منتدى اولاد حارتنا
  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا   فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   829894
  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   15761575160515761577
مراقبة الحارة
  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   103798


منتدى اولاد حارتنا
  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا   فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   829894
  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   15761575160515761577
مراقبة الحارة
  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب) فقه المرأة المسلمة

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ياسر محمود
عضو / ة
عضو / ة
ياسر محمود


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 561
نقاط : 1569
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 54

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى للنساء (سؤال وجواب) فقه المرأة المسلمة      فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Icon_minitime1الأربعاء 01 سبتمبر 2010, 9:54 pm


فتاوى للنساء (سؤال وجواب)
فقه المرأة المسلمة




حكم مس المصحف وقراءة القرآن للمرأة وهي حائض


السؤال

هل يجوز للحائض الدخول للمسجد لسماع الدروس والخطب ؟

وهل يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن ؟

وماذا تقول في عبارة " لا يمسه إلا المطهرون " المكتوبة فوق كل المصاحف ؟

الإجابـــة

لا يجوز الدخول في أماكن الصلاة ، لكن إذا كان هناك مُلحقات تابعة للمسجد كالغرف والمكتبات

والتوسعات والسطوح جاز لها دخولها لاستماع الخطب والاستفادة من الدروس والحلقات العلمية ،

كما لا يجوز للحائض مس المصحف ، ولا قراءة القرآن ولا عن ظهر قلب

إلا إذا خافت نسيان ما حفظته فلها والحال هذه مراجعة حفظها سواء من المصحف أو من الحفظ ،

ويجوز لها القراءة في الفصل الدراسي لكون ذلك من المفروض عليها عادة سواء كانت طالبة أو معلمة ،

وإلا فلا يجوز لقول الله تعالى : { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ }

والمطهرون : هم من لا حدث عليهم ولا نجاسة ، وقد وردت السُّنة بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر ،

والمراد بالقرآن المكتوب في المصاحف ونحوها . والله أعلم .


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين



السؤال

يقول المرأة كلها عورة إلا وجهها يقول متى وفي أي الأوقات يجوز للمرأة الكشف عن وجهها؟

الجواب

إن القول بأن المرأة عورة إلا وجهها إنما يصح هذا في الصلاة إذا صلت المرأة الحرة البالغة

فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها إلا إذا مر الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم لها

وهذا ما نعنيه بالأجانب إذا مروا قريباً منها فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو كانت تصلي

فإذن نقول يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا للرجال غير المحارم فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم ولو كانت تصلي .

محمد بن صالح العثيمين


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه



السؤال

الفقرة الثانية في هذا السؤال تقول عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء هل هو من منابت الشعر إلى أطرافه ؟

الجواب

الشيخ : الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح .



السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه



روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :

(( ليس للنساء نصيب في الجنازة )) ما رأيكم في هذا الحديث ،

و ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟

هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة )

لا نعلم له أصلاً و لا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم ، و إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا

أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ،

ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - ،

أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع ،

و قد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم الفريضة و على الجنائز .

و قد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص

رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ،

فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك ،

أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس و العشرون .


يتبع ..


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياسر محمود
عضو / ة
عضو / ة
ياسر محمود


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 561
نقاط : 1569
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 54

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء (سؤال وجواب) فقه المرأة المسلمة      فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Icon_minitime1الأربعاء 01 سبتمبر 2010, 9:55 pm

حديثاً مُثبتاً وهذا نصه :

(( إذا كان أحدكم في صلاة ، فمرَّ أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة )) ،

فإذا كان نص الحديث صحيحاً فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف و تمر النساء أمامهم و هن طائفات ؟

الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه و سلم :

(( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة و الحمار و الكلب الأسود )) ،

رواه الإمام مسلم في صحيحه [1] ،

و روي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود ،

والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و القاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد

فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه و بين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته .

هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو الأصح من أقوال أهل العلم ، و في ذلك خلاف بين أهل العلم :

- منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .

- ول كن الصواب أنها تقطع الصلاة و أنها تبطل بذلك .

لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم ؛

لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنالسلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


السؤال

السؤال الثاني السؤال يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها وما حكم في تعليقها في المنزل لزينة أو ضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟

الجواب


الشيخ : هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال .

السؤال الأول

ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة

فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها قال إن أخذها بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب موجودة الآن في دقة صناعتها قال إن هذا ممنوع ولاشك أن الأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يلينها في الماء ثم يغمز وجوهها حتى تتغير خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كاملاً وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خير من ذلك وأولى أن يأتي لهم بألعاب أخرى كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة .

أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها

فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة )

فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلي حظيرة الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود وما أشبه ذلك موضوعة على الثرابزنيات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم والواجب عليهم إتلاف هذه الصور وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليه إزالته رؤوسها فإذا أزال الرأس فإنه يحل إبقاؤها أما المسألة الثالثة فهو بيعها هذه الصورة المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام وثمنها محرم لأنها تفضي إلي محرم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أنه هي يعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلي هذا المكان وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه الخير والبركة .


سان أن يتقي ذلك بسبب الزحام

و لاسيما في أيام الحج فهذا مما يُعفى عنه في المسجد الحرام

و يُستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين

في المسجد الحرام لا يضرهم و صلاتهم صحيحة : النافلة و الفريضة ، هذا هو المعتمد عند أهل العلم .

[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي برقم 789.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا تقولون ؟




هي كالرجل عليها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن النصوص من القرآن الكريم ،

والسنة المطهرة تدل على ذلك ، وكلام أهل العلم صريح في ذلك ، فعليها أن تدعو إلى الله ،

وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بالآداب الشرعية ،

التي تطلب من الرجل ، وعليها مع ذلك أن لا يثنيها عن الدعوة إلى الله الجزع وقلة الصبر ،

لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها ، بل عليها أن تتحمل وتصبر ،

ولو رأت من الناس ما يعتبر نوعاً من السخرية والاستهزاء ، ثم عليها أن ترعى أمراً آخر ،

وهو أن تكون مثالاً للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب ، وتبتعد عن الاختلاط ،

بل تكون دعوتها مع العناية بالتحفظ من كل ما ينكر عليها ،

فإن دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة بدون خلوة بأحد منهم ، وإن دعت النساء دعتهن بحكمة ،

وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها ، حتى لا يعترضن عليها ، ويقلن لماذا ما بدأت بنفسها .

وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به ، وأن تكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة ،

من إظهار المحاسن ، وخضوع في الكلام ، مما ينكر عليها ،

بل تكون عندها العناية بالدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها ، ولا يضر سمعتها .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله






السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه

السؤال

توفي والدي منذ خمس سنوات ، و بعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا فريضة الحج ،

و أرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض الناس يقول : يلزمك أن تحج عن أمك أولاً ،

لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول : تحج عن أبيك أولاً ، لأنه مات قبل أمك .

و بقيت محتاراً فيمن أقدم ؟ وضحوا لي أثابكم الله ؟

الجواب

- حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، و ليس واجباً عليك ، ولكنه مشروع لك و مستحب و مؤكد ،

لأنه من برهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل :

" هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به ؟ قال :

(( نعم الصلاة عليهما و الاستغفار لهما و إنفاذ عهدهما من بعدهما

و إكرام صديقهما و صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ))[1].

والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما .

و ثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه سألته امرأة ، قالت :

يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج و هو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟

قال : (( حجي عن أبيك ))[2] ، وسأله آخر عن أبيه ،

قال : إنه لا يثبت على الراحلة و لا يستطيع الحج و لا الظعن أفأحج عنه و أعتمر؟

فقال صلى الله عليه و سلم : (( حج عن أبيك و اعتمر ))[3].

فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً و أن تعتمر عنهما جميعاً ، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت ،

إن شئت قدمت الأم ، و إن شئت قدمت الأب ، و الأفضل هو تقديم الأم ،

لأن حقها أكبر و أعظم و لو كانت متأخرة الموت و تقديمها أولى و أفضل ،

لأن النبي صلى الله عليه و سلم سئل فقيل له : يا رسول الله ، من أبر ؟

قال: (( أمك )) قال : ثم من ، قال : (( أمك )) قال : ثم من ، قال : (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ قال : (( أباك ))[4]

فذكره في الرابعة . وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة و السلام قيل : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟

قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) ، قال : ثم من ؟ قال : (( أبوك ))[5].

فدل ذلك على أن حقها أكبر و أعظم ، فالأفضل البداءة بها ،

ثم تحج بعد ذلك عن أبيك و أنت مأجور في ذلك و لو بدأت بالأب فلا حرج .


[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629،
وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041،
والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751،
والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.
[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544،
وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658.
[5] رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971،
ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548.
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الحادي عشر عام 1400هـ
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياسر محمود
عضو / ة
عضو / ة
ياسر محمود


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 561
نقاط : 1569
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 54

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء (سؤال وجواب) فقه المرأة المسلمة      فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Icon_minitime1الأربعاء 01 سبتمبر 2010, 9:57 pm


السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه

السؤال

زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية

وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريباً ، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ ، ولكنها أحست بالندم على ذلك ،

وشعرت بالإرهاق ؛ نظراً لانشغالها بتربية أبنائها وشئون بيتها ، وخصوصاً أيام الصيف .

فما رأي فضيلتكم في هذا النذر ؟ وهل تستمر في الصوم ،

أو تستغفر الله وتتوب إليه ، علماً أنها نذرت أن تصوم ستة أيام شهرياً مدى الحياة ؟

الجواب

عليها أن توفي بنذرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه

وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه :

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾

(سورة الإنسان، الآية 7)

ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة اذا كانت لم تنو التتابع ، فإن كانت قد نوت التتابع ،

فعليها أن تصومها متتابعة . نسأل الله أن يعينها على ذلك ، ويعظم أجرها .

ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(( لا تنذروا ؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يُستخرج به من البخيل )) متفق على صحته .

وبالله التوفيق .

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




السلام عليكــم و رحمـة الله و بركاتــه


يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء أجنبيات ، و يحصل لبعضهن حمل و تلد ،

فهل ينسب هذا المولود له ، خاصّة إذا تزوجها بعد ذلك ؟

و هل له حقوق عليها ، إذا لم يتزوجها أو لم تقبل هي بالزواج منه ، إذا أسلم هو و التزم بدينه ؟

عليه التوبة إلى الله و الولد يتبع أمه ، و لا يلحقه ؛ لأنه ولد زنا ، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم ،

و لا يلحق والده ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، و هو الحقّ كما في الحديث :

(( الولد للفراش وللعاهر الحجر )) .

أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات برقم 2053 .

المصدر فتاوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عطالله عبدالمنعم توشكا
عضو / ة
عضو / ة
عطالله عبدالمنعم توشكا


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 264
نقاط : 620
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 33

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء (سؤال وجواب) فقه المرأة المسلمة      فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Icon_minitime1السبت 12 مارس 2011, 3:52 pm

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Ashefaa-aa065121dc
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سميرة احمد
مشرفة جديدة
مشرفة جديدة
سميرة احمد


الساعة الأن :
عدد المساهمات : 17
نقاط : 17
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/03/2011

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء (سؤال وجواب) فقه المرأة المسلمة      فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Icon_minitime1الأحد 24 أبريل 2011, 9:11 pm

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Ashefaa-aa065121dc
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور القلوب
مراقبة
مراقبة
نور القلوب


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 4603
نقاط : 10777
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 20/08/2010
العمر : 29

  فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء (سؤال وجواب) فقه المرأة المسلمة      فتاوى للنساء (سؤال وجواب)  فقه المرأة المسلمة   Icon_minitime1السبت 28 أبريل 2012, 12:11 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أختي الحبيبة
إن مما عمت به البلوى في زماننا هذا التساهل الشديد في أمر كشف العورات لدى الطبيب الرجل , وبخاصة في عيادات النساء والتوليد
فقد رأينا ما لم يكن يخطر لنا ببال , مؤلم والله ما أراه من كثير من أخواتنا الاتي كنت أتوسم فيهن الصلاح والحياء والعفة وإذا بها وبخاصة لو رزقها الله بحمل , فّإذا بها وبدون أي تردد تقرر أن من ستتابع معه بل ومن سيقوم بتوليدها هو طبيب رجل وترفض وبشدة أن تقوم بذلك طبيبة مهما كانت حاذقة وماهرة في أمر التوليد ومتابعة الحمل ومهما كان معها من شهادات ودرجات , ومما يزيد الطين بلة أنا نرى بعض الأزواج وبكل رضى يذهب بامرأته بنفسه ويأخذها لعيادة الطبيب ليكشف على زوجته !!! وكأن الطبيب هذا محرم لكل النساء وكأنه ليس من الرجال فيحل عنده أي محظور ويباح له كل محرم فإنا لله وإنا إليه راجعون
يا أختي الحبيبة ..
الأمر جد خطير , كيف تسمحين لرجل أجنبي عنكِ يرى منكِ ما لا يحل أن يراه غير زوجكِ فقط ؟؟؟!!
كيف يرى عورتكِ المغلظة ؟؟!!
وإني لأعلم إحدى الأخوات كانت تقول : إن النساء غير ماهرات وانها تخشى على وليدها من الطبيبة أو على نفسها
وتصر بشدة على أن يقوم بتوليدها طبيب رجل
وكان لها ما أرادت .. وإذا به في وقت الولادة يسحب الوليدة ليكسر لها ذراعها إثاء شَدِه لها , ويظل والداها في ماعناة العلاج الطبيعي وغيره في محاولات لإعادة ذراعها الذي أصبح لا يقوى على أي حركة
أقول لها ولغيرها قول الله عز وجل ..
" وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "
" وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ "

هذه مصيبة وبلوى كبيرة ابتلينا بها , ولعل الكثير من أخواتنا لا تعلم عن خطورة الأمر شيئا ..
فإليكِ حفظكِ الله والمسلمات وحفظ علينا عفتنا وحيائنا هذه الفتوى ليكون الأمر واضحا بينا


السؤال :
أرجو أن توضح لي أمر اختيار الطبيب ، فقد قالت مدرستي بأن المرأة المريضة يجب أن تختار طبيبة مسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر ، ولا نذهب لطبيب إلا إذا عدم وجود طبيبة ونحتاج لمختص .
قالت صديقتي بأن مدرستها قالت بأن الخيار الأول أن يكون مسلماً سواءاً طبيب أو طبيبة ، ثم يأتي الكافر طبيب أو طبيبة .
أنا محتارة ، فأنا أفهم أن الأطباء المسلمون عندهم أمانة أكثر من غير المسلمين ولكن ألا تأتي مسألة العورة أكثر أهمية ثم تجنب الفتنة ؟
بعض أصدقائي النساء يفضلون الذهاب لطبيب مسلم في مراجعتهم فترة الحمل وكذلك حين الوضع بينما يوجد الكثير من القابلات مسلمات وغير مسلمات .
أرجو أن تنصحنا يا أستاذ
جزاك الله خيرا


الجواب:

الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين : نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

ففيما يلي ذِكْر لبعض القواعد والضوابط في مسألة : " النظر للعلاج "

أولا : عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين السُّرَّة والركبة عورة ) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والدار قطني . وهذا قول جمهور أهل العلم .

ثانيا : المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى : { وإذا سألتموهنّ متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ) رواه الترمذي بسند صحيح وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة وإحدى الروايتين عند المالكية وأحد القولين عند الشافعية .

ثالثا : تَعمّد النظر إلى العورات من المحرمات الشديدة ويجب غضّ البصر عنها لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. الآية } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة .. ) رواه مسلم وقال لعلي رضي الله عنه : ( لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت ) رواه أبو داود وهو حديث صحيح

رابعا : كلّ ما لا يجوز النّظر إليه من العورات لا يحلّ مسّه ولو من وراء حائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( إني لا أصافح النساء ) رواه مالك وأحمد وهو حديث صحيح ، وقال : ( لأن يُطعن في رأس أحدكم بمِخْيَط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له ) رواه الطبراني وهو حديث صحيح . قال النووي رحمه الله : وحيث حَرُم النظر حَرُم المسّ بطريق الأَوْلى ، لأنه أبلغ لذّة .

خامسا : العورات أنواع ودرجات فمنها العورة المغلّظة ( السوأتان : القُبُل والدُّبُر ) والعورة المخففة كفخذي الرّجل أمام الرّجل .

والصغير دون سبع سنين لا حكم لعورته ، والصغير المميِّز ـ من السابعة إلى العاشرة ـ عورته الفرجان ، والصغيرة المميِّزة عورتها من السرّة إلى الركبة ، ( وكلّ ذلك عند أَمْن الفتنة ) وعورة الميّت كعورة الحيّ ، والأحوط إلحاق الخنثى بالمرأة في العورة لاحتمال كونه امرأة .

سادسا : الضرورات تبيح المحظورات ، ولا خلاف بين العلماء في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن الضوابط الشرعية ، وكذلك القول في نظر الطبيب إلى عورة الرجل المريض ، فيباح له النظر إلى موضع العلّة بقدر الحاجة ، والمرأة الطبيبة في الحكم كالطبيب الرجل . وهذا الحكم مبني على ترجيح مصلحة حفظ النفس على مصلحة ستر العورة عند التعارض .

سابعا : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " : فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القويّة فإنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدّي وترك مراعاة الضوابط الشرعية ومن هذه الضوابط ما يلي :

1ـ يقدّم في علاج الرجال الرجال وفي علاج النساء النساء وعند الكشف على المريضة تُقدّم الطبيبة المسلمة صاحبة الكفاية ثمّ الطبيبة الكافرة ثمّ الطبيب المسلم ثمّ الطبيب الكافر ، وكذلك إذا كانت تكفي الطبيبة العامة فلا يكشف الطبيب ولو كان مختصا ، وإذا احتيج إلى مختصة من النساء فلم توجد جاز الكشف عند الطبيب المختص ، وإذا كانت المختصة لا تكفي للعلاج وكانت الحالة تستدعي تدخّل الطبيب الحاذق الماهر الخبير جاز ذلك ، وعند وجود طبيب مختص يتفوّق على الطبيبة في المهارة والخبرة فلا يُلجأ إليه إلا إذا كانت الحالة تستلزم هذا القدر الزائد من الخبرة والمهارة . وكذلك يُشترط في معالجة المرأة للرجل أن لايكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بالمعالجة .

2ـ لا يجوز تجاوز الموضع اللازم للكشف فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه فقط ، ويجتهد مع ذلك في غضّ بصره ما أمكن ، وعليه أن يشعر أنه يفعل شيئا هو في الأصل محرّم وأن يستغفر الله عما يمكن أن يكون حصل من التجاوز .

3ـ إذا كان وصف المرض كافيا فلا يجوز الكشف وإذا أمكن معاينة موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس وإذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا .

4ـ يُشترط لمعالجة الطبيب المرأة أن لا يكون ذلك بخلوة فلا بدّ أن يكون مع المرأة زوجها أو محرمها أو امرأة أخرى من الثقات .

5ـ أن يكون الطبيب أمينا غير متهم في خلقه ودينه ويكفي في ذلك حمل الناس على ظاهرهم .

6ـ كلما غَلُظت العورة كان التشديد أكثر قال صاحب كفاية الأخيار : واعلم أن أصل الحاجة كان في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يُعتبر تأكّد الحاجة ، وفي النظر إلى السوأتين يُعتبر مزيد تأكُّد الحاجة . ولذلك لا بدّ من التشديد البالغ في مثل حالات التوليد وختان الإناث اليافعات .

7ـ أن تكون الحاجة إلى العلاج ماسة كمرض أو وجع لا يُحتمل أو هُزال يُخشى منه ونحو ذلك أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة فلا يجوز الكشف عن العورات كما في حالات التوهّم والأمور التحسينية .

8ـ كلّ ما تقدّم مُقيّد بأمن الفتنة وثوَران الشهوة من كلّ من طرفي عملية المعالجة .

وختاما فإنه لا بدّ من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة . وإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيىء ويحلّ عنده كلّ محظور . وكذلك ما وقع في البرامج التعليمية المأخوذة نسخة طبق الأصل مما هو موجود في بلاد الكفّار تشبها بهم من التساهل في عدد من حالات التعليم والتدريب والاختبار .

وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب ، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج ، وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها .

والله المسؤول أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على القيام بأحكام الشريعة ورعاية حقوق المسلمين .

وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل

______________
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

*************************

السؤال

ما هو تعريف الضرورة؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالضرورة في اللغة :اسم من الاضطرار،والاضطرار: الاحتياج الشديد،تقول:حملتني الضرورة على كذا وكذا، وقد اضطر فلان إلى كذا، وعرفها الجرجاني في التعريفات بقوله:^هي النازل مما لا مدفع له.^^ وعرفها الفقهاء بأنها بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل أو اللبس، بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم. وليعلم أن كثيرا من الناس قد حصل منهم التساهل فوقعوا في المحرمات، بحجة أنهم مضطرون إلى ذلك، كالمريضة تتساهل في الذهاب إلى طبيب رجل مع وجود من يقوم بتطبيبها من النساء، أو رجل يريد بناء بيت فيطمع في اتساعه دون حاجة إليه ، فيقترض بالربا معتبرا ذلك ضرورة ، كما أننا ننبه إلى أن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) مقيدة بقاعدة أخرى وهي (الضرورة تقدر بقدرها)، والأصل في ذلك قوله تعالى(فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه) فمن زاد على قدر الضرورة فقد بغى واعتدى وأثم ،وللفائدة راجع الجواب رقم: 23533 والله أعلم.
_________________
المفتـــي : مركز الفتوى بالشبكة الاسلامية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى للنساء (سؤال وجواب) فقه المرأة المسلمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: كلام الشيوخ بتوع حارتنــــا :: ركن المراءة المسلمة-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات