منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية 829894
قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية 103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية 829894
قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية   قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Icon_minitime1الجمعة 29 يونيو 2012, 10:28 pm

قانون رقم 90 لسنة 1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق

فى المواد المدنية


قانون رقم 90 لسنة 1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق

فى المواد المدنية





الباب الأول



الفصل الأول

فى تقدير رسوم الدعاوى



مادة (1)

يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2 ٪ لغاية 250 جنيهاً

3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه

4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه

5 ٪ فيما زاد على 4000

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي



200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.







مادة 2

إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.



مادة 3

بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:

200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.

ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.



مادة 4

يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.

كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.



مادة 5

إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.



الفصل الثاني

فى تخفيض الرسوم



دعاوى السمة بين الشركاء.

التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.

الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).

الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.

وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:

الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.

المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.

الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.



الفصل الثالث

فى تعدد الطلبات

مادة 7

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.

واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد

واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.

وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 8

يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.

فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.



الفصل الرابع

فى تحصيل الرسوم

مادة 9

لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أثاث ما حكم به.



مادة 10

تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.



مادة 11

ملغاة



مادة 12

ملغاة



مادة 13

على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.

وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.

وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.



مادة 14 ( مستبدلة بالقانون 7 لسنة 1995 )

(( قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية بحكم الدستورية رقم 129 لسنة 18 جلسة 3/1/1998-

فيما ذهبت إليه :

منطوق الحكم

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من ان الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حُكم ابتدائيا بإلزامه بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ."" ))



يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم اثناء نظرها حتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها .

وتصبح الرسوم إلتزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذه الأساس ولا يحول الإستئناف دون تحصيل هذه الرسوم .

وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير " .



مادة 15

تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية   قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Icon_minitime1الجمعة 29 يونيو 2012, 10:35 pm

الفصل الخامس

فى تقدير الرسوم والمعارضة فيه



مادة 18- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

مادة 19- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه المعارضة.

مادة 20- تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيس أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر،ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن.

مادة 21- يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.



الفصل السادس

فى رد الرسوم

مادة 22- إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.

وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه.

إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.

إذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.

وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه.

ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى العاوى مخفضة القيمة.

مادة 22 مكررا- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى ألا ربع الرسم المسدد.

مادة 23- فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسرى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسرى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة 24- ترد الرسوم فى الحالتين الآتيين:

(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى باجابة الطلب.

(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.



الفصل السابع

فى الإعفاء من الرسوم



مادة 25-يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.

ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.

مادة 26- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية إلى القاضى.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الأخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.

مادة27- تفضل الهيئة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة 28- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

مادة 29 إذا ذالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها فى المادة 26 إبطال الإعفاء.

مادة 30- إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة إعساره.



الفصل الثامن

فى رسوم الصور والشهادات والأوامر



مادة 31- يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.

ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.

ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.

أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى فيها.

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

مادة32- يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة.

ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.

ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

ولا يفرض رسم فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين كان الكشف فى المسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب كان الطلب ذا شأن.

مادة 33- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.

مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى القضايا بالكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:

(أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب أو رفض.

(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب أو رفض.

مادة 35- لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.



الفصل التاسع

فى رسوم الإيداع



مادة 36- يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره 1٪ من قيمتها وتحسب هذه القيمة قيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.

ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

وفى جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على:

(أولاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

(ثانياً) أموال البدل فى الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة فى مشترى أعيان الوقف.

(ثالثاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن.

فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الإيداع.



الفصل العاشر

فى الخبراء

مادة 37- الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل فى الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.



الفصل الأول

فى رسوم الإعلان والتنفيذ



الفرع الأول – فى رسوم الإعلان

مادة 38- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.

وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

ويفرض نصف الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم.

ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.

الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ

مادة 39- يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والاشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب التنفيذ به.

ويتكرر رسم التنفيذ مخفضاً إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.

ولا يحصل رسم التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس.

مادة 39مكرراً- علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى:

1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية.

2-خمسون قرشاً على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والاشهادات.

وتعفى من هذا الرسم الأحكام الصادرة فى النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات.

ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف أنتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون.

مادة 40- لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها والتى تلى إعلان الحكم.

مادة 41- يجوز لذوى الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.



الفصل الثاني عشر

فى الطلبات المقدمة إلى هيئة التصرفات



مادة 42- يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.

وإذا إستؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200 قرش.

ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتى:

أذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش

أذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم ترد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه فأن زادت فالرسم مائتان قرش.

قسمة المهايئة رسمها مائة قرش.

ويقدر الرسم النسبى على الوجه الآتى.

إذن بالاستدانة على الوقف 0.5٪ من قيمة الدين.

إذن بقسمة أعيان الوقف فى العقار والمنقول ربع٪ من قيمة كل منها.

إذن بأحداث مبان أو غيرها فى الوقف 0.5٪ من قيمة تكاليفها.

وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به أو الموافقة عليه 0.5٪



الفصل الثالث عشر

فى أحكام عامة



مادة 43- لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم الواجبة.

كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التى ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيلها.

مادة 44- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، كما تشمل أيضاً أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم الآخر والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه هذا القانون.

مادة 45- تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

مادة 46- يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشاً

ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبياً وعن خمسة قروش إذا كان ثابتاً.

مادة 47- يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.

مادة 48- مع عدم الاخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق ألا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.

مادة 49- يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيهاً، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.

ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.

مادة 50- لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

مادة 51- لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.

ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص عفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة 52- لا يستحق رسم نسبى على الملخصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

مادة 53- يجب عل الكاتب أن يبن على هامش كل حكم أصدرته المحكمة الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال بورود الرسم بالرقم والحروف.

فى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

مادة 54- تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنه لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق أمتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

مادة 55- لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.



الباب الثاني

فى رسوم الإشهادات



مادة 56- يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة على ي الموثق.

مادة 57- يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحة فرض رسم إضافى قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.

ويستثنى من ذلك الإشهادات الأخرى الواردة فى نفس الجدول والتى لا رسوم عليها.

مادة 58- يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الاشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول.

مادة 59- إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.

مادة 60- تحصل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة (58) على العقود التى لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظها.

مادة 61- يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشاً عن كل إشهاد بتوكيل أو عزلة من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم لإضافى قدره عشر قروش عن كل ورقة من الزيادة.

ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية

مادة 62- يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.

مادة 63- يفرض عند انتقال قاضى خارج المحكمة رسم مقرر قدره 200 قرش إذا كان الأنتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم، وفى حالة أنتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 100 قرش فى الحالة الأولى وإلى 30 قرش فى الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الأنتقال.

ويتعدد الرسم فى حالة تعدد الاشهادات وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع أختلاف المواد.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية   قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Icon_minitime1الجمعة 29 يونيو 2012, 10:48 pm

الباب الثالث

فى قواعد تقدير الرسوم



مادة 64- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى:

على المبالغ التى يطلب الحكم بها.

على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الاتية:

بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحي لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.

بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أسا الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.

بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأرضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، ويعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شئ من الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.

ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.

مادة 65- تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:

ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك لك يكن متعلقا بالمصاريف.

النظر على الوقف بجميع أسبابه.

استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخلائها.

طلبات رد القضاة والخبراء.

الأشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة إليه.

دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة 66- يلغى الأمر العالى الصادر فى 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة 45 من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.

مادة 67- تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية:

تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحام اللوائح المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص.

كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التى بدئ فيها أحكام اللائحة المشار إليها فى المادة السابقة. على أنه إذا طلاب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 68- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ,ان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).

قانون رقم 93 لسنة 1944

بشأن الرسوم فى المواد الجنائية

†Aىؠ#حكامؠ9امة؍ Eادةؠ43- Dاؠ*ستحقؠ1سومؠ9لىؠ'لدعاوىؠ'لتىؠ*رفعهاؠ'لحكومةؠ#وؠ'لأوقافؠ'لخيريةؠ9لىؠ#نهؠ%ذاؠ-كمؠAىؠ'لدعوىؠDصالحؠ'لحكومةؠ#وؠ'لوقفؠ'ستحقتؠ'لرسومؠ'لواجبةخ

CذلكؠDاؠ*ستحقؠ1سومؠ9لىؠEاؠJطلبؠEنؠ'لكشفؠHالصورؠHالملخصاتؠHالشهاداتؠHالفتاوىؠDمصالحؠ'لحكومةؠ#وؠDجهةؠ.يريةؠ0اتؠ4أنؠ#وؠ'لصورةؠ'لتىؠ*رسلؠEنؠ'لوقفياتؠHالتقاريرؠHنحوهاؠ%لىؠHزارةؠ'لأوقافؠDتسجيلهاخ

Eادةؠ44- *شملؠ'لرسومؠ'لمفروضةؠ,ميعؠ'لإجراءاتؠ'لقضائيةؠEنؠ(دءؠ1فعؠ'لدعوىؠ%لىؠ-ينؠ'لحكمؠAيهاؠHإعلانه،ؠCماؠ*شملؠ#يضاًؠ#وامرؠ'لتقديرؠ'لخاصةؠ(المصاريفؠHأتعابؠ'لخبراءؠHتعويضؠ'لشهودؠHأتعابؠ'لمحامينؠ'لتىؠ*قدرهاؠ'لمحكمةؠDصالحؠ'لخصمؠ'لآخرؠHالموظفينؠHالكتبةؠHالمحضرينؠHماؠJستحقونهؠEنؠ'لتعويضؠAىؠEقابلؠ'لانتقالؠHذلكؠAيماؠ9داؠEاؠFصؠ9ليهؠGذاؠ'لقانونخ

Eادةؠ45- *حصلؠEنؠ7البؠ'لإعلانؠ,ميعؠ'لمصاريفؠ'لتىؠJستدعيهاؠ%علانؠ'لأوراقؠ.ارجؠ'لقطرخ

Eادةؠ46- Jؤخذؠ1سمؠFسبىؠBدرهؠ9شرةؠBروشؠAىؠ'لدعاوىؠHالاشهاداتؠ'لتىؠDاؠ*زيدؠBيمتهاؠ9لىؠEائةؠBرشؠHفيماؠ9داؠ0لكؠDاؠJؤخذؠ1سمؠFسبىؠ#قلؠEنؠ9شرينؠBرشاً؍ HلاؠJقلؠ1سمؠ'لتنفيذؠ9نؠ9شرةؠBروشؠ%ذاؠCانؠFسبياًؠHعنؠ.مسةؠBروشؠ%ذاؠCانؠ+ابتاًخ

Eادةؠ47- JعتبرؠAىؠ*قديرؠBيمةؠ'لدعاوىؠHالاشهاداتؠEاؠCانؠEنؠCسورؠ'لجنيهؠ,نيهاًؠHفىؠ*قديرؠ'لرسومؠEاؠCانؠEنؠCسورؠ'لقرشؠBرشاًخ

Eادةؠ48- Eعؠ9دمؠ'لاخلالؠ(حكمؠ'لمادةؠ15 EنؠGذاؠ'لقانونؠDاؠJجوزؠDكتبةؠ'لمحاكمؠ%عطاءؠ:يرؠ'لمحكومؠDصالحهؠ#يةؠ5ورةؠ#وؠEلخصؠ#وؠ4هادةؠ#وؠ*رجمةؠEنؠ#يةؠ/عوىؠ#وؠEنؠ'لرسومؠ9لىؠ'لقضيةؠ#وؠ9لىؠ#صلؠ'لأوراقؠ#لاؠ%ذاؠCانؠ7البؠ'لصورةؠGوؠ'لمدعىؠ9ليهؠHكانؠEحكوماؠ(رفضؠ'لدعوىؠDصالحهخ

Eادةؠ49- Jفرضؠ1سمؠFسبىؠBدرهؠ1jؠ 9لىؠ'لمبالغؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠ#مرؠ*قديرؠ#تعابؠDلمحامىؠ6دؠEوكلهؠ%ذاؠDمؠ*تجاوزؠGذهؠ'لمبالغؠEائتينؠHخمسينؠ,نيهاً،ؠAإنؠ*جاوزتهاؠAرضؠ1سمؠBدرهؠ2jؠ 9لىؠ'لزيادةخ

HيستحقؠGذاؠ'لرسمؠ9ندؠHضعؠ'لصيغةؠ'لتنفيذيةؠ9لىؠ#مرؠ'لتقديرخ

Eادةؠ50- DاؠJستحقؠ1سمؠ9لىؠ'لقرارؠ'لذىؠJصدرؠ(إحالةؠ'لدعوىؠ%لىؠ'لدوائرؠ'لمجتمعةؠHلاؠ9لىؠ%جراءاتؠFظرؠ'لدعوىؠ#مامؠGذهؠ'لدوائرخ

Eادةؠ51- DاؠJجوزؠEباشرةؠ#ىؠ9ملؠ%لاؠ(عدؠ*حصيلؠ'لرسمؠ'لمستحقؠ9ليهؠEقدماخ

Hلكنؠ%ذاؠ*علقؠ'لأمرؠ(دعوىؠEرفوعةؠEنؠ'لحكومةؠ'وؠEنؠ4خصؠ9فىؠEنؠ'لرسومؠHحكمؠAيهاؠ9لىؠ'لمدعىؠ9ليهؠHأرادؠ'لمحكومؠ9ليهؠ'لطعنؠAىؠGذاؠ'لحكمؠAلاؠJؤخذؠEنهؠ3وىؠ1سمؠ'لطعنخ

Eادةؠ52- DاؠJستحقؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠ'لملخصاتؠ'لمقدمةؠDقلمؠ'لكتابؠDسحبؠEبالغؠEودعةؠ(الخزانةؠ'لعامةخ

Eادةؠ53- Jجبؠ9لؠ'لكاتبؠ#نؠJبنؠ9لىؠGامشؠCلؠ-كمؠ#صدرتهؠ'لمحكمةؠ'لرسومؠ'لمستحقةؠDلخزانةؠHماؠ-صلؠEنهاؠHماؠ(قىؠHأنؠJبينؠ0لكؠ#يضاًؠ9لىؠGامشؠEاؠJطلبؠEنؠ'لصورؠHسائرؠ'لمحراراتؠHيذكرؠAىؠ'لحالتينؠ*اريخؠHنمرةؠ'لإيصالؠ(ورودؠ'لرسمؠ(الرقمؠHالحروفخ

Aىؠ-الةؠ'لإعفاءؠEنؠ'لرسمؠJؤشرؠ0لكؠ(تريخؠ'لقرارؠ'لصادرؠ(الإعفاءؠHرقمهؠEعؠ'لتوقيعؠEنهؠ9لىؠGذهؠ'لتأشيراتخ

Eادةؠ54- *كونؠ'لعقاراتؠHغيرهاؠEماؠ-صلؠ'لتصرفؠAيهؠ#وؠ'لحكمؠ(هؠ6امنهؠDسدادؠ'لرسومؠHالمصاريفؠHيكونؠDلحكومةؠAىؠ*حصيلهاؠ-قؠ#متيازؠ9لىؠ,ميعؠEمتلكاتؠ'لأشخاصؠ'لمدينينؠ#وؠ'لملزمينؠ(هاخ

Eادةؠ55- DاؠJردؠ#ىؠ1سمؠ-صلؠ(التطبيقؠDأحكامؠGذاؠ'لقانونؠ%لاؠAىؠ'لأحوالؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠ5راحةؠAيهؠHلوؠ9دلؠ#صحابؠ'لشأنؠ9نؠ'لسيرؠAىؠ'لإجراءؠ'لذىؠ-صلؠ9نهؠ'لرسمخ

'لبابؠ'لثانىؠ

Aىؠ1سومؠ'لإشهادات؍ Eادةؠ56- Jقصدؠ(كلمةؠ%شهادؠAىؠ*طبيقؠ#حكامؠGذاؠ'لقانونؠCلؠHرقةؠEحررةؠ9لىؠJؠ'لموثقخ

Eادةؠ57- Jفرضؠ9لىؠ'لإشهادؠ1سمؠEقررؠBدرهؠEائةؠBرشؠHإذاؠ2ادؠ'لإشهادؠ9لىؠHرقةؠHاحةؠAرضؠ1سمؠ%ضافىؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠ9نؠCلؠHرقةؠEنؠ'لزيادةخ

HيستثنىؠEنؠ0لكؠ'لإشهاداتؠ'لأخرىؠ'لواردةؠAىؠFفسؠ'لجدولؠHالتىؠDاؠ1سومؠ9ليهاخ

Eادةؠ58- Jفرضؠ9لاوةؠ9لىؠ'لرسمؠ'لمبينؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠ'لاشهاداتؠ'لمبينةؠ(الجدولؠ-رفؠ((ة 'لملحقؠ(هذاؠ'لقانونؠ-سبؠEاؠGوؠHاردؠAىؠ0لكؠ'لجدولخ

Eادةؠ59- %ذاؠ*عددتؠEوضوعاتؠ'لإشهادؠHكانؠEنهاؠ"ثارؠBانونيةؠEستقلةؠHجبؠ*حصيلؠ1سمؠFسبىؠ9نؠCلؠEوضوعخ

Eادةؠ60- *حصلؠ1سومؠ(الفئاتؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لمادةؠ(58) 9لىؠ'لعقودؠ'لتىؠDمؠ*كنؠEوضوعؠ%شهادؠHقدمتؠDاقلامؠ'لكتابؠDحفظهاخ

Eادةؠ61- Jفرضؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ#ربعونؠBرشاًؠ9نؠCلؠ%شهادؠ(توكيلؠ#وؠ9زلةؠEنؠ'لوكالةؠAإذاؠ2ادؠ'لإشهادؠ9لىؠHرقةؠHاحدةؠAرضؠ1سمؠDإضافىؠBدرهؠ9شرؠBروشؠ9نؠCلؠHرقةؠEنؠ'لزيادةخ

Hيخفضؠ'لرسمؠ%لىؠ'لنصفؠ%ذاؠCانؠ'لتوكيلؠ#وؠ9زلؠ'لوكيلؠ+ابتينؠ(غيرؠ%شهادؠ#وؠ(غيرؠ*صديقؠ9لىؠ'لامضاءؠHيكونؠBدؠBدمؠ#وؠ#بدىؠAىؠBضية؍ Eادةؠ62- Jحصلؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠ9نؠ'لتصديقؠ9لىؠCلؠ%مضاءؠ#وؠ.تمخ

Eادةؠ63- Jفرضؠ9ندؠ'نتقالؠBاضىؠ.ارجؠ'لمحكمةؠ1سمؠEقررؠBدرهؠ200 Bرشؠ%ذاؠCانؠ'لأنتقالؠDسماعؠ%شهادؠHر00 Bرشؠ%ذاؠCانؠDلتصديقؠ9لىؠ%مضاءؠ#وؠ.تم،ؠHفىؠ-الةؠ#نتقالؠ#حدؠ'لكتبةؠJخفضؠ'لرسمؠ%لىؠ100 BرشؠAىؠ'لحالةؠ'لأولىؠHإلىؠ30 BرشؠAىؠ'لحالةؠ'لثانيةؠHكلؠ0لكؠ(خلافؠEصاريفؠ'لأنتقالخ

Hيتعددؠ'لرسمؠAىؠ-الةؠ*عددؠ'لاشهاداتؠHكذلكؠAىؠ-الةؠ*عددؠ'لطالبينؠEعؠ#ختلافؠ'لموادخ

'لبابؠ'لثالث؍AىؠBواعدؠ*قديرؠ'لرسوم؍ Eادةؠ64- Jكونؠ#ساسؠ*قديرؠ'لرسومؠ'لنسبيةؠ9لىؠ'لوجهؠ'لآتىغ

9لىؠ'لمبالغؠ'لتىؠJطلبؠ'لحكمؠ(هاخ

9لىؠBيمؠ'لعقاراتؠ#وؠ'لمنقولاتؠ'لمتنازعؠAيهاؠHفقاؠDلأسسؠ'لاتيةغ

(النسبةؠDلأراضىؠ'لزراعيةؠ*قدرؠBيمتهاؠ9لىؠ#ساسؠ'لثمنؠ'وؠ'لقيمةؠ'لتىؠJوضحهاؠ'لطالبؠ(حيؠDاؠ*قلؠ9نؠ'لضريبةؠ'لأصليةؠ'لسنويةؠEضروبةؠAىؠ3بعينخ

(النسبةؠDلعقاراتؠ'لمبينةؠ*قدرؠBيمتهاؠ9لىؠ#ساؠ'لثمنؠ#وؠ'لقيمةؠ'لتىؠJوضحهاؠ'لطالبؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمتهاؠ'لإيجاريةؠ'لسنويةؠ'لمتخذةؠ#ساساؠDربطؠ'لضريبةؠ9ليهاؠEضروبةؠAىؠ.مسةؠ9شرخ

(النسبةؠDلأراضىؠ'لزراعيةؠ'لكائنةؠAىؠ6واحىؠ'لمدنؠHالأرضىؠ'لزراعيةؠ'لتىؠDمؠ*فرضؠ9ليهاؠ6ريبةؠHالأراضىؠ'لمعدةؠDلبناءؠHالمبانىؠ'لمستحدثةؠ'لتىؠDمؠ*حددؠBيمتهاؠ'لايجاريةؠ(عد،ؠHالمنقولاتؠJقدرؠ'لرسمؠEبدئياؠ9لىؠ'لقيمةؠ'لتىؠJوضحهاؠ'لطالب،ؠHيعدؠ*حرىؠBلمؠ'لكتابؠ9نؠ'لقيمةؠ'لحقيقيةؠJحصلؠ'لرسمؠ9نؠ'لزيادةخ

HيجوزؠDقلمؠ'لكتابؠAىؠ'لحالاتؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ'لبندؠ(,ة (عدؠEوافقةؠ'لنيابةؠ#نؠJطلبؠ'لتقديرؠ(معرفةؠ.بير،ؠHلاؠJجوزؠ'لطعنؠAىؠ'لتقديرؠ(عدؠ0لكؠ(أىؠ-الؠEنؠ'لأحوالؠHتلزمؠ'لحكومةؠ(مصاريفؠ'لخبيرؠ%ذاؠCانتؠ'لقيمةؠ'لتىؠBدرهاؠ'لخبيرؠEساويةؠDلقيمةؠ'لموضحةؠ#وؠ#قلؠEنهاؠHإلاؠ#لزمؠ(هاؠ5احبؠ'لشأنؠHلاؠJردؠ9لىؠ#ىؠ-الؠ4ئؠEنؠ'لرسومؠ'لمدفوعةؠHتكونؠ%جراءاتؠ'لتعيينؠHإيداعؠ'لتقريرؠ(لاؠ1سمخ

HيجوزؠDصاحبؠ'لشأنؠBبلؠ%نتهاءؠ'لتقديرؠ(معرفةؠ'لخبيرؠ#نؠJتفقؠEعؠBلمؠ'لكتابؠ9لىؠ'لقيمةخ Hتصدقؠ'لنيابةؠ9لىؠEاؠJتمؠ'لاتفاقؠ9ليهخ

Eادةؠ65- *عتبرؠ'لدعاوىؠ'لآتيةؠEجهولةؠ'لقيمةغ

+بوتؠEقتضىؠ4رطؠ#وؠ#كثرؠEنؠ4روطؠ'لوقفؠ#وؠ(طلانؠ0لكؠDكؠJكنؠEتعلقاؠ(المصاريفخ

'لنظرؠ9لىؠ'لوقفؠ(جميعؠ#سبابهخ

'ستحقاقؠ'لسكنؠAىؠ#ماكنؠ'لوقفؠ#وؠ%خلائهاخ

7لباتؠ1دؠ'لقضاةؠHالخبراءخ

'لأشكالؠAىؠ'لتنفيذؠ-سبؠ/رجةؠ'لمحكمةؠ'لمرفوعةؠ%ليهخ

/عاوىؠ*فسيرؠ'لأحكامؠ#وؠ*صحيحهاخ

Eادةؠ66- Jلغىؠ'لأمرؠ'لعالىؠ'لصادرؠAىؠ28 Eارسؠ3نةؠ1909 (التصديقؠ9لىؠDائحةؠ*عريفةؠ'لرسومؠ#مامؠ'لمحاكمؠ'لشرعيةؠHاللائحةؠ'لمرافقةؠDه،ؠHكذلكؠ*لغىؠ'لمادةؠ45 Eنؠ'لقانونؠ101 Dسنةؠ1944 'لخاصؠ(المحاماةؠDدىؠ'لمحاكمؠ'لشرعيةؠHجميعؠ'لأحكامؠ'لمتعلقةؠ(الرسومؠ'لشرعيةؠHالتىؠ*كونؠEخالفةؠDهذاؠ'لقانونؠ9داؠ-الاتؠ'لإعفاءؠ#وؠ'لتخفيضؠ'لمقررةؠ(مقتضىؠBوانينؠ.اصةخ

Eادةؠ67- *تبعؠ(النسبةؠDلدعاوىؠ'لمنظورةؠ9ندؠ*طبيقؠGذاؠ'لقانونؠ'لقواعدؠ'لآتيةغ

*ظلؠ'لدعاوىؠ'لمنظورةؠ#مامؠ'لمحاكمؠ.اضعةؠEنؠ-يثؠ'لرسومؠDأحامؠ'للوائحؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ%لىؠ#نؠJصدرؠAيهاؠ-كمؠAىؠ'لموضوعؠ#وؠ(اعتبارؠ'لدعوىؠCأنؠDمؠ*كنؠ#وؠ(عدمؠBبولهاؠDبطلانؠHرقةؠ'لتكليفؠ(الحضورؠ#وؠ(عدمؠ'لاختصاصخ

Cذلكؠ*طبقؠAيماؠJتعلقؠ(أعمالؠ'لتنفيذؠ'لتىؠ(دئؠAيهاؠ#حكامؠ'للائحةؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةخ 9لىؠ#نهؠ%ذاؠ7لابؠ%عادةؠ'لتنفيذؠ-صلؠ'لرسمؠ7بقاؠDأحكامؠGذاؠ'لقانونخ

Eادةؠ68- 9لىؠHزيرؠ'لعدلؠ*نفيذؠGذاؠ'لقانونؠHيعملؠ(هؠ(عدؠ+لاثةؠ#شهرؠEنؠ*اريخؠFشرهؠ(الجريدةؠ'لرسميةخ

Fأمرؠ(أنؠJبصمؠGذاؠ'لقانونؠ(خاتمؠ'لدولة،ؠ,'نؠJنشرؠAىؠ'لجريدةؠ'لرسميةؠHينفذؠCقانونؠEنؠBوانينؠ'لدولةخ

5درؠ(قصرؠ9ابدينؠAىؠ28 1جبؠ3نةؠ1363 (19 Jوليةؠ3نةؠ1944).

Bانونؠ1قمؠ93 Dسنةؠ1944

(شأنؠ'لرسومؠAىؠ'لموادؠ'لجنائية؂

'لبابؠ'لأولؠ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية   قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Icon_minitime1الجمعة 29 يونيو 2012, 10:54 pm

الباب الأول

فى رسوم القضايا



مادة 1- يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:

3قروش على قضية المخالفة.

6 قروش على قضية المخالفة المستأنفة.

10 قروش على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط.

20قرش على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضية جنحة مستأنفة سواء كانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحاكم المختلطة.

600 قرش على قضية الجناية.

وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى بعطيه حكم المحكمة للجريمة.

ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.

400 قرش على قضية النقض.

فإذا إحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض فى الموضوع لا يفرض رسم جديد.

400 قرش على قضية رد الاعتبار:

مادة 2- يفرض رسم ثابت قدره 300 قرش يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة وفى المعارضات فى الاحكام الصادرة فى هذه المسائل.

مادة 3- يخفض الرسم إلى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات والجنح والمخالفات.

أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها إكتفاء برسم القضية.

مادة 4- تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.

مادة 5- تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وأعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا فى قضايا رد الاعتبار.

مادة 6- لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطاء المادى فيها ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطاء ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم.

مادة 7- تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.

الباب الثاني

فى رسوم التنفيذ



مادة 8- يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثلاثون قرشاً فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.

ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.

وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود

مادة 9- إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبيق أحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها.

مادة 10- يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ.

مادة 11- يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها أمهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها.



الباب الثالث

فى رسوم الصور والشهادات



مادة 12- يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشاً فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.

مادة 13- يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات التى تعطى فى قضايا المخالفات وعشرون قرشاً فى قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وثلاثون قرشاً فى قضايا الجنايات وفى قضايا النقض ورد الاعتبار.

مادة 14- تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف المتهم عند تسليم الصورة والشهادات.

الباب الرابع

فى المصاريف القضائية



مادة 15- تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها:

مصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال.

أجور الرقيات والبريد.

مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية.

مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤنتهم.

مادة 16- تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف خبير والشهود وأجور الجراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم واثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.

مادة 17- إذا دعى شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود فيها أن يصرف له مصاريف السفر مقدماً ويبين ما دفعه إليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدماً.



الباب الخامس

فى رسوم الدعوى المدنية فى قضايا الجنائية



مادة 18- تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتى:

(أولاً) لا يجوز أن ينقص الرسم الذى يحصل مقدماً عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون.

(ثانياً) يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الأدعاء بذلك.

(ثالثاً) الإعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة الستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.

(رابعاً) على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدماً الأمانة التعى تقدرها النيابة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم أيضاً إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

(خامساً) إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

(سادساً) إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية.



الباب السادس

فى قواعد عامة



مادة 19- تطبق فى المسائل المتصلة المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية.

مادة 20- تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للأفراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.

مادة 21- لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتاً ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزع لها أستحق الرسم المقرر على الإيداع.

مادة 22- إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه.

مادة 23- إذا تنازل الشاكى وإنقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها.

وإذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير.

مادة 24- تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين لها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

مادة 25- لا يرد لأى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة 26- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص.

الأمر العالى الصادر فى 16 سبتمبر سنة 1875 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام المحاكم المختصة.

الأمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام محاكم المراكز.

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به.

ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.

تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر فى قصر عابدين فى رجب سنة 1363 (19 يوليو سنة 1944).

قانون رقم 1 لسنة 1948(

بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال



الباب الأول

فى الرسوم النسبية



مادة 1- يفرض رسم نسبى قدره ربع فى المائة 0.25٪ من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار أو سلب الولاية او الحد منها أو التنحى عنها أو توقيع الحجز أو أثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه 0.5٪ فيما زاد على ذلك.

"ويفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافى الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب"

مادة 2- تعتبر أوراق الحصر أساسا أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى نهائياً على مقتضاها وقفاً للأسس الآتية:

(ا) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.

(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.

(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئياً على أساس القيمة الموضحة فى أوراق الحصر وبعد تحرى قلم الكتاب عن البقيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد الموافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.

وإذا أضيفت القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقائمة والؤكلاء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير الإيراد.

مادة 3- تقدر فى قائمة الجرد حصة عديم الأهلية او الغائب فى الوقف بقيمة الاستحقاق السنوى مضروبة فى 20 وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوى مضروبة 10 إذا كان لمدى الحياة.

أما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة فى عدد سنينه على الا يتعدى عشر سنوات.

وتقدر الحصة فى حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة فى عشرين.

مادة 4- يفرض على المعارضات المنصوص عليها فى المادتين 14،15 من هذا القانون وعلى المعارضات فى عقوبة بالحرمان من المكافأة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأحوال الشخصية المولاية على المال رسم قدره 1٪ من البلغ المرفوعة فى شأنه المعارضة.

مادة 5- لا يفرض فى أى حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة بمساعدنهم قضائياً فى الحالات الآتية:

يفرض تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية.

ورفعها ورفع الجرد ورد سلطة الولى الشرعى إليه والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الآتى:

جنيه

ما زاد على 500

ما زاد على 1000

ما زاد على 2000

ما زاد على 3000

ما زاد على 6000

ما زاد 10000



إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

جنيه

1000

؀

2000

3000

6000

10000

1000

جنيه

1

2

5

10

15

20





فى الطلبات المقدمة من الغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التى يشترط طبقا لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على إذن بها.

وفى الطلبات المقدمة من غير الغابيبن من عديمى الأهلية وغير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام المحكمة الحسبية الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعين بدل المعزول.

فى المعرضات المقدمة عن الغرامات فى جميع الأحوال وكذلك المعارضات فى عقوبة الحرمان من المكافأة التى لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.

فى طلب التصديق على القسيمة بالتراضى يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرشاً، أما فى حالة القسمة القضائية فيتبقى ما سبق تحصيله من الرسم.



الباب الثالث

فى رسم المعارضات والاستئناف والالتماس والطعن بالنقض



مادة 7-

تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف فى المعارضة التى ترفع طبقاً لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.

ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى ويراعى فى تقديم الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادراً فى مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه.

ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على الا يزيد هذا الرسم على 100 قرش أمام المحاكم الجزئية، و300 قرش أمام المحاكم الابتدائية، و600 قرش أمام محاكم الاستئناف ويفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش الالتماس أو محكمة النقض، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الاحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس أو محكمة النقض فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.



الباب الرابع

في رسوم الصور والشهادات



مادة 8- يفرض على الصور التى يرخص بأعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولايثة الشخصية على المال وقرارتها ومحاضر جلساتها وتقرير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات لرسم قدرة خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة مقابل الكشف فى السجلات والجداول وغيرها ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى هذه المادة.



الباب الخامس

فيما لا رسم عليه



مادة 9- لا رسم عل ما يأتى:

الطلبات المبينة فى المادة الأولى وفى الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليه أو الغائب أو المطلوب تقدير مساعدته قضائياً لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.

الصور الأولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من الأأحكام والقرارات الصادرة فى طلباتهم.

الصورة الأولى التى تعطى للغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والحكام الصادرة من الطلبات المبينة من المادتين الأولى والسادسة.

طلبات الاذن بتقرير نفقة.



الباب السادس

فى تحصيل الرسوم



مادة 10- يجب ان يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها مائة قرش أمام المحكمة الجزئية و300 قرش أمام المحكمة الابتدائية.

ولا يجوز نظر الطلب الا بعد دفع الرسم أو الأمانة.

ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل فى الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.

وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمى الأهلية أو الغائب إذا فصل فى الطلب بالقبول فإذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.

مادة 11- يقدر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضى على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل أنتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.

وتجوز المعارضة أمام المحكمة الحسبية فى هذه الأوامر، ما عدا أمر تقدير الأمانة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير فى قلم الكتاب.

والحكم الذى يصدر فيها يجوز استئنافه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز أن تقل الأمانة عن مبلغ ثمانية جنيهات فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية وأثنى عشر جنيها فى القضايا الأخرى.

مادة 12- يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب فى هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.

وفى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.

مادة 13- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

مادة 14- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى خلال الثمانية الأيام التألية لتاريخ إعلان الأمر.

ويعين المحضر فى اإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة.

وتفضل المحكمة الحسبية الصادرة منها أمر التقدير المعارض فيه فى المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.

ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن.

مادة 15- يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ فى قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المحكمة الحسبية أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ لكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ ويرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من فى حكمه.

ويكون للحكومة فى تحصيل الرسوم أو المصروفات حق أمنية على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.

مادة 16- يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.

مادة 17- الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.



الباب السابع

فى رد الرسوم



مادة 18- يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قرش فى المحاكم الجزئية، وما زاد على ثلثمائة قرش فى المحاكم الابتدائية ومل زاد على ستمائة قرش فى محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة فى المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية.

ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبول مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو منت تقرر مساعدته القضائية.

الباب الثامن

فى الإعفاء من الرسوم



مادة 19- يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.

وتدفع عن الخزانة العامة مصروفات أنتقال الخبراء أو الشهود إذا إقتضى الحال.

مادة 20- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتى:

أمام محكمة النقض والأبرام – من أثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.

وأمام محكمة الاستئناف – من أثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.

وأمام المحاكم الجزئية – من القاضى وأحد أعضاء النيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذى يعين النظر فى الطلب.

ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل فى طلاب الإعفاء من الرسوم الذى تقدم إليها.

مادة 21- تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة 22- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو إلى من يحل محله إلا إذا رأت المحكمة الحسبية استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.

مادة 23- إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب إلغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.

مادة 24- إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه الا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.



الباب التاسع

أحكام عامة



مادة 25- يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقاً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.

مادة 26- يفرض على طالب رد القضاة رسوم ثابتة فالمفروضة أمام المحاكم المدنية.

مادة 27- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تغير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب اقلام الكتاب.

وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.

مادة 28- تعتبر كسور الجنيه جنيها عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.

مادة 29- لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة غلا أذن القاضى أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.

مادة 30- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم فى الموضوع وإعلانه ومصروفات أنتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الأنتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات أتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التى تقدرها المحكمة وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.

مادة 30- مكررا لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

مادة 31- يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 96 لسنة 1980

يفرض رسم إضافى لدور المحاكم

†#حكامؠ9امة؍ Eادةؠ25- Jفرضؠ1سمؠ9لىؠ*نفيذؠ'لأحكامؠHالأوامرؠ'لصادرةؠEنؠ'لمحاكمؠ'لحسبيةؠHالجائزؠ*نفيذهاؠ(واسطةؠ'لمحضرينؠHفقاًؠDماؠGوؠEبينؠ(قانونؠ1سومؠ'لمحاكمؠ'لمدنيةخ

Eادةؠ26- Jفرضؠ9لىؠ7البؠ1دؠ'لقضاةؠ1سومؠ+ابتةؠAالمفروضةؠ#مامؠ'لمحاكمؠ'لمدنيةخ

Eادةؠ27- Aيماؠ9داؠ'لإعلاناتؠ'لتىؠ*رفعؠ(هاؠ'لدعاوىؠHالتىؠJقتضيهاؠ'لتنفيذؠJفرضؠ9لىؠ'لإعلاناتؠ'لتىؠ*حصلؠ#ثناءؠ3يرؠ'لدعوىؠ(ناءؠ9لىؠ7لبؠ'لخصومؠ#وؠ(سببهمؠ1سمؠBدرهؠ.مسةؠBروشؠ9لىؠCلؠHرقةؠEنؠ#صلؠ'لإعلانؠAىؠ'لقضاياؠ'لجزئيةؠHخمسةؠ9شرؠBرشاًؠAىؠ'لقضاياؠ'لكليةؠ3واءؠ#كانتؠ'بتدائيةؠ#مؠEستأنفةؠHثلاثونؠBرشاًؠAىؠ'لقضاياؠ'لمنظورةؠ#مامؠEحاكمؠ'لاستئنافؠ#وؠEحكمةؠ'لنقضخ

HيستثنىؠEنؠ0لكؠ%علانؠ'لمذكراتؠ'لتىؠ*أمرؠ(هاؠ'لمحكمةؠHإعلانؠ*غيرؠ5فاتؠ'لخصومؠHالإعلاناتؠ'لإداريةؠ'لتىؠ*حصلؠ(ناءؠ9لىؠ7لبؠ'قلامؠ'لكتابخ

Hإذاؠ*كررؠ'لإعلانؠ(النسبةؠDخصمؠHاحدؠ#وؠ#كثرؠBبلؠ-لولؠEوعدؠ'لجلسةؠ'لمحددةؠAرضؠ9لىؠ'لإعلانؠ'لرسمؠ'لمقررخ

Eادةؠ28- *عتبرؠCسورؠ'لجنيهؠ,نيهاؠ9ندؠ*قديرؠBيمةؠ'لتركاتؠHالأموالؠHكذلكؠ*عتبرؠCسورؠ'لقرشؠBرشاًؠ9ندؠ*قديرؠ'لرسومخ

Eادةؠ29- DاؠJجوزؠ%عطاءؠ#يةؠ5ورةؠ#وؠ4هادةؠ#وؠEلخصؠEنؠ#يةؠHرقةؠ'لاؠ(عدؠ*حصيلؠEاؠJكونؠEستحقاًؠEنؠ'لمادةؠEنؠ1سومؠHذلكؠAيماؠ9داؠ'لحالةؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ'لفقرةؠ'لثالثةؠEنؠ'لمادةؠ:لاؠ#ذنؠ'لقاضىؠ#وؠ1ئيسؠ'لمحكمةؠ(إعطاءؠ'لصورةؠ#وؠ'لشهادةؠ(ناءؠ9لىؠ9ريضةؠ*قدمؠEنؠ5احبؠ'لشأنخ

Eادةؠ30- *شملؠ'لرسومؠ'لمفروضةؠ,ميعؠ'لإجراءاتؠEنؠ(دءؠ'لطلبؠ%لىؠ-ينؠ'لحكمؠAىؠ'لموضوعؠHإعلانهؠHمصروفاتؠ#نتقالؠ'لقضاةؠHأعضاءؠ'لنيابةؠHالمترجمينؠHالكتبةؠHالمحضرينؠHماؠJستحقونهؠEنؠ'لتعويضؠEقابلؠ'لأنتقال،ؠCماؠ*شملؠ#وامرؠ'لتقديرؠ'لخاصةؠ(المصروفاتؠ#تعابؠ'لخبراءؠHتعويضؠ'لشهودؠHأتعابؠ'لمحاماةؠ'لتىؠ*قدرهاؠ'لمحكمةؠHأوامرؠ*قديرؠ'لرسومؠ'لقضائيةؠHذلكؠAيماؠ9داؠEاؠFصؠ9ليهؠAىؠGذاؠ'لقانونخ

Eادةؠ30- EكرراؠDاؠJردؠ#ىؠ1سمؠ-صلؠ(التطبيقؠDاحكامؠGذاؠ'لقانونؠ%لاؠAىؠ'لأحوالؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠ5راحةؠAيهؠHلوؠ9دلؠ#صحابؠ'لشأنؠ9نؠ'لسيرؠAىؠ'لإجراءؠ'لذىؠ-صلؠ9نهؠ'لرسمخ

Eادةؠ31- JصدرؠHزيرؠ'لعدلؠ'لقراراتؠ'للازمةؠDتنفيذؠGذاؠ'لقانونخ

Bانونؠ1قمؠ96 Dسنةؠ1980

Jفرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ'لمحاكم؂

(اسمؠ'لشعب؍1ئيسؠ'لجمهورية؍ BررؠEجلسؠ'لشعبؠ'لقانونؠ'لآتىؠFصهؠHقدؠ#صدرناهغ

Eادةؠ1- Jحصلؠ1سمؠ%ضافىؠ9لىؠ5حفؠ'لدعاوىؠHالأوراقؠ'لقضائيةؠAىؠ'لمحاكمؠHعلىؠ#عمالؠ'لشهرؠ'لعقارىؠHالتوثيقؠ7بقاؠDلجدولؠ'لمرفقؠ(هذاؠ'لقانون،ؠHتخصصؠ-صيلةؠGذاؠ'لرسمؠDانشاءؠHصيانةؠHتأثيثؠ/ورؠ'لمحاكمؠHالشهرؠ'لعقارىؠHاستراحاتؠ1جالؠ'لقضاءؠHالعنايةؠ(هاخ

Eادةؠ2- JعفىؠEنؠ'لرسمؠ'لإضافىؠ'لمبينؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةغ

'لأوراقؠHالدعاوىؠ'لتىؠ*نصؠ'لقوانينؠ9لىؠ9دمؠ'ستحقاقؠ1سمؠ9ليهاخ

'لخصومؠ'لذينؠ*صدرؠDصالحهمؠBراراتؠ#وؠ#حكامؠ(الإعفاءؠEنؠ'لرسمخ

'لدعاوىؠ'لتىؠDاؠJزيدؠEاؠJطلبهؠ'لخصومؠAيهاؠ9لىؠ+لاثةؠ,نيهاتخ

Eادةؠ3- Jنشأؠ5ندوقؠJسمىؠ"5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ'لمحاكمؠHالشهرؠ'لعقارىآ HتكونؠDهؠ'لشخصيةؠ'لاعتباريةؠHيتبعؠHزيرؠ'لعدل،ؠHتخصصؠDهؠ-صيلةؠ'لرسمؠ'لمنصوصؠ9ليهؠAىؠ'لمادةؠ(1) HماؠJتقررؠEنؠEواردؠ#خرىخ

Eادةؠ4- Jصدرؠ(تنظيمؠ'لصندوقؠ'لمنصوصؠ9ليهؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠBرارؠEنؠ1ئيسؠ'لجمهوريةخ

HيضعؠEجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠ'للوائحؠ'لداخليةؠ'لمتعلقةؠ(شئونهؠ'لفنيةؠHالإداريةؠHالماليةؠ/ونؠ'لتقيدؠ(اللوائحؠ'لمعمولؠ(هاؠAىؠ'لحكومةؠHتصدرؠGذهؠ'للوائحؠ(قرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلخ

Eادةؠ5- EعؠEراعاةؠ#حكامؠ'لمادةؠ(7) EنؠGذاؠ'لقانون،ؠJعدؠEجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠEشروعؠEوازنتهؠ'لسنويةؠBبلؠ'نتهاءؠ'لسنةؠ'لماليةؠ(ثلاثةؠ#شهرخ

HتعتبرؠGذهؠ'لموازنةؠFافذةؠEنؠ*اريخؠ%عتمادهاؠEنؠHزيرؠ'لعدلخ

Hيستخدمؠ'لرصيدؠ'لفائضؠEنؠ#موالؠ'لصندوقؠAىؠ*كوينؠ'حتياطىؠJرحلؠEنؠ3نةؠ%لىؠ#خرىخ

Hلمجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠ%يداعؠ#موالهؠAىؠ#حجؠ'لبنوكؠ'لتجاريةؠ'لخاضعةؠDاشرافؠ'لبنكؠ'لمركزىخ

HيجوزؠDوزيرؠ'لعدلؠ(عدؠEوافقةؠ'لمجلسؠ'لاعلىؠDلهيئاتؠ'لقضائيةؠ%صدارؠBرارؠ(تخصيصؠEالاؠJزيدؠ9لىؠ25jؠEنؠ'لحصيلةؠ'لمنصوصؠ9ليهاؠAىؠ'لمادةؠ(19 EنؠGذاؠ'لقانونؠDصندوقؠ'لخدماتؠ'لصحيةؠHالاجتماعيةؠDأعضاءؠ'لهيئاتؠ'لقضائيةخ

CماؠJجوزؠDهؠ%صدارؠBرارؠ(تخصيصؠEاؠDاؠJزيدؠ9لىؠ50jؠ Eنؠ-صيلةؠ'لرسمؠ'لإضافىؠ9لىؠ#عمالؠ'لشهرؠ'لعقارىؠHالتوثيقؠ'لنصوصؠ9ليهاؠAىؠ'لبندؠ3ادساًؠEنؠ'لجدولؠ'لمشارؠ%ليهؠAىؠGذاؠ'لقانونؠHذلكؠDصرفؠ-وافزؠ'لعاملينؠ(مصلحةؠ'لشهرؠ'لعقارىؠHالتوثيقؠHفقاًؠDقرارؠHزيرؠ'لعدلؠAىؠGذاؠ'لشأنؠDتمويلؠ'لخدماتؠ'لصحيةؠHالاجتماعيةؠDهمؠHلاسرهمؠEنؠ.لالؠ5ندوقؠJنشأؠ(وزارةؠ'لعدلؠDهذاؠ'لغرضؠHيصدرؠ(تنظيمهؠHقواعدؠ'لاتفاقؠEنهؠBرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلخ

Eادةؠ6- Jنقلؠ,ميعؠ'لعاملينؠ(درجاتهمؠHمرتباتهمؠHحالتهمؠ'لوظيفيةؠEنؠ'لصندوقؠ'لمنشأؠ(القانونؠ1قوؠ9 Dسنةؠ1973 %لىؠ5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ'لمحاكمؠ'لمنشأؠ(المادةؠ3 EنؠGذاؠ'لقانونؠHتزولؠ%لىؠGذاؠ'لصندوقؠ,ميعؠ-قوقؠHالتزاماتؠ'لصندوقؠ'لمذكورخ

Eادةؠ7- *سرىؠ9لىؠ'لصندوقؠAيماؠDمؠJردؠAيهؠFصؠAىؠGذاؠ'لقانونؠ#حكامؠ'لقانونؠ1قمؠ80 Dسنةؠ1976 (شأنؠEوازنةؠ'لهيئاتؠ'لقضائيةؠHالجهاتؠ'لمعاونةؠDهاؠHيكونؠDمجلسؠ%دارةؠ'لصندوقؠAيماؠJتعلقؠ(شئونهؠ,ميعؠ'لاختصاصاتؠHالسلطاتؠDلمجلسؠ'لاعلىؠDلهيئاتؠ'لقضائيةؠHالامانةؠ'لعامةؠDهذاؠ'لمجلسخ

Eادةؠ8- Jستمرؠ'لعملؠ(قرارؠ1ئيسؠ'لجمهوريةؠ1قمؠ1053 Dسنةؠ1973 (تنظيمؠ5ندوقؠ#بنيةؠ/ورؠ'لمحاكمؠHذلكؠ-تىؠJصدرؠBرارؠ1ئيسؠ'لجمهوريةؠ'لمشارؠ%ليهؠAىؠ'لمادةؠ4 EنؠGذاؠ'لقانونخ

Eادةؠ9- Jلغىؠ'لقانونؠ1قمؠ(462) Dسنةؠ1954 (فرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ'لمحاكمؠCماؠJلغىؠCلؠ-كمؠJخالفؠ#حكامؠGذاؠ'لقانونخ

Eادةؠ10- JنشرؠGذاؠ'لقانونؠAىؠ'لجريدةؠ'لرسمية،ؠHيعملؠ(هعؠ(عدؠ+لاثينؠJوماًؠEنؠ'ليومؠ'لتالىؠDتاريخؠFشرهخ

JبصمؠGذاؠ'لقانونؠ(ختمؠ'لدولةؠHينفذؠCقانونؠEنؠBولنينهاخ

5درؠ(رئاسةؠ'لجمهوريةؠAىؠ30 ,مادىؠ'لآخرؠDسنةؠ1400 (15 EايوؠDسنةؠ1980)

#نورؠ'لسادات؍'لجدولؠ'لملحقؠ(القانونؠ1قمؠ96 Dسنةر980

(فرضؠ1سمؠ%ضافىؠDدورؠ'لمحاكم؍Fوعؠ'لورقة؇Aئاتؠ'لرسمؠ'لإضافى؇Eلاحظات؇

#ولاًغ Aىؠ'لموادؠ'لمدنية؍5حيفةؠ'لدعوىؠ#مامؠ'لمحكمةؠ'لجزئيةؠ#وؠ7لبؠ#مرؠ'لأداءؠ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1- يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون، وتخصص حصيلة هذا الرسم لانشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية بها.

مادة 2- يعفى من الرسم الإضافى المبين فى المادة السابقة:

الأوراق والدعاوى التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها.

الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسم.

الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات.

مادة 3- ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى" وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى.

مادة 4- يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية.

ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل.

مادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر.

وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ إعتمادها من وزير العدل.

ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة إلى أخرى.

ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله فى أحج البنوك التجارية الخاضعة لاشراف البنك المركزى.

ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على 25٪ من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة (19 من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50٪ من حصيلة الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق النصوص عليها فى البند سادساً من الجدول المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولاسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل.

مادة 6- ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقو 9 لسنة 1973 إلى صندوق أبنية دور المحاكم المنشأ بالمادة 3 من هذا القانون وتزول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.

مادة 7- تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات للمجلس الاعلى للهيئات القضائية والامانة العامة لهذا المجلس.

مادة 8- يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة 4 من هذا القانون.

مادة 9- يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بهع بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قولنينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخر لسنة 1400 (15 مايو لسنة 1980)

أنور السادات

الجدول الملحق بالقانون رقم 96 لسنة1980

بفرض رسم إضافى لدور المحاكم

نوع الورقة

فئات الرسم الإضافى

ملاحظات



أولاً: فى المواد المدنية

صحيفة الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر الأداء – والطلبات العارضة – والتدخل – والمعارضة……

صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية والاستئناف المقابل والتدخل …………………………

صحيفة أفتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو طلب أمر الأداء والطلبات المعارضة – والتدخل – والمعارضة…

صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف – والاستئناف المقابل والتدخل………

صحيفة إلتماس بالنقض……………

تقرير الطعن بالنقض………………

تسجيل ملخص عقود الشركات أو مسحها أو تعديلها ……………………

الانذارات ومحاضر العرض…………

الشهادات

كل أمر على عريضة غير متعلق بدعوى…………………………

صور الأحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق…………







طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع…………………………

طلبات الخصوم وتعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد……………

التقاريى فى قلم الكتاب ومحاضر الايداع عدا ما هو معفى من الرسم الأصلى…………………………

لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة…………………………

مليم



500



500





500





-



-

-

-



-

600

500



800









600



5



-



500

800

-

5





-

جنيه



-



1





1





3



3

6

6



1

-

-



-









-



1



3



-

-

1

-





3





إذا كان المطلوب لا يتجاوز 100 جنيه.

إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت.









فى جميع الأحوال.

















عن كل ورقة (فيما عدا صور الأحكام والأوراق التى أحالت عليها الأحكام وتكون لازمة للتنفيذ التى تسلم لأصحاب الشأن)

إذا زاد المطلوب صرفه على ثلاثة جنيهات.

إذا زاد المطلوب صرفه عن 100 جنيه إلى 1000 جنيه

إذا زاد المطلوب صرفه عن 1000 جنيه.

أمام المحاكم الجزئية.

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية.









تابع الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم

نوع الورقة

فئات الرسم الإضافى

ملاحظات



ثانياً فى مواد الأحوال الشخصية للأجانب:

مليم

جنيه





1- الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والطلبات المعارضة والتدخل والمعارضة

-

1





2- الطلبات التى تقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية

800

-





3- طلب وضع الاختام على أموال التركة وجردها وطلب وطلب رفع الاختام.

-

3





4-الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والطلبات العارضة والتدخل والطلبات التى تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية (خلاف الدعاوى) التى تقدم تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية والمعارضة

-

3





5- طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به تعيين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أو تعينهم

-

4





6- التقرير عن الوارث بقبول الإرث أو التنازل عنه والاشهاد بالإقرار بالنسب أمام قلم الكتاب

-

2





7-الأمر يحفظ الوصايا بسجلات المحكمة

-

2





8- طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات تقصير المواعيد

500

-

5

-

1

1

أمام المحاكم الجزئية.

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية.



9-التقرير بالاستئناف وبالالتماس فى جميع القضايا والتدخل والاستئناف المقابل

-

4





10- التقرير بالنقض والتدخل

-

8





11- الشهادات

500

-





12- الصور

500

_

عن كل ورقة فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن.



ثالثاً: فى المواد الجنائية:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية   قانون رقم 90 لسنة 1944  بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق   فى المواد المدنية Icon_minitime1الجمعة 29 يونيو 2012, 10:59 pm



1- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنح والمخالفات

500

1





2- طلب الأدعاء مدنيا فى الجنايات

-

3





3- طلب الاستئناف من المدعى المدنى

-

3





4- تقرير الطعن بالنقض فى الأحكام وفى الأوامر الصادرة من مستشار الأحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الحاصل من المدعى بالحق المدنى.

-

6





5- صور التحقيقات والأحكام ومحاكم الجلسات

500

-

فيما عدا صور الأحكام لأصحاب الشأن



6- الشهادات

500

-





7-الإشكالات التنفيذية من المحكوم عليه

-

3





8- الإشكالات فى التنفيذ من غير المحكوم عليه

-

3





9- طلب فتح محلات محكوم بغلقها وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة.

500

1





10-طلبات صرف الكفالة وضمانات الأفراج والغرامات وطلبات المستندات ومضبوطات الأشياء الثمينة وذات القيمة

600

-

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات عن ثلاثة جنيهات إلى مائة جنيه.



11- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..ألخ

500

1

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على مائة جنيه.



12- طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..الخ

-

3

إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على ألف جنيه.



رابعاً: فى مواد الأحوال الشخصية للمصريين:









1- صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحاكم الجزئية والتدخل والمعارضة.

350

-





2- طلب تحقيق الوفاة والوراثة

-

1





3- صحيفة استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وتلاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة

500

1

إلا إذا كان رسم القضية الأصلى يقل عن ذلك فيكون الرسم الإضافى مماثلاً.



4- جميع الدعاوى فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات الابتدائية والطلبات العرضة والتدخل والمعارضة.

-

3





5- صحيفة الاستئناف فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات والاستئناف المقابل والتدخل والمعارضة والتماس إعادة النظر فى جميع الأحوال

-

3





6- التقرير بالنقض والتدخل

-

6





7-كل إشهاد من اشهادات أمور الزوجية لدى المأذونين أو الموثقين المنتدبين.

300

-





8- كل صورة أو شهادة أو ملخص من الاشهادات والأحكام والأوراق القضائية الأخرى

300

-

عن كل ورقة أو الصور أو الشهادة (فيما عدا أمور الزوجية لأصحاب الشأن)



9- طلب تعجيل القضايا وتجديد القضايا المشطوبة.

200

300

600

-

-

-

أمام المحاكم الجزئية

أمام المحاكم الابتدائية.

أمام المحاكم الاستئنافية



10- دعاوى الحبس

150







11- الإقرارات التى تصدر فى الدعاوى ويستحق عليها رسوم

300







12- طلبات صرف أموال البدل أو القسمة فى مواد التصرفات ودعاوى الاستحقاق

500



-

1



3

إذا زادت القيمة على مائة جنيه إلى ألف جنيه.

إذا زادت القيمة على ألف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد طالبى الصرف أو القسمة أو دعاوى الاستحقاق



خامسا: فى مواد الولاية على المال:

1- كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار وطلبه تعيين وصى خاص أو مؤقت.

500



750

-



-

أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية

أمام المحكمة الجزئية.



2- سلب الولاية أو الحد منها أو الحجز أوأثبات الغيبة وطلبات الفصل فى الحساب.

500

1

أمام المحكمة الابتدائية.



3- المعارضات فى تقدير الرسوم أو الغرامات فى دعاوى الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها.

60







4-طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد الولى الشرعى والاذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بأدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وطلبات رفع المساعدة القضائية.

-

-

يكون برسم يساوى قيمة الرسم الثابت المبين فى المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1948.



5- الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء مصرف من التصرفات التى يشترط القانون وجوب الحصول على أذن بها والطلبات المقدمة من غير النائبين عن ديمى الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى مصروفات هؤلاء أو بطلب عزلهم وغير ذلك من الطلبات المستحقة عليها رسوم طبقا للقانون

750

500

-

1

أمام المحاكم الجزئية

أمام غيرها من المحاكم



6- طلبات التصديق على القسمة بالتراضى

-



-



-

6



10



20

إذا لم تتجاوز قيمة المال كله ألف جنيه (المال المقسم)

إذا زاد على ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.

إذا زاد على خمسة آلاف جنيه.



7- المعارضات التى ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال

500

500

-

-

1

3

أمام المحاكم الجزئية

أمام المحاكم الابتدائية

أمام محاكم الاستئناف



8- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.

500

1





9- استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية

-

3





10- التماس إعادة النظر

-

3





11- تقرير الطعن بالنقض

-

6





12- الشهادات

500

-

عن كل ورقة من أوراق الشهادة.



13- الصور

ولا يستحق رسم إضافى على المسائل المعفاة من الرسم الأصلى طبقا للمادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1948 فى شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.

500

-

عن كل ورقة من أوراق الصور.



سادساً: الشهر العقارى والتوثيق









طلب توثيقف أو طلب تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم ما هو مبين بالجداول الملحقة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

- ولا يتعد الرسم إذا كان التوثيق يقصد التسجيل









-





-



-



-











3





4



13



40









عن كل موضوع لا تزيد قيمته على مائة جنيه أو إذا كان غير محدد القيمة.

إذا زاد على مائة جنيه إلى ألف جنيه.

إذا زاد على ألف جنيه إلى أربعة آلاف جنيه.

إذا زاد على أربعة آلاف جنيه.



طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيلات بناء على طلب ذوى الشأن التى يستحق عليها رسم طبقا للقانون.

-

3

عن كل تأشيرة.



إشهاد بتوثيق عقد الزواج أو الطلاق أو ما يتعلق بأمور الزوجية.

500

1





طلب تصديق على إمضاء أو ختم ذوى الشأن فى المحررات غير واجبة الشهر.

500

1

عن كل إمضاء أو ختم



كل تأشيرة باثبات التاريخ

-

1





الشهادات

500

1

عن كل شهادة



الصور الكتابية من السجلات والاشهادات وغيرها

-

3

عن كل طلب صورة.



الصور الفوتوغرافية من السجلات والاشهادات.

-

2

عن كل طلب



الملخصات

-

2

عن كل طلب



الترجمة

-

2

عن كل طلب



إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة

-

2

عن كل طلب



طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب المحدد

-

2

عن كل طلب



طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب غير محدداً

-

2

عن كل طلب



طلب التأشيرة يفتح او قفل الدفاتر التجارية أو قفل الحساب

-

2

عن كل تأشيرة





طلب كشف تجديد

-

2





إختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم

-



-





-

4



13





20

إذا كانت قيمة الدين لا تزيد على ألف جنيه.

إذا زادت قيمة الدين على ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه.

إذا زادت على ذلك



الاشهادات الأخرى غير المشار إليها تقدم والتى لا يستحق عليها رسم نسبى

-

3





أوامر التقدير

-

3







المرسوم الصادر فى 14 أغسطس سنة 1946(

بتعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإدارى

والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965

نحن فاروق الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على المادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة:

وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1- يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2٪ لغاية 250 جنيهاً

3٪ فيما زاد على 250 حتى 300 جنيه.

4٪ فيما زاد على 2000 جتى 4000 جنيه

5٪ فيما زاد على 4000 جنيه

ويفرض فى دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.

مادة 2- إذا إشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة.

مادة 3- فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره أربعمائة قرش.

وإذا فصل فى موضوع الدعاوى إستكمال الرسم المستحق وفقا للأحكام المبينة فى المادتين السابقتين.

مادة 4- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك اإعلان الأوراق والأحكام.

مادة 5- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة 6- مع مراعاة أحكام المادة السابقة نحصل الرسوم جميعها عند تقديم الدعوى.

مادة 7- يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطلب عن السير فى الدعوى قبل أحالتها إلى أحدى دوائر المحاكم.

مادة 8- إذا انتهى النزاع صلحاً لا يستحق الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك.

مادة 9- بعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.

مادة 10- يفصل فى طلبات الإعفاء أحد مستشارى المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة.

مادة 11- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها وإعلان الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

مادة 12- لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام الثابتة الإعلان الأمر.

مادة 13- تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.

مادة 14- بفرض على الصور والشهادات والملخصات التى تطلب قدره ثلاثون قرشاً عن كل ورقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات ورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

مادة 15- (ملغاة)

مادة 16- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة.

صدر بقصر راس التين فى 13 رمضان سنة 1395 (14 أغسطس سنة 1946).



قانون رقم 66 لسنة 1970

بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا



باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه

مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا ويستهدى فيما لم يرد فى شأنه نص فى القانون المحكمة العليا أو فى هذا القانون، بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الاوضاع أمام المحكمة العليا ، ويعين رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها يعلن بها ذوى الشأن.

مادة 3- تؤلف من المستشارين والمستشارين المساعدين.

وتسرى فى شانهم القواعد الخاصة بأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة.

وينتدب رئيس المحكمة العليا أحد نوابه لرياسة هيئة المفوضين.

ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة من درجة نائب أوما يعادلها على الأقل.

مادة 14- إلى أن يتم تشكيل هيئة المفوضين أمام المحكمة العليا يجوز ندب الأعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة المذكورة.

مادة 5- يلغى كل خكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة6- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخر سنة 1393 (25 أغسطس سنة 1970).

قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا



الباب الأول

فى تقديم الطلبات وتحضيرها وتهيئتها





الفصل الأول

فى طلبات الفصل فى دستورية القوانين ومسائل تنازع الاختصاص



مادة 1- ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين – إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع – وكذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.

ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمسائل تنازع الاختصاص فى دعوى مرفوعة عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى، ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة.

وإذا قدم الطلب فى نزاع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الإدارى أو من أية هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخر فلرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.

مادة 2- يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، موضوع الطلب والأسباب التى بنى عليها وبيانا بالمستندات المؤيدة له.

وإذا كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية نص قانونى، وجب أن يتضمن العريضة بيانهذا النص وأوجه مخالفته للدستور، وأن يرفق بها صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أمرت فيه المحكمة بوقف الدعوى.

وللطالب أن يتقدم مع العريضة مذكرة شارحة، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة، وحافظة بمستنداته.

وفى الأحوال التى يكون فيها أولا الرسم وجبا، وعلى الطالب أن يؤدى الرسم كاملاً عند تقديم العريضة.

مادة 3- يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم تقديمه فى السجل المعد لذلك، وعليه أعلان العريضة ومرافعتها إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها.

وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطالب متعلقا بالفصل فى دستورية القوانين.

وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية قانونى عقابى او بوقف تنفيذ حكم صادر من هيئات التحكيم.

مادة 4- يعتبر مكتب المحامى الذى وقع العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهمن كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.

مادة 5- لكل ذى شأن أعلن بالعريضة أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها.

ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد، كان لكل من ذوى الشأن أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد فى ميعاد سبعة الأيام التالية.

مادة 6- يجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة فى المادة السابقة ويعلن الأمر لى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويسرى ميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

مادة 7- يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من القضاء المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين، بأرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا.

مادة 8- نتولى هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا بخصوص الدعوى وتهيئتها للفصل فيها.

ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وله كذلك أن يأمر باستدعا من له الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها، أو بتكليفهم بتقديم مستندات أو مذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءت التحقيق فى الأجل الذى يحدد لذلك.

ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد لا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفى هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

وبعد أتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً.

ويجوز لذوى الشأن أن يطلعو على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

مادة 9- تقوم هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب.

مادة 10- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن بطريق البريد بكتاب مسجل، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز لرئيس المحكمة فى حالة الضرورة أن ينقصه إلى ثلاثة أيام.

الفصل الثانى

فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم

مادة 11- ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العلياء من النائب العام ستون يوماً من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم.

وعلى النائب العام تقديم الطلب فى جميع الأحوال كلما طلب إليه ذلك الوزير المختص.

مادة 12- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ فضلا عن البيانات الهامة المتعلقة بذوى الشأن بياناً بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، وتاريخ صدوره، والأسباب التى بنى عليها الطلب.

وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب.

وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب، وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة.

مادة 13- تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الطلب وإعداده للفصل فيه وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

وتسرى على الطلبات وقف التنفيذ المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد (3،5،7،9،10).

الفصل الثالث

فى طلبات تفسير النصوص القانونية

مادة 14- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره.

وتقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها الأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير، ويرفق بها عدد كاف من صور الطلب والمذكرة.

مادة 15- تتولى هيئة مفوضى الدولة بحث الطلب وتهيئته، ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الطلب من بيانات وأوراق.

ويعد أتمام تهيئة الطلب بودع المفوض تقريرا يحدد فيه المسائل القانونية التى يثيرها التفسير ويبدى رأيه مسبباً.

مادة 16- تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى ينظر فيها الطلب.

مادة 17- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى وزارة العدل بطريق البريد بكتاب مسجل، ويسرى على ميعاد الحضور الحكم المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون.

لوزير العدل أن يندب من أية جهة من يراه لحضور الجلسة المعينة لنظر الطلب لتقديم ما تطلبه إليه المحكمة من إيضاحات.



الباب الثاني

فى نظر الدعوى أو الطلب أمام المحكمة العليا



مادة 18- تحكم المحكمة فى الدعاوى أو الطلب بغير مرافعة فى جلسة علنية.

ويمثل هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة رئيس الهيئة أو من ينيبه عنه من المستشارين بها.

ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراد لازما من إيضاحات.

وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفوض زمحامى الخصوم والنيابة العامة إن كانت من ذوى الشأن على أن يمثلها أحد أعضائها من درجة محام عام على الأقل، وفى هذه الحال يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم.

ولا يجوز قبول أى أوراق أو مستندات أو مذكرات مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة الدعوى أو الطلب إلى الجلسة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك لضرورة تقدرها.

مادة 19- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.

مادة 20- لا تسرى على الدعوى أو الطلب أمام المحكمة قواعد الحضور أو الشطب ولا يوصف حكمها بأنه حضورى أو غيابى.

الباب الثالث

فى الأحكام بقرارات تفسير النصوص القانونية



الفصل الأول

فى إصدار الأحكام وقرارات تفسير النصوص القانونية

مادة 21- تصدر الأحكام وقرارات التفسير بأسم الأمة

مادة 22- تصدر الأحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد وتجرى المداولة فيها سراً بين أعضاء المحكمة مجتمعين.

مادة 23- تصدر الأحكام وقرارات التفسير باغلبية الآراء.

ويجب أن يحضر أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم أو قرار التفسير، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة لحكم أو القرار.

مادة 24- يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم أو قرار لتفسير المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة عند النطق به.

مادة 25- يجب أن تشمل الأحكام وقرارات التفسير على أسباب موجزة لما يثبت عليه.

مادة 26- يجب أن يبين فى الحكم الصادر فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود 1،3،4 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته وأسماء ذوى الشأن والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

ويجب أن يبين فى قرار تفسير النصوص القانونية تاريخ إصدار ومكانة وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته، ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه.

مادة 27- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة الأصلية للحكم أو قرار التفسير المشتملة على الأسباب والمنطوق وتحفظ فى الملف.

مادة 28- يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى أو الطلب، وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة 29- فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة الآتية.

"وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعيين على إجرائه ولو بأستعمال القوة متى طلب منها ذلك.

ولا تسلم ألا لصاحب الشأن الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جائزا تنفيذه.

مادة 30- إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى رئيس المحكمة ليصدر أمره فيها، ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن.

مادة 31- تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء.

الفصل الثانى

فى مصروفات الدعاوى

مادة 32- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم فى الدعاوى أو الطلبات التى تحصل عليها رسوم أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصروفات الدعوى على المحكوم عليه ويدخل فى حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة.

مادة 33- تقدر مصروفات الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.

الباب الرابع

فى الرسوم



مادة34- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن للفصل فى الدفع بعدم دستورية القوانين.

ويجب على الطالب أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً تقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

ولا يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.

مادة 35- يفرض على الطلبات النصوص عليها فى البند 3 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا رسم نسبى قدره 1٪ (واحد فى المائة) من قيمة المبلغ المحكوم به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى، وذلك فى حالة تصدى المحكمة للفصل فى موضوع النزاع.

مادة 36- يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى أو الطلب، وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام.

مادة 37-يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الفالة من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.

ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى.

مادة 38- يفصل مفوض الدولة أمام المحكمة العليا فى طلبات الإعفاء من الرسم أو الفالة، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم كتاب المحكمة.

مادة 39- لا يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون.

مادة 40- تسرى بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام وقواعد الرسوم المعمول بها أمام القسم القضائى بمجلس الدولة.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 70 لسنة 1964

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على على الدستور المؤقت:

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962.

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم 92 لسنة 1944 فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ، والقوانين المعدلة لها.

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى ماارتاه مجلس الدولة.

وعلى موافقة مجلس الرياسة.

إصدار القانون الآتى



الباب الأول

فى أنواع الرسوم وتقدير كل منها



مادة 1- يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية:

رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى

الفصل الأول

"الرسم المقرر"

مادة 2- يفرض رسم مقرر على مايأتى:

توثيق المحرارات.

التصديق على التوقيعات.

الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.

التأشيرات الهامشية.

البحث فى السجلات والفهارس.

الإطلاع (الكشف النظرى)

الأنتقال فى حالة توثيق المحرارات أو التصديق على التوقيعات.

إثبات التاريخ.

الترجمة.

التأشيرات على الدفاتر التجارية.

المراجعة

طلب الشهر

مادة 3- يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (الاشهادات) رسم قدره مائة قرشعن الورقة الأولى منه وعشرون قرشاً عن كل ورقة تالية.

ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشاً عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم يتعدد المشهدين.

ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة 4- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على التصديق على كل إمضاء أو ختم.

مادة 5- يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها.

كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطراً والسطر إثنى عشر كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطعاً باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم ألا إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية دون إحتساب التوقيعات والتاريخ.

كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.

مادة 6- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات المحررات.

مادة 7- يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو الإطلاع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع إحتساب كسور السنة سنة كاملة.

ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً استخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة.

ولا يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصة بمسائل الزوجية ومما يتعلق ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.

مادة 8- يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للإطلاع (الكشف النظرى) على كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.

مادة 9- يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال.

ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.

أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة أستحق رسم الانتقال كاملا عن أحدهما ونصفه عن كل من الباقى.

مادة 10- يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ.

مادة 11- يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.

مادة 12- يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليماً عن كل ورقة.

مادة 13- يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستفتاء عن تصويرها.

ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرىز

مادة 14- يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر المختصة.

الفصل الثانى

"رسم الحفظ"

مادة 14- يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية:

عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.

خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.

مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.

مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيهولم تتجاوز ألفى جنيه، ويزاد خمسون قرشاً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.

خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لا يمكن تقديرها، فإذا كان المحرر حكما من أحكام الأفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كن توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشاً.

ولا يحصل الرسم المشار إليه على الاشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون إكتفاء بالرسوم الموضحة به.

مادة 16- يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبى.

ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.

مادة 17- المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.

الفصل الثالث

"الرسم النسبى"

مادة 18- يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.

مادة 19- يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدلين حفى (أ) و (ب) المرفقين بهذا القانون.

-"وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات"

-"وتخصص نسبة 3٪ من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

مادة 20- ملغاة

HيخصصؠEاؠDاؠJجاوزؠFصفؠ-صيلةؠGذاؠ'لرسمؠ'لإضافىؠ(تنفيذؠHتنظيمؠGذهؠ'لعمليةؠ(الاتفاقؠ(ينؠHزيرىؠ'لعدلؠHالخزانةخ

HلاؠJستحقؠ'لرسمؠ'لمشارؠ%ليهؠ(الفقرتينؠ'لسابقتينؠ%ذاؠCانؠ'لبحثؠ.اصةؠ(مسائلؠ'لزوجيةؠHمماؠJتعلقؠHنفقاتؠ'لأقاربؠEتىؠCانؠ'لطالبؠ0اؠ4أنخ

Eادةؠ8- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ9شرونؠBرشاًؠDلإطلاعؠ('لكشفؠ'لنظرىة 9لىؠCلؠEادةؠJرادؠ'لإطلاعؠ9ليهاؠAىؠEكاتبؠ'لشهرؠHمأمورياتهاؠHمكاتبؠ'لتوثيقؠHفروعهاخ

Eادةؠ9- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائتانؠBرشؠ9لىؠ'نتقالؠ'لموثقؠ.ارجؠEكاتبؠ'لتوثيقؠHفروعهاؠ'لمحرراتؠ'لرسميةؠ#وؠ'لتصديقؠ9لىؠ'لتوقيغاتؠAىؠ'لمحرراتؠ'لعرفيةؠHذلكؠ.لافؠEصروفاتؠ'لانتقالخ

HيتعددؠGذاؠ'لرسمؠ(تعددؠ'لمحرراتؠHلوؠ'تحدؠ#صحابؠ'لشأنخ

#ماؠ%ذاؠ*عددتؠ'لموضوعاتؠAىؠEحررؠHأحدؠHكانؠDكلؠEنهاؠ#ثارؠBانونيةؠEستقلةؠ#ستحقؠ1سمؠ'لانتقالؠCاملاؠ9نؠ#حدهماؠHنصفهؠ9نؠCلؠEنؠ'لباقىخ

Eادةؠ10- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ#ربعونؠBرشاًؠ9لىؠCلؠ*أشيرؠDإثباتؠ'لتاريخخ

Eادةؠ11- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائةؠBرشؠ9لىؠCلؠHرقةؠEنؠ'لأصلؠ'لمطلوبؠ*رجمتهؠ%لىؠDغةؠ#جنبية،ؠHخمسونؠBرشاًؠ%ذاؠCانتؠ'لترجمةؠ%لىؠ'للغةؠ'لعربيةخ

Eادةؠ12- Jفرضؠ1سمؠ*أشيرؠ9لىؠ'لدفاترؠ'لتجاريةؠ(واقعؠ9شرينؠEليماًؠ9نؠCلؠHرقةخ

Eادةؠ13- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠ.مسونؠEليماؠ9لىؠEراجعةؠ#صولؠ'لمحرراتؠ'لتىؠ*قدمؠEنؠFسخؠEتعددةؠ%ذاؠ5درؠBرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلؠ(الاستفتاءؠ9نؠ*صويرهاخ

HيحسبؠGذاؠ'لرسمؠ9لىؠCلؠ5فحةؠEنؠ'لنسخؠ'لأخرىز؍Eادةؠ14- Jفرضؠ1سمؠBدرهؠEائةؠBرشؠ9لىؠ7لبؠ'لشهرؠ9ندؠ*قديمهؠDماموريةؠ'لشهرؠ'لمختصةخ

'لفصلؠ'لثانى؍"1سمؠ'لحفظآ

Eادةؠ14- Jفرضؠ1سمؠ'لحفظؠ9لىؠ'لمحرراتؠ'لمطلوبؠ*وثيقهاؠHالمحرراتؠHاجبةؠ'لشهرؠ-سبؠ'لفئاتؠ'لآتيةغ

9شرونؠBرشاؠ%ذاؠDمؠ*تجاوزؠBيمةؠ'لمحررؠEائةؠ,نيهخ

.مسونؠBرشاًؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ'لمحررؠ9لىؠEائةؠ,نيهؠHلمؠ*تجاوزؠ.مسمائةؠ,نيهخ

EائةؠBرشؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ'لمحررؠ9لىؠ.مسمائةؠ,نيهؠHلمؠ*تجاوزؠ#لفؠ,نيهخ

EائتانؠBرشؠ%ذاؠ2ادتؠBيمةؠ'لمحررؠ9لىؠ#لفؠ,نيهولمؠ*تجاوزؠ#لفىؠ,نيه،ؠHيزادؠ.مسونؠBرشاًؠ9نؠCلؠ4ريحةؠ*اليةؠEقدارهاؠ#لفؠ,نيهؠ#وؠCسورهاخ

.مسونؠBرشاًؠ%ذاؠCانتؠBيمةؠ'لمحررؠEماؠDاؠJمكنؠ*قديرها،ؠAإذاؠCانؠ'لمحررؠ-كماؠEنؠ#حكامؠ'لأفلاسؠ#وؠHرقةؠEنؠ#وراقؠ'لإجراءاتؠJكونؠ'لرسمؠEائةؠBرش،ؠHإذاؠCنؠ*وكيلاؠDمحامؠDلمرافعةؠAىؠ'لقضاياؠ#وؠ9زلهؠEنهؠJكونؠ'لرسمؠ9شرينؠBرشاًخ

HلاؠJحصلؠ'لرسمؠ'لمشارؠ%ليهؠ9لىؠ'لاشهاداتؠ'لواردةؠ(الجدولؠ-رفؠ(,ة 'لمرفقؠ(هذاؠ'لقانونؠ%كتفاءؠ(الرسومؠ'لموضحةؠ(هخ

Eادةؠ16- Jؤدىؠ1سمؠ'لحفظؠ9لىؠ'لمحرراتؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠHلوؠCانتؠ:يرؠ.اضعةؠDلرسمؠ'لنسبىخ

Hيتعددؠ1سمؠ'لحفظؠ9لىؠ'لمحرراتؠ'لتىؠ*شملؠ9لىؠ#كثرؠEنؠEوضوعؠ(تعددؠ'لموضوعاتؠ'لواردةؠ(هاؠ/ونؠ'لجمعؠ(ينها،ؠAإذاؠCانؠ(عضهاؠEجهولؠ'لقيمةؠHالبعضؠ'لآخرؠEعلومؠ'لقيمةؠ#خذؠ'لرسمؠ9لىؠCلؠEنهاخ

Eادةؠ17- 'لمحرراتؠ'لموثقةؠHاجبةؠ'لشهرؠDاؠJتكررؠ1سمؠ'لحفظؠ9ليهاؠ9ندؠ%جراءؠ4هرهاخ

'لفصلؠ'لثالث؍"'لرسمؠ'لنسبىآ

Eادةؠ18- Jفرضؠ1سمؠFسبىؠ9لىؠCلؠ*صرفؠ#وؠEوضوعؠEماؠ*شملهؠ'لمحرراتؠ'لمطلوبؠ*وثيقهاؠ#وؠ'لتصديقؠ9لىؠ*وقيعاتؠ0وىؠ'لشأنؠAيهاؠ#وؠ4هرهاؠ#وؠ%يداعهاؠ#وؠ'لتىؠJقتضىؠ'لأمرؠ-فظهاؠHلمؠ*كنؠEوضوعؠ%شهادخ

Eادةؠ19- Jتحددؠ'لرسمؠ'لنسبىؠ'لمشارؠ%ليهؠAىؠ'لمادةؠ'لسابقةؠ-سبؠ'لفئةؠ'لموضحةؠBرينؠCلؠ*صرفؠ#وؠEوضوعؠAيماؠGوؠHاردؠ(الجدلينؠ-فىؠ(#ة Hؠ((ة 'لمرفقينؠ(هذاؠ'لقانونخ

-"Hفىؠ,ميعؠ'لأحوالؠDاؠJقلؠGذاؠ'لرسمؠAىؠ#ىؠEنؠ'لجدولينؠ'لمشارؠ%ليهماؠ9نؠ9شرةؠ,نيهاتآ

-"HتخصصؠFسبةؠ3jؠEنؠ-صيلةؠ'لرسمؠ'لمشارؠ%ليهؠDصندوقؠ'لرعايةؠ'لصحيةؠHالاجتماعيةؠDلعاملينؠ(مصلحةؠ'لشهرؠ'لعقارىؠHالتوثيقخ

Eادةؠ20- Eلغاة؂

Eادةؠ21- *حددؠBيمةؠ'لعقارؠ#وؠ'لمنقولؠAىؠ'لحالاتؠ'لتىؠJتفقؠAيهاؠ9لىؠ*قديرؠ'لرسمؠ'لنسبىؠ9لىؠ#ساسؠGذهؠ'لقيمةؠ9لىؠ'لنحوؠ'لآتىغ

#ولاًؠ'لعقاراتغ

'لأراضىؠ'لزراعيةؠ'لمربوطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لآطيانخ

9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠEائتىؠ,نيهؠ'لقيمةؠ'لضريبةؠ'لأصليةؠ'لسنويةخ

'لأراضىؠ'لزراعيةؠ/اخلؠCردونؠ'لمدنؠ'لمربوطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لأطيانخ

9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ#ربعمائةؠEثلؠ'لقيمةؠ'لضريبيةؠ'لأصليةؠ'لسنويةخ

3-'لأراضىؠ'لزراعيةؠ/اخلؠCردونؠ'لمدنؠ'لمرفوعؠ9نهاؠ6ريبةؠ'لأطيانؠDخروجهاؠEنؠFطاقؠ'لأراضىؠ'لزراعيةخ

9لىؠ#ساسؠBيمتهاؠ(اعتبارهاؠEنؠ'لأراضىؠ'لفضاءؠAىؠ*طبيقؠ-كمؠGذاؠ'لقانونخ

4-'لأراضىؠ'لزراعيةؠ'لتىؠDمؠ*ربطؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لأطيان؍ 9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ#لفؠ,نيهؠDلفدانؠ'لواحدخ

5-'لأراضىؠ'لصحراويةؠHالأراضىؠ'لبورؠ.ارجؠCردونؠ'لمدينةخ

9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لمثلؠEحددةؠAىؠ'لجداولؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠBرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلؠ(عدؠ#خذؠ1أىؠ'لوزيرؠ'لمختصخ

6-'لعقاراتؠ'لتىؠ1بطتؠ9ليهاؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقاراتؠ'لمبنيةخ

9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠ+لاثينؠEثلاؠDلقيمةؠ'لايجاريةؠ'لسنويةؠ'لمتخذةؠ#ساساؠDربطؠ'لضريبةخ

7-'لعقاراتؠ'لتىؠDمؠ*ربطتؠ9ليهاؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقاراتؠ'لمبنيةخ

9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لمثلؠAىؠ'لجهةؠ'لموجودةؠ(هاؠ#وؠ#قربؠ,هةؠEجاورةؠDهاخ

Hتبينؠ'لجداولؠ'لتىؠJصدرؠ(هاؠBرارؠEنؠHزيرؠ'لعدلؠ(عدؠ#خذؠ1أىؠHزيرىؠ'لماليةؠHالإسكانؠHالمحافظؠ'لمختصؠEاؠJعدؠEنطقةؠEماثلةؠHمستوىؠHقيمةؠ'لعقاراتؠ'لمبينةؠAىؠCلؠEنهاؠEستندةؠ%لىؠEتوسطؠEاؠ*مؠ1بطؠ'لضريبةؠ9ليهؠEنهاخ

(ندؠ8- Eلغاة؂

9-'لأراضىؠ'لفضاءؠHالمعدةؠDلبناءؠHماؠAىؠ-كمهاؠ'لتىؠDمؠ*ربطتؠ9ليهاؠ6ريبةؠ'لأراضىؠ'لفضاءخ

Hعلىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لأراضىؠ'لمماثلةؠEحسوبةؠHفقاًؠDلبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةخ

HيسرىؠGذاؠ'لحكمؠ9لىؠ'لأراضىؠ'لبورؠ/اخلؠCردونؠ'لمدنخ

10-'لأراضىؠ'لتىؠJنصؠ'لمحررؠ9لىؠ'لتصرفؠAيهاؠ/ونؠEاؠ9ليهاؠEنؠEبانؠ#وؠEنشآت،ؠHالمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ'لتىؠJنصؠ'لمحررؠ9لىؠ'لتصرفؠAيهاؠ/ونؠ'لأرضخ

(#ة-الةؠ'لتصرفؠAىؠ'لأرضؠ/ونؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتغ

9لىؠ#ساسؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ(حيثؠDاؠ*قلؠ9نؠBيمةؠ'لأرضؠHالمبانىؠHالمنشآتؠEقدرةؠ7بقاًؠDلجداولؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةؠEاؠDمؠJثبتؠ#نؠ'لتصرفؠEقصورؠ9لىؠ'لأرضؠHحدها،ؠ#وؠ#نؠ'لمنصرفؠ%ليهؠ#قامؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ9لىؠFفقته،ؠHعلىؠ'لملزمؠ(أداءؠ'لرسمؠ9بءؠ#ثباتؠ0لك،ؠHيعتبرؠ1بطؠ'لضريبةؠ9لىؠ'لعقار،ؠ#وؠ'ستخراجؠ*رخيضؠ'لبناءؠ(اسمؠ'لمنصرفؠ%ليهؠBرينةؠ9لىؠ0لكخ

((ة-الةؠ'لتصرفؠAىؠ'لمبانىؠ#وؠ'لمنشآتؠ/ونؠ'لأرضغ

Hفقؠ'لقيمةؠ'لموضحةؠAىؠ'لمحررؠ#وؠ'لمحددةؠ7بقاًؠDلجداولؠ'لمشارؠ%ليهاؠAىؠ'لبندؠ(7) EنؠGذهؠ'لمادةؠ#يهماؠ#كبرخ

Hتقدرؠ'لقيمةؠAىؠ,ميعؠ'لأحوالؠ9لىؠ#ساسؠ'لحدؠ'لأدنىؠ'لمبينؠAىؠ'لبنودؠ'لسابقةؠ%ذاؠDمؠJتضمنؠ'لمحررؠ(ياناؠ(القيمةخ

+انياًغ 'لمنقولاتخ

*حددؠBيمةؠ'لمنقولاتؠHفقاؠDماؠGوؠEوضحؠAىؠ'لمحررؠ9لىؠ'لايقلؠ'لرسمؠ'لمحصلؠ9نؠ9شرةؠ,نيهاتؠAىؠ,ميعؠ'لأحوالؠHذلكؠAيماؠ9داؠ'لمحرراتؠ'لخاصةؠ(مركباتؠ'لنقلؠ'لسريعؠ'لتىؠJحددهاؠBانونؠ'لمرورؠ

9-الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء.

وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.

ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

10-الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض.

(أ)حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المنصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته، وعلى الملزم بأداء الرسم عبء أثبات ذلك، ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيض البناء باسم المنصرف إليه قرينة على ذلك.

(ب)حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقاً للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.

وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.

ثانياً: المنقولات.

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على الايقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.

لا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.

مادة 22- تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحررات التى تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.

مادة 23- فى حالة إختصاص الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضاً فى حالةالرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه.

وفى حالة أنقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباقى منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة.

الباب الثاني

فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها



الفصل الأول

فى تحصيل الرسوم وردها





مادة 24- تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون قبل إتخاذ أى إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه.

مادة 24 مكررا

تحصل ميزنتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات أتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو طلب مقدارها 25٪ من قيمة الرسم النسبى المستحق على شهر الحكم محسوباً على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر.

وفى حالة القضاء نهائياً يرفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانوناً لشهره والتى لا دخل لارادة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم.

مادة 25- يكون للدولة ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون.

مادة 26- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار فيها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو الطلب الإجراء حسب الأحوال.

ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وألا أصبح الأمر نهائياً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة إختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عدد إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.

مادة 27- يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة (25) أن بأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين.

وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعزار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أستحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى.

ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسم إذا لم تزد على عشرة جنيهات.

مادة 28- ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم بإلغائها.

مادة 29- إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75٪ من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.

مادة 30- لا يترتب على ب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات