرائب العقارية بتلك الإخطارات التى ترد إليها أولاً بأول (حفلات دائمة أو مؤقتة) وبأية تعديلات تطرأ عليها.

(مـــادة 5)

يجب على مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يؤدوا مبلغ الضريبة الذى تحدده جهة ربط وتحصيل الضريبة فى ذات يوم الدخول مصحوباً ببيان عدد التذاكر المنصرفة من كل فئة لكل حفلة والضريبة المستحقة على كل منها والرسوم الإضافية الملحقة بها وفقاً للنموذج المرافق (استمارة"6" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) حافظة توريد متحصلات الضريبة.

ويقصد بذات يوم الدخول المشار إليه فى الفقرة السابقة أربعة وعشرين ساعة من بداية إقامة الحفل أو العرض .

(مـــادة 6)

لا يجوز للمستغل أن يسمح بدخول أحد من الجمهور إلى الحفل أو العرض إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بأرقام متتابعة وتكون ذات ثلاثة أجزاء قسم ثابت وقسمان منفصلان يقدمان عند الدخول ويبقى أحدهما بيد المتفرج والآخر يحتفظ به فى صندوق خاص للمراجعة ويشتمل كل قسم من الأقسام الثلاثة على اسم المحل ورقم التذكرة ونوع المكان الذى تعطى التذكرة حق الدخول فيه وثمنها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتختم الأقسام الثلاثة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة.

أما المحال التى يكون الدخول فيها بعدادات بدلاً من التذاكر فيجب على المستغل عدم فك العدادات أو نقلها إلا بحضور مندوبى جهة ربط وتحصيل الضريبة.

والمحال التى يكون الدخول فيها بنظام الكاردسيستم (الكروت الممغنطة) من خلال بوابات دخول تعمل إلكترونيا ومتصلة بأجهزة كمبيوتر التى توضح شاشاتها بياناً بعدد الداخلين أولاً بأول وفئة مقابل الدخول والضريبة والرسوم الإضافية ملحقة بها ، فيجب على المستغل عند إدخال النظم الخاصة بالعمل بها إخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بذلك.

ويحظر إجراء أى تغيير أو تعديل فى تلك النظم قبل الرجوع إلى تلك الجهة ، كما يحظر حذف أو تغيير أى بيان من بيانات العمل اليومى بالكمبيوتر إلا بحضور مندوبى هذه الجهة ، ويتم استخراج بيانات العمل يومياً كما تعد كشوف يومية بمتحصلات الضريبة عن كل نشاط على حدة من خلال تلك البيانات.

وفى حالة مخالفة البيانات الواردة على الكمبيوتر للبيانات الفعلية من خلال واقع مراقبة العاملين فى مجال تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه فعليهم حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكامه.

(مـــادة 7)

يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يحرر على النموذج المرافق (استمارة "2" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) ، وذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القرار.

ويجب ألا تزيد الأرقام المتتابعة للتذاكر التى يتم ختمها على رقم (50000) ثم تبدأ أرقام متتابعة جديدة (من 1 إلى 50000).

(مـــادة 8)

يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة لمدة سنة من تاريخ ختمها أو لمدة الموسم بحسب الأحوال وبعد هذه المدة يعاد الباقى منها بدون استعمال لإلغائه أو تجديده لمدة أخرى على النموذج المرافق المعد لهذا الغرض (استمارة "14" تجديد أو إعدام).

(مـــادة 9)

لا يجوز إعادة تذاكر منصرفة ، وإذا رغب أحد المتفرجين فى تغيير محله وترتب على ذلك زيادة فى مقابل الدخول تقتضى زيادة الضريبة تعطى له بقيمة الزيادة فى الأجرة تذكرة إضافية مبين عليها ما زاد فى الثمن والضريبة ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتستخرج هذه التذكرة من دفتر قسائم خاص مستوفى للشروط الموضحة بالمادتين (6 ، 7) من هذا القرار.

(مـــادة 10)

تتمتع بالإعفاء الوارد بالبندين رقمى (1 ، 5) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه العروض والحفلات الواردة فيهما شريطة ألا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد ، ومتى زاد على ذلك يخضع أجر دخولها بالكامل للضريبة وفقاً للفئات المقررة بالجدول المرافق بالقانون المذكور.

(مـــادة 11)

يشترط للتمتع بالإعفاء الوارد بالبند (4) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ما يلى :

(1) أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :

(أ) الأشخاص الاعتبارية العامة.

(ب)الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقاً لقوانين خاصة ، وذلك فى حدود حفلة واحدة فى العام.

(2) أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضة ذات نفع عام ، على أن يتحدد فى طلب الإعفاء هذه الأغراض تفصيلاً والمستفيد منها بكل دقة.

(3) أن يخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالى إيراد الحفل قبل خصم أية تكاليف الأغراض المشار إليها فى البند السابق وتقدم الجهة طالبة الإعفاء تعهداً لتنفيذ هذا الشرط وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون لإجراء الفحص والمراجعة اللازمين لتخصيص النسبة المشار إليها خلال أسبوع على الأكثر من وقت إقامة الحفل.

(4) تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأى الوزير المختص إلى وزارة المالية مرفقاً بها المستندات الدالة على توافر الشرطين المذكورين بالبندين رقمى (1 ، 2) قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل.

(5) يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.

(مـــادة 12)

على الجهة طالبة الإعفاء تقديم التذاكر المعدة للاستخدام فى الحفلات المعفاة على النموذج المعد فى هذا الشان قبل إقامة الحفل بأسبوع إلى جهة ربط وتحصيل الضريبة لختمها بخاتم حفلة معفاة واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية المقررة لاستخدام تلك التذاكر، وعليها تقديم المستندات الاتية:

(أ‌) ما يفيد تصفيه أخر حفلة معفاة أقيمت لصالح الجهة طالبة الإغفاء.

(ب‌) تقديم إقرار كتابى بعدم التناول أو بيع الحفلة أو سلسة الحفلات المطلوب إعفاؤها من الضريبة إلى أى شخص طبيعى أو معنوى أخر مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر الباعة فى حالة عدم حالة عدم إعفاء الحفل أو سلسة الحفلات المذكورة من الضريبة.

(ج) العقود المبرمة بقصد تنظم إقامة الحفل أو سلسة الحفلات بما فبها عقود الفنانين وغيرها من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات موضحاً بها قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين أو غيرها.

(مـــادة 13)

على جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- إخطار مأمورية ضرائب المهن غير التجارية ومأمورية الضرائب على البيعات المختصتين بأسماء وأتعاب ,أجور المتعهدين والفنانين المشتركين فى إحياء الحفل خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إقامتها.

2- إخطار مأمورية الدمغة المختصة بهذه الحفلات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار بالإعفاء لتحصيل رسوم الدمغة المستحقة على الإعلانات عن الحفل.

3- تكليف مفتش ضريبة الملاهى خلال شهر من تاريخ إقامة لحفلات المعفاة، بالقيام بفحص ومراجعة دفاتر ومستندات الجهة التى منحت الإعفاء وللتأكد من تخصيص النسبة المشار أليها بالبند(3) من المادة (11) من هذا القرار للأغرا ض التى قرر من أجلها الإعفاء، مع وجود ما يثبت توريدها للبنك بحساب الجهة القائمة على تلك الأغراض.

(مـــادة 14)

فى حالة الإخلال بأى من الشرط السابقة تتولى جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ سائر الإجراءات نحو إبلاغ الجهات الإدارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(مـــادة 15)

يقصد بالتعويض المنصوص علية فى المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الزيادة الواردة بالمادة الثانية عشرة منه.

(مـــادة 16)

على العاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة1999 المشار إليه والمخولين صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأن:

(1) المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسة من العروض أو الحفلات دون قيامه بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون فى الميعاد المقرر.

(2) كل من امتنع (شخص طبيعى أو معنوى) عن تقديم البيانات اللازمة والكافية والتى تعين على ربط وحساب الضريبة وبطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة.

(3) كل من قاوم أو منع حاول أن يمنع العاملين عن القيام بعملهم.

(4) كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة.

(5) كل من استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة الانتقاص منها أو التأخير عن أدئها.

(6) كل من خالف أى حكم من أحكام القانون المذكور.

(مـــادة 17)

العروض والحفلات والأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه،هى:

أولا- السينما:

(1) عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجاً مشركاً بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبى العرض لفئة عروض الأفلام الأجنبية.

(2) عروض الأفلام الأجنبية

ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقلبة على المصنفات المبين به جنسية الفيلم المعروض .

ثانيا-المسرح والسيرك:

(1) عروض دور المسرح.

(2) عروض الأوبرا والباليه.

(3) عروض السيرك.

ثالثاً-الحفلات والملاهى وغيرها:

((قضى بسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .

(1) حدائق الملاهى والفرجة.

(2) الحفلات العامة فى النوادى.

(3) حلقات الانزلاق.

(4) الألعاب الميكانيكية والكهربائية.

(5) الألعاب السحرية وألعاب الحواة.

(6) سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام.

(7) عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك.

(8) حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلة أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

(9) حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.

(10) حفلات الأوركسترا السيمفونية وفرق الموسيقى العربية.

(11) غير ما تقدم الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

ويراعى فى هذه الأماكن ما يلى:

(1) ألا تكون من الأماكن الواردة فى البنود السابقة.

(2) أن تكون معدة لغرض مباشرة نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

(3) أن يكون الدخول فيها عاماً وبقابل.

(مـــادة 18)

يعمل بالاستمارات والنماذج والسجلات المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه.

(مـــادة 19)

تلغى قرارات وزير المالية أرقام 177 ،لسنه1971، 401 لسنه 1972، 104 لسنه1979 ،73 لسنه1992، 1016 لسنه 1996 المشار إليها، ما يلغى كل ما يخالف اللائحة من أحكام.

(مـــادة 20)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنه 1999 المشار إليه فى 22/6/1999

صدر فى 17/6/1999



قانون رقم 17 لسنة 1991

بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

تعفى أذون الخزانة الصادرة إعتبارا من أول يناير 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ ( الموافق 26 مايو سنة 1991 م ) .



قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006

بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات



رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :

وعلى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 29 /4/ 2006

قرر

المادة الأولى

تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة تسمى مصلحة الضرائب المصرية

وتستبدل عبارة مصلحة الضرائب المصرية " بعبارتى " مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات " أينما وردتا فى القوانين والقرارات واللوائح .

المادة الثانية

يصدر الهيكل التنفيذى اللازم لتنفيذ الدمج بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه

المادة الثالثة

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الإعتمادات المالية المقررة بموازنة المصلحتين المندمجتين لمصلحة الضرائب المصرية .

المادة الرابعة

يستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وبالأوضاع الوظيفية العاملين بكل منهما وبالإعتمادات المقررة بموازنتها لحين إعتماد الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب وإنتهاء إجراءات نقل الإعتمادات المالية طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار .

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأخر سنة 1427 هــ



قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1479 لسنة 2005

بإنشاء مركز كبار الممولين

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لمنة 1954 :

وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :

وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 :

وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى

للدولة والقطاع العام :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 4. . 2 بإنشا ء المركز الجمركى الضريبي النموذجى :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية :



قرر

( المادة الاولى (

ينشأ بوزارة المالية مركز يسمى «مركز كبار الممولين » ويكون مستقلا فنيا وماليا وإداريا ، ومقره مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من وزير المالية إنشاء فروع له فى المحافظات .

( المادة الثانية )

يهدف المركز إلى تيسير إجراءات التعامل مع مصالح الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ، وتطوير الإدارة الضريبية ، وإستحداث أنظمة العمل التى تكفل سلامة وتطوير الأداء بالمصالح الإيرادية .

( المادة الثالثة )

يختص المركز بما يحال إليه من ملفات الضرائب على النحو المبين فى المادة التاسعة من هذا القرار ويكون للعاملين فى المركز تطبيق قوانين الضرائب المشار إليها كل فى نطاق اختصاصه .

( المادة الرابعة )

يكون المركز هو المأمورية الضرائبية المختصة ( ضرائب عامة – ضرائب مبيعات )

للجهات والأشخاص المتعاملين معه .



( المادة الخامسة )

يكون للمركز مجلس أمنا ء برئاسة وزير المالية ، وعضوية كل من :

المشرف العام على المركز .

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

رئيس مصلحة الضرائب العامة0

مستشار وزير المالية للسياسة الضريبية .

ويكون إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة إلى مجلس الأمناء بقرار من وزير المالية ،

وللمجلس أن يستعين بالإدارات التى تعين المركز على القيام بأعماله .

ويحدد وزير المالية بقرار منه من يحل رئيسا لمجلس الأمناء فى حالة غيابه ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء

، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .

ويضع مجلس الأمناء لائحة داخلية تنظم سير العمل به .

( المادة السادسة )

يختص مجلس الأمناء بما يأتى :

- الموافقة على الخطة السنوية للمركز

-إعداد السياسات التى تتطلبها أنشطة المركز بما يكفل تحقيق الهدف من إنشائه .

- اعتماد البرامج والخطط التفصيلية لتحقيق أهداف المركز .

- الموافقة على مشروع موازنة المركز السنوية والحسابات المالية .

- الموافقة على الهيكل التنظيمى والوظيفى بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

- وضع اللوائح المالية والإدارية ، ولائحة لشئون العاملين بالمركز .

( المادة السابعة )

يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ، وبكون مسئولا أمامه عن تحقيق السياسات التى يضعها المجلس ، ويباشر على الأخص ما يأتى :

- إدارة الأعمال التنفيذية المتعلقة باختصاص المركز .

- الإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء وتنفيذ قراراته .

- اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف المركز وتنفيذها .

- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالضرائب العامة وضرائب المبيعات .

- العمل على تعزيز الثقة مع المتعاملين بالمركز ، وتذليل الصعوبات التى تواجههم

وتعوق الأداء .

- وللمدير التنفيذى فى سبيل أداء مهامه الاتصال المباشر مع المصالح الإيرادية الممثلة فى مجلس الأمناء .

- ويكون رئيسا لكافة العاملين بالمركز ، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال المركز .

( المادة الثامنة )

يحدد وزير المالية بقرار منه ، وعلى ضوء المعايير الموضوعة الشركات والجهات والأشخاص الذين تحال ملفاتهم الضريبية إلى المركز ، ويجوز للمتعاملين مع كل من مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ممن تنطبق عليهم المعايير الموضوعة طلب التعامل مع المركز.

( المادة التاسعة )

إلحاق العاملين فى المركز بقرار من وزير المالية ، وبجوز شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو النقل أو الندب من الجهات الأخرى .

( المادة العاشرة )

يكون للمركز موازنة خاصة ومستقلة طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وذلك للصرف منها على الأبواب المختلفة بما يكفل تحقيق



( المادة الحادية عشرة)

بصدر وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذ ما ورد بهذا الفرار .

( المادة الثانية عشرة )

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 2004 المشار إليه .



( المادة الثالثة عشرة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 شعبان سنة 1426 هــ

( الموافق 12 سبتمبر سنه 2005م ) .



رئيس مجلس الوزراء

دكتور / أحمد نظيف







قرار وزير المالية 530 لسنة 2005

بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين

وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



علي أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ

التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الاتي :

جنيه

5 علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام

المحاكم الابتدائية .

10 جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محاكم الاستئناف .



15 جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محكمه النقض .

المادة الثانية



علي أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب

الضريبة .

وعليها توريد قيمه كل ما حصلته الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

1 ـ قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

2 ـ عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض، والمبالغ المحصلة من كل محام علي حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .

3 ـ عدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمه كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامي علي حده والتي تمت خلال

الثلاثة اشهر السابقة .

المادة الثالثة



لا تسري أحكام هذا القرار علي :

1 ـ صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة .

2 ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي .

3 ـ صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فتره إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين

بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي .

المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في 9/ 7 / 2005

=================





قرار وزير المالية 126 لسنة 2006

بتحديد الشركات التـى تباشر نشاط التمويل ولا يسـرى عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

( الوقائع المصرية العدد 25 فى 12/3/2006 )



مادة (1)

تعتبر من شركات التمويل التى لايسرى بشأنها حكم البند رقم (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه الشركات الآتية :

1- شركات التو ريق .

2- شركات التأجير التمويلى

مادة 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

دكتور – يوسف بطرس غالى



قرار وزير المالية 531 لسنة 2005

بتحديد المهن غير التجارية فى مجال تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :

1 ـ المحاماة .

2 ـ الطب .

3 ـ الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ).

4 ـ الصحافة .

5 ـ تأليف المصنفات العلمية والادبية بما في ذلك إلقاء الاحاديث الفنية والعلمية والادبية.

6 ـ المحاسبة والمراجعة .

7 ـ الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .

8 ـ الترجمة .

9 ـ القراءة والتلاوات الدينية.

10 ـ الرسم والنحت والخط .

11 ـ الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والاخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والاذاعية والمسرحية .

12 ـ عرض الازياء .

13 ـ التخليص الجمركي .

14 ـ القبانة .

15 ـ النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .

المادة الثانية



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005



قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005

بشان تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الاخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



على كل مستشفى يقوم فيه اى طبيب آو اخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص ان تقوم بتحصيل مبلغ قدرة عشرون جنيها من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الاخصائى .



المادة الثانية



على هذه المستشفيات ان تمسك سجلا تقيد به أسماء الاطباء والاخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الاعمال وتواريخها .



المادة الثالثة



تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب او الاخصائى إيصالا بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها ان تورد الى العامة الادارة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمه ما حصلته عن كل

ثلاثة اشهر فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41

(خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

1 ـ قيمه اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم كل طبيب او اخصائى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

2 ـ طبيعة العمل الذى قام به الطبيب او الاخصائى والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب او اخصائى على حدة خلال الثلاثة اشهر السابقة .



المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005









قرار وزير المالية رقم 533 لسنة 2005

بشأن تحديد المبالغ الواجب تحصيلها عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الاجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لاحكام المادة 69 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



يحدد المبلغ السنوي الواجب تحصيله بمعرفة أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة أو نقل تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بواقع 10 % من قيمة الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويحصل هذا المبلغ كاملاً أو مقسطاً طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبلغ المحصل إلى أقرب جنيه ولا يجدد الترخيص و لا ينقل إلا بعد التحصيل .

المادة الثانية



تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها في المادة السابقة إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل وذلك بموجب شيك مرفقاً به نموذج رقم 41

( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) ببيان السيارات الاجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومحل أقامة المرخص باسمه السيارة .

المادة الثالثة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005



قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005

بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة 67 من قانون ضريبة الدخل 91 رقم لسنة 2005

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل

قرر

المادة الأولى

على مصلحة الجمارك إن تقوم بتحصيل نسبة بواقع نصف فى المائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية .

وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .

المادة الثانية



فى تطبيق حكم المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي :

أ ـ الالتزام بالتحصيل عند الافراج عن أية سلعة واردة لاى شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة فى المادة 1 من هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي او الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية التي تستحق علية وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك .

ب ـ تحصيل ذات النسبة المبينة فى المادة 1 من هذا القرار فى حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الاجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية .

ج ـ توريد قيمة ما تم تحصيله الى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به :

1 ـ النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) بقيمة اجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين او المتنازل إليهم خلال الثلاثة اشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من كل منهم .

2 ـ صورة شهادة الاجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .

المادة الثالثة



على الجهات الملزمة بتنفيذ إحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل المشار الية تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذه المادة .

المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005



قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005

بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :

1ـ منشآت المقاولات والتوريدات

2 ـ مكاتب التصدير

3 ـ . الوكلاء التجاريون

4 ـ وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية

5 ـ منشآت النقل السياحي

6 ـ منشآت الانتاج التليفزيوني والمسرحي والاذاعي

7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لاحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .



المادة الثانية



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005





قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005

بشأن المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص أو القيام بالدفع أو تقديم بيان جمركي وفقاً للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين لحساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة 10%

من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .



المادة الثانية



يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لاشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل 10% من قيمة رسم الذبح المقرر .



المادة الثالثة



يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات .



المادة الرابعة



يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة في المواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 توريد ما حصلته إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) موضحاً به :

أ ـ قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه .

ب ـ المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .



المادة الخامسة



على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها .



المادة السادسة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005





قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005

بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .



المادة الثانية



على الجهات المذكورة في البند 1 من المادة 59 من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الاخرى المشار إليها في البند 2 من المادة 59 من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية :

أ ـ تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه .

ب ـ توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتي تستحق من أول أكتوبر حتى آخره .



المادة الثالثة



على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة 59/ 2 من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد .



المادة الرابعة



علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ إحكام المادة المذكورة.



المادة الخامسة



لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة .



المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005



====================



جدول بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذا لحكم المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005



نوع النشاط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» قانون 13 لسنة 2007 بإلغاء القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
» قانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات